دراساتنا من الفقه الجعفري

اشارة

عنوان:

دراساتنا من الفقه الجعفرى

نام کتابخانه:كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

پديدآورنده:

تاليف تقي طباطبائي قمى, گردآورنده علي مروجى

موضوع:

انصاري , مرتضي بن محمدامين , 1281 - 1214ق المكاسب - نقد و تفسير معاملات (فقه)

شماره رديف:14350

کد عنوان:14557

سرشناسه فارسي:طباطبائي قمي , تقي , - 1301

محل انتشار:قم

ناشر:مطبعه الخيام

تاريخ نشر:1400ق 1359 =

ساير شناسه افزوده در مستند عنوان:مروجى, على, , گردآورنده

رده بندي کنگره:

BP190-ط2د4

چکیده یا سایر اطلاعات ویژه:وقف , واقف سيدعلي احمدي تلخابي40014

نوع مدرک:كتاب

زبان مدرک:عربى

ساير شناسه هاي افزوده در مستند عنوان:المكاسب

الجزء الثالث

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين و بعد فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم ب «دراساتنا» و هي أبحاث تلقيتها من محاضرات سماحة سيدنا الاستاذ المحقق الكبير و الفقيه البصير حاوي الفروع و الاصول جامع المعقول و المنقول حجة الإسلام و المسلمين آية اللّه العظمي «الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي» أدام اللّه افاضاته العالية و قد جعل دام ظله عنوان البحث كتاب المكاسب تأليف فخر الشيعة و محي الشريعة مؤسس المباني الاستنباطية شملته رحمة ربه الباري الشيخ مرتضي الانصاري قدس سره.

و أسأل اللّه سبحانه و تعالي أن يوفقني لنشر بقية مجلداته و ينفعني بها يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتي اللّه بقلب سليم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 6

المباحث المودعة في الكتاب

1- ولاية الاب و الجد في مال الطفل.

2- ولاية النّبيّ الاعظم صلي اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام التكوينية و التشريعية بأقسامها الثلاثة.

3- ولاية الفقيه.

4- ولاية عدول المؤمنين.

5- القول في شرائط العوضين و اشتراط كونهما مالا.

6- احياء الموات و بيان أقسام الارضين و احكامها.

7- كون العوضين طلقا و يتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف.

8- ايجاب الرهن خروج الملك عن كونه طلقا.

9- اشتراط القدرة علي التسليم في العوضين.

10- اشتراط العلم بقدر المثمن.

11- جواز التقدير بغير ما يتعارف به التقدير في صورة عدم الغرر.

12- تعيين المناط في المكيل و الموزون و تعيين ما اصطلح فيه مفهوم الكيل و الوزن.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 7

13- جاز الاعتماد علي اخبار البائع بمقدار المبيع.

14- وجوه بيع متساوي الاجزاء و أقسامه.

15- بيع صاع من صبرة.

16- كفاية مشاهدة العين في الزمان السابق علي العقد عن

الوصف ان لم يتغير عادة.

17- لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة.

18- جواز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار.

19- جواز بيع المسك في الفأر.

20- عدم جواز بيع المجهول و ان ضم اليه معلوم.

21- الندار.

22- جواز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه.

23- التفقه في مسائل التجارات.

24- تلقي الركبان.

25- الاحتكار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 8

الكلام في ولاية الاب و الجد

هل يجوز تصرف الاب و الجد في مال الصبي؟

اشارة

قوله (قدس سره): (يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء) «1».

اقول: وقع الكلام عند الاعلام رضوان اللّه عليهم في جواز تصرف الاب و الجد في مال الصبي، فذهب الشيخ (قدس سره) الي جوازه مستدلا بالإجماع و الاخبار المستفيضة المصرح بعضها بالجواز، و هو اكثرها، و الدال بعضها الاخر عليه فحوي، و هي الروايات الواردة في باب النكاح الدالة علي سلطنة الاب و الجد علي بضع البنت، فدلالتها علي جواز التصرف في الاموال فحوي.

و لكن لا يمكن المساعدة علي ما استدل به (قدس سره)

(أما الاجماع)

المدعي في المقام، فيرد عليه ما نقحناه في محله من عدم قيام دليل علي حجية المنقول منه، الا اذا حصل العلم باستناد المجمعين الي رأي المعصوم عليه السّلام. و أني لنا اثبات ذلك.

و علي تقدير تسليم حجيته كبرويا، لا نسلم حجيته في المقام، لأنه من المحتمل القريب- ان لم يكن مقطوعا به- أن يكون مدرك المجمعين هي الروايات المستفيضة التي

______________________________

(1)- المكاسب ص 152- السطر (9) طبعة ايران.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 9

ادعاها الشيخ (قدس سره) في المقام. و سنتعرض لها ان شاء اللّه تعالي.

و (أما الاخبار)
اشاة

فهي أربع طوائف، الا أنها قابلة للمناقشة اما سندا، و اما دلالة، فلا يمكن التمسك بها لإثبات المدعي.

(أما الطائفة الاولي) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن.

(منها)- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، قال:

«كتبت الي ابي الحسن الرضا عليه السلام اني كنت و هبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها، حتي مات زوجها، فرجعت الي- هي و الجارية، أ فيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة، و أشهد علي ذلك، ثم ان شئت فطأها» «1».

و (منها) ما رواه أيضا محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن اسحاق بن عمار، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام.

قال: «سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه؟ قال: نعم، و ان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها علي نفسه و يعلن ذلك؟ قال: و ان كان للرجل جارية، فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن» «2».

تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن المستفاد منهما جواز تصرف الاب في جارية الولد، بأن يقومها و يطأها، فتدلان علي جواز تصرفه في أمواله بالاولوية.

و الانصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الطائفة، لأنها ناظرة الي جواز تصرفه

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (79) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (1).

(2)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (79) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 10

بمقدار حاجته، كما يظهر ذلك من بعض الروايات «1» الآتية التي سنذكرها ان شاء اللّه تعالي في مقام الجواب عن الطائفة الثانية، و عليه فالدليل أخص من المدعي، و لا يمكن الاستدلال بالاخص لإثبات الاعم. هذا أولا.

و (ثانيا)- ان الروايتين المذكورتين

واردتان في باب تزويج الامة، و لا يجوز التعدي عنه الي غيره مع امكان خصوصية فيه، كما سنلتزم بذلك في مقام الجواب عن الاخبار الواردة في باب النكاح.

و (ثالثا) أن مفاد الروايتين أعم من المدعي، لدلالتها علي ولاية الاب علي الولد، و ان كان كبيرا، فكيف يمكن الالتزام به؟.

و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة علي كون الولد و مملوكه ملكا للأب،

كقوله: (أنت و مالك لأبيك) و هذه الطائفة ذكرت في ابواب متعددة:

(منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال نعم، يحج منه حجة الإسلام.

قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: ان مال الولد لوالده، ان رجلا. اختصم هو و والده الي النّبيّ صلي اللّه عليه و آله فقضي أن المال و الولد للوالد» «2»

و (منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال. في كتاب علي عليه السّلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (2).

(2)- وسائل الشيعة: الجزء (8) الباب (36) من أبواب وجوب الحج و شرائط الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 11

علي جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال لرجل أنت و مالك

لأبيك» «1»

و (منها) أيضا ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن ابي حمزة الثمالي.

عن أبي جعفر عليه السّلام «ان رسول اللّه (صلي اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك … » «2»

و (منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغراء، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اني لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه اذ جاء رجل يستعدي علي أبيه، فقال: اصلح اللّه الأمير إن ابي زوج ابنتي بغير اذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده:

ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟

فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي، فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه فلما سألني أقبلت علي الذين أجابوه، فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان رجلا جاء يستعديه علي أبيه في مثل هذا، فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله»: أنت و مالك لأبيك؟ قالوا: بلي … » «3»

و يمكن أن يقرب الاستدلال بها، بوجهين:

(الاول)- أن يقال: ان مال الولد يكون مالا لأبيه بمقتضي هذه الطائفة من

______________________________

(1)- وسائل الشيعة. الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به و شرائطه الحديث (1).

(2)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (2).

(3)- وسائل الشيعة: الجزء (14) الباب (11) من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث (5).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 12

الروايات، فاذا ثبتت الصغري، اعني كون مال الولد مالا لأبيه انطبق عليها الكبري المسلمة، أعني جواز تصرف الناس في أموالهم، فينتج ان الاب مسلط

شرعا علي أموال ولده، فيجوز له أن يتصرف فيها كيفما شاء، كجواز تصرفه في مال نفسه.

(الثاني)- أن الروايات الدالة علي كون مال الولد مالا لأبيه حاكمة علي أدلة المالكية، بمعني جعل التوسعة في موضوع دليلها.

توضيحه: أن الدليل الحاكم. لا بد أن يكون ناظرا الي الدليل المحكوم، اما برفع موضوعه تعبدا، كحكومة قوله: (لا شك لكثير الشك) علي قوله: (اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاربع) و اما بتوسعة موضوعه كحكومة قوله: (الفقاع خمر استصغره الناس) علي قوله: (الخمر حرام) فانه يجعل موضوع الخمر اوسع منه و من الفقاع، فيكون للخمر فردان، فرد حقيقي (أعني به الخمر، و فرد ادعائي و هو الفقاع، و اما بتضييق موضوعه، كحكومة قوله: (لأرباب بين الوالد و ولده) علي قوله: (حرم الربا) فانه يضيق موضوع حرمة الربا، فلا يشمل الربا الواقع بين الوالد و ولده.

اذا عرفت ذلك فنقول ان حكومة دليل جعل مال الولد لأبيه من قبيل القسم الثاني من الحكومة بمعني جعل التوسعة في موضوع الدليل المحكوم، أعني المالكية، فيكون للمالك فردان، فرد حقيقي أعني الولد، و فرد ادعائي أعني الوالد، فكما أن المالك الحقيقي- أعني الولد- يجوز له التصرف في ملك نفسه، فكذلك المالك الادعائي- أعني به الوالد- فان له أيضا أن يتصرف في مال ولده، و هو مالك لمال ولده بالتعبد الشرعي.

و لكنه لا يمكن الالتزام بمضمون هذه الطائفة من الروايات لا بالتقريب الاول و لا بالتقريب الثاني، (أما التقريب الاول) فيلزم منه جواز تصرف الوالد في مال ولده كيفما شاء، و هو ممنوع، لما عرفت سابقا من عدم جواز تصرفه في مال ولده الا بمقدار حاجته، كما يظهر ذلك من بعض الروايات و هو

ما رواه ابو حمزة الثمالي،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 13

عن أبي جعفر (عليه السّلام).

«ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال ابو جعفر عليه السّلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ» «1».

و عليه- فالروايات- الدالة، علي جواز تصرف الوالد في مال ولده كيفما شاء معارضة بالروايات الدالة علي عدم جواز تصرفه في مال ولده الا بقدر احتياجه، و هي كثيرة.

(منها) رواية ابي حمزة الثمالي المذكورة آنفا «2».

و (منها)- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف … » «3».

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبد اللّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف اذا اضطر اليه … ) «4»

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).

(2)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).

(3)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).

(4)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (8).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 14

عن علي بن

اسباط، عن علي بن جعفر، عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا الا أن يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن والده» «1» هذا أولا.

و (ثانيا)- أنه لو كان الوالد أيضا مالكا مستقلا في مال ولده، بحيث يجوز له التصرف المطلق فيه، لزم تعدد المالكين المستقلين في ملك واحد، و هو علي تقدير عدم استحالته- غير معهود عند العرف و المتشرعة.

أضعف الي ما ذكرنا ما يوجب و هن الرواية، و هو دلالتها علي كون الولد أيضا مملوكا لوالده، و هو باطل بضرورة الفقه، فان الحر لا يكون مملوكا شرعا و مما ذكرنا في التقريب الاول يظهر عدم تمامية التقريب الثاني أيضا، فانه لا يمكن الالتزام بكون الوالد مالكا للولد و لماله علي الاطلاق، لاستلزامه جواز تصرفه في الولد و ما بيده كيفما أراد، كجواز تصرفه في العبد و ما بيده، و هو باطل قطعا.

أضف الي ذلك أن مورد الروايات أعم مما نحن فيه، لدلالتها علي الولاية المطلقة للأب، و ان كان الولد كبيرا، و لم يلتزم به أحد، اذا يدور الامر بين طرح الروايات و بين حملها علي الحكم الخلقي، و لا مجال لطرحها، مع كثرتها في الابواب المختلفة، فلا بد من الحمل علي الحكم الاخلاقي.

(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة علي نفوذ ولاية الاب.

(منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من

أبواب ما يكتسب به، الحديث (6).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 15

أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها». «1».

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبد اللّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه، و اذا زوج الا بنته جاز» «2».

و (منها)- ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن» «3».

فان هذه الروايات و ان وردت في باب النكاح، الا انها تدل علي المقصود بالاولوية، توضيح الاستدلال- ان الزواج من الامور التي اهتم بها الشارع، فاذا اجاز تولية الاب في تزويج ابنه، او ابنته، و نفوذ أمره فيه، أجاز توليته في الاموال، بطريق أولي.

و الجواب عن ذلك- انا نسلم أن أمر الزواج أهم من الاموال عند الشارع، و لكن نحتمل أن من شدة اهتمامه به تساهل في جملة من مسائله، لتقليل الفحشاء و المنكر، كما أنه امضي نكاح غير المسلمين بقوله «لكل قوم نكاح» «4» لذلك

اذن- فالتسهيل ناشئ من شدة الاهتمام به و مثل هذا التسهيل يعطي

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد، الحديث (1).

(2)- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (4).

(3)- وسائل الشيعة: الجزء: (14) الباب (6) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (4، 5).

(4)- اصول الكافي: الجزء: (2) الصفحة (324).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3،

ص: 16

خصوصية للمورد، و هذه الخصوصية تمنعنا من تعدية الحكم الي غيره من الموارد- و من الممكن القريب- أن يكون نفوذ أمر الاب في باب النكاح لأجل التسهيل، فعندئذ لا يمكن التعدي بما لا يعلم وجود هذه الخصوصية فيه، و الاهتمام به من قبل الشارع.

(الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، في باب الوصية،

الدالة علي أن من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك و لم يضمن.

(منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يونس «يوسف خ ل» عن مثني بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل رجل أوصي الي رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد اذن له في ذلك و هو حي» «1».

و (منها) ما رواه محمد بن يعقوب، باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن خالد «ابن بكير خ» الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار و اعمل به، و خذ نصف الربح و اعطهم النصف و ليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي الي ابن أبي ليلي، فقالت ان هذا يأكل أموال ولدي، قال فاقتصصت عليه ما أمرني به ابي، فقال لي ابن ابي ليلي ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن ابي ليلي ان أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما

تري؟

فقال: أما قول ابن أبي ليلا فلا استطيع رده، و اما فيما بينك و بين اللّه عز و جل فليس

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (13) الباب (92) من ابواب احكام الوصايا، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 17

عليك ضمان) «1»

أقول ان في هذا الباب روايتين، و هما رواية محمد بن مسلم، و رواية خالد ابن بكير، و لا يعتمد عليهما، لضعفهما بحسن بن علي بن يوسف او يونس في الرواية الاولي و بخالد الطويل في الثانية، هذا كله من حيث السند، و أما من حيث الدلالة فالظاهر انهما تفيدان المقصود، و لا مجال لان يقال: ان المستفاد منهما أنه متصرف في مال نفسه لا في مال ولده، لعدم انتقال المال الي الوارث حين الوصية و مما يؤيد ذلك ورود الروايتين في باب نفوذ الوصية.

فانه يقال: (اولا) ان الوصية تكون لما بعد الموت و من الواضح ان المال ينتقل الي ورثته بموته فالتصرف في مال الولد و هو المدعي، و مجرد كون الروايات في باب نفوذ وصية الاب لا يدل علي أن نفوذ امره يكون من باب الوصية و الا يلزم عدم نفوذ تصرفاته اذا كانت اكثر من ثلثه، كما هو كذلك في باب الوصية و هذا علي خلاف مدلول الروايتين، فانهما تدلان علي نفوذ أمره في مطلق الاموال.

و (ثانيا) لو أغمضنا عن الاشكال المذكور و قلنا بعدم انتقال الاموال الي الوارث فان تصرفه في مال ولده انما يكون تصرفا في مال نفسه اذا كان جميع أموال الولد من أبيه، و أما اذا كان له مال لم يرثه من ابيه، بل ورثه من امه مثلا، فلا يكون تصرف الاب فيه حين حياته تصرفا في مال نفسه،

و المستفاد من الروايتين نفوذ امره في مال الولد مطلقا، سواء ورثه من ابيه او من غيره، فاذن لا وجه للمناقشة في الروايتين من جهة الدلالة كما لا يخفي.

و المتحصل من جميع ما ذكرنا أن الروايات المستفيضة التي ادعي الشيخ (قدس سره) دلالتها علي جواز تصرف الاب في مال الطفل، لا يمكن المساعدة عليه

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (13) الباب (92) من ابواب احكام الوصايا، الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 18

لأنها مخدوشة اما سندا و اما دلالة.

و لكن الذي يسهل الخطب ان ولاية الاب و الجد في اموال الطفل من ضروريات الفقه، و من مرتكزات المتشرعة بما هم كذلك، و لا يعتريها الريب اصلا، و لذا ارسلها الفقهاء كصاحبي الجواهر و الحدائق و غيرهما ارسال المسلمات. «و قد وقع الكلام في شرائطها».

هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب.

اشارة

قوله: «و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل و الاطلاقات» «1».

أقول: بعد الفراغ عن ثبوت ولاية الاب، و الجد، في أموال الصبي،

يقع الكلام في شرائط جواز التصرف.
(الاول) العدالة،
اشارة

و في اعتبارها وجهان، بل قولان

فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور.
(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية علي غيره،

و ان شئت فقل:

الاصل، عدم حصول النقل، و الانتقال ببيع الفاسق.

(2) أن ولاية الفاسق علي الطفل ولاية علي من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،

فيستحيل علي الشارع الحكيم ان يجعل الفاسق امينا تقبل اقراراته و يجيز تصرفه في مال الغير.

و يمكن الجواب عنه (اولا) بانه لا محذور في جعل الفاسق امينا علي مال الغير،

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (152) السطر (9) طبعة ايران.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 19

اذ لا مانع من اجتماع الفسق مع الامانة، اذ بعض الفساق مع عدم تورعه عن ارتكاب اكبر المعاصي يتورع عن اكل مال الغير و لا سيما اموال الصغار و اليتامي.

و (ثانيا) أن القول بنفوذ ولاية الفاسق لا يستلزم جعل المال تحت يده بل يمكن أن يحفظ مال الصغير عند الامين، و الاب يتصرف فيه تصرفا اعتباريا و (عليه) فلا يترتب عليه مفسدة كي يستحيل علي الحكيم تجويز تصرفاته.

و (ثالثا) ما أجابه الشيخ (قدس سره)- بتوضيح منا- بأنا لا نسلم استحالة جعل الشارع الفاسق امينا، لان الحاكم متي ظهر عنده اختلاف حال أب الطفل، بقرائن الحال، او بجعل المراقب عليه عزله و منعه عن التصرف في ماله فولايته ثابتة ما لم يظهر خلاف أمانته.

و ربما (يرد عليه)- بأن نفوذ ولاية الاب اذا كان فاسقا، اما ان يتوقف علي جعل مراقب له، أولا يتوقف عليه، فعلي الاول، يكون جعل الولاية لغوا لعدم ترتب اثر عليه، لان النافذ في الحقيقة عند الشارع هو امر المراقب لا الولي و لذا يقدم قوله علي قولي الولي اذا اختلفا، و علي الثاني- يكون جعل المراقب لغوا أيضا، لعدم الحاجة اليه مع نفوذ ولاية الفاسق عليه.

و (الجواب عنه) بأنا نختار الشق الاول و نقول: أن نفوذ تصرفات الفاسق يتوقف علي جعل المراقب عليه و لا تكون ولايته لغوا بجعل

الناظر و المراقب، بل امره نافذ في امور الصبي، الا أنه يشترط في ذلك كونه تحت نظارة المراقب، و هذا الشرط لا يوجب لغوية المشروط، كما هو لا يخفي فمتولي المدرسة مثلا تصرفاته نافذة، مع رقابة الناظر و جعله ليس لغوا.

و الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: ان قول الشيخ (قدس سره) «بان الحاكم اذا ظهر عنده اختلاف حال أب الطفل عزله و منعه عن التصرف» لا يرجع الي محصل، لان الفاسق اما أن تسقط قابليته للولاية علي الصبي بمجرد ظهور الخيانة، و اما ان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 20

لا تسقط فان قلنا: بالاول عزل قهرا و منع عن التصرف في اموال الصبي بمجرد ظهور الخيانة بلا حاجة الي عزل الحاكم.

و ان قلنا: بالثاني، فلا وجه لعزله بعد كونه منصوبا من قبل اللّه تعالي فلا ينعزل بعزل الحاكم حينئذ، نعم و له أن يمنعه من التصرفات غير المشروعة بجعل المراقب عليه فتلخص أن الوجه الذي أفاده الشيخ (قدس سره) لعدم اشتراط العدالة في الولي لا يساعده التحقيق.

(الثالث) أن القرآن الكريم ينص علي عدم ائتمان الفاسق،

فتشترط العدالة في نفوذ ولاية الاب.

اقول: ان المستدل لم يبين مراده من النص، و يحتمل أن يكون مراده منه قوله تعالي: (وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا) «1» بتقريب أن الفاسق ظالم و الحكم بنفوذ امره ركون اليه، و احترام له، و هو منهي عنه بالآية الكريمة.

و يرد عليه (اولا) ان الظاهر من لفظة (الظالم) في الاية الكريمة ولاة الجور كبني أمية، و بني العباس، و غيرهم، فلا يعم المقام، و ان شئت فقل: ان مطلق الفسق ليس بظلم، فلا يصدق الظالم علي مطلق الفاسق،- اذن- فالاية الكريمة اجنبية عن المقام.

(ثانيا) لو كان مطلق الفاسق ظالما، و كان

الحكم بنفوذ أمره ركونا اليه لكانت جملة من المعاملات باطلة، لوقوعها مع الفاسق غالبا، و لم يلتزم به احد.

ان قلت: لا نسلم التلازم بين عدم نفوذ امره و بين عدم صحة معاملاته، لان المعاملة مع الفاسق لا تكون ركونا اليه، بخلاف الحكم بنفوذ امره و تجويز تصرفاته، فانه ركون اليه، فيكون منهيا عنه بالآية الكريمة.

قلنا- ان الحكم بنفوذ أمره لا يستلزم تجويز تصرفاته بحيث تجعل الاموال

______________________________

(1)- سورة هود: الاية (113).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 21

تحت يده، ليصدق عليه الركون، اذ يمكن أن يحكم بنفوذ أمره في التصرفات الاعتبارية، مع عدم جعل الاموال تحت يده، بل يحفظ عند الامين، فما لم تجعل الاموال تحت يده لم يركن اليه.

و (ثالثا) سلمنا أن جعل الولاية للفاسق ركون اليه، الا انه لا دليل علي حرمة ركون الشارع اليه، فان المستفاد من الدليل حرمة ركون المكلفين الي الظالم، و اما ركون الشارع اليه فلم يقم دليل علي عدمه.

و بعبارة اخري- ان ترتب المفسدة الموجبة لحرمة الركون الي الظالم يتحقق بركون الامة الي الظالم، و اما ركون الشارع فمفسدته غير معلومة، و لم يقم عليها دليل عقلي و لا نقلي، و الذي يدل علي ذلك ما يشاهد في موارد عديدة من امر الشارع بحجية قول الفساق كحجية قول ذي اليد و الوكيل و ان كانا فاسقين كما لا يخفي علي المتتبع في ابواب الفقه.

هذا تمام الكلام فيما اذا كان مراد المستدل من النص آية الركون و يحتمل ان يكون مراده من النص آية التبيين اعني قوله تعالي: (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) «1».

(تقريب الاستدلال)، ان الاية الكريمة تدل علي عدم قبول قول الفاسق في اخباره، فلو اخبر عن التصرف الصحيح

في مال الصبي لا يسمع قوله، و لا يعتمد عليه شرعا، فلا تكون تصرفاته نافذة.

و (الجواب) عنه نقضا، و حلا، أما النقض فبعدة من الموارد (منها) ذو اليد مثلا، فانه يسمع قوله، و تنفذ تصرفاته و ان كان فاسقا.

و اما الحل:

(اولا) فان عدم سماع قوله شرعا و عدم الاعتماد عليه لا يستلزم عدم نفوذ

______________________________

(1)- سورة الحجرات، الاية (7)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 22

معاملاته، فان ضم احدهما الي الاخر كضم الحجر في جنب الانسان فان ما ثبت من الدليل عدم سماع قول الفاسق، و أما عدم نفوذ معاملاته فالاية الكريمة اجنبية عنه.

و اما (ثانيا) فبأنه لو سلمنا دلالة الاية الكريمة علي عدم نفوذ امر الفاسق فانما نسلمه بالعنوان الاولي، فلا تنافي نفوذ امره بالعنوان الثانوي كعنوان ذي اليد، او عنوان المقر، او المتجر، او غيرها من العناوين الثانوية كما يستفاد ذلك من بعض الروايات. «1»

فخلاصة ما ذكرنا ان الوجوه التي ذكروها لاشتراط العدالة لا يمكن المساعدة عليها، نعم الظاهر ان أصالة عدم الجعل لا يدفعها شي ء كما هو لا يخفي للمتأمل

و يقع الكلام فيما استدلوا به علي عدم اشتراط العدالة،
اشارة

و هي أيضا امور.

الامر الاول (الاصل)

أي أصالة عدم ردع الشارع عن السيرة العقلائية القائمة بنفوذ أمر الاب، و الجد، مطلقا سواء كانا عادلين أم لا و الجواب عنه. (اولا) لا نسلم عدم ثبوت الردع من الشارع، فان السيرة المذكورة علي تقدير قيامها مردوعة بعموم الاية، و الرواية.

اما الاية الكريمة فهي قوله تعالي: (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ … * «2»

فانها باطلاقها تشمل الاب و الجد أيضا، فتكون رادعة للسيرة القائمة علي نفوذ امرهما.

و اما الرواية فهي ما رواه الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السّلام) عن آبائه عن

______________________________

(1)- المروية في وسائل الشيعة الجزء (12) الباب (75) من ابواب ما يكتسب به.

(2)- سورة البقرة: الاية 188.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 23

النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) في حديث المناهي قال: و نهي عن بيع ما ليس عندك «1» و الرواية بهذا المضمون كثيرة.

فان المستفاد منها عدم جواز بيع مال الغير، و ان كان البائع هو الاب و الجد، فتكون رادعة للسيرة المذكورة، هذا اولا.

و (ثانيا) لو اغمضنا عما ذكرناه و قلنا: بعدم ردع الشارع عن السيرة الا انه نقول:

ان مجرد عدم الردع لا يكفي في حجيتها، ما لم يحرز امضاؤه لها، و اصالة عدم ردع الشارع لا تثبت امضائه الا بالاصل المثبت.

(الامر الثاني) قيام الاجماع المحقق في باب النكاح علي نفوذ امر الفاسق فيه

مع أنه من الامور التي اهتم بها الشارع، فيكون امره نافذا في غيره بطريق اولي و (الجواب عنه) اولا أنا قد ناقشنا مرارا في حجية الاجماع، و لا يحتاج الي الاعادة.

و (ثانيا) لو سلمنا حجية الاجماع، و أغمضنا عن نقاشها نقول: حيث ان الاجماع دليل لبي لا بد أن يقتصر علي مورده، و لا يجوز التعدي الي غيره.

و أما الاولوية المدعاة، في المقام ممنوعة، لعدم تسليم الاولوية،

فان الحكم بولاية الفاسق في باب النكاح يمكن أن يكون لمصلحة التسهيل فيه، فان شدة الاهتمام بامر النكاح يقتضي نصب ولي يباشره حيثما وجد الكفو لإمكان عدم وجدانه عند التأخير بخلاف الاموال، فيمكن اهمال الامر فيها و ايجاب حفظها- و عليه- فالاولوية تكون في طرف العكس.

الامر الثالث الاطلاقات الواردة في المقام،

كقوله: (أنت و مالك لأبيك) «2» فانها تقتضي أن مال الولد مملوك للأب سواء كان عادلا او فاسقا،

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (12) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (12).

(2)- وسائل الشيعة: الباب (11) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، الحديث (5)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 24

كما يستفاد ذلك من اطلاق كلمة الاب باجراء مقدمات الحكمة.

و الجواب عنه ما قد بيناه سابقا، من عدم امكان الاخذ بمضمونها للزوم المحاذير المتقدمة و الحق أن يقال كما قلنا سابقا انها روايات أخلاقية لا تتكفل أحكاما شرعية ليتمسك باطلاقها لعدم اشتراط العدالة.

فتحصل أن الوجوه التي ذكروها لعدم اشتراط العدالة أيضا لا يمكن المساعدة عليها فالتحقيق أن يقال: ان السيرة القطعية العقلائية، قامت من زماننا هذا متصلا الي عصر المعصوم عليه السّلام علي نفوذ أمر الاب و الجد في أموال الصغار مطلقا سواء كانا عادلين أو فاسقين، فعدم ردع هذه السيرة بمسمع منه عليه السّلام و مرأي، و محلا لابتداء العموم كاشف عن امضائه عليه السّلام ذلك كما هو كذلك في سائر السير القطعية.

فتحصل عدم اشتراط العدالة في جواز تصرف الاب و الجد في أموال الصغار

(الثاني) من الشرائط التي ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما علي الصبي.
اشارة

اقول: هل يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الصبي فيما اذا كان ذلك ضررا عليه و جهان بل قولان،

فما يمكن أن يقال: او قيل: في وجه جواز التصرف في صورة الضرر علي الصبي امران.
الامر الاول أن الاصل عدم اشتراط جواز تصرفهما بشي ء،

و بعبارة واضحة الاصل، عدم تقيد جواز التصرف بقيد، فالنتيجة هو الاطلاق، سواء لزم منه الضرر أم لا.

و فيه- ان أصالة عدم القيد لا يثبت الاطلاق الا بالاصل المثبت، توضيحه أن الاطلاق و التقييد أمران متضادان في عالم الثبوت، فان التقييد يحتاج الي لحاظ القيد و الاطلاق يحتاج الي لحاظ عدمه اي يحتاج الي لحاظ الطبيعة المرسلة، و هذان اللحاظان أمران متغايران، فاثبات الاطلاق باصالة التقييد يكون من باب اثبات

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 25

أحد الضدين بجريان الاصل في الضد الاخر و هو غير صحيح الا بحجيّة الاصل المثبت، مضافا الي أنه معارض باصالة عدم الاطلاق المثبتة للتقييد.

الامر الثاني، اطلاقات الدالة علي أن الولد و ماله لأبيه

كقوله عليه السّلام: و أنت و مالك لأبيك «1» تقريب الاستدلال أن هذه الروايات تدل علي جواز تصرف الاب في مال ولده سواء كان في تصرفه ضرر عليه أم لا.

و الجواب عنه (أولا) قد بينا سابقا أن الروايات المذكورة ناظرة الي جهة الاخلاقية، فلا يمكن استفادة الحكم الشرعي منها، لاستلزامه المحاذير المتقدمة فتكون الرواية اجنبية عن المقام.

و (ثانيا) انا لو أغمضنا عما ذكرنا من المحاذير و قلنا بدلالتها علي جواز التصرف مطلقا سواء كان في ذلك ضرر علي الصبي أم لا، نقول ان هذه الاطلاقات مقيدة بعدة من الروايات «2» الدالة علي اشتراط جواز التصرف بعدم كونه ضررا علي الصبي و اسرافا في ماله.

فتلخص أنه يشترط في جواز تصرف الاب و الجد عدم كونه ضررا عليه.

الثالث من الشرائط التي ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد في مال الصبي مراعاة مصلحتهم في ذلك.
و ما يمكن أن يستدل به علي عدم اشتراط المصلحة أمور.
(الاول) أن الاصل عدم اشتراطه بالمصلحة،

و فيه أن الاصل معارض بالاصل الجاري في خلافه أعني اصالة عدم جواز التصرف في مال الغير، و انما خرج عنه ما اذا كان فيه مصلحة الصبي.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء (14) الباب (11) من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث (5)

(2)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (76 و 78) من ابواب ما يكتسب به

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 26

(الثاني) اطلاقات الروايات الدالة علي ولاية الجد في النكاح،

معللا بأن (البنت و أباها للجد) «1»

تقريب الاستدلال- أن الجد اذا كانت له ولاية علي الصبي في أمر النكاح كما هو المستفاد، من الرواية المذكورة، فولايته في الاموال تثبت بالفحوي سواء كان ذلك لمصلحتهم أم لا، و كذا تدل علي ذلك الروايات «2» الدالة علي جواز تصرفه بغير سرف سواء كان ذلك من مصالحهم أم لا، و لكن الطائفتين اجنبيتان عن المقام.

أما الروايات الواردة في باب النكاح، فقد بينا سابقا اختصاصها بموردها، و لا وجه لتعديتها الي المقام، لمنع الاولوية المدعاة، كما عرفت سابقا و قلنا: أن الاولوية في طرف العكس.

و أما الروايات الواردة في غير باب النكاح، كرواية «3» حسين بن أبي علا فانها واردة في تصرفات الاب الراجعة الي نفسه و نفقته، و لا يجب عليه في صرفه مال الولد في حاجاته رعاية مصلحة الطفل، بل يمكن أن يقال: بأن اعاشة الوالد من مال الولد مصلحة له، لأنه يحفظ به عرضه و اعتباره كما هو ظاهر.

فتحصل: أن الوجوه التي ذكروها لعدم اشتراط المصلحة في جواز تصرف الاب و الجد لا يمكن المساعدة عليها هذا تمام الكلام في الادلة التي أقاموها لاشتراط مراعاة المصلحة.

و اما دليل اشتراط المصلحة

فهو اطلاق قوله تعالي: «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ

______________________________

(1)- وسائل الشيعة. الجزء (14) الباب (11) ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، الحديث (5)

(2)- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به

(3)- نفس المصدر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 27

إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» «1»

وجه الدلالة- ان الاية تدل علي عدم جواز التصرف في مال اليتيم الا أن يكون في ذلك مصلحة له، و هي باطلاقها تشمل الجد لصدق اليتيم علي من مات أبوه و بقي جده، و يتم

في الاب بعدم القول بالفصل، و يظهر من كلام الشيخ

حيث قال «فلو سلم دلالتها» «2»

المناقشة في دلالة الاية الكريمة، و لعل نظر الشيخ في وجه عدم دلالة الاية اما الي عدم صدق اليتيم علي الطفل مع وجود الجد، و اما الي أن ما ليس فيه ضرر يصدق عليه الحسن اذ المراد بالاحسن ليس معني تفضيليا بل المراد هو المعني الوصفي، و عليه- فالاية الكريمة تدل علي عدم جواز التصرف في مال اليتيم اذا كانت فيه مفسدة و علي جوازه اذا لم يكن فيه ذلك و أما وجود المصلحة فيه فالاية أجنبية عنه، و بعد الاغماض عن هذا الايراد بقوله:

(فلو سلم دلالتها) اورد عليه (ثانيا) بأنه علي تقدير تسليم دلالة الاية علي اشتراط المصلحة في جواز التصرف تخصص بالروايات «3» الدالة علي ولاية الجد بأن له أن يتصرف في مال الصبي بغير فساد سواء كانت فيه مصلحة أم لا.

(اقول): ان كان نظره (قده) في عدم دلالة الاية الي عدم صدق اليتيم عليه مع وجود الجد فهذا واضح الفساد، لوضوح صدق اليتيم علي من مات أبوه و بقي جده و ان كان نظره في ذلك الي أن الاحسن في الاية بمعني الحسن، ففيه:

(اولا) انه خلاف الظاهر لان ظاهر كل لفظ أن يستعمل في معناه الحقيقي، ما لم تقم قرينة صارفة علي خلافه.

______________________________

(1)- سورة الانعام، الاية (152)

(2)- المكاسب الصفحة (152)- السطر 32

(3)- الوسائل: الجزء (12) الصفحة (195) و الجزء (14) الصفحة (218)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 28

و (ثانيا) أنه علي فرض تسليم كونه بمعني الحسن أيضا يدل علي المطلوب، لان الحسن لا يطلق علي ما ليس فيه صلاح و لا فساد، بل يطلق علي ما فيه حسن

و مصلحة، فتدل الاية علي أن جواز التصرف مشروط بأن تكون فيه المصلحة و هو المطلوب.

و (ثالثا) أنه لا وجه لتخصيص الاية بالروايات، و تقديمها عليها، لان النسبة بينهما اعم من وجه، فان الاية تدل علي عدم جواز التصرف في مال اليتيم، سواء كان المتصرف أبا أو جدا أو غيرهما الا اذا كانت فيه مصلحة له، و الروايات تدل علي جواز تصرف الاب و الجد فيه سواء كانت فيه مصلحة أم لا فمادة الاجتماع تصرف الاب و الجد اذا لم تكن في تصرفهما مصلحة للصبي، فمقتضي الاية لا يجوز تصرفهما و بمقتضي الروايات يجوز تصرفهما فيتعارضان فيتساقطان.

و (رابعا) انه لا يبعد طرح الروايات الواردة في المقام و لا يبقي مجال لملاحظة النسبة بينهما لكونها مخالفة للكتاب، فتشمله الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب و بعبارة أخري لو قلنا بان الرواية المخالفة للآية بالعموم من وجه مخالفة للكتاب في نظر العرف فلا بد من طرحها.

مسألة- هل الجد يشارك الاب في الولاية عرضا مع وجود الاب؟

اشارة

قوله: (ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد و ان علا يشارك الاب في الحكم) «1»

أقول: يمكن أن يستدل او استدل به علي مشاركة الجد للأب أمران.
(الاول) قوله صلي الله عليه و آله: (أنت و مالك لأبيك)

«2» تقريب الاستدلال، ان الولد و ماله يكون لأبيه أعني الجد، و هكذا القول في الاجداد العالية فيكون مال الولد مالا لجده أيضا بالتعبد الشرعي، و له أن يتصرف فيه لجواز تصرف الناس في أموالهم.

______________________________

(1)- المكاسب الصفحة (153) السطر (1) طبعة ايران

(2)- قد بينا انها وردت في ابواب مختلفة فراجع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 29

و يرد عليه بأنا بينا عدم دلالة الرواية المذكورة علي ولاية الاب فضلا عن ولاية الجد، و الدليل الذي أقمناه علي ولاية الاب قيام السيرة المستمرة الي عصر المعصوم عليه السّلام الكاشف عن امضائه عليه السّلام هذه و أما الجد فلا دليل علي ولايته لعدم قيام السيرة عليها و عدم وجود دليل غيرها في المقام و أما دعوي عدم القول بالفصل بينهما علي فرض ثبوته لا يجدي في المقام، لعدم قيام دليل علي اعتباره، فانه سكوت و ليس بدليل، نعم ان القول بعدم الفصل دليل علي فرض حجية الاجماع الا أنه لم يثبت في المقام

(الثاني) الروايات الواردة في باب النكاح

كقوله عليه السّلام: (ان البنت و أباها للجد) «1» تقريب الاستدلال- ان للجد ولاية علي الصبي في باب النكاح بمقتضي الرواية، مع أنه من الامور التي اهتم الشارع بها فتثبت ولايته في غيره من الاموال بطريق أولي.

و فيه- انا نمنع الاولوية المدعاة في المقام بل الاولوية تكون في عكسه فان أشدية الاهتمام بأمر النكاح يقتضي التسهيل فيه بأن ينصب وليا يباشره حيثما وجد الكفو، اذ ربما لا يوجد الكفو بعد ذلك كما بينا سابقا.

مسألة- لو فقد الاب و بقي الجد فهل يشارك الجد الاعلي، الجد الادني في الولاية أو يختص بها، قول بالشركة،

و قول بعدمها قال الشيخ (قدس سره) في المسألة قولان:

وجه القول بالشركة ظاهر قوله:

«ان الولد و والده لجده) «2»

و وجه القول بعدم الشركة، قوله تعالي: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ)* «3» حيث ان مقتضي

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (14) الصفحة (218)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (14) الباب (11) من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد.

(3)- سورة الانفال، الاية (75)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 30

الاية الكريمة كون القريب أولي من البعيد و هو يستلزم نفي الولاية عن البعيد. «1»

و يرد عليه- ان الشيخ (ره) لم يجعل مشاركة الجد، و ان علا للأب محل الخلاف، بل حكم بها بالجزم و القطع، و لكنه جعل مشاركة الاجداد بعضها للبعض الاخر، في صورة فقدان الاب محل الخلاف، و قال فيه: قولان و لم يظهر لنا وجه الفرق بين المقامين، فان كانت ولاية البعيد مع وجود القريب محل الخلاف، فلا بد ان يقع الخلاف في كلا المقامين و ان لم يكن محل الخلاف، فلا بد أن يكون الحال كذلك في كلا المقامين، علي أن الحكم بمشاركة الجدّ و إن علا للأب يقتضي مشاركة الاجداد بعضهم لبعض في حياة الاب، و من المعلوم أن موت الاب لا

يؤثر في سقوط الولاية عن الجد الاعلي.

و الحاصل ان الفرق بين الموردين، بجعل المسألة الثانية محل الخلاف، دون المسألة الاولي بلا وجه، و أما الاستدلال بآية اولي الارحام فيشكل من جهات.

(الاولي) انه ذهب المفسرون، الي أن الاية الكريمة ناظرة الي الاقربية في باب الارث، و انه مع وجود القريب، لا تصل النوبة الي البعيد، فالاية الكريمة في مقام ردع ما كان جاريا في زمن الجاهلية حيث كانوا يرثون بالمعاقدة، فنهت عن ذلك، و دلت علي أن تركة الميت تكون لأولي أرحامه و أما الارث بالمعاقدة، كما كان في زمن الجاهلية فمردود.

(الثانية) انه يمكن أن تكون الاية الكريمة علي نحو القضية الخارجية، بمعني أنه مع وجود الارحام لا تصل النوبة الي الاجنبي و بعبارة اخري يمكن أن تكون الاية ناظرة الي أن الطبع الاولي يقتضي ذلك و ليست في مقام جعل الحكم شرعا.

(الثالثة) ان الاية الكريمة في مقام بيان الكبري، و هي أن اولي الارحام

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (153) السطر (2) الطبعة ايران

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 31

بعضهم اولي ببعض، و أما الصغري هل هو الجد، او الاب، فلا دلالة للآية عليها فلا بد أن تعلم من الخارج.

و بعبارة أخري ان القدر المستفاد من الاية الكريمة، ان الاولوية ثابتة لبعض الارحام بالنسبة الي البعض، و هذه كبري كلية، لا بد من تشخيص مصداقها بدليل آخر.

و الحق أن يقال: ان مقتضي القاعدة عدم ولاية الجد الاعلي علي الطفل مع وجود الجد الادني كما بينا تفصيله في باب عدم ولاية الجد مع وجود الاب هذا تمام الكلام في ولاية الاب و الجد و شرائطها.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 32

الكلام في ولاية النّبيّ (ص) و خلفائه

اشارة

قوله (قدس سره): (من جملة أولياء التصرف في

مال من لا يستقل بالتصرف في أمواله الحاكم «1».

أقول: و ينبغي لنا أن نبحث في مقامين.

المقام الاول- في ولاية النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام (عليه السّلام).

(المقام الثاني)- في ولاية الفقيه.

(أما المقام الأول) [في ولاية النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام (عليه السّلام)]

اشارة

فنقول: و من اللّه التوفيق- ان الولاية علي قسمين- الولاية التكوينية- و الولاية التشريعية.

أما الولاية التكوينية،
فينبغي أن يبحث عنها من جهات.
اشارة

الجهة الاولي- تعريفها.

الجهة الثانية التكلم في امكانها ثبوتا.

الجهة الثالثة الاستدلال عليها اثباتا.

اما الولاية التشريعية- فلا بد أن يبحث عنها أيضا من جهات.

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (153) السطر (5) طبعة ايران.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 33

(الجهة الاولي)- تعريفها و بيان أقسامها.

(الجهة الثانية)- البحث في امكانها ثبوتا.

(الجهة الثالثة)- الاستدلال عليها اثباتا.

[الجهة الأولي] تعريف الولاية

(أما الجهة الأولي فهي تعريفها) انها مأخوذة من ولي يلي، كوقي يقي، و حقيقتها عبارة عن كون زمام أمر شي ء، او شخص بيد احد، و اسناد الولاية الي النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) انما هو بلحاظ هذا المعني، فان زمام الامور كلها بيدهم، و بعبارة واضحة أن الولاية التكوينية، هي الحكومة علي الكائنات و الموجودات بالتصرف فيها.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 34

[الجهة الثانية] البحث في امكان الولاية ثبوتا و عدمه

الجهة الثانية فهي امكانها الثبوتي، بأن يقال: هل هي ممكنة لهم أم لا؟

فنقول: انه لا ريب و لا شبهة في أن ولايتهم، امر ممكن، في حد ذاتها لعدم لزوم محذور منها عقلا، و لا نقلا، و لا يمتنع أن يختار اللّه سبحانه و تعالي بعض أوليائه الكرام، بان يعطيهم منصب الولاية، و السلطة بأن تكون الموجودات تحت اطاعتهم و أن يتصرفوا في عالم الكون، و في اموال الناس و أنفسهم.

لا يقال: كيف يمكن الالتزام بثبوت الولاية التكوينية لهم، بأن يعتقد ان اختيارات الكون، انما هي بيدهم، و الحال أن ذلك يستلزم اما سلب الاختيار عنه سبحانه و تعالي، و اما الشرك به، لان الملتزم بثبوت ولايتهم علي الكون، اما يلتزم بولاية اللّه أيضا أم لا يلتزم بها، بل يعتقد بان هذه الامور فوضت بيدهم، و أنها تحت اختيارهم فقط، فان اعتقد بالاول فهو شرك، و ان اعتقد بالثاني، فهو معني خروج الاختيار عن يده سبحانه و تعالي.

لأنه يقال: ان القائل بالولاية- لا يعني بها- الولاية المستقلة، الذاتية لهم، حتي يرد ما قيل، بل مراده منها، ان ولاية النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) انما تكون باذنه تعالي و ارادته، مضافة اليه (سبحانه و

تعالي) اضافة اشراقية، و هي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 35

كالصور التي تنطبع في الذهن الانساني و تنمحي عنه بمجرد غفلة الانسان عنها، فلا يبقي له وجود أصلا، فالاضافة الاشراقية، أيضا كذلك، و بمجرد انقطاع اضافة الرب عن الممكنات لا يبقي لها وجود أصلا، فان وجود النّبيّ، و الائمة (صلوات اللّه عليهم) و ولايتهم باقية ببقاء هذه الاضافة، تابعة لها حدوثا و بقاء- و أنت تري- أن الولاية بالمعني الذي ذكرنا لا يستلزم سلب الاختيار (عنه سبحانه و تعالي) لكونها باختياره تعالي و ارادته، و كذا لا يستلزم الشرك، لعدم الالتزام بالولاية المستقلة لهم، في قبال ولاية اللّه.

و الحاصل- أن الولاية التكوينية، أمر ممكن ثبوتها، للنبي (صلي اللّه عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) و لا بد من الالتزام بها، اذا يساعدها الدليل و كيف يمكن، أن ينكر هذا الامكان الثبوتي، و الحال انك تري أن الولاية في الجملة ثابتة للإنسان، بل لمطلق الحيوان أيضا، فان اختيار بعض الاعضاء بيد الحيوان، و له الولاية علي جملة من حركاته، و ذلك كالبصر و اليد، فله أن يتصرف فيهما حسب ارادته، فاذا ثبتت الولاية بمرتبتها الدنيا، لأخس الموجودات فكيف يمتنع ثبوتها بمرتبتها العليا، لأشرف الموجودات.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 36

[الجهة الثالثة] ذكر الأدلة لإثبات الولاية التكوينية
اشارة

اما الجهة الثالثة و هي مقام الاستدلال عليها اثباتا، فنقول، و اللّه نستعين و اياه نستمد التوفيق، ان الولاية ثابتة بالادلة الاربعة.

اما الكتاب

فبآيات (منها) قوله تعالي: «قٰالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقٰامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ» «1».

تقريب الاستدلال بها- أن الاية تدل علي أن عفريتا من الجن له ولاية علي الكون، و قادر علي الاتيان بعرش بلقيس قبل قيام سليمان من مقامه، مع بعد المسافة بينهما، فإذا ثبتت الولاية للعفريت، كما هو المستفاد من الاية فتثبت الولاية المطلقة للنبي بطريق أولي، لكونه أفضل منه باعتراف الخصم كيف يقاس التراب علي رب الارباب، و هو العلة الغائية للممكنات كما تدل علي ذلك قوله تعالي: في حديث القدسي- لولاك لما خلقت الافلاك-.

و (منها) قوله تعالي: (قٰالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) «2»

______________________________

(1)- سورة النمل الاية (39)

(2)- سورة النمل الاية (40)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 37

تقريب الاستدلال بها- ان كلمة من في الاية للتبعيض فتدل علي أن الآتي بعرش بلقيس، أعني به آصف بن برخيا كان عنده شي ء من علم الكتاب، نسبته الي المجموع نسبة قطرة من الماء في البحر الاخضر، و مع ذلك كانت له سلطة في عالم التكوين، و كان متمكنا بأن يأتي بعرش قبل أن يرتد طرف سليمان و اذا كان آصف مع قلة علمه قادرا علي أن يتصرف في الكون و لو في الجملة، و كانت له ولاية تكوينية، كما هو مقتضي الاية، فتثبت ولاية النّبيّ و الائمة (صلوات اللّه عليهم) بالفحوي.

و بعبارة اخري- اذا كان من عنده مقدار قطرة من الماء في البحر الاخضر قادرا علي التصرف،

في التكوينيات، فكيف ينكر ولاية من عنده مجموع البحر الاخضر، و عنده علم الكتاب كله. كما يدل علي ذلك قوله تعالي: «كَفيٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ» بضوء الروايات الواردة في تفسيرها و هي- متظافرة.

(منها) ما رواه السدير قال كنت أنا و أبو بصير و يحيي البزاز و داود بن كثير في مجلس أبي عبد اللّه عليه السّلام اذ خرج إلينا و هو مغضب فلما أخذ مجلسه قال:

يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب الا اللّه عز و جل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في اي بيوت الدار هي قال سدير: فلما أن قام من مجلسه و صارفي منزله دخلت أنا و أبو بصير و ميسر و قلنا له: جعلنا فداك سمعناك و أنت تقول كذا و كذا في أمر جاريتك و نحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا و لا ننسبك الي علم الغيب.

قال: فقال: يا سدير: أ لم تقرأ القرآن؟ قلت بلي، قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب اللّه عز و جل «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» قال: قلت: جعلت فداك قد قرأته، قال: فهل عرفت الرجل؟ و هل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به؟

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 38

قال: قدر قطرة من الماء في البحر الاخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب؟

قال: قلت: جعلت فداك ما أقل هذا فقال: يا سدير: ما أكثر هذا أن ينسبه اللّه عز و جل الي العلم الذي أخبرك به يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب اللّه عز

و جل أيضا: «قل كفي باللّه شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب» قال: قلت:

قد قرأته جعلت فداك.

قال: أ فمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت:

لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فأومأ بيده الي صدره و قال: علم الكتاب و اللّه كله عندنا، علم الكتاب و اللّه كله عندنا. «1»

و (منها) ما ذكره علي بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيي عن محمد بن الحسن ذكره جميعا عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السّلام) «قُلْ كَفيٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ «2»».

قال ايانا عني و علي أولنا و أفضلنا و خيرنا بعد النّبيّ «3».

و (منها) ما عن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان الاحمر قال: قال الصادق (عليه السّلام) يا أبان كيف تنكر الناس قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) لما قال: «لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن ابي سفيان بالشام، فنكسته عن سريره» و لا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس و اتيانه سليمان به قبل أن يرتد اليه طرفه أ ليس نبينا صلي اللّه عليه و آله أفضل الانبياء، و وصيه أفضل الاوصياء أ فلا جعلوه كوصي سليمان حكم اللّه بيننا و بين من جحد حقنا و أنكر فضلنا «4»

______________________________

(1)- اصول كافي الجلد (1) الصفحة (257)

(2)- سورة الرعد الاية (43)

(3)- اصول الكافي الصفحة (229)

(4)- بحار الأنوار الجزء (14) الصفحة (115) طبع جديد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 39

منها ما رواه احمد بن محمد

عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن سعد أبي عمرو و الجلاب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

قال: ان اسم اللّه الاعظم علي ثلاثة و سبعين حرفا كان آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف الارض ما بينه و بين سرير بلقيس ثم تناول السرير بيده ثم عادت الارض كما كان أسرع من طرفة عين و عندنا نحن من الاسم اثنان و سبعون حرفا و حرف عند اللّه استأثر به في علم الغيب المكتوب عنده «1».

و (منها) ما نقل عن كتاب نوادر المعجزات باسناده الي الصدوق عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن ذكريا عن أبي المعافا عن وكيع عن زادان عن سلمان في ذيل رواية طويلة تركنا ذكرها روما للاختصار قال علي (عليه السّلام): يا سلمان أيما أفضل محمد صلي اللّه عليه و آله أم سليمان ابن داود، قلت: بل محمد فقال: يا سلمان فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من اليمن الي بيت المقدس في طرفة عين و عنده علم من الكتاب و لا أفعل ذلك و عندي علم مأئة ألف كتاب … «2»

و الروايات بهذا المضمون بلغت حد التواتر، و لا أقل من أن تكون متظافرة، و لذا لا يحتاج الي البحث عن سندها، مضافا بأن فيها ما يكون معتبرا، من حيث السند أيضا، كما هو غير خفي للمتتبع.

و (منها) قوله تعالي، نقلا عن عيسي (علي نبينا و عليه الصلاة و السلام). (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتيٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمٰا تَأْكُلُونَ وَ

مٰا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ … «3»

______________________________

(1)- بحار الأنوار الجزء (14) الصفحة (114) طبع جديد

(2)- بحار الأنوار الجزء (14) الصفحة (84) طبع قديم

(3)- سورة آل عمران، الاية (49)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 40

تقريب الاستدلال بها- ان الاية تدل علي أن عيسي كان يبرئ الاكمه، و الا برص، و يحيي الموتي، و هذا هو معني الولاية التكوينية، فاذا ثبتت ولاية عيسي بمقتضي الاية، تثبت ولاية النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و خلفائه (سلام اللّه عليهم) بطريق أولي، لكونهم أفضل منه عند اهل الصواب.

و (منها) قوله تعالي: (أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَليٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنٰا آلَ إِبْرٰاهِيمَ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنٰاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) «1»

تقريب الاستدلال بالآية، بوجهين.

(الاول) انه فسر في جملة من الروايات، لعلها تبلغ ستين رواية، تدل علي أن المراد من الملك العظيم، هي الطاعة، و المراد من قوله تعالي: «أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ» الائمة الاطهار (ع)- فانهم محسودون- و مدرك هذه الروايات و مصادرها، كتاب بحار الأنوار الجزء (23) و اصول الكافي، الجزء (1) باب فرض طاعة الائمة و تفسير نور الثقلين، و نحن نذكر بعض الروايات من باب التيمن، و التبرك، من أراد أن يطلع عليها تفصيلا فليرجع الي المصادر المذكورة.

(منها) ما ذكره الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه عز و جل: «أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَليٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» فقال: يا أبا الصباح نحن و اللّه الناس المحسودون «2»

و (منها) ما ذكره محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن

يحيي الحلبي، عن محمد الاحول، عن حمران بن أعين قال:

قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) قول اللّه عز و جل: «فَقَدْ آتَيْنٰا آلَ إِبْرٰاهِيمَ الْكِتٰابَ»؟ فقال النبوة، قلت «الحكمة»؟ قال: الفهم و القضاء، قلت «و آتيناهم ملكا عظيما»؟

______________________________

(1)- سورة النساء الاية (54)

(2)- اصول الكافي الجزء (1) الصفحة (206) الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 41

فقال: الطاعة «1».

و الحاصل أن المستفاد من الاية، بضوء هاتين الروايتين أن اطاعة النّبيّ و الائمة واجبة، و مقتضي الاطلاق أن تكون الاطاعة مفروضة علي جميع الموجودات بلا تقييد، و من الواضح أنه لا معني للولاية التكوينية الا هذا.

(الثاني) أن سليمان بن داود، دعا اللّه سبحانه و تعالي، أن يعطيه ملكا، لا ينبغي لأحد بعده، فاستجاب دعاه، و أعطاه الملك و السلطة علي عالم الكون، كما هو صريح عدة من الآيات.

و مع ذلك لم يتصفه القرآن بالعظمة، و لكنه وصف الملك الذي أعطاه لآل ابراهيم بالعظمة بقوله تعالي: «فَقَدْ آتَيْنٰا آلَ إِبْرٰاهِيمَ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ، وَ آتَيْنٰاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً» «2»

و اذا كان ملك سليمان مع عدم اتصافه، بالعظمة في القرآن يقتضي تصرفه في الكون، فالملك المعطي لآل ابراهيم يقتضي ذلك بطريق أولي.

الا أن التأمل، في بعض الروايات الواردة، في المقام يعطي أن المقصود بالملك العظيم، اطاعة أوامرهم كما نقل ذلك في تفسير البرهان، بسند معتبر عن أبي جعفر (عليه السّلام) في ذيل الاية الشريفة، في جواب السائل، حيث سأله ما المراد من الملك العظيم،

قال (عليه السّلام): ان المراد من الملك العظيم، أن جعل فيهم أئمة من اطاعهم اطاع اللّه و من عصاهم عصي اللّه فهو الملك العظيم. «3»

و (منها) قوله تعالي «وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبٰالُ أَوْ قُطِّعَتْ

بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتيٰ..» «4».

______________________________

(1)- اصول الكافي الجزء (1) الصفحة (206) الحديث (3)

(2)- سورة النساء الاية (54)

(3)- تفسير البرهان، الجزء (1) الصفحة (377).

(4)- سورة الرعد الاية (31).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 42

و يمكن أن يقرب الاستدلال بالآية، بتقريبين.

(الاول) انه يظهر من شأن نزول الاية، كما في مجمع البيان و غيره، أن مشركي مكة، منهم أبو جهل بن هشام، و عبد اللّه بن امية المخزومي جلسوا خلف الكعبة، ثم أرسلوا الي النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) فأتاهم فقال له عبد اللّه بن أمية، ان سرك أن نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن، فأذهبها عنا حتي تنفسح، فانها ارض ضيقة، و اجعل لنا فيها عيونا، و أنهارا، حتي نغرس و نزرع فلست كما زعمت أهون علي ربك من داود (عليه السّلام) حيث سخر لنا الريح، فنركبها الي الشام، فنقضي عليها حوائجنا، ثم نرجع من يومنا، فقد كان سليمان سخرت له الريح.

فكما زعمت لنا، فلست علي ربك من سليمان، و احي لنا جدك قصيا أو من شئت من موتانا، لنسأله أحق ما تقول أم باطل، فإن عيسي (علي نبينا و عليه السلام) كان يحيي الموتي.

و لست بأهون علي اللّه منه، فأنزل اللّه سبحانه و تعالي، هذه الاية، و النّبيّ أيضا صدقهم في ذلك و لم ينكر وقوع هذه التصرفات، عن الانبياء المذكورة، فوقوع هذه الكرامات و المعاجيز عنهم أمر لا ينكر.

فاذا ثبت هذا المنصب العظيم لانبياء السالفين، يثبت للرسول الاعظم بطريق اولي.

لكونه أفضل منه باعتراف الخصم.

(الثاني) انه يستفاد من بعض الروايات علي أن المراد من (القرآن الذي سيرت به الجبال … ) هم الائمة (عليه السّلام) كما تدل علي ذلك، ما رواه محمد بن

يحيي، عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره، عن محمد بن حماد. عن اخيه أحمد بن حماد، عن ابراهيم عن ابيه عن أبي الحسن الاول (عليه السّلام) قال: قالت له: جعلت فداك أخبرني عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله ورث النبيين كلهم؟

قال: نعم، قلت من لدن آدم حتي انتهي الي نفسه؟ قال: ما بعث اللّه نبيا الا و محمد صلي اللّه عليه و آله أعلم منه، قال قلت: ان عيسي بن مريم كان يحيي الموتي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 43

بأذن اللّه، قال صدفت و سليمان بن داود كان يفهم منطق الطير و كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يقدر علي هذه المنازل.

قال: فقال ان سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده و شك في امره «فقال مالي لا أري الهدهد أم كان من الغائبين» حين فقده.

فغضب عليه فقال: «لأعذّبنّه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين».

و انما غضب لأنه كان يدله علي الماء، فهذا- و هو طائر- قد أعطي ما لم يعط سليمان و قد كانت الريح و النمل و الانس و الجن و الشياطين و المردة له طائعين، و لم يكن يعرف الماء تحت الهواء، و كان الطير يعرفه و ان اللّه يقول في كتابه:

«و لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو كلم به الموتي» و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه تسير به الجبال و تقطع به البلدان و يحيي به الموتي.. «1»

و أيضا روي بطريق العامة عن علي عليه السلام انه قال: (نحن وارث القرآن الذي به تسير الجبال … ) «2»

و يجب أن لا يخفي عليك ان التقريب الثاني أقرب الي

المقصود و أوفي بافادة المدعي عن التقريب الاول، الا أنه يمكن الاشكال من جهة عدم تمامية سند الروايات فلاحظ.

و (منها) قوله تعالي: (فَسَخَّرْنٰا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ) «3»

تقريب الاستدلال بها- ان المستفاد من الاية، كون الريح مسخرا بأمر سليمان، فانه كان له ولاية عليها و علي غيرها، من الموجودات، كما تدل عليها عدة

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (226) و هذه الرواية نقلت أيضا في بصائر الدرجات.

(2)- ملحقات احقاق الحق الجزء (7) الصفحة (592).

(3)- سورة ص الاية (35)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 44

من الآيات، فاذا ثبتت ولاية سليمان و جواز تصرفه في الكون، ثبتت ولاية نبينا بطريق أولي لكونه أفضل منه باعتراف الخصم.

و منها قوله: تعالي: عُلِّمْنٰا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينٰا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ» «1».

تقريب الاستدلال بها، ان سليمان، كان عالما بمنطق الطير، و يتكلم معه و اوتي به كل شي ء، فمقتضي اطلاقه، يشمل الولاية التكوينية أيضا.

فانها أيضا أوتي به، فاذا ثبت ايتاء الولاية لسليمان بالآية تثبت ولاية النّبيّ و أوصيائه، بالفحوي.

مضافا بأن في المقام، رواية عن أبي الحسن موسي حيث قال (ع) أوتينا ما أوتي سليمان و ما لم يؤت أحدا من الانبياء «2» و هذه الرواية، و ان كانت ضعيفة السند، الا أنها مؤيدة للمقصود بلا كلام.

و منها قوله تعالي: «كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْنٰاهُ فِي إِمٰامٍ مُبِينٍ» «3» بتقريب انه وردت في بعض الروايات «4» ان المراد من قوله: «إِمٰامٍ مُبِينٍ» هو الرسول الاعظم (ص) و علي (ع) فتدل الاية، علي ان كل شي ء اوتي بالنبي و الائمة حتي الولاية التكوينية، كما هو مقتضي الاطلاق، فهذه عدة من الآيات التي تدل، علي ثبوت الولاية المطلقة، للنبي و أوصيائه الكرام، و ان أمكن الاستدلال

علي المدعي، بعدة من الآيات أيضا، الا أنه خارج عن عهدة كتابنا هذا اذا الكتاب فقهي، لا كلامي

و أما الروايات فهي علي طائفتين.
اشارة

(الطائفة الاولي) ما دلت علي أن النّبيّ و الائمة كان في وسعهم، التصرف في

______________________________

(1)- سورة النمل: 16

(2)- تفسير نور الثقلين جلد 4 ص 459

(3)- سورة يس: 12

(4)- تفسير نور الثقلين، الجزء (4) الصفحة (379)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 45

في الكون و نواميس الطبيعة.

(الطائفة الثانية)، ما دلت علي وقوع ذلك التصرف منهم.

أما (الطائفة الاولي) [ما دلت علي أن النّبيّ و الائمة كان في وسعهم، التصرف في في الكون و نواميس الطبيعة.]

فهي فوق حد التواتر، و لذا لا يحتاج الي البحث في سندها، مع أن ملاحظة بعضها يوجب الوثوق بصدورها، مضافا الي ذلك أن فيها ما تكون معتبرة من حيث السند أيضا، و ذكر جميع الروايات الواردة في الباب خارج عن موضوع كتابنا، و لا احتياج الي ذكر الجميع فنذكر جملة منها من باب التيمن و التبرك.

(منها) ما عن الصادق (ع) سبحان الذي سخر للإمام كل شي ء و جعل له مقاليد السماوات، و الارض لينوب عن اللّه في خلقه «1» تقريب الاستدلال بها- انه يستفاد من الرواية، كون كل شي ء، مسخرا للإمام، حتي مقاليد السماوات، و الارض بيده، و اختياره، لينوب عن اللّه في مخلوقاته، بان يكون امره نافذا فيها، و ليست الولاية المبحوث عنها الا هذا.

و منها ما عنهم (ع) حينما نزل جبرئيل علي النّبيّ في انشقاق القمر، و قال يا رسول اللّه ان اللّه يقرئك السلام، و يقول: لك اني قد امرت كل شي ء بطاعتك. «2»

تقريب الاستدلال بها، ان كل ما في الوجود مأمور بطاعة اوامر النّبيّ (ص) كما يستفاد ذلك من قوله تعالي: «قد امرت كل شي ء بطاعتك» و لا نعني من الولاية إلا هذا.

و منها ما رواه محمد بن يحيي العطار عن احمد بن ابي زاهر عن الحسن بن موسي عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال:

سمعت ابا عبد اللّه (ع) يقول: نحن

______________________________

(1)- مدينة المعاجز الصفحة (412)

(2)- تفسير القمي في ذيل تفسير آية شق القمر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 46

ولاة امر اللّه و خزنة علم اللّه و عيبة و حي اللّه «1» فدلالتها علي المدعي اوضح من أن يخفي.

و منها ما رواه علي بن محمد عن سهل بن زياد عن موسي بن القاسم بن معاوية و محمد بن يحيي عن العمر كي بن علي جميعا عن علي بن جعفر عن ابي الحسن موسي قال: قال ابو عبد اللّه ان اللّه عز و جل خلقنا فأحسن خلقنا و صورنا فأحسن صورنا و جعلنا خزانه في سمائه و ارضه و لنا نطقت الشجرة «2»

بتقريب انه يستفاد من الرواية، أن الشجرة، نطقت مع الائمة (ع) و ليس هذا، الا من باب الولاية علي الكون مضافا الي ذلك يفهم المقصود أيضا من قوله (ع):

و جعلنا خزانه في سمائه و ارضه فتدبر …

و (منها) ما عن الباقر (عليه السّلام) و فوض إلينا، امور عباده، فنحن نفعل باذنه ما نشاء، و نحن اذا شئنا شاء اللّه، و اذا أردنا اراد اللّه … «3»

و (منها) باب أنهم الحجة علي جميع العلائم، و جميع مخلوقات، في ضمن قصة علي و سليمان. «4»

و (منها) ما عن علي ان اسم اللّه أعظم علي اثنين و سبعين حرفا، و كان عند آصف ابن برخيا، حرف واحد، فتكلم به فخسف اللّه عز و جل الارض ما بينه و بين عرش بلقيس الي أن قال و عندنا و اللّه اثنان و سبعون حرفا. «5»

______________________________

(1)- اصول الكافي المجلد 1 ص 275.

(2)- اصول الكافي المجلد 1 ص 273.

(3)- بحار الأنوار الجزء (7) الصفحة (288) طبع

قديم

(4)- بحار الأنوار الجزء (7) الصفحة (366) طبع قديم

(5)- نفس المصدر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 47

و (منها) ما ذكر في باب انهم يقدرون علي احياء الموتي، و ابراء الاكمه و الابرص. «1»

و (منها) ما ذكر في باب انهم (عليه السلام) سخر لهم السحاب، و يسر لهم الاسباب «2».

و (منها) ما ذكر في قصة سليمان و (منها) ما عن علي (ع) و اللّه لو شئت لمددت، يدي هذه القصيرة، في أرضكم هذه الطويلة، و ضربت بها صدر معاوية بالشام «3»

و في هذه الابواب المذكورة، روايات متظافرة بل بلغت فوق حد التواتر دالة علي ولايتهم صلوات اللّه عليهم و أعرضنا عن ذكره روما للاختصار، هذا تمام الكلام في الطائفة الاولي من الروايات.

الطائفة الثانية- و هي ما تدل علي وقوع التصرف، منهم عليه السّلام.

و هي أيضا، بلغت في الكثرة، فوق حد التواتر، كما هو ظاهر لمن تتبع الروايات الدالة علي المعجزات الصادرة عنهم (ع) و لذا لا يحتاج الي البحث في سندها و نحن نذكر بعضها تيمنا، ان شئت التفصيل راجع الي الكتب، المفصلة، المدونة لذلك.

منها- ما حدث ابو الحسين احمد بن الحسين العطار قال: حدثني ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي قال: حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن محبوب عن الحسن بن رزين القلاء عن الفضل بن يسار عن الباقر عن ابيه عن جده الحسين بن علي (ع) قال لما رجع أمير المؤمنين (ع) من قتال اهل

______________________________

(1)- بحار الأنوار الجزء (7) الصفحة (364)

(2)- بحار الأنوار الجزء (7) الصفحة (360)

(3)- بحار الأنوار الجزء (14) من الصفحة (79) الي صفحة (84)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 48

النهروان أخذ علي النهروانات و اعمال العراق و لم يكن يومئذ قد بنيت بغداد فلما وافي

ناحية براثا صلي بالناس الظهر و رحلوا و دخلوا في أرض بابل و قد وجبت صلاة العصر فصاح المسلمون يا امير المؤمنين هذا وقت العصر قد دخل.

فقال: امير المؤمنين (ع) هذه ارض مخسوف بها و قد خسف اللّه بها ثلاثا و عليه تمام الرابعة و لا تحل لوصي ان يصلي فيها و من اراد منكم ان يصلي فليصل فقال المنافقون نعم هو لا يصلي و يقتل من يصلي يعنون اهل النهروان، قال جويرية بن مسهر العبدي فتبعته في مائة فارس و قلت و اللّه لا اصلي او يصلي هو، و لأقلدنه صلاتي اليوم قال: و سار امير المؤمنين عليه السّلام الي قطع ارض بابل و تدلت الشمس- للغروب ثم غابت و احمر الافق قال: فالتفت الي امير المؤمنين عليه السّلام و قال: يا جويرية هادت الماء قال فقدمت اليه الاداوة فتوضأ ثم قال أذن يا جويرية فقلت في نفسي اذن العصر و قد غربت الشمس و لكن علي الطاعة فاذنت فقال اقم ففعلت و اذا انا في الاقامة اذ تحركت شفتاه بكلام كأنه منطق الخطاطيف لم افهم ما هو فرجعت الشمس بصرير عظيم حتي وقفت في مركزها من العصر فقام عليه السلام و كبر و صلي و صلينا ورائه … الخ «1».

منها- ما يرفعه الي عمار بن ياسر قال: كنت عند أمير المؤمنين عليه السّلام و قد خرج من الكوفه اذ عبر بالضيعة التي يقال لها البجلة علي فرسخين من الكوفه فخرج منها خمسون رجلا من اليهود، و قالوا: انت علي بن ابي طالب الامام؟

فقال: انا ذا، فقالوا. لنا صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم ستة من الانبياء و ها نحن نطلب الصخرة، فلا نجدها فان

كنت اماما فلو جدنا الصخرة، فقال عليه السّلام اتبعوني قال عمار: فسار القوم خلف امير المؤمنين الي ان استطبن بهم البر و اذا بجبل من رمل عظيم فقال عليه السّلام أيتها الريح انسفي الرمل عن الصخرة فما كان إلا ساعة نسفت

______________________________

(1)- كتاب عيون المعجزات ص 8

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 49

الرمل، و ظهرت الصخرة «1»

و (منها) ما ذكر في باب المحشر، عن عمرو بن مرة، قال بينا عند امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، اذا تحركت الارض، فجعل يضربها بيده، ثم قال مالك فلم تجبه، ثم قال مالك فلم تجبه، ثم قال أما و اللّه لو كان هيه لحدثتني، و اني لأنا الذي تحدث الارض أخبارها أو رجل مني. و رواه الصدوق في العلل بإسناد آخر. ثم ضرب الارض بيده، ثم قال اسكني فسكنت «2».

و (منها) ما روي في باب سائر ما جري بينه (عليه السّلام) و بين المعاوية، حيث نزل الحسن (عليه السّلام) عن المنبر بعد خطابته، و حضر المحفل رجل من بني أمية، و كان شابا فاغلظ للحسن (عليه السّلام) كلامه، و تجاوز الحد في السب و الشتم له، ولاية، فقال الحسن (عليه السلام): اللهم غير ما به من النعمة، و اجعله انثي ليعبر به، فنظر الاموي في نفسه، و قد صار امرأة قد بدل اللّه له فرجه بفرج النساء و سقطت لحيته، فقال الحسن (عليه السّلام) اعزلي ما لك و محفل الرجال فانك امرأة، ثم شاع أمر الشاب الاموي و أتت زوجته الي الحسن (عليه السّلام)، فجعلت تبكي و تتضرع، فرقي له و دعا فجعله اللّه كما كان «3».

و (منها) ما في حديث الطرماح بن عدي و صعصعة بن

صوحان، ان امير المؤمنين (عليه السلام)، اختصم عليه خصمان، فحكم لأحدهما علي الاخر، فقال المحكوم عليه ما حكمت بالسوية، و لا عدلت في الرعية، و لا قضيتك عند اللّه بالمرضية فقال امير المؤمنين (عليه السّلام) اخسأ يا كلب، فجعل في الحال يعوي «4»

______________________________

(1)- عيون المعزات، الصفحة (31)

(2)- بحار الأنوار الجزء (7) الصفحة (112)

(3)- بحار الأنوار الجزء (44) الصفحة (98) طبع جديد

(4)- بحار الأنوار الجزء (41) الصفحة (208) طبع جديد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 52

(347) الي (362)

و معجزاته في اطاعة الارضيات من الجمادات و النباتات و تكلمها معه في الجزء (18) الباب (3) من صحيفة (363) الي (390)

و (منها) ما ظهر من اعجازه في الحيوانات بأنواعها و اخبارها بحقيته و فيه كلام الشاة المسمومة، في الجزء (17) من البحار، من صفحة (390) الي صفحة (421) الطبع الجديد.

و (منها) ما ذكر في باب ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و حضور الائمة عليهم السلام عند ذلك و عند الدفن، و عرض الاعمال عليهم في الجزء (6) من البحار، الصفحة (195) الطبع الجديد.

و (منها) ما ذكر في باب دلالة الامامة، و ما يفرق به بين دعوي المحق و المبطل و فيه قصة حبابة الوالبية، و بعض الغرائب، في الجزء (25) من البحار، الصفحة (176) الطبع الجديد.

و (منها) ما ذكر في دعواته و معرفته بجميع اللغات في الجزء (11) من البحار، الطبع الكمپاني الصفحة (122) الي صفحة (150) و كذا في صفحة (238) و (15) و 35.

و (منها) ما ذكر في باب معجزات امام التاسع (عليه السّلام) نقلا عن بصائر الدرجات في الجزء (12) من البحار، الصفحة (107) و كذا في الجزء (16) الصفحة 43 ما يدل

علي معجزاته (عليه السّلام).

و (منها) ما ظهر من معجزاته (عليه السّلام) في الجمادات و النباتات في الجزء (41) الصفحة (248) الطبع الجديد.

و (منها) ما ذكر في تفضيلهم علي الانبياء، و علي جميع الخلق، في الجزء (26) من البحار الصفحة (26) و (267) و غير ذلك من الروايات الواردة في المقام التي بلغت فوق حد التواتر بحيث لا يبقي ريب في ثبوت الولاية للنبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم لمن كان عنده أدني التأمل و الانصاف.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 53

تنبيه و تحقيق

اذا ثبتت الولاية التكوينية، للنبي و الائمة، بالآيات و الروايات هل الولاية التشريعية، أيضا تثبت بنفس هذه الادلة، بحيث لا يحتاج الي اقامة دليل مستقل عليها، أم لا يثبت بذلك، بل لا بد من اقامة الدليل عليه؟..

أفاد المحقق الاصبهاني في حاشيته، أن الاستدلال بما دل علي ثبوت الولاية التكوينية، لا تثبت الولاية التشريعية، بل لا بد من اقامة الدليل علي جعل هذا الاعتبار لهم (ع)، لعدم الملازمة بينهما، اذ ليست إحداهما من مراتب الاخري، حتي يكون الاستدلال بولايتهم بالمرتبة القوية علي المرتبة الضعيفة من باب وجدانهم للمرتبة القوية، يحكم بوجدانهم للمرتبة الضعيفة، بل إحداهما حقيقية، و الاخري اعتبارية، فهما متباينان، لا مندرجان تحت حقيقة واحدة، حتي يجري فيه التشكيك، بالشدة و الضعف، و يرد عليه أن ما ذكره من تغاير الولايتين، من حيث الوعاء، و ان كان في غاية المتانة، الا أن ذلك لا يوجب، ان لا تكفي الادلة القائمة علي الولاية التكوينية، عن اثبات التشريعية و السرّ فيه ان اللّه سبحانه و تعالي اعطاهم (ع) منصب الولاية التكوينية تعظيما، لهم و ترفيعا، لمقامهم، فالجهة الموجبة لإعطاء الولاية التكوينية يقتضي اعطاء التشريعية أيضا، ليرتفع

بذلك شانهم (ع) و مقامهم، و علي هذا،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 56

النظر إلي أدلة منكري الولاية
اشارة

ربما توهم بعض الاباطيل- ان الالتزام بالولاية للنبي و الائمة غير صحيح، لأنه التزام بالولاية للغير، في قبال ولاية اللّه، و هو مستلزم للشرك، و ان الولاية التكوينية، منحصرة بذاته تعالي، و أما الرسول، فانه انما هو نذير، و بشير، و ليس له من الامر شي ء الا البلاغ، و استدل لإثبات مدعاه الباطل، بعدة من الآيات، نحن نذكرها و نجيب عنها.

منها قوله تعالي: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰالِمُونَ»

«1». تقريب الاستدلال بها- ان لفظة شي ء، في الاية، نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، فتدل الاية علي عدم ولاية النّبيّ علي شي ء من الامور فالتزام بثبوت الولاية لهم، مردود، بهذه الاية.

و يمكن الجواب عن الاستدلال، بالآية بوجهين..

الوجه الاول- ان الاية الشريفة، تارة تلاحظ، بظاهرها بلا اتكاء في تفسيرها علي الرواية، و اخري تلاحظ مع ملاحظة الروايات الواردة في تفسير الاية.

______________________________

(1)- سورة آل عمران: 128

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 57

و اما علي الاول- اعني تفسير الاية بظاهرها بلا ملاحظة الروايات، فالاية- كما تري- اجنبية عن الدلالة، علي نفي الولاية، لان المراد من قوله تعالي: «او يتوب عليهم او يعذبهم» الكفار، فتكون معني الاية، ان عذاب الكفار، او قبول توبتهم، ليس بيد النّبيّ صلي اللّه عليه و آله بل بيده سبحانه و تعالي و انما وظيفة الرسول، تبليغ الاحكام فقط- و عليه- فان الاية، لا دلالة لها علي مطلوب الخصم، بوجه من الدلالة، كما هو ظاهر لمن تأمل في الاية مع سياقها …

و اما علي الثاني- بان ينظر الاية، بملاحظة الروايات «1» الواردة في تفسيرها فالاية، نزلت في شأن الامام علي بن أبي طالب (عليه السّلام) فالمراد من الامر، في الاية، الامر المعهود، اعني الولاية، فيكون معني الاية، ان ولاية علي (عليه السّلام)

امرها بيده سبحانه و تعالي، و ليست مجعولة، من قبل النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) كما زعم المنافقون و ليس بيده سبحانه و تعالي، و علي هذا أيضا تكون الاية اجنبية، عن افادة مراد الخصم، بل تظهر منها خلاف مقصوده عند التأمل.

الوجه الثاني- انه نفرض ظهور الاية، في نفي الامر التكويني عن النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و لكننا نقول ان الاية، تدل علي نفي الامر الاستقلالي، عنه (صلي اللّه عليه و آله) تنبيها بأنه ليس مستقلا في الامور فان الامور التي تكون، بيده (صلي اللّه عليه و آله) انما هي باذن اللّه سبحانه و تعالي و ارادته، و نحن أيضا لا نعتقد، الا بهذا المعني من الولاية.. فان مناصب النّبيّ كلها، انما هي من اللّه سبحانه و تعالي، و ليس له من نفسه شي ء الا ما أعطاه اللّه جل و علا.

فتلخص، ان الاية لا تدل، علي نفي ولاية الرسول، علي اي حال.

و (منها)- قوله تعالي: [وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ … ]

«وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَليٰ أَعْقٰابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَليٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّٰهُ

______________________________

(1)- تفسير البرهان المجلد 1 ص 314 حديث 2 و 3

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 60

هو أيضا يكون بتوفيقه و عونه و هذا اعتراف بالعبودية، و اضافة الحول و القوة اليه تعالي، و الحاصل ان هذه الاية و نظائرها تدل علي سلب القدرة الاستقلالية عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله بمعني انه لا يملك ضرا و لا نفعا بالاستقلال، و اما نفي الولاية التكوينية المدعاة في المقام فالاية اجنبية عنه.

و (ثالثا) يستفاد من بعض الروايات «1» الواردة في تفسير

الاية، انها نزلت في ولاية علي عليه السّلام، حيث زعم المنافقون، أن نصبه عليه السّلام للخلافة، هو من عند النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، فنزلت الاية علي الرسول الاعظم، لتؤكدان الولاية المطلقة لعلي عليه السّلام مجعولة من قبل اللّه تعالي، و قل للمنافقين اني ما نصب عليا للإمامة بل انما أنا مأمور بابلاغ امامته للناس، و لا أقدر أن اخالف ربي بذلك فلا بدلي من ابلاغ رسالات ربي، اذا أخالف أوامر ربي فلن يجيرني أحد من عذاب اللّه، و أما اذا بلغت ولاية علي عليه السّلام، و خالفت هوي الناس فاللّه حسبي و كفي، و علي هذا أيضا ان الاية أجنبية عن الدلالة علي مقصود الخصم كما تري.

و (منها) قوله تعالي: «وَ لٰا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبٰاباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ».

«2» تقريب الاستدلال به- ان اللّه سبحانه و تعالي، نهي عن أخذ النبيين أربابا، و مع ذلك كيف يجوز الالتزام بولايتهم علي الكون.

(الجواب عنه)- ان كلمة الرب مأخوذة من ربب، و هو المالك المصلح و المربي، و منه الربيبة، و هو لا يطلق علي غيره سبحانه و تعالي، الا مضافا الي شي ء، فيقال: رب السفينة، رب الدار، رب الضيف، اذا عرفت ذلك فنقول:

ان الارباب في الاية بمعني الآلهة، فالاية تدل علي النهي عن أخذ النبيين آلهة لا نفسهم،

______________________________

(1)- تفسير البرهان الجزء (5) الصفحة (392)

(2)- سورة آل عمران الاية (79)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 61

و نحن أيضا نقول: بحرمته و أين هذا من الدلالة علي نفي الولاية.

و (منها) قوله تعالي: «فَذَكِّرْ إِنَّمٰا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»

«1» تقريب الاستدلال بها- ان اللّه سبحانه و تعالي ينفي صيطرة النّبيّ علي الناس، فاذا لم يكن مصيطرا علي الناس، فكيف يكون مصيطرا علي الكون، فانه مذكر ليس الا: و لا يكون له منصب آخر، كما يستفاد ذلك الحصر من كلمة انما.

(الجواب عنه) اولا أن الاية تدل علي سلب السيطرة الاستقلالية عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله بانه ليست قدرته ذاتية و نحن لا ننكر هذا المعني، بل نقول ان صيطرة النّبيّ و قدرته انما هي باذن اللّه تبارك و تعالي، و الاية لا تنفي المعني الذي ذكرناه.

و (ثانيا) ان هذه الاية و نظائرها انما تكون في مقام تسلية الرسول (صلي اللّه عليه و آله)، و دفع تأثره، بمعني أنت يا رسول اللّه لا تتأثر من كفرهم و لا تحزن، بعد أداء وظيفتك و رسالتك، فانما أنت مذكر، فقد ذكرتهم أحكام الإسلام، و أما اجبارهم علي الإسلام بالقهر و السيطرة فلست مأمورا به.

و (منها) قوله تعالي «مٰا كٰانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْليٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ»

«2» تقريب الاستدلال به- أن النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله)، اذا نفي علمه بالملا الا علي كما هو صريح الاية، فكيف تكون له ولاية علي السماء و الارض.

(الجواب عنه) اولا أن الاية تدل علي نفي علم الغيب عن النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) و أما الولاية فالاية أجنبية عنها كما هو واضح.

و (ثانيا) لا نسلم دلالة الاية علي نفي علم الغيب عن النّبيّ (صلي اللّه عليه و آله) مطلقا بل انها كنظائرها، تدل علي نفي العلم الاستقلالي عنه، كيف يمكن الالتزام بجهل النّبيّ بالملاء الاعلي و الحال ان اللّه سبحانه و تعالي اري ابراهيم علي نبينا و عليه السلام ملكوت

______________________________

(1)- سورة الغاشية الاية (1)

(2)- سورة ص الاية (69)

دراساتنا من

الفقه الجعفري، ج 3، ص: 64

و الجمع بين الروايات: يتم بأن تحمل الروايات الدالة، علي نفي علم الغيب علي ما اذا لم يرد الامام أن يعلمه، و لك أن تحملها علي نفي العلم الاستقلالي عنهم صلوات اللّه عليهم.

و تحمل الروايات الدالة علي اثباته مطلقا، علي أن الامام اذا أراد أن يعلم شيئا، يعلمه اللّه تعالي، بقرينة الروايات الدالة، علي ذلك أعني الطائفة الثالثة. فصفوة الكلام في المقام أن النّبيّ و الائمة عليهم السلام، عالمون بما كان، و بما يكون، و بما هو كائن اذا أرادوا أن يعلموا فان اللّه تعالي يعلمهم ذلك.

و (أما الآيات)، فطائفتان، طائفة منها تدل علي نفي علم الغيب عن غيره سبحانه و تعالي كقوله تعالي: (إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ) «1» و قوله تعالي (وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ) «2» و قوله تعالي: (قُلْ لٰا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ) «3»

و طائفة أخري منها- تدل علي ثبوت علم الغيب للنبي (صلي اللّه عليه و آله) و الائمة (ع) كقوله تعالي: (عٰالِمُ الْغَيْبِ فَلٰا يُظْهِرُ عَليٰ غَيْبِهِ أَحَداً إِلّٰا مَنِ ارْتَضيٰ مِنْ رَسُولٍ) «4» و قال أبو جعفر (عليه السّلام) «و كان و اللّه محمد ممن ارتضاه» الي أن قال (عليه السّلام) (فهو العلم الذي انتهي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ثم إلينا) «5»

(فهاتان الطائفتان)، و ان كان بينهما التعارض البدوي، و لكنه عند التأمل يجمع بينهما بحسب المتفاهم العرفي، بحمل الآيات النافية، علي نفي العلم الذاتي

______________________________

(1)- سورة يونس الاية (20)

(2)- سورة انعام الاية (59)

(3)- سورة نمل الاية (67)

(4)- سورة جن الاية (26 و 27)

(5)- اصول الكافي الجزء (1) الصفحة (256)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3،

ص: 65

دفعا لتوهم بعض الجهال من الغلاة و غيرهم، حيث كانوا معتقدين بكون الرسول صلي اللّه عليه و آله و الائمة عالمين بالغيب، بالارادة الاستقلالية، و تحمل الآيات المثبتة علي كونهم عالمين بذلك باذن اللّه تعالي، و الآيات النافية لا تنفي هذا المعني، كما عرفت.

و علي هذا لا تعارض بين الطائفتين، لعدم نفي إحداهما ما يثبته الاخري و بالعكس.

و ان شئت قلت، ان العرف لا يري التعارض بينهما، فان غاية ما يستفاد من الآيات النافية عدم كون غيره عالما بالغيب، لكنها مخصصة بالآيات الدالة علي اعطاء علم الغيب لمن ارتضاه اللّه تعالي و يعطيه.

هذا تمام الكلام في علم النّبيّ و الائمة و التفصيل فيه خارج عن وضع كتابنا هذا.

و من الآيات التي استدل بها علي نفي الولاية التكوينية قوله تعالي: «قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحيٰ إِلَيَّ أَنَّمٰا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً». «1»

(تقريب الاستدلال) به أن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، قد اعترف بكونه بشرا كغيره، و انما امتاز عن غيره من جهة واحدة فقط، و هي كونه متصلا بالوحي، في اخباراته، كما يدل علي ذلك قوله (يوحي الي) و الالتزام بثبوت الولاية التكوينية له صلي اللّه عليه و آله خلاف اعترافه.

(الجواب عنه) ان الاية نزلت لدفع بعض التخيلات الفاسدة التي كانت داخلة في أذهان الناس و هو انكار نبوة النّبيّ الاعظم صلي اللّه عليه و آله، كما روي ذلك عن الامام أبو محمد العسكري عليه السّلام عن أبيه، عن علي بن محمد في حديث طويل، في مناظرة جماعة من قريش و عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله.

قال: عليه

السلام أنزل اللّه تعالي يا محمد! قل انما أنا بشر مثلكم، يعني آكل الطعام يوحي الي انما إلهكم إله واحد، يعني قل لهم: انا في البشرية مثلكم، و لكن

______________________________

(1)- سورة كهف الاية (110)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 66

خصني ربي بالنبوة دونكم، كما يخص بعض البشر بالغني و الصحة و الجمال، دون بعض من البشر، فلا تنكروا أن يخصني أيضا بالنبوة..). «1»

(و يمكن أن يقال) كما قيل: ان الاية نزلت لدفع بعض التخيلات الفاسدة، و هو تخيل ألوهية النّبيّ بعد مشاهدة اعجازه صلي اللّه عليه و آله، و اخباراته عن المغيبات، كي تؤكد أن اخبارات النّبيّ صلي اللّه عليه و آله ليست من نفسه، بل يوحي اليه، و المراد من قوله تعالي (لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ..) شرك رياء كما نطقت بذلك روايات واردة عن المعصوم عليهم السلام «2».

و (منها) «قوله تعالي: قُلْ أَ غَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ»

«3» بتقريب أن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، ينفي ولاية غيره سبحانه و تعالي كما يدل عليه الاستفهام الانكاري في الاية، و يثبتها للّه سبحانه و تعالي فقط، فكيف يجوز لنا أن نثبت للنبي ما ينفيه عن نفسه.

(الجواب عنه) أولا أن المستفاد من الاية عدم جواز اتخاذ النّبيّ وليا علي نفسه غيره سبحانه و تعالي، و أما غيره من أفراد البشر هل يجوز لهم اتخاذ غيره سبحانه و تعالي وليا علي انفسهم أو لا يجوز؟ فالاية أجنبية عنه، و لا ملازمة بينهما، فان اثبات أحدهما غير مثبت للاخر، و كذا نفيه، فيمكن أن لا يجوز اتخاذ النّبيّ وليا علي نفسه من البشر لكونه أفضل منهم، و عدم احتياجه اليهم، و لذا فان عليا عليه السّلام له ولاية علي ما سوي اللّه، الا النّبيّ فلا ولاية له

علي النّبيّ صلي اللّه عليه و آله لما ذكرنا بخلاف غيره فانه يجوز لهم اتخاذ غيره سبحانه و تعالي من النّبيّ و الائمة وليا علي أنفسهم لكونهم محتاجين اليهم في الدنيا و الآخرة.

______________________________

(1)- تفسير البرهان جلد (2) الصفحة (496)

(2)- نفس المصدر

(3)- سورة انعام الاية (14)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 67

ثانيا ان الاية نزلت في مقام الجواب عن المشركين حيث قالوا: للرسول الاعظم صلي اللّه عليه و آله، ما الباعث علي قيامك بهذه الدعوة الاسلامية فان كانت دعوتك لأجل متاع الدنيا، فنحن نضع أموالنا تحت يدك، أو لأجل أن تكون علينا اميرا، فنحن نتبعك في ذلك و- عليه- فلا داعي للدعوة لا له غير آلهتنا، حتي تقع المحاربة بينك و بيننا.

فقال النّبيّ صلي اللّه عليه و آله: في جوابهم ان الغرض من هذه الدعوة، ليس متاع الدنيا، و لا طمع الامارة عليكم، بل أنا مأمور من قبل اللّه سبحانه و تعالي أن أرشد كم الي سبيل الهداية و النجاة، و لا نريد منكم جزاء و لا شكورا، فانما أجري علي اللّه و هو نعم الولي

و (ثالثا) ان الاية لا ترتبط بالولاية التكوينية أصلا، فان الولاية في الاية أمر اتخاذي يوجد و ينعدم بالاخذ و عدمه، و الولاية التكوينية أمر خارجي، و هذا ظاهر.

و (منها) قوله تعالي: قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

«1» تقريب الاستدلال به- ان النّبيّ اذا لم يكن وكيلا لعدة من الناس كما اعترف به نفسه، فكيف تكون له الولاية علي ما سوي اللّه سبحانه و تعالي.

و فيه- ان الاية تكون في مقام بيان أن بعث العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم يكون من القادر المتعال، و أما أنتم أيها المكذبون سوف تعلمون أن عاقبة تكذيبكم، بآياته سبحانه و تعالي،

يرجع إليكم، و لست عليكم بوكيل، اي لست بحافظ لأعمالكم، حتي اجازيكم بها، انما انا منذر و اللّه سبحانه هو المجازي- فاي ربط بين هذا المعني و نفي الولاية.

و ملخص الكلام- أن مفاد الاية لا يرتبط بالولاية التكوينية و عدمها، و علي فرض التنزل و تسليم دلالتها، فانها تدل علي النفي بالنسبة الي مورد خاص، و أمر

______________________________

(1)- سورة انعام الاية (66)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 68

مخصوص، و لا يستفاد منها العموم.

و (منها) قوله تعالي: «وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» *

«1». و تقريب الاستدلال به قد ظهر من تقريب الاستدلال بالآية السابقة.

و (الجواب عنه) أن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله كان اذا رأي اشتياق الناس الي عبادة الاصنام، و جعلها شركاء للّه سبحانه تعالي تأثر من ذلك، و كان يسعي لعلهم يتركوا الشرك و لما لم يقدر بذلك كان متأثرا عن شركهم، فنزلت الاية لرفع التأثر و التحسر عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، يؤكد بأن اللّه سبحانه و تعالي اذا شاء أن يتركوا الشرك قهرا و اجبارا لاضطرهم الي ذلك، الا أنه لم يضطرهم بما ينافي أمر التكليف، و أمرهم بتركه اختيارا ليستحقوا الثواب و المدح عليه، فلم يتركوه فأتوا به من قبل أنفسهم و أنت لست عليهم بوكيل اي لا تقدر أن تجلبهم الي الخير كي لا يشركوا و انما أنت رسول، و عليك البلاغ، و علينا الحساب، و أنت اذا تأملت تعلم أن الاية اجنبية عن نفي الولاية التكوينية.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 68

و (منها) قوله تعالي: «وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدٰائِكُمْ وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ وَلِيًّا، وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ نَصِيراً».

«2» (بتقريب) أن الاية تدل علي كونه سبحانه و تعالي كاف عبده، و لا يحتاج الي نصير بعد نصرة اللّه له- و عليه- لا وجه للالتزام بولاية غيره.

(و فيه)- أن من عنده أدني التأمل، لا يتمسك بهذه الاية لنفي الولاية التكوينية، لان الاية نزلت لتقوية قلوب المسلمين في مقابل أعدائهم من اليهود، و أخبر سبحانه و تعالي بأنه أعلم بعداوة اليهود، حيث قال: (وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدٰائِكُمْ) أيها المؤمنون، فانتهوا الي اطاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم فاني أعلم بباطنهم

______________________________

(1)- سورة انعام الاية (107)

(2)-

سورة نساء الاية (45)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 69

منكم، ان ولاية اللّه لكم و نصرته اياكم، تغنيكم عن نصرة هؤلاء اليهود، و من جري مجراهم، ممن تطعمون في نصرته.

و لست أدري و ان كنت داريا- ان المستدل بأي ميزان من الموازين العلمي استدل بهذه الاية، مع ان فساده أظهر من الشمس.

و (منها) قوله تعالي: (وَ تَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا)*

«1» قد ظهر لك تقريب الاستدلال، من ملاحظة الاستدلال بالآية السابقة فلا نعيد.

و أما جوابه- ان الاية نزلت علي النّبيّ لتؤكد بان الجهال، و ان تولوا عنك، فأعرض أنت عنهم أيضا، و لا تخف منهم (و كفي باللّه وكيلا) و لا احتياج لك اليهم، فأين هذا من الدلالة علي نفي الولاية التكوينية.

و (منها) قوله تعالي: «وَ لٰا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَ لٰا نَصِيراً»

«2» (بتقريب) أن الاية صريحة، في نفي الولاية و النصرة عن غير اللّه سبحانه و تعالي، و هو المطلوب.

و فيه- أن الاية تدل علي نفي الولاية الاستقلالية، عن غيره سبحانه و تعالي بأن ما سوي اللّه تعالي لا يتمكن، أن يكون وليا و لا ناصرا بالاستقلال، و هذه عقيدتنا، فلا ينكره أحد من المسلمين، و لكن ولاية النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و نصرته، انما يكون باذن اللّه تعالي و ارادته فلا منافاة بين المقامين.

و (منها) قوله تعالي: «هَلْ كُنْتُ إِلّٰا بَشَراً رَسُولًا»

«3» (بتقريب) أن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، قد اعترف بعجزه، و قال: صلي اللّه عليه و آله انما أنا بشر مثلكم و ليس لي الا الرسالة، فهذا هو المطلوب.

______________________________

(1)- سورة نساء الاية (81)

(2)- سورة النساء الاية (123)

(3)- سورة أسري الاية (93)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 70

الجواب عنه- ان الكفار قالوا للنبي صلي اللّه عليه و آله (لن نؤمن لك حتي تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا) و غير ذلك من الامور المستحيلة وقوعها في الخارج عادة، كما ذكرت في الاية، فامر اللّه سبحانه و تعالي للنبي قل سبحان ربي، و هو منزه من أن يفعل المعجزات، تابعا للاقتراحات و هذه الاشياء التي سألتموها فلا أقدر بنفسي أن آتي بها، كما لم يقدر من كان قبلي من الرسل، و ان اللّه تعالي انما يظهر الآيات المعجزة علي حسب المصلحة، و قد فعل ذلك و من تأمل في الاية تري أنها أجنبية عن الدلالة لنفي الولاية التكوينية.

و (منها) قوله تعالي: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»

«1» تقريب الاستدلال به قد ظهر من تقريب الاستدلال بالآية السابقة.

الجواب عنه- ان الاية تدل علي أن غفران الناس و عذابهم انما هو بارادة اللّه سبحانه و تعالي، و ما أرسلناك موكلا عليهم و لا حفيظا لأعمالهم حتي تدخل الايمان في قلوبهم بالقهر و الغلبة، شاءوا أم أبوا، فأي ربط بين هذا المعني و بين الولاية التكوينية.

و (منها) قوله تعالي: «أَ لَيْسَ اللّٰهُ بِكٰافٍ عَبْدَهُ»

«2» بتقريب أن القول بولاية النّبيّ، يستلزم عدم كونه سبحانه و تعالي كافيا عبده، و هو ممنوع.

و (فيه) اولا ان الاستلزام ممنوع. و ثانيا ان الاية راجعة الي أن أجر المحسنين عند اللّه تعالي، و هو يكفي عبده في ذلك، فاي ربط بين الاية و نفي الولاية؟.

و (منها) قوله تعالي [«قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لٰا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً»]

«قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ

______________________________

(1)- سورة الاسراء الاية (54)

(2)- سورة الزمر الاية (36)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 71

وَ أَسْمِعْ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لٰا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً» «1»

تقريب الاستدلال به- أن الالتزام بالولاية التكوينية لغير سبحانه و تعالي يستلزم الشرك، و هو ممنوع في الاية.

و الجواب عنه- ان الولاية الثابتة للنبي انما كانت هي باذن اللّه تعالي كما تقدم تفصيلها و هل يتوهم العاقل بانها شرك باللّه؟

و (منها) قوله تعالي: [وَ إِنْ كٰانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرٰاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمٰاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ]

وَ إِنْ كٰانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرٰاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمٰاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَي الْهُديٰ فَلٰا تَكُونَنَّ مِنَ الْجٰاهِلِينَ «2»

تقريب الاستدلال به ان اللّه سبحانه و تعالي في مقام تعجيز النّبيّ عن التصرف في التكوين بقوله: (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ … ) بمعني أنك لا تقدر علي أن تأتي بشي ء من الامور المذكورة، فمع نفي اللّه سبحانه و تعالي ولاية النّبيّ علي الكون، كيف يمكن لنا أن نلتزم بثبوتها له صلي اللّه عليه و آله.

(الجواب عنه)- اولا ان الناس لما أعرضوا عن الدين الاسلامي و كذبوا النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، فتحسر الرسول صلي اللّه عليه و آله من ذلك و تأثر فنزلت الاية تسلية للرسول بأن لا تحزن لأنك بلغت رسالتك و أنت لا تقدر، علي أن تأتي بشي ء، من الامور المذكورة و التصرف فيها، الا باذن اللّه تبارك و تعالي، و أنت تري أن هذا المعني لا ينافي الولاية التي ذكرناها للنبي صلي اللّه عليه و آله و الائمة (ع) و خلاصة الكلام أن الايمان و الكفر، أمر ان اختياريان، و ليس علي الرسول

أن يجبرهم علي ذلك، و الا يلزم كون البعث لغوا.

و (ثانيا) أن عدم قدرة النّبيّ في أمر خاص، لا يدل علي النفي المطلق كما

______________________________

(1)- سورة الكهف الاية (26)

(2)- سورة انعام الاية (35)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 72

هو واضح.

و (ثالثا) أن الولاية التكوينية التي ندعيها، للنبي صلي اللّه عليه و آله. يكون باجازة اللّه سبحانه و تعالي لا بالاستقلال من نفسه.

و (منها) قوله تعالي: «وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مٰا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

«1» تقريب الاستدلال به- ان النّبيّ لو كانت له ولاية علي الانفس، لكان قادرا بتأليف قلوب الناس، و الحال أن اللازم منتف بالآية، فكذلك الملزوم، أيضا ينتفي بانتفاء اللازم.

الجواب عنه- أن الاية تدل علي أن تأليف القلوب مع ما فيه من الصعوبة، لا يمكن أن يحصل بالاسباب الظاهرية، من الانفاق و غيره فلو لم تتعلق به ارادة اللّه تعالي، لم يمكن للرسول صلي اللّه عليه و آله، تأليف قلوبهم، و ازالة الضغائن الجاهلية «و لكن اللّه ألف بينهم» بحسن تدبيره و بالاسلام الذي هداهم اليه، و أنت اذا تأملت في المعني الولاية التي بيناها سابقا تعلم أن الاية لا اشعار فيها، بنفي الولاية فضلا عن الدلالة عليها. مضافا بأن النفي الخاص لا يفيد للخصم شيئا كما هو اوضح من أن يخفي.

و (منها) قوله تعالي: «إِنَّكَ لٰا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»

«2» بتقريب- أن النّبيّ لا يتمكن علي هداية من يحبه من امته، كما هو مفاد الاية، فكيف يمكن الالتزام بولايته علي الكون.

و يمكن الجواب عنه حلا و نقضا، أما النقض في موارد عديدة نسبت الهداية فيها

______________________________

(1)- سورة الانفال الاية (63)

(2)- سورۀ قصص الاية (56)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 73

الي النّبيّ الاعظم صلي اللّه عليه و آله.

(منها) قوله تعالي: «إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ «1»»
و (منها) وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِليٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ «2»
و (منها) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُديٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ*

«3» و غير ذلك من الآيات كما هو واضح لمن تأمل فيها. و كذا نسبت الهداية، الي غيره أيضا، كقوله تعالي: «وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مٰا هَديٰ» «4»

بتقريب- ان اللّه تعالي ذم فرعون، لعدم هدايته لقومه، فيعلم منه كونه قادرا بذلك، لان غير المقدور غير مذموم، و اذا ثبت تمكن فرعون من هداية قومه، فهل يمكن أن يتوهم العاقل، عدم قدرة النّبيّ علي ذلك.

و (منها) قوله تعالي «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسيٰ بِآيٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَي النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰامِ اللّٰهِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِكُلِّ صَبّٰارٍ شَكُورٍ»

«5» فان موسي علي نبينا و عليه السّلام اذا كان قادرا علي اخراج قومه من الظلمات الي النور، كيف يمكن الالتزام بعجز نبينا من ذلك مع كونه أفضل منه و من جميع الانبياء السلف.

و أيضا نسبت الهداية الي نفس القرآن في موارد عديدة، تبلغ في الكثرة أزيد من عشرين موضعا، و نحن نذكر بعضها من باب التيمن و التبرك.

(منها) قوله تعالي: «إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ»

«6»

______________________________

(1)- سورة رعد الاية (7)

(2)- سورة الصف الاية (9)

(3)- سورة الشوري الاية (52)

(4)- سورة طه الاية (79)

(5)- سورة ابراهيم الاية (5)

(6)- سورة الاسراء الاية (9)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 74

و (منها) «إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِ فَآمَنّٰا بِهِ» «1»
و (منها) إِنّٰا سَمِعْنٰا كِتٰاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسيٰ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ»

«2» و اما الحل فبوجهين، الاول انه يظهر من ملاحظة السياق، ان اللّه سبحانه، ينفي استقلال النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، و قد مر منا مرارا أن هداية النّبيّ، و ولايته انما هي باذن اللّه تعالي، و لا منافات بين الامرين، كما هو واضح.

(الثاني) أن الهداية قسمان- ارائة الطريق. و الايصال الي المطلوب و الفرق بين هذين المعنيين، أن الثاني يستلزم الوصول الي المطلوب، بخلاف الاول، فان الدلالة علي الشي ء الذي يوصل الي المطلوب، لا تلزم أن تكون موصلة الي ما يوصل، فكيف توصل الي المطلوب.

اذا عرفت ذلك فنقول: ان قوله تعالي: «إِنَّكَ لٰا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» يمكن أن يحمل علي المعني الثاني بأن النّبيّ ليس له الايصال الي المطلوب بلي له ارائة الطريق فقط فان شأنه ذلك و الحاصل أن نفي الهداية عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله لا يرجع الي محصل، كيف يمكن ذلك مع أنه مبعوث للهداية، و الإراءة، كما هو واضح لمن عنده أدني دراية.

و من الآيات التي استدل بها علي نفي الولاية، قوله تعالي: «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً». «3»

بتقريب ان الالتزام بالولاية للنبي صلي اللّه عليه و آله، يستلزم الشرك، و هو منفي بالآية.

______________________________

(1)- سورة الجن الاية (2)

(2)- سورة أحقاف الاية (30)

(3)- سورة الاسراء الآية (111)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 75

و يرد عليه- انا قد ذكرنا سابقا منع الصغري و لا احتياج الي

الاعادة.

و (منها)- قوله تعالي: «و ما أنتم بمعجزين في الارض و مالكم من دون اللّه من ولي و لا نصير».

«1» حيث نفت الاية اعجازه في الارض فانحصرت الولاية، باللّه سبحانه و تعالي فقط و هو المدعي.

و فيه- قد مر منا مرارا، ان هذه الآيات، تدل علي سلب الولاية الاستقلالية، عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، و نحن غير منكرين له و نقول: أن ولايته تكون باذنه سبحانه و تعالي.

و الحاصل ان المستفاد من الاية انه لا يمكن الفرار عن سلطانه تعالي، مضافا بأن غاية ما يدعيه الخصم أن الاية تدل علي المقصود بالاطلاق لكن نقول: انه تقيد و تخصص بالادلة الدالة علي ولايته صلي اللّه عليه و آله.

و (منها) قوله تعالي: «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْلِيٰاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ»

«2». بتقريب أن أخذ ولاية غيره سبحانه و تعالي موهون، لا اعتبار به، فلا بد أن نلتزم بولاية اللّه تعالي، حتي يثبت أقدامنا.

الجواب عنه- ان الاية نزلت في ذم المنافقين الذين اتخذوا أولياء لأنفسهم، من اليهود، و غيرهم، و تركوا سبيل الرشاد، و أما الولاية التي تكون بامر اللّه تعالي، ليست مصداقة لمفاد هذه الاية، كما تري.

و (منها) قوله تعالي: «قُلْ لٰا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لٰا ضَرًّا … »

«3»

______________________________

(1)- سورة الشوري الآية (31)

(2)- سورة عنكبوت الاية (41)

(3)- سورة أعراف الاية (188) و سورة يونس الاية (49)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 76

الجواب عنه- لا بد أن نسأل من هذا المستدل وجه عدم ذكره الاية بتمامها، هل يجوز الاستدلال علي اطلاق المستثني منه، بدون ذكر المستثني- و أظن- و ان كان الظن لا يغني من الحق شيئا- ان المستدل لم يذكر المستثني في الاية، خوفا لإفادتها خلاف مقصوده و نحن نذكر الاية بتمامها حتي يري المتأمل المنصف مقدار دلالة الاية و هي قوله تعالي: «قُلْ لٰا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لٰا نَفْعاً إِلّٰا مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ فَلٰا يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لٰا يَسْتَقْدِمُونَ».

و انها نزلت في جواب اعتراض المشركين حيث وعد سبحانه و تعالي المكذبين عذاب القيامة، و آلامها، فاستعجلوا ذلك علي سبيل التكذيب و الرد، و قالوا متي هذا الوعد الذي تعدنا به، فأجاب الرسول صلي اللّه عليه و آله اني لا أملك شيئا من ذلك الا ما مكني اللّه فكيف أملك تقديم القيامة، و تعجيل العقوبة، فانهما مرهونا أجلهما (و اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون و لا يستقدمون) فالاية أجنبية عن نفي الولاية.

و (منها) الآيات التي تدل علي أن الرسول صلي اللّه عليه و آله انما يكون له البلاغ،
اشارة

نكتفي بذكر بعضها روما للاختصار.

و (منها) قوله تعالي: «أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلٰاغُ». «1»
و (منها) «فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلٰاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسٰابُ». «2»
و (منها) «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا عَليٰ رَسُولِنَا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ» «3»
و (منها) [أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل]

«أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَيْهِ مٰا حُمِّلَ وَ

______________________________

(1)- سورة آل عمران الآية (20)

(2)- سورة رعد الاية (41)

(3)- سورة مائدة الاية (92)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 77

عَلَيْكُمْ مٰا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مٰا عَلَي الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ» «1».

و استدل بهذه الآيات، أن الرسول مبلغ و نذير فقط و ليست له الولاية، و أضاف الي ذلك بأن المذكور في بعض الآيات (البلاغ المبين) و المراد منه هو القرآن المبين، فاذا كان القرآن بهذه المثابة من الوضوح و الابانة، فلا يصح تفسيره بالروايات لعدم كونها، واضحة، كوضوح القرآن، فان تفسير القرآن بالروايات تفسير الواضح بالمجمل، لان الروايات بعضها مطلق، و بعضها الاخر مجمل، و بعضها يعارض بعضها الاخر، و غير ذلك من الجهات الموجبة لإجمالها، و الحال أن المعرف لا بد أن يكون الاجلي من المعرف كما ثبت في محله.

أقول: و في كلامه مواضع للنظر:

(الاول) ان الآيات المذكورة، في مقام بيان أن الرسول قد أدي وظيفته، بعد ابلاغ الرسالة، و أحكامها و اما اجبارهم علي قبولها ليس واجبا عليه، بل عليه الابلاغ و علي اللّه الحساب، و أما الولاية التكوينية، فلا تكون الاية ناظرة اليها نفيا و اثباتا.

و (بعبارة أخري)- لا محذور في اثبات مبلغية النّبيّ صلي اللّه عليه و آله بهذه الاية، و ولايته بدليل آخر فان اثبات الشي ء لا ينفي ما عداه.

(الثاني) أن الولاية التكوينية تكون للنبي، لا علي النّبيّ و عبر في الآيات بلفظ عليك.

و (بعبارة أخري)- أن الآيات في مقام بيان أن وظيفة رسول اللّه، انما هو بيان الاحكام، لا شي ء آخر، و أما الولاية التكوينية فليست علي النّبيّ، فلا تشمل

الاية لها أصلا.

(الثالث)- انا لا نسلم كون القرآن كله ظاهرا بحيث لا يحتاج الي الروايات

______________________________

(1)- سورة نور الاية (54)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 78

الواردة عن اهل البيت، و لا ينقضي تعجبي كيف خفي الامر علي هذا المستدل، مع كونه من أوضح الواضحات، أ فلا ينظر أن في القرآن متشابها، و محكما و ناسخا، و منسوخا، و مطلقا، و مقيدا.

أما سمع قول امامنا الصادق عليه السّلام، لأبي حنيفة: «أنت ما تعرف كتاب اللّه انما يعرفه، من خوطب به «1» و نظير هذا ما روي «2» انه عليه السّلام، قال: لقتادة و ذمه لأجل انه كان يفسر القرآن برأيه، فاذا كان القرآن، في غاية الوضوح، بحيث لا يحتاج الي التفسير بالروايات الصادرة عن أهل البيت فلما ذا ذمهما الامام عليه السّلام و قال:

«انما يعرف القرآن من خوطب به» و يدل علي المقصود حديث الثقلين، فانه يفهم منه ان العترة عدل القرآن.

(الثالث)- من أين علمت أن المراد من البلاغ المبين، هو القرآن الكريم، و ما الدليل الذي يرشدك الي ذلك، بل المراد منه أن الرسول الكريم، يبين الاحكام و يبلغها الي الناس، باوضح بيان و يؤديها بالاداء الظاهر الواضح كما هو ظاهر الاية.

و (منها) قوله تعالي: [«وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ]

«وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضيٰ لَهُمْ، وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً» «3»

تقريب الاستدلال به- انه سئل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه جل و علا (وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) قال عليه السّلام هم الائمة «4» فيستفاد من الاية أربعة مطالب.

______________________________

(1)- احتجاج

الطبرسي

(2)- روضة الكافي الجزء (8) الصفحة (319)

(3)- سورة النور الاية (55)

(4)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (275) الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 79

(الاول) أن المراد من المستخلفين في الاية، هم الائمة، كما فسرته بذلك الرواية المذكورة.

(الثاني) أن الائمة لم يكونوا متمكنين من الامور في عصرهم، و ليمكننهم اللّه تعالي، في المستقبل بظهور الحجة عليه السّلام.

(الثالث) ان الائمة (ع) مستخلفون في الارض فقط.

(الرابع) أن وظيفتهم منحصرة في ابلاغ الاحكام فقط. كما كان ذلك وظيفة المستخلفين الذين كانوا من قبلهم و أما غيره من الامور فليس من شئونهم أن يتصرفوا فيه و ليست لهم ولاية عليه. الجواب عنه.

(اولا) أن التمسك بالروايات لتفسير الآيات خلاف ما بني عليه المستدل، قبل سطور من أن القرآن هو البلاغ المبين، و لا يحتاج أن يفسر بالروايات، بل تفسيره بها غير صحيح كما زعم، لتفسير الواضح بالمجمل. و كأنه حصل له النسيان، و لا أتعجب منه فانه من الآثار الوضعية للكذب، فانه يوجب السهو و النسيان، و يوقع علي الهلاكة و النيران، و لو كان الخصم تسليما في مقابل الروايات الصادرة من أهل البيت (ع) لم يكن محتاجا الي قيل و قال، و طلب الاستدلال لان الروايات الدالة علي ثبوت الولاية التكوينية للإمام مستفيضة لو لم تكن متواترة.

و (ثانيا) انه يحتمل أن تكون الاية. راجعة الي الرجعة، بأن تكون معناها ان الائمة و ان غصب حقهم، الا أن اللّه سبحانه و تعالي يمكنهم، بعد الرجعة، ليأخذوا حقوقهم من الغاصبين.

و (ثالثا) يمكن أن تكون الاية لبشارة أهل البيت بالاستخلاف و التمكن في البلاد، و ارتفاع الخوف عنهم عند قيام المهدي عجل اللّه تعالي فرجه الشريف.

و (رابعا) أن السابقين المستخلفين في الارض

أيضا كانوا متمكنين من التصرف.

أ ليس سليمان كان متمكنا علي أن يتصرف في الكون؟ مع كونه من المستخلفين.

أ ليس عيسي كان يبرئ الاكمه، و الابرص، و يحيي الموتي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 80

و (خامسا) أن عدم تمكن الائمة في عصر هم، انما كان بالنسبة الي سلطنتهم الظاهرية، و ليستخلفنهم اللّه في الارض باعطاء السلطنة لهم و هذا لا ينافي قدرتهم علي التصرف في الكون، في جميع الادوار و الازمنة فانقدح مما ذكرنا أنهم كانوا كسابقين متمكنين في كونهم ذا ولاية تكوينية، كما انه ظهر أن استخلافهم في الارض في المستقبل انما هو بالولاية الظاهرية، و هذا لا ينافي ثبوت الولاية التكوينية لهم في جميع الادوار، كما أن اثبات ولايتهم الظاهرية في الارض لا ينافي كونهم قادرين علي التصرف في جميع العوالم، كما يشهد بذلك ما صدر عنهم (ع) بالنسبة الي خلفاء زمانهم، و ما صدر عنهم من المعجزات، و خوارق العادات، مع كونهم بحسب الظاهر مكتوف اليد.

فتلخص أن الوجوه التي تمسك بها الخصم، لإثبات مرامه لا يرجع الي محصل.

هذا تمام الكلام في الولاية التكوينية.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 81

الكلام في الولاية التشريعية
اشارة

أقول: قد عرفت سابقا أن الولاية التشريعية أيضا لا بد أن يبحث عنها من جهات.

(الاولي) في تعريفها.

(الثانية) في امكانها ثبوتا.

(الثالثة) بيان أقسامها.

(الرابعة) الاستدلال عليها اثباتا.

أما (تعريفها)

- فقد بينا، سابقا، بأن الولاية، حقيقتها. كون زمام أمر شي ء بيد شخص.

و أما (امكانها)

- فلا ريب فيه أصلا لعدم لزوم المحذور منه لا العقلي، و لا النقلي، كما هو واضح.

و أما بيان أقسامها،

فانها علي ثلاثة أقسام.

(الاول) بمعني وجوب اطاعة الولي علي الناس، في جميع امورهم العادية، و الشخصية، و السياسية، و الاجتماعية.

(الثاني) بمعني التولية لبيان الاحكام الشرعية، و بعبارة واضحة انها بمعني

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 82

وجوب اطاعته، في أوامره الشرعية.

(الثالث) بمعني الولاية في الاموال، و الانفس، فالولاية بهذا المعني تتصور علي وجهين،

(الاول) استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، فتكون ارادته علة تامة لجواز التصرف.

(الثاني)- عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه.

و أما الاستدلال عليها اثباتا
اشارة

فلا بد لنا من اقامة الدليل علي اثبات الولاية التشريعية بأقسامها الثلاثة أقول:

قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضي الاصل،
اشارة

بأن مقتضاه هل ثبوت الولاية علي الغير أم لا؟

قال الشيخ (قدس سره): (أن مقتضي الاصل، عدم ثبوت الولاية، لأحد بشي ء من الامور المذكورة) «1»

أقول: ان الولاية التشريعية بجميع معانيها، خلاف الاصل اللفظي، و العملي، أو خلاف المتسالم بين العقلاء، و المتشرعة.

أما الاصل اللفظي،

فهو كقوله: لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه «2» و كقوله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) «3» أو ما يؤدي هذا المفاد و غير ذلك من الادلة الواردة في الموارد الخاصة، فان مقتضاها عدم جواز التصرف، في أموال الغير، و نفسه، و شئونه، و انما لكل شخص ولاية علي أموال نفسه فقط، و لا يجوز أن يتصرف في مال الغير، بدون رضاه، و كذا ليس لأحد الزام الغير بأمر، فان كل شخص مسلط

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (153) السطر (15) طبعة ايران

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (3) الباب (3) من أبواب مكان المصلي

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (15) الباب (42) من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 83

علي نفسه، كما يكون مسلطا علي ماله. و كذا الطلاق فانه انما يقع صحيحا اذا صدر من الاخذ بالساق لا عن غيره.

و أما الاصلي العملي،

فهو اصالة عدم تأثير عقد شخص، و ايقاعه في مال غيره، و اصالة عدم ثبوت ولايته علي الاموال، و الانفس بحسب ما تقتضيه القواعد الاولية، و أما بحسب ما تقتضيه الادلة الثانوية فنقول:

قال الشيخ (قدس سره) (و انما خرج عن هذا لأصل، خصوص النّبيّ و الائمة بالادلة الاربعة) «1»

أقول قد عرفت مما ذكرنا أن الاصل عدم ثبوت ولاية أحد علي غيره، فاثبات الولاية للنبي، أو الولي، يحتاج الي دليل يوجب خروجهما عن هذا الاصل.

فها أنا أشرع بذكر الادلة الدالة علي ثبوت الولاية، للنبي صلي اللّه عليه و آله، و الائمة عليه السلام
اشارة

أقول:

أما القسم الاول من الولاية، أعني وجوب اطاعتهم علي الناس في جميع أمورهم، العادية، و الشخصية، و السياسية
اشارة

فيمكن الاستدلال عليه، بالادلة الاربعة، من الكتاب و السنة و الاجماع، و العقل.

أما الكتاب فبآيات
(منها) قوله تعالي: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»

، «2» بتقريب- أن كلمة أمر، مصدر اضيفت الي الضمير، و اضافة المصدر عند عدم العهد يفيد العموم، كما حقق في محله، فيكون الحذر متوجها الي مخالفة جميع أوامر النّبيّ صلي اللّه عليه و آله من الشخصية، و العادية، و العرفية، و السياسية، و غيرها، و من المعلوم انه لا يتوجه الحذر، الا بترك الواجب، لأنه لا يتصور معني معقولا للحذر بترك الاوامر الاستحبابية، فاذا ثبت وجوب اطاعة أوامر النّبيّ، بالآية، تثبت وجوب اطاعة أوامر الائمة عليهم السلام بعدم الفصل.

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (153) السطر (15) طبعة ايران.

(2)- سورة النور. الاية (63)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 84

و (منها) (مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَي اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

«1». بتقريب أن اطلاق لفظة أمر في الاية تشمل جميع الامور، فتكون معني الاية أن كل شي ء أمر الله و رسوله به، فليس لأحد مخالفته، و هذا هو المطلوب.

و (منها) قوله تعالي: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». «2»
و (منها) قوله تعالي: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ»

«3» تقريب الاستدلال بهما ان الآيتين تدل علي وجوب اطاعة اللّه و رسوله و اولي الامر منكم، و لم يذكر متعلق الاطاعة فيهما، فان حذف المتعلق يفيد العموم، فيكون اطاعة جميع أوامر النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و اولي الامر عليهم السلام واجبة، و هو المقصود، و يمكن أن نتمسك بآيات اخري أيضا لإثبات الولاية التشريعية، الا انه أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.

و أما الروايات

فهي كثيرة كما ذكرت جملة منها في اصول الكافي (باب فرض طاعة الائمة)، و نحن نكتفي بذكر بعضها.

و (منها) ما ذكره علي بن ابراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن تبارك و تعالي الطاعة للإمام بعد معرفته.

ثم قال: ان اللّه تبارك و تعالي يقول: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰي فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» «4»

______________________________

(1)- سورة الاحزاب، الاية (63)

(2)- سورة نساء الاية (59)

(3)- سورة الحشر الاية (7)

(4)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (185) الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 85

و (منها) ما ذكره الحسين بن محمد الاشعري، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي الصباح.

قال: أشهد أني سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أشهد أن عليا امام فرض اللّه طاعته و أن الحسن امام فرض اللّه طاعته و أن الحسين امام فرض اللّه طاعته و أن علي بن الحسين امام فرض اللّه طاعته و أن محمد بن علي امام فرض اللّه طاعته. «1»

و (منها) ما ذكره محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن

محمد بن الخالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء.

قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام- الاوصياء طاعتهم مفترضة.

قال: نعم هم الذين قال اللّه عز و جل «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و هم الذين قال اللّه عز و جل (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ) «2».

فهذه جملة من الروايات الدالة باطلاقها علي وجوب اطاعتهم عليهم السلام في جميع أوامر هم الشخصية، و العادية، و العرفية، و غيرها، و لا احتياج الي البحث في سندها لكثرة الروايات في الباب بحيث توثق صدور بعضها عن المعصوم عليهم السلام.

و أما (الاجماع)

فهو من الامور المسلمة القطعية يعلمها الجميع حتي المخدرات تحت الحجاب. و ان شئت فقل ان وجوب اطاعتهم عند الشيعة من أوضح الواضحات.

و أما (الدليل العقلي)

فيمكن أن يقرب بوجهين.

(الوجه الاول) حكم العقل المستقل بوجوب اطاعة النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام بعد معرفة أنهم اولياء النعم.

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (186) الحديث (2)

(2)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (189) الحديث (16)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 86

توضيحه أن وجود المكلف، و جميع ما أنعم عليه من الكمالات، و الاموال و الاولاد من اللّه سبحانه و تعالي، باعتبار أنه منعم حقيقي، و من رسوله، و الائمة باعتبار أنهم وسائط، فلو أمروا بشي ء، فمقتضي الشكر اطاعتهم، و العقل يحكم بوجوب شكر المنعم.

و الحاصل أن مخالفة النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، و الائمة عليهم السلام، في أوامرهم الشخصية، و العادية، و العرفية، و غيرها كفران لإحسانهم، و هو قبيح عقلا، و اطاعتهم في ذلك شكر لهم، فهو حسن عقلا.

و هذا معني حكم العقل بوجوب شي ء و حرمته، و ليس المراد من حكم العقل الحكم الذي يعد من أحكام الخمسة، لان العقل ليس بحاكم، و ليس له حكم، فانه من شئون الشارع فقط. و بعبارة اخري- ان العقل يدرك و لا يحكم، فانه لا حكم للعقل، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في تقريب حكم العقل، لكن لنا كلام في هذا المقام.

(الوجه الثاني)- حكم العقل غير المستقل- توضيحه- ان الابوة، اذا اقتضت وجوب طاعة الاب علي الابن في الجملة. كانت الامامة مقتضية لوجوب طاعة الامام بطريق أولي.

(و الوجه فيه)- ان الابوة ليست إلا حيثية، مقدمية، اعدادية لتكوين الولد، فاذا اقتضت هي وجوب طاعة الاب في

أوامره الشخصية، كانت المقدمية، في مجاري الفيض، و وسائط التكوين أقوي من مقدمية الاب بالنسبة الي الولد، فتجب اطاعتهم بنحو الاولي.

هذا حاصل الاستدلال:

(لكن يرد عليه)- ان الملاكات الشرعية ليست بيد العرف و لا يمكن استفادة هذا الحكم بالاولوية. و الذي يهون الخطب أن الآيات، و الروايات، و الضرورة، تغنينا عن الاستدلال بالعقل، فتخلص من جميع ما ذكرنا أنه يجب اطاعة أوامر النّبيّ

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 87

صلي اللّه عليه و آله، و أوصيائه الكرام بجميع أقسامها من الشخصية، و العادية، و العرفية، و السياسية و غيرها بالادلة الاربعة.

و (أما القسم الثاني) من الولاية، اعني توليتهم عليهم السلام في بيان الاحكام الشرعية، و وجوب اطاعة أوامرهم الشرعية،
اشارة

فيمكن أن يستدل به بالادلة الاربعة أيضا.

(أما الكتاب)

فبقوله تعالي: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» «1» و غيرها من الآيات الدالة علي وجوب اطاعة أوامرهم علي نحوا الاطلاق، و يتم في الائمة بعدم الفصل و الاجماع القطعي.

و (اما الروايات)

فيمكن الاستدلال بالروايات المذكورة في اثبات القسم الاول من الولاية. أضف اليها الروايات المذكورة في باب «التفويض الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام في أمر الدين» و نكتفي بذكر بعضها لرعاية الاختصار.

(منها) ما رواه محمد بن يحيي، عن أحمد بن أبي زاهر، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن عاصم بن حميد، عن أبي اسحاق النحوي.

قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فسمعته يقول: ان اللّه عز و جل أدب نبيه علي محبته فقال: (و انك لعلي خلق عظيم) ثم فوض اليه فقال عز و جل: (و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه)، فانتهوا.

و قال عز و جل (من يطع الرسول فقد أطاع اللّه) ثم قال و ان نبي اللّه فوض الي علي و ائتمنه فسلمتم و جحد الناس فو اللّه لنحبكم أن تقولوا اذا قلنا و أن تصمتوا اذا صمتنا، و نحن فيما بينكم و بين اللّه عز و جل، ما جعل اللّه لأحد خيرا في خلاف أمرنا. «2»

______________________________

(1)- سورة الحشر، الاية (7)

(2)- اصول الكافي الجزء (1) الصفحة (265)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 88

و (منها) ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد اللّه يقول لبعض اصحاب قيس الماصر: ان اللّه عز و جل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب.

قال «انك لعلي خلق عظيم» ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده، فقال عز و

جل: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» و ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل و لا يخطئ في شي ء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب اللّه.

ثم ان اللّه عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي الركعتين ركعتين و الي المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الا في السفر و افرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر، فاجاز اللّه عز و جل له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشر ركعة ثم سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله النوافل اربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز اللّه عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة.

منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر و فرض اللّه في السنة صوم شهر رمضان، و سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله صوم شعبان و ثلاثة ايام في كل شهر مثلي الفريضة فاجاز اللّه عز و جل له ذلك.

و حرم اللّه عز و جل الخمر بعينها و حرم رسول اللّه المسكر من كل شراب فاجاز اللّه له ذلك كله.

و عاف رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اشياء و كرهها و لم ينه عنها نهي حرام انما نهي عنها اعافة و كراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا علي العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه و لم يرخص لهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فيما نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد و لم يرخص رسول اللّه صلي

اللّه عليه و آله لأحد تقصير الركعتين، اللتين ضمها الي ما فرض اللّه عز و جل بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شي ء من ذلك، الا للمسافر و ليس لأحد أن يرخص (شيئا) ما لم يرخصه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 89

فوافق امر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله امر اللّه عز و جل و نهيه نهي اللّه عز و جل و وجب علي العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالي «1»

و (منها) ما ذكره محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: ان للّه عز و جل أدب رسوله حتي قومه علي ما أراد، ثم فوض اليه فقال عز ذكره:

(مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فما فوض اللّه الي رسوله صلي اللّه عليه و آله، فقد فوضه إلينا. «2»

و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب و غيره، و يجب ان لا يخفي عليك ان بعض الروايات تدل علي تفويض امر الدين الي النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، و ليس ذكر من الائمة فيها الا أن في بعضها الاخر ما يدل علي تفويض الامر اليهم أيضا.

فتلخص ان المستفاد من الروايات أن أمر الدين مفوض الي النّبيّ صلي اللّه عليه و آله، و الائمة عليهم السلام، فيجب علي الامة الاسلامية، الأخذ بما أوجبوا، و ترك ما نهوا عنه. هذا تمام الكلام في الروايات.

و (أما الاجماع)

- فهو من الامور التي تسالمت الكل عليها، بل كاد أن يكون من البديهيات.

و (أما العقل)

فبعد فرض النبوة، و الامامة، و القطع بصدقهم، لعصمتهم من الكذب و الخطاء، لا يبقي مجال لتوهم عدم لزوم الاطاعة، فان العقل يحكم بلزوم اطاعة الاوامر الصادرة عن المولي، و لا يمكن انكاره و صفوة القول: انه بعد ما ثبت نبوة النّبيّ بالبرهان، فلو لم يكن اخباره عن اللّه حجة يلزم لغوية البعثة، فانه اما يكذب، و اما يشتبه و كلاهما ينافي مقام النبوة. هذا كله في وجوب اطاعة أوامرهم الشرعية.

______________________________

(1)- اصول الكافي جلد (1) ص (267)

(2)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (268)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 90

و (اما القسم الثالث) من الولاية- فهي الولاية علي الاموال، الانفس،
اشارة

فقد مر أنها علي وجهين.

(الاول)- استقلال الولي بالتصرف.

(الثاني)- كون تصرف الغير منوطا باذنه.

اما (القسم الاول)- فهي ولاية النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و أوصيائه الكرام عليه السّلام في الاموال و الانفس بالاستقلال.
اشارة

يمكن الاستدلال عليها بالكتاب، و السنة، و الاجماع.

أما الكتاب

فبآيات.

(منها) قوله تعالي: «النَّبِيُّ أَوْليٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» «1»

تقريب الاستدلال به- ان الانسان كما أنه له السلطنة المستقلة علي نفسه فلا يحتاج الي اذن غيره، كذلك النّبيّ صلي اللّه عليه و آله فان له سلطنة اقوي من سلطنة الشخص علي نفسه، فانه أولي بالمؤمنين من انفسهم.

ان قلت: - ان مفاد الاية ولاية النّبيّ علي أنفس الناس، و أما الاموال فلا يستفاد منها ولايته عليها، فيكون الدليل أخص عن المدعي، لأنه عبارة عن ولايته علي الاموال، و الانفس، فالاية لا تثبت ذلك.

قلت: ان ظاهر الاية و ان كان كما ذكرت، الا أن مرتبة المال أنزل من مرتبة النفس، فاذا ثبتت ولاية النّبيّ صلي اللّه عليه و آله علي الانفس بالآية تثبت ولايته علي الاموال بالفحوي.

ان قلت: لا يمكن الالتزام بمفاد الاية باطلاقها، بأن يكون النّبيّ مسلطا علي الاموال، و الانفس مطلقا بلا سبب أو بأي سبب شاء و أراد فانه يلزم منه سلطنته صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1)- سورة الاحزاب الاية (6)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 91

و لو بغير الطرق، و الاسباب الشرعية المقررة لكل نوع من التصرفات كأن ينكح زوجة زيد أو يطلقه بدون تلك الصيغ المخصوصة المقررة لكل من النكاح و الطلاق.

قلت: انه يستفاد من الاية ان ولاية النّبيّ صلي اللّه عليه و آله علي المؤمنين اقوي من ولايتهم علي أنفسهم.

و من المعلوم عدم ثبوت ولاية أحد علي نفسه علي الاطلاق، فانه لا يجوز لأحد ان يقدم علي قتل نفسه مثلا او لا ضرار عليها، و لو علي بعض الوجوه، بل ان تسلطها

انما تكون علي طبق ما قرره الشارع من الاسباب كالصيغ الخاصة لكل من العقود، و لا اطلاق للآية حتي تقتضي سلطنته صلي اللّه عليه و آله و لو بغير الاسباب الشرعية، فلا يجوز للنبي تزويج المرأة المزوجة مثلا كما هو واضح.

و (منها) قوله تعالي: «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» بتقريب أن اطلاق الاية يقتضي كونهم مسلطا علي الناس علي الاطلاق و (منها) قوله تعالي: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَي اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» اي كل شي ء امر اللّه تعالي او رسوله به او حكم به فليس لأحد مخالفته، و ترك ما امر به الي غيره فهذا هو الولاية المدعاة في المقام مضافا الي ذلك ان ملاحظة شأن نزول الاية أيضا تفيد المطلوب، فانها نزلت في زينب بنت جحش الاسدية و كانت بنت اميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله خاطبها لمولاه زيد بن حارثة، و رأت انه يخطبها لنفسه، فلما علمت انه يخطبها لزيد، ابت، و انكرت.

و قالت: انا ابنة عمتك، فلم اكن لأفعل، و كذلك قال اخوها عبد اللّه جحش، فلما نزلت الاية قالت رضيت يا رسول اللّه، فأنكحها رسول اللّه زيدا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 92

هذه عدة من الآيات التي تدل علي ولاية النّبيّ علي الاموال و الانفس، و ان كان الاستدلال بالآيات الاخري أيضا ممكنا الا ان في الآيات المذكورة غني و كفاية.

و أما الروايات

فهي كثيرة.

(منها) ما عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فقال نزلت في علي

بن أبي طالب و الحسن و الحسين (ع) الي أن قال فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه) الي أن قال: كان علي أولي الناس بالناس «1» … ) و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

و (منها) ما رواه الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محمد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز و جل (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا).

قال: انما يعني أولي بكم أي أحق بكم و بأموركم و أنفسكم و أموالكم، اللّه و رسوله و الذين آمنوا يعني عليا و أولاده الائمة (عليهم السلام) الي يوم القيامة … ) «2»

و (منها) ما في خطبة الغدير قال صلي اللّه عليه و آله يا ايها الناس من وليكم و أولي بكم من أنفسكم؟ فقالوا: اللّه و رسوله، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه «3» … )

و (منها) ما رواه علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس و محمد بن يحيي، عن أحمد

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (286)

(2)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (288) الحديث (3)

(3)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (295)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 93

ابن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة و علي بن محمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن ابن أبي عياش، عن سليم بن قيس.

قال سمعت عبد اللّه بن جعفر الطيار يقول كنا عند

معاوية أنا و الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عباس و عمر بن أم سلمة و اسامة بن زيد فجري بيني و بين معاوية كلام.

فقلت لمعاوية: سمعت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يقول: أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم ثم أخي علي بن أبي طالب أولي بالمؤمنين من أنفسهم فاذا استشهد عليه السّلام فالحسن بن علي أولي بالمؤمنين من أنفسهم ثم ابني الحسين من بعده أولي بالمؤمنين من أنفسهم فاذا استشهد فابنه علي بن الحسين أولي بالمؤمنين من أنفسهم، و ستدركه يا علي ثم ابنه محمد بن علي أولي بالمؤمنين من انفسهم، و ستدركه يا حسين ثم تكمله اثني عشر اماما تسعة من ولد الحسين قال عبد اللّه جعفر و استشهدت الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عباس و عمر بن أم سلمة و اسامة بن زيد فشهد والي عند معاوية: قال سليم: و قد سمعت ذلك من سلمان و أبي ذر و المقداد، و ذكر و الي انهم سمعوا ذلك من رسول صلي اللّه عليه و آله) و غير ذلك من الروايات الواردة. من طرق الفريقين قد بلغت حد التواتر كما هو واضح للمتأمل.

و أما (الاجماع)

فهي ثابت مسلم عند الشيعة لا يرتاب فيه أحد هذا تمام الكلام في الولاية علي الاموال، و الانفس بالمعني الاول.

و أما [القسم الثاني من الولاية كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام]
اشارة

(الولاية) بالمعني الثاني أعني كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام، فنقول: ان التصرفات الناس الراجعة في أموالهم، و امورهم الشخصية لا تحتاج الي اذن النّبيّ و الائمة (ع)، لعدم قيام دليل عليه، و احتمال اعتبار اذنهم (ع) منفي باصل العدم، نعم أن الامور التي هي راجعة الي الغير، و كذا الامور التي يرجع فيها كل قوم الي رئيسهم، تحتاج الي اذنهم (ع) لأصالة عدم جواز التصرف فيما يرجع الي الغير، الا ما خرج بالدليل

و مما تدل علي ذلك الروايات الواردة في موارد مختلفة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 94

(منها) ما ذكره محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة «1»

و (منها) ما ذكره محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب علي دينه غضبا للّه تعالي يقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع الي امام عادل ظاهر لم يقتله «2»

و (منها) ما رواه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (في كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاد عن موسي بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمار السجستاني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان عبد اللّه بن النجاشي قال له و عمار حاضر: اني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرء من علي ابن أبي طالب، فسألت عبد اللّه ابن

الحسن فلم يكن عنده جواب، و عظم عليه و قال: أنت مأخوذ في الدنيا و الآخرة.

فقال أبو عبد اللّه، و كيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال منهم من كنت أصعد بسطحه بسلم حتي أقتله، و منهم من دعوته بالليل علي بابه فاذا خرج قتلته، و منهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلي الي قتلته، و قد استتر ذلك علي.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (19) الباب (24) من أبواب قصاص النفس.

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (19) الباب (68) من أبواب القصاص في النفس.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 95

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لو كنت قتلتهم بامر الامام لم يكن عليك شي ء في قتلهم) «1»

و من تتبع الموارد الخاصة تجد غير ما ذكرنا من الروايات الدالة علي المدعي.

هذا كله في الروايات.

و (أما الاجماع)

فهو مسلم عند أهل الصواب كما هو واضح. و المتحصل من جميع ما ذكرنا ثبوت الولاية التشريعية للمعصوم عليه السّلام بجميع معانيها.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (19) الباب (22) من أبواب ديات النفس.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 96

[المقام الثاني] الكلام في ولاية الفقيه

اشارة

قوله: (للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة)

أقول: ملخص كلامه،

ان الفقيه له ثلاث مناصب.
(الاول)- الافتاء

في المسائل الفرعية و الموضوعات الاستنباطية التي يترتب عليها الحكم الشرعي، و تفصيل هذا البحث موكول الي باب الاجتهاد و التقليد.

(الثاني)- الحكم و القضاء في باب المرافعات و غيرها

كالحكم بثبوت و رؤية الهلال، و تفصيله موكول الي باب القضاء.

(الثالث) ولاية التصرف في الاموال، و الانفس،
اشارة

فالقسمان الاولان خارجان عن وضع كتابنا هذا، و ان محل الكلام و النقض و الابرام، عند الاعلام في القسم الثالث، فنقول: ان الولاية علي قسمين.

(القسم الاول)- استقلال الولي في التصرف،

بأن يكون نظره سببا في جواز تصرفه أي ارادته علة تامة لجواز التصرف و ذلك كالتصرف في مال القاصرين.

(القسم الثاني) كون تصرف الغير منوطا باذنه

و ان كان هو مستقلا بالتصرف كالتصرف في مجهول المالك، فان تصرف الغير فيه يحتاج الي اذن الفقيه فيكون نظره شرطا لجواز التصرف، علي كلام فيه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 97

قوله: و بين موارد الوجهين عموم من وجه) «1».

أقول: توضيح كلامه، أن نسبة هذين القسمين من الولاية أعم من وجه فمادة الاجتماع كما في التصرف في مجهول المالك، و التصدق، و التصرف في أموال القاصرين فان الحاكم يستقل فيه و غيره يحتاج الي اذنه، و مادة الافتراق في ناحية تصرف الغير، بان يكون للحاكم استقلال في التصرف من دون اشتراط اذنه في تصرف الغير، كما في الزكاة فان التصرف، فيها لا يحتاج الي اذن الحاكم، و مادة الافتراق من ناحية اذن الحاكم بان يكون اذنه معتبرا في جواز تصرف الغير، مع عدم استقلاله فيه كما في التقاص، فانه يحتاج الي اذن الحاكم و لا يجوز للحاكم، الاستقلال فيه.

قال الشيخ (قدس سره): ثم اذنه المعتبر في تصرف الغير اما أن يكون علي وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، و اما أن يكون علي وجه التولية، كمتولي الاوقاف من قبل الحاكم، و اما أن يكون علي وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة علي ميت لا ولي له. «2»

و استشكل عليه- بان المتولي أو الوكيل لو كان تصرفهما منوطا باذن الحاكم، فالمتصرف في الحقيقة هو الحاكم، و لو بالتسبيب، فجعل المتولي أو الوكيل يكون لغوا، لعدم جواز تصرفهما بدون اذن الحاكم كما هو المفروض.

و يرد عليه- بأن المتولي لا يكون ملزما بأن يستأذن من الحاكم في تصرفاته بعد تفويض

الامر اليه، بل و له أن يتصرف فيه علي ما يراه مصلحة للمولي عليه.

و بعبارة اخري- أن نظر الحاكم لا يكون لازم الاتباع حتي يكون المتصرف في الحقيقة نفسه، فيكون جعل المتولي لغوا، بل ان المتولي يعمل علي رأيه، نعم اذا رأي الحاكم أن تصرفه يكون ضررا علي الموقوف عليهم مثلا فله أن يعزله هذا في التولية.

______________________________

(1)- مكاسب، الصفحة، (153) السطر (13)

(2)- المكاسب، الصفحة (153) السطر (14)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 98

و أما الوكالة فتارة تكون مقيدة، فلا بد أن يعمل الوكيل علي ما قيد في وكالته.

و اخري تكون مطلقة، فله أن يتصرف في موارد الوكالة سواء رضي الحاكم بذلك أم لا. نعم اذا كان تصرفه علي خلاف نظر الحاكم فله أن يعزله.

قوله: (انما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين) «1»

أقول: قد بينا سابقا، ان للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة فلا نعيد تفصيلها،

و الذي يهمنا البحث عنه هو المنصب الثالث أعني ولاية الفقيه في الاموال و الانفس بكلا قسميه،
اشارة

أعني استقلاله في التصرف- و توقف تصرف الغير علي اذنه فيما كان متوقفا باذن الامام عليه السّلام، فالولاية بهذا المعني وقع مورد الخلاف بين الفحول،

[القسم الأول استقلال الولي في التصرف]
و ما يمكن أن يستدل، أو استدل لإثباتها وجوه.
(الاول)- الاخبار الواردة في المقام

و هي كثيرة.

(منها) قوله صلي اللّه عليه و آله: (الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول اللّه، و ما دخولهم في الدنيا. قال: اتباعهم السلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم). «2»

تقريب الاستدلال به- ان الامين من فوض اليه حفظ ما كان للمؤمن و قضية حذف المتعلق عمومه للولاية، و معني حفظ العالم بالولاية اعمالها، كما أن افسادها ترك العمل بها، و لا نعني من ولاية العلماء الا هذا، و ان شئت فعبر أنه يستفاد من هذه الرواية أن الفقهاء امناء الرسل، و مقتضي حذف المتعلق العموم، فكل ما يكون للرسول يكون للفقيه.

و يرد عليه سندا و دلالة:

أما سندا فبكونه مرسلا، فلا تشمله أدلة الحجية، و ان نقل صاحب المستدرك «3»

______________________________

(1)- مكاسب، الصفحة (153) السطر (35).

(2)- مستدرك، الجزء (3) الصفحة (187) الباب (11) من أبواب صفات القاضي.

(3)- مستدرك، الجزء (2) الصفحة (437) الباب (35) من أبواب ما يكتسب به.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 99

عن القطب الراوندي في كتاب النوادر، عن موسي بن جعفر، و ادعي صحة سنده و الراوندي لقب لجملة من الرواة، و من جملتهم القطب الراوندي، الراوي لهذه الرواية، و هو عبارة عن أحمد بن السيد الامام فضل اللّه بن علي الحسين الراوندي، السيد كمال الدين أبو المحاسن. و يجب أن لا يخفي عليك.

أن فضل اللّه بن علي الحسين الراوندي سهو عن صاحب المستدرك لعدم وجود عين و لا أثر منه في كتب الرجال، و علي أي حال لا دليل علي وثاقة الرجل،

و ان قيل «1» في حقه انه عالم فاضل و كان قاضيا في القاسان، و لكنه لا يدل علي وثاقته.

و قال المجلسي «2» في البحار أن كتاب النوادر فمؤلفه من الافاضل الكرام، و قال الشيخ منتجب الدين اكثر هذه الروايات مأخوذ من كتاب موسي بن إسماعيل ابن موسي بن جعفر و هو غير موثق، و لعل الوجه في كون هذه الرواية موصوفة بالصحة قبوله بما ناقشناه و اللّه عالم بالصواب.

فظهر مما بينا ان الرواية ساقطة من حيث السند و انجبارها بعمل المشهور ممنوع صغري و كبري، أما الاولي فلان استناد المشهور الي الرواية المذكورة غير معلوم، و أما الثانية فلما ذكرنا في محله من أن الخبر الضعيف لا ينجبر بعمل المشهور.

و أما دلالة فبأن معني كونهم امناء الرسل أن كل أمر من الاحكام و غيرها لو فوض اليهم، فهم امناء في حفظه و هذا التعميم يستفاد من حذف المتعلق، و اما الولاية هل هي من الاحكام التي فوض أمرها اليهم أم لا فهو أول الكلام.

فان ثبوت أمانتهم بهذه الرواية لا تدل علي ذلك، لان الحكم لا يحقق موضوعه مثلا لو قيل زيد أمين أهل البلدة الفلانية معناه أن كلما يجعل عنده بعنوان الامانة

______________________________

(1)- المستدرك، الجزء (3) الصفحة (295).

(2)- نفس المصدر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 100

لا يخون فيه و أما جعل الامانة فلا يفهم من هذه العبارة، و حذف المتعلق لا يفيد من هذه الجهة كما هو واضح.

ان قلت- ان المستفاد من بعض الروايات لزوم القيم، و الامام لكل فرق و ملل و انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لا بدلهم منه

في أمر الدين و الدنيا كما قال عليه السّلام: لو لم يجعل له اماما قيما حافظا لدرست الملة «1».

و الحاصل أن لزوم القيم، و الامام للامة ثابت بالرواية المذكورة و من المعلوم أن امام الامة و حافظهم الذي لا بد لهم في أمر الدين، و الدنيا لا بد أن يكون أمينا، و أما الخائن فلا ينال هذا المنصب العظيم. فالامام الامين لازم للامة، و هذا لا ريب فيه كبرويا.

و أما تعيين الصغري بأن الامناء في الشريعة الاسلامية أي طائفة من طوائف المسلمين، فتعينها الرواية المستدلة بها، و هي قوله صلي اللّه عليه و آله: (الفقهاء أمناء الرسل) فيتعين لهم هذا المقام المنيع، و المنصب العظيم.

و الجواب عنه: اما (أولا) فان رواية العلل مخدوشة من جهة السند فلا يعتمد عليها.

و أما (ثانيا) فان الرواية بعد الاغماض عن ضعف سندها تدل علي وجوب جعل القيم، و الامام للامة حذرا من اندراس الدين. و هذا المعني كما تري أجنبي عن المدعي. لان اندراس الدين ان كان من ناحية عدم جعل القيم فهو مجعول من قبل اللّه تعالي، و أما غيبته فمنا و نحن المقصرون.

و ان كان من ناحية العمل الخارجي للناس، فلا يجب علي اللّه دفعه لعدم تعلق مشيته تبارك و تعالي بأن يجبر الناس علي العمل بأحكام الدين.

______________________________

(1)- علل الشرائع، الجزء (1) الصفحة (137)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 101

و الحاصل أن القيم للدين و الحافظ له مجعول من قبل اللّه تعالي و هو مولانا الغائب عليه السّلام عجل اللّه تعالي فرجه الشريف.

و أما (ثالثا) فان العرف بتناسب الحكم و الموضوع يفهم من قوله صلي اللّه عليه و آله:

(ان العلماء أمناء الرسل) كونهم أمناء في ابلاغ الاحكام

و حفظها و ان شئت فقل: ان اعطاء المنصب للعلماء يناسب التعبير بالخليفة، كما أن كونه أمينا يناسب كونه مبينا للأحكام. و الذي يؤيد ذلك ما ذكر في ذيل الرواية حيث قيل يا رسول اللّه و ما دخولهم في الدنيا قال اتباعهم السلطان.

وجه التأييد انه يفهم من الرواية ان الفقيه ما دام لم يتبع السلطان هذا المنصب له ثابت و من الظاهر أن المراد من الامانة لو كانت الحكومة فلا يتصور له حكومة في الخارج مع وجود السلطان، و أما بيان الاحكام فامر ممكن مع وجود السلطان.

و صفوة القول: انه يستفاد من الرواية أن رسول اللّه يرجع الناس الي الفقيه الذي تصدي للأمانة التي جعلت عنده، و من الظاهر أن مع وجود السلطان الجائر لا مجال للفقيه أن يتصدي لمنصب الحكومة.

و ملخص الكلام أنه يفهم من الرواية أن الفقيه يكون مرجعا للناس ما دام لم يدخل علي السلطان، و هذا يناسب التبليغ، و بيان الاحكام، و أما تصدي الامور العامة، فليس قابلا و ممكنا للفقيه، مع وجود الغاصب حتي يكون مرجعا للناس.

و اما (رابعا) لو سلمنا أن اطلاق الامانة يفيد العموم للولاية بسبب حذف متعلقها، الا أنا نقول: ان ذيل الرواية و هو قوله: (فاحذروهم علي دينكم) يصلح قرينة علي كون المراد من متعلق الامانة هو خصوص الدين، و الاحكام الشرعية، فلا يعم الولاية.

و (منها)- قوله صلي اللّه عليه و آله (مجاري الامور و الاحكام بيد العلماء الامناء علي حلاله و حرامه) «1».

______________________________

(1)- مستدرك الجزء (3) كتاب القضاء، الباب (11).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 102

(أقول): ان هذه الرواية و ان كانت تامة من جهة الدلالة، الا أنها مرسلة لا تشمله ادلة الحجية.

و اما (توهم)

أن الاحكام عطف تفسير للأمور أو أن قوله: الامناء علي حلاله و حرامه قرينة علي أن المراد من الامور هي الاحكام الشرعية فمدفوع لعدم انهدام الظهور بمثل هذا الاحتمال، و الا لا يبقي حجر علي حجر في باب الظواهر، فتلخص أن الرواية تامة دلالة و ساقطة سندا.

و (منها) قوله صلي اللّه عليه و آله (اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل و من خلفائك قال الذين يأتون بعدي و يروون حديثي، و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي.

و هذه الرواية «1» نقلت في الوسائل و كذا نقلها الصدوق في الفقيه مرسلا، و لكنها نقلت مسندا أيضا بأربعة طرق باعتبار و بخمسة طرق باعتبار آخر و نحن نذكر هذه الطرق حتي يتضح بأنه هل يمكن تصحيح الرواية باحدي هذه الطرق المذكورة أم لا.

الطريق الاول- ما رواه في المجالس مسندا الا أنه مخدوش بالحسين بن أحمد ابن ادريس.

الطريق الثاني- ما في معاني الاخبار الا أنه في سنده عيسي بن عبد اللّه العلوي، و النوفلي، و هما ضعيفان عند الاصحاب و الطريقان المذكوران يعدان طريقا واحدا باعتبار اشتراكهما في الراوي أعني عيسي بن عبد اللّه، و لذا قد بينا قبل سطور أن الطرق في سند الرواية تعد اربعة باعتبار، و كان المقصود منه هذا الوجه الذي عرفت.

الطريق الثالث- ما رواه في العيون عن محمد بن علي شاه المروزي عن محمد ابن عبد اللّه النيسابوري عن عبيد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليه السّلام و هذا

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (18) الصفحة (100) الباب (11) من أبواب صفات القاضي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 103

الطريق أيضا مخدوش بعبيد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي، لعدم توثيقه في كتب الرجال.

الطريق

الرابع- أيضا في العيون «1» عن أحمد بن ابراهيم بن البكر الخوزي عن ابراهيم بن هارون بن محمد الخوزي عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه عن احمد ابن عبد اللّه الهروي عن الرضا عليه السّلام و هذا الطريق أيضا مخدوش بابراهيم بن هارون فانه لم يوثق عند الاصحاب.

الطريق الخامس- عن الحسين بن محمد العدل عن علي بن محمد بن مهروية القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن الرضا عليه السّلام ان هذا الطريق أيضا مخدوش بداود ابن سليمان.

فتحصل أن هذه الرواية و ان نقلت بطرقها الاربعة أو الخمسة الا أن كلها ضعيفة، كما عرفت فلا تشملها أدلة حجية الخبر الواحد.

لا يقال: ان هؤلاء الرواة، كانوا يعيشون في أمكنة متعددة بحيث لم يكن أحدهم مطلعا علي أحوال الاخرين، فمن نقلهم هذه الرواية مع اختلاف أمكنتهم، و بعد مسافتهم يحصل الاطمئنان بصدورها عن المعصوم.

لأنا نقول: (اولا) أنا لا نسلم حصول الاطمئنان بصدور الرواية من نقل الافراد الذين لم يثبت وثاقتهم عند أصحاب الرجال، و مجرد اعاشتهم في امكنة متعددة لا يعطيهم عنوان الثقة و- عليه- فلا تشملها أدلة حجية الخبر كما هو واضح.

و (ثانيا) ان هذه الجهات لا توجب الاعتبار في الرواية التي لا تكون حجة بحسب القاعدة، و تحقق التواتر بهذا المقدار عهدته علي مدعيه، فانه كيف يمكن أن يدعي تحقق التواتر في مثل هذه الامور مع هذا المقدار من البعد في عمود الزمان، و خلاصة الكلام لا مجال لادعاء صحة السند، بأي نحو كان.

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (1) الصفحة (343).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 104

لا يقال: ان الرواية و ان كانت ضعيفة من حيث السند الا أن المشهور عملت بذلك فانه جابر لضعفها.

لأنا نقول:

(أولا) ان احراز استناد عمل المشهور بهذه الرواية في غاية الصعوبة، و مجرد توافق العمل ما دام لا يحرز الاستناد لا يفيد كما سبق بيانه منا مرارا.

و (ثانيا) علي تقدير احراز الاستناد أيضا لا نسلم جبران ضعفها بعمل المشهور كما قد حققناه في الاصول هذا من جهة السند و أما الدلالة فالظاهر أن المراد من قوله صلي اللّه عليه و آله: (يروون حديثي) هم الرواة، و لا يشمل الفقهاء.

ربما يقال: ان قوله صلي اللّه عليه و آله في ذيل الرواية (فيعلمونها الناس) يدل علي أن المراد من قوله صلي اللّه عليه و آله (يروون حديثي ليس مطلق الرواة، بل المراد منه الفقهاء فانهم اهل التعليم و الارشاد، و أما الرواة فليس شأنهم هذا، بل انهم يأخذون الرواية عن المعصوم و ينقلون للناس.

و الجواب عنه- ان الجملة المذكورة في ذيل الرواية لا تصلح أن تصرف قوله: (الذي يروون) عن ظهورها و حملها علي الفقهاء لعدم اختصاص التعليم بهم، فان الرواة أيضا يصدق عليهم أنهم يعلمون الناس ما يتعلمون عن النّبيّ.

ان قلت: سلمنا أن قوله صلي اللّه عليه و آله (يروون) شامل للروات أيضا، فانهم أيضا يعلمون الناس و لكننا نقول: ان الخلافة منصب عظيم لا يناله الا الاوحدي من البشر، فيبعد اطلاقها علي كل راوي الحديث و هو بمجرد رواية حديث لا يكون خليفة للرسول الاعظم صلي اللّه عليه و آله.

قلت: ان ما ذكر في المقام مجرد استبعاد، و هو لا يكون دليلا علي عدم اطلاق الخليفة عليهم ما لم يوجد مانع منه، و الظاهر أنه لا مانع منه، بل الامر كذلك بالبط و الجزم، فان الرواة لهم شأن من الشئون عند النّبيّ الاعظم، حيث لو

لم يكونوا لا ندرس الدين الاسلامي الاعلي، فبروايتهم بقي الدين و آثار سيد المرسلين.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 105

ان قلت: كيف يمكن الالتزام بكون الرواة قاطبة خلفاء لرسول اللّه مع أن بعضهم منكر للحق، و بعضهم جعال للحديث، و بعضهم غير مميز بين صحة الرواية و سقمها.

قلت: يمكن الجواب عنه نقضا، و حلا، أما النقض فهو أن بعض الفقهاء أيضا منكر للحق، فانه كيف يمكن الالتزام بكون الفقهاء قاطبة خلفاء للرسول الاعظم صلي اللّه عليه و آله مع أن بعضهم لا دين له و لا ايمان و لا يعرف الحق من الباطل كأبي حنيفة و غيره من فقهاء عصر الائمة عليهم السلام.

و اما الحل فهو أن الرواة الذين علم كونهم فاسقين و غير موثقين لا يشملهم منصب الخلافة بالبط و الجزم و هذا لا يضر بالمدعي، و أما اذا كان الراوي من الثقات التي يؤمن من كذبه و له خبروية في تشخيص صحة الخبر من سقمها، فلا مانع من شمول قوله صلي اللّه عليه و آله: (يروون حديثي) مثله.

و ربما استشكل علي دلالة الرواية بوجهين.

(الوجه الاول) أن قوله صلي اللّه عليه و آله: (اللهم ارحم خلفائي) و ان كان مطلقا، الا أنه يقيد بقوله (الذين يروون حديثي) فيكون معني الرواية اللهم ارحم خلفائي الذين يروون حديثي و يبلغون الاحكام للأنام، فاذن لا تدل الرواية علي المدعي كما هو ظاهر.

و يرد عليه أن توصيف الخلفاء بما ذكر من الاوصاف الواردة في ذيل الرواية، لا يدل، علي بيان وظيفتهم حتي يرد ما قيل، بل ان هذه الاوصاف تكون من باب المعرفات للخليفة، و علامات لمن ترحم عليه، كأنه سئل يا رسول اللّه من خلفائك أجاب صلي

اللّه و آله بهذه الاوصاف المذكورة. و هذا المعني لا يعارض اطلاق الخليفة.

(الوجه الثاني)- ان ظاهر قوله صلي اللّه عليه و آله (يروون حديثي) يعين أن مصداق خليفة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 106

الرسول. هو الذي يروي جميع أحاديث الواردة عن النّبيّ و هو غير مقدور. الا للأئمة عليهم السلام، فانهم مخازن علوم النّبيّ و آثاره، فيكون المراد من الخليفة في الرواية الائمة الاطهار.

و يرد عليه أن ما ذكر خلاف ظاهر اطلاق قوله صلي اللّه عليه و آله (الذين يروون) فان ظاهر هذه الجملة يشمل لكل راو يروي عن النّبيّ و لو مع الوسائط، و لو منع صدق الراوي علي من لا يروي عن النّبيّ بلا واسطة، لم يتحقق مصداق للراوي أصلا لان الرواة جلهم يروون الأحاديث عن النّبيّ مع وسائط كثيرة بينهما.

فتحصل أن الايرادين المذكورين علي دلالة الرواية لا يرجع الي معني محصل.

و لكنه مع ذلك كله لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية علي اثبات الولاية للراوي. لان اطلاق الخليفة، و كذلك اطلاق قوله صلي اللّه عليه و آله (يروون حديثي) يقتضيان أن نقول:

ان شئون النّبيّ بأجمعها من وجوب اطاعته، و جواز تصرفه في الامور العامة، و الشخصية، و الاموال و الانفس، ثابتة للراوي و هذا مقطوع العدم.

و بعبارة واضحة بمقتضي اطلاق الراوي و الخليفة لا بد من الالتزام بخلافة كل راو عن النّبيّ، و أني لنا بذلك، و تخصيصه بعدة مخصوصة اعني الائمة في الرواية تخصيص مستهجن، فتكون الرواية مجملة فلا بد ردها الي أهلها.

نعم أن القدر المتيقن منها، الائمة الابرار (ع)، فان شئون النّبيّ كلها ثابتة لهم بالقطع إلا منصب النبوة، و أما ساير الرواة فلا يمكن اثبات ولايتهم بهذه الرواية.

و (منها) ما

نقل في المستدرك عن التحرير حيث ذكر العلامة فيه مرسلا (علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل) «1» و يمكن الاستدلال بعموم التشبيه في الرواية بأن يقال:

انه يستفاد منها كونهم كأنبياء بني اسرائيل في جميع الشئون و المناصب حتي

______________________________

(1)- كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب (11)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 107

الولاية علي الاموال، و الانفس.

و يرد عليها- سندا و دلالة أما سندا فبارسالها و أما دلالة فبعدم تسليم كون التنزيل من جميع الجهات، بل الظاهر منه انهم نزلوا بمنزلتهم بلحاظ تبليغ الاحكام.

و الذي يؤيد ذلك تنزيلهم بمنزلة أنبياء بني اسرائيل وجه التأييد انه لو كان (صلي اللّه عليه و آله) في مقام اثبات منصب الخلافة لهم لكان مناسبا أن يشبههم بنفسه الشريفة. و يقول: العلماء بمنزلتي كما نطق بذلك في مقام جعل الخلافة للإمام علي (عليه السلام).

وجه المناسبة- أن الولاية المطلقة للنبي مما لا ريب فيه، بعد ملاحظة الادلة القاطعة، و البراهين الواضحة من العقلية، و النقلية التي قد ذكرناها في بحث الولاية و أما ثبوت الولاية. المطلقة لأنبياء بني اسرائيل فغير معلوم، بل معلوم العدم بالنسبة الي بعض منهم، فان بعضهم كان متصديا لتبليغ ما أتي به موسي علي نبينا و عليه الصلاة و السلام، و لم يكن آتيا بدين جديد. كما يظهر ذلك للمتتبع.

و (منها) ما عن الفقه الرضوي (ان منزلة الفقيه كمنزلة الانبياء في بني اسرائيل) و تقريب الاستدلال به علم من تقريب الاستدلال بسابقه فلا يعاد.

و يرد عليه سندا بعدم ثبوت انتساب الكتاب المذكور الي مولانا الرضا عليه السّلام و قد مر منا تحقيق هذا المعني في أول الكتاب.

و دلالة بما عرفت في الرواية السابقة فان الروايات الواردة بهذا المضمون لا يستفاد

منها الولاية المطلقة فراجع ما ذكرناه آنفا.

و (منها) ما عن نهج البلاغة (أولي الناس بالانبياء أعلمهم) و نقل عن بعض النسخ أعملهم و هذه الرواية لا اعتبار بها من حيث السند، و مخدوشة من جهة الدلالة أيضا، لأنه لا يفهم من الاولوية تنزيل الا علم بمنزلة الانبياء حتي يستفاد من عموم التنزيل أن المناصب المجعولة للنبي مجعولة للأعلم أيضا، نعم يفهم منه بأنه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 108

لو جعل له خليفة لكان الاعلم أولي بذلك من غيره، و اما هل جعل له ذلك أم لا فليست الرواية في مقام بيانه.

و (منها) صحيحة قداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه طريقا به الي الجنة و ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي به و انه يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الارض حتي الحوت في البحر، و فضل العالم علي العابد كفضل القمر علي سائر النجوم ليلة القدر و ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا، و لا درهما، و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر «1».

و هذه الرواية تامة سندا، و أيضا روي أبو البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

ان العلماء ورثة الانبياء «2».

و لكنها ضعيفة بأبي البختري و هو عبارة عن وهب بن وهب و أما سعد بن فيروز و ان كان ممدوحا الا أنه من أصحاب علي عليه السّلام.

و أما دلالة- فتقريب الاستدلال بها أن معني كون العلماء ورثة الانبياء انهم وارثون لهم في كل شئونهم، الا ما خرج بالدليل القطعي فبما أن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله له

ولاية علي الاموال و النفوس، فكذا وراثه صلي اللّه عليه و آله فان لهم أيضا ولاية عليهما. و الجواب عنه.

(اولا) أن ثبوت الحكومة و الولاية المطلقة لجميع الانبياء غير معلوم فانما الثابت بالدليل ولاية بعض منهم كسليمان و عيسي و غيرهما. الا أن يقال: بان ولاية بعضهم كافية لا ثبات المدعي.

و (ثانيا) ان القول: بثبوت شئون النّبيّ للعلماء يستلزم وجوب اتباعهم في

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (1) باب ثواب العالم و المتعلم.

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (18) الباب (8) من أبواب صفات القاضي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 109

أوامرهم الشخصية أيضا، و لا يلتزم به أحد.

و (ثالثا) ان الحكم لا يكون محققا لموضوعه لعدم تأثير المتأخر في المتقدم فان الرواية تدل علي أن العلماء ورثة الانبياء، فيما تركوه و أما الولاية فهل هي أيضا داخلة في ذلك أم لا لا تكون الرواية ناظرة اليها، بل لا بد احراز دخولها من دليل آخر حتي يشملها قوله: (ان العلماء ورثة الانبياء).

و (رابعا) انا لا نسلم كون المتعلق محذوفا في قوله صلي اللّه عليه و آله (العلماء ورثة الانبياء) حتي يقال: ان حذف المتعلق يفيد العموم فيكون معني ان العلماء ورثة الانبياء، كونهم ورثة لهم صلي اللّه عليهم في جميع شئونهم، بل انه مذكور في الكلام و هو قوله: (ان الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما بل ورثوا العلم) فيعلم من هذه الجملة، بالوضوح و البداهة، أن ميراث الانبياء هو العلم، فالعلماء يرثون علمهم، و أما كونهم وارثين للولاية فلا يستفاد منها.

و (منها) ما روي عن الحجة عجل اللّه تعالي فرجه الشريف (و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه) «1».

و

هذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند و أخري من حيث الدلالة.

أما من حيث الدلالة فنقول: ان الامام عليه السّلام أوجب الرجوع الي الامام عند الحوادث، فبما أن الحوادث، جمع محلي باللام، و هو يفيد العموم، تكون ظاهرة في مطلق الامور التي لا بد من رجوع الرعية فيها الي رئيسهم، بلا فرق في ذلك بين السياسات و بيان الاحكام، و القضاء، و غيرها فلا تكون مختصة بالشبهة الحكمية، و الذي يدل علي ارادة العموم منها وجوه.

(الاول)- ارجاع نفس الحادثة الي رواة الحديث، لا حكمها، فلو كان

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (18) الصفحة (101)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 110

المراد من الحوادث خصوص الشبهات الحكمية فقط لكان المناسب أن يأمر بارجاع أحكام الحوادث اليها فيقول: أما أحكام الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا.

و (يرد عليه) أن المتفاهم العرفي من الرواية بتناسب الحكم و الموضوع و بملاحظة التعبير عن المرجع برواة الحديث، الرجوع في حل أحكام الحوادث اليهم، لا ايكال نفس الحادثة ليباشرها، و لو كان مراده عليه السلام ارجاع نفس الحادثة، لكان المناسب أن يقول: (ان الحوادث الواقعة فارجعوها الي رواة أحاديثنا، و لكنه قال: (فارجعوا فيها) و من المعلوم ان معني الرجوع في الحادثة استعلام حكمها.

(الوجه الثاني) ان ظاهر التعليل فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه، يقتضي ارادة العموم، لان مقتضي اضافة حجية الفقيه الي نفسه عليه السلام كونه منصوبا بالنيابة من قبله الشريف، فيكون نائبا عن الامام في شئون الامامة، و لو كان الفقيه نائبا عن الامام فيما يتعلق بحكم اللّه تعالي كان المناسب أن يقول: انهم حجج اللّه تعالي عليكم، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء اللّه في حلاله و

حرامه.

و (يرد عليه) بانه ليس في الرواية ما يدل علي عموم الحجية، و أنهم حججه في جميع الجهات و ان شئت قلت: لو كان التعبير بأنهم حجة اللّه لم يكن يستفاد منه غير جهة تبليغ الاحكام فكذلك هنا فان العرف لا يستفاد من هذا التعبير غير احتجاجه عليه السلام بهم علي الناس في الواجب و الحرام.

و كذا اضافة الفقيه بنفسه بعنوان كونه حجة لا يدل علي مراد المستدل، لأنها اشارة الي أن الاحكام الشرعية لا بد أن يؤخذ من الائمة عليهم السلام، فانهم باب الاحكام فان اللّه يحتج علي الناس بالامام عليه السّلام و هو يحتج عليهم بالعلماء.

فتلخص أن هذا الوجه الذي ذكروه لدلالة الحوادث علي العموم لا يساعده الدليل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 111

(الوجه الثالث) أن وجوب الرجوع عند الجهل بالاحكام الي الفقهاء يعد من البديهيات في الإسلام، و لم يكن خفيا علي مثل اسحاق بن يعقوب حتي يكتب في عدد مسائل اشكلت عليه، لكونه من الواضحات بالنسبة اليه لوجود الاخبار المتواترة الدالة علي وجوب الرجوع الي الفقيه، بخلاف الولاية العامة، فانها يمكن الجهل بها.

و (يرد عليه) اولا ان اسحاق بن يعقوب ليس له شأن عند أصحاب الرجال، و لم ينقل له فضل و لا فقاهة، بل لم يوثق عندهم أصلا، فانه ليس من قبيل الزرارة و أضرابهم، حتي يستغرب الجهل بمثل هذا الحكم في حقه.

(و ثانيا) أن الامور تدريجية، و كل راو يتعلم الاحكام و يطلع عليها بالتدريج و بالسئوال و لا تكون الاحكام من الواضحات ابتداء.

و (ثالثا) لا نسلم وجود الاخبار المتواترة علي وجوب الرجوع الي الفقيه، بل لا يوجد الخبر الصحيح أصلا، فضلا عن تواتره، نعم أن الروايات في باب

الرجوع الي الرواة كثيرة، الا أنها أجنبية عن المقام هذا تمام الكلام فيه من حيث الدلالة.

و أما من حيث السند فانها مخدوشة بإسحاق بن يعقوب فانه غير موثق، و أما المدح المنسوب الي مولانا الغائب عجل اللّه تعالي فرجه الشريف، فهو روي من طريق نفسه، لنفسه، فلا يفيد شيئا، لان اثبات وثاقته بهذه الرواية يكون دوريا. و اما انجبارها بعمل المشهور فممنوع صغري و كبرا كما مر توضيحه.

و (منها) ما رواه محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسي بن جعفر يقول: اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، و بقاع الارض، و ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شي ء، لان المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، كحصن سور المدينة لها «1».

______________________________

(1)- اصول كافي، الجزء (1) الصفحة (38) باب فقد العلماء، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 112

تقريب الاستدلال بها- ان عنوان الحصنية انما يتحقق للفقهاء اذا يحرسون الإسلام و المسلمين بسبب تبليغ أحكامه، و اجرائها بينهم و المداخلة في جميع شئونهم، و مجتمعاتهم، و سياساتهم باقامة الحكومة الاسلامية بأن ينظم الجيش، و يحفظ الملة الاسلامية من شر الاجانب، و يسد الثغور.

و (أما) اذا لا يجري هذه الامور بأيدي العلماء فلا يتصور معني محصل لكونهم حصن الإسلام، بل هو نظير بعض الاسماء بلا مسمي، و هذا يوجب تعطيل الاحكام، و سد معظم أبواب الفقه، و اذا لم يكن الفقيه مداخلا في أمور المسلمين بايجاد النظم بينهم، و جمع شتاتهم بل كان مشغولا بالذكر، و الدعاء، و التسبيح، و ما شابه ذلك هل يصدق عليه حصن الإسلام و حافظه!

فان الجلوس في البيت، و وضع اليد علي اليد،

و مجرد الاشتغال بالذكر و الدعاء لا يعطي للفقيه عنوان حصن الإسلام، بل ان هذا فرار عن الوظيفة الشرعية، و من المعلوم ان مجرد بيان المسائل الشرعية لا يكفي في كون الفقيه حصنا للإسلام فان الإسلام انما يكون محصونا اذا أقام الفقيه نظما دينيا في المجتمع، و أجري أحكام الحدود و التعزيرات و تهيأ مقدماته مما يتوقف عليه حفظ كيان الإسلام، و الجواب عنه.

أما من حيث السند فتكون الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة بطائني فانه غير موثق، و مجرد أن ابن أبي عمير نقل عنه الرواية لا يدل علي وثاقته.

و أما عمل المشهور علي فرض تسليم انجبار ضعف السند به لا يفيد في المقام لعدم احراز استناد المشهور عملهم بهذه الرواية، و مجرد توافق عملهم مع مضمون الرواية لا يفيد شيئا ما لم يحرز استناد عملهم اليها. و لعمري هذا في غاية الصعوبة و وقوعه في سند كامل الزيارة علي تقدير تسليم توثيق ابن قولويه الرواة التي وقعت في سنده، لا يفيد في المقام، لكون توثيقه معارضا للتضعيف المنقول عن صاحب الوسائل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 113

و قال علي بن فضال: ان علي بن حمزة كذاب، و أيضا ضعفه الغضائري، و قال الكشي ان في ذمه روايات، فوقوعه في سند الكامل لا أثر له حتي علي مبني من تقبل توثيقات ابن قولويه الرواة الواردة فيه.

(أضف الي ذلك) انه لا اعتبار بكونه في بعض أسناد كامل الزيارة بدعوي انه يظهر من كلام ابن قولويه توثيق جميع ما وقع في أسناد كتابه، فانا ناقشنا في هذا الاستدلال، و قلنا: ان القدر المتيقن من هذا التوثيق هي الطبعة الاولي التي يروي فيها ابن قولويه بلا واسطة

و اما شمول كلامه لغيره فممنوع هذا كله من حيث السند و أما من حيث الدلالة.

فأما (أولا) فينتقض بما ذكر في باب فقد العلماء (ان الانقياء حصون الإسلام) «1» و لو كان قوله صلي اللّه عليه و آله: (لان المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام) دالا علي ثبوت الولاية للفقيه، لكان قوله: (ان الاتقياء حصون الإسلام) أيضا دالا علي ذلك بلا فرق بينهما و أظن (و ان كان الظن لا يغني من الحق شيئا) ان المستدل لا يرضي بولاية الاتقياء، و كل ما أجاب عن ذلك فنعيد عليه مثله.

و (ثانيا) انه لا ملازمة بين عدم ثبوت الولاية للفقيه، و بين تعطيل معظم الاحكام، بل البينونة بينهما من الثري الي الثريا، فان باب الاحكام مفتوح علي كلا التقديرين.

و غاية ما يمكن أن يقال في المقام: ان اجراء الاحكام القضائية، و الحقوق الجزائية في صورة عدم ولاية الفقيه غير ممكن، و لكن مجرد تعطيل حكم من أحكام الفقه لا يوجب أن يقال: بسد معظم أحكام الإسلام، و كيف يمكن التفوه بذلك مع اننا نري بالعين اجراء معظم أحكام الإسلام و ان قلنا بعدم ثبوت ولاية الفقيه، كباب الزكاة، و الخمس و الحج، و الامر بالمعروف، و النهي عن المنكر و غيرها

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (1) الصفحة (33).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 114

من معظم أبواب الفقه.

و (ثالثا) لا نسلم استلزام القول بعدم ثبوت ولاية الفقيه تعطيل الحقوق الجزائية أيضا، لان المنكر أيضا يلتزم بوجوب اجراء أحكام الحدود، و القصاص و بوجوب الدفاع عن الإسلام و المسلمين، و لا أنسي أن في الحرب العالمية الثانية حيثما هجمت الحكومة البريطانية علي العراق، أفتي الفقهاء بالدفاع، و كان السيد الوالد قدس اللّه

نفسه من جملتهم.

و (رابعا) أن مجرد وضع اليد علي اليد، و الجلوس في البيت لا يكون فرارا عن الوظيفة، بل ربما تقتضي الوظيفة وجوبه، كما يتضح ذلك عند المراجعة الي سيرة الائمة كالإمام علي عليه السّلام في عصر الخلفاء الثلاث، و الحسن بن علي عليه السّلام مع معاوية، و أنه لعائن اللّه عليه كان يسب أباه، و هو وضع يده علي يده هل يلتزم المستدل أنهما عليهما السلام فرا عن وظيفتهما الشرعية!

و (خامسا) انا لا نسلم أن مجرد بيان المسألة و الاحكام لا يكون مؤثرا في حفظ بيضة الإسلام و كيانه، كيف فان بقاء الإسلام بالتبليغ و البيان كما نشاهد بالعيان، فان الفقهاء سيف ناطق للإسلام فان الإسلام بقي ببيان أحكامه، و تبليغ أساليبه، و لعمري هذا أوضح من أن يخفي، فان خصماء الإسلام متوجهون بذلك، و لذا نري في الخارج أن الشيوعيين يعاندون الفقهاء بأشد العناد لأنهم يرون أن بقاء الإسلام بوجودهم، و حفظه علي عهدتهم و يحافظونه بتبليغ أحكامه، و نشر آرائه.

و (سادسا) لو سلمنا أن مجرد بيان الاحكام لا يكون ترويجا للإسلام و لا يحفظ به، بل لا بد من اجراء قوانينه العالية، الا أن ولاية الفقيه أمر، و عدم جواز تعطيل الاحكام أمر آخر، فان تلك الامور الحسبية لا بد أن يقوم بها المسلم، و لو لم يكن فقيها، و لذا لو لم يقم الفقيه بها لفقده أو لعدم امكان تصديه يقوم بها العدل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 115

و علي تقدير عدمه يقوم بها الفاسق فتخلص من جميع ما تقدم ان هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا و دلالة.

و (منها) مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه

السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة أ يحل ذلك.

قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالي: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَي الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلت: فكيف يصنعان قال: ينظر ان من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما. «1»

تقريب الاستدلال بها- أن المراد بالحاكم من هو المتعارف من الحكام الذين ينصبهم السلطان في الامور العامة المتعلقة بالرعية كما كان ذلك في القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور فانهم كانوا يتصدون ذلك كلها، فان الغرض من نصب الفقهاء قاضيا في مقابل قضاتهم سد باب المراجعة الي قضاة الجور، فلو لم تجعل للفقيه ولاية مطلقة لا يرتفع احتياجاتهم، فلا يسد باب المراجعة الي قضاة الجور.

و (يرد عليه) سندا و دلالة أما السند فمخدوش بعمر بن حنظلة فانه لم يثبت وثاقته عند أصحاب الرجال الا الشهيد. فانه وثقه و لكن توثيقه لا يفيد، لكونه من المتاخرين، أضف الي ذلك أن مدرك توثيقه معلوم علي ما نقل عن ابنه، و هو عبارة عن الروايتين.

(الاولي) ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك

______________________________

(1)- وسائل الشيعه، الجزء (18) الصفحة (98) الباب (11).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص:

116

بوقت فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام اذا لا يكذب علينا «1»

(الثانية) ما رواه إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام، القنوت يوم الجمعة، فقال أنت رسولي اليهم في هذا الحديث «2»

(أقول): ان الروايتين المذكورتين تامتان من حيث الدلالة فانهما تدلان علي وثاقته كما هو ظاهر الا أنهما ضعيفتان من جهة السند أما الرواية الاولي فهي ضعيفة بيزيد بن خليفة فانه في سندها و هو لم يوثق و أما الرواية الثانية فهي ساقطة عن الاعتبار بنفس عمر بن حنظلة فلا تثبت وثاقته الا بالتقريب الدوري.

(لا يقال): ان الرواية المذكورة و ان كانت ضعيفة السند الا أن الاصحاب قد تلقت بالقبول، و لهذا سميت بالمقبولة، و هو جابر لضعفها.

(لأنا نقول): قد مر منا غير مرة أن عمل المشهور لا يجبر ضعف الرواية و كذلك اعراضهم عنها لا يوجب و هنها، بعد شمول أدلة الحجية لها هذا أولا.

و (ثانيا) أن الوجه في تلقي الاصحاب بالقبول ما ذكره ابن الشهيد الثاني، و هما الروايتان المذكورتان، و قد عرفت النقاش فيهما.

و (أما دلالة)- فان هذة الرواية وردت في باب القضاء كما يظهر ذلك بملاحظة أن مورد السؤال، و التحاكم هو الترافع، فانها وردت في قبال المخالفين لمنع الناس عن الترافع اليهم لاشتراط اعتبار الايمان في القضاة.

و الذي يدل علي ذلك قوله عليه السّلام من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الي الطاغوت، فتخلص أن الرواية اجنبية عن المقام، لكونها ناظرة الي باب القضاء.

و (منها) رواية أبي خديجة حيث قال عليه السّلام اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا

______________________________

(1)- جامع الرواة، الصفحة (633)

(2)- نفس المصدر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 117

و حرامنا، فاني

قد جعلته عليكم قاضيا «1»

و تقريب الاستدلال بها علم من تقريب الاستدلال بالمقبولة فلا نعيد.

و (يرد عليها) سندا و دلالة، أما السند فمخدوش بأبي خديجة فانه محل الكلام بين الاعلام، و المراد منه هو سالم بن مكرم، الملقب بأبي خديجة و وثقه النجاشي، و قال علي بن فضال: انه رجل صالح و ذهب الشيخ في بعض كتبه الي توثيقه، و في آخر الي تكذيبه.

و (ربما يقال): ان توثيق الشيخ في بعض كتبه معارض مع تضعيفه في بعض كتبه الاخر فيسقطان عن الحجية بالمعارضة و أما التوثيقات الواردة عن غيره فتبقي سالمة عن المعارض الا أنه خلاف التحقيق، لان تضعيف الشيخ علي فرض ثبوته يعارض جميع التوثيقات الواردة في المقام، كما هو كذلك في الخبرين المتعارضين و تحقيق الحال و تفصيل المقال موكول الي باب الترجيح و التعادل.

و لكن الذي يسهل الخطب، أن يقال: ان الشيخ (قدس سره) قد اشتبه عليه بأن المراد من ابي خديجة هو سالم بن أبي سلمة، و هو ضعيف عند الاصحاب فتضعيفه أيضا راجع اليه، و أما سالم بن مكرم الذي وقع في سند الرواية فهو ثقة عند الجميع، و الشيخ أيضا يعترف بذلك- فعليه- تكون الرواية معتبرة من جهة السند.

هذا من ناحية السند.

و (أما الدلالة) فانها أجنبية عن المقام، لكونها راجعة الي باب القضاء كما يظهر ذلك من قوله عليه السّلام: (فاني قد جعلته عليكم قاضيا) و منصب القاضي انما هو فصل الخصومات، لا الولاية.

و (منها) قول أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي، أو وصي نبي، أو شقي «2».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (18) الصفحة (11)

(2)- وسائل الشيعة الجزء (18) الباب (3) من

أبواب صفات القاضي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 118

و لا مجال للخدشة في سندها لكثرة الروايات في الباب و لورود الرواية الصحيحة بمضمونها، و هي ما رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، كنبي أو وصي نبي «1» و طريق الصدوق الي سليمان بن خالد لا بأس به،

(تقريب الاستدلال) بهذا المضمون من الروايات، ان هذا المنصب يكون للنبي و وصيه، فالفقيه وصي للنبي، فتثبت له الحكومة التي كانت للنبي.

(و يرد عليه)- ان المستفاد من الرواية أنه لا يجلس في هذا المكان الا نبي، أو وصي، أو شقي، و لا شبهة في أن وصيي النّبيّ هو الامام عليه السّلام، غاية الامر في فرض فقدانه، يجوز التصدي للمجتهد مضافا بأنه ليس المقصود في الرواية اثبات الوصاية كي يؤخذ باطلاق الكلام، بل المقصود منها التعريض للشريح و أمثاله فلا مقتضي في الرواية لإثبات الولاية للفقيه، فانها في مقام ذم الشريح بأن المكان الذي جلست فيه يدل علي شقاوتك، لأنه يختص بالنبي و وصيه.

و (بعبارة اخري) ان المنصب من قبل اللّه جعل للنبي صلي اللّه عليه و آله و في زمان فقدانه للإمام عليه السّلام، و لا يتصدي لهذا المنصب و لا يجلس في هذا المجلس غيرهما الا أن يكون شقيا، و حيث ان شريح لا ينطبق عليه أحد العنوانين فيكون شقيا، ففي زمان النّبيّ يكون له المنصب، و في زمان فقدانه للإمام، و في عصر الغيبة للفقيه بعنوان النيابة من الامام لا من حيث انه وصي النّبيّ.

و (ان شئت فقل): ان الحكام المنصوبين في زمان أمير المؤمنين عليه السّلام هل

كان تصديهم بعنوان أنهم أوصياء للنبي كلا بل بعنوان النيابة عن ولي الامر، و باذنه ففي زمان الغيبة أيضا الامر كذلك فلا تثبت الولاية للفقيه بهذه الرواية.

______________________________

(1)- وسائل الشيعه، الجزء (18) الصفحة (7) الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 119

و (بتقريب آخر) يستفاد من الرواية انه لا يتصدي لهذا المقام، و لا يجلسه في هذا المجلس الا النّبيّ و وصيه، و هذا عام قابل لان يخصص و يقيد حيث انه ليس من العمومات العقلية الغير القابلة للتخصيص و بعد ما ثبت بالدليل جواز تصدي الفقيه لهذا الامر نخصص العام المذكور بهذا الدليل و نقول: لا يجوز لأحد التصدي فيه الا الفقيه و هذا واضح كمال الوضوح.

و ربما يستدل لإثبات ولاية الفقيه بالدليل العقلي،

و هو انا نعلم بالقطع و الوجدان أن الدين الاسلامي دين خالد باق الي يوم القيمة، فان الله سبحانه و تعالي جعل دين الإسلام، قانونا للبشر في جميع الاعصار و أراد أن ينظم المجتمع بالنظام الاسلامي الاعلي.

و أيضا نعلم أنه سبحانه و تعالي لا يرضي بترك بعض الامور التي يوجب تركه اختلال نظم المجتمع، كالتصرف في مال الصغير اذا مات أبوه و لم ينصب قيما علي صغاره، و احتيج الي بيع مالهم أو تزويج صغيرة منهم اذا كانت فيه مصلحة بحيث تفوت لو ترك تزويجها، أو التصرف في مجهول المالك اذا كانت فيه مصلحة للمالك و غير ذلك من الامور التي لا يرضي الشارع بتركها ففي هذه الصورة لا يخلو الحال من ثلاث لا رابع، اما ترك هذه الامور و ايقافها علي حالها، و اما المراجعة الي قضاة الجور، و اما الالتزام بثبوت الولاية المطلقة للفقيه، و حيث ان الوجهين الاولين لا يمكن الالتزام بهما، فيتعين الثالث أعني

ثبوت الولاية للفقيه.

(و يرد عليه) بأنا ذكرنا سابقا أن الالتزام بايقاف أحكام الإسلام غير صحيح لان قوانين الإسلام موضوعة للعمل بها، لا أن يعطل، و لا بد أن يجري هذه الاحكام بيد الفقيه لكونه القدر المتيقن، فان الامور الحسبية التي هي حتمية التحقق في الخارج له أن يقوم بها.

و الحاصل أن كل أمر لا يمكن للشارع اهماله لا بد أن يتصرف الفقيه فيه،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 120

لأنه القدر المتيقن، و أن مع وجوده لا نحرز جواز تصدي غيره، فان كون تولية الامور الحسبية بيد الفقيه من باب الضرورة، و من الظاهر أن هذا غير الولاية المطلقة و لا تستكشف عن وجودها للفقيه بأن تكون له ولاية مطلقة، كولاية النّبيّ، و الائمة حتي يتصرف في غير الموارد التي لم يعلم عدم رضا الشارع بتركها، فلا يجوز للفقيه الحكم بثبوت الهلال، أو نصب القيم أو المتولي من دون أن ينعزلا بموته، لأنه من شئون الولاية المطلقة، و المفروض عدم ثبوتها للفقيه كما عرفت.

و صفوة الكلام في المقام، ان كلما علم أن الشارع لا يرضي بتركه فلا بد من القيام به باجازة حاكم الشرع، كالتصرف في مال القصر، و مجهول المالك، و كلما كان في ترك التصرف ضرر فولايته تكون بقدر دفع الاضطرار من باب الحسبة و له أن يداخل في الامور الاجتماعية و غيرها بمقدار ما يرتفع به الضرورة، لا علي نحو الاطلاق.

فتلخص أن الولاية للفقيه بمعناها الاول لم يقم الدليل عليها

و يقع الكلام في [القسم الثاني أي] توقف فعل الغير علي اذنه.
فنقول يقع الكلام تارة في مقتضي الاصل العملي، و أخري في مقتضي الاصل اللفظي.
أما مقتضي الاصل العملي

فنقول لو شك في اشتراط الاستيذان من الفقيه، فتارة يشك في كونه شرطا للوجوب و أخري فيما يحتمل كونه شرطا للوجود.

أما علي الاول، فلا يجب التصدي لان الواجب المشروط ينقضي عند عدم شرط

وجوبه، و مع الشك يجري الاصل و يحكم بعدم الوجوب.

و أما علي الثاني فلو شك في اشتراط واجب باذنه، فنقول كلما فرض وجوبه فاما يتعلق بمال الغير أو عرضه، أو نفسه، كالتصرف في أموال القاصرين و اما يتعلق بفعل نفس المكلف كصلاة الجمعة.

أما علي الاول، فمقتضي القاعدة عدم الجواز الا مع الاذن، فان الخارج من

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 121

مورد دليل الحرمة صورة الاذن و أما فيما لا يتعلق بالغير فمقتضي البراءة عدم الاشتراط لما قرر في محله من بحث الاقل و الاكثر، هذا ما يقتضيه الاصل العملي.

و أما مقتضي الاصل اللفظي

فتارة في المقام اطلاق يقتضي وجوب شي ء بلا اشتراطه بشي ء، فذلك الفعل جائز بلا احتياج الي اذن الفقيه، لكن لا يخفي أن مثل قوله عون الضعيف من أفضل الصدقة و ما بمضمونه «1» لا يفيد اذ مثل هذا الدليل ليس في مقام بيان ما يتحقق به الصدقة، و لذا لا يجوز التصرف في مال اليتيم بهذا الدليل.

و أخري يكون مقتضي الدليل اللفظي اشتراط الاستيذان فالامر في هذه الصورة أوضح من أن يخفي.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 121

الميزان الكلي في تشخيص موارد الاحتياج الي اذن الفقيه

أقول ان كل أمر من الامور اذا كان موردا لقاعدة الاشتغال علي مبني المشهور و موردا للاستصحاب علي المختار، فلا بد أن يكون التصرف باذن الفقيه، و ذلك كما في التصرف في الاموال، و الانفس، و الاعراض.

و أما اذا كان الاصل الجاري فيها موردا للبراءة فلا يحتاج التصرف فيها الي اذن الفقيه. و ذلك كما في الصلاة علي الميت الذي لا ولي له، فانه بعد ما ثبت ان وجوب الصلاة علي الميت المسلم من المسلميات و يشك في اشتراط اذن الفقيه، و مع الشك فيه تجري اصالة براءة عدم اشتراطها بشي ء، فلا يحتاج الي اذن الفقيه.

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (2) الصفحة (200).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 122

مسألة: بعد ما ثبت عدم ولاية الفقيه بل قلنا: بجواز تصرفه في الامور الحسبية من باب كونه القدر المتيقن، فنقول: هل يلزم أن يكون أعلم، أو يكفي كونه فقيها!

أفاد السيد الاستاذ أن الاعلمية المعتبرة في باب التقليد لا يشترط في المقام، لان لازم ذلك أن تكون الولاية لشخص واحد علي مجهول

المالك و مال القصر من المجانين، و الايتام، و الاوقاف التي لا متولي لها و الوصايا التي لا وصي عليها، و غيرها من الامور الحسبية، و من المستحيل عادة قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الامور علي كثرتها في الاماكن المختلفة.

و الحاصل أنه لا يمكن للشخص الواحد العادي، التصدي لجميع هذه الامور فتصل النوبة الي غير الاعلم أيضا.

و يرد عليه أولا لا نسلم عدم امكان تصرف الفقيه الواحد في جميع شئون الممالك الاسلامية، بل نري خلافه في الخارج بالعين و الوجدان، و لذا في الممالك الكبري يتصدي شخص واحد بعنوان رئيس الجمهور لجميع امور المملكة.

و ثانيا لا نسلم جواز تصرف غير الاعلم مع وجود الاعلم، لان ولاية الاعلم في الامور الحسبية، انما كانت من باب دوران الامر بين التعيين، و التخيير، و ان التعيين مقدم علي عدله كما هو محقق في الاصول، و هذا المعني بعينه جار في المقام لان جواز تصرف غير الاعلم مع وجود الاعلم مشكوك، بخلاف الاعلم، فانه مأذون قطعا، اما لأجل كونه متعينا عليه، و اما لكونه فردا من الناس الذين يجب عليهم التصدي لذلك.

و من هنا ظهر أن التصرف في سهم الامام عليه السّلام أيضا يتوقف علي اذن الفقيه بعين الملاك الذي بيناه، و ذلك انا اذا علمنا برضي الحجة بالتصرف فيه و عدم رضاه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 123

بالقائه في البحر، أو دفنه، أو توديعه عند الامين ليودعه عند أمين آخر و هكذا الي أن يصل الي الامام عليه السّلام عند ظهوره، و مع وجود الفقيه لا يحرز جواز تصرف الغير كذا مع وجود الاعلم لا يجوز التصرف لغير الاعلم، لان الاعلم مأذون من قبل الحجة قطعا،

و أما غيره فمشكوك فتجري اصالة عدم جواز تصرفه في مال الغير، فثبت أن التصرف في سهم الامام عليه السّلام يتوقف علي اذن الفقيه الاعلم و الذي يخطر ببالي أن الاستاذ أيضا اختار هذا المسلك.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 124

الكلام في ولاية عدول المؤمنين

اشارة

قوله: (اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه) «1»

اقول: اذا كان الفقيه متعذر الوصول اليه، بعدم وجوده في البلد مثلا، أو بعدم وجوده فيها أصلا، أو بغير هما، فهل يجوز التولية لا حاد المسلمين أم لا.

و التحقيق أن يفصل بينما اذا كان الامور مطلوب الوجود عند الشارع من غير دخالة الشخص الآتي بها في مطلوبيتها و بينما اذا علم أو احتمل كون مطلوبيتها مختصة بشخص خاص كالفقيه مثلا.

فعلي الثاني لا يجوز لغير الفقيه أن يتصرف فيها لأصالة عدم مشروعيته، و- لأنه ليس وجوده مطلوبا مطلقا من غير دخالة الآتي بها علي الفرض، بل المطلوب حصة خاصة من الوجود، و هي كونه باذن الفقيه، و ذلك كما في بعض مراتب النهي عن المنكر، و هو فيما اذا بلغ حد الجرح، فان اطلاق أدلة النهي عن المنكر قاصر عن الدلالة بجواز هذه المرتبة منه، فاذا شك في مشروعيتها، فالمجري أصالة

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (155) السطر (17).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 125

العدم، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام، لعدم الخلاف في اشتراط اذن الفقيه فيها.

و انما الكلام في الصورة الاولي، و هي صورة العلم بكون هذه الامور مطلوبة الوجود للشارع من غير انتساب الي شخص، و انه لا يرضي بتركها، لاستلزامه اختلال النظام، و غيره من المحذورات و ذلك كما في الامور الحسبية. و الظاهر جواز التولية لآحاد المؤمنين في الجملة، لان مطلوبيته

للشارع مقطوع علي الفرض بحيث لا يرضي بتركه، و اعتبار نظارة الفقيه ساقط بتعذر الوصول اليه، فيتعين جواز تصرف المؤمنين فيها، و هذا مما لا كلام فيه ظاهرا، و انما الكلام في اعتبار العدالة و عدمه.

قوله: (و هو مقتضي الاصل و يمكن أن يستدل عليه ببعض الاخبار) «1».

أقول: تارة يقع البحث فيما تقتضيه القاعدة الاولية، و اخري بالنظر الي الروايات الواردة في المقام.

أما علي القاعدة

فلا بد أن يقال: باعتبار العدالة في المتصدي لهذه الامور.

- و الوجه فيه- كما تقدم منا أن التصرف في أموال الغير و أموره يكون علي خلاف الاصل، فان مقتضاه عدم جواز دخالة أحد في أمور غيره كما أن مقتضي الاستصحاب عدم نقل ما نقله غير العادل بالبيع و أمثاله و لكنك عرفت سابقا أن الامور التي لا يرضي الشارع بتركه و يكون وجوده مطلوبا عنده في جميع الازمان، و لم يؤخذ في دليلها صدورها من شخص خاص، و لا يتمكن الوصول الي الفقيه، فلا بد أن يتصدي المؤمنون بقدر الكفاية في هذه الامور، و القدر المتيقن منهم العادل اما لأجل تعينه عليه، و اما لكونه من آحاد المسلمين، فمع وجوده لا تصل النوبة الي غير العادل، لكون تصرفه في هذه الامور مشكوك الجواز، فيحكم علي عدمه بالقاعدة.

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (155) السطر (35).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 126

ان قلت ان مقتضي الاصل العملي و ان كان عدم جواز تصرف الفاسق و هذا أمر لا ينكر، الا أن مع وجود الادلة، الاجتهادية، لا تصل النوبة الي الاصول العملية، كما حقق في محله، فان المطلقات الواردة الدالة علي جواز التصرف في- الامور الحسبية تشمل باطلاقها الفاسق أيضا.

و هي كقوله: (من اشبع مؤمنا وجبت له الجنة) «1» و قوله: من أعان مؤمنا نفس اللّه عز و جل عنه ثلاثا و

سبعين كربة … ) «2» و كقوله: تنافسوا في المعروف لإخوانكم «3» و غير ذلك من الاطلاقات الدالة علي جواز اعانة الغير بل علي استحبابه.

قلت: ان الروايات المذكورة وردت في مقام مدح المؤمنين و تحريصهم علي الاتيان بالمعروف، و أما اتيان الفاسق فهل هو من المعروف أم لا، فليست الروايات ناظرة اليها، لأنها في مقام بيان الحكم، و انه لا يحقق موضوعه، فمعروفية تصرف الفاسق لا بد أن تثبت بأدلة اخري حتي تدل هذه الروايات علي جواز تصرفه.

و بعبارة اخري أن قوله عليه السّلام (من أعان مؤمنا) يبين أن الاعانة علي الوجه الجائز في الشريعة المقدسة مستحبة و أما اعانة الفاسق و تصرفه في مال الغير هل هي جائزة أم لا فليست الروايات المذكورة في مقام بيانه و لذا لا يتوهم أحد ان مثل هذا الدليل يدل علي جواز التصرف في مال الغير، كي يقع التعارض بينه و بين دليل حرمة التصرف، هذا تمام الكلام بالنسبة الي القاعدة الاولية.

و أما بالنظر الي الروايات الواردة في المقام

فهي كثيرة، و لا بد أن يبحث في سند كل منها، و دلالتها علي حده، و نحن نذكر بعضها.

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (2) الصفحة (200).

(2)- اصول الكافي، الجزء (2) الصفحة (198).

(3)- اصول الكافي، الجزء (2) الصفحة (195).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 127

(منها) صحيحة محمد بن اسماعيل بن البزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره الي قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المناع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قبله عن بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه وصيته، و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج، قال: فذكرت

ذلك لأبي جعفر عليه السّلام و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا، و لا يوصي الي أحد، و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما تري في ذلك؟ قال: قال: اذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس «1».

أقول: أن قوله عليه السلام (اذا كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد) فيه احتمالات.

(الاول) أن تكون المماثلة في العدالة.

(الثاني) أن تكون المماثلة في الوثاقة.

(الثالث) أن تكون المماثلة في الفقاهة.

(الرابع) أن تكون المماثلة في التشيع.

(الخامس) أن تكون المماثلة في جميع ما ذكر.

و (ربما يقال): أن الاحتمال الثالث منتف قطعا، لان عبد الحميد لم يكن فقيها قطعا فيتعين الامر بين الاحتمالات الاخر.

و (يرد عليه): أولا أن عدم كون عبد الحميد فقيها لم يثبت عندنا و مع احتمال كونه فقيها يلزم اشتراطها اذ بدون اشتراط الفقاهة يشك في المماثلة، فلا يترتب الحكم.

(و ثانيا) لو سلمنا أن عبد الحميد لم يكن فقيها الا أنه يكفي كون ابن بزيع

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الصفحة (270) الباب (16) من أبواب عقد البيع و شروطه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 128

فقيها اذ يلزم أن يكون مثلهما، و مع عدم الفقاهة لا يكون مثل ابن بزيع، و أما كونه كعبد الحميد مثلا فمشكوك فيه، و مع الشك لا يؤخذ بالدليل، فيستفاد من مفهوم الرواية ان غير الفقيه لا يمكن له التصدي في الامور و عليه- فالصحيحة المذكورة تكون دليلا علي لزوم كون الفقيه قيما، و أما غيره فلا يجوز تصديه بدلالة مفهومها و الفرض في المقام تعذر الوصول الي الفقيه و البحث بأن للعدول من المؤمنين ولاية في فرض التعذر

أم لا؟ و الرواية تدل بمفهومها علي عدم ولايتهم لأنها انحصرت بمفهوم الرواية علي الفقيه.

(ان قلت): كما أن الرواية بمفهومها تدل علي نفي الولاية عن غير الفقيه كذلك تدل علي نفيها عن غير العادل، فيلزم منها عدم جواز تصدي الفاسق علي فرض عدم تمكن الوصول الي العادل.

و بعبارة أخري يلزم من التقريب المذكور عدم جواز التصدي للفاسق حتي مع عدم العادل، و الحال أنه لا يمكن الالتزام بهذا الامر كيف و المفروض أن الكلام في الامور الحسبية.

قلت: ان فرض عدم تمكن الوصول الي العادل خارج عن هذه الرواية سؤالا و جوابا، لان هذا الفرض نادر جدا، فلا تكون الرواية ناظرة الي هذه الصورة.

(و ثانيا) ثبوت الولاية للفاسق مع عدم العادل ثابت بالضرورة لا بهذه الرواية كما هو ظاهر.

ان قلت: ان العدالة لم تلاحظ في الرواية أصلا، لان عبد الحميد تصرف في الاموال بلا اذن من الامام، و باع المتاع بدون الاذن لكن حينما أراد بيع الجواري ضعف قلبه أ ليس التصرف في المتاع علي خلاف العدالة.

قلت: ان جواز التصرف في المتاع كان عند عبد الحميد أمرا مقطوعا به، و لم يحتمل خلافه أصلا، و لذا لم يضعف قلبه عند التصرف فيه، و حين أراد أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 129

يتصدي لبيع الجواري و احتمل احتياجه الي الاذن لكونه من الامور التي اهتم بها الشارع ضعف قلبه لذلك و سئل حكمه عن الامام، و هذا دليل علي عدالته، بل علي شدة تورعه لأنه بمجرد احتمال احتياجه الي الاذن كف نفسه عن التصرف في مال الغير.

و (منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي و غيره، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن اسماعيل

بن سعد الاشعري قال سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية و ترك اولادا ذكرانا غلمانا صغار او ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟

قال: نعم، و عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و كبار أ يحل شراء شي ء من خدمه و متاعه من غير أن يتولي القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع، و قام عدل في ذلك «1».

فهذه الرواية أيضا تامة دلالة و سندا، فتحصل أن المستفاد من هاتين الروايتين اعتبار العدالة في المتصدي لمال اليتيم الا انه يستفاد من بعض الروايات كفاية ملاحظة مصلحة اليتيم في القيم سواء كان عادلا أم لا.

و ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السّلام عن رجل بيني و بينه قرابة و مات و ترك أولادا صغارا، و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ و ما تري في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم، قلت: ما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر

______________________________

(1)- وسائل الشيعه، الجزء (12) الصفحة (269) الباب (16) الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 130

فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما

يصلحهم «1».

و لهذه الراية طرق ثلاثة.

(الاول) طريق الكليني، و هو ضعيف لا يعتمد عليه.

(الثاني) طريق الشيخ. و هو صحيح.

(الثالث) طريق الصدوق، و هو أيضا صحيح، فالرواية تامة من حيث السند فتدل علي كفاية رعاية اليتيم في القيم بأن يراعي مصلحة اليتيم سواء كان عادلا أم فاسقا.

و (منها) موثقة زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس «2».

و هذه الرواية أيضا تدل علي كفاية الوثاقة، و لم تقيد التصرف بالعدالة فانها و ان كانت مضمرة، الا أن الاضمار عن مثل السماعة غير مضر لعلو شأنه، و رفعة مرتبته من أن يسئل عن غير الامام عليه السّلام.

فتلخص أن المستفاد من هاتين الروايتين كفاية الوثاقة في المتصدي لأمور الصغار سواء كان عادلا أم لا و المستفاد من الصحيحتين السابقتين، اعتبار العدالة فيه كما عرفت فيخصص اطلاق هاتين الروايتين بمفهوم الصحيحتين الدالتين علي اعتبار العدالة، فتكون العدالة شرطا فيه.

______________________________

(1)- وسائل الشيعه، الجزء (12) الصفحة (269) الباب (15) الحديث (1)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (13) الباب (88) من أبواب أحكام الوصايا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 131

الكلام في ولاية الفاسق

قوله: (و أما ورد فيه العموم). «1».

أقول: بعد الفراغ عن ولاية الفقيه ثم ولاية العادل يقع الكلام في ولاية الفاسق و ملخص كلامه (قدس سره) أن ثبوت الولاية لغير الحاكم يحتاج الي عموم عقلي.

أو نقلي كي يدل علي رجحان التصدي لذلك المعروف حتي في صورة كون المتصدي فاسقا، فلا بد أن يبحث في المقام عن وجود الدليل و عدمه.

قال (قدس

سره) أن الكلام في الفاسق يقع من جهتين.

(الاولي) في جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة الي نفسه، و انه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا؟

(الثانية) فيما يتعلق بالغير بأنه هل يجوز للغير ترتيب الاثر علي فعله بأن يشتري منه اذا لم يعلم وقوعه علي وجه المصلحة أم لا؟

أما (الناحية الاولي) فالظاهر جواز تصرفه بالمباشرة، و ان العدالة ليست معتبرة في المباشر. و استدل لهذا بأمرين.

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة 156 السطر (16).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 132

(الاول) عموم أدلة رجحان التصدي للمعروف كقوله: عون الضعيف من أفضل الصدقة «1».

(الثاني) عموم قوله تعالي: (وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)*. «2»

و أما صحيحة محمد بن اسماعيل فهي و ان كانت ظاهرة في اشتراط العدالة الا أنها محمولة علي صحيحة ابن الرئاب، و موثقة زرعة الدالتان علي جواز تصدي الفاسق فاذا صلي الفاسق علي ميت لا ولي له فالظاهر سقوطها عن غيره، بعد العلم بوقوعها عنه، و الشك في صحتها لا يضرب المقام هذا كله في الناحية الاولي.

و (أما الناحية الثانية) أعني صورة تعلق فعله بفعل الغير، فالظاهر اشتراط العدالة فيها، لصحيحة إسماعيل بن سعد و موثقة زرعة المتقدمتين و لا يجدي هنا حمل فعل المسلم علي الصحة كما قلنا به في مثل صلاة الميت لان مورد هذه القاعدة فيما علم صدور أصل الفعل من المسلم و شك في صحته و فساده، و أما اذا شك في صدور أصل الفعل فلا مجال للتمسك بهذه القاعدة لإثبات صدوره منه.

و ان شئت فقل ان شراء مال اليتيم لا بد أن يكون فيه مصلحة له و لا يجوز ذلك باصالة صحة البيع كما لو شك في

صحة البيع و فساده من جهة الشك في بلوغ البائع و عدم بلوغه فلا يجدي أصالة الصحة فيه لان اجرائها لا يوجب احراز بلوغه المشروط به جواز الاشتراء منه هذا تمام كلامه بتوضيح منا.

أقول: و فيما أفاده مواضع للنظر:

(الاول) ان ما أفاده من الاستدلال لإثبات عدم اعتبار العدالة بعموم أدلة فعل المعروف، كقوله عليه السّلام: (عون الضعيف من أفضل الصدقة) ممنوع، لعدم جواز التمسك بهذه الادلة لا ثبات جواز تصدي الفاسق لان غاية ما يستفاد منها رجحان

______________________________

(1)- اصول الكافي، الجزء (2) الصفحة (200).

(2)- سورة الانعام، الاية (152).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 133

التصدي للفعل المعروف و أما تصرف الفاسق فهل هو من المعروف كي تدل الروايات علي رجحانه أم لا أول الكلام.

و بعبارة أخري- ان الرواية تدل علي مدح فعل المعروف و رجحانه، و هو الحكم، و لا تدل علي كون تصرف الفاسق من المعروف لان الحكم لا يحقق موضوعه، فمعروفية فعل الفاسق لا بد أن يحرز بدليل آخر، حتي يمكن أن يستدل علي رجحانه بهذه الرواية.

(الثاني) أن حمل صحيحة محمد بن اسماعيل علي صحيحة ابن رئاب و موثقة زرعة الدالتين علي كفاية مراعاة المصلحة في ولي الصغار لا وجه له، لأنه قد عرفت منا أن الصحيحة و الموثقة مقيدتان بصحيحة ابن رئاب الدالة علي اعتبار العدالة في الولي.

(الثالث) ان الاستدلال بقوله تعالي: (وَ لٰا تَقْرَبُوا … )* لا ثبات ولاية الفاسق غير صحيح، لان الاية تكون بصدد بيان كيفية التصرف، و جواز التصرف في مال اليتيم اذا كان حسنا، و عدم جوازه اذا لم يكن متصفا بهذا، و أما الفاسق فهل يجوز له التصرف أم لا، فليست الاية في صدد بيانها.

و ملخص الكلام أن

الاية بصدد بيان ما يجوز من التصرف و ما لا يجوز، و أما من يجوز له التصرف و من لا يجوز فهي مهملة من هذه الجهة.

(الرابع) ان المقام لا يقاس بالشك في البلوغ، فان غير البالغ لا يجوز له التصدي للبيع، و أما الفاسق فيجوز له التصدي لبيع مال اليتيم، فلو شك في أنه عمل علي طبق الموازين الشرعية أم لا، يحمل فعله علي الصحة بمقتضي اصالة الصحة.

(الخامس) ان ظاهر تفصيله فعل الفاسق بينما تعلق بفعل غيره و بين تكليفه بالنسبة الي فعل نفسه، يعطي كون العدالة مأخوذة علي وجه الطريقية لا الموضوعية

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 134

و هو خلاف الظاهر.

اللهم الا أن يقال: ان التفصيل بين المقامين انما يكون بلحاظ الجمع بين الروايات بأن يكون ما قيد بالعدالة راجعا الي ما يتعلق بفعل الغير، و ما يكون مطلقا من هذه الجهة راجعا الي فعل نفسه، فلا يتوجه الايراد، و اللّه العالم.

فتلخص مما ذكرنا أن الامور العامة التي لا يرضي الشارع بتركها، مع التمكن من الفقيه لا يجوز تصدي غيره لأنه القدر المتيقن، لعدم احتمال ترخيص غير الفقيه دونه، بخلاف عكسه، و أما اذا تعذر الوصول اليه فتصل النوبة الي عدول المؤمنين فلا يجوز للفاسق أن يتصرف في الامور العامة مع وجود العدول، نعم اذا تعذر الوصول الي العدل، فيجوز تصدي الفاسق لهذه الامور، علي الوجه الشرعي.

قوله: (ثم ان حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين … ).

أقول خلاصة كلامه انه (قدس سره) فصل بين ولاية عدول المؤمنين و ولاية الفقيه حيث ذهب في الاول الي جواز المزاحمة، فلو نقل دار الصغار مثلا بعقد جائز فللعادل الاخر فسخه في صورة كون الاسترداد مصلحة للصغار، لان جواز

تصرف العادل لا يكون علي وجه النيابة عن الحاكم، و هو غير منصوب لذلك بل انما هي من باب صرف التكليف، فمجرد وضع يده علي مال الصغار لا يمنع الاخر عن ذلك.

و (أما الثاني) أعني جواز مزاحمة حاكم الشرع للاخر فهل يجوز للفقيه أن يزاحم الاخر أم لا؟

فان قلنا: ان دليل حكومة الفقيه يكون التوقيع الوارد عنه عليه السّلام و ما بمعناه جاز مزاحمته قبل وقوع التصرف لان المخاطب بوجوب ارجاع الامور الي الحكام هم العوام فالنهي عن المزاحمة يختص بهم.

و أما ان قلنا: ان الدليل فيها هي الادلة التي مفادها كون الفقيه نائبا عن الامام

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 135

فلا يجوز للفقيه الثاني أن يزاحمه لان تصرفه في الامور كتصرف الامام فيها، فتكون مزاحمته كمزاحمة الامام و هو لا يجوز، و لا يقاس المقام بتعدد الوكلاء للموكل الواحد في أن دخول أحدهما لا يمنع الاخر لان الوكالة تارة تفرض في نفس التصرف لا في مقدماته، فما دام لم يتصرف الاول، لا وجه لمنع تصرف الاخر بمجرد اقدامه علي مقدمات التصرف.

و اخري يفرض الوكالة علي نحو ان يكون الزام الوكيل عين الزام الموكل و دخوله في الامر كدخول الموكل و أيضا يفرض عدم دلالة دليل وكالتهم علي مزاحمة نفس الموكل، فيكون تعدد الوكلاء أيضا نظير المقام.

اقول و ينبغي ان يبحث هنا تارة في مقام الثبوت و اخري في مقام الاثبات و ثالثة من جهة الامور الخارجية.

اما الاول و هو مقام الثبوت، فالظاهر انه لا مانع من مزاحمة احد المجتهدين للاخر بلا فرق بين ان يكون الدليل علي ولاية الفقيه هو التوقيع الشريف، او العمومات الدالة علي النيابة، لعدم جعل النيابة من قبل الامام لشخص

معين بل كل من اجتمع فيه الشرائط، فهذا المنصب مجعول له.

و اما قوله: (قدس سره) فدخول الفقيه الثاني فيه و بنائه علي التصرف مزاحمة له فهو كمزاحمة الامام. لا يمكن المساعدة عليه لان ما ثبت حرمته شرعا و ممنوعيته عقلا مزاحمته غير الامام مع الامام و اما مزاحمة الامام مع الامام فلم يثبت حرمته، و المفروض في المقام ان كليهما نائبان من الامام بتنزيل الشارع، فيزاحم الامام التنزيلي مع الاخر و لا مانع فيها لا سيما اذا ترتب المصلحة علي هذه المزاحمة.

و اما قوله (قدس سره) بالفرق بين المقام و بين تعدد الوكلاء بان الوكلاء اذا فرضوا و كلاء في نفس التصرف الخ.

فأقول ان وكالة الوكيل اما مهمل و اما مطلق و اما مقيد اما الاهمال فلا يعقل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 136

في الواقعيات و اذا كانت مقيدة بمورد خاص فله ان يعمل علي ما قيد في وكالته و اما اذا كانت مطلقة فان كان تصرف الاخر حين دخول الاول في المقدمات فلا تزاحم أصلا لعدم وقوع تصرفه علي ذي المقدمة و أما ان كان بعد تصرف الاول فلا وجه لتصرف الثاني.

و ان كان تصرفهما في المال في آن واحد فيتعارضان فيتساقطان حسب قانون التعارض، هذا تمام الكلام الي هنا.

فتلخص انه لا مانع ثبوتا من مزاحمة الفقيه مع الاخر هذا في مقام الثبوت و اما مقام الاثبات فلا بد ان يلاحظ ان المدرك في الولاية للفقيه هل هو الاطلاقات او الضرورة او الاجماع. فان كان المدرك هي الاطلاقات المتقدمة كقوله: (العلماء ورثة الانبياء) و قوله: (الفقهاء امناء الرسل) و قوله: (اللهم ارحم خلفائي) و غيرها من الاطلاقات فكلاهما يتساويان في كونهما ورثة الانبياء، و

كذلك في كونهما امناء الرسل و في كونهما خليفتين للرسول الاعظم فكلاهما مشمولان لقوله عليه السّلام فانه حجتي عليكم علي السواء و عليه لا وجه للقول بعدم جواز التزاحم مع انهما يتساويان في المنصب.

و ان كان المدرك هي الضرورة فبمجرد اقدام الفقيه الاول لا ترفع الضرورة بل هي باقية بحالها السابق فللثاني أيضا ان يتصدي الامور بنفس الملاك الذي اوجب اقدام الاول علي ذلك.

و ان كان المدرك هو الاجماع فالقدر المتيقن منه فيما اذا لم يتصد الفقيه الاخر بذلك و مع تصدي الفقيه لا اجماع علي جواز تصدي غيره الا ان المدرك ليس الاجماع في المقام لكونه مدركيا.

و أما (المقام الثالث) فهو بالنسبة الي ما يترتب علي المزاحمة من المفاسد كما اذا لزم من دخالة الاخر و تزاحمه مع الاول، هتكه او كان موجبا لعدم فصل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 137

الخصومة و تعطيل الاحكام او مفاسد اخري فالحق ان يقال بعدم جواز المزاحمة في جميع هذه الصور كما هو واضح.

فتلخص من جميع ما ذكرناه جواز مزاحمة الفقيه مع الاخر ثبوتا و اثباتا و عدم جوازها بالنظر الي العناوين الثانوية هذا اذا كان الفقيهان متساويان في الفضيلة.

و أما اذا كان احدهما أعلم من الاخر فالقدر المتيقن منها نفوذ أمر الاعلم و لا يجوز لغيره دخالة الامور مع وصول اليد الي الاعلم لحكم العقل بالتعيين فيما دار الامر بين التعيين و التخيير.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 138

الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟

اشارة

قال: الشيخ (ره) ثم انه هل يشترط في ولاية غير الاب و الجد في اموال اليتيم ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟

قال الشهيد في القواعد فيه و جهان و ذهب الكثير الي اشتراطه و ادعي صاحب مفتاح الكرامة انه

اجماعي و كذلك يظهر من التذكرة في باب الحجر انه اتفاقي و عن شرح القواعد انه ظاهر الاصحاب و صرح الشيخ و الحلي علي اشتراط المصلحة حتي في الاب و الجد فضلا عن غيره «1».

اقول: اما الاجماع فهو علي فرض قيامه علي ذلك لا يكون حجة في المقام لكونه مدركيا و لا أقلّ من احتماله.

و الحق في المقام ان يقال تارة يقع البحث في مقتضي الادلة الاولية و أخري في مقتضي الادلة الثانوية فيقع البحث في المقامين.

أما المقام الاول ففي مقتضي الادلة الاولية

اشارة

و البحث فيها يقع في موضعين:

______________________________

(1)- مكاسب الصفحة (157) السطر (14).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 139

الموضع الاول في مقتضي الاصل العملي، الموضع الثاني في مقتضي الدليل اللفظي فنقول:

[الموضع الاول في مقتضي الاصل العملي]

أما الاصول العلمية فمقتضاها عدم نفوذ ولايته الا مع مراعاة الغبطة فمع عدمها نشك هل هي نافذة أم لا فالاصل عدمه.

و أما مقتضي الاصل الحكمي فهو و ان كان الجواز لأنا اذا شككنا في ان التصرف في اموال اليتيم مع عدم مراعاة المصلحة له حرام أم لا فمقتضي الاصل الحكمي هي الاباحة الا ان المقام من الامور التي اهتم بها الشارع لكونها اموالا فمقتضي وجوب الاحتياط في الاموال و الاعراض و الانفس عدم جواز التصرف الا ما ثبت جوازه و هي صورة مراعاة الغبطة له فالاصل الحكمي لا يجري في المقام.

[الموضع الثاني في مقتضي الدليل اللفظي]

و اما مقتضي الادلة اللفظية الاولية فهو كقوله لا تبع ما ليس عندك «1» و قوله لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «2» و غيرها من العمومات او الاطلاقات الدالة علي عدم جواز التصرف في اموال الغير و انما المخرج منها هو التصرف مع مراعاة الغبطة و اما غير هذه الصورة فحرام بمقتضي العمومات.

[المقام الثاني مقتضي الادلة اللفظية الثانوية قوله تعالي وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتّٰي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ*]

اشارة

و اما مقتضي الادلة اللفظية الثانوية فهي قوله تعالي وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حَتّٰي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* «3» قال الشيخ ما حاصله: ان للقرب معان اربعة.

(الاول) مطلق التقلب و التحرك حتي من مكان الي آخر و اما ابقاء الشي ء علي حاله فليس بقرب.

(الثاني) وضع اليد عليه بعد ان كان بعيدا عنه و مجتنبا فلا يشمل حكم ما

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (12) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (2).

(2)- سورة النساء، الاية (28)

(3)- سورة الانعام، الاية (151)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 140

بعد الوضع فالمعني و لا تقربوا مال اليتيم الا اذا كان القرب احسن.

(الثالث) ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراض و البيع و الاجارة.

(الرابع) مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم اعم من الفعل و الترك حتي وضع الشي ء علي حاله أيضا من انحاء القرب فيكون المعني لا تختاروا في مال اليتيم فعلا او تركا الا ما كان احسن من غيره فيدل علي حرمة الابقاء اذا كان بيعه أحسن.

و في كلمة: أحسن في الآية أيضا و جهان.

(الوجه الاول) ان يكون اسم التفضيل ففيه احتمالان: (الاول) ان يكون المراد ان فعله احسن من تركه (الثاني) ان يكون المراد ما هو ظاهره و هو الاحسن بقول مطلق.

(الوجه الثاني) ان يكون المراد الحسن الوصفي و

فيه أيضا احتمالان (الاول) ان يكون المراد منه ما فيه المصلحة (الثاني) ما لا مفسدة فيه و بعد ذلك قال (قده):

ان الظاهر من القرب هو معناه العرفي لأنه المتفاهم عرفا من لفظ القرب و المراد من الاحسن. التفضيل المطلق لأنه ذكر في الاية بحذف متعلقه فان حذفه يفيد العموم.

و اورد عليه المحقق الايرواني (قده) بان القرب في الاية كناية عن اكل مال اليتيم و الاستقلال بالتصرف فتكون الاية اجنبية عن المقام و مساقها مساق قوله تعالي (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰاميٰ ظُلْماً) «1» و قوله تعالي: (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِليٰ أَمْوٰالِكُمْ إِنَّهُ كٰانَ حُوباً كَبِيراً) «2».

و فيه ان الآيات علي طائفتين فان طائفة منها كقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰاميٰ ظُلْماً) و نحوها تدل علي حرمة الاستقلال بالتصرف في أموالهم و طائفة اخري منها

______________________________

(1)- سورة النساء الاية (10)

(2)- سورة النساء، الاية (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 141

كقوله و لا تقربوا الخ تدل علي كيفية التصرف فان التصرف المخصوص و هو الموصوف بالاحسن جائز.

و اما التصرف الذي لا يتصف به فهو غير جائز فلا ربط بين الآيتين و كيف اشتبه هذا علي هذا المحقق مع اعترافه بهذا قبل صفحة بقوله الظاهر ان الاية بصدد بيان ما يجوز من التصرف و ما لا يجوز.

و أيضا وقع البحث في قوله تعالي حتي يبلغ اشده بان هذا القيد راجع الي الحكم او الموضوع، فان كان راجعا الي الموضوع يكون معني الاية لا تقربوا مال اليتيم الذي لم يبلغ اشده الا بوجه احسن فعلي هذا لا يرد عليه الايراد الآتي لعدم انعقاد المفهوم للغاية علي هذا المعني الاعلي القول بمفهوم الوصف الذي لا نقول به.

الا ان رجوع القيد

الي الموضوع خلاف الظاهر في المحاورات العرفية فارجاعه اليه يحتاج الي اعمال العناية و بما ان العناية في المقام غير موجودة فلا يجوز ارجاع القيد الي الموضوع، فلا بد ان يقال برجوع القيد الي الحكم فيكون معني الاية، لا تقربوا مال اليتيم فان القرب اليه حرام الي ان يبلغ اشده فيكون مفهوم الغاية علي هذا التقدير بانه اذا بلغ اشده فلا حرمة في تصرف امواله و هذا مما لا يمكن الالتزام به فانه لا يجوز التصرف في ماله بعد الاشتداد أيضا و قد اجيب عنه بوجهين:

(الاول) بان القيد راجع الي المستثني و هو قوله بالتي هي احسن فيكون معني الاية ان القرب الي الاموال بنحو احسن يكون مغيي بانتهاء اليتم فاذا حصلت الغاية و بلغ اشده فلا يجوز التصرف في ماله و لو بنحو احسن.

(الثاني) نسلم ان القيد راجع الي المستثني منه الا انه يقيد حكم المستثني منه فتكون معني الاية: ان التصرف في اموال اليتيم بنحو احسن جائز سواء كان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 142

راضيا أم لا و اما اذا انتفي عنوان اليتم و بلغ اشده فلا يجوز التصرف في امواله علي الاطلاق بل التصرف فيها مقيد برضائه- و يرد علي الجوابين.

اما الجواب الاول ففيه ان رجوع القيد الي المستثني يكون علي خلاف الظاهر فان القاعدة تقتضي ان يرجع القيد الي المستثني منه فان قولنا اكرم العلماء الا الفساق منهم الي يوم الجمعة المتفاهم منه عند العرف ان القيد راجع الي وجوب الاكرام فانه مغيي بيوم الجمعة لا ان حكم الفساق مقيد به و هذا امر واضح عند اهل المحاورة.

و اما الجواب الثاني ففيه أيضا ان ظاهر الاستثناء انما يكون عن الحكم فارجاعه

الي الاطلاق خلاف الظاهر فليس الاطلاق امرا مستقلا في نفسه حتي يكون الاستثناء راجعا اليه في قبال الحكم بل انما هو من شئونه فيرجع القيد الي الحكم و يقيد نفس الحكم لا اطلاقه فقط.

و الحق في المقام ان يقال ان الغاية ترجع الي الحكم فيكون مفهومها كما قيل دالة علي جواز التصرف في امواله بعد انتفاء اليتم و بلوغ اشده الا انه يرفع اليد عن مقتضي هذا المفهوم بالضرورة القائمة علي عدم جواز التصرف الاستقلالي في مال الغير مطلقا يتيما كان او كبيرا هذا اولا.

و (ثانيا) نقول ان الغاية و ان كانت راجعة الي الحكم الا انها سيقت لبيان تحقق الموضوع كقوله ان رزقت ولدا فاختنه فلا ينعقد له المفهوم حتي يرد ما قيل فانه بعد بلوغ الاشد ينتفي عنوان اليتم الذي هو الموضوع.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 143

التحقيق في كلمة القرب

الحق ان يقال ان القرب كناية عن التصرف في اموال اليتيم مطلقا حدوثا و بقاء اعتباريا كان او خارجيا فان ترك التصرف أيضا بعد اثبات اليد يصدق عليه القرب و أما ترك اثبات اليد من اول الامر لا يصدق عليه القرب.

و اورد المحقق الايرواني بانه لا يصح اطلاق القرب علي ترك التصرف سواء كان ذلك قبل اثبات اليد عليه أم بعد اثبات اليد و الا للزم ان لا يخلو الانسان عن القرب في حال اي بعد وضع اليد علي مال اليتيم يلزم ان لا يكون الواضع فارغا عن القرب و لا يزال قريبا منه.

و فيه ان عدم صدق القرب علي ترك التصرف قبل اثبات اليد عليه و ان كان صحيحا الا انه بعد اثبات اليد عليه يصدق عليه القرب كما هو واضح.

و أما قوله (للزم

عدم خلو الانسان عن القرب … ) فهو لا يرجع الي محصل لعدم محذور في الالتزام بذلك فليكن كذلك و لا يلزم منه اي محذور عقلا و نقلا.

يقع الكلام في أن المستفاد من قوله تعالي لا تقربوا هل هو النهي التكليفي أو الوضعي.

أقول: أن تنقيح هذا البحث يتوقف علي التحقيق بأن ظاهر النهي في الاية مولوي أو ارشادي، فان قلنا أن المستفاد من الاية هو النهي الارشادي، بمعني أنه ارشاد الي ممنوعية التصرف بغير الاحسن في الامور الراجعة الي اليتيم من التزويج و البيع و الصلح و نحوها، فتدل الاية علي بطلان القرب فيها اذا كان بغير وجه الاحسن فانه اذا باع عبد اليتيم او زوجه بغير وجه الاحسن يكون باطلا، و اما حرمة التصرف فلا تستفاد من الاية علي هذا التقدير.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 144

و ان قلنا: انها تدل علي النهي المولوي كما هو ظاهر النواهي فيكون التصرف في ماله حراما و اما بطلان المعاملة فلا يستفاد منها (ان قلت: انا لا نسلم هذا التفصيل لان علي تقدير كون النهي في الاية ظاهرا في التكليفي أيضا تدل علي بطلان التصرف في مال اليتيم اذا لم يكن ذلك أحسن اليه.

و (السرّ فيه) ان المتصرف في أموال اليتيم بمجرد تصرفه يكون فاسقا لارتكابه الفعل الحرام، و قد عرفت سابقا أن تصرفات الفاسق في أموال الصغار باطلة لاشتراط العدالة في المتصدي لهذه الامور.

قلت: انا بينا سابقا أنه اذا تعذر الوصول الي العادل فالمتصدي لأمور اليتيم هو الفاسق المراعي لمصلحتهم، كما هو مقتضي بعض الروايات.

فهذا الاشكال باطلاقه لا يمكن الالتزام به لعدم بطلان تصرفات الفاسق علي اطلاقها، نعم علي فرض التمكن من العادل لا يجوز تصدي

الفاسق في الامور العامة كما عرفت.

و الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: ان لنا أن نختار القسم الاول و نقول ان الاية تدل علي النهي الارشادي فقط و لا يستفاد منها حرمة التصرفات الخارجية، و لكنا مع ذلك نلتزم بحرمتها، لان الدليل علي الحرمة لا ينحصر بالآية، لوجود أدلة اخري في المقام، فيستفاد منها حرمة التصرف في مال الغير كقوله: لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه «1» و غير ذلك من الادلة الدالة علي عدم جواز التصرف في مال الغير.

و لنا أن نختار القسم الثاني و نقول: ان المستفاد من الاية هو النهي التكليفي الدال علي حرمة التصرفات الخارجية، و أما الفساد فلا يستفاد منها، و لكن الدليل

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (3) الباب (3) من أبواب مكان المصلي، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 145

لا ينحصر فيها، لوجود الادلة الاخري الدالة علي بطلان التصرف في مال الغير كقوله: نهي النّبيّ صلي اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك «1» هذا أولا.

(و ثانيا) انا لا نسلم عدم دلالة الاية علي بطلان التصرف في صورة حمل النهي علي الحرمة التكليفية، بل نقول: ان الاية تدل علي حرمة التصرف و بطلانه معا، لوضوح أن البيع بما هو بيع مجردا عن التصرفات الخارجية لا معني لحرمته، فيكون حرمة البيع اشارة الي فساده فالاية تدل علي الحرمة التكليفية و الوضعية معا.

ان قلت: أ ليس هذا استعمال اللفظ في أكثر من معني واحد و هو علي تقدير تسليم عدم استحالته خلاف الظاهر.

قلت: لا نقول: باستعماله في معني التكليفي، و الوضعي، حتي يكون استعمال اللفظ في الاكثر من معني واحد، بل نقول: ان النهي استعمل

في معني واحد، بداعيين مختلفين- أعني الوضعي و التكليفي- و هذا لا اشكال فيه.

و بعبارة اخري ان النهي عبارة عن ابراز اعتبار التحريم بين المكلف و ذلك الحرام، و الداعي لهذا الابراز تارة الزجر عن الارتكاب و اخري الارشاد الي الفساد و ثالثة يجمع الامران، و الامر في المقام كذلك فانه نهي تكليفي بالنسبة الي التصرف الخارجي، و وضعي بالنسبة الي التصرف الاعتباري.

ان قلت: انا سلمنا انه علي ما ذكرت لا يلزم الاستعمال في اكثر من معني واحد، و لكنه مع ذلك خلاف ظاهر النهي.

قلت: يتفاوت ظهور النهي بحسب ما تعلق به النهي، فان النهي عن التصرف الخارجي ظاهر في الحرمة التكليفية، و النهي عن التصرف الاعتباري ظاهر في

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الباب (12) من أبواب عقد البيع و شروطه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 146

الفساد، و حيث ان لفظة قرب في الاية تطلق و تصدق بكلا معنييه فلا بد من الالتزام بأن المراد من النهي كلا معنييه أعني الحرمة الارشادية و المولوية، و انت تعلم بالوضوح و البداهة أن متعلق الحكم ربما يكون قرينة علي المراد منه كما أن أحدا قرينة علي ارادة الضرب المولم من قوله: (لا تضرب أحدا).

التحقيق في كلمة أحسن

أقول: قد بينا سابقا أن لفظة أحسن في الاية استعملت في معناها التفضيلي علي اطلاقه لان حذف المتعلق يفيد العموم كما اذا قيل زيد أعلم فانه يفهم منها عند العرف كون زيد أعلم من في عصره فان ترك مفضل عليه في الاية يدل علي ارادة العموم من لفظة أحسن، و اورد عليه بوجوه ثلاثة.

(الاول): ان الاحسن لفظ مشترك بين معناه التفضيلي و غيره فقد يستعمل فيه و قد يستعمل في غيره فلا يجوز

حمله علي المعني التفضيلي، لعدم جواز حمل اللفظ المشترك علي أحد معنييه من دون قرينة معينة.

و الجواب عنه ان كلمة أحسن ظاهرة في معناه التفضيلي كما هو المتفاهم العرفي عند اطلاقها ما لم تقم قرينة علي خلافه و أما استعماله في غير المعني التفضيلي عند قيام القرينة عليه فهو غير منكر عندنا و لا منافاة بينه و بين ما ذكرناه.

(الثاني) ما أورده المحقق بعدم امكان ارادة التفضيل من لفظ أحسن و ذلك انه ان اريد منه الاحسن من جميع ما عداه لزم عدم الاقدام علي شي ء من التصرفات عند مساواتها أو مساواة عدة منها في مقدار المصلحة فان كل واحدة من تلك الافراد المساوية ليس بأحسن من جميع ما عداه، نعم هو أحسن من بعض ما عداه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 147

و ان اريد منه الاحسن في الجملة، أو الاحسن و لو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف يكون أحسن من ما دونه و ان كان هنا تصرف آخر أحسن منه و ارادة ما لا احسن منه من هذه الصيغة خلاف القاعدة، و خلاف مدلول صيغة التفضيل.

و يرد عليه- انا لا نسلم عدم امكان ارادة التفضيل المطلق من كلمة أحسن، بل هي ظاهرة فيه كما عرفت.

فان جواز التصرف في أموال الصغار يتوقف علي أن يكون هذا التصرف أحسن من جميع ما عداه، و أما اذا كانت عدة متساوية في المصلحة، فيكون معني الاية (لا تقربوا مال اليتيم الا بجامع التصرف فيه يكون أحسن من غيره).

فالمعيار علي هذا يكون بالجامع لا بالافراد، نظيره اذا قال المولي: اشتر لنا حنطة أحسن من جميع ما عداه فاذا فرض أن هذا القسم من الحنطة موجودة في أربع

بلاد.

و من الواضح أن خصوصية المكان لا دخل له في المطلوب، بل المطلوب هو الجامع الانتزاعي من هذه الافراد فيجوز الاشتراء من أي فرد فرض.

و بعبارة أخري- أن كل واحد من الافراد المتساوية في المصلحة و ان لم يصح اطلاق الاحسن عليه لكونها متساوية علي الفرض، الا انه يصح اطلاق الاحسن عليه باعتبار الجامع الانتزاعي من هذه الافراد، فان جامعها أحسن من غيرها.

الوجه الثالث ان اسم التفضيل يطلق فيما اذا فرض وجود مبدء الحسن في التصرفات الاخري، لتكون الزيادة صادقة، و يصح أن يقال: انه أحسن من غيره.

و أما اذا فرض كون التصرفات الاخري كلها ذا مفسدة عدا ما يتصرفه المتصدي فلا يتحقق المعني التفضيلي، لعدم وجود المبدأ في غيره حتي تصدق الزيادة و عليه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 148

فيجوز للمتصدي اختيار ما فيه المفسدة للصغار.

و يرد عليه أن مع فرض وجود المصلحة في غيره اذا تعين اختيار التصرف الذي يكون أحسن من غيره ففي تقدير كون التصرفات الاخري ذا مفسدة يتعين اختيار الحسن بالفحوي مضافا بأنه لو فرض عدم صدق مفهوم الاية، بأن لا يمكن تحقق المعني التفضيلي فلا بد أن نلتزم بعدم جواز التصرف لا أن نقول. بجواز التصرف في ذي المفسدة.

ان قلت: كيف يمكن الالتزام بعدم جواز التصرف و الحال أنه لا بد من التصرف فيه.

قلت: ان الدليل ليس منحصرا با الاية فان ثبوت لزوم التصرف أو جوازه انما يثبت بدليل آخر لا بالآية.

قوله: (و حينئذ فاذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم) «1».

أقول: و ملخص كلامه، ان كلمة الاحسن ظاهرة في التفضيل المطلق و علي هذا، فلا بد أن يكون التصرف أصلح من تركه و أما اذا كان التصرف

و تركه متساويين فلا يجوز التصرف في مال الصغار فاذا فرضنا ان المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه بعشرة دراهم ثم فرضنا انه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم أو جعلها دينارا فلا يجوز للولي تبديله بالدينار، و ان كان جائزا له ذلك من أول الامر بان يبيع ماله بالدينار.

و يرد عليه- بأن جواز بيع مال اليتيم ابتداء بكل من الدراهم و الدنانير، انما كان باعتبار كون القدر المشترك أصلح من تركه فهذا الملاك بعينه موجود في المقام فان اختيار القدر المشترك في ضمن فرد لا يوجب أن يسقط الفرد الاخر عن قابلية انطباقه عليه فكلاهما يتساويان بالنسبة الي القدر المشترك.

______________________________

(1)- مكاسب، الصفحة (157) السطر (25)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 149

و القول: بعدم جواز التبديل لا وجه له، فالمصلحة المقتضية لبيع المال بالدرهم يقتضي أيضا جواز تبديله بالدينار.

قال الشيخ (قدس سره): نعم «1» ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر لا أن مناط الجواز هو النفع ففي حسنة الكاهلي قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام انا ندخل علي أخ لنا في بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد علي بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم، و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم، فما تري في ذلك؟ فقال: ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و ان كان فيه ضرر فلا … ). «2»

بتقريب ان المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل الي الايتام ما يوازي ذلك فيستفاد من الرواية أن عدم المفسدة كاف في جواز التصرف

في أموالهم، و ان لم يكن فيه نفع عائد بالنسبة اليهم.

و اورد عليه بعض معاصريه بان صدر الرواية يعارض ذيلها، لان صدرها يدل علي أن جواز التصرف في مال اليتيم يتوقف علي وجود نفع عائد اليهم، و ذيلها يدل علي أن حرمة التصرف منوطة بأن يكون في هذا التصرف ضرر عليهم، فيتعارضان في مورد يكون التصرف فيه غير نافع و لا ضار، فبمقتضي الصدر لا يجوز التصرف لعدم وجود النفع فيه، و بمقتضي الذيل يجوز التصرف لعدم الضرر فيه كما هو المفروض.

و أجاب الشيخ عن هذا الايراد بأن المراد من المنفعة في صدر الرواية ما

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (157) السطر (34)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الباب (71) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 150

يساوي عوض ما يتصرفون في مال اليتيم، و المراد من الضرر مالا يصل اليهم ما يساوي التصرف في ما لهم بل كان تصرفهم فيه مجانا.

و بعبارة اخري- ان صدر الرواية يدل علي جواز التصرف اذا وصل الي اليتامي ما يوازي التصرف في أموالهم، و ذيلها يدل علي حرمة التصرف اذا لم يصل اليهم ذلك، فلا تعارض بين الصدر و الذيل.

و اورد المحقق الايرواني عليه تأييدا لبعض معاصري الشيخ بانه نسأله من بيان المراد من قوله: ان المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم، فان كان المراد منها مجرد اشتمال الدخول علي النفع و لو كان في مقابل هذا النفع ضرر يضاعف عليه يلزم منه جواز التصرف في أموال اليتيم مع وصول نفع قليل اليهم و ان لم يساوي قيمته مثل تصرفهم فهذا باطل قطعا.

و ان كان المراد منه نفع غير المزاحم بالضرر

فثبت مطلوب بعض معاصري الشيخ، لأنه علي هذا يخرج صورة مساواة النفع و الضرر عن منطوق الرواية و يتعارض فيها المفهومان.

و يرد عليه- ان مجرد وصول النفع الذي يساوي التصرفات في مال اليتيم كاف في جواز التصرف. و لو كان في ذلك ضرر مضاعف عليه كما هو ظاهر اطلاق الرواية، الا أن هذا الاطلاق لا يمكن التمسك به لكونه مقطوع الخلاف، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق بمقدار ما يكون مقطوع الخلاف، و يتمسك في غيره بالرواية المذكورة، و يحكم بأن المراد من المنفعة ما يساوي عوض ما يتصرفون في مال اليتيم كما قال به الشيخ و مع هذا كله يرد علي الشيخ بوجوه:

(الاول) أن حمل المنفعة علي ما يوازي عوض التصرف في أموال اليتامي و حمل الضرر علي ما لم يصل اليهم ما يوازي عوض التصرف خلاف الظاهر بل الظاهر كما ذهب اليه بعض معاصري الشيخ من التعارض بين الصدر و الذيل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 151

فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار فيكون المرجع هي العمومات الدالة علي عدم جواز التصرف في صورة عدم المصلحة، و هي كقوله: تعالي (لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)*. «1»

(الثاني) ان المنفعة في الرواية منصرفة بما اذا كان النفع غالبا علي الضرر الوارد علي مال اليتيم و اما مجرد وصول النفع الذي يساوي الضرر فلا يعد منفعة فانه اذا عرضت الرواية الي أهل المحاورة يفهم منها هذا المعني الذي ذكرناه فتكون الرواية متعرضة لصورة النفع و صورة الضرر، و أما الصورة الاخري فلا تعرض لها في الرواية.

(الثالث) اذا سلمنا أن الرواية تدل علي كفاية عدم المفسدة في جواز التصرف، لكانت الرواية مخالفة لعموم الاية حيث قيد فيها

جواز التصرف بما اذا كان فيه مصلحة لليتامي كقوله تعالي، (تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)* فالمستفاد من الاية اشتراط جواز التصرف في مال اليتيم بكونه أحسن له و ذا مصلحة كما هو ظاهرها، فاذا كانت الرواية مخالفة للكتاب فنضربها علي الجدار و نقول: انها زخرف كما روي ذلك عن الصادق (ع) و كل حديث خالف كتاب اللّه فهو زخرف. «2»

(الرابع) أن في سندها عبد اللّه بن يحيي الكاهلي و هو غير موثق، الا أن الامام (ع) أمر علي بن يقطين بأن يكون ضامنا له فظاهره يدل علي ممدوحيته، فعلي مسلك من قال بحجية خبر الممدوح كالسيد الاستاد فالرواية معتبرة.

و اما علي مسلك من انكرها كما هو المختار فهي ساقطة عن الاعتبار لان

______________________________

(1)- سورة أنعام، الاية (151)

(2)- وسائل الشيعة الجزء (18) الباب (9) من أبواب صفات القاضي، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 152

الميزان في حجية الخبر اما الوثوق بصدور الرواية و اما بوثاقة الراوي و كلاهما منتفيان في المقام.

و مما استدل به الشيخ (قدس سره) علي كفاية عدم المفسدة في جواز التصرف رواية ابن مغيرة (قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشي فاكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشي ء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقال:

لا بأس «1»

بتقريب ان ترك الاستفصال من مساوات العوض و زيادته يدل علي عدم اعتبار الزيادة.

و يرد عليه ان الرواية ضعيفة بذبيان بن حكيم الاودي فانه غير موثق، مضافا بأنها مع مخالفتها للكتاب لا مجال للعمل بها، فتلخص مما ذكرنا أن عدم المفسدة لا يكفي في جواز التصرف كما ذهب اليه الشيخ و استدل الشهيد (قدس سره)

في القواعد علي وجوب مراعاة المصلحة في مال اليتيم بوجوه.

(الاول) أن الغاية من نصب الولي انما هي مراعاة المصلحة لليتامي، فهو منصوب لهذه الجهة فاذا لم يراعي المصلحة يعمل علي خلاف ما نصب له فهو نقض للغرض.

و يرد عليه- انا لا نسلم كون الولي منصوبا لمراعات مصلحة اليتيم دائما بل هو اول الكلام فعلي المدعي أن يذكر الدليل علي اثباته.

(الثاني) أن مع عدم المصلحة في التصرف يشك في صحته كما اذا باع كتابا لليتيم مع عدم المصلحة في بيعه و لا مفسدة فيه، فيشك في انتقاله الي المشتري فيجري اصالة بقاء الملك علي حاله الاول.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الباب (71) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 153

أقول: هذا الوجه من الشهيد متين جدا و هو المختار عندنا.

(الثالث) ان النقل و الانتقال لا بد لهما من غاية فعدم المفسدة لا يصلح أن يكون غاية لها لكونه أمرا عدميا و العدميات لا تقع غاية للشي ء الوجودي.

و يرد عليه (اولا) ان عدم المفسدة ليس عدما محضا حتي لا يكون غاية للنقل و الانتقال، بل يكون مثاله الي الوجود عند التأمل اي يمكن أن يكون الغرض التحفظ علي مال اليتيم، و الحفظ كما يحصل بالابقاء كذلك يحصل بالبيع، و لا وجه لإلزام أحد الفردين بالخصوص.

(و ثانيا) ان كان المراد ان العدميات لا تكون غاية للنقل و الانتقال عند العقلاء فهو لا يضر بالمقصود، و ان كان المراد انه لا تكون غاية عند الشارع فأني لك اثباته اي نقول بانه لا يلزم أن يكون للبيع غاية وجودية غاية الامر انه شرط عند العقلاء. فما الدليل علي لزوم كونه عند الشارع كذلك.

(و ثالثا) ان

المصلحة في التصرف لا يلزم أن يكون عائدا الي اليتيم دائما، بل يكفي في صحته النفع العائد الي نفس المتصدي للبيع، و قد صادف ذلك عدم المفسدة للصغير، فلو كان في بيع مال اليتيم غاية و مصلحة عائدة لنفس البائع و لا يكون مضرا للصغير يجوز البيع و يكون الفعل مغيا بالغاية الوجودية.

قوله: (و علي هذا هل يتحري الاصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة فيه) وجهان «1».

اقول: اذا قلنا: في جواز التصرف في مال اليتيم بعدم كفاية عدم المفسدة بل اعتبر وجود المصلحة فيه هل ينبغي مراعاة الاصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة.

ربما قيل: بعدم لزوم مراعاة الاصلح لان ذلك أمر لا يتناهي.

و يرد عليه ان عدم التناهي يلزم بالنسبة الي التصور الذهني و أما بالنسبة الي الخارج

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (158) السطر (10)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 154

فلا يلزم عدم تناهي الاصلح، بل لا يزيد عن موردين أو موارد ثلاثة في أغلب الاوقات.

و الحاصل ان المختار هو مراعاة الاصلح لقوله تعالي: (لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)* و اصالة عدم النقل فيما اذا لم يراعي ذلك.

مسألة: اذا تصدي الولي في تصرف مال اليتيم بعنوان أنه أصلح له، و باع داره مثلا ثم انكشف الخلاف، هل التصرف في هذه الصورة نافذ أم لا؟

الحق أن يقال. بنفوذ تصرفه حذرا من اختلال النظام، أو العسر و الحرج ان شئت فقل: ان السيرة المستمرة الكاشفة جارية علي النفوذ، و المراجعة بديدن العقلاء و المتشرعة اكبر شاهد علي ذلك هذا تمام الكلام في الولايات.

[الكلام في البيع]

الكلام في شرائط العوضين

اشارة

لا يخفي انه ينبغي الصفح عن مسألة بيع عبد المسلم من الكافر لعدم الابتلاء به في هذا الزمان، و اما مسئلة بيع المصحف من الكافر

فقد تعرض لحكمه المصنف في خاتمة المكاسب المحرمة فلا وجه للإعادة.

[مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا]
اشارة

قوله: (يشترط في كل منهما كونه متمولا … ) «1»

ربما استدل علي ذلك بامور.
(الاول) قول اللغوي،

لان البيع في اللغة عبارة عن مبادلة مال بمال، فان مفهوم المالية مأخوذ في صدق البيع و ينتفي بانتفائه.

و فيه (اولا) ان حجية قول اللغوي اما من باب أنه ثقة أو اهل خبرة أما

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (161) السطر (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 155

الاول فلا دليل علي وثاقته ان لم يقطع بخلافه في بعض افراد اللغويين.

و أما الثاني فان الخبروية في شي ء يتوقف علي اعمال النظر فيه و أما اللغوي فلا يعمل النظر في اللغة و لا يستنبط شيئا منها حتي يصدق عليه عنوان الخبير فلا يكون قوله حجة علي كلا التقديرين.

و (ثانيا) ان اللغوي لم يعين ان اللفظ وضع لأي معني من المعاني بل يبين موارد استعمالات لغات العرب بان الصعيد مثلا يستعمل في مطلق وجه الارض، و ان الاسد يستعمل في الحيوان المفترس فغاية ما يستفاد من كلامه علي تقدير تسليم حجيته ان البيع استعمل في مبادلة مال بمال، و أما البيع فهل وضع لهذا المعني المستعمل فيه أم استعمل فيه مجازا فلا يدل عليه، لان الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز.

(و ثالثا) ان الرجوع الي قول اللغوي علي فرض تسليم انه يعين الوضع انما يكون اذا فرض الشك في المعني الموضوع له، و لكن قد مر منا ان البيع تمليك عين بعوض بدليل صحة الحمل، و التبادر و المتفاهم العرفي سواء كان لها مالية أم لا.

(الثاني) الاخبار الواردة في أبواب مختلفة الدالة بأن البيع لا بد أن يقع في الملك

لقوله! عليه السّلام (لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك). «1»

و يرد عليه بانه لا ملازمة بين الملك و المال فان الرواية تدل علي ان صحة البيع يتوقف علي ان يكون المبيع ملكا للبائع، و أما المبيع

فهل تشترط في المالية أم لا، فلا تدل الرواية عليها بل النسبة بينهما عموم من وجه، فانه قد يصدق المال علي شي ء و لا يصدق عليه الملك كاللؤلؤ و المرجان في قعر البحر، فانهما ليسا ملكين

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الصفحة (252) الباب (2) الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 156

لأحد مع انه يطلق عليها المال.

و قد يصدق الملك علي شي ء دون المال لقلته كالحبة من الحنطة أو لخسته كالخنفساء، و قد يجتمعان معا في مورد واحد كالكتاب فانه ملك و له مالية أيضا، و مع هذا كيف تدل الرواية التي تدل علي اشتراط الملكية في البيع علي اشتراط المالية أيضا.

و لما انجر الكلام الي هنا يقع البحث في حقيقة الملك و المال و بيان فرقهما.

فأقول: ان المال في اللغة ما يملكه الانسان و أما في الاصطلاح فهي الجهة التي توجب رغبة العقلاء بها بحيث يبذلون المال في هذه الجهة، و يشترط فيها أن لا يكون مبتذلا كالماء بالنسبة الي الشخص الذي يكون في شاطئ الفرات فانه و ان كانت فيه جهة عقلائية يتوقف بحيث يتوقف عليها حياة العقلاء و غيرهم، و هم راغبون فيه اشد الرغبة، و لذا اذا كان هذا الماء في مكان بعيد يبذلون المال في مقابله الا انه مبتذل عند من يكون في شاطئ الفرات و لذا لا يبذل المال في مقابله.

و ان شئت فعبر أن المالية عبارة عن الجهة الذاتية للشي ء التي توجب رغبة العقلاء كالتفاح فان الجهة الذاتية فيه و هي فوائده مثلا توجب بذل المال في مقابله، أو الجهة الاعتبارية الموجبة لرغبة العقلاء كالأحجار الكريمة مثلا.

فانا لا نعلم فيها جهة ذاتية لتوجب رغبتهم، و علي فرض وجودها

كانت مغفولة عنها عند أغلب العقلاء بحيث لا يكون بذل المال في مقابل هذه الجهة الذاتية بل الغرض الاصلي من اشترائه هي الجهة الاعتبارية.

و أما الملك فهي عبارة عما له الملكية، و لها أقسام أربعة (الاول) و هو أعظم أنحاء الملكية و أعلاها هي الملكية التي تنحصر بذاته تعالي و هي السلطنة التامة بحيث يكون اختيار المملوك تحت سلطنة المالك حدوثا و بقاء و نعبر عنها بالاضافة الاشراقية.

(الثاني) ملكية ذاتية- و هي مالكية الانسان لنفسه و أعضاه و أفعاله، و ذمته

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 157

فان هذه الامور مملوكة له بالاضافة الذاتية.

(الثالث) الملكية العرضية فانها من مقولة الجدة كالتعمم و التقمص و هيئة الراكب علي المركوب فانها أمر اعتباري طرف لاعتبار المعتبر، و باعتباره يوجد في العالم الاعتبار و هذا القسم من الملكية ليست من الاعراض لكي تحتاج الي وجود الموضوع في الخارج، و المقصود من قولنا ان البيع يتوقف علي الملكية أم لا هي الملكية بهذا المعني، اذا عرفت ذلك فنقول:

انك عرفت آنفا ان النسبة بين الملك و المال عموم من وجه، فعلي فرض تسليم أن البيع يتوقف علي الملكية و لكنه لا يدل علي اشتراط المالية فيه بوجه من وجوه الدلالات.

فهل يمكن لأحد أن يقول: ان قوله لا تصل خلف الفاسق تدل علي اشتراط العالمية في الامام؟ و المقام أيضا كذلك في عدم ارتباط أحد المفهومين بالاخر فلا يمكن الاستدلال لاشتراط المالية في البيع بهذه الرواية.

(الثالث) قوله تعالي: (لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ)

«1». تقريب الاستدلال به ان العوض اذا لم يكن مالا فيكون التصرف في مقابله اكل المال بالباطل فهو باطل فاللازم أن نقول باشتراط المالية حذرا عن أكل المال بالباطل.

و يرد عليه- ان الباء في كلمة (بالباطل)

ليست للمبادلة، بل الباء فيها سببية، فتكون معني الاية لا تأكلوا أموالكم بسبب الباطل كالقمار و الغصب، و غير ذلك من الامور الباطلة، و أما أكل المال في مقابل الباطل حرام أم لا فلا يتعرض الاية له.

قوله: «و الاولي أن يقال: ان ما تحقق انه ليس بمال شرعا). «2»

______________________________

(1)- سورة النساء، الاية (33)

(2)- المكاسب، الصفحة (161) السطر (5)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 158

اقول: و ملخص كلامه انه اذا علم أن أحد العوضين لا مالية له فيبطل المعاملة قهرا، و أما اذا شككنا فيها فاذا صدق عليه أكل المال بالباطل فباطل أيضا.

و أما اذا لم يصدق عليه أكل المال بالباطل عرفا فاذا قام دليل علي بطلانه من الخارج فنقول: بالبطلان أيضا و ان لم يقم دليل بذلك في الخارج فنتمسك علي صحته بعموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «1» و قوله عليه السّلام: (من كل شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شرائه … ). «2»

و يرد عليه بانا لا نسلم الرجوع الي العمومات لإثبات صحة البيع فيما اذا شك في ماليته، و يكون صدق البيع عليه مشكوكا، أ ليس هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية؟ فاذا شك في أصل تحقق البيع بسبب الشك في مالية أحد العوضين فكيف يجوز أن يتمسك لصحته بعمومات البيع.

(و ثانيا) لا معني للتمسك بروايات تحف العقول لا ثبات صحة البيع لأنها تدل علي صحة بيع كل شي ء فيه صلاح، فاذا احرز ذلك نقطع بعدم كونه أكل المال بالباطل، و هذا خلاف الفرض لان البحث يكون فيما اذا لم يحرز الصلاح في المبيع و كانت صحته مشكوكة.

و (ثالثا) انه قد مر سابقا ان رواية التحف

لا يعتمد عليه و ان عمل المشهور لا يجبر ضعف سندها و علي فرض انجباره كبرويا أيضا لا يفيد في المقام لعدم احراز اسناد عملهم بهذه الرواية فمجرد الموافقة في العمل ما دام لا يحرز الاستناد لا يفيد شيئا فتحصل ان المالية لا تكون شرطا في صحة البيع.

ان قلت: ان بيع مالا مالية فيه انما هو بيع سفهي و المعاملة السفهية باطلة.

قلت: (أولا) ان العاملة السفهائية لا دليل علي بطلانها و ما ثبت بطلانه انما هي معاملة السفيه.

______________________________

(1)- سورة البقرة، الاية (275)

(2)- تحف العقول، الصفحة (247)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 159

و (ثانيا) انا لا نسلم كون بيع مالا مالية له معاملة سفهية لا مكان أن يترتب علي ذلك غرض عقلائي، كاعانته مثلا فيما يكون الطرف فقيرا ذا شأن من دون أن يكون مجانيا، و غير ذلك من الاغراض العقلائية.

فانقدح بذلك ان العين اذا لم تكن لها مالية بسبب خسته كالخنفساء، أو بسبب قلتها، كالحبة من الحنطة، أو بسبب القاء ماليته شرعا كالخمر مثلا فيكون البيع نافذ في جميع هذه الصور هذا بحسب القواعد الاولية و أما اذا حكم الشارع ببطلان بيع كبيع الخمر مثلا فنحكم بالفساد من باب التعبد الشرعي لا من جهة عدم المالية كما لا يخفي.

و ربما يقال: ان أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اذا اشتملت بيع الخمر أيضا تنافي حرمته، و عدم احترامه اذ بمقتضي وجوب الوفاء يجب تسليمه، فهذا ينافي عدم احترامه شرعا و وجوب اعدامه، و بعبارة أخري- لو قلنا بالصحة يجب تسليمه بمقتضي وجوب الوفاء، و الحال أنه لا يجب تسليم الخمر الذي لا حرمة له شرعا، لكن هذا الاشكال مدفوع اذ مفاد عموم أَوْفُوا ليس حكما تكليفيا بل ارشاد الي

اللزوم، فلا تنافي بين مفاده و عدم احترام العين.

و بعبارة واضحة ان المستفاد من قوله: (أَوْفُوا) انما هو الحكم الوضعي الدال علي أن الفسخ لا أثر له لان الوفاء بالعقد لازم شرعا، و أما الحكم التكليفي فلا يستفاد منه، فلا منافاة بين نفوذ بيعه و حرمة تسليمه و ان كان ملكا للمشتري فغاية الامر اذا لم يسلم اليه العين فله أن يفسخ العقد، و لكن الذي يسهل الخطب ان بيع الخمر بمقتضي النص حرام تكليفا و وضعا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 160

الكلام في حكم المباحات الاصلية و بيان أقسام الارضين و أحكامها
اشارة

قوله: (ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء، و الكلاء و السموك، و الوحوش … ) «1»

أقول: و مما يترتب علي اشتراط الملكية في العوضين عدم جواز بيع المباحات الاصلية و ما يمكن أن يقال: أو قيل: في وجه عدم الجواز أمور.

(الاول) ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) بأن المباحات الاصلية قبل وضع اليد عليها لا تكون مالا لأحد، و البيع تشترط فيه مالية العوضين.

و بعبارة اخري ان ما ليس بمال عرفا لا خلاف و لا اشكال في عدم جواز وقوعه أحد العوضين في البيع، فانه مبادلة مال بمال.

و يرد عليه (أولا) قد مر سابقا أن البيع لا يتوقف علي مالية العوضين كما استفيد ذلك من تعريف البيع علي ما بيناه، و ليس هو مبادلة مال بمال.

و (ثانيا) علي فرض تسليم توقف بيع الشي ء علي ماليته، لا وجه للاستدلال

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (161)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 161

بها علي اشتراط الملكية فيها لعدم الملازمة بينهما، بل قد بينا آنفا أن نسبتهما أعم من وجه فراجع.

(الثاني) ما افاده المرزا النائني (قدس سره) بأنه يشترط في كل

من العوضين أن يكون ملكا فعليا، فلا اشكال في عدم جواز بيع الطير في الهواء، و السمك في الماء قبل اصطياد هما.

و بعبارة اخري ان كل ما يباح لجميع الناس أو المسلمين لا يجوز بيعه قبل تملكه باحدي الاسباب المقررة في الشرع، فانه بيع سفهي و هو باطل و يرد عليه اولا انه لا دليل علي بطلان البيع السفهي، و انما الباطل هو بيع السفيه.

و (ثانيا) لا نسلم أن يكون بيع الطير في الهواء سفهيا، لأنه ان كان من ناحية عدم القدرة علي التسليم فهذا جار في المملوك أيضا.

و بعبارة أخري- ان عدم القدرة علي التسليم اذا أوجب كون البيع سفهيا، فهذا لا يختص بغير المملوك اذ قد يكون المملوك كذلك فيكون نسبتهما عموما من وجه و يجوز أن يكون البائع قادرا علي تسليمه في بعض الموارد أو كان المشتري قادرا علي تسلمه فيخرج البيع عن كونه سفهيا.

(الثالث) ما أفاده الشيخ قدس سره بانه يستفاد من قوله صلي اللّه عليه و آله: لا بيع إلا في الملك «1» ان المكية شرط في العوضين و بدونها تكون المعاملة فاسدة.

و اورد عليه السيد الاستاذان هذه الرويات لا تدل علي اشتراط الملكية بل المستفاد منها أن أمر البيع لا بد أن يكون بيد من صدر عنه هذه الافعال فكلما كان أمر البيع بيده و لو بالوكالة، أو بالولاية تكون المعاملة صحيحة لعموم قوله تعالي: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و لذا قلنا: ببطلان بيع الفضولي لعدم الاختيار بيده لا بالاصالة و لا بالنيابة و لا بالوكالة.

______________________________

(1)- مستدرك جلد (2) ص 460، الوسائل جلد (12) ص 252

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 162

ثم أورد علي نفسه بأن عموم قوله تعالي: أحل

اللّه البيع مقيدة بقوله صلي اللّه عليه و آله لا بيع الا في ملك، و علي هذا اذا شك في أن الطير في الهواء هل هو تحت اختيارنا حتي يكون البيع صحيحا أم لا فلا يصح التمسك بعموم قوله صلي اللّه عليه و آله: أحل اللّه البيع لكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.

و لكن الذي يسهل الخطب هو أن يقال: و ان لم يمكن التمسك في المقام بالآية المذكورة لما ذكرنا الا أنه يكفينا قوله تعالي: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان التمسك به لصحة المعاملة لا محذور فيه، و مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بصحة بيع المباحات الاصلية كالطير في الهواء لا لاشتراط الملكية فيها، بل لعدم اختيار أمره بيد البائع، و لذا اذا باع الطير في الهواء فللغير أن يصيده قبل وضع يد البائع عليه فمن هذا يكشف أن أمره لم يكن بيد البائع، فهذا يكون من صغريات قاعدة من باع شيئا ثم ملك فحيث قلنا فيها ببطلان بيعه، فكذلك نقول في المقام. هذا. ملخص كلامه في الدورة السابقة.

الا انه دام ظله رجع عن هذا في الدورة الاخيرة، و تمايل الي الصحة لما ذكره من الوجه بأن البائع اذا التزم أن يسلم المبيع للمشتري و يلتزم بذلك فما المانع من صحة البيع في هذا الفرض.

و فيه (اولا) أن ما ذهب اليه بعدم الاستفادة من الروايات الا اشتراط كون أمر المال بيد البائع لا يمكن المساعدة عليه لصراحة الرواية باشتراط الملكية كما يظهر ذلك من صحيحة محمد بن الحسن الصفار فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك «1».

و (ثانيا) افاد السيد الاستاذ ان

التمسك بعموم أحل اللّه البيع بعد تقييده بقوله:

(لا بيع الا في ملك) يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و يرد عليه- انه لا شبهة لنا في الموضوع بعد جريان استصحاب عدم كون أمره بيد البائع.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة (الجزء (12) الباب (2) من ابواب عقد البيع و شروطه).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 163

و بعبارة اخري- اذا شككنا في أن الطائر في الهواء هل أمره بيد البائع حتي يكون البيع صحيحا، أم لا يكون كذلك حتي يكون باطلا، فتمسك بالاستصحاب و نقول: ان الاصل عدم كون أمره بيد البائع فيحكم ببطلان البيع.

(و ثالثا) ان التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ان كان صحيحا لا محذور فيه بناء علي كونه دليلا علي الصحة زيادة علي اللزوم، الا أنه خارج عن البحث، لان الكلام انما هو في البيع اذا شك في صحته من جهة الشك في كون أمر البيع بيد البائع أم لا، فالتمسك ب أَوْفُوا يقتضي أنها معاملة صحيحة و أما أنه بيع أم لا فلا يدل عليه، فلا يجري عليه أحكام البيع.

و (رابعا) انا لا نسلم كون المقام من صغريات (من باع شيئا ثم ملك) فانه يكون فيما اذا باع ملك غيره فيكون البيع هناك باطلا من جهة وجود المانع و هو كونه ملك لغيره، و هنا من جهة عدم المقتضي علي ما بني عليه و لا يقاس أحدهما بالاخر.

و (خامسا) ان التزامه بصحة البيع علي فرض التزام البائع لا يساعد عليه أيضا لأنه علي فرض التزام البائع علي تسليمه أيضا نقول: يجوز للغير أن يصيده فهذا يكشف عن عدم كونه ملكا له و عدم كون أمره بيده. و الا لما كان التصرف فيه جائزا بعد التزام البائع

بتسليمه.

و ربما يقال: انا نفرض ذلك فيما التزم بتسليم العين و سلمه بعده فالالتزام بصحة هذا الفرد الخاص من البيع مما لا محذور فيه.

و الجواب عنه انا لا نسلم عدم المحذور فيه لان صحة هذا البيع يتوقف علي اخذ البائع الطائر و تسليمه الي المشتري، لأنه قبل تسليمه لا يوجد مصداق الفرد الخاص الذي يكون بيعه صحيحا، و لزوم تسليم البائع الذي هو شرط صحة البيع يتوقف علي صحة البيع حتي يكون الشرط في ضمن العقد صحيحا و الا لبطل الشرط علي المبني المشهور، فهذا دور باطل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 164

و بعبارة أخري أن لزوم الشرط و هو لزوم التسليم يتوقف علي صحة البيع حتي يكون الشرط في ضمن العقد، و صحة العقد يتوقف علي التسلم الخارجي فقبل التسلم الخارجي لا يكون البيع صحيحا، لان المشروط لا يوجد قبل وجود شرطه، فاذا تحقق التسلم الخارجي لا معني لوجوب التسليم لكونه تحصيلا للحاصل.

و ملخص الكلام أن لزوم الشرط متوقف علي صحة البيع و صحة البيع يتوقف علي وجوب التسليم. و هو أيضا يتوقف علي التسلم الخارجي فيتوقف الحكم علي وجود متعلقه، و هذا تحصيل للحاصل.

و أضف الي ذلك أن بيع الطير في الهواء و نظائره يعد من الامور المستنكرة عند العرف فالحق ما ذهب اليه الشيخ من عدم صحة بيع هذه الامور قبل تملكها.

قوله: (و احترزوا به (اي بقيد الملكية أيضا عن الارض المفتوحة عنوة).

أقول: ان هذه الاراضي لم تسلب عنها الملكية حتي يحترز عنه بهذا القيد بل انما هي ملك للمسلمين كما اعترف به الشيخ، و قال: انه مما ادعي الاجماع عليه، و دل عليه النص كمرسلة «1» الحماد و غيرها.

و أما الاشكال

بأن الاراضي المفتوحة عنوة لا تكون ملكا للبائع فمدفوع بأن الكلام انما كان في المقام في شرائط العوضين لا في شرائط المتعاقدين.

تفصيل الكلام في بيان اقسام الارضين و أحكامها
اشارة

لا يخفي ان الملك اما أن يكون شخصيا و اما ان يكون نوعيا، و الثاني اما أن يكون قابلا لان يصير ملكا شخصيا. و اما لا يكون كذلك و منافع الملك النوعي تارة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 165

تكون ملكا شخصيا بالفعل، و أخري بالقوة، و ثالثة لا تكون قابلة للملك الشخصي أصلا، اما الملك الشخصي ككتاب زيد فانه ملك شخصي له.

و أما الملك النوعي الذي تكون منفعته ملكا شخصيا بالفعل فهي كالوقف الخاص، و أما الملك النوعي القابل للملكية الشخصية بالقوة أي بعد القبض فهي كالوقف العام اذا عرفت ذلك فنقول:

ان ملكية الاراضي المفتوحة عنوة لا تكون من سنخ تلك الاقسام و كذا منفعتها لا تكون ملكا شخصيا لا بالفعل و لا بالقوة، بل هذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل الدليل عليه فيترتب عليها آثارها، و هي صرف حاصلها في مصالح المسلمين.

قوله: (و حيث جري الكلام في ذكر بعض أقسام الارضين فلا بأس بالاشارة الي جميع أقسام الارضين و أحكامها … «1»

أقول: ان تقسيم الاراضي ينحصر في اربعة أقسام حصرا عقليا
اشارة

لان الارض اما موات أو عامرة، و كل منهما اما ذاتية، أو عرضية، فالاقسام أربعة:

(1) الموات بالاصالة.

(2) العامرة بالاصالة.

(3) العامرة بعد الموات.

(4) الموات بعد العمران.

أما القسم الاول [أي الموات بالأصالة]
اشارة

فيقع البحث فيه من جهات.

(الجهة الاولي) في أنه هل الارض الميتة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟

(الجهة الثانية) في أنه هل يجوز للغير أن يعمرها بعد فرض كونها للإمام أم لا؟

(الجهة الثالثة) في أنه هل الاحياء يوجب ملكيتها للمحيي، أو يثبت له حق

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (161) السطر (14).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 166

الاختصاص فقط.

(الجهة الرابعة) في انه هل الاحياء يحتاج الي اذن الامام أم لا؟

(الجهة الخامسة) في انه هل يكون الاحياء جائزا لعموم الافراد أو يختص بالمسلمين او يختص بالشيعة.

(الجهة السادسة) في ان المحيي هل يجب عليه اعطاء الخراج للأرض المحياة أم لا؟

أما (الجهة الاولي) [في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا]

فقال الشيخ (قدس سره) لا اشكال و لا خلاف منا في كونها للإمام عليه السلام، و الاجماع عليه محكي عن المختلف، و الغنية، و جامع المقاصد و المسالك، و النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل. انها متواترة «1».

أقول: ان ادعاء التواتر في المقام يكون بعيدا جدا، و لكن دعوي الاستفاضة غير بعيدة.

و أما الاستدلال بالإجماع فمدفوع بما مر منا غير مرة أن الاجماع لا يكون حجة لا سيما اذا كان معلوم المدرك أو محتمله.

و أما التسالم الذي ادعي الشيخ (قدس سره) بقوله: لا خلاف و لا اشكال فان معلومية المدرك غير مضربه و ان كان مضرا بحجية الاجماع و ان شئت قلت: ان كون هذه الاراضي للإمام (عليه السلام) من مسلمات الفقه.

و ربما يقال: ان ادعاء الاستفاضة أيضا بعيد في المقام لاختلاف مضامين الروايات الواردة فيها، فان مضمون بعضها (ان كل أرض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّه عليه السلام و هو للإمام) «2» و مضمون بعضها الاخر (كل أرض خربة باد أهلها «3». و مع اختلاف المضامين كيف يمكن ادعاء الاستفاضة.

______________________________

(1)-

المكاسب، الصفحة (161) السطر (16).

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (1).

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 167

و (الجواب عنه) ان المدعي دلالة الاخبار المستفيضة علي أنها للإمام بالعموم أو بالاطلاق، أو بالخصوص، او بالاولوية …

و الحاصل انه لم نقصد من الاخبار المستفيضة ان كلها صريحة في المدعي بالنصوصية حتي يرد ما قيل: بل المقصود انها تدل علي ذلك باحدي الدلالات المذكورة، فتحصل أن المدعي لا يتم بالإجماع التعبدي، و ان ادعينا انه من المسلمات بينهم رضوان اللّه عليهم.

و أما الروايات فهي كثيرة منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الانفال ما لم يوجف عليه بخيل، و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء «1».

و (منها) ما روي عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله عادي الارض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون «2».

و (منها) مرسلة الحماد الطويلة عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال:

و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الاموال (الي أن قال:) و له بعد الخمس الانفال، و الانفال كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم علي غير قتال، و له رءوس الجبال، و بطون الاودية، و الاجام و كل أرض ميتة

لا رب لها «3»

و (منها) ما رواه الشيخ عن أبي جعفر، عن عثمان بن عيسي، عن

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال.

(2)- تذكرة العلامة، الجزء (2) الصفحة (400).

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (6) من الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 168

سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال فقال: كل أرض خربة أو شي ء يكون للمملوك فهو خالص للإمام، و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب «1»

و (منها) ما رواه الشيخ، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا، و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة، أو بطون أودية فهذا كله من الفي ء، و الانفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب «2»

و (منها) ما رواه الشيخ عن ابن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة او عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قال: سألته عن الانفال فقال: ما كان الارضين باد اهلها و في غير ذلك الانفال هو لنا و قال: سورة الانفال فيها جدع الانف، و قال: (مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَليٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَليٰ مَنْ يَشٰاءُ) قال: الفي ء ما كان من أموال لم يكن فيها حراقة دم، أو قتل، و الانفال مثل ذلك هو بمنزلته.

و

(منها) ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له! ما يقول اللّه: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ) و هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرسول.

و (منها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته.

يقول: الفي ء و الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء و قوم

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (8)

(2)- وسائل الشيعة (الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (10)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 169

صولحوا و اعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة او بطون أودية فهو كله من الفي ء فهذا للّه و لرسوله، فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث يحب و هو بعد الرسول. «1»

و (منها) ما رواه علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه، عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الانفال، فقال: هي القري التي قد خربت و انجلي أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للمملوك فهو للإمام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل ارض لا رب لها) «2»

و (منها) ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول! الانفال هو النفل و في سورة الانفال جدع الانف قال: و سألته عن الانفال: فقال: كل أرض خربة، أو شي ء كان يكون

للمملوك، و بطون الاودية و رءوس الجبال، و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا) «3»

و (منها) ما عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته او سئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس، و نصفها للرسول صلي اللّه عليه و آله. «4»

و (منها) ما رواه عن أبي ابراهيم عليه السّلام قال: سألته عن الانفال فقال: كل ما كان من أرض باد أهلها فذلك الانفال فهو لنا «5»

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (10)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الأنفال، الحديث (20)

(3)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (22)

(4)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (25)

(5)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (26)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 170

و (منها) ما رواه عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لنا الانفال قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام، و كل أرض لا رب لها و كل أرض باد أهلها فهو لنا «1»

و (منها) ما رواه عن داود بن فرقد، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية، و رءوس الجبال و الاجام و المعادن، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض ميتة قد جلا اهلها، و قطائع الملوك «2»

و (منها) ما رواه أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السّلام أن الارض

للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام من أهل بيتي و له ما أكل منها … ) «3»

فيستفاد من هذه الرواية أن الارض الميتة قبل التعمير يكون للإمام، و اذا عمر احدها يجب عليه أن يؤد خراجها الي الامام.

فتلخص مما ذكرنا أن الاخبار الدالة علي كون الارض الميتة بالاصالة ملكا للإمام تبلغ حد الاستفاضة، لكن دلالة بعضها تكون بالصراحة، و أغلبها بالاولوية و بعضها بالاطلاق هذا تمام الكلام في الجهة الاولي.

و اما الجهة الثانية فهي ان الاحياء هل يحتاج الي اذن الامام أم لا

و فيه أقوال ثلاثة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (28)

(2)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (32)

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (2) من أبواب احياء الموات، الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 171

(الاول) احتياجه الي الاذن، لأنه تصرف في مال الغير و هو لا يجوز الا باذن صاحبه.

(الثاني) عدم احتياجه الي الاذن

(الثالث) التفصيل بين حضور الامام عليه السّلام، و غيابه باعتبار الاذن في الاول دون الثاني و ينبغي ان يبحث في مقامين.

(الاول) عن مقتضي القاعدة الاولية بانه هل هي حرمة التصرف، أو بطلانه، أو لا يكون شيئا منهما.

(الثاني) عن مقتضي الادلة الثانوية.

أما المقام الاول فنقول انه لا يجوز التصرف في الاراضي الميتة بلا اذن من الامام عليه السّلام، لعدم جواز التصرف في مال الغير بقوله: (لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه) «1»

هذا من ناحية التكليف، فلو عصي المتصرف و أحياها فمقتضي الاصل عدم الانتقال عن ملك الامام عليه السلام و

عدم كونه ملكا له هذا بالنظر الي الادلة الاولية.

و أما الادلة الثانوية فالحق أن يقال: بعدم الاحتياج الي اذن الامام عليه السلام لصدور الاذن منهم بجواز التصرف بالنسبة الي شيعتهم كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المقام، كقوله عليه السلام: (من أحيا أرضا مواتا فهي له) «2» و بنفس هذه الرواية يكون المحيي مأذونا بأن يتصرف فيما أحياه، و غيرها من الروايات الواردة في باب الانفال و احياء الموات.

ان قلت: ان المستفاد من الرواية المذكورة، هو الحكم الوضعي بمعني أن

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (3) من أبواب مكان المصلي، الحديث (1)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات الحديث (5) و (6).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 172

من أحيا الارض فالاحياء سبب لانتقال الارض الي ملك المحيي، و أما الحكم التكليفي فالرواية ساكنة عنها، و ليست في مقام بيان هذه الجهة.

قلت: ان الجواز أيضا يستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي، و هذا العرف ببابك، و لذا اذا قال المولي: لعبده كل من دخل داري فاكرمه فلا يتوهم أحد أن المولي لم يبين لنا جواز الدخول، و أيضا يستفاد من بعض الروايات الاخري ان الامام (عليه السلام) أباح التصرف في الاراضي للشيعة عناية لهم و ان شئت تفصيلها فراجع الوسائل باب الانفال، و كذا تدل علي ذلك الروايات الواردة في باب التحليل.

و ربما يقال: ان هذه الرواية لا تدل علي أن الامام عليه السلام اذن لشيعته أن يتصرفوا في الاراضي الموات، لان هذه الروايات صدرت من الائمة الذين كانوا قبل مولانا الصاحب عليه السلام كالإمام الباقر و الامام الصادق عليهما السلام، و الحال أن هذه الاراضي للإمام الغائب عجل اللّه تعالي فرجه الشريف،

فلا بد أن تصدر اجازة التصرف من ناحيته لأنه زعيمها في الحال الحاضر، و هو امام العصر فلا بد أن يكون التصرفات في الامور باذنه الشريف و ليست الروايات الصادرة عنه عليه السلام دالة علي هذا كما هو واضح.

و يرد عليه نقضا و حلا أما النقض فبتحليل الخمس للشيعة فانه أيضا يكون من الصادق عليه السلام، و الحال أن أمره بيد مولانا الصاحب عليه السلام و التحليل لا بد أن يكون بأمره الشريف، لأنه صاحب العصر و زعيم الامة، فكلما أجبتم هناك نجيب عنه هنا.

و أما الحل فان الاراضي الميتة و غيرها من الامور الراجعة الي الامام عليه السّلام تكون للإمام من حيث انه له منصب الامامة، و علي هذا فالمأذون من ناحية الامام جعفر الصادق عليه السلام كالمأذون من ناحية الامام الغائب عليه السلام، لأنه تصرف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 173

في الاراضي باذن من له منصب الامامة، و من المعلوم ان الائمة متساوون في ذلك و أضف الي ما ذكر أن المستفاد من أمثال ما نحن فيه ان الحكم الشرعي هكذا فلا مجال لهذا النحو من الاشكال، مضافا الي هذا كله يدل علي الاذن و حلية التصرف ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام الي أن قال عليه السلام (و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي أن يقوم قائمنا … ) «1».

و هذه الرواية بالصراحة تدل علي الجواز حتي يظهر القائم عليه السّلام.

و لو أغمضنا عن جميع ذلك و قلنا: باشتراط الاذن فنقول: ان الاجازة علي تقدير كونها مؤثرة انما تؤثر في الحكم التكليفي اعني حرمة التصرف، و

اما الحكم الوضعي فلا يحتاج الي الاجازة فتكون الارض المحياة ملكا له لعموم قوله: (من أحيا أرضا مواتا فهي له «2» فهذه الرواية تدل علي كونها للمحيي سواء كان مأذونا في الاحياء أم لا.

أضف الي ذلك قيام السيرة علي التصرف فيها من دون أن يخطر ببالهم ان ذلك يحتاج الي الاذن.

و قد ذهب بعض الي اشتراط الاذن في التصرف لعموم قوله: (لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه) «3».

و يرد عليه ان بعد ما ثبت جعل الشارع، الاحياء سببا للملك فلا حاجة فيه الي اذنه، و لو التزمنا في الحكم التكليفي بذلك لكن لا نلتزم به في الحكم الوضعي لبداهة عدم اشتراط الاذن في جواز تصرف الناس في ملكهم.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (12).

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات، الحديث (5).

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (3) من أبواب مكان المصلي، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 174

و ربما فصل بعض بين عصر حضور الامام و غيابه باشتراط الاذن في الاول دون الثاني لعدم امكانه.

و يرد عليه ان عدم امكان الاذن لا يوجب جواز التصرف في ملك الغير فانه ان كان من الامور التي لا يرضي الشارع بتعطيله، فلا بد أن يكون التصرف فيها باذن حاكم الشرع الاعلم كما قلنا بذلك في غيرها من الامور الحسبية كسهم الامام عليه السّلام و ان كان من الامور التي بعلم عدم رضاية الشارع، أو نحتمل عدم رضايته بالتصرف فيها فلا يجوز التصرف و علي اي حال لا وجه للتفصيل المذكور في المقام.

و ربما نسب الي كاشف الغطاء (قدس سره) القول بجواز التصرف فيها

لاستكشاف اذنه الشريف بظاهر الحال فانه لا يرضي بتعطيل الاراضي مع كثرتها و كون الناس محتاجين الي التصرف فيها.

و يرد عليه ان ما ذكر لا يوجب جواز التصرف لعموم الناس مطلقا حتي مع عدم كونه مأذونا من الامام، لاحتمال عدم رضاية الشارع مع وجود القدر المتيقن في البين و هو الفقيه الاعلم بأن يكون جواز التصرف متوقفا علي اذنه و علي هذا فما أفاده لا يساعد عليه

(الجهة الثالثة) انه هل الاحياء مملك أو موجب لحق الاختصاص؟

ذهب السيد الاستاذ دام ظله في الدورتين من درسه الي عدم كونه مملكا بل انه يوجب حق الاختصاص، و قرب ذلك بوجوه الاول ان قوله: (ما كان لنا فهو لشيعتنا «1» و كذلك قوله: (فما كان للرسول فهو لنا و شيعتنا حللناه لهم) «2». ليسا في مقام بيان ان الشيعة يملكون تلك الاراضي بل ان هذا أمر غير معقول، لان الالتزام بكونهم مالكين لها يستلزم أن تكون الشيعة كلهم مالكين لها علي نحو الإشاعة، ثم اذا مات

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (17).

(2)- مستدرك، الجزء (1) كتاب خمس، باب (4) من الانفال، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 175

احد من الشيعة فوارثه يملك هذه الارض بسببين احدهما الارث، و ثانيهما التشيع و هذا غير معقول فمفاد الروايتين انما هو اثبات حق الاختصاص لهم.

و يرد عليه بأن الرواية الاولي ضعيفة سندا و مخدوشة دلالة اما سندا فبصالح بن حمزة فانه لم يوثق عند أصحاب الرجال و اما دلالة ففيها نقضا و حلا.

أما النقض فبحق الاختصاص الذي التزم به الاستاذ فالمحذور المذكور بعينه جار هنا أيضا فانه اذا مات أحد من الشيعة فوارث هذا الشيعي له حق الاختصاص بسببين المذكورين فكلما اجاب هناك هو

الجواب هنا.

و اما الحل فان الرواية المذكورة مجملة فلا يمكن التمسك بها لعدم امكان الالتزام بمفادها فانها تدل علي كون هذه الاراضي للشيعة و لا يمكن الالتزام بكونها للشيعة لا علي نحو الملكية و لا علي نحو الاختصاص فلا بد أن يراجع الي الروايات الاخري.

و كذلك الرواية الثانية فانها أيضا ضعيفة سندا و مخدوشة دلالة، اما سندا فان فرات وقع في سندها و هو غير موثق و أما دلالة فيرد عليها مضافا الي ما اورد علي الرواية السابقة ان كلمة شيعتنا محتمل الوجهين، ان يقرء مرفوعا بأن يكون مبتدء فعلي هذا تكون راجعة الي باب التحليل، أو أن يقرء مجرورا معطوفا علي ضمير المتكلم، فاذا تكون دليلا لما نحن فيه الا أنه خلاف الظاهر فتلخص انه لا يمكن المساعدة في هذا التقريب مع السيد الاستاذ و أورد الاستاذ علي نفسه بانه يمكن أن يقال: ان الاحياء اذا لم يكن سببا للملكية، بل كان سببا لحق الاختصاص فلا يجوز أن يباع الاراضي المعمرة، لان البيع انما يقع علي الملك و المفروض عدمه.

و أجاب عنه بأن البيع عبارة عن تبديل طرفي الاضافة و هو كما يحصل في العين، كذلك يحصل في الحق.

و يرد عليه انا بينا في موضعه ان البيع عبارة عن تمليك العين، فلا بد أن يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 176

العين ملكا للبائع حتي يكون قابلا للتملك فعلي القول بعدم حصول الملكية بالاحياء لا يمكن الالتزام بصحة بيع الاراضي المذكورة.

التقريب الثاني أن الاحياء اذا كان سببا لحصول الملكية فلا وجه لوجوب أداء الطسق و الخراج علي المحيي، لعدم وجوب الطسق علي أحد في ملكه الشخصي، و قد استفيد من بعض الروايات وجوب الخراج عليه،

فيستكشف ذلك عن عدم حصول الملكية به و الجواب عنه انه لا يلزم من الالتزام بالخراج في الملك محذور عقلي و لا نقلي اذا قام الدليل عليه، و المدعي في المقام أن المستفاد من الروايات حصول الملك بالاحياء و لكن المالك يجب أن يؤدي الخراج بالروايات الدالة علي الوجوب فلا نري محذورا فيه بعد قيام المقتضي له.

التقريب الثالث انه يستفاد من بعض الروايات ان الارض اذا عرض عليه الخراب و لا يعمرها من بيده و عمرها رجل آخر فالثاني أحق بها، فاذا كان الاحياء سببا لحصول الملكية و كانت الارض ملكا للمحيي الاول، فلا وجه لكون الثاني أحق بها كما لا يخفي و يرد عليه انه لا مانع من الالتزام بكون المحيي الثاني أحق بها مع كونها ملكا للمحيي الاول اذا دل الدليل عليه و لا نري منافاة بينهما بأن جعل الشارع، الملكية للمحيي اذا أحياها ما دام معمرة فاذا خربت فللثاني حق الاحياء فاذا أحياها يخرج عن ملك المحيي الاول، و يدخل في ملك الثاني، فتلخص مما ذكرنا ان التقاريب الثلاثة من السيد الاستاذ لا يمكن المساعدة عليها.

و الذي يوافق التحقيق أن يقال بحصول الملكية بسبب الاحياء كما يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الباب.

(منها) قول أمير المؤمنين عليه السلام (من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه الي الامام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه علي أن تؤخذ منه «1».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (13).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 177

و (منها) قوله: (من أحيا أرضا مواتا فهي له) «1».

و منها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعيد، عن

صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصاري، قال: ليس به بأس الي أن قال: و أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم «2» و غير ذلك من الروايات فظاهرها تدل علي حصول الملك بالاحياء و لا وجه لرفع اليد عن ظواهر الالفاظ ما لم تقم عليه قرينة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات، الحديث (5).

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 178

ثمرة القول بحصول الملك و عدمه أفاد السيد الاستاذ دام بقائه يظهر الفرق بين القولين في وجوب الخمس و عدمه.

فعلي القول بحصول الملك بالاحياء فالخمس يتعلق بها، و اما علي القول بحصول حق الاختصاص به فلا يتعلق الخمس برقبة الارض، لعدم كونها ملكا للمحيي و الخمس يتعلق بالملك و ما أفاده في المقام متين جدا.

الجهة الرابعة في أنه هل يجب علي المحيي أداء خراج الاراضي المحياة أم لا؟

فنقول: ان الروايات الواردة في المقام طائفتان طائفة منها تدل علي وجوب أداء الخراج و هي كثيرة و نحن نذكر بعضها.

(منها) ما رواه محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السّلام ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الارض، و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام من أهل بيتي..) «1»

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (3) من أبواب احياء الموات، الحديث (2)

دراساتنا من

الفقه الجعفري، ج 3، ص: 179

و (منها) قول امير المؤمنين عليه السّلام (من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه الي الامام في حال الهدنة..) «1» و غير ذلك من الروايات الواردة في الباب، و ان كان بعضها ضعيفة السند الا أن في صحت بعضها غني و كفاية.

و طائفة أخري منها تدل علي عدم وجوب اداء الخراج.

(منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه يعني أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف. عن حماد بن عيسي عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا و ان شيعتنا من ذلك و آبائهم في حل «2»

و (منها) ما رواه محمد بن الحسن عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد، عن يحيي بن عمر الزيات، عن داود بن كثير الرقي، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) «3» و غير ذلك من الروايات و يمكن أن يجمع بين الطائفتين بوجوه ثلاثة.

الاول أن تحمل الروايات الدالة علي الوجوب علي مجرد الاستحقاق و الروايات الدالة علي عدم الوجوب علي العفو عنه، و بعبارة أخري ان الطائفة الاولي تحمل علي الحكم الوضعي و ان الخراج وضع عليها، و الطائفة الثانية تحمل علي العفو عن أدائه، و ان شئت فقل: ان للأئمة (ع) أن يطلبوا الخراج و لكنهم أباحوا للناس و عفوا عنهم لأنهم أهل

الكرامة و العفو، و بعبارة ثالثة ان الطسق مجعول بالفعل و لكنهم (ع) حللوه للناس.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (13)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (1)

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (7)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 180

الوجه الثاني- أن تحمل الروايات الدالة علي الوجوب بغير الشيعة، و أن تحمل الروايات الدالة علي عدم الوجوب بالشيعة و هذا الوجه ما اختاره السيد الاستاذ الا انه لا يمكن أن يساعد عليه لأنا استظهرنا من الروايات أن غير الشيعة لا يجوز له التصرف و لو مع أداء الخراج و سيأتي تحقيق ذلك و تفصيله في البحث الآتي.

الوجه الثالث أن تحمل الروايات الدالة علي الوجوب علي زمان الحضور و علي كونه مبسوط اليد، و أن تحمل الروايات الدالة علي عدم الوجوب علي زمان غيبته عليه السّلام أو لم تكن يده الشريفة مبسوطة. و محصل الكلام أن مقتضي الروايات وجوب الخراج وضعا و عدم وجوبه تكليفا، و ان شئت قلت أن المستفاد منها عدم الوجوب في زمان عدم بسط يد الامام يكون غائبا او حاضرا غير مبسوط اليد.

الجهة الخامسة انه هل الحكم بالاباحة يختص بالشيعة أم يعم غيرهم.

أفاد السيد الاستاذ دام ظله أن مقتضي بعض الروايات و ان كان عدم الاباحة لغير الشيعة. و لكن ما يدل علي الجواز و الاباحة أظهر مما يدل علي عدم الجواز فيقدم عليه.

فنقول: انا نذكر الروايات التي تدل علي عدم الجواز و كذا لروايات التي تدل علي الجواز حتي يتبين ما هو الحق فان الروايات الدالة علي عدم جواز تصرف غير الشيعة كثيرة.

(منها) قوله عليه السّلام: (و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم

فيه محللون، و محلل لهم ذلك الي أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة) «1»

و (منها) قوله عليه السّلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (12)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 181

إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك و آبائهم في حل «1»

و (منها) قوله عليه السّلام: (الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا من ذلك) «2»

و غير ذلك من الروايات، و ان شئت التفصيل فراجع الي كتاب الوسائل، الجزء (6) كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام و أما الروايات التي تدل علي الجواز فهي أيضا كثيرة، و نحن نذكر بعضها.

منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه اليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله «3» و هذه الرواية تامة دلالة، الا انها ضعيفة بنوفلي فتكون ساقطة عن الاعتبار.

و منها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصاري، قال ليس به بأس الي أن قال: و أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم «4»

تقريب الاستدلال بها- بانه يمكن أن يستدل بصدر الرواية لإثبات

المدعي، بتقريب أن السؤال يكون عن حكم اشتراء الارض عن اليهود و النصاري، فيكون مالكيتهم لها أمرا مفروغا عنها، الا ان هذا التقريب لا يساعد عليه، لان كونهم مالكين للأرض لا يدل علي أنهم ما لكون لها بالاحياء، لان سبب التملك لا ينحصر به، بل هو أحد اسبابه، فيمكن أن يكونوا مالكين لها بالاسباب المقررة عندهم، هذا اذا استدل

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (1)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (7)

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات.

(4)- الوسائل الجزء (17) الباب (2) الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 182

بصدر الرواية.

و يمكن أن يستدل بذيل الرواية، و هو قوله عليه السّلام: (و أيما قوم أحيوا شيئا … )

فان اطلاقه يشمل كل أحد أحيا الارض سواء كان شيعيا أو يهوديا، أو نصرانيا أو غيرهم، و هذا التقريب و ان كان تاما في حد نفسه الا أن الروايات المتقدمة الدالة علي عدم الجواز بالنسبة الي غير الشيعة تقيد الاطلاقات الدالة علي حصول الملك لغير الشيعي أيضا.

فتلخص أن غير الشيعي لا يجوز له التصرف في الاراضي الموات بالاصالة، لعدم كونهم مأذونين من ناحية الامام عليه السّلام.

[أما القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة]
اشارة

ثم انه يقع الكلام في الاراضي العامرة بالاصالة، و البحث عنها أيضا تكون من جهات

[الجهة] الاولي- ان الاراضي العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟

و استدل بكونها للإمام بوجوه.

(الاول) ما أفاده المرزا النائني (قدس سره) بأن الاراضي العامرة بالاصالة، كأطراف الشطوط و سواحل البحار و الاجام و الغابات تكون للإمام عليه السّلام، و الدليل علي ذلك قوله: كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام.

و الجواب عنه- ان الجملة المستدلة بها لم يثبت كونها من الروايات الصادرة عن المعصومين (ع)، حتي يتمسك باطلاقها بل الظاهر انها من أقوال الفقهاء فلا يعتمد عليها.

(الثاني) مرسلة حماد بن عيسي عن العبد الصالح عليه السّلام و الانفال كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و لكن صالحوا صلحا، و أعطوا بأيديهم علي غير قتال، و له رءوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل أرض ميتة لا رب لها … ) «1» و الحديث طويل قد أخذنا منه موضع الحاجة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 183

بتقريب ان الاجام تكون من الانفال فهي للإمام عليه السّلام و كذا يستفاد ذلك من قول أبي جعفر عليه السّلام: حيث قال: لنا الانفال قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام … ) «1»

و اورد عليه بأن كون الاجام من الانفال لا يدل علي كون الاراضي العامرة بالاصالة للإمام، لان الاجام لا تكون منها، بل هي من الاراضي الموات.

و الجواب عنه (اولا) انا لا نسلم كون الاجام بتمامها ميتة. حتي تكون خارجة عن المبحث، بل هي من المعمرات بالاصالة و ينتفع به الناس كثيرا كما هو يشاهد بالعيان.

________________________________________

قمّي، سيد تقي

طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 183

و لكن الذي يسهل الخطب أن يقال: ان الروايتين اللتين جعلت فيهما الاجام من الانفال ضعيفتان من جهة السند بالارسال و لا يمكن الاعتماد عليها.

و (ثانيا) أن الدليل أخص من المدعي. لان كون خصوص الاجام من الانفال لا يستلزم أن تكون الا راضي العامرة بالاصالة كلها له عليه السّلام لأنها ليست كلها آجاما بل قد تكون هي، و قد تكون غيرها من الاراضي فهذا الدليل لا يتم الا بعدم القول بالفصل، و لكنه ليس دليلا كما هو واضح.

(الثالث) العمومات الدالة علي أن الارض العامرة بالاصالة للإمام و هي كثيرة.

(منها) ما رواه علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الانفال، فقال: هي القري التي قد خربت و انجلي أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا رب لها … ) «2»

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (28)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (20).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 184

فهذه الرواية تشمل بعمومها علي ان كل أرض لا رب لها للإمام سواء كانت ميتة بالاصالة أو عامرة.

و (منها) ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال لنا الانفال قلت: و ما الانفال قال: منها المعادن و الاجام و كل أرض لا رب لها

«1» و هذه الرواية تامة دلالة الا أنها مرسلة فلا يعتمد عليها.

و (منها) ما رواه أبو خالد الكابلي عن ابي جعفر عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السّلام ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و اهل بيتي الذين أورثنا الارض و نحن المتقون، و الارض كلها لنا … ) «2»

فتلخص أن المستفاد من اطلاقات الروايات كون الاراضي العامرة بالاصالة للإمام عليه السّلام، فمقام الاقتضاء يكون تاما فلا بد أن يبحث عن وجود المانع و عدمه، و اما المانع فليس في المقام الا ما نسب الي صاحب الجواهر (قدس سره) حيث ذهب ان هذه العمومات يخصص بمفهوم بعض الاخبار الدالة علي أن الارض اذا لم تكن ميتة لم يكن للإمام كمرسلة حماد بن عيسي حيث سئل عن الانفال، قال عليه السّلام:

كل ارض ميتة لا رب لها … ) «3»

و اورد عليه الشيخ بانه اذا سلمنا ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز لا نسلم مفهومه في المقام، لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب و الغالب في الارض التي لا مالك لها كونها مواتا و انكر السيد الاستاذ كون غالب الاراضي مواتا و لكنه غير قابل للإنكار، و الذي يسهل الخطب أن هذه الرواية مرسلة فيسقط عن الاعتبار و ان كان بعض الروايات الصحيحة الواردة في المقام بمضمونها الا انه لا يمكن

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الأنفال، الحديث (28).

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (3) من أبواب احياء الموات، الحديث (2).

(3)- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 185

الالتزام بحجية مفهوم الوصف كما حققناه في الاصول.

و أورد عليه

المرزا النائني (قدس سره) بأن الوصف و ان لم يكن واردا مورد الغالب، لكن مع ذلك ليس للتقييد مجال، لان مورد حمل المطلق علي المقيد انما هو فيما اذا ثبت وحدة المطلوب من الدليلين و ذلك عند ما اذا كان المطلوب هو صرف الوجود كما في قوله: (اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة) و أما اذا كان المطلوب علي نحو الطبيعة السارية المقتضية للعموم.

و بعبارة واضحة اذا كان المطلوب مطلق الوجود فلا موجب لتقييد اطلاقه كما في قوله: أكرم هاشميا فلا موجب لتقييد اطلاقه بقوله: (اكرم هاشميا عالما بل يؤخذ بكل منهما، و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث لا منافاة بين كون مطلق الارض التي لا رب لها للإمام و بين كون الموات أيضا له عليه السّلام فلا وجه لحمل أحدهما علي الاخر.

و يرد عليه انه اذا فرضنا أن الوصف له مفهوم، و يكون في مقام الاحتراز فيوجد التنافي بين المطلق و المقيد، و أما ما ذهب اليه النائني فهو يرجع الي انكار مفهوم الوصف و هذا خلاف المفروض.

و أورد النائني (رحمه اللّه) ثانيا علي الشيخ بأنا لا نسلم أن وصف الميتة تكون في مقام بيان حكم أراضي الموات بالاصل، بان الغالب في الارض التي لا مالك لها تكون مواتا، بل الظاهر انه في مقام بيان حكم ما عرضه الموت بانه علي قسمين قسم له مالك معلوم، و قسم لا يعلم له صاحب، و أن حكم ما لا رب له انه للإمام عليه السّلام و حينئذ ينبغي أن يقال: ان هذا القيد أعني كونه مما لا رب لها وارد مورد الغالب، لا أن التقييد بالميتة وارد مورد الغالب اذ هو لبيان الموضوع كما

هو الظاهر.

(و يرد عليه) ان القيدين كلاهما وردا مورد الغالب و كلاهما وصفان للموضوع، و كون القيد الثاني بلا حرف عاطف لا يضر في كونه قيدا للموضوع، فتحصل أن مقتضي العمومات كون الاراضي العامرة بالاصالة للإمام عليه السّلام.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 186

الجهة الثانية انها تملك الاراضي العامرة بالحيازة أم لا؟

و استدل علي ذلك بروايات.

منها قوله عليه السلام: من سبق الي ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به «1»

و يرد عليه سندا، و دلالة، أما سندا فهي مخدوشة بارسالها، و أما دلالة فهي تدل علي كونه أحق بها، و أما الملكية فلا يستفاد منها كما هو واضح.

و (منها) قوله: (من استولي علي شي ء منه فهو له) «2» أفاد السيد الاستاذ في الدورتين من درسه أن سند هذه الرواية لا بأس به.

و يرد عليه ان علي بن حسن وقع في سندها و الظاهر انه علي بن حسن الفضال.

و سند الشيخ اليه ضعيف في كتابيه من الفهرست و المشيخة، لوقوع علي بن محمد ابن زبير في طريقه و هو ضعيف فتكون الرواية ضعيفة سندا.

و أورد السيد الاستاذ علي الدلالة بعد تصحيح سندها بأن هذه الرواية لا تدل علي حصول الملك لمن استولي علي هذه الاراضي فانها ملك للإمام، و لا يجوز التصرف في ملك الغير و لا يقاس المقام بما تقدم بأن نفس الروايات الدالة علي التملك بالاحياء كما تدل علي كون المتصرف مأذونا كذلك تدل علي أنه يجوز التصرف لمن استولي عليها و هو مالك لها.

و السر في ذلك أن حكم الاحياء و جواز التصرف تعلق بشخص ملك الامام بقوله عليه السّلام من أحيا أرضا … )

و أما المقام فليس كذلك لان الحكم بأحقية من سبق اليها تعلق ب موضوع

______________________________

(1)- مستدرك،

الجزء (3) كتاب احياء الموات، الصفحة (149)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (8) من أبواب ميراث الازواج الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 187

كلي، فالاراضي التي هي معمورة بالاصالة و ملك للإمام هل مصداق لهذا الكلي حتي يكون الاستيلاء عليها موجبة لان يكون المستولي أحق بها أم لا و هذا أول الكلام، و التمسك بالروايات لإثبات أنه مصداق له تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و يرد عليه ان الرواية لو أغمضنا عن ضعف سندها فلا مانع من دلالتها علي الحكم الوضعي كما ذكرناه سابقا فانه لا ملازمة بين الوضع و التكليف.

و التحقيق في المقام أن يقال: ان البحث قد يقع بالنظر الي القاعدة و قد يقع بالنظر الي الروايات.

أما علي القاعدة فلا يجوز التصرف في هذه الاراضي فانه حرام وضعا و تكليفا لأنها ملك للإمام عليه السّلام و لا يجوز التصرف فيه الا باذنه و أيضا بمقتضي القاعدة لا تنتقل الي ملك المتصرف لأصالة عدم الانتقال.

و أما الروايات فلا بد أن يبحث عن مقتضاها و نحن نذكرها حتي يتضح الحال.

(منها) قوله: (من استولي علي شي ء منه فهو له) «1»

و قد بينا ضعفها سندا، أما دلالة فمخدوشة أيضا لان الظاهر من قوله عليه السّلام (من استولي علي شي ء منه) ان الضمير راجع الي اثاث البيت الراجعة الي الزوج و الزوجة فلا تدل علي حصول الملكية بالاستيلاء، و هذا ليس من جهة أن المورد مخصص فانه خلاف التحقيق بل من جهة أن الرواية لا اقتضاء فيها أزيد من هذا فتكون الرواية دالة علي كون الاستيلاء امارة علي الملكية في مورد خاص.

الثانية قوله عليه السّلام: (من سبق الي ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به «2» و

هذه الرواية مرسلة كما قد بينا آنفا.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الصفحة (525) الحديث (3)

(2)- مستدرك، الجزء (3) كتاب احياء الموات، الصفحة (149)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 188

و أما الدلالة فهي لا تدل علي أزيد من ثبوت الاحقية لمن سبق مضافا بأنه لا يحل التصرف في ملك الغير.

(الثالثة) ما عن علي عليه السلام قال: (للعين ما رأت و لليد ما أخذت) «1» و هذه الرواية تارة يقع الكلام فيها من حيث السند و أخري من حيث الدلالة أما من حيث السند فهي مخدوشة من جهة وقوع نوفلي فيها، و اعتمد السيد الاستاذ علي هذه الرواية باعتبار وقوع نوفلي في اسناد كتاب كامل الزيارات و لكنا ناقشنا فيما افاده و بينا أن كون شخص في أسناد هذا الكتاب علي نحو الاطلاق لا أثر له فالرواية ساقطة من حيث السند.

و أما من حيث الدلالة فانه يرد علي الروايات الثلاثة بعد الاغماض عن ضعف سندها، و بعد تسليم دلالتها علي أن الاستيلاء و الاستباق أو الاخذ أسباب لحصول الملكية انها انما تكون كذلك بالنسبة الي المباحات، و أما الاستيلاء علي مال الغير فلا شبهة في أنه لا يكون مملكا، و المفروض أن الاراضي العامرة بالاصالة للإمام (عليه السلام) هذا كله بحسب الروايات، الا أن السيرة قائمة علي أن المتصرف في هذه الاراضي يكون مالكا لها من غير استنكار عند المتشرعة بل هو من مسلمات الفقه.

و أما ادعاء قيام السيرة بالنسبة الي العامة بأن يكون التصرف منهم أيضا مملكا لها فهو غير مسلم عندنا، و علي فرض قيامها تكون الروايات الواردة في المقام رادعة لها.

(الجهة الثالثة) انه هل يجب علي الشيعي اعطاء الخراج أم لا؟

أقول: ان مقتضي النصوص الدالة علي وضع الخراج علي هذه الاراضي و وجوب

دفعه علي المتصرف فيها أنه يجب علي الشيعي أيضا و لكنهم (عليهم السلام)

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (15) من أبواب اللقطة، الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 189

حلّلوا لشيعتهم ذلك الي أن يقوم القائم (عليه السلام) كما هو مقتضي بعض الروايات.

قال المرزا النائني (قدس سره) ان مقتضي الروايات الواردة في الباب و ان كان مختصا بخصوص الشيعة و لكنه يتمنع تخصيص الاذن بخصوص الشيعة و لذا آذنوها لكل من أحياها، فان حكمة الاذن و ان كانت مختصة بالشيعة لتطيب ولادتهم و تحل مساكنهم و مناكحهم الا أن الحكم عام لكل من أحياها لان الحليه للشيعة يتوقف علي الحلية لكل من أحياها، و الا لا يترتب عليه الغرض فان الارض التي لم يحييها الشيعة لو لم تكن ملكا لمحييها لما جاز. للشيعة أن يتصرف في غلاتها.

و يرد عليه (ان المستفاد من الادلة هو الاذن للشيعة فقط و أما غيرهم فلا تساعده الروايات.

و أما قوله: (لو لم يكن ملكا لمحييها لما جاز للشيعة أن يتصرف في غلاتها) فممنوع لان الزرع للزارع و لو كان غاصبا في المزرعة فاذا كانت للشيعة سلطة مقتدرة عليهم فلا بد أن تأخذ منهم بالقهر و الغلبة، و الا فيؤخذ منهم بالبيع الصوري.

و ملخص الكلام انه لا يترتب محذور علي عدم كون غير الشيعة مالكا للأرض لان الشيعة اذا كان قادرا علي أن يأخذ الارض من غير الشيعي يأخذها و ان لم يكن قادرا فيشتريها منه بالاشتراء الصوري هذا بالنسبة الي نفس رقبة الارض، و أما بالنسبة الي الزرع فانه للزارع و ان كان غاصبا فلا محذور في هذا الحكم و لم يتوجه حرج بالنسبة الي الشيعة.

الجهة الرابعة في أن الاراضي التي عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقي في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيي الثاني فيه

قولان، و استدل علي

كونها للأول بوجهين.

(الاول) بقوله صلي اللّه عليه و آله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له). «1»

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) احياء الموات، الحديث (5 و 6).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 190

و يرد عليه- بأن هذه الرواية لا دلالة فيها علي كون الارض للمحيي الاول، لان المفروض أن الثاني أيضا محيي لها فالاستدلال بالرواية لإثبات المالكية للمحيي الاول ترجيح بلا مرجح الا أن يقال: بأن المفهوم من الرواية بحسب الفهم العرفي أن الارض غير المملوكة تصير مملوكة بالاحياء.

(الثاني) بالاستصحاب بتقريب ان الملك للعامر الاول قبل عروض الموات عليها و قبل احياء الثاني لها فاذا عرض الموت عليها و صار احياء بيد الثاني فنشك بأنها خرجت عن ملك الاول أم لا؟ فتستصحب ملكية الاول.

و أورد عليه بأن الاستصحاب لا يجري في المقام لكون الشك في الموضوع فانه غير معلوم حتي يستصحب.

و يرد عليه أن الموضوع أمر معلوم و هي الارض و أما الحياة فليست حيثية تقييدية حتي يكون الموضوع مشكوكا بانتفائها.

و اورد عليه ثانيا بأن ثبوت مقتضي الملكية للمعمر الاول مشكوك فيه فيكون الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي و معه لا يجري الاستصحاب كما حقق في محله.

و الجواب عنه اولا ان المقام ليس من قبيل الشك في المقتضي بل المقتضي موجود ان لم يمنع عنه مانع من الخارج بعبارة أخري أن الاقتضاء بالنسبة الي بعد عروض الخراب معلوم ان لم يمنع عنه احياء المعمر الثاني.

و ثانيا قد بينا في الاصول أن الاستصحاب حجة سواء كان الشك في المقتضي أو في المانع و لكن الحق عدم جريان الاستصحاب لكونه معارضا بعدم الجعل، الزائد عن المقدار المعلوم.

و التحقيق أن يقال: ان الروايات في المقام

علي طوائف ثلاث.

(الطائفة الاولي) ما دل علي وجوب رد الارض الي صاحبها و هو ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي الارض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 191

الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها، فليئود اليه حقه) «1»

الطائفة الثانية ما دل علي أن الارض للمعمر الثاني و هو ما رواه معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: أيما رجل أتي خربة بائرة فاستخرجها و كري أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض للّه و لمن عمرها. «2»

الطائفة الثالثة ما دل علي أن الثاني أحق بها من الذي تركها فيما يكون ملكية الاول بالاحياء و هو ما رواه أبو خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و هو قوله عليه السّلام و الارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليئود خراجها الي الامام من أهل بيتي و له ما أكل منها فان تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها فهو أحق بها من الذي تركها فليئود خراجها الي الامام من أهل بيتي … ) «3»

ربما يقال: بأن رواية أبي خالد مخدوشة من حيث السند لاشتراكه بين الصغير و الكبير هذا أولا.

و ثانيا انه غير موثق و سند توثيقه ضعيف.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (3) من أبواب احياء الموات، الحديث (3)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (3) من أبواب احيا الموات، الحديث (1)

(3)-

وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (3) من أبواب احيا الموات، الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 192

و الجواب أما عن الاشتراك فعلي فرض التعدد ينصرف المطلق الي الكبير كما قالوا بذلك في أبي بصير، و أما من حيث التوثيق فيكفي في توثيقه ما رواه الكشي بأنه من حواري علي بن حسين و هذا اللفظ يدل علي أن هذا الرجل كامل بل له الكمال كل الكمال الا ان في سند رواية الكشي اشكالا.

قد يقال: بان رواية سليمان بن خالد الدالة علي رد الارض الي صاحبها بقول مطلق سواء كان مالكا لها بالاحياء أو بغير الاحياء تدل علي كون الارض للعامر الاول كما أن رواية ابن وهب تدل علي كون الارض للعامر الثاني كذلك فيقع التعارض بينهما بالتباين.

و أما رواية أبي خالد فهي تدل علي كون الارض للعامر الثاني فيما يكون ملكية المالك الاول بالاحياء فتكون النسبة بينها و بين رواية سليمان بالعموم و الخصوص و مقتضي القاعدة أن العام يخصص بالخاص فتنقلب نسبة رواية مع رواية ابن وهب من التباين الي العموم المطلق فتخصص العام بالخاص فتكون النتيجة التفصيل بين أن تكون ملكية الاول بالاحياء فيكون الثاني أحق و الا فالاول.

و هذا الجمع يترتب علي صحة انقلاب النسبة كما عليه الاستاذ و استاذه النائني (قدس سره).

و اما علي المختار من عدم صحته فيسقط هذا الجمع من أصله فلا بد أن يجمع بين الروايات بوجه آخر، و هو انه اذا ورد عام و جاء بعده مخصصان نسبة أحد المخصصين الي الاخر عموم مطلق، و كلاهما خاصان بالنسبة الي العام، و ذلك كما اذا قال المولي:

اكرم العلماء و قال بعد ذلك لا تكرم الفساق منهم، و لا

تكرم شارب الخمر منهم فان كلا المخصصين راجعان الي العام فيخصص بكلا المخصصين، فتكون النتيجة حرمة اكرام شارب الخمر و مطلق الفاسق اذا عرفت ذلك فنقول:

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 193

ان ما نحن فيه من هذا القبيل فان رواية ابن خالد الدالة علي رد الارض الي صاحبها الاول مطلق، ثم لها مخصصان، احدهما صحيحة الكابلي الدالة علي أن المحيي الاول لو ملك الارض بالاحياء ثم أخربها فأحياها المحيي الثاني تكون الارض للثاني.

و ثانيها خبر ابن وهب الدال علي أن المالك الاول لو أخرب الارض فأحياها الثاني تكون الارض للمحيي الثاني و بعد ورود هذين المخصصين تكون النتيجة أن من أحيا ارضا خربة تكون له مطلقا اعم من ان تكون ملكا لأحد أم لا غاية الامر فيما كانت ملكا للغير يشترط ان يكون الخراب مستندا الي مالكها بأن يقال عرفا: انه تركها و أخربها و أما لو لم يكن خرابها مستندا اليه بل الي علة أخري لا بد من أدائها الي صاحبها هكذا ينبغي أن يجمع بين روايات الباب.

و ان أبيت عن ذلك نقول: بعد وقوع التعارض بين رواية سليمان و ابن وهب بالتباين يتساقطان بالمعارضة فتصل النوبة الي الاخذ برواية الكابلي، و مقتضاها أن يكون الاحياء موجبا للملكية فيما كان ملكية المالك الاول أيضا بالإحياء و في غير هذه الصورة لا بد من العمل علي طبق القواعد الاولية.

هذا كله فيما يكون المحيي مسلما و أما لو لم يكن مسلما فان لم يكن احيائه للأرض موجبا للملكية فلا كلام فيه و أما علي تقدير كونه موجبا للملكية فتجري عليها أحكامها بحسب القاعدة المقررة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 194

الكلام في الاراضي المفتوحة عنوة

قوله: (ثم ما ملكه الكفار من

الارض اما أن يسلم عليه طوعا … ) «1»

أقول: بعد الفراغ عن أقسام الارضين و بيان أحكامها يقع البحث في الاراضي المفتوحة عنوة و هي عبارة عن الاراضي التي فتحت بالقهر و الغلبة من المسلمين هذا بحسب الكبري.

و أما الصغري فما ثبت كونها من الاراضي المفتوحة عنوة هي أرض العراق في الجملة، و هي من المسلمات التي لا يعتريها الريب، كما هو مقتضي بعض الروايات «2»، بل أفاد المرزا (قدس سره) علي ما في التقرير أن الاخبار به متضافرة.

و لا يخفي عليك، ان الاراضي التي وقعت مورد الكلام انما هي ما كانت عامرة حال الفتح، و أما اذا كانت مواتا فهي للإمام عليه السّلام فيملكها من أحياها، و علي هذا لا يترتب علي هذا البحث ثمرة عملية لعدم احراز كون الاراضي التي بيد الناس عامرة حال الفتح حتي يترتب عليها آثارها، بل يعامل معهم معاملة الملاك بقاعدة اليد.

لا يقال: انا نعلم اجمالا بعمارة أغلب أراضي العراق حال الفتح و العلم منجز بالنسبة الي أطرافه.

لأنا نقول: ان هذا العلم لا اثر له لعدم كون جميع أطرافه محلا لابتلاء

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (162) السطر (3)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (18) من أبواب احياء الموات، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 195

لوضوح عدم كون جميع أراضي العراق محلا لابتلاء كل واحد من المكلفين.

ان قلت: انا نحكم بكون هذه الاراضي عامرة حال الفتح باجراء اصالة عدم كونها للإمام فاذا لم تكن للإمام فلازمه كونها عامرة حال الفتح فتكون للإمام عليه السلام.

قلت: اولا لا اصل في المقام يقتضي عدم كون الارض للإمام بل الارض كلها له عليه السّلام و اخراجها عن ملكه يحتاج الي دليل مخرج.

و (ثانيا) ان اصالة

عدم كونها للإمام لا تثبت المدعي الاعلي نحو الاصل المثبت و قد بينا عدم حجيته في الاصول.

و الحاصل ان الاراضي المذكورة يجوز للناس أن يتصرفوا فيها و يعاملوا معها معاملة ملكهم، فانها بجميعها ملك للأئمة عليهم السلام و لكنهم حللوا لشيعتهم.

فتلخص أن احراز الاراضي المفتوحة عنوة في الخارج و تعيين مصداقها أمر مشكل، بل يمكن أن يدعي عدم امكانه، نعم لو فرض احراز عمارة أرض خاصة حال الفتح بالوجدان أو بالاصل أو لم يحتمل عروض الموت لها أصلا، بل علم بقائها بحال الاول فتجري فيها الاقوال الآتية.

و الحاصل أن الاراضي المفتوحة عنوة لا يترتب علي البحث عنها اثر عملي بل له أثر علمي فقط، الا انا نبحث عنها تبعا للشيخ (قدس سره) و نقول: ان ما ملكه الكفار بعد سلطة المسلمين عليهم اما تكون يدهم ثابتة بصلح مع المسلمين علي أن تكون الاراضي لهم أو تكون للمسلمين و لكن تبقي تحت يدهم بأن يدفعوا اخراجها للمسلمين، و اما تكون يدهم ثابتة عليها باسلامهم، و اما لم تكن يدهم ثابتة عليها بانجلائهم، أو بموتهم بغير وارث، ففي هاتين الصورتين تكون الاراضي للإمام.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 196

و أما اذا لم تكن يدهم ثابتة بقهر من المسلمين فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل، و الاشجار تكون للمسلمين فلا يجوز بيعه، كما يستفاد ذلك من الاخبار المستفيضة و نحن نذكر بعضها.

(منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام كيف تري في شراء أرض الخراج؟

قال: و من يبيع ذلك هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها

الذي هي في يده، قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا باس اشتري حقه منها و يحول حق المسلمين عليه، و لعله يكون أقوي عليها و أملي بخراجهم منه) «1» و هذه الرواية ضعيفة بأبي بردة بن رجا فانه غير موثق عند الاصحاب.

و (منها) مرسلة حماد بن عيسي، عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال:

يؤخذ الخمس من الغنائم (الي أن قال:) و ليس لمن قاتل شي ء من الارضين و لا ما غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر، و ليس للأعراب من الغنيمة شي ء و ان قاتلوا مع الامام، لان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم و لأيها جروا علي أنه ان دهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و سنته جارية فيهم و في غيرهم.

و الارضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها، و يقوم عليها علي ما صالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين علي قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرهم

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (11) الباب (71) من أبواب جهاد العدو، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 197

(الي أن قال):

و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الارض و اكرتها فيدفع اليهم انصباؤهم علي ما صالحهم عليه، و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه علي دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و

غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير) «1». و هذه الرواية مرسلة فلا تشملها أدلة حجية الخبر.

و (منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيي، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟

فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين.

قال: لا يصلح الا أن تشري منهم علي أن يصيرها للمسلمين فاذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها قلت: فان أخذها منه.

قال: يرد عليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل «2».

و هذه الرواية تامة سندا و دلالة.

و (منها) ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشتري «اكتري خ ل» أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون،

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (11) الباب (41) من أبواب جهاد العدو، الحديث (2)

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الباب (21) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 198

و انما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز.

فقال: اذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها الا ان يضاروا، و ان اعطيتهم شيئا فسخت أنفس اهلها لكم فخذوها.

قال: و سألته عن رجل اشتري ارضا من ارض الخراج فبني بها أو لم يبن غير ان اناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم اجرة البيوت اذا أدوا جزية رءوسهم؟

قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال «1» بتقريب انه لو لا الشرط لا يحل أخذ

شي ء منهم و فيه ما لا يخفي.

و (منها) ما رواه محمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب: عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تشتر من أرض السواد «أراضي أهل السواد» شيئا الا من كانت له ذمة فانما هو في ء للمسلمين «2».

بتقريب أنه عليه السّلام نهي عن اشتراء أرض السواد الا ممن كانت له ذمة فيجوز الاشتراء منهم لاحتمال أن المسلمين صالحوا معهم علي أن تكون الارض لهم فتكون ملكا شخصية لهم و أما غيرهم فلا يجوز الاشتراء منهم كما هو ظاهر الرواية.

و (منها) ما رواه محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه، و قال: انما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال: لا بأس الا أن يستحيي من عيب ذلك). «3»

بتقريب ان الملك الذي أرضه غير مملوكة و يؤخذ بازائها خراج ملك

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الباب (21) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (10).

(2)- وسائل الشيعة، الجزء (12) الباب (21) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (5).

(3)- الوسائل الجزء (12) ص 275 الحديث (9)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 199

معيوب.

هذه هي الروايات التي ذكرها الشيخ (قدس سره) لإثبات ان الاراضي المذكورة للمسلمين فلا يجوز بيعه، و بعض هذه الروايات و ان كانت مخدوشة الا أن في صحيحها غني و كفاية.

مضافا الي الروايات أن مقتضي الاصول العملية أيضا عدم جواز بيع و شراء أراضي المفتوحة عنوة كما هو واضح و أما التصرفات الاخري ففي جوازها و عدمه ستة أقوال:

(الاول) حلية التصرف فيها من دون حاجة الي اذن الامام

عليه السّلام مستندا ذلك الي ادلة أخبار تحليل الاراضي للشيعة بقوله: (ما لنا فهو لشيعتنا) فلا يحتاج الي الاذن بعد كونها محللة لهم.

و يرد عليه ان أخبار التحليل انما هي واردة في خصوص الاراضي المتعلقة للإمام لا غير، و الا يلزم جواز التصرف في أموال الناس من دورهم و دكاكينهم بدون اذنهم و هذا واضح الفساد هذا أولا.

و ثانيا أن الاراضي التي هي محللة للشيعة انما هي الاراضي التي لا يجب فيها الخراج بخلاف الاراضي الخراجية فانها تغاير الاراضي المحللة موضوعا و حكما فلا تشملها الروايات الواردة في الاراضي المحللة.

(الثاني) التفصيل بين ما بقي عامرة حال حياتها و بين ما عرض لها الموت فيجوز التصرف بالاحياء فيما عرض له الموت بدون اذنه، و في غيره بالاذن مستندا الي قوله: (من أحيا أرضا فهي له) «1».

و هذا التفصيل بمعزل عن الصواب، لان أدلة الاحياء متكفلة لبيان سببية الاحياء

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات، الحديث (5).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 200

لحصول الملك، و أما كونه مشروطا بشي ء و عدمه لا تتعرض الروايات لها، و بعبارة أخري أن ادلة الاحياء لا تحلل للمحيي مال الغير، لذا لا يخصص قوله (لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه فبما أن هذه الاراضي تكون للمسلمين فلا تشملها هذه الادلة.

(الثالث) جواز التصرف بشرط الاستيذان من الحاكم دون غيره من باب كونه وليا أو من باب كونه قدر متيقن، و هذا الوجه بظاهره متين جدا.

(الرابع) التفصيل بين كونهم مستحقين اجرة هذه الارض و بين غيرهم فذهبوا بجواز التصرف في الاول دون الثاني.

و فيه- ان هذا التفصيل لا وجه له لان الاجرة ليست ملكا شخصيا حتي لا يحتاج

الي الاذن لأنها تكون لعموم المسلمين بلا فرق في ذلك بين المستحقين و غيرهم.

هذا اولا.

و (ثانيا) انه لو سلم كونها ملكا شخصيا و لكنه لا ينافي اشتراط التصرف باذنه عليه السلام.

(الخامس) التفصيل بين كونها عامرة حال الفتح و بينما كانت مواتا فذهبوا الي لجواز في الصورة الثانية. لكن لو لم تكن الارض عامرة حال الفتح لكانت خارجة عن الارض المفتوحة عنوة كما لا يخفي.

(السادس) ما أفاده المرزا النائني (قدس سره) و هو التفصيل بينما اذا لزم من المراجعة الي الحاكم حرج نوعي و بينما اذا لم يلزم ذلك فعلي الاول لا يحتاج الي اذن الحاكم الشرعي لاستلزامه الحرج النوعي بل يكفي الاذن عن ولاة الجور بخلاف الثاني فانه يشترط فيه اذن الحاكم الشرعي.

و يرد عليه ان ذلك التفصيل علي تقدير تسليمه انما كان صحيحا في عصر الخلفاء فانه يمكن ان يلتزم بجواز قبول الخراج و المقاسمة من ولاة الجور لقيام ظاهر الإسلام بهم، و اما في عصرنا الحاضر لا يمكن الالتزام به و يمكن ان يطلع المتتبع علي اقوال اخر أيضا في المقام.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 201

[مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
البحث في الوقف
اشارة

قوله: «و اعلم انه ذكر الفاضلان … » «1».

اقول: ذكر الفاضلان اي العلامة و المحقق و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين ان يكون طلقا بأن يكون للمالك تمام السلطنة علي الملك فيما يشاء من بيعه و اجارته و ساير تصرفاته في ذلك علي ما يشاء و كيف يشاء. و فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثني و لا الرهن الا باذن المرتهن و لا بيع أمّ الولد الا فيما استثني.

و قد فرع عليه بعض معاصري الشيخ ازيد من عشرين من الحقوق المانعة

كالنذر المتعلق بالعين قبل البيع و الخيار المتعلق به و الارتداد و حق الشفعة و غيرها من الحقوق المانعة عن صحة البيع من أراد أن يطلع عليها فليراجع الي كلامهم.

و اورد عليه الشيخ ره ان مرجع اشتراط كون العوضين طلقا يكون الي ان المبيع يشترط فيه ان يكون جائز البيع و هذا لا محصل له لأنه من قبيل جعل الشي ء مشروطا بنفسه.

بل الظاهر ان عنوان الطلق ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف

______________________________

(1)- المكاسب صفحة (163) السطر 16 طبعة ايران.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 202

و المرهون و أمّ الولد بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق.

فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف لا تأسيس شرط ليكون ما بعده متفرعا بل الامر في الفرعية و الاصالة بالعكس، فان الشرط في الحقيقة نفس انتفاء حقوق المانعة فينتزع عنه عنوان الطلق بالتبع لا ان عنوان الطلق شرط للعوضين ليتفرع عليه ما ذكر من الحقوق المانعة من البيع و غيره، هذا ملخص ما افاده الشيخ ره.

اقول ان الشرائط سواء كانت في التكليف او في الوضع ليست علي سنخ واحد و ان كان كذلك عند التسامح الا ان عند التأمل يكشف خلافه.

مثلا ان الصلاة لها شرائط فجملة منها راجعة الي مكان المصلي و اخري منها الي لباس المصلي بان لا يكون غصبيا مثلا و ثالثة الي بدن المصلي بان لا يكون نجسا مثلا فهذه الشرائط شرائط للصلاة بمعني ان وجودها مانع عن صحة الصلاة.

و الحاصل ان جميع الشرائط ترجع الي شرائط الصلاة لكن مراكز الشروط مختلفة و كذلك الامر في الوضعيات فان شرائط البيع كلها شرائط لصحة البيع و تحقق الملك

لكن ربما يكون شرطا للمتعاقدين و اخري للقصد و ثالثه للعوضين و الشرط ربما يكون بوجوده مقتضيا بحيث اذا لا يكون لم تكن المقتضي موجودا ككون البائع مالكا و ربما لا يكون كذلك بل مع عدمه يكون المقتضي موجودا لكن يشترط وجوده في تأثير المقتضي ككون البائع غير محجور عن التصرف و في المقام لا مانع ثبوتا من اشتراط المبيع بعدم كونه موردا للحق و يتفرع عليه بطلان ما يكون متعلق الحق و لا يتوجه عليه اشكال.

غاية الامر لا دليل عليه اثباتا فلا مانع ثبوتا ان يكون تلك الحقوق المانعة من التصرف في الملك مندرجة تحت جامع بان يكون بعنوانه مانعا لصحة البيع و عدمه شرطا لصحة البيع فيتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف و الرهن و نحوهما و هذا امر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 203

معقول بالوجدان و لا ريب في امكانه ثبوتا الا انه لا دليل عليه اثباتا و لم يقم دليل معتبر علي عدم بيع العين التي تعلق بها حق الغير علي اطلاقه فان تعلق حق الشفعة علي المبيع لا يكون موجبا لبطلان البيع.

نعم للشفيع اعمال حق الشفعة و لو كان ذلك موجبا لبطلان البيع لما كان معني للأخذ بالشفعة لأنها فرع صحة البيع.

فتلخص ان عنوان الطلق يمكن ان يكون شرطا في العوضين ثبوتا الا انه لم يقم عليه دليل اثباتا فينبغي ان يستشكل بعدم صحة اخذ الطلقية شرطا من هذه الجهة التي بيناها، لا من جهة عدم كونه ممكنا ثبوتا، و كذلك لا تنافي بين ثبوت حق الخيار و صحة بيع العين الخياري لان اعمال حق الخيار لا يوجب بطلان البيع رأسا بل يرجع بدل المبيع الي بايعه.

ان قلته بعد فسخ

البائع الاول البيع و رجوع المبيع الي ملكه لا يمكن للبائع الثاني تسليم العين الي المشتري لعدم كونه مالكا لها علي الفرض.

قلت: سلمنا ان بعد فسخ البائع الاول لا يمكن للبائع الثاني تسليم العين الي المشتري الا انه يسلم بدلها كما هو كذلك في كل مبيع لا يمكن تسليمه، نعم لا يجب علي المشتري ان يرضي بذلك بل له الخيار.

و الحاصل ان الحقوق علي اطلاقها لا تنافي صحة البيع نعم ان بعض الحقوق كالوقف و الرهن و الارتداد و غيرها تنافيها فلا بد ان يذكر عدمها شرطا في صحة البيع.

و اما القول باشتراط الطلقية في العوضين بان لا يتعلق حق الغير له فعلي اطلاقه غير سديد كما عرفت، فان بعض الحقوق لا ينافي صحة البيع فلا يصح ان يشترط في صحة البيع انتفاء جميع الحقوق.

و اما القول باشتراط انتفاء الحقوق المانعة بخصوصها فهذا أيضا ممنوع لأنه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 204

يرجع الي اشتراط جواز البيع في المبيع و هو معني اشتراط الشي ء بنفسه.

و ربما يقال لا نسلم كون الشرائط للعوضين هي انتفاء الحقوق المانعة، بل الشرط انما هو عنوان جامع ينتزع عن الحقوق المانعة فان هذه الحقوق المانعة متفرعة عليه لأنه قد ثبت في الفلسفة ان الواحد لا يصدر إلا عن الواحد فان الصادر بما هو انه امر واحد و هو صحة البيع فيكشف هذا عن وحدة المؤثر و هو الجامع.

و فيه اولا ان هذا البرهان علي فرض تماميته انما يتم في الواحد الشخصي.

و اما الواحد النوعي فلا اشكال في صدوره عن الكثير فان الحرارة تصدر مرة عن الحركة و اخري عن الغضب و ثالثة عن الشهوة و رابعة عن الخجل و خامسة عن

النار و سادسة عن قوة الالكتريكية و لا جامع بينها اصلا، لأنه ثبت في محله ان الاجناس العالية لا جامع بينها بل هي من المتباينات، و هذه المذكورات ليست لها جامع نوعي كما واضح عند التأمل.

و ثانيا ان هذه القاعدة انما تكون في الامور التكوينية. و اما الامور الاعتبارية فانها تابعة لاعتبار معتبرها و هي خفيف المئونة فيمكن ان يعتبر صدور الكثير عن الواحد في عالم الاعتبار و لا يلزم اي محذور منه ابدا و ان شئت قلت انه ليس للأمر الاعتباري الا اعتبار معتبره فلا موضوع لهذا الاشكال.

مسألة [عدم جواز بيع الوقف في الجملة]
اشارة

قوله: «لا يجوز بيع الوقف اجماعا … » «1»

اقول: لا شبهة في عدم جواز بيع الوقف في الجملة و هذا امر لا ينكر و

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (163) السطر (33) طبعة ايران.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 205

يجد ربنا ان نتكلم في حقيقة الوقف قبل الخوض في اصل المقصود و ذكر الاستدلال عليه.

فنقول ان الوقف في اللغة بمعني السكون في قبال الحركة يقال وقف السفينة اي سكن و كذا لو قيل شغل زيد واقف اي ساكن و غيرهما من موارد الاستعمالات فكلها بمعني السكون، و من المعلوم ان الشارع لم يخترع اصطلاحا من عند نفسه، بل يتكلم مع الناس باصطلاحهم، فالمراد من الوقف في الاصطلاح الشرعي أيضا هو المعني اللغوي الذي عبر الفقهاء عنه. بتحبيس العين و تسبيل المنفعة و يؤيد هذا المعني رواية ابن جمهور عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله في الوقف حيث قال: حبس الاصل و سبل الثمرة. «1» هذا من حيث بيان الوقف موضوعا فنتكلم عن حكمه بحوله و قوته.

فنقول: افاد المرزا النائيني ره، و ارتضي الاستاذ ما افاده و حاصل كلامه:

ان الوقف علي قسمين وقف عام، و وقف خاص.

و الاول لا كلام في عدم جواز بيعه لان الوقف العام عبارة عن فك الملك و تحريره فالشي ء اذا لم يكن ملكا فلا مقتضي لبيعه.

و اما الوقف الخاص فان قلنا انه أيضا فك ملك فيكون عدم صحة البيع فيه أيضا من جهة عدم المقتضي.

و ان قلنا بانه باقي في ملك الواقف او في ملك الموقوف عليهم علي اختلاف في ذلك فالمقتضي للبيع موجود، فيكون بيعه صحيحا ما لم يمنع منه مانع و المانع في المقام هو عدم كونه طلقا فيكون المقام من صغريات ما لا يجوز بيعه لعدم كونه طلقا.

اقول: كلما تاملت ما وجدت وجها لما ذكره القوم بأن الوقف العام فك الملك و بهذا فرقوا بينه و بين الوقف الخاص و الظاهر ان هذا الفرق غير فارق لعدم

______________________________

(1)- مستدرك المجلد 2، الصفحة 511 باب 2

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 206

قيام دليل عليه، و الذي استقر عليه النظر ان يقال ان الوقف العام أيضا ملك فالحبر مثلا ملك للجهة الخيرية او المسجد ملك للجهة العبادية و كذا سائر الاوقاف العامة و هذا امر واضح. هذا اولا.

و ثانيا علي تسليم ان الوقف العام تحرير للملك و لكنا لا نسلم عدم المقتضي لبيعه و لم يقم دليل عليه من الاية او الرواية علي اعتبار الملك في صحة البيع و انما هو اصطلاح في السنة الفقهاء عدا قوله: صلي اللّه عليه و آله «1» لا تبع ما ليس عندك و هذا لا يدل علي اعتبار الملكية في المبيع و غاية ما يستفاد منه ان المبيع لا بد ان يكون امره و اختياره بيد البائع سواء كان ملكا له أم

لا.

فظهر لك مما ذكرنا انه لا يختص البحث في جواز البيع و عدمه بالوقف الخاص كما ذهب اليه القوم بل يجري في الوقف العام أيضا الا نحن نتبع القوم في ذلك و نجري النزاع في الوقف الخاص.

فنقول: اختلف العلماء في ان مقتضي الوقف حبس العين في ملك الواقف و تسبيل منفعته للموقوف عليهم او يخرج عن ملكه و يصير ملكا للموقوف عليه؟ و الذي يوافقه الفهم العرفي هو الثاني و كذا يستفاد ذلك من بعض الروايات حيث شبه الوقف فيها بالقي ء فان القي ء كما يخرج من الانسان و كذلك الوقف يكون مثله و ربما عبر في بعض الروايات انه منقطع عن واقفه.

و ما قيل: او يمكن ان يقال: في وجه بطلان بيع الوقف امور.
الاول- عموم قوله تعالي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

و قد تمسك به الاستاذ (دام بقائه).

بتقريب ان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن سكون العين و تحبيسها في ملك الموقوف عليه فاذا حبس الواقف العين الموقوفة باجراء صيغة العقد يشمله قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يجوز له أن يخرج العين عن الحبس بالبيع و نحوه لوجوب الوفاء بالعقود.

______________________________

(1)- خلاف طوسي ره، الصفحة (580)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 207

و يرد عليه ان القوم لم يلتزموا بالعمل به لإثبات وجوب الوفاء بمطلق العقود و لذا يوهن الاستدلال بها في المقام أيضا و توضيح المدعي بانه لو كان دليل أَوْفُوا مقتضيا لصحة العقد علي نحو الاطلاق و العموم يلزم انتقال الملك من المالك فيما يعتبر انتقاله الي غيره مع ابراز هذا الاعتبار و إنشائه بان يقول هذا الكتاب لزيد و لو لم يتعنون بعنوان من العناوين و هل يمكن الالتزام بهذا المعني.

مضافا بأن لنا اشكالا في كون دليل الوفاء ناظرا الي الامضاء، و ملخصه ان الاهمال في الواقع غير معقول فلا يعقل تعلق الوجوب

بكل عقد صحيح و فاسد كما ان التقييد بخصوص الفاسد غير معقول فلا بد من التقييد بخصوص الصحيح فلا بد من لحاظ الصحة في الرتبة السابقة.

الثاني- قوله: الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها

«1». و يرد عليه بأنها ليست ناظرة الي جواز بيع الوقف و عدمه بل هي تدل علي ان الوقوف تابعة لوقف الواقف فان وقف بحيث لا يجوز بيعه فيتبع و ان وقف بحيث يجوز بيعه فيتبع أيضا فكيفية الوقف انما هي بيد الواقف.

الثالث- قوله: (ع) لا يجوز شراء الوقوف

و لا تدخل الغلة في ملكك ادفعها الي من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها «2»

و ربما يقال: ان عدم جواز بيع الوقف يمكن ان يكون من جهة عدم معلومية الموقوف عليه فلا يدل علي عدم جواز بيع الوقف مطلقا.

و فيه اولا هذا خلاف لظاهر الرواية فان ظاهرها يدل علي عدم جواز بيع الوقف مطلقا.

و ثانيا انه (ع) لم يفصل في الجواب بينما كان الموقوف عليه معلوما او كان

______________________________

(1)- الوسائل، المجلد 13 ص 295 باب 2 حديث 1.

(2)- الوسائل المجلد 13 ص 303 باب 6 حديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 208

مجهولا فاطلاق الجواب يدل علي عدم جواز بيعه مطلقا.

الرابع- قوله (ع) لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها

«1» و هذه الرواية تدل بالصراحة علي ان المؤمن باللّه لا يبيع الوقوف.

و ربما استدل مع قطع النظر عن هذه الرواية بالإجماع لعدم جواز بيع الوقف و لكنه مردود للقطع بأنه مدركي و لا أقل من احتماله فيكفي ذلك في سقوط الاجماع عن الحجية.

و لكن عدم جواز بيع الوقف في الجملة يعد من ضروريات الفقه و مما تسالم عليه الفقهاء و لا يشك احد فيه.

[صورة وقف أمير المؤمنين]

و من الروايات التي استدل بها علي عدم جواز بيع الوقف ما عن ابي عبد اللّه (ع) قال تصدق امير المؤمنين بدار له في المدينة في بني رزيق فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي ابن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني رزيق صدقة لا تباع و لا توهب، الخ «2».

فلهذه الرواية طريقان طريق للشيخ و هو يبلغ الي اسود بن ابي الاسود الدئلي و هو لم يوثق عند الاصحاب و طريق للصدوق و هو صحيح فالرواية تكون صحيحة و بهذا المضمون أيضا وردت رواية اخري عن عجلان ابي صالح قال: املي ابو عبد اللّه بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان ابن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع؟؟؟ و لا توهب «3» فالرواية تامة سندا.

و اما الكلام من جهة الدلالة فوقع البحث في كلمتي لا تباع و لا توهب بانه

______________________________

(1)- الوسائل، المجلد 13 ص 314 حديث 5.

(2)- الوسائل، المجلد 13 ص 304 حديث 4

(3)- الوسائل، الصفحة 303 حديث 3

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 209

هل هما صفتان للنوع او صفتان لشخص الصدقة التي صدرت عنه (ع) احتمالان.

الاول- ان يكون الوصف صفة

لنوع الصدقة فيدل علي أن الصدقة علي نوعين قسم منها تباع و توهب و ذلك كالصدقات المندوبة و قسم منها لا تباع و لا توهب و هو الوقت.

الثاني- ان يكون صفة للشخص بان يكون شرطا خارجيا في هذه الصدقة الشخصية فاشتراط عدم البيع و الهبة تدل علي جواز بيعه و الا لما احتاج الي اشتراط العدم.

و الحق ان يقال: انه صفة للنوع و ذلك لوجوه.

الاول- ان كلمة صدقة في قوله (ع) صدقة لا تباع و لا توهب مفعول مطلق نوعي لقوله تصدق في قوله: هذا ما تصدق فيدل علي ان الصدقة علي نوعين قسم منها تباع و توهب و قسم منها لا تباع و لا توهب.

الثاني- ان كونه وصفا للشخص خلاف قانون الادب لأنه لو كان الوصف شرطا للصدقة الصادرة عنه (ع) لكان أليق بالقواعد العربية ان يذكره بعد تمام اركان العقد من الوقف و الموقوف عليه لا سيما انه شرط علي الموقوف عليه فذكر الشرط قبل من اشترط عليه خلاف قانون المحاورة.

الثالث- ان الاشتراط الخارجي يحتاج الي ذكر كلمة علي ان يكون او ذكر ادات الشرط و لم يذكر في المقام شي ء يدل علي ذلك فلا يمكن الالتزام به بمجرد الامكان الثبوتي ما لم يقم دليل عليه في مقام الاثبات.

و قد ذكر صاحب المقابيس وجها رابعا لإثبات ان الوصف صفة للنوع لا للشخص و هو ان الوصف لو جعل صفة للشخص لكان مقتضي اطلاق اشتراط عدم بيع هذا الشخص هو عدم جواز بيعه مطلقا سواء طرأ مجوز بيعه أم لا و لا يمكن الالتزام باطلاق هذا الشرط لكونه مخالفا للكتاب لمكان جواز بيعه عند طرو المجوز،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 210

و الشرط المخالف

للكتاب لا يليق بان يصدر عن امير المؤمنين عليه السّلام فلا بد من ان يجعل وصفا للنوع حذرا عن ذاك المحذور.

و فيه انه عليه السّلام ما اوجب اشتراط عدم البيع حتي يكون مخالفا للكتاب و بعبارة اخري ان اشتراط الامام (ع) علي الموقوف عليه عدم بيع العين الموقوفة ليس منافيا لجواز البيع شرعا في بعض الموارد لأنه لم يشترط عليه ان لا يكون حكم الجواز اصلا حتي مع طرو المسوغ للبيع كي يكون مخالفا للكتاب.

و بعبارة واضحة فرق بين الجواز و بين الوقوع فان ايقاع الامر الجائز ليس واجبا كما لو باع داره من زيد و اشترط عليه بان لا يشرب الماء ساعة.

و اورد الشيخ ره علي صاحب المقابيس بوجوه ثلاثة.

(الاول)- ان اشتراط عدم البيع ينصرف الي ما عدي وجود مجوز البيع فلا يكون الشرط ح مخالفا للكتاب و هذا الايراد من الشيخ متين جدا.

(الثاني)- انه لو جعلنا الوصف صفة للنوع أيضا لاحتاج الي التقييد فان الوقف الذي لا يباع يصح بيعه عند طرو المجوز لبيعه فيكون اطلاق قوله لا تباع مخالفا للكتاب سواء كان وصفا للنوع او للشخص.

و فيه ان اشتراط النوع بوصف ان لا يباع لا يحتاج الي التقييد. و توضيحه.

ان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن السكون و تحبيس العين فاذا انشأه الواقف امضاه دليل الاعتبار و هو قوله (ع) الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها الدال علي سكون العين حتي في صورة طرو المجوز لبيعه، الا ان دليل جواز البيع عند طرو المجوز يكون مقيدا لإطلاق دليل الامضاء بانه يختص فيما اذا لا يطرء مجوز البيع و الا يجوز تحركه عن مكانه الاول بالبيع و الاجارة و غيرهما و اما إنشاء

الواقف فليس فيه تقييد كما هو واضح.

(الثالث) انه يحتمل ان يكون صحة اطلاق الاشتراط في المقام لأجل علمه (ع)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 211

بعدم طرو مجوز بيع وقفه فلا يكون مخالفا للكتاب.

و فيه انه قد تقدم منا مرارا ان الاهمال في الواقعيات غير معقول فانه اما مطلق فعليه يرد الاشكال بانه مخالف مع الكتاب و اما مقيد فلم يذكر قيده مع ان المتكلم اذا كان مقصوده ان يقيد الكلام فلا بد ان يذكر قيده.

فالحق في الجواب ما ذكرنا- و الجواب الاول الذي افاده الشيخ و اما الجوابان الآخران من الشيخ فلا ينبغي أن يساعد عليهما كما ان ما افاده صاحب المقابيس لا يكون تاما.

[المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة]
اشارة

قال الشيخ ره و مما ذكرنا ظهران المانع عن بيع الوقف امور ثلاثة … ) «1»

اقول: لم يظهر هذه الامور الثلاثة من كلام الشيخ لان ما تقدم منه ليس الا الروايات و لا تعرض فيها بما كان الوقف مورد حق الواقف او الموقوف عليه او حق اللّه تعالي نعم بنحو الاجمال قد مر الاشارة منه بالنسبة الي بعض الحقوق المانعة. و لكنا نبحث عن هذه الامور الثلاثة مفصلا فنقول:

اما منافات بيع الوقف لحق الواقف

فلان بيعه ينافي حقه لأنه يريدان تكون العين باقية لينتفع عنه الموقوف عليه فينتفع الواقف بالفيوضات الفائضة منه تعالي و يثاب ما دام العين باقية و بيعها يوجب انتفاء تلك الفيوضات لانتفاء موضوعه و هو العين الموقوفة.

و فيه (اولا) ان هذا يكون فيما اذا كان الواقف قاصدا لذلك و اما اذا كان غافلا عنه بل قصد مطلق الثواب عن الوقف فلا يجري هذا الاستدلال فيكون الدليل اخص من المدعي.

(و ثانيا) ان انتفاء الموضوع يلزم اذا بيع العين و اكل ثمنه و اما اذا بيع ليبدل بالعين الاخري كما اذا كان الوقف كتابا فيباع ليشتري ثمنه حصيرا ليوقف للمسجد فلا يرد ما ذكرتم لان الموضوع لا ينتفي في هذه الصورة فان العين باقية و اما خصوص

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (164) السطر (10) طبعة ايران

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 212

العين التي وقع عليه إنشاء الوقف لا مدخلية في بقائه و ان المقصود من بقائها انتفاع الواقف بالفيوضات الفائضة منه تعالي و هو يحصل و لو بتبديل العين.

(و ثالثا) نفرض ان غرض الواقف يكون بقاء العين لان يثاب به ما دام باقيا لكن لا دليل في المقام يلزمنا بتأمين غرضه و تفويت غرض الواقف ليس كتفويت الحق منافيا للبيع.

ان

قلت- ان رعاية غرض الواقف لازم علينا بدليل قوله- ع- (الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها) فانه يدل علي مضي هذا المقصود في نظر الشارع أيضا.

قلت- قوله (الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها) لا يدل علي اعتبار الحق زيادة علي نفوذ الوقف فان غاية ما يستفاد منه انما هو نفوذ الوقف فقط و اما رعاية غرض الواقف زيادة علي هذا لا يستفاد من هذه الرواية هذا تمام الكلام في حق الواقف.

و اما حق اللّه تعالي باعتبار انه حقه سبحانه و تعالي و صدقة في سبيله و لذا يعتبر فيه قصد القربة فاذا كان الشي ء للّه تعالي فكيف يجوز بيعه.

و فيه- اولا نقضا بالصدقات المستحبة فانه أيضا للّه تعالي و يعتبر فيه قصد القربة و مع ذلك يجوز بيعه بل الصدقة الواجبة كذلك.

و ثانيا- حلا بعدم تسليم اعتبار قصد القربة في الوقف و هو اول الكلام و سنتكلم فيه إن شاء اللّه.

و ثالثا- ان المستفاد من الرواية عدم جواز الوقف و هذا الحكم لا شبهة فيه لكن لا بد ان لا يختلط بين الحق و الحكم فان الحكم الشرعي عدم الجواز و اما ثبوت الحق له تعالي فلا دليل عليه.

و اما حق الموقوف عليه

فان البطن اللاحق من الموقوف عليه فله ان يتلقي الوقف عن البطن السابق فبيع العين يوجب زوال حق بطون اللاحقة و هو لا يجوز.

و فيه (اولا)- ان الدليل اخص من المدعي لان البيع قد يكون لأجل التبديل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 213

بالعين الاخري فعليه ان البيع علي اطلاقه لا يوجب زوال حق البطون اللاحقة.

(و ثانيا)- ان حق تلقي الوقف للبطون اللاحقة انما يكون علي فرض وجود الموضوع و المفروض ان الموضوع ينتفي بعد بيعه الا

ان يقال ان للبطن السابق ملكية مقيدة بحيث لا يجوز له البيع فلا يجوز له ان يبيعه لعدم الملكية المطلقة له بحيث يفعل بها كيف يشاء.

و بعبارة اخري ان الواقف لم يجعل الملكية المطلقة للبطن السابق بل هي له ما دام حيا لكن نقول و ان سلمنا عدم الملكية المطلقة للبطون السابقه فان مالكيتهم للوقف يكون موقتا و لكنه لا مانع عن بيع هذا الملك الموقت.

ان قلت- ان بيع الملك الموقت ليس معهودا عند العرف فلا يشمله الادلة.

قلت- فليكن كذلك و لكنه يصدق عليه البيع و هذا كاف لشمول الادلة له.

ان قلت ان بيع الملك الموقت يكون غرريا للجهل به لأنه لا يعلم مقدار عمره.

قلت- سلمنا كونه غرريا فلا يجوز بيعه الا ان يعامل معه نتيجة البيع كالصلح مثلا فان كونه غرريا لا يضر به.

[هل الوقف بنفس البيع أو بجوازه]
اشارة

قال الشيخ ره ثم ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الي ان يباع فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه. «1»

اقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء بأن الوقف هل يبطل بالبيع او بمجرد طرو مجوزه. ذهب الي الثاني كاشف الغطاء في شرحه علي القواعد و صاحب الجواهر و السيد الاستاذ و اختار الشيخ و المرز النائيني ره القول الاول و هو المختار عندنا.

و افاد الشيخ في وجه هذا القول بانه نظير العقود الجائزة كالهبة غير المعوضة فكما ان مجرد جواز الرجوع فيها لا يكون موجبا لبطلان الهبة ما دام لا يعمل الخيار و لكنها يكون باطلا باعمال الخيار و هو انتزاعه عن يد المتهب فكذلك في المقام فان

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (164) السطر (12)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 214

مجرد طرو المجوز ما دام لم يصر فعليا لا يوجب بطلان البيع

ما دام لا يبلغ الي حد العمل و هو نفس البيع.

و فيه- انا و ان وافقنا الشيخ ره في اصل المدعي و قلنا بأن مجرد طرو مجوز البيع لا يوجب بطلان الوقف ما لم يرد عليه البيع، و لكنه لا يمكن المساعدة عليه في تنزيل المقام منزلة الهبة لان عدم جواز الرجوع لا يكون مندرجا في مفهوم الهبة بخلاف المقام فان مفهوم الوقف ينافي جواز الرجوع فان البابين ليسا من باب واحد حتي ينزل احدها منزلة الاخر، بل يكون هذا كإذن المرتهن في بيعه فان نفس اذن المرتهن لا يوجب خروج العين عن الرهن فكذلك في المقام.

فما يمكن ان يقال في وجه ما ذهب اليه كاشف الغطاء و من وافقه ان جواز البيع يتوقف علي ان يكون موضوعه طلقا حتي يقع عليه البيع و من الظاهر ان العرض وجودا متأخر عن وجود معروضه فلا بد ان يفرض وجود المعروض في الرتبة السابقة حتي يعرض عليه العرض.

و بعبارة اخري ان الوقفية مانعة عن البيع فلا بد ان يكون مرفوعة قبل البيع و الا يلزم ان يكون الممنوع بنفسه رافعا للمانع و هو غير معقول.

و بعبارة ثالثة ان بقاء الوقف مع جواز البيع متنافيان فلا بد ان يعتبر بطلان الوقف بمجرد طرو المجوز للبيع حتي يكون بيعه صحيحا.

و فيه ان الواقف انشأ ايقاف العين و سكونه في محله من غير ان ينتقل عنه حتي عند عروض مجوز البيع له و الشارع أيضا امضاه كذلك بقوله: الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها الا انه خصص مورد وقوع البيع مع وجود المجوز فغاية الامر يلزم ان يكون العين المبيعة غير طلق عند البيع و هو غير قادح اذا قام

الدليل عليه. و مما ذكرنا ظهر الجواب عن التنافي المدعي في المقام اذ لا تنافي بين كون شي ء وقفا و بين جواز بيعه فاذا بيع بطل الوقف فتحصل مما ذكرنا ان الوقف يبطل بنفس البيع لا بمجرد طرو مجوزه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 215

تنبيه هل يترتب علي هذين القولين «اي القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط.

وجهان بل قولان-

فقد ذهب بعض الي ترتب الثمرة علي القولين و انكرها السيد الاستاذ و هو- المختار و الثمرة في المقام كما قيل ان الوقف اذا بطل بطرو المجوز للبيع فان قلنا ببطلان الوقف فبعد زوال ما يوجب جواز البيع لا موجب لحرمة البيع لعدم كون العين وقفا و اما لو قلنا بعدم بطلان الوقف فيقع النزاع في ان المرجع استصحاب الحكم المخصص او عموم العام فعلي القول بان العام له عموم الزماني يكون العام هو المرجع و ان لم نقل به يكون المرجع استصحاب الحكم المخصص.

و فيه اولا- ان هذا مبني علي جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية و لا نقول به لتعارض استصحاب عدم المجعول مع استصحاب عدم الجعل دائما.

و ثانيا- ان المرجع هو عموم العام علي كل تقدير اعم من القول بالعموم الزماني في العام و عدمه فان المستفاد من العام عدم جواز البيع مطلقا و قد خرج منه مقدار و لا وجه لرفع اليد عن الدليل اللفظي الا بالمقدار المعلوم. و ما ذكرنا في فرض عدم البطلان ظاهر و مع القول بالبطلان نقول ان العين وقف الي الابد و في مقدار من الزمان زال عنها الصفة الوقفية و لا وجه لرفع اليد عن عموم دليل الوقف بالنسبة الي الباقي.

اضف الي جميع ذلك ان استصحاب جواز البيع بعد زوال المجوز يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به.

دراساتنا

من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 216

و ملخص الكلام انه اذا قلنا ان طرو المجوز لا يبطل الوقف بل يكون الوقف بذلك جائز البيع فاذا انتفي المجوز للبيع يقع النزاع بان استصحاب حكم المخصص محكم في المقام بأن نقول بجواز بيعه حتي بعد زوال المجوز او يكون عموم العام محكما بان لا يجوز بيعه بعد انتفاء المجوز.

فيمكن ان يقال ان في المقام عموم العام محكم علي استصحاب حكم المخصص لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهذه ثمرة يترتب علي القول بأن طرو المجوز لا يكون مبطلا للوقف.

و فيه- انه لا وجه لهذه الثمرة سواء قلنا بأن طرو المجوز مبطل للوقف أم لا. اما علي القول بانه لا يبطل الوقف فظاهر فان الاستصحاب اذا لم يكن جاريا في الاحكام الكلية لكون الاستصحاب الجاري في ناحية المجعول معارضا مع استصحاب الجاري في ناحية الجعل. فالمرجع هو العموم.

و علي فرض تسليم جريانه في الاحكام الكلية أيضا لا يكون استصحاب حكم المخصص محكما بل يقدم عليه عموم العام لأنه دليل اجتهادي و معه لا تصل النوبة الي الاصل و ان شئت فقل ان العموم سواء كان عموما استغراقيا او عموما مجموعيا يكون من الامارات فيقدم علي الاستصحاب لتقدم الامارات علي الاصول بالحكومة كما بين في محله فالنتيجة ان الوقف لا يكون بيعه جائزا بعد انتفاء المجوز.

و اما اذا قلنا بان طرو المجوز يبطل الوقف لعدم امضاء الشارع له بهذا المقدار فنقول بجواز بيعه و ببطلان الوقف بمقدار طرو المجوز فان الضرورات تتقدر بقدرها فاذا انتفي المجوز فيشمله عموم العام الدال علي عدم جواز بيعه فالحق كما ذهب اليه السيد الاستاذ من ان عموم العام مقدم علي استصحاب حكم المخصص فعليه

لا يترتب علي القولين ثمرة عملية لأنه لا يجوز بيع الوقف بعد انتفاء المجوز سواء قلنا بأن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 217

طرو المجوز مبطل للبيع أم لا.

[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
اشارة

قال: الشيخ ره (فاعلم ان لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة اقوالا … ) «1».

اقول: بعد ما ذكر (قدس سره) ان مقتضي العمومات في الوقف عدم جواز بيع الوقف قال: اعلم ان في المسألة اقوالا.

منها القول بعدم جواز بيعه و عدم الخروج عن الوقف اصلا

و هو الظاهر من كلام الحلي و ادعي في السرائر عدم الخلاف في عدم جواز البيع في الوقف المؤبد و تبعه الاسكافي في الجملة.

و منها التفصيل بين الوقف المنقطع و المؤبد

فذهبوا الي جواز بيعه في المنقطع دون المؤبد و هذا القول نسب الي القاضي.

و منها التفصيل بين وقف المنقطع و المؤبد

فذهبوا بالجواز في الثاني دون الاول كما ذهب اليه الشيخ و سلار بدعوي ان العين الموقوفة بعد الانقطاع يرجع الي ملك ورثة الواقف.

[الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخري في المنقطع]
[أما الوقف المؤبد]
اشارة

قال: الشيخ ره ما حاصله «2» ان الوقف اما مؤبد او منقطع و الوقف المؤبد اما يكون ملكا للموقوف عليهم فلهم استيجاره و اخذ الاجرة و غير ذلك من التصرفات الجائزة.

اولا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير كالمساجد و المدارس فانه ليس قابلا للبيع لعدم كونه ملكا و لا خلاف في ذلك فان محل الكلام في جواز بيعه انما هو القسم الاول نعم لو خرب المسجد يمكن ان يوجر ارضه للزراعة مع المحافظة علي الآداب اللازمة كما ذكره بعض الاساطين.

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (164) السطر (26).

(2)- المكاسب، الصفحة (166) السطر (32).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 218

[الكلام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم]
اشارة

اقول: و ينبغي ان يقع البحث في مقامات.

(الاول)- هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا.

(الثاني)- انه علي فرض خروجه عن ملكه بانشاء الصيغة هل يدخل في الموقوف عليه أم لا.

(الثالث)- انه هل يدخل في ملكه تعالي أم لا (الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص

اما المقام الاول [هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا]

فانه ربما يقال بعدم خروجه عن ملك الواقف لأنه عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة كما روي عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله انه قال: حبس الاصل و سبل الثمرة «1». و الظاهر من الحبس ان يبقي الشي ء في حاله و في ملك مالكه.

و فيه- ان الحبس كما بينا عبارة عن ايقاف العين و جعله مقطوعا من التحرك و هذا لا ينافي خروجه عن ملك الواقف و يكون محبوسا في ملك الموقوف عليه.

و ثانيا- ان معني الحبس كون الشي ء مقطوع اليدين بأن لا يتحرك بالحركة الاعتبارية ببيع و اجارة و صلح و غيره و لا يلازم هذا المعني ان يكون في ملك احد كالمسجد فانه لا يكون ملك احد مع انه محبوس فالحبس لا يكون ملازما مع البقاء في ملك الواقف بل لا يكون ملازما مع اصل الملك كما اوضحناه فان المسجد و لو لم يكن من اقسام الوقف كما هو الحق لكن لا شبهة في كونه محبوسا عن الحركة.

و ربما يقال: بخروجه عن ملك الواقف لان اعتبار الملك للواقف مع كونه ممنوعا عن التصرفات الناقلة في العين و رجوع منافعها الي الموقوف عليه لغو.

و فيه- نقضا و حلا اما النقض فبالرهن فان الراهن ممنوع من التصرف فيكون اعتبار ملكيته لغوا.

______________________________

(1)- مستدرك، الجزء (2) الصفحة (511) الباب (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3،

ص: 219

و اما الحل فبعدم قيام الدليل علي كون اللغوية من الاسباب المخرجة للعين عن ملك صاحبه و علي فرض كونه لغوا فلا يترتب عليه محذور كيف و نظائره كثيرة في الفقه كما اذا سقط مرجان من يد شخص بقعر البحر فانه ملكه و لكنه لا يترتب عليه اثر.

و بعبارة واضحة ان اعتبار الملكية لا بد ان يكون له منشأ عقلائي و العين من حين صيرورته ملكا للواقف كان له منشأ عقلائي كبقية الاملاك لملاكهم و بعد الوقف ليس له اعتبار جديد كي يقال بأنه لغو بل اعتبار عدمه يحتاج الي وجه.

و الذي ينبغي ان يقال في وجه خروج العين عن ملك واقفه امران.

(الاول)- الفهم العرفي فان المتفاهم عند العرف ان الموقوفات منقطعات عن واقفيها و مسلوبات عن ملاكهم و ادعاء الواقف كونه مالكا امر مستنكر عندهم.

الثاني- ان الروايات تدل علي خروجها عن ملك الواقف كما يستفاد ذلك من قوله (ع) و هو صحيح صدقة بتّا بتلا مبتوتا لا رجعة فيها «1» و حيث نزل (ع) العين الموقوفة بمنزلة «2» القي كما انه انقطع عن الشخص و حصل الانفصال و كذلك الوقف فانه منفصل عن الواقف و منقطع عنه. هذا تمام الكلام في المقام الاول.

المقام الثاني- انه استدل علي دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه.
(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه

فيستكشف عنه انه مالك له و الا فلا وجه للضمان له مع عدم كونه مالكا لها.

و اورد عليه بأن الضمان لا يستدعي الملك فربما يكون الشخص ضامنا للشي ء مع انه لا مالك له كفرش المسجد.

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (10) من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث (5)

(2)- الوسائل، الجزء (13) الباب (11) من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 220

اقول: انه لا نسلم

عدم المالك له بل انه ملك للمسجد فيكون ضامنا للمسجد و لا مانع في الالتزام بكون المسجد و غيره من غير ذوي العقول مالكا للشي ء اذا قام الدليل عليه.

و التحقيق ان يقال اولا ان تلف العين الموقوفة هل يوجب ضمان المتلف لها أم لا و هو محل كلام بين الاعلام فعلي القول بعدم الضمان لا يتم ما ذكره الخصم.

و علي هذا الاختلاف فرع السيد الاستاذ ثمرة و هي ان الثمرة بين القول بالملك في العين الموقوفة و عدمه ان علي فرض كونها ملكا يضمن المتلف و علي فرض عدمه لا يكون ضامنا له فالضمان ليس امرا مسلما حتي يجعل دليلا لإثبات الملكية للموقوف عليه بل هو مختلف فيه فلا يصح الاستدلال به.

و (ثانيا)- ان الضمان لا يستدعي الملك بل مجرد اضافة التالف الي المضمون له يكفي في الضمان و لذا اذا اضر شخص بشخص آخر يكون المضر ضامنا له و ان لم يكن المضمون له مالكا لشي ء اصلا.

و بعبارة اخري دليل الضمان انما هي السيرة العقلائية و من الظاهر عدم الفرق فيها بين الموارد و الذي يقتضي الضمان ان يتلف الضامن ما يكون راجعا الي الغير اما بكونه مالكا للعين او بكونه مالكا للمنفعة و اما بكونه مالكا للانتفاع.

(الثاني) ان الموقوف عليه يكون مالكا للمنافع بلا خلاف فيه

و حيث ان المنافع تابعة للعين فيستكشف من ذلك بالدليل الإني انه مالك للعين أيضا.

و فيه- ان الظاهر من قوله (ع)، (حبس الاصل و سبل الثمرة) التفكيك بين المنافع و العين و انه لا ملازمة بين العين و المنفعة في تمام الجهات فان ملك المنافع يكشف عن ملك العين اذا كان بتبع ملك العين و لذا ان المستأجر يملك المنفعة مع عدم كونه مالكا للعين.

الثالث- ان الموقوف عليه من اركان العقد

فلا بد ان يكون الوقف ملكا له حتي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 221

يصدق عليه انه من اركانه.

و فيه- انه لا يلزم في كونه ركنا ان يكون مالكا العين بل يكفي في ذلك كونه مالكا للمنفعة أو يكون طرفا للعقد و الوقف و هو حاصل في المقام.

الرابع- ان الوقف عقد يتقوم بايجاب و قبول

و لو لم يكن مفيدا للملك بل كان فك الملك لما تقوم بايجاب و قبول كالعتق.

و فيه اولا ان الوقف لا يحتاج الي القبول كما صرح به السيد الاستاذ.

و ثانيا- علي فرض احتياجه الي القبول لا يحتاج الي كونه مالكا لها بل يكفي في ذلك مجرد اضافته اليه بكون منافعه عائدا له.

(المقام الثالث)- في انه هل يكون ملكا للّه سبحانه و تعالي؟
اشارة

و استدل علي ذلك بوجهين.

(الاول)- ان الوقف عبارة عن ازالة الملك عن الواقف كالعتق

فانه تحرير و نوع صدقة يتقرب به الي اللّه تعالي فكما ان العتق يوجب عدم دخول العبد في ملك احد فكذلك الوقف فانه نظيره في ذلك.

و فيه- اولا انا لا نسلم اعتبار قصد القربة في صحة الوقف و علي فرض اعتباره لا مدخلية له في المبحث فاذا قام الدليل علي كونه ملكا فيلتزم بها سواء اعتبر فيه قصد القربة أم لا و اذا لم يقم الدليل علي ذلك فلا يكون ملكا لأحد سواء اعتبر فيه قصد القربة أيضا أم لا.

و ثانيا- انه لا وجه لتنزيل الوقف منزلة العتق لان العتق عبارة عن فك الملك و تحريره و يترتب عليه عدم دخوله في ملك احد، و لو في ملك اللّه تعالي بالملك الاعتباري الذي هو محل البحث و ان كان كل شي ء ملكا له تعالي بالملكية الحقيقية و الاضافة الاشراقية الا انه خارج عن المبحث.

و اما الوقف فانه عبارة عن حبس الملك، فلا ينافي كونه ملكا للموقوف عليه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 222

مثلا فان البابين ليسا من باب واحد فينزل احدهما منزلة الاخر.

(الثاني) ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و ايقافه في مكان واحد و يترتب عليه عدم جواز بيعه

فمن ذلك يستكشف عدم كونه ملكا لأحد فيكون ملكا له تعالي و الا لا وجه لعدم جواز بيع المالك اياه مع ان مقتضي كون تسلط الناس علي اموالهم ان للمالك التصرف في ماله كيف يشاء.

و يرد عليه (اولا) انا نلتزم بجواز بيعه في الجملة كما سيجي ء إن شاء اللّه تعالي.

(و ثانيا) لا تلازم بين جواز البيع و الملكية فربما يكون الشي ء ملكا و لا يجوز بيعه كالعين المرهونة و أم ولد و غيرهما.

و (ثالثا) انه لا يكشف عدم كونه ملكا لأحد انه ملك له تعالي فان هذا المعني يحتاج الي دليل.

المقام الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص

بأن يكون الخاص ملكا للموقوف عليهم بخلاف العام فانه ملك له تعالي، لان الموقوف عليهم اما يملكون العين الموقوفة بنحو العموم الاستغراقي بأن يكون كل واحد من البطون اللاحقة و السابقة مالكا لها بالاستقلال فهذا امر غير معقول، و اما يملكون البعض منهم دون البعض الاخر فهذا ترجيح بلا مرجح، و اما يملكون المجموع من حيث المجموع و هذا ينافي اختصاص الحاضرين بالانتفاع فلا بد ان يقال: انه ملك لله تعالي.

و فيه (اولا) انه ملك للجامع منهم و لا يلزم شي ء من المحذورات المذكورة في المقام كما التزمنا ذلك في الزكاة حيث انها ملك لجامع الفقراء و الخمس فانه ملك لجامع السادات لا لأفرادهم حتي يلزم ما ذكر من المحذور.

و (ثانيا) لا يلزم من عدم المالك للعين الموقوفة ان يكون للّه تعالي لعدم المحذور من الالتزام بعدم المالكية فلقائل ان يقول: انها ليست ملكا لأحد، و مع ذلك لا يكون ملكا للّه تعالي أيضا فلا ملازمة بين الامرين.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 223

ان قلت: اذا لم تكن العين الموقوفة ملكا لأحد و لا

ملكا للّه سبحانه و تعالي، فيكون من المباحات الاصلية التي يجوز لكل شخص ان يتصرف فيها.

قلت: لا نسلم ان تكون من المباحات الاصلية لان دليل الوقف اعني به قوله:

(حبس العين و سبل الثمرة) يمنع عن التصرفات، و الحاصل ان العين الموقوفة و ان لم يكن ملكا لأحد و مع ذلك لا يكون من المباحات حتي يجوز فيه تصرف كل فرد من المسلمين و لذا لا يجوز لغير الموقوف عليهم ان يتصرف فيها.

[الكلام فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير]
و التحقيق ان يقال: ان الوقف علي اقسام.
القسم الاول ما يكون عنوانه التحرير كالمساجد

فانها ليست بملك بل انه عبارة عن فك الملك فانه انما يجوز الانتفاع به بحكم الشارع لا بتسليط الواقف، و لذا ليس له ان يقول: وقفته للمصلين او علي الصلاة لأنه علي هذا يكون وقفا خاصا و ليس بمسجد فانه لم يقصد به الا كونه مسجدا.

و اما جواز الصلاة فهو من احكامه المترتبة عليه، بل افاد السيد الاستاذ لو جعل الارض وقفا للصلاة فلا يترتب عليها احكام المسجد.

القسم الثاني ما يملك منفعته علي نحو خاص،

كالأوقاف العامة من قبيل المدارس، و الخانات المعدة لنزول المسافرين فانها ملك للجامع و لكنها ليست ملكا طلقا كي يجوز أن يتصرفوا فيها كيفما شاءوا بل ملكية مقيدة بحيث لا يجوز للموقوف عليه الايجار، فلا يجوز لطالب العلم ان يوجر حجرة المدرسة مثلا بل انه يملك الجلوس فيها و غيره و لذا لو اتلف منها شيئا يكون المتلف ضامنا.

و بعبارة اخري يملك الجلوس في الحجرة و لا يملك اجلاس الغير قال السيد الاستاذ في مقام اثبات عدم الملكية ان قوله: وقفت المدرسة مثلا علي الطلبة يدل علي عدم كون المدرسة ملكا للموقوف عليه لان كلمة علي للضرر و لو كانت المدرسة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 224

ملكا للطلاب لا بد: ان يعبر بكلمة لام بأن يقول وقفت للطلبة و الحاصل انه يستفاد من هذا التعبير كون المنفعة ملكا لهم و عدم جواز نقلها الي الغير.

و فيه ان كلمة علي لا تستعمل في معني الضرر دائما بل قد يستعمل فيه و قد يستعمل في غيره هذا اولا.

و (ثانيا) ان المستفاد من كلمة علي عدم جواز نقل المتفعة و اما انها ملك له أم لا فلا يستفاد منها كما هو واضح.

[القسم] (الثالث) ما يكون وقفا للجهة الخاصة

كالحمام مثلا اذا وقف للطلبة فانهم ليسوا مالكين للمنفعة، و لا مالكين لانتفاع بل يملكون العين و لكن المالك ليس كل فرد فرد منهم بل الجامع بينهم مالك لذلك فان لولي الامر عليهم ان يوجر الحمام و يصرف منافعه للجهة الكلية لهم.

[القسم] (الرابع) ما يكون وقفا لعدة معينة و يسمي بالوقف الخاص

فان الموقوف عليهم يملكونه علي نحو الاشاعة.

[القسم] (الخامس) ما يكون وقفا لغير ذوي الشعور كالأعيان الموقوفة للمسجد و نحوه

فان المسجد و نحوه أيضا يكون مالكا للموقوفات و لا بأس بالالتزام به قال السيد الاستاذ: ان المشاهد المشرفة أيضا تكون كالمسجد في الاحكام المذكورة و لكنه لا يمكن المساعدة عليه لأنه يجوز للواقف ان اوقع إنشاء الوقف للمشاهد بقوله وقفت للزيارة او للصلاة، و الحال انا بينا عدم جواز إنشاء وقف المسجد بمثل ذلك.

و أيضا قال السيد الاستاذ و المرزا النائني رحمة اللّه عليه ان المسجد نفس الفضاء المعبر عنه بمقولة الاين و اما السقف و الجدران، و الارض فانها ليست من المسجد لأنه اشترط في الوقف ان يكون باقيا مؤبدا و هذه المذكورات ليست لها بقاء حتي يوقف بل انها يكون كالآلات التي وقفت للمسجد من الحصير و السراج و غيرهما

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 225

[في بيان ما يكون عنوانه كالتحرير]
اشارة

اذا عرفت هذه الاقسام الاربعة فنقول: أما القسم الاول من الوقف فيقع الكلام في تحقيق حكمه

ربما يستدل بعدم جواز بيعه بوجهين.
الوجه الاول انه ليس بمال و يشترط في المبيع أن يكون مالا.

و فيه انا بينا غير مرة عدم اشتراط المالية في المبيع لان البيع عبارة عن التبديل غير المجاني سواء كان مالا أم لا هذا اولا.

و (ثانيا) لا نسلم عدم مالية المسجد بل انه مال، و لذا يبذل المال في مقابله كما هو واضح، فلو لم يكن مالا لم يشتريه احد و لم يبذل في مقابله مال.

الوجه الثاني انه ليس بملك و اشترط في صحة البيع ان يكون المبيع ملكا للبائع

كما يدل علي ذلك قوله: صلي اللّه عليه و آله لا بيع الا فيما تملكه و قوله:

لا بيع الا فيما تملك. «1»

و فيه ان الروايات المذكورة في المستدرك ضعيفة لا يمكن ان يتمسك برواياته.

و أيضا استدل علي اشتراط الملكية بقوله عليه السلام و لا يجوز بيع ما ليس يملك و غيره من الروايات الموافقه للرواية المنقولة في المستدرك.

و اجاب السيد الاستاذ ان هذه الروايات تدل علي عدم جواز بيع مالا يملك لنفسه، و اما بيعه لمالكه فلا تدل علي عدم جوازه.

و فيه ان المعيار في الاستدلال اطلاق جواب الامام عليه السلام و هو باطلاقه يشمل كلتا الصورتين سواء باع البائع لنفسه او لغيره.

و الذي يقتضيه التحقيق ان يقال: ان المستفاد من الروايات ان الاجنبي ليس له ان يبيع ملك الغير بل لا بد ان يكون بيع المملوك بيد مالكه، و اما اشتراط الملكية في المبيع و عدمه فالرواية اجنبية عنه.

و ان شئت قلت ان القدر المستفاد من الادلة ان الانسان ليس له ان يبيع ما

______________________________

(1)- مستدرك، الجزء (2) ص 460

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 226

يكون ملكا لغيره، و اما اشتراط المبيع بكونه مملوكا فهو امر آخر اجنبي عن هذا المطلب، و تظهر الثمرة فيما لو جاز بحسب الادلة الشرعية جواز بيع شي ء لشخص كجواز بيع الوقف للمتولي لا

يمكننا الحكم بأن الوقف لا بد ان يكون مملوكا اذ لم يثبت اشتراط الملكية في المبيع، فتحصل ان الوجهين المذكورين لعدم جواز بيع ما يكون محررا كالمساجد لا يمكن المساعدة عليه.

و الذي يصح ان يقال في المقام: ان المساجد اذا قلنا بأنها خارجة عن حقيقة الوقف فلا تشملها الادلة المانعة عن بيع الموقوفات كما انا قلنا بذلك و اشرنا الي وجهه، الا ان الذي يسهل الخطب ان يقال في وجه عدم جواز بيع المساجد قيام الضرورة بذلك و تسالم الفقهاء عليه.

و ربما يتراءي عن بعض الكلمات في وجه عدم جواز بيعها بأن عنوان المسجدية الذي وقع إنشاء الوقف عليه قائم علي شخص هذه الهيئة فاذا جاز بيعها يوجب ان ينتفي هذا العنوان و بعبارة اخري ان بوقوع البيع علي المسجد ينتقل المبيع معنونا بهذا العنوان الي المشتري او بلا هذا العنوان، اما علي الاول فيلزم ترتب احكام المسجد عليه حتي بعد البيع و هو كما تري، و اما علي الثاني فيلزم ان يكون المنتقل الي الغير غير ما وقع عليه البيع.

و يرد عليه (اولا) ان هذا ينتقض بموارد جواز بيع الوقف كحصير المسجد مثلا فان الترديد المذكور يجري فيه بعينه و الجواب هو الجواب و ثانيا ان الوجه المذكور وجه عدم جواز بيع المساجد انما هو امر ذوقي لا يمكن الاستدلال به لإثبات المدعي.

و (ثالثا) أن مجرد بقاء عنوان المسجدية لا يوجب عدم جواز بيعها اذا قام الدليل علي جواز البيع و نلتزم بعدم ترتب الاحكام عليه بعد البيع و الحاصل ان الميزان اتباع الدليل المعتبر فاذا قام علي جواز البيع فلا بد ان يلتزم به بلا فرق في ذلك بين بقاء عنوان المسجد أم

لا فتحصل ان هذا الوجه الذي افيد لعدم جواز بيع المساجد غير-

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 227

تام، و الوجه التام لعدم جواز البيع هو ما قدمنا من تسالم الفقهاء و قيام الضرورة علي ذلك.

[في صورة اليأس عن الانتفاع بالمسجد للجهة المقصودة هل تصح إجارتها للزراعة أم لا]

قوله: (مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة يوجر للزراعة) «1»

أقول: اذا ثبت عدم جواز بيع المساجد يقع البحث بأنه مع اليأس عن الانتفاع منها للجهة المقصودة هل تصح اجارتها للزراعة أم لا. و الظاهر انه لا مانع عنها مع المحافظة علي الآداب اللازمة في المساجد.

ثم انه ينبغي أن يرسل عنان الكلام الي بيان حكم التصرف في المسجد
اشارة

فنقول:

يقع الكلام في موضعين أحدهما في المسجد العامر ثانيهما فيما عرض عليه الخراب

أما الموضع الثاني [فيما عرض عليه الخراب]

فان بعض التصرفات كالزراعة جائز فيه مع مراعاة الشرائط المقررة كما بيناه آنفا.

و أما التصرفات الاخري غير الزراعة فان علم جوازه بقيام السيرة أو بدليل آخر فهو، و أما اذا شك فيه فنتعرض لتوضيحه في البحث عن الموضع الاول من المبحث، و هو المسجد العامر

[أما الموضع الأول أي المسجد العامر]

و نقول: ان بعض التصرفات قد قامت السيرة علي جوازه كالتصرفات التي كانت في عصر النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و الائمة (ع) من اجتماعاتهم في المساجد فانها لم يكن لأجل الامور الاخروية دائما بل قد كان للأمور الدنيوية أيضا كما هو واضح.

و بعبارة ملخصة لا شبهة في جواز التصرف و الانتفاع من المسجد بنحو الموجبة الجزئية كما يستفاد ذلك من الاخبار الواردة في أحكام المساجد و هذا من الامور التي لا يخفي علي المتأمل.

و أما التصرفات المزاحمة للجهة التي يكون المسجد معدا لها فلا يجوز بلا شبهة اذ يلزم الخلف، و اما التصرفات التي لم تقم السيرة علي جوازها و لا تكون مزاحمة

______________________________

(1)- المكاسب ص 167 السطر (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 228

مع تلك الجهة فهل يمكن أن نتمسك فيها بأصالة الاباحة أم لا.

و التحقيق أن يقال: انا لو قلنا بأن المسجد خارج عن حقيقة الوقف فلا مانع من اجراء اصالة البراءة و أما لو قلنا بأنه فك ملك علي أنه داخل في الوقف فلا يجوز ذلك لان مقتضي الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها اختصاص التصرفات بما يكون المسجد موقوفا لها، و أما لو قلنا بأنه ملك خاص للجهة الخاصة فلا يجوز التمسك باصالة الاباحة لعدم جواز التصرف في ملك الغير و ليس للمتولي أن يأذن بذلك فتأمل.

و ربما يستدل علي عدم جواز التصرف بعد زوال

الانتفاع به باستصحاب الحرمة السابقة.

و فيه ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية لتعارض استصحاب المجعول مع الاستصحاب الجاري في ناحية الجعل دائما.

و ثانيا ان المسجد لا يخرج عن كونه مسجدا بطرو الخراب له حتي يحتاج الي الاستصحاب هذا تمام الكلام في حكم المسجد من حيث نفسه.

و أما آلات المسجد كالحصير و غيره، و القناطر الموقوفة و غير ذلك من الموقوفات العامة «علي تقدير كون الوقف فك ملك» هل يضمن المتلف أم لا؟

قال الشيخ (قدس سره) ان للضمان وجهان، من أن مقتضي عموم علي اليد هو الضمان الي آخر كلامه

و استدل علي عدم الضمان بوجوه.

الوجه الاول ان الضمان انما يكون فيما أن يكون المتلف ضامنا للمنفعة أيضا، و حيث انه لم يكن ضامنا لها لعدم وجود مالك لها حتي يكون التالف ضامنا له، فلا يكون ضامنا للعين أيضا لان مالا ضمان لمنفعته لا ضمان لعينه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 229

و فيه انه لا يلزم في الضمان أن يكون المضمون ملكا لأحد بل يكفي فيه ضمانه للجهة التي وقفت هذه الموقوفات لها أو للجامع الذي يكون موقوفا عليه، و بعبارة أخري اذا كان الشي ء راجعا الي ناحية أو أحد يصح الضمان له.

الوجه الثاني أن معني الضمان اشتغال ذمة المتلف للمضمون له أعني المالك، و المفروض في المقام عدم المالك فعليه لا معني للقول بالضمان.

و فيه قد بينا عدم التلازم بين الضمان و وجود المالك بل يكون ضامنا لمن يرجع اليه النفع.

الوجه الثالث ان قوله: علي اليد يجبر المتلف ان يؤدي العين التالفة الي صاحبه، فغاية علي اليد انما هي التأدية، فمع عدم وجود المؤدي اليه لا يتحقق التأدية حتي تصير ذمته فارغة عن ما

تقتضيه قاعدة علي اليد.

و فيه أولا لا نسلم عدم وجود المؤدي اليه بل انا بينا آنفا انه يؤدي الي من يكون له و اما كون المضمون له مالكا حتما فلا دليل عليه.

و ثانيا ان الدليل ليس قوله: علي اليد، لضعف سنده بل الدليل عندنا السيرة القائمة علي ذلك الموافق لمضمون علي اليد و لا يرد عليه ما قيل.

و الذي يسهل الخطب ان يقال: ان هذه الموقوفات ما عدي المسجد اعيان مضمونة و المتلف يكون ضامنا لمالكها سواء كان المالك من ذوي الشعور أم لا فانا قد بينا ان غير ذوي الشعور أيضا يمكن ان يكون مالكا، فان الضمان علي هذا يكون علي القاعدة.

و اما المسجد فانه علي القول بعدم ملكيته و بانه لا يدخل في حقيقة الوقف لا تشمله الادلة المذكورة الا انا في سعة من ذلك فانه لا فرق في السيرة العقلائية بين المملوك و غيره و حيث ان المسجد امر راجع نفعه الي المسلمين فمقتضي القاعدة الضمان.

قوله «ثم انه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز البيع القسم الثاني من-

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 230

الوقف … ) «1»

اقول: لما انجر الكلام الي هنا لا بأس بالتعرض للبحث عن ثوب الكعبة

فنقول: ذهب بعض الي بقائه في ملك الواقف و يلزم علي هذا ان ينتقل الي ورثته اذا مات و كذا يلزم ان يكون امره بيد الحاكم اذا كان الواقف محجورا عنه بجنون او بغيره و لم يلتزم به احد.

و ذهب السيد الاستاذ الي ان هذا الثوب لم يبق في ملك واقفه و لا يكون وقفا بل انه نتيجة الوقف لأنه علي ما نقل ان في مصر موقوفة للأستاذ فيباع منافعها و يشتري ثوب الكعبة فليس نفس الثوب وقفا بل هو نتيجة الوقف.

و ربما يقال:

انه لا محذور في كون ثوب الكعبة أيضا من الموقوفات، و لكن مع ذلك يجوز بيعه للنص الخاص كرواية عبد اللّه ابن عتبة قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا ان نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغي بذلك البركة ان شاء اللّه «2» الا ان عبد اللّه ابن عتبة لم يوثق.

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عتبة و هو صحيح فالرواية صحيحة من حيث السند الا انها لا تدل علي جواز البيع كما تري.

و في المقام رواية أخري و هي رواية مروان بن عبد الملك قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئا فاقتضي ببعضه حاجته، و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟

قال: يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد، و يستنفع به و يطلب بركته قلت: أ يكفن

______________________________

(1)- المكاسب، الصفحة (167) السطر (13)

(2)- الوسائل، الجزء (9) الباب (26) من ابواب مقدمات الطواف.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 231

به الميت؟ قال: لا «1» و هي و ان كانت ظاهرة في جواز البيع و لكنها مخدوشة سندا فلا يعتمد عليها.

قوله: (قيل بل لكل أحد حيازته) «2»

أقول: بعد الفراغ عن حكم المسجد يقع الكلام في أحكام أجزاء المسجد كجزوع سقفه و اجره من حائطه المنهدم فهل يملك بالحيازة أم لا؟

قال الشيخ: و فيه نظر، و لعل وجهه أن معني الوقف تحبيس العين فلا ينتقل بالحيازة و غيره، و لا تشمله أدلة من سبق لان المفروض أن ما نحن فيه سبقته يد أخري، و أما قوله: من حاز شيئا فملك فلا سند له، و الاصل عدم

دخوله في ملك الغير بالحيازة.

[الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه]
اشارة

قوله: (فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور الاولي أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخلق و الاقوي جواز بيعه لعدم جريان ادلة المنع، أما الاجماع فواضح.

و أما قوله: (لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه الي غير هذه الحالة، و أما قوله:

الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل علي المنع هنا لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف و ليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف. «3»

أقول: أما قوله: (أما الاجماع فواضح) فيمكن أن يكون وضوحه من جهة أن مع

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (9) الباب (26) من أبواب مقدمات الطواف، الحديث (3).

(2)- المكاسب، ص 167 السطر (32).

(3)- المكاسب، الصفحة (168) السطر (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 232

وجود المخالف لا ينعقد الاجماع، و قد ذهب بعض الي جواز بيعه في المقام فكيف يتحقق الاجماع؟ هذا أولا.

و (ثانيا) انه علي فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لان مدركه هي الوجوه التي أقيمت في وجه المنع و لا أقل من احتماله، و هذا كاف في اسقاط الاجماع عن الحجية.

و أما قوله: (ان قوله لا يجوز شراء الوقف منصرف عن المقام) فيمكن أن يكون الوجه في الانصراف عن المقام ندرة وجوده.

و فيه اولا ان كثرة الوجود لا يكون منشأ للانصراف بحيث يوجب انصراف المطلق عن الفرد النادر، نعم أن المطلق لا ينصرف الي الفرد النادر، و أما انصرافه عنه الي غيره فممنوع جدا.

و ثانيا لا نسلم قلة وجود الموقوفة المخروبة بل هي أيضا كثيرة في الخارج.

و

(ثالثا) نفرض أن قوله: لا يجوز بيع الوقف منصرف عنه الا انه لا مانع من شمول قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء علي أنه دليل الامضاء أيضا كما عليه الشيخ و بناء علي توقف الوقف علي القبول، أو نلتزم بصدق العقد علي مجرد الايجاب، و كذلك لا مانع من شمول قوله: تجارة عن تراض و قوله: المؤمنون عند شروطهم بالتقريب الانف.

و اما قوله: الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها فانه لا يدل علي المنع هنا لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف و ليس منها عدم بيعه بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف.

ففيه اولا أن ما أفاده هنا بأن عدم جواز بيعه ليس من كيفيات الوقف ينتقض بما ذهب (قدس سره) الي أن جواز البيع ينافي حقيقة الوقف لأنه عبارة عن ايقاف العين، و البيع ينافيه، لأنه عبارة عن النقل، و الانتقال فاذا كان عدم جواز البيع من أحكامه لا من كيفياته فلا وجه للتنافي المدعي بينهما.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 233

و (ثانيا) ان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة، و أمضاه الشارع بما له من المفهوم، و يفهم من هذا أن عدم جواز بيعه أيضا من الكيفيات المرسومة في إنشاء الوقف فلا بد من مراعاتها.

ان قلت: ان إنشاء الوقف لا يشمل لما اذا خرب الوقف بحيث أن لا يمكن الانتفاع به، اذ المقصود من الوقف الانتفاع به و المفروض تعذره في المقام.

قلت: ان الظاهر من اطلاق إنشاء الوقف شموله حتي مورد طرو الخراب له لان معني كون الوقف مؤبدا كونه باقيا في الوقف و لو بعد كونه منقطعا عن الانتفاع به.

و (ثانيا) علي فرض تسليم ان

الاطلاق لا يشمل لما اذا خرب الوقف يكون الوقف موقتا فلا بد أن يرجع العين الي واقفه كما هو معني الوقف الموقت و أما جواز بيعه فلا وجه له.

ان قلت: ان الوقف من الواقف تعلق بعنوان الدار مثلا فاذا خربت الدار لا يبقي موضوع للوقف فيبطل بانبطال موضوعه.

قلت: ان الميزان في جواز بيعه في محل البحث هو عدم الانتفاع به و هذا المعني أعم من الخراب بحيث ينتفي موضوعه، بل النسبة بينهما بالعموم من وجه.

و ثانيا ان العناوين لا موضوعية لها في المعاملات بل هي مشيرة الي الذوات فان في قوله: بعتك الدار مثلا يكون عنوان الدار مشيرا الي الوجود الخارجي لا أن له موضوعية في البيع، و الا ليلزم أن ترجع العين الي ملك بايعه بعد عروض الخراب للدار و لم يلتزم به أحد، فكذلك المقام فان العنوان لا دخل له في الموضوع حتي يقال بانتفائه ينتفي الوقف.

و ثالثا علي تقدير تسليم أن العنوان له دخل في الموضوع فنقول: ان هذا لا يدل علي جواز بيعه، بل اذا بطل الوقف بانتفاء العنوان مثلا ترجع العين الي ملك واقفه،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 234

و اما جواز بيعه فلا مقتضي له أصلا.

ان قلت: ان الوقف كما بين في محله عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة فالانتفاع به يكون من مقومات الوقف، فاذا انتفت الثمرة و لم يمكن الانتفاع به ينتفي ما هو كان مقوما للوقف و بانتفائه ينتفي الوقف طبعا لان الشي ء يزول بزوال مقومه.

قلت ان عدم الانتفاع و بطلان الوقف لا يوجب جواز بيعه بل يرجع الي ملك واقفه بعد بطلان الوقف كما مر.

و ثانيا انه بعد عروض الخراب له أيضا يمكن أن

يستفاد منها بنحو آخر كما لو خربت الدار يمكن أن يوجر للزراعة مثلا.

[فيما أفاد الشيخ رحمه الله في جواز بيع الوقف]
اشارة

قوله: (و الحاصل ان الامر … ) «1»

اقول: استدل الشيخ قدس سره أيضا علي جواز بيع الوقف بقوله: ان الامر دائر بين تعطيل الموقوفة حتي يتلف بنفسه، و بين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف و بين تبديله بما يبقي و ينتفع به البطون اللاحقة، و الاول تضييع مناف لحق اللّه و حق الوقف و حق الموقوف عليه، و لا مجال لجريان استصحاب حرمة البيع بعد ارتفاع انتفاع البطون عن العين الموقوفة.

أقول: و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر
(الاول) ان قوله: ان الاول اي تعطيله حتي يتلف ينافي حق اللّه و تضييع له مدفوع

بانه ما المراد من حق اللّه فان كان المراد انه حرام لكونه تضييعا للمال و اسرافا فعلي هذا يكون المراد من الحق هو الحكم، و هو علي تقدير الاغماض عن كونه خلاف الظاهر ان الدليل أخص عن المدعي لأنه قد لا يصدق التضييع و الاسراف علي تعطيله لا مكان الاستفادة منه بأن يؤكل الحيوان المذبوح، و علي فرض عدم امكان الاستفادة منه نقول: ان بين اسراف الشي ء، و عدم انقاذه فرق غير خفي علي المتأمل، و ان الحرام المسلم انما هو الاول و اما الثاني

______________________________

(1)- المكاسب ص 168 السطر (9)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 235

فلا دليل عليه الا في موارد مهمة علي كلام.

و (ثالثا) انه لا نسلم حرمة الاسراف مطلقا بل قد يكون ممضي لمصالح قوية معلومة عند الشارع و ان يصدق عليه عنوان الاسراف كذبح الشياة في المني في عصرنا الحاضر و هل يمكن لأحد أن يلتزم بانه حرام مع أنه اسراف بالوجدان هذا كله فيما اذا كان المراد من حق اللّه هي الحرمة.

و أما ان كان المراد من قوله: (انه مناف لحق اللّه تعالي هو الحق الاصطلاحي الذي اشرب فيه معني الملكية و يدعي ان هذا الحق يقتضي أن تباع العين

التي لا يمكن الانتفاع بها كي يتبدل بعوض أخر فهذه مصادرة بالمطلوب و لا بد من ذكر الدليل عليه.

الثاني أن قوله: انه مناف لحق الواقف يرد فيه أيضا

انا بينا سابقا ان العين تخرج بالوقف عن ملك الواقف و لا حق له في العين الموقوفة حتي ينافي بيعها بعد خروج اصل العين عن ملكه هذا اولا.

و ثانيا انه علي فرض بقاء العين في ملكه أيضا لا يكون له حق في العين الموقوفة حتي يكون ابقائه منافيا له.

لا يقال: ان غرض الواقف من الوقف بقاء العين الموقوفة ليثاب بها ما دام هي باقية.

قلت: نفرض أن غرض الواقف يكون كذلك و لكنا لسنا بملتزمين أن نأتي بمقتضي غرضه ما دام لم يدل الدليل عليه و المفروض أنه مفقود في المقام.

(الثالث) ان قوله: (مناف لحق الموقوف عليه) أيضا مدفوع

بأن حين البيع لا يكون لهم حق كي ينافيه البيع فان ثبوت الحق لهم يتوقف علي بقاء العين و انقطاع البطون السابقة.

و بعبارة اخري أن للبطون اللاحقة حق شأني و لا يكون فعليا الا بوجود

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 236

موضوعه، فاذا لم يبق له موضوع ببيع الوقف أو تلفه فلا يتحقق لهم حق مناف للبيع و ان شئت قلت: عدم جواز البيع يتوقف علي ثبوت حق لهم و ثبوت الحق لهم يتوقف علي عدم جواز البيع.

الرابع انه (قدس سره) منع من جريان استصحاب الحرمة في المقام

و يمكن منعه لأحد الوجهين، اما من باب تبدل الموضوع بتخيل ان انتفاء قابلية العين للانتفاع بها يوجب التبدل في الموضوع، و اما من باب ان الاستصحاب في المورد يكون من قبيل جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثالث.

اقول: ان كان الوجه هو الاول ان كون الانتفاع به و عدمه من حالات الموضوع و قد برهن في موضعه أن اختلاف الاحوال و الطوارئ لا يوجب تبدل الموضوع.. و ان كان الوجه هو الثاني نمنع كون المقام من قبيل جريان الاستصحاب من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي لعدم علمنا بارتفاع الحكم الشرعي الذي كان عند وجود الانتفاع كما هو المعيار في الاستصحاب المذكور اذ نحتمل بقاء تلك الحرمة الثابتة سابقا، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام علي مبني الشيخ.

و لكن لنا أن نمنع من جريان الاستصحاب في المقام لا لما ذكره الشيخ، بل السرّ فيه ان جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية متعارضة باستصحاب عدم الجعل الزائد دائما.

و اذا أغمضنا عن ذلك أيضا فنقول ان كان الاستصحاب متكفلا لإثبات الحرمة التكليفية فانا نعلم ان مجرد إنشاء البيع لا حرمة له، و ان كان متكفلا لإثبات الحرمة الوضعية فهذا يرجع

الي الاستصحاب التعليقي لأنه يقال: ان عقد البيع لو كان واقعا مع وجود الانتفاع لم يكن صحيحا فاذا وقع في الحال الذي ارتفع الانتفاع فكذلك، و قد حقق في محله عدم حجية الاستصحاب التعليقي، أضف الي ذلك أن مع وجود الامارة لا تصل النوبة الي الاستصحاب، فان قوله: لا يجوز بيع الوقف لو فرض

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 237

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 237

شموله للمقام أيضا فلا احتياج الي الاصل العملي كما هو ظاهر.

فتلخص ان الوجوه التي قيل أو يمكن أن يقال: في وجه عدم جواز بيع الوقف فيما اذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به لا يمكن المساعدة عليها.

و التحقيق في المقام ان يقال: ان الارتكازيات المعتبرة عند العقلاء من الادلة، و لذا يتمسكون لإثبات خيار الغبن بارتكاز العقلاء و كذا في غيره من الموارد اذا عرفت ذلك فنقول.

ان الواقف و ان لم يصرح ببيع العين الوقوفة، و تبديلها بعين اخري اذا سقطت عن الانتفاع بها الا ان هذا أمر ارتكازي له بحيث لو توجه ليصرح به فاذا ثبت هذا بالارتكاز يشمله قوله الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها، فان الواقف أنشأ صيغة الوقف للعين الموقوفة ما دام لا يسقط عن الانتفاع به فعلي هذا لا يبقي مجال لأدلة عدم جواز بيع الوقف.

و ربما يرد في المقام أن قوله: (صلي اللّه عليه و آله): (الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها، و ان كان مقتضيا لجواز البيع اذا لم يمكن الانتفاع به و لكنه معارض بقوله (صلي اللّه عليه و آله): (لا يجوز شراء

الوقف) فانه يدل علي عدم جواز بيعه فيتساقطان بالتعارض، فيرجع الي دليل آخر، و مقتضي الاصل العملي عدم جواز بيعه، بمعني أن الاصل عدم الانتقال بالبيع.

و فيه انا لا نسلم في المقام أن تصل النوبة الي الاصل العملي، لوجود الدليل اللفظي في المقام، و هو قوله: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). توضيحه انه ان قلنا باعتبار القبول في الوقف فالامر واضح فانه أيضا عقد من العقود فيشمله دليل وجوب الوفاء.

و ان قلنا بعدم اشتراطه فيه و قلنا بصدق عنوان العقد عليه بلا احتياج في ذلك الي القبول كما عليه بعض فالامر أيضا واضح لأنه عقد يشمله دليل وجوب الوفاء و اما اذا قلنا باشتراط القبول فيه و قلنا بعدم صدق عنوان العقد عليه بدونه فلا يمكن الاستدلال

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 238

بقوله أَوْفُوا

مضافا بأن التمسك بقوله تعالي أَوْفُوا يتوقف علي امكان جعله دليلا للصحة و اما لو قلنا: انه دليل اللزوم، و لا يمكن ان يكون دليلا للصحة فلا مجال للأخذ به، و العمدة انه لا نسلم تعارض قوله: لا يجوز شراء الوقف مع قوله: (الوقوف علي حسب … ) لعدم توارد هما في مورد واحد حتي يقع التعارض بينهما و ذلك لوجوه.

(الاول) ان قوله: (لا يجوز شراء الوقف منصرف عن المقام لكونه ناظرا الي المورد الذي يمكن ان يستفاد عن العين و اما اذا لم يمكن الانتفاع بها فلا يشمله الدليل المانع، و بعبارة اخري انا بينا سابقا ان الواقف يريد بقاء مالية العين بالارتكاز، فبتناسب الحكم و الموضوع ينصرف الدليل المانع عن المقام الذي لا يمكن الانتفاع به.

(الثاني) ان موضوع الحكم لا بد ان يتحقق قبله ليقع عليه الحكم، فان قوله:

(لا يجوز شراء الوقف) لا

يمكن ان يكون دليلا للوقف لان الحكم لا يكون محققا لموضوعه فلا بد من تحقق الموضوع بطريق آخر، و لا طريق لإثبات الوقفية، الا- قوله: (الوقوف علي حسب ما اوقفها اهلها) و معه كيف يمكن وقوع التعارض بين هذين الدليلين مع ان احدهما في رتبة الموضوع للاخر و ان شئت قلت يلزم من شمول دليل لا يجوز و تحققه عدمه و ما يلزم من وجوده العدم محال.

(الثالث) انه سلمنا ان قوله: (الوقوف علي حسب ما اوقفها اهلها) يسقط بالمعارضة مع قوله: «لا يجوز … » و لكنا نقول: ما المانع من البيع بعد وجود المقتضي له و هو قوله: (احل اللّه البيع) فللمتولي ان يبيعه و ان لم يكن مالكا للمبيع لعدم قيام دليل يدل علي اشتراط كون المبيع ملكا للبائع في صحة البيع، بل الدليل قائم علي خلافه اذ تصرف الولي و الوكيل جائز و بيع الاولياء و الوكلاء جوازه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 239

كالنار علي المنار، و الحال انهم ليسوا مالكين للمبيع.

لا يقال: ان قوله: (لا تبع ما ليس لك عندك) يدل علي ان البائع لا بد ان يكون مالكا للمبيع و الا لا يكون بيعه صحيحا.

لأنا نقول: غاية ما يستفاد من هذه الرواية بمعونة ساير الروايات ان امر المبيع لا بد ان يكون بيد البائع بان لا يكون بيعه فضوليا و اما اشتراط كون البائع مالكا للمبيع فلا يستفاد منه، مضافا بانه سلمنا هذا المعني لكن كما مر آنفا انه لا شبهة في بطلان هذه الكلية نعم لو لم يكن الشخص مالكا و لا وكيلا و لا وليا لا يجوز بيعه.

قوله: نعم يمكن ان يقال: «1»

اقول: ان هذا استدراك عما ذهب

اليه من عدم جواز بيع الوقف لمنافاته مع حق ساير البطون، و استثني صورة واحدة، و هي ما اذا كان الوقف مما لا يبقي بحسب استعداده الي آخر البطون فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقي لهم بل يجوز بيعه و صرف ثمنه للبطن الموجود.

و اورد عليه بان ملك الموجودين لم يكن بطلق كي يجوز بيعه لتعلق حق البطون اللاحقة به فاذا لا يجوز بيعه لاشتراط الطلقية في المبيع.

و (فيه) انا لا نسلم عدم كون المبيع طلقا في المقام لعدم الملك للمعدومين لا فعلا و لا شأنا، لان مالكيتهم للعين الموقوفة مبتنية علي بقاء العين، و المفروض عدم بقائه الي زمانهم.

و الحق في الجواب أن يقال: ان حقيقة الوقف عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة، فان تسبيل الثمرة موسع لدائرة الحبس (توضيحه) ان غرض الواقف و لو بحسب الارتكاز. ليس الانتفاع بشخص المال بل غرضه حفظه و لو بالتبديل الي ما يماثله في المالية فان التبديل من أنحاء حفظ المال عند العقلاء، و هذا الغرض

______________________________

(1)- المكاسب، ص 168 السطر (12)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 240

يكون ممضي عند الشارع لقوله: (الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها) فعليه لا مجال لجواز بيعه، و اختصاص ثمنه بالبطن الموجود و ان كان الوقف مما لا يبقي بحسب استعداده العادي الي آخر البطون، و لا يتوهم أحد أنا قدعي بأن الغرض له مدخلية في الامر كي يقال: بأنه لا اعتبار بالاغراض بل ندعي كما تقدم انه ينشئ بهذا النحو و لو بالارتكاز.

[وقع الكلام في أن الثمن علي تقدير جواز بيع الوقف هل يختص بالبطن الموجود أم يعم المعدومين؟]

قوله: و مما ذكرنا يظهر أن الثمن علي تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود … ) «1»

أقول: وقع البحث في أن الثمن علي تقدير جواز بيع

الوقف هل يختص بالبطن الموجود أم يعم المعدومين؟ قال الشيخ: ان الثمن لا يخص به البطن الموجود فان المبيع اذا كان ملكا للموجودين بالفعل، و للمعدومين بالقوة، كان الثمن كذلك، و افاد الشهيد بان الثمن يصير مملوكا علي حد الملك الاول، اذ يستحيل أن يملك لا علي حده.

(توضيحه) ان الثمن لا بد أن يدخل في محل خرج منه المبيع فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة الي ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك الموجودين بذلك النحو الذي كان المعوض لهم جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجودين، و الحال أن التالي باطل فكذا المقدم.

و ربما يجاب عن الشهيد بانا لا نسلم مالكية لبطون اللاحقة للثمن لأنهم معدومون في الحال و ملكية المعدوم أمر غير معقول.

و الجواب عنه (اولا) ينتقض هذا بالعين الموقوفة، بانها باي نحو يكون المعدومون مالكا لها، و الجواب هو الجواب.

و (ثانيا) حلا بأن نسأل ما المراد من ان مالكية المعدوم غير معقول، فان كان المراد انهم لا يعقل أن يكونوا مالكين لشي ء في عرض البطون الموجودة، فهو

______________________________

(1)- المكاسب ص 168 السطر (14)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 241

صحيح، الا انه أمر خارج عن محل البحث و ان كان المراد غير معقوليتها، و لو في طول مالكية الموجودين فلا وجه له، لان الملكية أمر اعتباري تابع لاعتبار المعتبر و له أن يعتبر ملكية المعدومين اذا رتب عليه اثر، و بعبارة أخري أن الملكية خفيفة المئونة قابلة لان يكون معتبرة للمعدومين أيضا من دون أن يكون في ذلك محذور أصلا.

و (ثالثا) أن ملكية المعدومين انما هي الملكية الشأنية و هي لا تزاحم الملكية الفعلية، و ان تحققت في عرضها.

و (بعبارة واضحة) انا

نقول: ان المعدومين ثبتت لهم الملكية الشأنية، في- عرض ثبوت الملكية الفعلية للبطن الموجود، و هذا أمر معقول، و لا تزاحم بينهما أصلا، و هذا مبني علي التنزل، و الا فمقتضي التحقيق كون المعدوم مالكا بالفعل غاية الامر بنحو الطولية، و سيجي ء زيادة توضيح للمدعي.

و لكن المحقق نزل المقام منزلة دية العبد الموقوف المقتول بان الدية يكون للبطن الموجود، فان تعلق حق البطون اللاحقة بعين العبد لا يستلزم تعلقه بالثمن أيضا، و كذلك المقام فان الوقف ملك للبطن الموجود غاية الامر تعلق حق البطون اللاحقة بالعين فاذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن الي من هو مالك له فعلا، و لا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن.

و ان شئت فعبر بأن بدلية الثمن للعين الموقوفة لا يثبت بدليل لفظي حتي يتمسك بعمومه أو اطلاقه لإثبات ترتب جميع اللوازم الثابتة للمبدل علي البدل أيضا، و مجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم كما هو واضح.

و (فيه) انه لا وجه لتنزيل ثمن العين الموقوفة منزلة دية العبد الموقوف للفرق الواضح بين المقامين، فان دية العبد يتحقق بحكم الشارع بعد تلف العبد فاذا قتل العبد خطأ يحكم الشارع بوجوب الدية علي القاتل، و لا محذور في أن يحكم باختصاص الدية بالموجودين عقلا هناك، و هذا بخلاف المقام اذ بمجرد خروج الوقف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 242

عن ملك الموقوف عليهم علي وجه المعاوضة المعاملية يدخل الثمن في ملكهم فلا يعقل اختصاص الثمن بالموجودين مع خروج الملك عن ملكهم و ملك المعدومين، و المقصود من عدم المعقولية ان المبادلة بطبعها يقتضي هذا المعني، نعم يمكن التبديل بنحو آخر بالعناية الخاصة كما لو اشتري بدرهم زيد شيئا لنفسه.

و ثانيا

انا لا نسلم كون الدية للبطن الموجود مطلقا بل نقول: ان جعل الدية ان كان حكما تعبديا فلهذا الكلام مجال بان يقال ان الدية تكون للبطن الموجود.

و ان كان بدلا عن المقتول كما هو الظاهر فلا وجه للقول باختصاصه للبطن الموجود فيكون المعدومون أيضا مشتركين معهم بملاك اشتراكهم في المبدل، و الحاصل انه لا وجه لاختصاص الثمن بالبطن الموجود كيف و الحال انهم حكموا بأن بدل الرهن يكون رهنا، و المقام أولي بالحكم منه، لان حق الرهنية متعلق بالعين من حيث انه ملك لمالكه، فاذا ارتفع هذه الملكية ببيع العين فلك أن تقول:

ان حق الرهنية ارتفع بارتفاع العين المرهونة و لا وجه لكون بدله أيضا مرهونا و الحال أنهم حكموا بكونه رهنا و أما في المقام فان المعدومين يكونون مالكين للعين الموقوفة علي نهج مالكية الموجودين لها غاية الامر ان الموجودين يملكونها بالملكية الفعلية، و المعدومين بالملكية الشأنية.

فاذا كان الحكم في العين المرهونة بتعلق حق الرهنية علي بدلها أيضا يكون الحكم في المقام بتعلق حق المعدومين ببدل العين الموقوفة بطريق أولي.

قوله: (و من هنا يظهر عدم الحاجة الي صيغة الوقف في البدل … ) «1»

أقول: ان بدل العين الموقوفة اما يدخل في ملك الموقوف عليهم مطلقا أعم من الموجود و المعدوم فعلا كما كان المبدل كذلك أو يدخل في ملك الموجودين فقط، أو يدخل في ملك الواقف أو يكون كإحدي المباحات الاصلية.

______________________________

(1)- المكاسب، ص 168 السطر (30)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 243

فان كان داخلا في ملك الموقوف عليهم سواء كان الموجودين منهم أو أعم منهم و من المعدومين علي نحو دخول المبدل في ملكهم، فلا احتياج الي إنشاء الوقف بعد دخوله في ملكهم باقتضاء

قانون البدلية بل الالتزام بلزومه التزام بلزوم تحصيل الحاصل، و ان كان داخلا في ملك الموجودين فقط علي نحو الملكية الطلقية فلا مجال حينئذ للبحث بأن البدل يحتاج الي إنشاء الوقف أم لا لان البدل ملك طلق لهم علي الفرض فيجوز أن يتصرفوا فيها كيف يشاءون، و الالتزام بلزوم الصيغة في هذه الصورة كالالتزام في لزومها في جواز تصرف الانسان في ماله الشخصي.

و ان كان داخلا في ملك الواقف فلا يكون وقفا لكونه خارجا عن موضوع الوقف كي يبحث عن احتياجه الي إنشاء الوقف و عدمه.

و ان كان داخلا في المباحات فالامر فيه أوضح من سابقيه لعدم مالك له، و لا يكون وقفا حتي يحتاج الي الانشاء، بل يجوز لكل شخص أن يتصرف فيها كما بيناه في البحث عن المباحات الاصلية و يترتب عليه احكامه فتلخص مما ذكرنا ان البدل لا يحتاج الي إنشاء صيغة الوقف في جميع التقادير المذكورة.

و لا يخفي عليك انا قد ذكرنا سابقا ان العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف بانشاء صيغة الوقف و تدخل في ملك الموقوف عليهم، و كذلك نقول: في بدلها فانه أيضا يدخل في ملك الموقوف عليهم لا علي نحو الملكية الطلقية، بل علي نحو الملكية الموقتة ما دام انهم موجودين كما قلنا ذلك في المبدل.

لا يقال: ان لم تكن البطون الموجودة مالكين للعين بالملكية الطلقية فكيف يبيعون العين الموقوفة مع عدم كونهم مالكين لها علي الاطلاق.

لأنا نقول: لا يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع الي الابد بل يصدق البيع علي ما اذا باعه في المدة التي يكون مالكا له كما أن يبيعه مثلا بمدة عشر سنواة فاذا صدق عليه البيع العرفي تشمله ادلة البيع.

دراساتنا

من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 244

و لو تنزلنا و قلنا: بان البيع تمليك العين بالملكية الدائمية لكن مع ذلك نقول:

بصحة البيع اذا لموقوف عليه يملك العين علي الدوام، و لا يحتاج البيع الي أن يكون البائع مالكا للعين الي الابد، و العمدة ملاحظة القواعد المقررة.

(لا يقال) ان الملكية امر بسيط و هو لا يكون قابلا للتجزية كي يصح أن يقال:

انه باع مدة معينة فاما أن يباع الي الابد أو لا يباع أصلا و التجزية غير معقول.

و فيه (اولا) انه ينتقض بالاجارة فان الدار مثلا يمكن أن يوجر في أن واحد من أفراد عديدة بأن يكون كل واحد منهم مالكا للمنفعة في وقته، كما اذا آجر الدار مثلا من عمرو و في مدة شهر آخر من زيد و هكذا، و كان وقوع الاجارة بيوم واحد، هل يمكن لأحد أن ينكر صحة هذه الاجارة بتوهم ان ملكية المنفعة أمر بسيط لا بد اما أن يوجر الي الابد، اولا يوجر اصلا.

و (ثانيا) ان البساطة و التركيب يكونان في الامور الواقعية فان الشي ء البسيط فيها لا يكون قابلا للتجزية، و اما الملكية فليست منها بل هي من الامور الاعتبارية، فللمعتبر أن يعتبر الملكية عشر سنوات مثلا لزيد و عشر سنوات لعمرو و هكذا، و لا محذور فيه ثبوتا و نلتزم به لو ساعدنا الدليل.

و (ثالثا) نفرض ان الملكية أمر بسيط و ليست قابلة للتجزية الا أنها قابلة للتعدد بلحاظ الاعتبار، فان للواقف أن ينشئ الوقت بأن يكون للبطن الاول ما دام موجودا و للبطن الثاني كذا.

ان قلت: انا لا نسلم جواز بيع العين الموقوفة، لان البائع اما أن يبيعها علي نحو الاطلاق، و المفروض انه ليس مالكا مطلقا لها

لتعلق البطون اللاحقة و اما أن يبيعها بنحو التقييد فيلزم منه أن تعود العين الي ملك البطن اللاحق بعد موت البائع.

قلت: ان البائع للعين الموقوفة اما أن يكون متوليا للوقف فله أن يبيعها علي الاطلاق لأنه كما يكون متوليا للوقف بالنسبة الي الموجودين كذلك متوليا بالنسبة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 245

الي المعدومين أيضا و لا مجال لتوهم ان ليس له بيع ذلك لعدم كونه مالكا لأنا بينا سابقا عدم اشتراط كون المبيع ملكا لبايعه بل يكفي فيه أن يكون أمره بيده فان العين الموقوفة يكون أمرها بيد المتولي فله أن يبيعها هذا اذا كان البائع متوليا للوقف.

و اما اذا كان البائع هو البطن الموجود فبأدلة جواز بيع الوقف في المقام يعلم أن له الولاية علي البطون اللاحقة، فيكون بيعه صحيحا، و لا يرد عليه الايراد المذكور.

[هل جائز بيع الوقف و إبداله بعين أخري بحسب المصلحة أم لا]
اشارة

قوله: (ثم ان هذا العين حيث صارت ملكا للبطون فلهم أو لوليهم أن ينظر فيه و يتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون و لو بالابدال بعين أخري أصلح لهم بل قد يجب اذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق و ليس مثل الاصل ممنوعا عن بيعه الا لعذر … «1»

و افاد السيد الاستاذ في توجيه كلام الشيخ ان نظر الواقف انما يكون حفظ مالية العين فاذا كان بقاء العين موجبا لتضييع المالية فلهم تبديلها بعين أخري حفظا لبقاء المالية،

و افاد السيد اليزدي ان الوقف اذا بيع او اتلفه متلف فعوضه وقف لكن هل حكمه حكم مبدله في عدم جواز تبديله اولا نقول ان بيع بما لا يصح وقفه كالنقدين او بغير المماثل و قلنا بوجوب شراء المماثل جاز تبديله بالمماثل و اما ان بيع بالمماثل او بغيره و لم

يشترط المماثل ففي جواز تبديله و عدمه و جهان من ان مقتضي البدلية جريان حكم مبدله و من امكان دعوي اختصاص عدم جواز التبديل بالوقف الابتدائي كما اختاره المحقق الانصاري الي أن قال و الاحوط اعتبار المماثل كما ان الاحوط عدم التبديل لقاعدة البدلية.

أقول: لنا أن نبحث في مقامين،
اشارة

الاول عن وجود المقتضي لجواز بيع بدل الوقف، و الثاني عن وجود المانع،

اما المقام الاول [عن وجود المقتضي لجواز بيع بدل الوقف]

فالظاهر ان المقتضي لجواز

______________________________

(1)- المكاسب ص 168 السطر (32)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 246

البيع موجود كما يظهر بالتأمّل غاية الامر يلزم أن يكون المتصدي للبيع المتولي ان كان و الحاكم ان لم يكن.

و اما المقام الثاني [عن وجود المانع]

فالمانع المذكور للجواز أمران.

(الاول) إنشاء الواقف.

(الثاني) قوله لا يجوز شراء الواقف).. «1» فنقول اما المانع الاول فتقريبه ان الواقف جعل بانشائه العين الموقوفة مقطوع الرجلين عن الانتقال مطلقا و أمضاه الشارع بقوله الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها «2».

و توضيح المرام يحتاج الي بسط الكلام فنقول ان الواقف اما جعل الوقف مقطوع الرجلين في جميع مراتبه حتي في مرتبة تبدله بعين اخري و اما أوقف العين الموقوفة عن الحركة الخاصة بأن يتصرف فيه كبقية الاموال، و أما بالنسبة الي بدله فلم ينشئ هذا المعني.

و بعبارة اخري ان ايقافه لا يشمل تبديله بعين اخري تكون وقفا أيضا، فاذا علمنا في مقام الاثبات أن غرض الواقف يكون هو القسم الاول بمعني انه أوقف العين عن التحرك في جميع مراتبه و في جميع سلاسل متلاحقة و أمضاه الشارع أيضا كذلك بقوله: (الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها) فلا بد أن نلتزم بعدم جواز بيع الوقف و لو بتبديلها بعين أخري الابطر و المجوز له، و هو خارج عن محل الكلام و علي هذا فلا وجه لكلام الشيخ حيث قال: فاللازم ملاحظة مصلحة الموقوف عليهم لما عرفت مما ذكرنا عدم جواز بيعه و ان كان خلاف مصلحتهم و لعل السيد اليزدي اشار الي ما ذكرنا بقوله: محل تأمل.

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (6) من أبواب احكام الوقوف، الحديث (1)

(2)- الوسائل، الجزء (13) الباب (2) من أبواب احكام الوقوف (الحديث) (1 و 2)

دراساتنا من الفقه الجعفري،

ج 3، ص: 247

و كذا لا وجه لما ذهب اليه السيد الاستاذ بأن العين لا مدخلية لها بل الغرض حفظ المالية فيجوز تبديلها بعين اخري حفظا لها لأنك علمت ان الواقف أوقف العين بجميع مراتبها عن التحرك فلا يجوز بيعها.

و اما اذا علمنا بان مراده كان ايقاف العين الاولي فقط و حفظ ماليتها بأن لا يكون مانع من التبديل و يكون غرضه حفظ الوقف في السلسلة المتلاحقة، فلا بأس ببيعها بان تبدل بعين أخري، هذا اذا كان غرض الواقف معلوما.

و اما اذا لم يكشف لنا غرض الواقف في مقام الاثبات و الدلالة بانه هل قصد القسم الاول أو الثاني فتصل النوبة الي مقام الثبوت و حيث ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل الضدين ثبوتا و ان كان من تقابل الملكة و عدمها اثباتا لأنه كما ان التقييد يحتاج الي لحاظ كونه ضيقا فكذلك الاطلاق يحتاج الي لحاظ كونه عاريا عن القيود فانه عبارة عن رفض القيود. و نحن نشك بأن الواقف هل انشأ صيغة الوقف بقصد وقف العين علي النحو الاول او علي النحو الثاني.

و حيث ان اصالة عدم تقييد معارضة باصالة عدم الاطلاق فلا يثبت باصالة عدم التقييد الاطلاق الاعلي النحو المثبت هذا تمام الكلام في المانع الاول.

و اما المانع الثاني، فهو قوله: (لا يجوز شراء الوقف)، و لا تدخل الغلة في ملكك «1» بتقريب ان الرواية باطلاقها تدل علي عدم جواز بيع الوقف عينا كانت أو بدلها.

و ربما يقال: بانصراف الرواية عن البدل فانها تدل علي عدم جواز بيع الوقف الابتدائي الذي وقع إنشاء الواقف عليه، و أما بدل العين الموقوفة فلا تشمل الرواية له فلا مانع من بيعه فيحكم علي صحته بالعمومات

الدالة علي صحة البيع كقوله:

(أحل اللّه البيع و تجارة عن تراض).

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (6) من ابواب أحكام الوقوف الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 248

و يرد عليه ان الواقف أو المتولي يجوز له البيع اذا لم تكن العين الموقوفة في نظر الواقف مقطوعة عن التحرك في جميع مراتبها و الا فلا يجوز، و بعبارة اخري الشك في موضوع دليل الحل و الحكم لا يتعرض لوجود موضوعه و اصالة عدم تضييق الواقف معارضة باصالة عدم توسعته فتكون النتيجة عدم جواز بيعه وضعا.

قال الشيخ: قال العلامة في محكي تذكرته كل مورد جوزنا بيع الوقف فانه يباع و يصرف الثمن الي جهة الوقف فان أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولي و الإجازة شراء كل ما يصح وقفه و إلا صرف الثمن الي الموقوف عليه ثم بعد ذكر عبارة العلامة بتمامها قال: و لا يخفي عليك مواقع الرد و القبول في كلامه «1».

أقول: أما موقع قبول الشيخ فهو جواز بيع اصل العين و تبديلها بعين اخري، و اما موقع الرد فهو وجوب مراعاة المماثلة فان الشيخ يجوز اشتراء كل ما يصح وقفه ماثل الاصل أو خالف و كذا موقع الرد صرف الثمن للموقوف عليهم مع تعذر شراء عين اخري مكانه فان الشيخ يري وجوب حفظ الثمن حتي يتمكن من شراء ما يصح وقفه.

[إن المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم إليه]

قال الشيخ: ثم ان المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم «2»

أقول: حاصل ما يستفاد من كلامه ان المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم اليه، تردد الشيخ في اشتراط ضميمة الحاكم القيم، و احتمل ان القيم منصوب للنظارة بالنسبة الي اصل العين و

اما البدل فان وظيفته المجعولة منصرفة عنه، و احتمل أن يكون ناظرا بالنسبة الي البدل أيضا كما كان ناظرا في أصل الوقف لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها و اختار الاول من الاحتمالين.

و فيه انه لا وجه لادعاء الانصراف عن البدل فكما أنه يكون ناظرا الي أصل

______________________________

(1)- المكاسب ص 169 السطر (6)

(2)- المكاسب ص 169 السطر (12)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 249

العين كذلك يكون ناظرا الي البدل أيضا.

و التحقيق أن يقال: ان العين الموقوفة اما أن يجعل الواقف متوليا لها أم لا و علي الاول فكما انه متولي للعين كذلك متولي للبدل أيضا لأنه مقتضي اطلاق التولية و أما علي الثاني و هي صورة عدم جعل القيم للعين الموقوفة فيكون المتصدي نفس الموقوف عليهم أو الحاكم بلا فرق في ذلك بين أصل العين و بدلها.

و أفاد السيد الاستاذ في بيان جواز بيع البطن الموجود بلا احتياج الي ضم الحاكم انه لو فرض عدم المتولي للوقف ان المالك للعين هو البطن الموجود، و أما البطن المعدوم فليس مالكا فلا مجال لان يقال: ان البطن الموجود بالنسبة الي حقه يتصدي للبيع و الحاكم بالنسبة الي حق البطن المعدوم يشترط نظره.

و فيه (اولا) انا بينا انهم ما لكون للعين الموقوفة في طول مالكية البطون الموجودة الا ان مالكية الموجودين تكون بالملكية الفعلية في رتبة متقدمة، و مالكية المعدومين تكون بالملكية الشأنية.

و (ثانيا) سلمنا أنهم لا يكونون مالكين بالفعل الا ان الاستاذ اشترط في صحة المعاوضة ان يكون المبيع مملوكا طلقا، و عليه نسأل بانه ان كان البطن الموجود يبيع الوقف علي اطلاقه فلا حق له بهذا النحو لتعلق حق البطون اللاحقة به أيضا، و ان كان يبيع

بالملكية المقيدة فمثل هذا البيع لا يكون معهودا في العرف حتي تشمله الادلة الدالة علي صحة البيع، اللهم الا أن يقال: عدم اعتبار كونه معهودا عند العرف بعد صدق البيع له فتشمله الادلة.

[في صورة التي لا يمكن شراء البدل هل يوضع الثمن عند الأمين]
اشارة

(مسألة) اذا لا يمكن شراء البدل فيما اذا بيع العين الموقوفة و لم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين هل يوضع الثمن عند الامين حتي يتمكن من شراء ما ينتفع به كما قال به الشيخ أو اذا طالب البطون هل يجب رده اليهم و جهان.

قال الاستاذ: اذا طالب البطون الموجودة وجب تسليمه اليهم لوجوب تسليم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 250

الملك الي مالكه خلافا للعلامة و لتوجيه هذه المقالة يمكن أن يقال: اذا فرض ان ثمن العين الموقوفة لا ينتفع به أصلا كما هو المفروض سقط عن كونه وقفا لان الوقف كما بينا سابقا عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة، و المفروض في المقام عدم وجود الثمرة في الثمن فيبطل الوقف بارتفاع موضوعه فعليه فلا وجه لقول الشيخ حيث قال: لا يجوز دفعه الي البطن الموجود لكونه مشتركا بين جميع البطون فبعد بطلان الوقف بانتفاء موضوعه لا حق للبطون اللاحقة حتي يكون مانعا عن جواز دفعه الي الموجودين، و ان كان الموجودون أيضا لا حق لهم في الثمن بعد بطلان الوقف كما لا يخفي.

و لذا قال الاستاذ ان الثمن لا يكون وقفا بل طريق لتبديل العين الموقوفة بعين أخري، و لعل نظره ان الثمن اذا لم يمكن الانتفاع به سقط عن كونه وقفا.

هذا غاية ما يمكن أن يوجه به هذا المدعي و لكنه فيه اشكال فانه لا وجه للبطلان و معني تسبيل الثمرة في الوقف ان الثمرة ليست

كالأصل محبوسة بل مرسلة العنان فلا يترتب عليه بطلان الوقف.

مضافا بأن الثمن قابل لان ينتفع به و الانتفاع به أن يشتري شيئا قابلا لان يكون وقفا في أو انه فانقدح بما ذكرنا ان الحق ما افاده الشيخ بانه يلزم أن يوضع عند امين كي يشتري به شيئا لان الواقف و لو بالارتكاز لا يرضي بتضييع المالية في العين الموقوفة فاذا لا يمكن حفظه الا بالتبديل بالنقدين فلا بأس بتبديلها بالثمن.

قال الشيخ (قدس سره) و لا يعطل الثمن حتي يوجد ما يشتري به من غير خيار بل اذا أمكن شراء ما ينتفع به و لو مع الخيار الي مدة لجاز ذلك.

«1» و يمكن ان يورد عليه بأن شراء الشي ء مع الخيار لا يمكن ان يجعل وقفا لأنه من الممكن ان يعمل حق الخيار فيأخذ العين و يلزم منه ان يكون الوقف موقتا بالمدة

______________________________

(1)- المكاسب ص 169 السطر (16)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 251

التي لم يعمل ذو الخيار خياره و معناه ان يكون وقفا موقتا.

اقول: ان الخيار اما يكون للبائع او للمشتري فعلي كلا التقديرين لا يتوجه الاشكال اذ لو كان الخيار منافيا و فرضنا كونه من ناحية المشتري و المتولي للوقف فيلزم ان لا يجعل الخيار لفرض منافاته للوقف و اما في صورة ان البائع لا يبيع إلا مع الخيار فايضا لا محذور اذ غاية ما قيل في وجه الاشكال انه من الوقف المنقطع و بطلانه علي نحو الاطلاق اول الكلام.

و (ثانيا) لو سلم ان الخيار يوجب بطلان الوقف بالنسبة الي العين الموقوفة لكن بالنسبة الي بدله لا دليل عليه، و بعبارة اخري لا اطلاق في دليل المنع كي يشمل البدل أيضا.

و ثالثا انه يمكن

ان يقال: بانه حبس و الحبس امر جائز شرعا فهو محبوس ما لم يعمل الخيار.

فرعان
(الاول) انه لو اتجر بثمن العين الموقوفة فان الربح هل يملكه الموجودون فقط او يشتركهم المعدومون أيضا

فيه وجهان. الحق ان يقال: انه لا يختص بالبطون الموجودة بل للمعدومين أيضا فيه حق لكون الربح تابعا للأصل، فكما ان الاصل لا يختص به البطن الموجود فكذلك فرعه هذا اذا خرب العين الموقوفة بكلها.

(الثاني) انه لو عرض الخراب للوقف بالنسبة الي بعض اجزائه فيباع البعض المخروب

فهل يصرف ثمنه لعمارة الباقي، او يصرف في وقف آخر عليهم علي نحو هذا الوقف، او يشتري به المماثل و جهان، و المتيقن عدم جواز صرفه في وقف آخر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 252

لهم خصوصا اذا كان واقفه شخصا آخر، و الوجه فيه ما بينا من انه لا بد ان يبدل بالمماثل لا بغيره، فلا بد من التبديل بالمماثل هذا تمام الكلام في الصورة الاولي.

(قوله قدس سره) الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة توجر للانتفاع باجرة لا تكون معتدا بها «1»

أقول: الظاهر انه لا وجه لذكر هذه الصورة وجها مستقلا و صورة اخري، لان المنفعة ان بلغت في قلته حدا يعد معدوما في نظر العرف فهذه الصورة تدخل في الصورة الاولي، و ان لم تبلغ بهذه المرتبة في القلة، و لا يعد معدوما في نظر العرف فتدخل في الصورة الثالثة، و علي اي حال لا وجه لذكر هذه الصورة صورة مستقلة.

و كيف كان فعلي فرض سقوط الوقف عن الانتفاع المعتد به هل يجوز بيعه أم لا فتارتا يبحث عن وجود المقتضي، و اخري عن وجود المانع اما الكلام من حيث المقتضي فالظاهر جواز بيعه كما مر في الصورة الاولي و اما الكلام من حيث المانع فوجوه.

(الاول) ان الاجماع قائم علي عدم جواز بيع الوقف.

و فيه اولا ان مع وجود هذه الاختلاف البين كيف يمكن

ادعاء تحقق الاجماع.

و (ثانيا) علي تقدير تحققه لا يكون حجة لكونه معلوم المدرك و لا أقلّ من- احتماله بان يكون الوجوه الآتية المذكورة للمانعية مدرك الاجماع فلا يكون اجماعا تعبديا.

(الثاني) قوله: (لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملك) و (ربما يتوهم) ان الرواية بقرينة قوله: لا تدخل الغلة في ملك، تكون فيما اذا كان للوقف

______________________________

(1)- المكاسب ص 169 السطر (23)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 253

منفعة و غلة معتدة بها فعليه تكون الرواية أجنبية عن المقام.

و فيه ان الجملة الثانية جملة مستقلة لا ربط لها بالجملة الاولي و لا تصلح أن تكون قرينة لها كي تقيد اطلاقها فلا مانع من شمول اطلاقها للمقام أيضا.

لا يقال: ان قوله: لا يجوز شراء الوقف منصرف عن المقام لأنه ناظر الي ما تكون للوقف منفعة معتدة بها.

لأنا نقول. لا وجه لهذا الانصراف لان منشأه ان كان قلة وجوده بالنسبة الي الوقف الذي له منفعة معتدة بها فيرد عليه (اولا) انا لا نسلم قلة وجوده بل هو أيضا كثير في حد نفسه.

و (ثانيا) لا يكون قلة الوجود منشأ للانصراف.

ان قلت ان مقتضي الاصل عدم الاطلاق في متعلق إنشاء الواقف فلا تكون العين بعد قلة المنفعة وقفا، قلت يعارض هذا الاصل اصالة عدم التضييق، مضافا بانه مثبت.

ان قلت مقتضي الاستصحاب عدم جواز بيعها و فيه و ان كان المراد منه استصحاب الحرمة السابقة فان كان المراد منه الحرمة التكليفية فيعارضه استصحاب عدم جعل الزائد.

و ان كان المراد الحرمة الوضعية يكون من الاستصحاب التعليقي نعم مقتضي اصالة عدم الانتقال الي الغير فساد البيع.

و الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: ان حقيقة الوقف كما بينا سابقا عبارة عن تحبيس الاصل، و

تسبيل الثمرة، فاذا سقط الوقف عن الانتفاع المعتد به بحيث يسقط عن الانتفاع عند العرف لا يكون له ثمرة كي يصدق عليها عنوان التسبيل و عليه فيكون بيعه جائزا هذا كله اذا سقط الوقف عن الانتفاع عرفا و اما اذا لم يبلغ بهذه المرتبة، بل كان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 254

له ثمرة عند العرف الا انها لا تكون ثمرة معتدة بها فلا وجه لجواز بيعه، و غاية الامر يشك في جوازه، و المرجع هو اصالة عدم الجواز.

[كلام صاحب الجواهر في أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و رد الشيخ عليه]

قوله: (ثم انك قد عرفت فيما سبق ذكر بعض ان جواز بيع الوقف لا يكون الا مع بطلان الوقف. «1»

اقول: ان المراد من البعض هو صاحب الجواهر (قدس سره) و قد عرفت النزاع الذي كان بينه و بين الشيخ حيث قال صاحب الجواهر انه بطرو مجوز البيع يكون الوقف باطلا، و انكره الشيخ فانه ذهب الي بطلان الوقف بوقوع البيع، و اما مجرد طرو المجوز فلا يكون موجبا لبطلانه كما بينا تفصيله سابقا.

قوله: ثم وجه (صاحب الجواهر) بطلان الوقف في الصورة الاولي «2» (اعني صورة خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به).

أقول: حاصل كلامه في وجه بطلان الوقف هو ان حقيقة الوقف تقوم بامرين احدهما حبس الاصل و الاخر تسبيل الثمرة و من المعلوم ان مفهوم التسبيل لا يكون من غير ثمرة فلا يعقل تحقق حقيقة الوقف الا عند الثمرة للعين الموقوفة من غير فرق في ذلك بين ابتداء الوقف و استدامته، فبانتفاء الثمرة ينتفي الوقف لان المركب كما ينتفي بانتفاء جميع اجزائه كذلك ينتفي بانتفاء بعض اجزائه و اورد عليه الشيخ بوجوه.

(الاول) انه لا وجه لبطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا في الوقف المؤبد.

(الثاني) انه لا دليل

علي بطلانه بعد انعقاده صحيحا.

الثالث ان كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها و ان كان شرطا في الوقف ابتداء الا انه لا دليل علي اشتراط الشرط المذكور فيه استدامة فان الشرط في العقود

______________________________

(1)- المكاسب ص 170 السطر (3)

(2)- المكاسب ص 174، السطر (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 255

الناقلة يكفي وجودها حين النقل فانه قد يخرج المبيع عن المالية، و لا يخرج بذلك عن ملك المشتري بالاتفاق.

(الرابع) ان جواز بيع الوقف لا يوجب الحكم بالبطلان بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم الي الجواز.

و يرد فيما افاده (اولا) ان قوله (لا وجه لبطلان الوقف لا يمكن المساعدة عليه بل الوجه فيه ظاهر علي مبني صاحب الجواهر لأنه يدعي ان تسبيل الثمرة داخل في حقيقة الوقف و يكون من مقوماته، فمع انتفاء الثمرة ينتفي حقيقة الوقف لان الشي ء ينتفي بانتفائه مقومه.

و فيما افاده (ثانيا) ان قوله: لا دليل عليه بعد قوله: لا وجه عليه لا يكون اشكالا مستقلا و ذكره وجها مستقلا لا يعرف وجهه فانه ان كان علي البطلان دليل كان هو الوجه كما انه ان لم يكن له وجه لا يعقل ان يكون دليل عليه.

و فيما افاده ثالثا ان قياس المقام بالبيع (حيث قال: قد يخرج المبيع عن المالية، و لا يخرج بذلك عن ملك المشتري) قياس مع الفارق، لأنه علي فرض اشتراط المالية في المبيع تكون شرطا للبيع بمعني المصدري، و اما البيع بمعني اسم المصدر فانه لا يعتبر فيه المالية اي يعتبر المالية في المبيع عند حدوث البيع من البائع، و اما بقاء المالية في المبيع ما دام المبيع باقيا فلا دليل عليه بخلاف المقام فان كون الشي ء وقفا يلازم كونه

ذا ثمرة و منفعة.

و فيما افاده رابعا ان قوله: (ان جواز بيع الوقف لا يوجب بطلانه) مردود بانه اذا فرض أن تسبيل الثمرة مقوم للوقف كما هو مدعي صاحب الجواهر فانتفاء المقوم يقتضي انتفاء الوقف فلا يدفع اشكال صاحب الجواهر بما ذكره الشيخ.

و الحق في الجواب ان يقال ان الوقف كما ذكرنا سابقا تحبيس العين و تسبيل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 256

الثمرة ما دامت الثمرة موجودة فكما ان الوقف لا يبطل بانعدام العنوان كذلك لا وجه لبطلانه بنفاد الثمرة بل لا بد من تبديله بغيره.

قوله: (ثم ذكر انه قد يقال: بالبطلان أيضا … ) «1»

أقول: حاصل ما ذكره صاحب الجواهر انه قد يلاحظ الواقف وقوع صيغة الوقف علي عنوان الشي ء كما اذا قال وقفت بستانا مثلا ملاحظا في وقفه عنوان البستانية، و اخري لم يلاحظ عنوانا للوقف بل كان المراد هو الانتفاع به في كل وقت علي حسب ما يقبله، اما الصورة الاولي فيبطل الوقف بانعدام عنوان البستانية فانه و ان لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا لكن ليس عنوان الوقف محفوظا.

ثم أورد علي نفسه بانه يمكن أن يقال: ببقاء العرصة علي الوقفية باعتبار أنها جزء من الوقف و هي باقية، فعليه لا يكون الوقف باطلا بانتفاء عنوان البستانية مثلا.

و اجاب عنه بأن العرصة ليست جزء للبستان الموقوف مطلقا بل كانت جزء من الموقوف من حيث كونه بستانا فاذا انتفي عنوان البستانية لا يبقي موضوع للوقف، ثم أيد المقام بما ذكروا في باب الوصية، من انه لو أوصي بدار و اندمت قبل موت الوصي بطلت الوصية، و وجه التأييد أنّ الوقف المتعلق بالعنوان كالوصية المتعلقة بالعنوان فكما ان زوال العنوان يبطل

الوصية كذلك يبطل الوقف.

و استشكل الشيخ (قدس سره) عليه بانه ما لمراد من انعدام العنوان فان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا لقوله: وقفت هذا البستان، فلا شك في انه ليس الا كقوله:

بعت هذا البستان، فكما ان انتفاء عنوان البستانية لا يوجب بطلان البيع كذلك

______________________________

(1)- المكاسب ص 170 السطر (7)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 257

لا يوجب بطلان الوقف و ان اريد غير ذلك فلا بد من بيان المراد منه حتي يتضح الحال، و اما تأييده بالوصية فغير صحيح لان المناسب ان يقاس المقام بالوصية بالبستان بعد تمامها و بعد خروج البستان عن ملك الموصي فهل يرضي أحد ان يلتزم ببطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة نعم ان الوصية قبل تمامها محل كلام في بقائها و بطلانها من جهات اخري غير انعدام العنوان كما تعرضوا لها في باب الوصية.

و أفاد المحقق النائني ره بأن العنوان الذي جعل مفعولا لقوله: وقفت هذا البستان ان كان من الصور النوعية العرفية للوقف فيبطل الوقف بانتفائه كما قال به صاحب الجواهر، و ان لم يكن من الصور النوعية فالحق كما ذهب اليه الشيخ من عدم بطلانه بانتفائه.

و افاد السيد الاستاذ أن الحق ما ذهب اليه الشيخ لعدم كون مثل هذه العناوين من الصور النوعية بل يكون مشيرا الي ذات المعنون الذي هو المقصود بالاصالة للواقف، فلا يكون الوقف باطلا بانتفاء العناوين هذا اولا.

و ثانيا ان الوقف لو كان متعلقا بالعنوان، و لم يتعلق بالعين الخارجية لا وجه لخروجه عن ملك الواقف.

و فيه انه لا محذور في الالتزام بعدم خروج الوقف عن ملك واقفه كما عليه السيد اليزدي و عليه لا وجه لما افاده السيد الاستاذ بانه لو لم يتعلق الوقف بالعين

الخارجية لا وجه لخروج الوقف عن ملك واقفه.

لا يقال: فعلي هذا لا يبقي فرق بين الوقف و الحبس، و الحال انهما ليسا أمرا واحدا لان الوقف يخرج عن ملك الواقف بخلاف الحبس فانه لا يخرج عن ملكه و بهذا فرقوا بينهما.

لأنه يقال انا لا نسلم الفرق المذكور بل الفرق بينهما ما أفاده السيد اليزدي في مقام بيان الفرق بين الوقف و الحبس بان الوقف يكون مؤبدا بخلاف الحبس، و ان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 258

شئت فقل ان الحبس علي قسمين مؤبد، و موقت، و الاول في الاصطلاح يسمي وقفا و الثاني حبسا هذا اولا.

و ثانيا لا نسلم عدم خروج الوقف عن ملك واقفه علي فرض تعلق الوقف بالعنوان، بل نقول: ان الوقف يخرج عن ملك الواقف و لو بعنوان الدارية مثلا فما دام تكون دارا تكون خارجة عن ملك الواقف و التحقيق أن يقال: ان قول الواقف وقفت الدار ان كان عنوانا مشيرا الي الذات المعنونة بذاك العنوان و كان مقصوده الاصلي هو الذات فاذا خربت الدار لا يبطل الوقف.

لكن لا يخفي عليك ان هذه الصورة تتصور بنحوين، أحدهما أن يكون مقصود الواقف انتفاع الموقوف عليه انتفاعا خاصا و هو انتفاع الدارية ففي هذه الصورة يجب تبديله و تعويضه بدار جديدة.

و اما لو لم يكن في نظره نفع خاص و بعد الخراب يكون قابلا للمنافع الاخري فلا مقتضي لبيعها، و اما اذا كان الذات وقفا بشرط العنوان بأن يكون تمام الموضوع او جزء للموضوع فبانتفاء العنوان كالدارية مثلا يبطل الوقف، و كان الملك باقيا في ملك واقفه.

و لا أقول ان الملك يدخل في ملك الواقف بعد خروجه عنه بالوقف حتي يحتاج عوده الي دليل

بل أقول: ان الواقف لم يخرج العين الموقوفة عن ملكه ازيد من هذه المدة التي كان عنوان الدارية باقية و المتيقن خروجه عن ملكه ما دام كان معنونا بعنوان الدارية و أما ما زاد عليه فلم يدل دليل عليه بل باق في ملك الواقف.

و اما اذا شك في ذلك فباستصحاب بقاء ملكه يحكم بكون العين لواقفه، فلو علم ما قصده الواقف و اعتبره في مقام الاثبات فيعمل علي طبقه، و اما لو شك فاستصحاب عدم التقيد لا يثبت الاطلاق الا بالاصل المثبت مضافا بانه يعارضه استصحاب عدم الاطلاق في الوقف و مقتضي استصحاب عدم خروج الملك عن ملكية الواقف في المقدار

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 259

الزائد علي المقدار المعلوم، عدم انتقال العين في ملك الموقوف عليه.

ان قلت: ان هذا هو الوقف المنقطع الذي قام الدليل علي بطلانه.

قلت: لم يقم الدليل اللفظي و لا العقلي علي بطلان الوقف المنقطع علي اطلاقه، بل انما ثبت ذلك في بعض الموارد بالإجماع و القدر المتيقن منه غير هذه الصورة فلا يشمل المقام الذي يكون ابدية الوقف ببقاء عنوان الدارية مثلا فينتفي بانتفائه، هذا تمام الكلام في الصورة الثانية.

و أما الصورة الثالثة و هي أن تخرب العين الموقوفة بحيث نقل منفعته لكن لا الي حد يلحق بالمعدوم بل ان له بعد الخراب منفعة معتدة بحيث تقوم بها ماليته لكن تكون هذه المنفعة علي خلاف الوجه الذي عينه الواقف صرفها فيه كما اذا وقف النخلة لأجل تسبيل ثمرتها علي الموقوف عليه فصارت يابسة و لا تكون لها ثمرة تصرف في جهة الوقف لكن يمكن صرفها جذعا للسقف، و المسألة محل خلاف بين الاعلام، فذهب بعض الي جواز بيعه كالشيخ لعدم

امكان الانتفاع بها الا علي هذا الوجه، و منعه آخرون كالحلي مستدلا بان الوقف يكون الانتفاع به ممكنا ككونه جذعا للسقف فيجب بقاء الوقف علي حاله.

و قال قوم ثالث ان النزاع بين الفريقين لفظي لان القائل بجواز البيع لا يري هذه المنفعة منفعة للنخلة بل يريها مسلوبة المنفعة و القائل بعدم الجواز يعدها منفعة لها و لذا يقول: بعدم جوازه و كل منهم يعترف بأن في صورة وجود المنفعة للوقف لا يجوز بيعه، و في صورة عدم وجودها يجوز فمورد الاثبات غير مورد النفي و هذا معني النزاع اللفظي.

قوله: و قيل يمكن بناء نزاعهما علي رعاية المنفعة المعد لها الوقف … ) «1»

______________________________

(1)- المكاسب ص 170 السطر (26)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 260

اقول ان القائل هو صاحب المقابيس و حاصل كلامه انه ان بقيت المنفعة المعد لها الوقف بحيث يمكن الانتفاع منه و لو قليلا فلا يجوز بيعه للزوم رعاية المنفعة المعدة لها الوقف و ان لم تبق له المنفعة كما اذا وقف الدار مثلا و كانت المنفعة المعدة لها الجلوس فخربت الدار بحيث لا يمكن الجلوس فيها الا انه يمكن استفادة منفعة اخري منها كإيجارها للزراعة مثلا فيجوز بيعها فاذا كانت المنفعة المعدة لها الوقف موجودة فلا يجوز بيعه علي كلا القولين و اما اذا لم تكن المنفعة باقية فيجوز بيعه كذلك فيكون النزاع بينهما لفظيا.

اقول ان حكم المسألة قد ظهر مما سبق بانه اذا علم ان الواقف وقف النخلة مثلا لان يستفيد الموقوف عليهم ثمرتها و كان مقصوده حفظ هذه الحيثية فيجوز بيعها و تبديلها بنخلة أخري، و اما اذا وقف عنوان الشجرة المثمرة، و قد جعل في متعلق وقفه عنوان النخلة

فاذا صارت يابسة لا يسمي نخلة بل يسمي خشبا فيبطل الوقف لانتفاء موضوعه فيكون الخشب داخلا في ملك واقفه.

[فيما يكون بيع الوقف أنفع و اعود للموقوف عليه]

قوله: الصورة الرابعة و هي أن يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه … ) «1»

أقول: ان زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة الي البطن الموجود و قد تلاحظ بالنسبة الي جميع البطون، و علي كلا التقديرين كون بيع الوقف انفع لا يوجب جواز بيعه، و ان نسب الي المفيد جوازه و لكن كلامه مئول فعدم جواز البيع اتفاقي.

و العمدة في المقام أن ينظر في الادلة بانه هل يستفاد منها عدم جواز البيع أم لا فيتبع ذلك، و الظاهر من الادلة ان كون الشي ء أعود للموقوف عليه لا يوجب جواز البيع كما يدل علي ذلك اطلاق قوله: الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها و قوله:

______________________________

(1)- المكاسب ص 170 السطر (28)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 261

لا يجوز شراء الوقف و عموم قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء علي كونه دليلا للمقام.

و أما المقتضي للجواز فربما يتمسك بروايتين إحداهما رواية جعفر ابن حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيها قال نعم اذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا. «1»

فيستفاد منها ان البيع لو كان خيرا لهم يجوز بيعه و هذه الرواية ضعيفة بجعفر فانه لم يوثق عند اصحاب الرجال.

ان قلت: ان المشهور عملوا بهذه الرواية و عملهم يكون جابرا لها.

قلت: اولا انا بينا في الاصول ان عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الرواية كما أن اعراضهم عنها لا يوجب و هنها.

و ثانيا علي فرض تسليم انجبار الرواية بعمل المشهور لا نسلم كونه جابرا في المقام لان المشهور قائلون بعدم جواز البيع فكيف يجوز القول بانجبارها

بعملهم.

و اما ما ادعي من أن حسن ابن محبوب يكون من أصحاب الاجماع فوقوعه في سند الرواية يوجب أن يكون العمل بها جائزا لأنه لا يروي إلا عن ثقة مخدوش عندنا و لا يترتب الاثر علي مثل هذه المقالات و بينا فسادها في محله.

و المتحصل ان الرواية ساقطة عن الحجية فلا يمكن العمل بها و اذا لا مجال للبحث عن دلالتها بعد سقوطها عنها لعدم ترتب الثمرة العملية عليه بعد سقوطها عن الحجية.

ثانيتهما الرواية المروية عن الاحتجاج بان الحميري كتب الي صاحب الزمان انه روي عن الصادق عليه السّلام خبر مأثور اذا كان الوقف علي قوم باعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف علي بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري عن بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم علي البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (6) من أبواب احكام الوقوف، الحديث (8)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 262

علي البيع أم لا يجوز الا أن يجتمعوا كلهم علي ذلك و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه فاجاب عليه السّلام اذا كان الوقف علي امام المسلمين فلا يجوز بيعه و اذا كان علي قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون علي بيعه مجتمعين و متفرقين إن شاء اللّه تعالي «1»

و اورد السيد الاستاذ دام ظله ان الرواية ليست في مقام بيان ما يكون محلا للكلام فان السائل فرض جواز البيع بمقتضي ذلك الخبر الماثور و يسئل أن ما يجوز بيعه هل يجوز اشتراء عن واحد منهم مقدار حصته أم لا.

و ملخص الكلام ليست الرواية في مقام بيان جواز بيع الوقف حتي يؤخذ باطلاقه بل فرض جواز البيع

في غير هذه الرواية هذا ملخص الاشكال.

و يرد عليه ان الميزان باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال و لا نري مانعا عن الاطلاق في الجواب.

و اورد عليه أيضا ان الثمن طلق للبطن الموجود و من الظاهر انه مع هذا الفرض يكون البيع انفع للموجودين اذ المفروض أن أمرهم دائر بين أن يبيعوا و يأخذوا الثمن و بين أن يصبروا و ينتفعوا بالمنافع، و الاول انفع فيلزم أن يكون البيع جائزا دائما و يعارضها ما تقدم من الروايات الدالة علي عدم الجواز. و الترجيح مع تلك الروايات لأنها مشهورة، و مع الغض عن ذلك أيضا لا بد من تقديمها لان تلك الروايات مخصصة بصورة عروض الخراب. و بعبارة اخري خرج عن مطلقات المنع ما عرض عليه الخراب و صار بحيث لا ينتفع به، فالنسبة تنقلب الي العموم المطلق، و تخصص هذه الروايات بتلك الروايات فيخصص الجواز بهذا القسم الخاص.

و فيه اولا لا نسلم ان يكون بيعه انفع دائما بل يختلف ذلك باختلاف الاحوال.

و (ثانيا) ان ما ذكره الاستاذ مبني علي صحة انقلاب النسبة و هو مخدوش عندنا، فعليه

______________________________

(1)- الوسائل الجزء (13) ص 306 الحديث (9)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 263

لا بد من تخصيص تلك العمومات بهذه الرواية، و هذه الرواية قد ضعفها السيد اليزدي و كذلك السيد الاستاذ و لكنه لا يمكن للمساعدة معهما فان صاحب الوسائل له طريق معتبر الي كتاب الاحتجاج للطبرسي هذا من ناحية و من ناحية اخري نحتمل ان الطبرسي وصل اليه كتاب قرب الاسناد بطريق معتبر، و مع هذا الاحتمال لا وجه لطرح الرواية و علي هذا فالرواية معتبرة من حيث السند.

ان قلت ان المشهور أعرضوا عن هذه الرواية فعلي فرض

صحة سندها أيضا لا يمكن العمل بها لان اعراضهم يوجب الوهن فيها قلت انا بينا مرارا ان اعراض المشهور لا يوجب الوهن في الرواية كما أن عملهم لا يجبر ضعفها و ان شئت التفصيل فراجع ما بيناه في محاضراتنا الاصولية.

و قال المرز النائني ره ان نسبة هذه الرواية الدالة علي جواز بيع الوقف مع قوله لا يجوز شراء الوقف يكون بالتباين فيقع التعارض بينهما، و اذا تعارضا تساقطا فتصل النوبة الي الاصل العملي المقتضي لعدم جواز البيع.

و فيه اولا انا لا نسلم كون النسبة بينهما بالتباين بل ان قوله لا يجوز شراء الوقف مطلق فباطلاقه يحكم بعدم جواز بيعه سواء كان الوقف علي امام المسلمين او علي قوم منهم او غيرها من غير ذوي الشعور كالمسجد و اما هذه الرواية المفصلة بين امام المسلمين و غيره دالة علي جواز بيع الوقف اذا كان علي قوم من المسلمين فتكون الرواية مخصصة لقوله لا يجوز شراء الوقف.

و ثانيا لو سلمنا ان النسبة بين الروايتين يكون بالتباين لكنه لا تصل النوبة الي التساقط لوجود المرجح في المقام للرواية الدالة علي الجواز و هو كونه موافقا للكتاب.

و ثالثا نفرض ان كلتا الروايتين متساويتان، و لا مرجح لأحديهما علي الاخري لكن لا تصل النوبة الي الاصل العملي بعد التساقط لوجود الدليل اللفظي في المقام و هو قوله تعالي: (أحل اللّه البيع) اذا لم نقل بالتخيير و الا فللفقيه يمكن الاخذ بالرواية الدالة علي الجواز.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 264

و لكنه مع هذا لا يمكن أن يقال: بجواز بيعه في هذه الصورة لان بيع الوقف يكون أمرا منكرا عند المتشرعة فلا يمكن الالتزام به الا ما خرج عنه بعض الموارد

الذي قام الدليل القطعي علي جواز بيعه.

قال الشيخ (قدس سره) ما حاصله ان الروايتين الدالتين علي جواز البيع يكون مخالفا للقواعد لان مقتضي الروايتين جواز تصرف البطن الموجود في الثمن كيف شاءوا و الحال ان مقتضي كون العين مشتركة بين البطون كون بدله أيضا كذلك لاستحالة كون المبيع للبطون جميعا و كون الثمن مختصا بالبطن الموجود فقط «1».

و فيه ان ما يستفاد من الرواية جواز بيع الوقف و أما ثمنه فهل يختص بالبطن الموجود أم يشترك فيه المعدومون أيضا فالرواية لا تدل عليه.

و ثانيا انا بينا في موضعه ان خروج المثمن من مكان لا يستلزم دخول الثمن فيه و لم يقم عليه دليل من العقل، و النقل، و الحق هو ما ذكرنا بأن ذهن المتشرعة يستنكر هذا البيع، و لذا لم يلتزم به أحد من العلماء غير ما نسب الي المفيد، و ان كان مقتضي القاعدة هو الجواز هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة.

و أما الصورة الخامسة، فهي أن يلحق بالموقوف عليه ضرورة شديدة فهل يجوز بيع الوقف في هذه الصورة أم لا، ما يمكن أن يتمسك به في المقام للجواز امور

الاول رواية جعفر ابن حنان المتقدمة الدالة علي جواز بيعه.

و فيه قد بينا آنفا ان في سندها جعفر بن حنان و هو غير موثق عند اصحاب الرجال.

الثاني قيام الاجماع عليه كما حكي ذلك عن الانتصار و الغنية و فيه اولا قد مر ان الجماع ليس بحجة.

______________________________

(1)- المكاسب ص 171 السطر (18)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 265

و ثانيا علي فرض تسليم الحجية ففي خصوص المقام لا يمكن الاعتماد عليه لاحتمال كونه مدركيا.

و (ثالثا) انه معارض بالإجماع الاخر المدعي في السرائر علي عدم جواز بيعه.

الثالث

انه بلحوق الضرورة الشديدة يكون الموقوف عليه مضطرا الي بيعه فيكون البيع جائزا لدليل رفع الاضطرار.

و يرد عليه اولا ان رفع الاضطرار انما حكم امتناني علي الامة فلا يجري في المقام لكونه خلاف الامتنان بالنسبة الي البطون اللاحقة و لا يخفي ان هذا جواب جدلي بيناه الزاما للخصم علي طبق مبناه و الا فقد بينا في الاصول بأن الامتنان لا يلزم ان يكون عاما و بعبارة اخري: انه يكفي الامتنان بالنسبة الي من يجري في حقه حديث الرفع و لا يلزم ان يكون علي الغير امتنانا.

و ثانيا ان دليل رفع الاضطرار معارض بدليل نفي الضرر فان جواز البيع ضرر علي البطون اللاحقة.

و ثالثا ان دليل رفع الاضطرار علي حسب التحقيق يكون نافيا للحكم و اما اثبات جواز البيع فليس من شأنه كما لا يخفي.

لكن يرد عليه انه حيث لا يمكن الاهمال في الواقع فلو حكمنا بمقتضي رفع الاضطرار برفع الحرمة الوضعية تكون النتيجة هو الجواز الوضعي و لكن لو انفتح هذا الباب يمكن ان يقال بأنه يجوز بيع اموال الناس عند الاضطرار فانه ما الفرق بين الوقف و غيره اذ كما ان مقتضي عدم حلية جواز التصرف في مال الغير عدم صحة بيع مال الغير كذلك مقتضي عدم جواز بيع الوقف كذلك و لا يخفي ان في اصل الاستدلال اشكالا و المتحصل مما ذكرناه عدم قيام الدليل علي جواز البيع في الصورة الخامسة.

الصورة السادسة ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة او اذا كان فيه مصلحة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 266

للبطن الموجود او جميع البطون او عند مصلحة خاصة علي حسب ما يشترط الواقف فهنا محل خلاف بين العلماء فذهب بعض الي جواز بيعه و

الاخر الي منعه و المنقول من الارشاد هو الجواز و قال العلامة في القواعد- و لو اشترط بيعه عند الضرورة ففي صحة الشرط اشكال و مع بطلان الشرط ففي بطلان الوقف نظر.

اقول: لعل وجه النظر ان الشرط الفاسد لا يكون مفسدا علي ما سيجي ء تحقيقه في محله- و المذكور في الايضاح في وجه الجواز ان رواية جعفر بن حنان المتقدمة دالة علي جواز بيعه بغير شرط فدلالتها عليه مع اشتراط الوقف بيعه تكون بالفحوي هذا ما ذكر في وجه الجواز و اما ما ذكر في وجه المنع ان الوقف يكون للتأييد و البيع ينافيه قال المحقق الكركي كل موضع قلنا: بجواز بيع الواقف فيه يجوز اشتراط بيعه لكون هذا الشرط مؤكدا له، و لعدم منافاته للتأبيد المعتبر في الوقف، و كل موضع قلنا: بعدم جواز بيعه نقول فيه أيضا بعدم جواز اشتراط بيعه لكون اشتراط بيعه منافيا للتأييد المعتبر في الوقف.

[هل يجوز أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
اشارة

قوله: (يمكن أن يقال: بعد التمسك في الجواز) … «1»

أقول حاصل ما أفاده بتوضيح منا ان المقتضي للجواز موجود و المانع مفقود، اما المقتضي فهو عموم قوله: الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها و قوله المؤمنون عند شروطهم، و اما المانع فربما يتوهم انه مناف للتأييد المعتبر في الوقف و لكنه ليس كذلك لعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضي الوقف و لذا يجتمع معه عند طرو مسوغاته، ثم علي فرض تسليم منافات البيع مع الوقف فانه يكون فيما اذا بيع الوقف للبطن الموجود و صرف ثمنه و أما البيع لتبديله بوقف آخر فلا منافاة بينه و بين مفهوم الوقف، بل يكون المنافاة بينه و بين اطلاق الوقف.

اقول ينبغي أن نبحث في مقامين الاول

ان مقتضي القواعد الاولية هل هو جواز

______________________________

(1)- المكاسب ص 172 السطر (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 267

اشتراط بيع الوقف أم عدم الجواز.

الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام،

أما المقام الاول [مقتضي القواعد الأولية]

فربما يقال:

ان مقتضي القواعد عدم جواز اشتراط بيع الوقف و يقرب ذلك بوجوه ثلاثة.

الاول ان اشتراط البيع مناف للتأييد المعتبر في الوقف باعتبار ان انشأ الوقف مع اشتراط جواز بيعه يعد من المتنافيين لان الوقف عبارة عن ايقاف العين و جعله ساكنا عن التحرك و الانتقال و اشتراط البيع عبارة عن اشتراط انتقاله و عدم سكونه و تقابل هذين الامرين أوضح من أن يخفي.

الثاني ان قوله: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملك تدل بالالتزام علي عدم اعتبار اشتراط الجواز لان المستفاد من الرواية هو عدم جواز شراء الوقف سواء اشترط البيع أم لا.

الثالث ان بيع الوقف باطل فاشتراط بيعه يخالف السنة فيبطل الشرط ثم يقع النزاع في انه بعد فرض بطلانه يبطل العقد أم لا و افاد السيد الاستاذ ان المانع الذي يتخيل مانعيته لجواز اشتراط بيع الوقف أمر ان الاول انه مناف لقصد الواقف حيث قصد التأبيد في الوقف و اشتراط البيع مناف لما قصده.

الثاني انه مخالف للسنة و اذا ارتفع مانعية هذين الامرين لا يري مانع لجواز الاشتراط، و قد تصدي دام ظله لبيان رفع المانعين المذكورين بما حاصله ان الواقف اما قصد بيع الوقف عند الحاجة بان يكون ثمنه كالمثمن في تعلق حق البطون كلهم من الموجودين و معدومين به أم لا.

و بعبارة اخري ان قصد الواقف اما يكون حفظ مالية العين الموقوفة في جميع سلاسل متلاحقة، و اما تعلق قصده بيع الوقف بان يكون ثمنه ملكا طلقا

للبطون الموجودة و لهم أن يتصرفوا فيه كيف يشاءون فان كان قصده القسم الاول فلا تنافي بين اشتراط البيع و بين قصد الواقف لأنه لا يريد بهذا الشرط اسقاط التأبيد المعتبر في الوقف بل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 268

يريد به بقاء مالية الوقف في جميع المراتب اللاحقة، و لو بتبديله بالعين الاخري خصوصا اذا كانت في التبديل مصلحة للبطون كما هو المفروض في المقام فاشتراط جواز بيعه انما يكون مؤكدا لقصد الواقف لا منافيا له، و ان كان قصده القسم الثاني و هي صورة قصد الواقف ان الثمن بعد بيع الوقف يكون ملكا طلقا للبطن الموجود فاشتراط جواز البيع مشكل لكونه مخالفا لقانون البدلية.

و توضيحه ان قانون المعاوضة يقتضي دخول الثمن في المكان الذي يخرج عنه المثمن، و المفروض ان الثمن خرج عن ملك جميع البطون من الموجودين و المعدومين فلا بد أن يدخل الثمن أيضا في ملكهم، و علي هذا لا وجه لكون الثمن ملكا طلقا للبطن الموجود لتعلق حق البطون اللاحقة به، و كذا لا وجه لجواز اشتراط بيع الوقف للبطن الموجود لعدم كونه ملكا طلقا له حتي يجوز شرائه له.

و لكن الذي يسهل الخطب ان يقال: ان الواقف اذا وقف الدار مثلا للموقوف عليه، و جعل الخيار للبطن الموجود بان لهم أن يفسحوا الوقف فبيعوا عند اقتضاء المصلحة له، فان العين الموقوفة و ان لم تكن ملكا طلقا للبطن الموجود الا ان له حق الخيار فباعماله يبطل الوقف و يكون العين ملكا شخصيا للبطن الموجود فان البيع يقع علي ماله الشخصي، و لا يجي ء هنا المحذور المتقدم و هو عدم مراعاة قانون البدلية لأنه بعد اعمال حق الخيار يخرج المثمن عن

ملك الموقوف عليه، و يدخل في ملك البطن الموجود، كما أن الثمن أيضا يدخل في ملكه اذ المبدل دخل في ملكه باعمال الخيار.

ان قلت: ان هذا انما هو الوقف المنقطع و هو باطل لا يمكن الالتزام به.

قلت: ان انقطاع الوقف يكون علي أقسام ثلاثة.

الاول ان الواقف ينشئ الوقف بقوله: اني وقفت الدار مثلا الي ثلاث سنواة أو اربع سنواة فهذا القسم من الوقف المنقطع باطل لكونه معقد الاجماع بل الضرورة.

القسم الثاني أن ينشئ الوقف بقوله: اني وقفت الدار لأولاد الحسن عليه السّلام مثلا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 269

و يكون قصده أن يتصرف هذه البطون بحيث ينتهي و ينقرض بانقراضهم و في هذا القسم خلاف في صحة الوقف و بطلانه.

و اختار شيخنا الاستاذ عدم بطلانه، لان دليل البطلان ليس دليلا لفظيا حتي يتمسك باطلاقه في جميع موارد الانقطاع بل هو دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن منه و هو القسم الاول فقط.

الثالث أن ينشئ الوقف علي نحو التأبيد، و لكنه جعل للموقوف عليهم حق الخيار بأنهم اذا ارادوا أن يفسخوا و فلهم ذلك فيكون أمد الوقف عند التحليل الي قوله:

فسخت فان دليل بطلان الوقف المنقطع لا تشمل المقام لما قدمناه آنفا من أن دليله لبي فالقدر المتيقن منه هو القسم الاول هذا تمام الكلام في رفع المانع الاول.

و أما المانع الثاني و هو كون اشتراط البيع مخالفا للسنة فنقول ان دليل حرمة بيع الوقف دليل امضائي ليس تأسيسيا حتي يكون اشتراط بيعه مخالفا له- و بعبارة اخري ان دليل حرمة بيع الوقف ليس دليلا تعبديا ليكون اشتراط بيعه مخالفا له بل انما هو امضاء لما قصده الواقف.

و ثانيا انه علي فرض تسليم ان اشتراط بيع

الوقف مخالف للسنة لا يكون بيعه حراما لأنه مع اعمال حق الخيار لا يبقي موضوع للوقف حتي لا يجوز بيعه- و بعبارة اخري نفرض ان اشتراط بيع الوقف مناف للسنة الا انه بعد اعمال الخيار ليس المبيع وقفا حتي يصدق عليه بيع الوقف.

أقول: و في ما أفاده مواضع للنظر، الاول ان قوله: (ان قانون المعاوضة يقتضي دخول الثمن فيما خرج عنه المثمن) لا يمكن المساعدة عليه لعدم قيام دليل عقلي و لا نقلي عليه كما بينا تفصيله في محله.

الثاني ان قوله: (ان الواقف جعل الخيار للبطن الموجود) لم يفهم مقصوده دام ظله فان كان مراده ان الوقف يكون للموقوف عليهم الي قولهم فسخت كما هو مسلكه في البيع الخياري حيث كان يقول: معني جعل الخيار تمليك العين الي قول

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 270

ذي الخيار فسخت فيبقي العين في ملك واقفه لان المتيقن من خروجه عن ملك الواقف ما دام يكون الوقف باقيا و اما بعد انقضائه فلا مقتضي لخروجه عن ملكه.

فيرد عليه ان لازم ذلك ان جعل الواقف بانشائه حقين للموقوف عليهم، حق الفسخ، و حق ادخال العين في ملكهم و بيعه لأنفسهم حتي ينطبق عليه قانون المعاوضة علي نحو الوكالة ان كان حيا و علي نحو الوصاية ان كان ميتا حين الفسخ فلا بد من مراعات أحكام الوكالة و الوصاية فاذا مات الواقف قبل فسخ الموقوف عليهم لا ينتقل العين اليهم أزيد من ثلثه.

و ملخص الكلام انه لو قلنا: بان العين لم تخرج من ملك الواقف الا مقدارا خاصا من الزمان فيرجع الامر اما الي الوكالة و اما الي الوصية و ان كان المراد ان الواقف انشأ بصيغة الوقف الملكية المطلقة الابدية

لجميع البطون الا انه جعل حق الخيار للبطن الموجود بان لكل منهم أن يفسخ الوقف و الفسخ يرفع الملكية الموجودة كما ان الطلاق يعدم الزوجية الدائمة.

ففيه اولا ان الواقف قد جعل العين الموقوفة ملكا دائميا للموقوف عليهم و اما جعل الخيار لهم بأن يفسخوا الوقف حيث شاءوا يحتاج الي دليل و علي الاستاذ اقامته.

و ثانيا انه بعد فسخ الوقف مقتضي القاعدة دخوله في ملك الواقف و لا دليل علي خروجه منه، و دخوله في ملك الموقوف عليه الموجود.

و ثالثا انه علي فرض دخوله في ملك الموقوف عليه يعود الاشكال الا في مكهم اذ لا يدخل بالوكالة علي فرض، و الوصاية علي فرض آخر و هذا و ان كان ممكنا في عالم الثبوت الا انه لا دليل في مقام الإثبات كما ذكرناه آنفا، أضف الي ذلك انه يلزم أن لا يدخل في ملك الموقوف عليهم، و من المعلوم ان الاستاذ لا يرضي بهذا اللازم.

و رابعا ان ما أفاده من أن دليل حرمة بيع الوقف دليل امضائي لا تأسيسي ففيه ان قوله عليه السّلام (الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها) و ان كان دليلا امضائيا الا أن الدليل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 271

لا ينحصر به لان قوله: لا يجوز شراء الوقف دليل تعبدي فاشتراط جواز البيع ينافيه فيعود المحذور فتلخص أن ما ذكره الاستاذ في دفع المانعين المذكورين لجواز الاشتراط لا يمكن المساعدة عليه.

و الحق أن يقال: في المقام ان الواقف اما جعل الثمن في حكم المثمن في تعلق حق جميع البطون به، و اما جعله ملكا لهم، اما الصورة الاولي و هي صورة جعل الثمن في حكم المثمن فلا تكون مجال للمانعين المذكورين اصلا.

اما المانع

الاول و هو كونه منافيا لقصد الواقف التأبيد ففيه انه ليس منافيا له لان المفروض ان الواقف قصد ان الوقفية يتدرج في السلسلة المتلاحقة و تكون ماليته محفوظة في جميع المراتب فعليه ان اشتراط بيعه ليتبدل بالعين الاخري التي يكون نفعها اكثر مؤكد لبقاء ماليته، و لا ينافيه، و اما المانع الثاني و هو كون الاشتراط مخالفا للسنة فنقول: ان قوله: الوقوف علي حسب ما أوقفها أهلها لا يقتضي المنع عن اشتراط البيع، لأنه أمضي كل ما أوقفه الواقف و قصده، و المفروض انه قصد حفظ ماليته و لو ببيعه و تبديله بعين اخري، و اما قوله: لا يجوز شراء الوقف أيضا لا يصلح للمانعية لجواز أن يقال: انه منصرف عن صورة اشتراط الواقف بيعه.

و ان أبيت عن ذلك فنقول: ان دليل عدم جواز شراء الوقف لا يكون محققا لموضوعه فلا بد أن تكون الوقفية مفروغة عنها في الرتبة السابقة حتي يتعلق بموضوعها عدم جواز بيعه، و المفروض ان الموضوع انما يتحقق بقوله: (الوقوف علي حسب … )

فهو محقق للموضوع فكيف يعارضه دليل عدم جواز شراء الوقف.

و ان أبيت عن ذلك أيضا فيقع التعارض بين الروايتين و بعد التساقط يكون المرجع هو قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال علي صحة بيعه ان لم نرجح دليل الجواز بموافقة الكتاب، و من ذلك ظهر عدم صلاحية المانع الثاني للمانعية بعد سقوط

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 272

قوله: لا يجوز شراء الوقف بالمعارضة، و أيضا ظهر مما ذكرنا انه لا بأس باشتراط البيع في صورة ذكر المعلق عليه بل شرط البيع علي نحو المطلق لا مانع منه أيضا هذا اذا علم ان الواقف قصد كون الوقفية متدرجة في سلسلة متلاحقة

و يحفظ ماليته في جميع المراتب.

و اما اذا كان قصده أن يكون الثمن ملكا طلقا للموقوف عليهم فهذا يتصور علي قسمين فتارة أن ينشئ الوقف بقصد أن تكون العين وقفا دائميا لجميع البطون الي أن يرث اللّه و مع ذلك يشترط جواز بيعه فهذا لا يجوز لأنه خلاف السنة فالشرط باطل و يشمله قوله: لا يجوز شراء الوقف.

و اما اذا لم يقصد أن تكون العين وقفا دائميا بل كان غرضه وقف الدار مثلا الي ان يريد و ابيعها فامد الوقف ينقضي بارادتهم البيع فيجوز اشتراط بيعه فينتقل العين الي الموقوف عليهم علي نحو الوكالة او الوصاية و اما الاعتراض بانه وقف منقطع فقد بينا جوابه فلا نعيد هذا تمام الكلام بالنسبة الي القاعدة الاولية.

[أما المقام الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام]

و يقع الكلام بالنظر الي القاعدة الثانوية اي النص الخاص في المقام و هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث الي بهذه الوصية أبو ابراهيم عليه السّلام هذا ما أوصي به و قضي به في ماله عبد اللّه علي ابتغاء وجه اللّه ليولجني به الجنة و يصرفني به عن النار و يصرف النار عني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ان ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أبي رياح و أبي نيزر و جبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج و منه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم.

و مع ذلك ما كان لي بوادي القري كله مال بني فاطمة و رقيقها صدقة، و ما كان لي بذعة و أهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم و ما كان لي بأذينة و

أهلها صدقة و القصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله و ان الذي كتبت من أموالي هذه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 273

صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة ابتغي بها وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و انه يقوم علي ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه.

فان اراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و ان شاء جعله شروي «سري خ» الملك و ان ولد علي و اموالهم الي الحسن بن علي و ان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه … ) «1»

و ان هذه الرواية بظاهرها تدل علي جواز اشتراط البيع في الوقف كما ان الصناعة العلمية تقتضي الجواز و الحق أن يقال كما قال الشيخ ان تأويل الرواية مشكل و العمل به اشكل و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

[حكم الصورة التي يؤدي بقائه إلي خرابه علما أو ظنا]
اشارة

الصورة السابعة ان يؤدي بقائه الي خرابه علما او ظنا و هو المعبر عنه بخوف الخراب،

و الاداء الي الخراب قد يكون للخلف بين اربابه و اخري لوجه آخر و أيضا ادائه الي الخراب قد يكون بحيث يسقط الوقف عن الانتفاع، و اخري ينقص عن منفعته اما لو فرض سقوطه عن الانتفاع الموقوف و لكن قابل لانتفاع آخر فهو محل للنزاع بين الشيخ و صاحب الجواهر و قد مر منا التفصيل.

و ملخص الكلام في المقام انه ذهب بعض الي جواز البيع في صورة الاداء الي الخراب

بشرط أن يكون السبب خلاف اصحابه و ذهب بعض الي الجواز مطلقا و يمكن أن يقال بان الوجه للجواز ما مر من الوجه في الصورة الاولي و فيه انه فرق بين تحقق عنوان بالفعل و بين أن يتحقق بعد ذلك فلا يقاس احد المقامين بالاخر اذا عرفت ذلك

فنقول ما يمكن أن يقال: في وجه الجواز امور.
الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه يؤدي الي الخراب تضييع للمال و هو حرام

______________________________

(1)- الوسائل الباب (10) من أبواب احكام الوقوف الحديث (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 274

فلا بد من بيعه حذرا عن ارتكاب الحرام، و لا يخفي عليك ان هذا الاستدلال علي فرض تماميته يدل علي جواز بيع الوقف سواء كان بقائه مؤديا الي الخراب باختلاف اربابه أو بسبب غيره.

و فيه اولا انه لا دليل علي حرمة تضييع المال مطلقا بل قد يكون واجبا بأمر الشارع بمصلحة مهمة قد خفيت علينا كوجوب ذبح الشياة في المني المستلزم لضياع المال أحيانا.

و ثانيا انه فرق بين تضييع المال، و دفع الضياع عنه، و علي فرض تسليم حرمة تضييع المال لا دليل علي وجوب حفظ المال عن الضياع نعم قد علم من الشرع وجوب حفظ المال في موارد خاصة علي ما يتراءي من كلامهم، و لكن هذا المقدار لا يكفي كلية.

و ثالثا ان حرمة تضييع المال لا يكون مجوزا لبيع الوقف كما انه اذا فرض أن الحنطة مثلا يفسد اذا لم يجعله مالكه في معرض البيع، و لم يمكن حفظه الا بالبيع الفاسد لكونه غرريا هل يتوهم أحد ان هذا يوجب صحة بيعها غرريا كلا.

الثاني ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالية عين الموقوفة، و انتفاع الموقوف عليهم عنها

فبقاء العين مع العلم بانه يؤدي الي الخراب مناف لغرض الواقف فلا بد أن يباع كي يبدل بعين اخري حفظا لغرضه.

و يرد عليه ان غرض الواقف انما تعلق ابتداء بنفس العين الموقوفة، و المفروض ايفاء غرض الواقف بالعين الموقوفة فعلا لقابليتها للانتفاع، و انما جاز بيعه حفظا لماليتها عند طرو الخراب له لا من حين حصول العلم بكونها خرابا بعد شهرين مثلا.

الثالث ما افاده المرزا النائني (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأديته الي الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طريق عقلائي اليه،

و بعبارة اخري اذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته الي الخراب علي نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه فحكم الاحتمال حكم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 275

نفس الخراب و لكن من حيث كونه طريقا لان بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا.

و يرد عليه انه لو كان خوف الخراب متعلقا بالخراب الفعلي يكون الخوف طريقا الي تحقق الخراب و ان الخراب المتحقق في المستقبل لا يكون موضوعا لجوار البيع فعلا فلا اثر للخوف بل لا أثر للقطع بالخراب الاستقبالي.

الرابع ان المقتضي للجواز موجود، و المانع عنه مفقود

اما المقتضي فتام من جهة كونه مالا و مملوكا فيشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و اما المانع فليس الا ما يتوهم انه مناف لحق الواقف، و حق الموقوف عليه و حق اللّه سبحانه و تعالي و لكنك اذا تأملت ان البيع لا ينافي هذه الحقوق الثلاثة اما عدم منافاته لحق الواقف فظاهر لان غرض الواقف الانتفاع بالعين و حفظ ماليتها، و لو بالتبديل بالعين الاخري فبيعها للتبديل موجب لان يحفظ ماليته و كيف ينافي غرضه و اما عدم منافاته لحق الموقوف عليهم فظاهر لأنهم يريدون الانتفاع سواء كان هذا من نفس العين الموقوفة أم من بدلها و اما عدم منافاته لحق اللّه لان دليل حرمة شراء الوقف منصرف عن المقام لكونه ناظرا الي صورة عدم خرابه.

و يرد عليه انه لا نسلم عدم منافاته لحق الواقف لان غرضه تعلق ببقاء العين فيما اذا كان قابلا للانتفاع و اما كونه منافيا لحق الموقوف عليهم و عدم كونه منافيا فليس دخيلا في المطلوب لأنا نتبع الدليل فان قام الدليل علي جواز بيعه نلتزم به و ان لم يقم الدليل عليه

فلا نلتزم به سوا كان منافيا لحق الموقوف عليهم أم لا.

و بعبارة اخري لا حق لهم الا ما جعله الواقف، و امضاه الشارع، و اما عدم كونه منافيا لحق اللّه فممنوع لعدم تسليم انصراف دليل حرمة الوقف عن المقام لأنه لا نري وجها للانصراف فالاطلاق محكم.

الخامس مكاتبة ابن مهزيار

قال: و كتبت اليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 276

عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و انه ليس يا من أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان تري أن يبيع هذا الوقف و يدفع الي كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب اليه بخطه و أعمله أن رأي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس «1».

و يقع الكلام فيها تارة من جهة السند، و اخري من جهة الدلالة اما السند فان الشيخ رواها بثلاثة أسانيد اثنان منها صحيحان، و رواه الصدوق بسنده الي عباس ابن معروف عن علي بن مهزيار و هو أيضا صحيح فالرواية لا شبهة فيها سندا.

و اما من ناحية الدلالة فلا قصور فيها من هذه الجهة أيضا اذ يستفاد منها انه ان وقع الاختلاف بين ارباب الوقف و يكون البيع أمثل يباع فانه ربما يتفق تلف الاموال و النفوس.

و ربما يقال: ان الظاهر المستفاد من الرواية أن يشترط في جواز البيع تلف الاموال و كذلك تلف النفوس و أيضا يلزم أن يكون الشرط بنحو الانضمام و الاجتماع بحيث يتلف عدة أموال و عدة نفوس و الا لا يترتب الحكم، و لا شبهة ان هذا النحو من الاستفادة خروج عن جادة الصواب

في باب الاستفادة من الظهورات فان ما يستفاد من الرواية بحسب الظهور العرفي و لو بمئونة تناسب الحكم و الموضوع انه لو انجر الخلاف الي تلف المال أو النفس يكون البيع جائزا.

و بعبارة اخري لو كان الوقف موردا لمثل هذا الاختلاف يكون البيع أمثل اذ ربما جاء في اثر الخلاف تلف المال أو النفس بلا فرق بين أن يكون خطر الخراب متوجها الي العين الموقوفة و بين أن يكون متوجها الي مال آخر، و لا يخفي أنه يفهم من قوله: (ربما … ) انه بنحو الحكمة فلو وقع الخلاف من اثر الوقف بين أربابه

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (6) من أبواب أحكام الوقوف، الحديث (6)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 277

و يعلم انه لا يترتب المحذور علي هذا الخلاف يجوز البيع بمقتضي هذه الرواية فالرواية تامة من ناحية الاقتضاء فلو كنا نحن و هذه الرواية لم يكن مانع أمامنا من أن نفتي بجواز البيع و ربما يتوجه علي الرواية امور.

الاول ان المشهور لم يعملوا بمفاد الرواية فتسقط عن الحجية.

و يرد عليه اولا قد بينا انا لا نعلم أن المشهور لم يعملوا بها بل نعلم عملهم بها فان الشيخ (قدس سره) يقول: عدي المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من جوزه في هذه الصورة فيها.

و ثانيا علي فرض تسليم اعراضهم فقد مر انه غير مضر مضافا بانه يمكن ان يكون الاعراض عن الدلالة.

الثاني ان المستفاد من الرواية ان الامام عليه السّلام أمر ببيع حصته من الضيعة الموقوفة بقوله اني امره ببيع حصتي و الحال ان الوقف لا يجوز بيعه.

و فيه او لا يحتمل أن يكون المراد ان الامام عليه السّلام أمر ببيع خمس المال الموقوف له

بعنوان الخمس فيبيعه باذنه من جهة كونه ملكا له لا من جهة كونه وقفا له فلا يأمر ببيع خمس الوقف حتي يرد ما قيل.

و ثانيا انه علي فرض تسليم أن صدر الرواية المتضمن لبيع الخمس ظاهره في بيع خمس الوقف فنقول: يمكن أن يكون ذلك من جهة طر واحد مسوغات البيع في الوقف من كون بقائه مادة للفساد و غير ذلك من مسوغات البيع.

و ثالثا انه علي فرض تسليم أن هذه الجملة لا يمكن الالتزام بها فغاية الامر تكون مجملة و هذا لا يوجب سقوط اصل الرواية عن الحجية بل لا بد من أن يعمل بالجملات الباقية.

الثالث ان الرواية لم تذكر فيها الاعقاب فتكون دالة علي جواز بيع الوقف المنقطع، و الاصحاب قائلون بجوازه في الوقف المؤبد دون المنقطع.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 278

و يرد عليه اولا ان الوقف المنقطع اما يكون أمرا مشروعا فالمحذور الذي يتوهم في الوقف الدائم يجري بعينه في الوقف المنقطع لان المناط هو عدم جواز بيع الوقف لكونه منافيا للحقوق الثلاثة، فعلي فرض الصحة لا فرق بين الدائم و المنقطع، و اما يكون أمرا غير مشروع فيكون السؤال في الرواية عن جواز بيع الوقف المؤبد لأن المفروض أن المنقطع ليس بوقف مشروع في الشريعة الاسلامية حتي يسئل عن حكمه.

و ثانيا سلمنا ان السؤال انما كان عن حكم الوقف المنقطع و لكن جوابه عليه السّلام مطلق فيؤخذ باطلاق جوابه و يحكم بجواز البيع منقطعا كان او دائميا لان المناط باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال.

ان قلت: لا يمكن الالتزام باطلاق الرواية لاعراض المشهور عن العمل به قلت قد مر ان الاعراض عن السند لا يضر فكيف عن الدلالة.

الرابع ان المستفاد من

الرواية ان الوقف لم يقبضه الموقوف عليهم حيث ان العين كان بيد مالكها و جعلها وقفا ثم وقع الخلاف قبل القبض و الحال ان القبض شرط لتحقق الوقف فجواز بيعه في المقام لا يدل علي جواز بيع الوقف.

و فيه ان السؤال و جوابه كان عن حكم الوقف و كان الوقف متحققا بتحقق جميع اجزائه و شرائطه كما هو ظاهر الرواية. و لو لم يكن الوقف محققا بعدم تحقق اقباضه فلا بد للإمام عليه السّلام أن يتعرض لذلك لكونه في مقام البيان و حيث انه عليه السّلام أجاب عن حكم الوقف من دون أن يتعرض بذلك يستكشف تحقق الوقف في المقام هذا اولا.

و ثانيا لو لم يتحقق الوقف فلا معني لتقسيم الثمن بين الموقوف عليهم لكون العين باقية في ملك الواقف فلا بد ان يكون الثمن أيضا مختصا به كما هو واضح.

الخامس ان مقتضي الرواية تقسيم الثمن بين البطن الموجود، و الحال أن البطون اللاحقة أيضا يستحقون له كما أنهم يستحقون العين الموقوفة في طول

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 279

البطن الموجود و ان الفقهاء لم يفتوا بهذا النحو بل ذهبوا الي تعلق حق البطون اللاحقة أيضا بالثمن.

و يرد عليه اولا انه قيل بان الاكثر عملوا بها و أفتوا بمضمونها.

و ثانيا ان عدم عملهم لا يوجب أن يرفع اليد عن دلالتها.

و ثالثا ان السرّ في تقسيم الثمن بين البطن الموجود يمكن أن يكون من جهة كون أمد الوقف منتهيا و لذا حكم الامام عليه السّلام بتوزيع الثمن بين البطن الموجود اذ لم يكن للبطون اللاحقة حق فيه لانتهاء أمد الوقف بالبطن الموجود و خامسا لو تسلم الخصم دلالة الرواية فلا وجه للإيراد عليها بل لا بد

من التسليم في مقابلها و قبول مفادها بالتعبد

ان قلت: اذا كان الوقف منقطعا فلا بد أن يكون العين باقية في ملك الواقف بعد انقطاع الوقف فلا وجه للتقسيم بين الموقوف عليهم.

قلت: ان الوقف المنقطع علي قسمين القسم الاول ما يعتبر الواقف بقاء العين في ملكه بعد انقطاع الوقف، القسم الثاني ما يعتبر بقاء العين الموقوفة في ملك البطن الاخير.

و بعبارة واضحة تارة يجعل الواقف العين الموقوفة ملكا للموقوف عليه مدة و الزائد علي تلك المدة يبقي في ملكه و بعد انتهاء أمد الوقف يكون الوقف ملكا للواقف و اخري يقف مدة و يجعل العين في ملك الطبقة الاخيرة الي الابد و في هذه الصورة خرج الوقف عن ملك الواقف فلا مقتضي لدخوله ثانيا لان الوقوف علي حسب ما أوقفها اهلها.

السادس ان المستفاد من ظاهر الرواية ان الامام عليه السّلام أمر الاجنبي ببيع الوقف و الحال انه علي فرض جواز بيعه لا بد ان يقع البيع من الموقوف عليهم، و اما الاجنبي فاجنبي عنه.

و الجواب عنه ان ابن مهزيار يسئل جواز بيع الوقف عن الامام من قبل الواقف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 280

فيمكن انه كان متوليا للوقف أيضا فعليه لا مجال لهذا النحو من الاشكال.

السابع ان قوله ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال ظاهر في أن احتمال تلف الاموال و النفوس كاف في جواز بيعه و هذا لم يلتزم به أحد لان القائلين بجواز البيع انما يقولون به في مورد العلم بادائه الي الخراب أو الظن به و اما مجرد الاحتمال فلا يترتب الاثر عليه.

و الجواب عنه اولا ان اعراضهم لا يوجب و هنا في دلالة الرواية الا في صورة القطع بخلافها.

و ثانيا نفرض ان

الجملة المذكورة لا يمكن الالتزام بها لتسالم الفقهاء علي خلافها لكن لا موجب لرفع اليد عن باقي جملات الرواية و ان شئت قلت: اذا لم يمكن أن نعمل باطلاقها لكن نعمل بالمقدار الممكن و نرفع اليد عن المقدار غير الممكن.

الثامن ان الظاهر من قوله: «فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس» هو التعليل بما ان العلة تعمم و تخصص كما في قولك لا تاكل الرمان فانه حامض فيكون جواز البيع مقيدا بالاختلاف الخاص و هو الذي لا يؤمن معه تلف الاموال و النفوس، فيكون الدليل أخص من المدعي لان المدعي جواز بيع الوقف في صورة الاختلاف سواء جاء منه تلف الاموال و النفوس أم لا، و المستفاد من الرواية اختصاص جواز البيع بما اذا جاء من الاختلاف تلف الاموال و النفوس، و هو موجب لجواز البيع و ان لم يكن الوقف منشأ للنزاع.

و الجواب عنه انا لا نسلم كون الجملة المذكورة من الرواية ظاهرة في العلية حتي يقال: ان المستفاد من الرواية ان الاختلاف الخاص مجوز للبيع فيكون الدليل أخص من المدعي بل هي ظاهرة في الحكمة عند العرف فعليه لا يرد عليها ما قيل.

و بعبارة ملخصة ان مجي ء تلف الاموال و الانفس من الاختلاف حكمة للحكم لا علة حتي تعمم و تخصص لأنه كما بين في محله ان الحكم ليس دائرا مدار الحكمة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 281

في الوجود و العدم كما يكون ذلك في العلة فان الحكم الذي يكون معلولا لها يدور مدارها وجودا و عدما.

و اما الحكمة فليست كذلك مثلا ان اختلاط المياه الموجب لاشتباه النسل حكمة لوجوب العدة علي المرأة و ليس هذا الوجوب دائرا مداره و لذا

تجب العدة علي المرأة و ان كانت عقيمة و كذلك في المقام فان تلف الاموال و النفوس حكمة لمشروعية جواز البيع فيلتزم به بمجرد الاختلاف الناشئ عن الوقف و ان لم يلزم منه تلف الاموال

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان في المقام صورا.
الصورة الاولي و هي صورة خراب العين بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح

فالمختار في هذه الصورة من الوقف جواز بيعه لما قدمنا ان غرض الواقف انما كان حفظ مالية العين و هو لا يحصل الا ببيعها بأن يشتري العين الاخري قابلا للانتفاع بها.

الصورة الثانية و هي صورة خراب العين بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة

و قد بينا ان هذه الصورة لا ينبغي أن يبحث عنها استقلالا لان سقوطها عن الانتفاع بها اما يكون بحيث تلحق بالعدم عرفا فتدخل في الصورة الاولي فيجري فيها ما يجري فيها، و اما لا يلحق بالعدم فتدخل في الصورة الثالثة فيجري فيها حكم تلك الصورة و علي اي تقدير لا وجه لذكرها استقلالا.

الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته، و لكن لا تبلغ الي حد العدم عند العرف،

فالحق فيها عدم جواز بيعه، لوجود المانع من ناحية الشرع و من ناحية الواقف، اما شرعا فلشمول الادلة المانعة و هي كقوله: لا يجوز شراء الوقف و قد بينا تفصيله فراجع، و اما من ناحية الواقف فلقوله: الوقوف علي حسب ما اوقفها أهلها.

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أعود للموقوف عليهم

و قد التزمنا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 282

بعدم جواز بيعه بالنظر الي القاعدة الاولية الا ان مكاتبة «1» الحميري تدل علي جواز بيعه كما بينا.

الصورة الخامسة أن يستدعي بيعه الضرورة الشديدة اللاحقة علي الموقوف عليهم،

و قد بينا عدم جواز بيعه بالنظر الي القاعدة الاولية الا ان مكاتبة الحميري «2» تدل علي الجواز.

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

فانه تارة يعلق البيع علي أمر و اخري يشترط البيع و يفتح للموقوف عليه باب النقل و الانتقال بنحو الاطلاق، و قد بينا ما هو مقتضي النص الخاص و لا وجه للإعادة فراجع.

الصورة السابعة أن يؤدي بقائه الي خرابه علما أو ظنا،

و قد بينا أنه لا يجوز بيعه بالنظر الي القاعدة لعدم المقتضي له قبل طرو المجوز فمجرد العلم بأنه سيطرأ المجوز لبيعه لا يفيد لجواز بيعه فعلا، و أما بالنظر الي النص الخاص فانه يدل علي جواز بيعه اذا كان الوقف مادة للفساد.

الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف المال و النفس

و ان لم يعلم أو يظن بذلك فمقتضي القاعدة الاولية أعني دليل حرمة بيع الوقف عدم الجواز و لذا لا مجري لاستصحاب الحرمة مضافا بانه تعليقي نعم مقتضي أصالة عدم انتقال المال الي من انتقل اليه بالعقد هو عدم الجواز الا ان الرواية الواردة تدل علي جواز بيعه لان المستفاد منها الحكمة فنلتزم به الا أن يقوم الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم علي عدم الجواز.

الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف الي ضرر عظيم من دون تقييد بكون الضرر خراب الوقف

______________________________

(1)- الوسائل الشيعة، الجزء (13) الباب (6) من أبواب الوقوف الحديث (9).

(2)- الوسائل الجزء (13) الباب (6) من ابواب الوقوف الحديث (9).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 283

فلا بد من أن يقصد بانه ان كان الضرر هو الضرر النفسي أو المالي فيجوز بيعه و الا فبمجرد الضرر لا يحكم بجواز البيع الا أن يقال: بعد البناء علي أن المستفاد من النص الحكمة في الجعل لا العلة كما مر يجوز البيع فان موضوعه وجود الاختلاف الناشي عن الوقف.

الصورة العاشرة أن يلزم من بقائه فساد يستباح منه الانفس

فمقتضي القاعدة عدم الجواز الا ان النص الوارد في المقام يدل علي جوازه.

فالمتحصل من جميع ما ذكرنا ان كل مورد ثبت مقتض للبيع من ناحية الواقف او الشارع فنلتزم به و نقول: بجواز بيعه، و اما اذا شككنا في جواز بيعه و عدمه فربما يتمسك باستصحاب عدم جواز بيعه و لكنه ممنوع لوجود الدليل اللفظي في المقام و هو قوله لا يجوز شراء الوقف فاذا فرض عدم شموله للمقام للانصراف أو بالمعارضة فالمرجع حينئذ عموم قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدال علي جواز بيعه علي القول بانه دليل الصحة اضافة علي اللزوم و أيضا لا مانع من التمسك باطلاق حلية التجارة و لتوضيح الحال نقول: ان المقتضي لجواز البيع موجود فان المفروض ان البطن الموجود مالك للعين و المفروض أيضا عدم المانع.

اضف الي ذلك كله أن استصحاب عدم جواز البيع يكون تعليقيا لان مرجعه يكون الي انا نعلم بأن بيع الوقف قبل طرو الخراب لا يكون ممضي عند الشارع قطعا فبعد طروه نشك في أنه ممضي عنده أم لا فيستصحب عدم كونه ممضي عنده و هذا هو الاستصحاب التعليقي و بعبارة واضحة ان جريان الاستصحاب بأن هذا العين قبل عروض

العارض الفلاني كان بحيث لو بيع لم يكن جائزا و الان كما كان.

(فرعان)
الاول انه لا وجه للترديد في جواز بيع الوقف بعد طرو المجوز لبيعه

بانه يكون ضررا علي البطون اللاحقة علي فرض أن يكون الثمن للبطن الموجود، و علي فرض وضع الثمن عند الامين حتي يستفيد منه البطون اللاحقة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 284

فالبطن الموجود يكون متضررا و لو بيع و يشتري به بدل فأيضا يمكن أن لا يكون جائزا لاحتمال كون البدل أقل منفعة من الاصل و لكنك اذا تأملت فيما تقدم تعلم أنه لا وجه للترديد لان مع طرو مجوز البيع لا شبهة في الجواز و ان كان البطون متضررين و مع عدمه لا يجوز بيعه فالجواز و عدمه دائر مدار وجود المجوز و عدمه و اما كون البطون متضررين أم لا فلا يكون دخيلا في المطلوب.

الثاني انه اذا دار الامر بين صرف المنفعة في عمران العين و بين اعطائه ها الموقوف عليهم حتي يصرفوا في مصارفهم فما هي الوظيفة

الظاهر ان الواقف اذا اشترط و لو ارتكازا أن يصرف الثمن في عمران الموقوفة فليعمل به و الا لا عطي الموقوف عليهم.

ان قلت اذا لم يصرف المنفعة في عمران الموقوفة فهي تسقط عن الانتفاع بل تخرب رأسا قلت ان حفظ الوقف عن الخراب لا يكون واجبا علي الموقوف عليهم بل يجوز لهم البيع أن يصرفوا ثمنها لأنفسهم بعد فرض عدم اشتراط الوقف صرف الثمن في حفظ العين الموقوفة. هذا تمام الكلام في الوقف المؤبد.

و يقع الكلام في الوقف المنقطع
اشارة

و الذي ينبغي في المقام ان يقع الكلام في مقامين، الاول في صحة الوقف المنقطع و عدمها، الثاني في جواز بيعه و عدمه، و لا يخفي ان البحث في المقام الثاني متفرع علي اثبات صحة الوقف المنقطع و اما علي القول ببطلانه فلا مجال للبحث الثاني أصلا.

اما المقام الاول [في صحة الوقف المنقطع و عدمها]

فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه بطلان الوقف المنقطع أمور.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 285

الامر الاول قيام الاجماع علي بطلانه.

و الجواب عنه ان الاجماع لا يكون حجة لا سيما في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه.

الامر الثاني ان الوقوف الصادرة من الائمة كانت أبدية فعليه لا يصح الوقف المنقطع لكونه علي خلاف فعل المعصوم عليه السّلام.

و فيه اولا انا لا نسلم كون الوقوف الصادرة عن المعصومين عليهم السلام كلها ابدية و عدم صدور الوقف المنقطع منهم فدون اثباته خرط القتاد، و بعبارة اخري غاية ما في الباب عدم العلم بصدور الوقف المنقطع منهم و عدم العلم اعم من- المدعي.

و ثانيا ان صدور الوقف الدائمي منهم (ع) لا يكون دليلا علي عدم جواز غيره فلا بد من ملاحظة عموم اقتضاء دليل الصحة و خصوصه.

الامر الثالث ان التأبيد اشرب في حقيقة الوقف فالانقطاع خارج عن حقيقته فلا يمكن الالتزام به.

و فيه انا قد بينا ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة و ان شئت فعبر انه عبارة عن ايقاف العين عن الحركة الاعتبارية و اما التأبيد او الانقطاع فكلاهما خارجان عن حقيقته فتحصل أن الوجوه التي ذكروها لبطلان الوقف المنقطع لا يمكن المساعدة عليها، و لا بدلنا أن نبحث من الدليل في المقام فاذا كان الدليل قائما علي صحته يلتزم به و لا

يلزم منه محذور ابدا، فنقول ان الوقف المنقطع علي قسمين.

الاول ان الواقف يقف الدار مثلا للموقوف عليه المعين بمدة عشر سنواة مثلا.

الثاني أن يقف علي من يعلم انقراضهم بعد مدة، اما القسم الاول فالذي يظهر من كلمات الفقهاء انهم تسالموا علي بطلانه قال السيد في ملحقات العروة هو المدعي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 286

عليه الاجماع في كلمات جماعة و لا خلاف بينهم في بطلانه كما عن ظاهر جامع المقاصد و المسالك و عن الغنية و المختلف و السرائر و الجواهر دعوي الاجماع عليه الي غير ذلك من الكلمات فراجع و هذه الاجماعات محل نقاش و هذا القسم خارج عن محل البحث.

و اما القسم الثاني و هو الوقف علي من ينقرض فمقتضي التحقيق ان يقال:

بصحة هذا القسم من الوقف المنقطع لعدم ثبوت التسالم من الفقهاء علي خلافه و شمول ادلة الوقف بالنسبة اليه بعد فرض أن الواقف انشأ الوقف بهذا النحو فلا مقتضي للقول: بانه لا يكون وقفا بل يكون حبسا لأنه لم يكن مقصودا للواقف و لم ينشئه، و بانشاء صيغة الوقف لا يمكن اثبات الحبس اذ الوقف و الحبس أمر ان متغايران من حيث الماهية فان الوقف عبارة عن تمليك العين علي الوجه المخصوص، و اما الحبس فهو عبارة عن تمليك المنفعة فالفرق بينهما كالفرق بين البيع و الاجارة هذا اولا.

و ثانيا انه تدل الروايات الخاصة علي صحته كما يظهر ذلك من روايتين الاولي ما رواه علي بن مهزيار قال: قلت: له روي بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف الي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة و كل وقف الي غير وقت جهل مجهول فهو باطل علي الورثة و انت

أعلم بقول آبائك (ع) فكتب عليه السّلام هكذا هو عندي «1»

و هذه الرواية تدل علي أن كل وقف الي وقت معلوم فهو واجب و صحيح و من الواضح أن أمد الوقف يكون بانقراض الورثة فهو معلوم بعنوانه.

(الثاني) مكاتبة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت الي أبي محمد عليه السّلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (7) من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 287

باطل مردود علي الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضي قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف علي فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الي أن يرث اللّه الارض و من عليها و قال آخرون هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الي ان يرث اللّه الارض و من عليها و الذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل فوقع عليه السّلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه «1».

و لا يخفي ان سند الشيخ الي الصفار في المشيخة ضعيف، و لكن لا يبعد أن يكون معتبرا في الفهرست فانه يروي عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن حسن الوليد عن الصفار و المستفاد منها ان الواقف كان اختيار الوقف بيده فله أن يقف العين علي نحو التأبيد و له أن يقف علي نحو الانقطاع و يكون ممضاة عند الشارع مطلقا.

فتلخص مما ذكرنا صحة الوقف المنقطع بالمعني الثاني

[المقام الثاني في جواز بيعه و عدمه]

و بعد الفراغ عن

صحة هذا القسم يقع الكلام في جواز بيعه و عدمه.

فنقول: ان الواقف تارة يبقي العين الموقوفة باقية في ملكه بانه لا يخرجها عن ملكه إلا مدة الوقف و أما ما زاد عنها فيبقيها في ملكه، و اخري يملكها للموقوف عليهم ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الي ورثتهم عند انقراضهم، فعلي الاول تارة يكون متصدي البيع الموقوف عليهم و اخري يكون المتصدي هو نفس الواقف فان كان المتصدي هو الموقوف عليهم فلا يجوز بيعه لعدم المقتضي اولا لأنه يشترط في صحة البيع أن يكون أمر المبيع بيد البائع، و ليس في المقام كذلك لان المفروض بقاء العين في ملك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم فلا مقتض لصحة البيع.

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (13) الباب (7) من احكام الوقوف و الصدقات، الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 288

و ثانيا لوجود المانع لان الادلة المانعة عن شراء الوقف تشمل المقام أيضا كقوله: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملك هذا اذا كان البائع الموقوف عليهم.

و اما اذا كان متصدي البيع هو الواقف فايضا نقول: بعدم جواز بيعه، أما اولا فلشمول قوله عليه السّلام لا يجوز شراء الوقف فانه باطلاقه يدل علي عدم جواز بيع الوقف حتي في صورة كون البائع نفس الواقف.

و ثانيا ان كان مراده من قوله: بعت هذا الدار مثلا وقوع البيع في الحال الحاضر فيلزم منه بيع ملك الغير لعدم كون الواقف مالكا له قبل انقراض الموقوف عليهم و ان كان مراده وقوع البيع بعد انقراضهم فهذا تعليق في البيع و يكون مبطلا بالإجماع فتحصل ان البيع لا يجوز في هذه الصورة.

و ربما يستدل علي عدم جواز بيع الواقف بلزوم الغرر لعدم العلم

بانقراض الموقوف عليهم فيكون وقت استحقاق التسليم مجهولا و اما بطلان البيع الغرري فهو أمر واضح.

و فيه اولا لقائل أن يقول: ان المراد من البيع الغرري معناه الاسم المصدري بمعني أن المبيع اذا كان غرريا فيكون البيع باطلا و في المقام ان المبيع لا يكون غرريا لكونه معلوما للطرفين و انما المجهول وقت استحقاق التسليم التام علي وجه ينتفع به.

و ثانيا ان أبيت عن ذلك و قلت ان العرف يري هذا البيع غرريا فنقول: ان الدليل أخص من المدعي لإمكان العلم بانقراضهم في بعض الموارد عادة كالعلم بان الموقوف عليه يكون عقيما فلا يكون وقت التسليم مجهولا علي الاطلاق حتي يقال انه غرري دائما نعم في بعض الموارد يكون غرريا و لكن المدعي اعم من ذلك و الاخص لا يكون دليلا للأعم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 289

و ثالثا ان الغرر انما يكون بمعني الخطر و اذا علم المشتري بان العين متي وصل اليه يكون رابحا و ان لم يعلم وقت وصوله تعيينا فلا يصدق عليه انه خطري.

و رابعا انه لا دليل علي بطلان البيع الغرري لان ما يدل عليه ما رواه الصدوق و قد نهي رسول اللّه عن بيع المضطر و عن بيع الغرر «1»

و هذه الرواية لها طرق ثلاثة، و هذه الطرق و الاسانيد مذكورة في باب اسباب الوضوء من كتاب طهارة الوسائل فراجع، الا ان كلها مخدوش لان في بعض الطرق احمد بن عامر و في بعض آخر ابراهيم بن هاون و في بعض آخر داود بن سليمان فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لسقوطها عن الحجية فلا يكون دليلا علي بطلان البيع الغرري هذا تمام الكلام الي هنا.

و اما علي الثاني و

هي صورة تمليك الواقف العين الموقوفة من ورثة الموقوف عليهم بعد انقراضهم فتارة يكون المتصدي للبيع الطبقة الاولي او الوسطي، و اخري يكون المتصدي الطبقة الاخيرة و علي كلتا الصورتين فمقتضي القاعدة الاولية عدم الجواز لعموم قوله: عليه السّلام لا يجوز شراء الوقف و لكونه منافيا لجعل الواقف لأنه جعله واقفا عن الحركة الاعتبارية، و الشارع أيضا امضاه و البيع ينافيه.

و ربما استدل علي جواز البيع بصحيحة ابن نعيم عن أبي الحسن موسي (ع) قال سألته عن رجل جعل دار سكني لرجل أيام حياته او جعلها له و لعقبه من بعده هل هي له و لعقبه من بعده كما شرط قال نعم قلت له فان احتاج يبيعها قال: نعم قلت فينقض بيع الدار السكني قال لا ينقض البيع كذلك سمعت أبي يقول. قال ابو جعفر قال لا ينقض البيع الاجارة و لا السكني و لكن تبيعه علي ان الذي اشتراه لا يملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كما شرط و كذا

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (40) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 290

الاجارة قلت فان رد علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجر قال علي طيبة النفس و رضا المستأجر بذلك لا باس «1»

و التأمل في الرواية يقتضي أن يقال بأنها أجنبية عن الدلالة علي جواز بيع الوقف لأنها تدل علي جواز بيع الدار التي جعلت للسكني و هو عنوان مستقل في الفقه و لا ربط له بباب الوقف اصلا هذا تمام الكلام في الوقف الحمد للّه اولا و آخر.

[الكلام في بيع الرهن]
[الكلام في ما يرجع إلي بيع الراهن]
[الكلام في الأدلة التي أقيمت علي صحة بيع الراهن العين المرهونة]

هل يجوز بيع الرهن للراهن بالاستقلال من دون ان يكون محتاجا الي الاجازة المتأخرة

اولا يجوز بيعه اصلا فيقع باطلا من اصله و لا تكون الاجازة المتأخرة موجبة لصحة ما هو باطل او يكون جواز بيعه متوقفا علي الاجازة المتأخرة بان يكون له صحة تأهليه فبلحوق الاجازة يكون مؤثرا في النقل و الانتقال و المسألة خلافية بين الاعلام.

و الذي يوافق التحقيق هو القول الاول لوجود المقتضي لان امر المبيع انما يكون بيد الراهن لكونه مالكا له فيشمله ادلة امضاء البيع كقوله احل اللّه البيع و غيره من العمومات و الاطلاقات و اما المانع فربما ذكر في المقام وجوه الا انها لا تصلح للمانعية و ستطلع عليها إن شاء اللّه و نحن نذكرها و نجيب بعون اللّه و توفيقه فنقول.

الاول انه ربما استدل بقيام الاجماع علي عدم جواز بيع المرهون و فيه اولا انا قد بينا في الاصول عدم قيام الدليل علي حجية اجماع المنقول. و اما المحصل منه فغير حاصل.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (3) الباب (24) من أبواب احكام الاجارة، الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 291

و ثانيا انه علي تسليم حجيته لا يكون حجة في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مدركه معلوما او مظنونا.

الثاني ما ارسل «1» عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله الراهن و المرهون ممنوعان عن التصرف و هكذا ذكر في المستدرك و لعله سهو من الناسخ و الصحيح ان يقال و المرتهن أو المرهون عنده و هذه الرواية لإرسالها غير قابلة للاستناد لا يقال ان النبوي و ان كان ضعيفا بارساله الا ان المشهور عملوا بمضمونه لأنا نقول قد سبق منا غير مرة ان عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الرواية كما ان اعراضهم لا يوجب و هنها.

الثالث انه غرري لا

مكان عدم اقدار الراهن اداء دينه مثلا فيبيع المرتهن العين المرهونة. و يكون البيع الغرري باطلا. و فيه انه قد ذكرنا سابقا عدم الدليل علي بطلان البيع الغرري هذا اولا.

و ثانيا انه لا يلزم منه الغرر لان للمشتري أن يأخذ حقه عن البائع في صورة بيع المرتهن العين المرهونة.

ان قلت انه لا شبهة في كون المبيع علي هذه الكيفية المخصوصة مع ما فيه من النزاع عادة ناقصا.

قلت و لو سلمنا ذلك و لكنا لا نسلم بطلانه بل نقول ان كان المشتري عالما بذلك و أقدم عليه عالما به فلا بد ان يلتزم بلوازمه و ان كان جاهلا به فله الخيار.

فتخلص ان المقتضي للصحة موجود و الموانع المذكورة لا تصلح للمانعية فيكون بيعه جائزا و اذا أغمضنا عن القول الاول و قلنا بعدم جواز بيعه استقلالا تمسكا بقوله: الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف او من جهة اخري من الوجوه المذكورة هل يكون بيعه باطلا من أصله و لا يكون الاجازة اللاحقة مؤثرة في صحته كما هو القول الثاني اوله صحة تأهلية فيكون مؤثرا بلحوق الاجازة به كما هو القول الثالث، الحق هو التفصيل فان المدرك للبطلان ان كان هو النبوي فلا اثر للإجازة

______________________________

(1)- مستدرك الجزء (2) ص 496

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 292

فيكون البيع باطلا لان المستفاد منه بطلان بيع العين المرهونة لممنوعية تصرف الراهن و المرتهن فيه و بعد وقوعه باطلا لا ينقلب الي الصحة باجازة متأخرة لان الشي لا ينقلب عما هو عليه.

ان قلت أ ليس الفضولي ممنوعا من التصرف بمقتضي قوله: لا تبع ما ليس عندك و الحال انه ذهب القوم الي تأثير الاجازة اللاحقة فيه.

قلت انه اولا انا ناقشنا في

صحة البيع الفضولي أيضا و قلنا بعدم قيام الدليل علي صحته.

و ثانيا ان قياس المقام بالفضولي قياس مع الفارق لان معني قوله لا تبع ما ليس عندك عدم جواز بيع غير المالك لنفسه، و اما البيع للمالك فلا يشمله هذا الدليل كما عليه الاستاذ و المدعي ان المجيز باجازته ينسب البيع الواقع الي نفسه فالبائع هو المالك بلا محذور في بيعه و كان بيع الفضولي بعد الاجازة يكون بمنزلة قول البائع بعت داري من زمان العقد فان المالك باجازته العقد الصادر من الفضولي باع ملكه من حين العقد و لذا ذهب جماعة الي الكشف الحكمي و جماعة الي الكشف الانقلابي.

ان قلت لو اغمض عن الرواية و قيل بان مقتضي الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم بطلان البيع قبل صدور الاجازة، فكيف يكون صحيحا بعده فاذا شككنا بعد حصول الاجازة في صحته يستصحب المتيقن السابق و هو بطلان البيع، و بعبارة اخري لا يمكن الالتزام بالصحة مع الاجازة حتي علي فرض الاغماض عما ذكر اذ بعد قيام الاجماع علي البطلان قبل الاجازة يكون المرجع بعد الاجازة استصحاب حكم المخصص فلا اثر لدليل صحة البيع اطلاقا و عموما.

قلت: ان المقام في صورة الشك بعد حصول الاجازة يكون من صغريات النزاع المعروف بين الاصوليين بان المحكم هو عموم العام او استصحاب حكم المخصص و قد اخترنا في محله و اشبعنا الكلام فيه ان عموم العام سواء كان عمومه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 293

مجموعيا او استغراقيا محكم و لا مجال لاستصحاب الحكم المخصص فعليه اذا علمنا بالإجماع خروج صحة البيع عن عموم الادلة قبل اجازة المرتهن فانه باطل قطعا و شككنا في ذلك بعد حصول الاجازة يكون عموم

العام مقدما علي استصحاب الحكم المخصص فيكون البيع صحيحا بالادلة الدالة علي صحة البيع كقوله: أحل اللّه البيع و تجارة عن تراض.

فالعمدة في مدرك البطلان اطلاق دليل المنع المستفاد من الرواية لكن الاشكال في سندها، و كذلك لو كان المدرك حديث نفي الغرر، و اما ان كان المدرك للفساد الاجماع فالحق الصحة بعد الاجازة اذا لقدر المتيقن من الاجماع ما قبل الاجازة، و استدل علي صحة بيع العين المرهونة بوجوه.

الاول انه يستفاد صحة بيع العين المرهونة من صحة البيع الفضولي بالاولوية لان بيع الفضولي يكون صادرا عن غير مالكه و في المقام صدر البيع عن المالك فاذا كان البيع الصادر عن غير مالكه بالاجازة صحيحا يكون بيع المالك العين المرهونة صحيحا بطريق أولي لصدوره عمن بيده الامر، و اورد عليه المحقق الايرواني بانا لا نسلم الاولوية في المقام لقيام احتمال أن يكون حق المرتهن كحق أم الولد موجبا لفساد البيع، و مجرد الملك هنا دون الفضولي لا يوجب أولوية المقام بالصحة فلعل تعلق حق الغير يكون مانعا عن صحته.

و يرد عليه انه لا يحتمل أن يكون حق المرتهن كحق أمّ الولد للعلم بان حق أمّ الولد حكم الهي مانع عن صحة البيع فلا يكون صحيحا بعد بطلانه بالاجازة، و لا مورد للإجازة كما هو ظاهر، بخلاف حق المرتهن فان مانعيته تسقط باجازته، و لذا لو أجاز قبل البيع او حينه كان صحيحا بالاتفاق.

و التحقيق أن يقال: ان الفضولي اما صح بيعه بالادلة العامة كقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره من العمومات فعليه لا مجال لدعوي الاولوية في المقام لان المقتضي للصحة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 294

موجود في الفضولي و المانع مفقود بعد اجازة المالك.

و بعبارة

اخري يصدق علي اجازة المالك عنوان البيع و العقد و التجارة و اما في المقام فحق المرتهن مانع عن صحة بيع الراهن الذي هو البائع فلا يجوز قياس أحدهما بالاخر، هذا علي مسلك القوم من صحة الفضولي.

و أما علي مسلكنا من عدم صحته فلا موضوع للأولوية و عدمها كما هو ظاهر و اما بالادلة الخاصة كرواية عروة البارقي و غيرها فقد ناقشنا فيها مفصلا هذا بالنسبة الي الادلة العامة، و أما الروايات الواردة في النكاح فقد عرفت ما قلنا فيها بان النكاح فيمكن ان يكون له خصوصية و هو عدم رضاء الشارع باشاعة الفحشاء، و اهتمامه بالاعراض فانه يقتضي أن يحكم بصحة ما وقع من النكاح و لا وجه للتعدي منه الي مقام آخر لمنع الاولوية المدعاة كما قدمنا تفصيله سابقا في باب ولاية الاب و الجد.

الثاني ان ظاهر عطف المرتهن علي الراهن في قوله صلي اللّه عليه و آله: (الراهن و المرهون كلاهما ممنوعان عن التصرف، يدل علي صحة بيع العين المرهونة، توضيحه ان بيع المرتهن يكون جائزا باجازة الراهن بالاتفاق فظاهر وحدة السياق و عطف المرتهن علي الراهن يقتضي جواز بيع الراهن أيضا.

و يرد عليه- ان النبوي اما يسقط عن الحجية لإرساله كما هو الحق فيكون بيع العين المرهونة صحيحا علي القاعدة كما مر، و اما لا يسقط عنها كما ذهب اليه المشهور من جبران ضعف الرواية بعمل المشهور فلا وجه للجواز، و مجرد العلم بان المرتهن يجوز بيعه مع الاجازة لا يكون دليلا لان يكون بيع الراهن أيضا كذلك فاطلاق الرواية يدل علي عدم جواز بيعها مطلقا، الا أنه يرفع اليد عن اطلاق الرواية بالنسبة الي المرتهن لكون جواز بيعه من الواضحات،

و مجرد اتحاد السياق ما لم يبلغ الي حد الظهور لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق.

لا يقال ان الجمهور من المتأخرين لم يعلموا بهذه الرواية فتكون موهونة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 295

بمصيرهم الي خلافها.

لأنا نقول: لو اغمضنا عن ضعف الرواية لكونها مرسلة لا يبقي مجال لهذا الاشكال لان اعراض القدماء لا يكون موهنا لحجية الرواية بعد شمول ادلة الحجية فضلا عن اعراض المتأخرين، مع أن القائلين بان عمل المشهور جابر، لضعف الرواية أو اعراضهم يكون موهنا لها يعنون به عمل مشهور القدماء و اعراضهم و اما عمل المتاخرين و اعراضهم فلا اثر لهما.

الثالث ان قوله: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف ناظر الي المنع عن التصرف الاستقلالي، و اما التصرف الذي تليه الاجازة فلا تشمله الرواية المانعة.

و فيه انه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الرواية فانه يشمل التصرف الاستقلالي و غيره أيضا نعم ثبت من الخارج ان المرتهن يجوز بيعه بالاجازة الا انه لا يوجب رفع اليد عن اطلاق الرواية بالنسبة الي الراهن كما قدمنا آنفا.

الرابع ما رواه في الوسائل باب نكاح العبيد و الاماء حيث حكم عليه السّلام بصحة نكاح العبد بالاجازة معللا بانه لم يعص اللّه و انما عصي سيده فاذا اجازه فهو له جائز «1» و من المعلوم ان المراد من العصيان مخالفة الحكم الوضعي فالمستفاد منه ان كل عقد كان النهي عنه لحق الادمي يرتفع المنع بحصول الاجازة، و اما اذا كان النهي لحق اللّه تعالي لا يصح العقد بارتفاع المانع كما لو ارتفع الغرر عن العقد الغرري بعد البيع، فيدل عموم التعليل المذكور في الرواية علي صحة كل معاملة متوقفة علي اجازة آخر عند تعقبها باجازة من يعتبر

اجازته.

و اورد عليه صاحب المقابيس بان التعليل المستفاد من الرواية جار فيمن لم يكن مالكا لان العبد المملوك لا يقدر علي شي ء بل كل علي مولاه فاذا كان العقد صادرا ممن ليس الامر بيده و لم يكن فيه عصيان اللّه فهو يصح بلحوق الاجازة المتأخرة،

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، الجزء (14) من ابواب نكاح العبيد و الاماء

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 296

و لا يمكن تسريته الي ما كان أمر البيع بيده كما في المقام فان الراهن يكون مالكا للمبيع.

و يرد عليه ان الظاهر المستفاد من الرواية ان منشأ الفساد عصيانه تعالي، و اذا لم يكن فيه ذلك يصح البيع بلا فرق في ذلك بين مورد يكون أمر المبيع بيد البائع أم لا.

و التفصيل بينهما علي ما ذهب اليه صاحب المقابيس يكون علي خلاف اطلاق الرواية.

و الذي يقتضيه التحقيق ان يقال: ان التعدي بعموم العلة لا بد فيه من التحفظ علي الموضوع فانه اذا قال المولي: لا يجوز للمحرم أن يلبس قلنسوة لأنه مخيط يفهم من هذا عدم جواز لبس المخيط للمحرم قلنسوة كانت او غيرها، و اما غيره فهل يجوز له لبس المخيط أم لا فلا يستفاد من عموم العلة عدم جوازه لأنه لم يتحفظ علي الموضوع و كذلك لو قال: لا تأكل الرمان فانه حامض يحكم بعموم العلة علي عدم جواز أكل الحامض مطلقا رمانا كان او غيره، و لكنه لا يستفاد منه عدم جوار التدهين بالحامض أيضا.

اذا عرفت ذلك فنقول: ان الحكم المذكور في الرواية نفوذ نكاح العبد باذن سيده، و العلة المذكورة للنفوذ عصيان العبد سيده، و عدم عصيانه للّه سبحانه و تعالي فيكون مرجع القضية الي ان العبد اذا نكح بلا اذن

مولاه فنفوذ نكاحه يتوقف علي اذن مولاه، فاذا أجاز المولي يصح العقد، لأنه لم يعص اللّه حتي لا يكون اجازة المولي مؤثرة في صحة عقده، فالموضوع في القضية ليس العصيان المطلق حتي يدل علي صحة ما صدر عن غير العبد بحيث يؤثر العلة كلما تحققت، بل المستفاد من القضية ان العبد كلما يصدر عنه مما يحتاج الي اجازة سيده سواء كان نكاحا او غيره فهو صحيح باجازة السيد.

و ان أبيت عن هذا الاستظهار فلا أقلّ من الاجمال و عدم الجزم بالاطلاق فلا وجه للجزم بكون العلة للبطلان مجرد معصية اللّه، و الموجب للصحة مجرد كونه حقا الهيا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 297

هذا تمام الكلام في الادلة التي اقيمت علي صحة بيع الراهن العين المرهونة،

[الكلام في الأدلة التي اقيمت علي عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة]

و ربما استدل علي بطلان البيع، و عدم تصحيحه بالاجازة المتأخرة و لا يخفي ان كلا الوجهين مبنيان علي القول بالكشف في باب الاجازة.

(الوجه الاول) ان الاجازة المتأخرة اذا كانت مؤثرة في صحة البيع للزم انتقال المبيع الي المشتري حال كونه متعلقا لرهن المرتهن فيلزم أن يكون مال غير الراهن و هو المشتري رهنا للمرتهن، و هذا خلاف الفرض.

الوجه الثاني ان البائع لم يكن له أن يبيع العين المرهونة قبل اجازة المرتهن و انما له ذلك بعد الاجازة فعلي القول بالصحة يدخل المقام في باب من باع شيئا ثم ملك.

اقول: اما الجواب عن الوجه الاول فعلي ما سلكناه و قلنا بصحة البيع من دون أن يكون متوقفا علي الاجازة فالامر واضح لأنه علي هذا لا مجال لهذا البحث أصلا، و اما اذا قلنا بعدم صحة البيع تمسكا بقوله الراهن و المرتهن كلاهما ممنوعان و أغمضنا النظر عن ضعف الرواية فالاجازة

لا تكون مصححة له بعد بطلانه كما هو واضح.

و اما اذا قلنا بالصحة التأهلية للبيع و عليه فان اخترنا في باب الفضولي كون الاجازة ناقلا كما هو المختار فالامر واضح، لأنه علي هذا تكون العين منتقلة الي ملك المشتري حين الاجازة منفكة عن الرهنية فلا يلزم أن يكون مال المشتري رهنا للمرتهن.

و اما اذا قلنا بالكشف الحقيقي في الفضولي فنقول ان الاجازة المتأخرة تكشف عن بطلان الرهن حين صدور العقد من البائع فلا يلزم محذور علي هذا أيضا.

اضف الي ذلك كله ان هذا ليس اشكالا مختصا بالمقام بل هو عين الاشكال الوارد علي القول بالكشف الحقيقي الا انا في فسحة من ذلك حيث انكرنا كون الاجازة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 298

كاشفة حقيقة بل قلنا: - فيه بالنقل كما مر تفصيله.

و اما الجواب عن الوجه الثاني و هو قوله: ان المقام يندرج في باب من باع ثم ملك ففيه اولا انا لا نسلم كون المقام داخلا في القاعدة المذكورة لكون البائع مالكا للمبيع حين البيع و انما يمنعه عن البيع تعلق حق المرتهن به بخلاف مورد القاعدة فانها تنطبق علي من باع الشي ء الذي لم يكن مالكا حين البيع و انما صار مالكا له بعد ذلك فالفرق بين المقامين أوضح من أن يخفي.

و ثانيا أن اندراج بيع الراهن في باب من باع شيئا ثم ملك انما يتم اذا تعقب البيع بفك الرهانة او باسقاط المرتهن حقه او بأداء الراهن دينه فانه يدخل في باب من باع شيئا ثم ملك، و اما المقام فليس كذلك لان الكلام في اجازة المرتهن بعد بيع الراهن العين المرهونة، و هذا (نظير البيع الصادر عن الفضولي الذي اجازة المالك، و

الفرق بين اجازة المرتهن بيع الراهن و بين اسقاط حقه واضح اذ الاول اجازة منه لبيع الراهن المستلزم لسقوط حقه و اما الثاني فاسقاط لحقه فيكون من قبيل من باع شيئا ثم ملك هذا تمام الكلام في الجهة الاولي و هي ما يرجع الي بيع الراهن

و اما اجازة المرتهن فيقع الكلام فيها من جهات.
الجهة الاولي ان الاجارة سواء كانت ناقلة، او كاشفه هل هي شرط لنفوذ عقد الراهن

ليترتب عليه سقوط حقه او أنه اسقاط لحقه قولان:

و لقائل أن يقول بعدم تأثير الاجازة في بيع الراهن لا كشفا و لا نقلا بل مرجع اجازته الي اسقاط حقه لان الاجازة تؤثر فيما كان المجيز بعد الاجازة ممن كان مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و هذا المعني انما يتحقق فيما اذا كان المجيز اما مالكا او كان ممن بيده الامر فيما ان امر المبيع بيده و هو مختار في الرد و الاجازة فبعد اجازته يكون ممن خوطب بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و يكون العقد منتسبا اليه و اما المرتهن فليس الامر بيده و لا يكون مالكا له فاذا اجاز لا يصير عقد الراهن منتسبا اليه باجازته

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 299

نعم انما المبيع متعلق حقه فله اسقاط حقه، و اما تنفيذ العقد فليس له ذلك.

و لا يخفي عليك ان هذا القول مبني علي مذاق القوم القائلين بالصحة التأهلية في العقد و احتياجه الي الاجازة، و اما علي المختار فالعقد اما باطل رأسا او صحيح فلا احتياج بالاجازة كما عرفت و عليه فلا يسع المجال لهذا البحث لكن مع التنزل عن المسلك نقول: يرد فيه نقضا و حلا.

اما النقض فبما اذا اجاز المرتهن حين العقد أ فلا تؤثر هذه الاجازة في نفوذ العقد و لم يذهب احد بان الاجازة حين العقد يكون اسقاطا لحق الرهانة و لذا لو اجاز المرتهن بيع

المرهون فصار الراهن منصرفا عن بيعه بعد الاذن هل يتوهم احد بطلان الرهن في هذه الصورة، و الحال انه لو كان مرجع اجازته الي اسقاط حقه فللخصم أن يلتزم ببطلان الرهن باجازة البيع و لو انصرف عن بيعه بعد الاجازة و هو لا يرضي بهذا اللازم.

و ثانيا انه لم يقم دليل من الاية او الرواية او غيرهما علي ان الاجازة لا بد أن تصدر ممن يكون مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بل يتوقف صحة العقد علي اجازة من يكون اجازته دخيلة باي وجه كان و الحق أن يقال: ان اجازة المرتهن تنفيذ لعقد الراهن فيترتب عليها سقوط حقه، و لا يعثنأ بقول: من التزم بانحصار الاجازة بالمالك و بمن كان مخاطبا بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

الجهة الثانية انه هل الاجازة كاشفة او ناقلة

لا يخفي انه لو قلنا بالنقل في الفضولي لنقول به في المقام أيضا بلا فرق في ذلك بين المقامين.

و اما اذا قلنا بالكشف فتارة نقول به علي القاعدة بان يكون المستفاد من القاعدة الاولية هو الكشف فأيضا لا فرق بين المقامين.

و اما اذا قلنا بان مقتضي القاعدة الاولية هو النقل الا ان الكشف يستفاد من النصوص الخاصة فلا يمكن التعدي الي المقام خلافا للشيخ (قدس سره) حيث أفاد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 300

ما حاصله بانه لو قلنا بالكشف في الفضولي كما هو ظاهر بعض الاخبار الواردة في نكاح الصغير لنقول به في المقام بالاولوية لانهدام ركن العقد في الفضولي لان من صدر عنه العقد و هو البائع لم يكن مالكا للمبيع فاذا حكم الشارع هناك بالكاشفية مع عدم المقتضي يحكم عليها هنا بالفحوي لان المقتضي موجود في المقام و انما الاجازة تكون من قبيل رفع المانع.

و يرد عليه اولا انه لو

كان الفضولي باطلا علي القاعدة و انما خرجنا عنها في بعض الموارد بالنصوص فلا يمكن التعدي الي غيرها، فان الرواية الدالة علي صحة نكاح صغيرين يمكن أن يكون الوجه فيه وجود خصوصية في النكاح من اهتمام الشارع به تقليلا للفحشاء فلا يمكن التعدي عن مورده الي مقام آخر كما عرفت.

و ثانيا انا لا نسلم الاولوية المدعاة في المقام لان العقد الفضولي صدر عن الاجنبي كمسألة نكاح العبد، و اما مسئلة بيع الراهن فان العقد صدر من البائع فلا وجه لتسرية الحكم الثابت في موضوع الي موضوع آخر لاشتراط اتحاد الموضوع في مفهوم الموافقة و ليس في المقام كذلك.

ان قلت اذا حكم الشارع بكاشفية الاجازة في مورد عدم المقتضي ليحكم بها في صورة وجوده بطريق اولي كما ان الامر كذلك في العلل التكوينية قلت لا يقاس الاسباب الشرعية بالاسباب الخارجية لعدم كونها مقتضيات واقعا أو موانع بل يعبر عنها بها مسامحة، فلا بد لنا النظر في مقتضي الدليل و شموله لعدم احاطة علمنا بملاكات الاحكام فيمكن أن يكون حكمه بالكاشفية هناك لجهة قد خفيت علينا و تلك الجهة يمكن أن لا تكون موجودة في المقام.

و اما ما أفاده قدس سره مؤيدا لكلامه من أن الفقهاء التزموا بجواز عتق الراهن مع اجازة المرتهن و الحال انهم لم يلتزموا بجريان الفضولي في الايقاعات، و لا مجال للاعتذار عنهم بانه من باب انه بناء العتق علي التغليب اذ هذا لاعتذار ينافي تمسكهم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 301

في العتق بعمومات العتق، فيرد فيه انه يمكن أن يكون الوجه فيه اجماعهم علي عدم صحة الفضولي في الايقاع فيما يصدر عن غير المالك و اما مع صدوره عن المالك فلا اجماع

فالاطلاقات تكفي هنا اذا علمنا من القاعدة او الروايات كون الاجازة كاشفة أو ناقلة، و اما اذا شككنا فيهما فتصل النوبة الي الاصل العملي. و مقتضاه النقل بلا فرق في ذلك بين المقام و باب الفضولي لان مقتضي الاصل عدم انتقال العين الي المشتري الا بعد الاجازة.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 301

الجهة الثالثة انه لا ريب و لا اشكال في انه لا ينفع الرد بعد الاجازة،

و انما يقع البحث في الاجازة بعد الرد بأنها هل تؤثر في العقد بناء علي الصحة التأهلية له أم لا تردد الشيخ في المقام و قال: فيه و جهان، و الحق أن يقال: انه علي فرض تسليم كون الاجازة مؤثرة في صحة العقد لا فرق في حصولها قبل الرد و بعده و الفرق بينهما بلا فارق الا أن يدعي قيام اجماع قطعي كاشف عن رأي المعصوم علي خلافه كما يدعي ذلك في البيع الفضولي بان الاجازة بعد الرد لا اثر لها و حيث انه في المقام لا ينعقد الاجماع علي خلافه فمقتضي القاعدة عدم الفرق في تأثيرها قبل الرد و بعده، و كذلك الامر في القبول بعد الرد في انه يؤثر أثره.

و فرق المرزا النائني (قدس سره) بين حلول أجل الدين و عدمه فان الردان كان قبل حلول اجل الدين فلا اثر له، و الاجازة الواصلة بعده تؤثر في صحة العقد، و اما اذا كان بعد حلول الاجل فلا يبقي محل للإجازة بدعوي ان رده عبارة عن استيفائه و لو لا رجوعه الي الاستيفاء لا يتصور للرد معني.

و (فيه) ان التفصيل الذي أفاده (قدس سره) غير صحيح لان مسئلة حلول الدين و عدمه

مطلب، و مسألة ان الاجازة بعد الرد تؤثر في العقد أم لا مطلب آخر، و لا ربط له بحلول الدين و عدمه، و بعبارة اخري يتصور في حق المرتهن الرد و الاجازة و لا يرجع الرد الي الاستيفاء.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 302

فان كان الرد مانعا عن الاجازة فلا اثر لها و لو قبل الحلول و ان لم يكن مانعا فتؤثر مطلقا بل القبول بعد الرد من القابل يؤثر في العقود نعم الرد من الموجب قبل قبول القابل يوجب فساد القبول لانهدام العقد.

الجهة الرابعة انه لو لم يجز المرتهن البيع، و لم يرده أيضا،

و لكنه فك الرهن بعد البيع باداء دين أو باسقاط حقه أو بغيرهما فهل يصح البيع أم لا، و بعبارة واضحة كما ان الاجازة كانت مؤثرة في صحة العقد يكون فك الرهن أيضا كالإجازة أم لا فيه خلاف.

أقول: أما علي المختار من عدم احتياج البيع الي الاجازة لكونه صحيحا لعدم منافاة بينه و بين الرهن كما فصلناه لا تصل النوبة الي هذا البحث و كذلك علي القول بالبطلان كما هو المختار بعد الاغماض عن الاول فانه لا مجال لهذا البحث أيضا.

و أما علي القول بالصحة التأهلية للعقد المتوقف تأثيره علي الاجازة يقع البحث في أن فك الرهن بعد بيعه بمنزلة الاجازة بأن يكون البيع الواقع قبله صحيحا أم لا، اختار الشيخ الاول اي الصحة، لان عدم تأثير بيع المالك في زمانه ليس لقصور المقتضي بل من جهة وجود المانع.

و هو تعلق حق المرتهن به فاذا زال المانع لأثر المقتضي في الصحة، و بعبارة اخري ان ادلة صحة البيع ك أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و الناس مسلطون علي أموالهم لها عموم و انما خرج عن هذا

العموم زمان الرهن لكونه مزاحما لحق المرتهن الذي هو أسبق زمانا.

فاذا زال المانع وجب تأثير المقتضي و المقام من باب وجوب العمل بعموم العام لا من باب استصحاب الحكم المخصص كما لا يخفي.

و لا يقاس المقام بنكاح العبد بدون اذن مولاه لقصور المقتضي هناك لا لمزاحمة حق السيد له اذ لا منافاة بين كونه عبدا و كونه زوجا بخلاف المقام فان المقتضي تام.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 303

و انما المزاحم له في التأثير تعلق حق المرتهن به فاذا ارتفع المانع لكان المقتضي مؤثرا فيه.

أقول: ان ما ذكره (قدس سره) و ان كان متينا بالنسبة الي العلل و الاسباب الخارجية فان المقتضي يكون مؤثرا بارتفاع المانع الا ان الاسباب الشرعية لا تقاس بالامور التكوينية لان العمومات كقوله.

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره لا يكون مقتضيا و سببا حقيقيا للصحة، و كذلك تعلق حق المرتهن ليس مانعا حقيقيا لتأثير المقتضي و انما التعبير بالسبب و المسبب و المانع انما هو يكون بالتسامح فلا يقاس أحدهما بالاخر.

و الذي يهمنا في المقام أن ننظر في الادلة الواردة في الباب بان يلاحظ مفادها بانه هل يستفاد منها مانعية حق المرتهن عن البيع أم لا فاذا التزمنا بصحة سند قوله:

الراهن و المرتهن كلاهما ممنوعان فلا يكون العقد نافذا لان العقد وقع باطلا حين صدوره و فك الرهن لا يوجب أن ينقلب ما هو وقع باطلا من حين صدوره الي الصحة لاستحالة انقلاب الشي ء عما هو عليه و ان ناقشنا في سنده يكون العقد صحيحا كما هو المختار.

و اذا فرض قيام الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم بعدم تأثير بيع الراهن في زمن تعلق حق المرتهن فنرفع اليد عن العمومات الدالة علي صحة

البيع بهذا المقدار.

و اما اذا فك الرهن باسقاط أو ابراء أو بغيرهما فتشمله الادلة الدالة علي صحة البيع فيكون المقام من باب التمسك بعموم العام لا باستصحاب الحكم المخصص اعني الاجماع فما أفاده في المقام لا بد أن يفصل بما ذكرنا.

و اما قوله: ان عدم الاثر ليس لقصور المقتضي، و انما هو من جهة المانع فاذا زال أثر المقتضي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 304

(ففيه) انه اذا وقع البيع باطلا من حين صدوره فلا يوجب انتفاء المانع صحته لان الشي ء لا ينقلب عما هو عليه هذا اولا.

و ثانيا انه لو كان ارتفاع المانع بقاء موجبا لصحة البيع الفاسد فلا بد أن يكون البيع الغرري صحيحا اذا فرض انتفاء الغرر بقاء و لم يلتزم به أحد، و كذلك لا بد أن يقع صحيحا بيع المحجور و السفيه اذا انتفيا بقاء.

ان قلت: لو لم ينفع ارتفاع الموانع بقاء في صحة البيع للزم أن لا يكون اجازة المرتهن المتعلقة ببيع الراهن مؤثرة.

قلت اولا لا نلتزم بالصحة هناك أيضا و نقول ان الشي ء لا ينقلب عما هو عليه هذا علي المختار و اما علي مذاق القوم القائلين بصحة بيع الراهن مع لحوق الاجازة به فنقول ان القول بالصحة هناك لا يستلزم القول بالصحة هنا للفرق الواضح بين البابين لان القائل بصحة البيع بلحوق الاجازة المتأخرة له انما يقول به لوجهين.

الاول ان الاجازة أمر تعلقي يمكن أن يتعلق بالامر المتقدم و كذا يمكن أن يتعلق بالامر المتأخر أو المقارن فاذا وقع العقد و تعلق به الرضا يكون العقد مستندا الي من بيده الامر بقاء فيكون صحيحا.

الثاني ان استفادة ذلك من الاخبار الواردة في باب نكاح العبد بدون اذن سيده و

لا يجي ء هذان الوجهان في المقام لان فك الرهن ليس باجازة حتي يتعلق بالعقد السابق و يكون العقد بذلك مستندا الي من بيده الامر، و أيضا ان الخبر الوارد في نكاح العبد بدون اذن سيده يدل علي صحة النكاح باجازة سيده، و علي فرض جواز تعديه الي غير مورد النكاح انما يتعدي اذا لحقته الاجازة.

و اما الفك فانه ليس باجازة و لا يكون العقد به منتسبا الي من بيده الامر و لا يعقل لأنه تحصيل للحاصل، و لذا لو تصرف العبد بدون اذن سيده ببيع أو غيره ثم انعتق لم ينفع في صحة تصرفه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 305

فتحصل مما ذكرنا انه ان لم نناقش في دليل المنع و لم نقل بالصحة فلا مجال للتمسك بادلة الصحة عموما، و اطلاقا، و لكن مع ذلك لا مجال باستصحاب حكم المخصص اذا طلاق دليل المنع محكم، و مع الاصل اللفظي لا تصل النوبة الي الاصل العملي.

و استشكل السيد الاستاذ علي جريان الاستصحاب بوجهين الاول بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب بعد فك الرهن لان المتيقن الذي كان سابقا هو عدم جواز بيع الراهن، و اما بعد الفك فلا يكون البائع راهنا حتي يستصحب الممنوعية الثابتة لبيعه.

و ثانيا ان جريان استصحاب الحكم المخصص اعني ممنوعية بيع الراهن يكون من قبيل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية الالهية و هو لا يجري فيها لان استصحاب المجعول معارض لاستصحاب عدم جعل الزائد دائما.

و فيه انا لا نسلم عدم بقاء الموضوع للاستصحاب. بل الموضوع باق بحاله فان الموضوع لعدم الصحة بيع الراهن و من الظاهر ان البيع حين صدوره كان بيع الراهن و في البقاء لم يتحقق بيع آخر فنحن نشك ان

بيع الراهن الذي لم يكن صحيحا باق علي عدم الصحة أم انقلب الي الصحة مقتضي الاستصحاب بقائه علي الحالة السابقة، فاين انتفاء الموضوع.

و بعبارة ظاهرة ان الموضوع للأصل عنوان بيع الراهن و هذا العنوان لم يتغير لاستحالة انقلاب الشي ء عما هو عليه لأوله الي التناقض هذا اولا.

و ثانيا ان تعارض الاصلين في ناحية الجعل و المجعول لا ينطبق في المقام لان الاصل جار في الامر العدمي و هو عدم الصحة، و من الظاهر ان لازم التعارض ان يتعلق الاصل بالامر المجعول كي يعارض بعدم الجعل، و اما استصحاب العدم فخارج عن هذا الكلي تخصصا و بعبارة اخري مقتضي الاصل عدم الانتقال.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 306

و ما أفاده المحقق الهمداني بان البيع يصح بعد فك الرهن لصدوره من أهله و وقوعه في محله، و لا يقاس المقام بباب من باع شيئا ثم ملك حيث قلنا هناك بعدم صحة البيع لان حين البيع لم يكن مالكا للمبيع و حين كونه مالكا له لم يكن مقتض للصحة، و اما المقام فليس من هذا القبيل لأنه صدر من أهله و وقع في محله.

و فيه انه لو قلنا بتمامية دليل المنع فلا مجال لهذا الكلام الذي افاده قدس سره لان البيع لا يخرج عن كونه بيع الراهن و ان لم نقل بتماميته فلا مانع من الصحة من اول الامر.

و مما ذكرنا ظهر فساد ما قيل بان البائع بعد بيعه بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيجب عليه التماس فك الرهن من المرتهن باداء دينه حتي يسلمه الي المشتري وجه الفساد انا لا نسلم ان يكون مفاد أَوْفُوا الحكم التكليفي بل مفاده اللزوم هذا اولا.

و ثانيا سلمنا كون مفاده الحكم التكليفي لكن

نقول: بان العقد ان كان صحيحا فلا مانع من تأثيره، و ان كان باطلا فلا مقتضي لتوجه خطاب أَوْفُوا.

و افاد المحقق النائني ان المقام ليس من قبيل من باع شيئا ثم ملك كي يقع الكلام بانه باطل مطلقا أو صحيح كذلك أو يصح مع الاجازة من المالك البائع لان المفروض في المقام ان البائع هو مالك العين الا ان تعلق حق الغير يمنعه عن البيع، و بعبارة اخري يكون ملكه مركبا لحق و مانع و تعلق حق الغير أوقف المركب عن الحركة، و مع سقوطه يتحرك المركب في سيره بلا رادع.

و (فيه) انه و ان كان ما أفاده من عدم كون المقام من قبيل من باع شيئا ثم ملك متينا لصدور البيع من مالكه الا انا لا نلتزم بصحة كل عقد صدر من مالكه فان البيع الصادر من السفيه باطل مع أنه صدر من مالكه، و كذا البيع الغرري فانه باطل و ان كان صادرا من مالكه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 307

فتلخص من جميع ما ذكرنا الي هنا انا لو قلنا بكون الاجازة مؤثرة في صحة العقد الواقع لا نقول به في فك الرهن بالابراء و غيره، ثم انه لو تنزلنا و قلنا بصحة البيع بافتكاك الرهن باحد الاسباب من اسقاط الحق أو اداء الدين فهل يكون مقتضي القاعدة النقل أو الكشف، الظاهر هو الاول، و لو لم نقل بالنقل في الفضولي، لان الكشف اما حقيقي، و اما حكمي أو بنص خاص.

اما الحقيقي فقد مر في بحث الفضولي انه و ان كان ممكنا تصورا ببعض الوجوه كما لو قلنا بان الموضوع للصحة هو العقد الذي يتعقبه الاجازة الا انه لم يقم عليه دليل اثباتا.

و

اما الكشف الحكمي فاما من باب تعلق الرضاء المتأخر بالايجاب المتقدم، و بعبارة اخري يسند العقد الي المجيز حين الاجازة نظير من باع داره من أمس فهذا لا يجري في المقام لأنه كان العقد مستندا الي المالك من الاول، و اما يكون الكشف بنص خاص كالروايات الواردة في نكاح العبيد و الاماء، و في تزويج الصغيرة، و هذا أيضا لا يجري في المقام لأنه حكم ثبت في مورد خاص بالنص و تسريته الي المقام لا وجه له.

فالحق أن يقال: ان المقتضي للانتقال موجود في المقام و هي العمومات الدالة عليه كقوله: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و اما تعلق حق الغير فانه مانع عن تأثيره و أوقف المركب عن الحركة و مع سقوطه يتحرك المركب في سيره و يؤثر المقتضي اثره كما في كلام بعض الاعاظم، و من الظاهر ان اثر المقتضي يكون من حين رفع المانع.

و ان شئت قلت ان دليل الصحة لم يكن قابلا لشمول بيع الراهن قبل الافتكاك و انما شمله بعد افتكاكه من الرهن فيكون الانتقال حاصلا من حين رفع المانع اي حق الرهانة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 308

و مما ذكرنا ظهر انه لا وجه لما أفاده الشيخ من ان لازم الكشف كما عرفت في مسئلة الفضولي لزوم العقد قبل اجازة المرتهن من طرف الراهن فلا يجوز له فسخه بل و لا ابطاله بالاذن للمرتهن في البيع لوجوب الوفاء بالعقد توضيح كلامه قدس سره بان الاذن و ان لم يكن فسخا للعقد و ضدا للوفاء، و كذا تصرف المرتهن ليس ضدا للوفاء اذ لا عقد له حتي يكون مأمورا بالوفاء الا ان التصرف التسبيبي المتحقق

من الراهن باذنه كتصرفه المباشري ضد للوفاء المأمور به فلا يجوز منه وجه الظهور.

اولا ان المقام ليس داخلا في مسئلة الكشف و ليس عليه دليل و عليه فلا موضوع لما أفاده قدس سره.

و ثانيا انه لو تنزلنا عن ذلك و التزمنا بالكشف و لكن نقول لا وجه لتوجه خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الي الراهن، فانه اولا انا قلنا في مفاد وجوب الوفاء المستفاد من قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ان مفاده اللزوم الذي يكون عبارة عن الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي اعني وجوب ترتيب الآثار علي مقتضي العقود، و من الظاهر ان وجوب الوفاء بهذا المعني من أحكام الصحة فما دام لا يكون العقد صحيحا كيف يمكن أن يكون لازما.

و بعبارة اخري ان اللزوم المستفاد من قوله أَوْفُوا فرع صحة العقد، و المفروض عدمها لكونه مقرونا بالمانع و معه كيف يتعلق به خطاب وجوب الوفاء بالمعني الذي بيناه و اخترناه.

و ثانيا انه لو تنزلنا عن ذلك و قلنا ان مفاد وجوب الوفاء بالعقود عبارة عن الوجوب التكليفي لكن نقول: لا مجال أيضا للتمسك بدليل وجوب الوفاء بالعقود لان الوفاء بالعقد انما يكون واجبا اذا كان العقد وقع في الخارج تاما.

و بعبارة واضحة أن العقد التام يجب شرعا ترتيب الآثار عليه، و المفروض في المقام ان العقد غير تام فكيف يكون الوفاء به واجبا، فالحق في المقام أن يقال

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 309

ان له ابطال البيع بل الامر كذلك حتي علي القول بالكشف الحقيقي الذي لا دليل عليه اذ قد بينا في محله ان الاجازة أو ما يقوم مقامها انما تؤثر في مورد قابل للتأثر و كان العقد تاما من سائر الجهات و اما مع ابطال الراهن

البيع قبل زمان وقوع الاجازة فلا يبقي مجال للتأثير.

ثم انه مع التنزل عن هذا و الالتزام بوجوب الوفاء بالعقد هل يجب علي الراهن فك الرهن من مال آخر و لو باداء دينه وفاء للعقد او لا يجب عليه هذا المقدار.

افاد الشيخ الانصاري قدس سره بقوله

(و يمكن أن يقال انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعني عدم جواز نقضه، و اما دفع حقوق الغير و سلطنته فلا يجب و لذا لا يجب علي من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه اليه «1» بناء علي لزوم العقد بذلك.

و أيده السيد الاستاذ بان المقدار الواجب عليه أن لا يبطل العقد و أما وجوب فك الرهن فلا دليل عليه، و لا يستفاد هذا من وجوب الوفاء بالعقد.

و لكن التحقيق لا يساعد ما ذهب اليه الشيخ و الاستاذ فانا لو قلنا بعدم شمول وجوب الوفاء بالعقد للمقام لعدم صحة العقد في نفسه كما نقول بذلك فلا وجه للقول بوجوب فك الرهن من مال آخر.

و اما لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بأن وجوب الوفاء بالعقد يشمله فيكون خطاب أَوْفُوا متوجها اليه فعلي هذا يجب عليه جميع الآثار المترتبة علي العقد حتي فك الرهن و لا يمكن الوفاء بالعقد الثاني الا بذلك فيجب عليه فك الرهن من ماله الاخر لتسليم العين الي المشتري، و كذا لو قلنا بجواز بيع الفضولي لنفسه فنقول يجب عليه أن يشتري العين من المالك للتسليم الي من اشتراه ثم علي تقدير وجوب فك الرهن من مال آخر لو امتنع من ذلك يجبره الحاكم علي فكه لو كان له مال جمعا بين الحقين

______________________________

(1)- المكاسب ص 183 السطر 30.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 310

حق

المرتهن و حق المشتري لأنه ولي كل ممتنع.

و اما اذا لم يكن له مال آخر فان كان له عمل يكون اجرته وافية لحق المشتري فللحاكم أيضا ان يجبره بذلك.

و اما اذا لم يكن له مال و لا شغل واف اجرته لأداء الدين فيدور الامر بين تقديم حق المرتهن و حق المشتري فلا اشكال في تقديم حق المرتهن عليه لكونه اسبق زمانا و لا يبقي مجال لملاحظة حق المشتري. هذا تمام الكلام في بيع الرهن و له الحمد.

الكلام في ان القدرة علي التسليم شرط في العوضين؟
اشارة

«قوله الثالث من شروط العوضين القدرة علي التسليم … » «1»

أقول: و من شروط العوضين القدرة علي التسليم فلا يجوز بيع السمك في الماء و لا الطير في الهواء.

و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة علي التسليم امور
الاول قيام الاجماع علي اشتراطها.

و فيه ان الاجماع لا يكون حجة علي ما بينا في الاصول و ثانيا علي فرض حجيته في سائر الموارد لا يكون حجة في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه.

الثاني النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه صلي اللّه عليه و آله عن بيع الغرر «2»
و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخري من حيث الدلالة
اما من ناحية السند

فلا يعتمد عليه لإرساله و اما انجباره بعمل المشهور فمخدوش فانا بينا ان عمل المشهور لا يجبر ضعف السند كما أن اعراضهم لا يوهن اعتباره بعد شمول ادلة الحجية له.

______________________________

(1)- المكاسب ص 185 السطر 1.

(2)- الوسائل الجزء 12 الباب 4 من ابواب آداب التجارة الحديث (3) المستدرك الباب (31) من أبواب آداب التجارة حديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 311

و اما من حيث الدلالة

فما يستفاد من كلمات اهل اللغة و غيرهم ان للغرر معان مختلفة و المناسب منها للمقام معنيان الاول الخديعة و الثاني الخطر و الثاني بحسب المراد اعم من الاول اذ كل خديعة يستلزم خطرا لكن يمكن أن يتصور الخطر بلا خديعة كما لو أقدم الشخص بمعاملة فيها الخطر بلا انخداع من أحد و عليه يمكن ان يكون المراد من الغرر الخطر و يمكن أن يكون المراد منه الخديعة و حيث ان احدهما اعم من الاخر فالقدر المتيقن ما فيه الخدعة الموجبة للخطر.

و افاد السيد الاستاد ان للغرر معنيين الخديعة و الخطر فالامر دائر بين هذين المعنيين و نعلم اجمالا ان احدهما منهي و حيث ان الخديعة حرام قطعا فلا يكون العلم الإجمالي الحاصل من الرواية منجزا فيكون جريان الاصل في الطرف الاخر بلا معارض فلا تدل الرواية علي كون الغرر مبطلا للبيع.

و فيه اولا انه علي ما ذكرنا لا يكون المقام من موارد دوران الامر بين الامرين حتي يصل المجال الي البحث بان العلم الإجمالي منجز أم لا بل الامر في المقام كما ذكرنا دائر بين الاقل و الاكثر لكون أحدهما و هو الخطر أعم من الاخر و هو الخديعة فتدل الرواية علي حرمة الخديعة الموجبة للخطر قطعا لكونه قدر متيقن من معني الغرر.

و

ثانيا لو كان المستفاد من النهي الحكم التكليفي لكان لما افاده دام ظله مجال و اما لو كان المستفاد من النهي الحكم الوضعي كما فهمه المشهور فيعلم اجمالا بان أحد الامرين مانع عن الصحة اما الخدعة، و اما الخطر، و مقتضي هذا العلم الإجمالي الفساد في كلا الموردين لأنهما يتساقطان بعد التعارض فتصل النوبة الي الاصل العملي و هو اصالة الفساد في المعاملات هذا تمام الكلام في معني الغرر.

و اما الحكم المستفاد من الرواية فالظاهر ان المستفاد منها الحكم التكليفي كما اشبعنا الكلام فيه في الاوامر و النواهي، و لا نرفع اليد عن هذا الظهور الا بقرينة حالية أو مقالية.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 312

ثم انه افاد المرزا النائني قدس سره بان مقتضي الظاهر في النهي و ان كان الحرمة التكليفية الا ان فهم الاصحاب الحكم الوضعي من الرواية يدل علي أنه كان هناك قرينة علي الجهة الوضعية فلا يكون من باب حجية فهم المشهور معني الرواية حتي يرد عليه بأن فهمهم لا يكون دليلا لنا لعدم كوننا مقلدين لهم، بل يكون من باب كشف اتفاقهم علي المعني الوضعي مستندا بالنبوي عن قرينة دالة علي هذا المعني من الحالية او المقالية.

و يرد عليه انه يمكن أن يكون الوجه في استفادتهم هذا المعني من الرواية ما اشتهر فيما بينهم بان النهي في المعاملات ظاهر في الفساد مع أنه لا أصل لهذا المدعي، و قد بينا في الاصول في باب النواهي ظهور النهي في الحرمة التكليفية، و لا دليل علي كونه في المعاملات للإرشاد و عليه يكون النهي في المقام ظاهرا في الحرمة التكليفية، فلا وجه لرفع اليد عن هذا الظهور الا بالقرينة، و المفروض عدمها

في المقام و اذا احتمل مدرك لعمل المشهور لا يكون عملهم كاشفا عن القرينة الدالة علي خلاف ظاهره فيكون المراد من النهي حرمة الخديعة في البيع تكليفا و لا يكون دالا علي الفساد و مع الاغماض عن هذه الجهة لا تصل النوبة الي ترتيب تنجيز العلم الإجمالي و ذلك لان الحرمة التكليفية بالنسبة الي الخديعة مسلمة فلا يكون العلم الإجمالي منجزا.

و ان أبيت عن ذلك و قلت بان حرمة الخديعة تكليفا محل اشكال و ليس عليها دليل نقول: علي فرض عدم تحقق حرمتها فانا نلتزم بالحلية لمقتضي الاصل فيما لا يكون الدليل اللفظي دالا علي حرمتها و عليه مقتضي اطلاق دليل صحة البيع حرمة الغرر لان الامارة تثبت لوازمها.

و بعبارة أخري بعد ما تردد الامر بين الحرمة التكليفية و الفساد الوضعي فمقتضي صحة البيع الغرري بمقتضي الاطلاق المستفاد من حلية البيع تعيين المعلوم بالاجمال

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 313

في الطرف الاخر و هو حرمة الخديعة تكليفا فتكون النتيجة ان الخديعة حرام تكليفا و البيع صحيح وضعا.

و ان أبيت عن ذلك أيضا و قلت بان النهي في المعاملة ظاهر في الفساد الوضعي نقول بمقتضي ما ذكرنا في معني الغرر ان الحرام الوضعي لا يتعلق بمطلق البيع الغرري بل انما تعلق بالبيع الغرري الذي ينشأ الغرر فيه عن الخديعة في البيع فاذن لا يدل النبوي علي فساد البيع فيما لا يكون البائع قادرا علي التسليم مطلقا اذ ربما لا تكون خدعة في بيعه فيكون الدليل أخص من المدعي.

فانقدح مما ذكرنا ان الرواية لا تكون قابله لإثبات المدعي لا من حيث السند و لا من حيث الدلالة نعم نقل عن ابن مسعود عن النّبيّ صلي اللّه عليه

و آله انه قال لا تشتر السمك في الماء لأنه غرر فان هذه الرواية لو كانت معتبرة من حيث السند لكانت مرجعا للمدعي و لكن الاشكال كل الاشكال في سندها مضافا بان دلالة النهي في المعاملات علي الحرمة محل اشكال

ثم انه علي تقدير القول: بانه غرر و باطل هل يمكن ان يرفع الغرر باشتراط الخيار ليكون البيع صحيحا

بدعوي ان جعل الخيار يرفع الغرر فيكون البيع صحيحا.

و ربما يقال كما قيل ان صحة الشرط متوقفة علي صحة العقد فكيف يمكن أن يكون صحة العقد متوقفة علي الشرط فانه دور باطل.

لكن يرد عليه ان فساد البيع متوقف علي تحقق الغرر فلو كان الشرط بوجوده رافعا للغرر فلا يبقي موضوع لمنشإ الفساد فلا مجال لان يقال ان صحة العقد تتوقف علي صحة الشرط بل هي متوقفة علي انتفاء عنوان الغرر الذي هو موضوع للفساد فصحة الشرط متوقفة علي صحة العقد و لكن صحة العقد ليست متوقفة علي صحة الشرط بل هي تتوقف علي انتفاء الغرر فبانتفائه لا يبقي موضوع للفساد.

و بعبارة اخري ان الاشتباه ناش من أن الشرط متأخر عن العقد فيتخيل ان هذا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 314

التأخر تأخر خارجي زماني و لا يكون المتاخر زمانا مؤثرا في المتقدم.

و بعبارة واضحة ان الشرط و العقد يوجدان في آن واحد و حين الوجود يلزم أن لا يكون العقد فاسدا، و المفروض انه لا يكون فاسدا حين تحققه و وجوده لانتفاء موضوع الفساد اعني به الغرر بتحقق الشرط فيشمله دليل صحة العقد كقوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و دليل صحة الشرط كقوله: المؤمنون عند شروطهم فتلخص ان اشتراط الخيار رافع للغرر فيكون البيع صحيحا و مما ذكرنا يعلم ان العقد صحيح و لو لم يشترط الخيار صريحا اذ بمقتضي الارتكاز. يجعل الخيار فلا غرر و لا يرد

عليه ما أورد آنفا من اشكال الدور اذ الجواب هنا كالجواب هناك و لا وجه للإعادة.

ان قلت: اذا كان الخيار و لو بالارتكاز رافعا للغرر فاين يتحقق الغرر لان في كل مورد يحتمل فيه الغرر يرفعه الخيار تارة بالصراحة، و أخري بالارتكاز.

قلت يتحقق الغرر فيما يباع باسقاط الخيار و عدم اشتراطه و لو ضمنا فالغرر و الخطر موجود ان لعدم الخيار. لإسقاطه بالشرط.

و ربما يقال بان الغرر يرفع بتقريب انه لا يلزم من عدم القدرة علي التسليم غرر حتي مع عدم الخيار او مع القول بان الخيار لا يرفع الغرر لان البائع اذا لم يكن قادرا علي تسليم المبيع فلا يخلوا الحال من صورتين، الاولي وصوله الي المشتري و ان لم يكن وصوله مترقبا، الثانية عدم وصوله اليه أصلا فيكون التعذر باقيا الي الابد اما الصورة الاولي فحصل المقصود بلا كلام فيه.

و اما الصورة الثانية فهو مع تعذره و عدم تسلمه من قبل المشتري يدخل في المتعذر و يصدق عليه التالف فينفسخ البيع بقانون كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فلا خطر فلا وجه لبطلان البيع حتي في هذا الفرض.

و فيه اولا ان هذا مبني علي كون هذا الحكم متحققا حتي علي القول بان البيع ينفسخ مع بناء المتعاملين علي خلافه، و اما لو قلنا بعدم انفساخه فيما اذا كان بناء المتعاملين

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 315

بعدم الفسخ او اشترطا ذلك في ضمن العقد فلا يتم هذا البيان كما هو معلوم هذا اولا.

و ثانيا انه لا ملازمة بين التعذر و التلف فان المبيع.

لو كان مغصوبا من ناحية غاصب و لا يمكن الاستنقاذ منه فانه متعذر و لكنه ليس بتالف كما هو

ظاهر عند التأمل.

و ثالثا ان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه قاعدة شرعية تعبدية مجعولة في البيع الصحيح فيلزم ان يكون البيع صحيحا في حد نفسه كي يترتب عليه هذا الحكم فلو فرض الفساد من ناحية الغرر كما هو مدعي الخصم كيف يمكن ان يكون محكوما فيه لهذا الحكم.

و بعبارة اخري لا يعقل ان يكون الحكم محققا لموضوع نفسه فان الموضوع شرط للحكم فكيف يكون الحكم من مقدمات وجود الموضوع و هذا واضح.

ان قلت بان القدرة علي التسليم مما هو شرط بين المتعاملين فمع عدم وصول المبيع الي المشتري له أيضا ان لا يسلم الثمن الي البائع فلا يلزم منه الغرر الموجب لبطلان المبيع.

قلت اولا يمكن ان يشترط البائع في ضمن العقد تسليم الثمن فعليه لا يبقي موضوع لهذا البيان.

و ثانيا ما الفائدة في عدم التسليم و الحال انه ملك للبائع و مجرد كون مال احد عند شخص لا يكون جابرا للضرر مع عدم جواز تصرفه فيه كما في المقام فان مجرد كون الثمن عند المشتري مع عدم جواز تصرفه فيه لكونه مالا للبائع لا يوجب رفع الغرر.

و ربما يقال بان الغرر المتوجه من ناحية المعاملة لا يرتفع الا بالخيار و لا بالانفساخ اذ الغرر من حيث الغرض المعاملي محفوظ و غير قابل للارتفاع.

و لكن هذا الوجه غير تام لأنه ما المراد من الغرض المعاملي فان المشتري لو كان له غرض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 316

خاص في هذه العين المخصوصة و لا يمكن ان يحصل له الغرض مع عدم قدرة البائع علي تسليم المبيع فهذا اي عدم وصول المشتري الي غرضه الخاص ليس خطرا متوجها اليه من ناحية البيع كما

هو ظاهر.

و ان كان غرضه قائما بالجامع بين هذا العين و بين غيره فليس في عدم الوصول اليه خطر الا الخطر من ناحية توجه ضرر مالي اليه و المفروض انه يرتفع بالخيار فانقدح ان هذا الوجه أيضا لا يفيد لإثبات المدعي.

الوجه

الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة علي التسليم في المبيع ما افاده الميرزا النائني ره

علي ما نقله السيد الاستاذ في البحث و حاصله انه يشترط في المبيع ان يكون مالا و ما لا يقدر علي تسليمه لا ماليته له فيكون البيع باطلا من هذه الناحية.

ثم اورد قدس سره علي نفسه بانه اذا كان عدم القدرة علي التسليم مسقطا للعين عن المالية فعليه يلزم منه انه لو كان عدم القدرة علي التسليم طارئا يلزم ان يدخل العين في قاعدة التلف قبل القبض فهو من مال بايعه و الحال ان الفقهاء لم يلتزموا بهذا اللازم بل قالوا بثبوت الخيار للمشتري فقط.

ثم اجاب قدس سره عن هذا الايراد بقوله بان انتفاء المالية عن الشي ء لا يوجب كونه تالفا فلا يصدق عليه عنوان تلف المبيع قبل القبض حتي يدخل تحت القاعدة المذكورة هذا ملخص ما افاده قدس سره في المقام.

و فيه اولا انه قد مر منا مرارا عدم اشتراط المالية في المبيع فانه لم يدل عليه آية و لا رواية و لا اجماع تعبدي غاية ما في الباب توهم انه بيع سفهائي و هو باطل لكن يمكن رفع كونه سفهائيا بترتب غرض عقلائي عليه مضافا بانه لا دليل علي بطلان البيع السفهائي.

و ثانيا لا وجه لسقوط المالية بتعذر الوصول و عدم القدرة علي التسليم الا تري ان الغاصب لو غصب شيئا ثمينا له مالية خطيرة هل يمكن الالتزام بعدم كونه مالا بدعوي تعذر وصوله و عدم القدرة علي تسليمه و اذا كان

الامر كذلك فلما ذا يقع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 317

التشاجر و التخاصم و صرف الاموال للوصول اليه و أيضا لا ريب في ترتب آثار المالية عليه كجواز عتقه و غير ذلك من الآثار المترتبة علي المال و الحاصل ان ادعاء كون تعذر الوصول مسقطا للمال عن المالية لا يمكن الالتزام به.

الوجه

الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة علي التسليم النبوي المعروف بين الفريقين

و هو قوله صلي اللّه عليه و آله لا تبع ما ليس عندك. «1»

و هذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند، و اخري من حيث الدلالة اما من حيث السند فالظاهر أنه لا بأس به و لا اشكال من هذه الناحية و اما من حيث الدلالة ففيها احتمالات:

الاول ان يكون المراد من كلمة عندك الحضور الخارجي بحيث لو لم يكن المبيع حاضرا عند البائع لا يكون بيعه جائزا و قال الشيخ (قدس سره) ان هذا الاحتمال لا يمكن ترتيب الاثر عليه لصحة بيع الغائب اجماعا.

و فيه ان مجرد قيام الاجماع علي جواز بيع الغائب لا يكون دليلا علي عدم قابلية اللفظ للمعني المذكور.

(الثاني) أن يكون المراد منها الملكية الاعتبارية، و أورد عليه الشيخ (قدس سره) بقوله فاذا كان المراد من لفظة عندك هذا المعني فالمناسب ان يذكرها بكلمة لام و يقول: لا تبع ما ليس لك لا بلفظ عند.

و يرد عليه انه لا يمكن المساعدة علي ما ذهب اليه فان الامر ليس كذلك لوضوح ان قوله لا تبع ما ليس عندك كثيرا ما يراد منه الملكية الاعتبارية بل المتداول عند جملة من الاعراب استعمال هذه الكلمة في الملكية الاعتبارية، بل قد قيل ان المنهي في نهي النّبيّ صلي اللّه عليه و آله كان حكيم بن حزام فانه كان يبيع الشي ء قبل أن

يكون مالكا ثم يشتريه فيسلمه فنهي النّبيّ عن مثل هذا البيع.

______________________________

(1)- الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب احكام العقود، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 318

الثالث أن يكون المراد منه السلطنة الخارجية و القدرة علي التسليم.

و قد اورد عليه الشيخ بأن الفقهاء يتمسكون بهذه الرواية لفساد بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها خصوصا اذا كان وكيلا عنه في بيعه و لو من نفسه فان السلطنة و القدرة علي التسليم حاصلة هنا مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء فليست الرواية ناظرة الي خصوص ما ليس فيه السلطنة الخارجية و القدرة علي التسليم.

و (فيه) ان مجرد فهم الفقهاء معني من لفظ لا يوجب حمله علي ذلك المعني بل المتبع الظهور و مع عدمه يكون مجملا.

الرابع ان يكون المراد منه السلطنة المطلقة الشرعية و الخارجية فلا يجوز بيع غير المملوك و بيع ما يكون محجورا فيه بأحد اسباب الحجر لعدم السلطنة الشرعية المعتبرة في البيع كما انه لا يجوز بيع ما ليس مقدور التسليم عقلا و خارجا و هذا الاحتمال مختار الشيخ (قدس سره).

و يرد عليه اولا انه ذكر هذه الرواية في باب الفضولي في مقام بيان استدلال المبطلين لم يناقش في معني لفظ عندك كما ناقش في المقام و ان أجاب عن أصل الاشكال.

و ثانيا ان لفظة عند اما يراد منه المعني الاصالي اي الحاضر الخارجي و اما يراد منه المعني الكنائي اي الملكية و شي ء من المعنيين لا يرتبط بالمقام فان مجرد حضور شي ء عند الانسان لا يلازم القدرة عليه و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا ان المراد من هذا اللفظ السلطنة المطلقة الشرعية فهو أيضا لا يفيد لأنها لا

تلازم القدرة علي التسليم خارجا كما هو ظاهر و مع الاغماض أيضا فلا أقلّ من الاجمال و لا يمكن الجزم بالظهور فيكون اطلاق دليل الصحة او عمومه محكما فيفهم منهما ان القدرة الخارجية علي التسليم ليس شرطا للصحة كما هو مقتضي حجية لوازم الامارات.

فانقدح مما ذكرنا ان هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه.

الوجه

الخامس مما استدل به علي اشتراط القدرة علي التسليم هو ان مقتضي قوله تعالي أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو وجوب الوفاء بالعقد و تسليم العين من لوازم العقد

فلو لم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 319

يقدر علي التسليم يلزم اما ان يكون غير المقدور واجبا و الحال انه محال و اما ان لا يكون التسليم واجبا فيلزم الانفكاك بين الملزوم و اللازم و هو أيضا محال فاللازم ان يكون القدرة علي التسليم شرطا و الا لم يجب الوفاء بالعقد.

و فيه اولا انا بينا ان الوجوب المستفاد من قوله أَوْفُوا ليس وجوبا تكليفيا بل وجوبا وضعيا ارشاديا الي اللزوم.

و ثانيا انه علي تقدير تسليم دلالته علي الوجوب التكليفي لا يدل في المقام علي المدعي فانه لا ريب و لا اشكال في ان القدرة من الشرائط العامة للتكليف لكن نقول بان الوفاء بالعقد ليس واجبا علي الاطلاق كي يستكشف من عدم القدرة علي الوفاء عدم صحة العقد بل نقول بانه يجب علي فرض القدرة و ملخص الكلام في المقام انه لو ادعي ان العقد معلق علي القدرة و مع عدمها ليبطل.

ففيه اولا انه خلاف المفروض لان المفروض عدم تعليق العقد بشي ء.

و ثانيا انه اخص من المدعي اذ ربما يصدر عنه العقد بلا تعليق فيه و ثالثا ان التعليق يوجب البطلان و ان ادعي ان لازم العقد الصحيح وجوب التسليم علي نحو الاطلاق فالمدعي بلا دليل فعلي المدعي ان يقيم الدليل عليه و ان ادعي لزوم التسليم عند القدرة عليه فهذا لا

يقتضي فساد البيع عند عدم القدرة بوجه من الوجوه اذ المفروض انه يجب عند القدرة.

الوجه

السادس مما استدل به علي اشتراط القدرة علي التسليم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العين و مع عدم تسلم العين لا يتحقق هذا الغرض

فيكون القدرة علي التسليم شرطا.

و فيه اولا انا لا نسلم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العين دائما بل يمكن أن لا يكون الغرض الانتفاع بل الغرض انتفاع البائع بالثمن.

و ثانيا ان تخلف الاغراض و الدواعي لا يوجب فساد البيع.

و ثالثا انه يمكن الانتفاع بالعين و لو لم يكن البائع قادرا علي التسليم فان الجهات الاعتبارية تتحقق احيانا و لو مع عدم القدرة علي التسليم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 320

و رابعا انه ربما يكون احتمال الوصول و امكان الانتفاع غرضا من المعاملة، و هذا الغرض يترتب عليها كما هو ظاهر فتلخص ان هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه كسوابقه.

الوجه

السابع مما استدل به علي اشتراط القدرة علي التسليم ان المعاملة علي شي ء مع عدم القدرة علي تسليمه يكون سفهائيا.

و فيه اولا انا لا نسلم كونه سفهائيا مطلقا بل يمكن تصور كونه عقلائيا كما هو واضح.

و ثانيا انه علي فرض كونه سفهائيا لا دليل علي بطلان البيع السفهائي بل الباطل انما هو بيع السفيه.

الوجه الثامن مما استدل به علي اشتراط القدرة علي التسليم أن بيع الشي ء بدون القدرة علي تسليمه يكون اكل ثمنه أكل المال بالباطل

و هو لا يجوز لكونه منهيا عنه بقوله تعالي لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ.

و فيه اولا انه يمكن تصوير عدم كونه اكل المال بالباطل كما اذا يرجي وصوله لو كان ذا مالية خطيرة في مقابل شي ء قليل فانه لا يعد من اكل المال بالباطل.

و ثانيا ان الباء في لفظة بالباطل لا تكون للمقابلة حتي يتمسك الخصم بها لإثبات المدعي بل الباء فيها سببية فيكون المعني لا تأكلوا أموالكم بالسبب الباطل و من المعلوم ان أكل المال في المقام ليس بسبب باطل بل يكون بالبيع و هو من الاسباب الشرعية لجواز الاكل.

[الكلام في أن القدرة شرط أو العجز مانع]

قوله: فقد استظهر بعض من تلك العبارة ان العجز مانع لا أن القدرة شرط … ) «1»

أقول: ثم انه وقع الكلام بين الاعلام في أن القدرة شرط او العجز مانع أفاد الشيخ بان صاحب الجواهر استظهر من كلامهم ان العجز مانع لا ان القدرة شرط، و قال (صاحب الجواهر) انه تظهر الثمرة بين القولين، فيما اذا تردد الامر

______________________________

(1)- المكاسب ص 186 السطر 28.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 321

بين شرطية احد الضدين و مانعية الضد الاخر فعلي القول بشرطية القدرة يعتبر احرازها اذا شك وجودها لأنه يلزم احراز الشرط، و علي القول بمانعية العجز يكفي الشك فيه في الحكم بالصحة لان العقد يقتضي الصحة ما لم يمنع مانع فاذا شك في المانع يحكم بعدمه بالاصل و اورد الشيخ علي صاحب الجواهر بوجوه.

الاول ان القول بمانعية العجز يخالف مع تصريح العلماء حيث عرفت من أن صريح معاقد الاجماع خصوصا عبارة الغنية المتاكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء هي شرطية القدرة.

الثاني ان العجز أمر عدمي لأنه عبارة عن عدم القدرة عمن من شأنه أن يقدر فكيف يكون

مانعا و الحال ان المانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا حتي يكون مانعا و دافعا لتأثير المقتضي.

الثالث انه علي فرض تسليم اطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه لا في صورة الشك الموضوعي و لا في الحكمي و لا في غيرهما فانا اذا شككا في القدرة و عدمها فمع كون الحال في السابق القدرة تستصحب و مع عدمها يستصحب أيضا و مع الشك الزائد علي القدر المعلوم يتمسك باطلاق دليل الصحة.

أقول: اما ما أفاده من ان المانع يلزم أن يكون أمرا وجوديا فهو صحيح في التكوينيات، و اما الاحكام الشرعية فلا مانع من أن يجعل العدم مانعا كما انه لو جعل العمي مانعا عن الصحة في امام الجماعة.

و اما ما أفاده من عدم الثمرة بين القولين ففيه بانه يمكن أن يكون نظر صاحب الجواهر بان الثمرة تظهر فيما اذا لم تكن الحالة السابقة معلومة كما في توارد الحالتين فعلي القول بشرطية العجز لا يمكن احراز الصحة و لا يمكن التمسك باطلاق دليلها لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و اما لو كان العجز مانعا فيمكن احرازها باصالة عدم المانع، و لكن مع هذا لا يمكن المساعدة مع صاحب الجواهر أيضا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 322

لان قاعدة اصالة عدم المانع مع قطع النظر عن الاستصحاب ليس لها مدرك الا قاعدة المقتضي و المانع و هي لا اعتبار بها لعدم دليل يدل عليها و اذا فكلام صاحب الجواهر غير سديد من هذه الجهة هذا اولا.

و ثانيا ان هذه القاعدة علي فرض صحتها لا تفيد في المقام و ذلك لان الغرر الموجب لبطلان البيع متقوم بالشك و مع عدم احراز الحالة السابقة يكون الغرر

محرزا و لا مجال لجريان قاعدة عدم المانع حتي تظهر الثمرة و مع احراز الحالة السابقة و هي القدرة فجريان الاستصحاب في بقاء القدرة و عدمه مبني علي قيام الاصول المحرزة مقام القطع فيما لا يترتب الاثر علي الواقع لو لا الاحراز و عدمه.

فان قلنا بقيامه مقامه في مثل هذه الموارد كما عليه الشيخ يجري الاستصحاب. و ان قلنا بعدم قيامه مقامه كما عليه صاحب الكفاية فلا يجري بل لنا ان نقول بعدم جريان الاستصحاب حتي علي مسلك الشيخ قدس سره لان الغرر المانع للصحة يتقوم بالاحتمال و الاحتمال موجود حتي بعد جريان الاستصحاب و لا يحكم بعدم الاحتمال الاعلي القول بالاصل المثبت.

و بعبارة أخري و ان كان الواقع يحرز بالاصل التنزيلي لكن احتمال وجود الواقع وجدانا موجود و لا ينتفي هذا الاحتمال بالاستصحاب و المفروض ان نفس احتمال الغرر يوجب البطلان. لكن حيث ان الاحتمال بعنوان المصادفة مع الواقع و امكان مطابقته يفسد فلو دل دليل علي عدم المصادفة و كون الاحتمال لغوا يرتفع المانع. فعليه لو قام الامارة علي القدرة يرفع المانع اذ الامارة ناظرة الي لوازم المؤدي أيضا فيدل علي لغوية الاحتمال فلا مانع من القول بالصحة و اما الاستصحاب فليس كذلك كما مر آنفا.

و انقدح من جميع ما ذكرنا ان المدرك اما يكون حديث نفي الغرر و اما حديث لا تبع ما ليس عندك و علي كلا التقديرين اما يكون الشبهة مصداقية او يكون مفهومية فعلي تقدير كون المدرك حديث نفي الغرر و كان الشبهة مصداقية فالحق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 323

هو البطلان بلا فرق بين القولين اي بلا فرق بين القول بان القدرة شرط و بين القول بان العجز

مانع و كذا بلا فرق بين مسلك الشيخ و صاحب الكفاية لوجود الاحتمال لتحقق عنوان الغرر المفسد للبيع.

و اما لو كان الشبهة مفهومية فالمرجع فيما زاد علي المقدار المعلوم عموم دليل الصحة او اطلاقه و أيضا بلا فرق بين ذلك بين القولين و مسلكين اذ المفروض ان المخصص المنفصل لا يسري اجماله الي العام كما هو بين في محله.

و اما لو كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك و كانت الشبهة مفهومية فالكلام هو الكلام بعينه.

و اما لو كانت الشبهة مصداقية فمع احراز الحالة السابقة يستصحب البقاء بلا فرق بين ان يكون القدرة شرطا او العجز مانعة و مع عدم احراز الحالة السابقة فان كان منشأه توارد الحالتين فلا مجال للأخذ بدليل الصحة لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فالمحكم هو اصل الفساد. و ان كان المنشأ، الجهل بتحقق القدرة و ذلك كما لو تولد حيوان و لا يدري ان القدرة عليه تحققت أم لا. فان مقتضي الاستصحاب الازلي عدم تحقق القدرة فيحكم بالفساد بلا فرق فيما ذكر كله بين القولين كما هو ظاهر.

[الكلام في أن العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا حال العقد]

قوله: ان العبرة في الشرط المذكور انما هو زمان استحقاق التسليم فلا ينفع وجودها حال العقد اذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم كما يقدح عدمها قبل الاستحقاق و لو حين العقد و يتفرع علي ذلك انه لا يشترط القدرة اذا فرض كون العين في يد المشتري. «1»

و الحق في المقام ان يقال: ان المدرك ان كان حديث نفي الغرر فالامر كما افاده قدس سره اذ علي هذا لا يتوجه غرر الي المشتري مع عدم القدرة حين العقد. و لو كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فيشكل الامر

فيما لا يكون قادرا علي

______________________________

(1)- المكاسب ص 187 السطر (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 324

التسليم حين العقد و لو كان قادرا عليه حين الاستحقاق لان المستفاد من الدليل علي هذا الفرض انه يشترط في صحة البيع القدرة علي التسليم فكما انه لو لم يكن مالكا يكون البيع فاسدا كذلك في المقام.

و اما ما أفاده السيد الاستاذ من ان العرف يفهم من هذا ان القدرة شرط حين الاستحقاق لا قبله فليس كما افاد فتلخص ان المبيع لو كان في يد المشتري لا يبطل البيع ان كان المدرك حديث نفي غرر و يبطل لو كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فان البائع اذا لم يكن قادرا فالشرط مفقود فيبطل البيع.

[لا يشترط في البيع القدرة علي التسليم اذا كان البيع ممن ينعتق علي المشتري]

قوله: و فيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا كما يشتري من ينعتق عليه «1»

اقول حاصل كلامه (قدس سره) انه لا يشترط في البيع القدرة علي التسليم اذا كان البيع ممن ينعتق علي المشتري بدعوي انه لا يعتبر فيه التسليم كي يضر عدم القدرة عليه.

و فيه- ان المدرك في اشتراط القدرة اما يكون حديث نفي الغرر و اما يكون حديث لا تبع. اما علي الاول فان الانعتاق يتفرع علي صحة البيع و المفروض ان صحة البيع يتوقف علي نفي لغرر فلو رفع الغرر بالحكم بالانعتاق يلزم الدور.

و اما علي الثاني فان البيع باطل مع عدم القدرة و المفروض عدمها و اذا كان البيع باطلا لا تصل النوبة الي الانعتاق.

و افاد السيد الاستاذ دام ظله ان البيع صحيح علي كلا التقديرين اما علي فرض كون المدرك حديث نفي الغرر فلان الاحكام تترتب علي الموضوعات الفعلية لا التقديرية و حيث ان الغرر في المقام تقديري لا تحقيقي

فلا يترتب عليه البطلان بل يصح لعدم الغرر بلحاظ حكم الشارع.

و اما علي فرض كون المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فلان الشرط، القدرة علي التسليم الي المشتري فلو لم يكن قابلا للتسليم فلا معني لهذا الاشتراط

______________________________

(1)- المكاسب ص 187 السطر (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 325

و المقام من هذا القبيل فانه ينعتق عليه بمجرد العقد فلا يكون قابلا للتسليم فيكون البيع صحيحا بلا احتياج الي اشتراط القدرة.

و فيه نظر اما علي تقدير كون المدرك حديث نفي الغرر فلان حكم الانعتاق يترتب علي البيع الصحيح في حد نفسه فيلزم ان يتحقق الانتقال كي يحكم بالانعتاق و مع عدم اجتماع شرائط الصحة لا يتحقق الصحة فلا تصل النوبة الي الانعتاق.

و اما علي تقدير كون المدرك لا تبع ما ليس عندك فايضا الامر كذلك فان الصحة تتوقف علي القدرة علي التسليم فما دام لا تكون القدرة موجودة لا يصح العقد و مع عدم الصحة لا تصل النوبة الي اجراء حكم العقد الصحيح. و مما ذكرنا علم حكم ما لو اشترط تاخير التسليم فلا يستحق التسليم بمجرد العقد فيكون العقد صحيحا اذ ظهر انه لو كان المدرك حديث نفي الغرر يصح العقد لعدم الغرر علي الفرض فانه قبل زمان الاستحقاق لا مقتضي لتسليم العين و في زمان الاستحقاق القدرة علي التسليم موجودة

و ان شئت قلت: حين الاستحقاق لا غرر و حين عدم القدرة لا استحقاق.

و اما لو كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فيكون العقد باطلا لفقدان شرطه فالحق هو التفصيل الذي ذكرنا في المقام حيث قلنا بالصحة في الاول و الفساد في الثاني لا ما ذهب اليه الشيخ حيث ذهب الي الصحة مطلقا.

[لا يعتبر القدرة علي التسليم في الفضولي إلا بعد إجازة المالك]

قوله: و اما لتزلزل العقد كما اذا اشتري فضولا فانه لا يستحق التسليم الا بعد اجازة المالك فلا يعتبر القدرة علي التسليم قبلها لكن يشكل علي الكشف من كونه لازما من طرف الاصيل فيتحقق الغرر بالنسبة اليه «1».

اقول: و مما ذكرنا ظهر الحال في الفضولي فلو قلنا: بان الفضولي لا مدخلية له في الصحة و الفساد و لا بد ان يلاحظ الامر مع المالك المجيز فالميزان بزمان الاجازة.

فعدم امكان التسليم من طرف المشتري و عدم امكان التسليم من ناحية الفضولي لا يضر

______________________________

(1)- المكاسب ص 187 السطر (5)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 326

بصحة العقد اذ المدار يكون علي زمان الاجازة بلا فرق بين النقل و الكشف هذا ان قلنا:

بان الفضولي لا مدخلية له في الصحة و اما لو قلنا: بان البيع يتحقق بفعل الفضولي و لا بد من ان يتحقق جميع ما يعتبر في العقد حين وجوده كي يصير قابلا للحوق الاجازة فلا بد من فرض تمكن الفضولي علي التسليم.

[مثل بيع الفضولي في عدم اعتبار القدرة علي التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن.]

قوله ره: و مثله بيع الرهن … «1»

اقول: يعني مثل بيع الفضولي في عدم اعتبار القدرة علي التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن.

التحقيق ان يقال انه لو ثبت من الدليل الخاص جواز البيع بإجازة المرتهن او بفك الرهن فلا كلام.

و اما لو لم يقم الدليل الخاص علي جواز بيعه و قلنا: ان القاعدة تقتضي صحته مع الاجازة فان كان المدرك حديث نفي الغرر فاذا امكن ارتفاع الغرر كما لو علم بان المرتهن يجيز و اشترط مع المشتري ان يصبر حتي يجيز المرتهن فلا اشكال أيضا اذ الغرر ينتفي بذلك. بل يمكن ان يقال: بالصحة مطلقا سواء علم باجازة المرتهن أم لا، لان المشتري يعلم بانه

ما دام لم يجز المرتهن لا حق له في المبيع و له ان يتصرف في الثمن كيف يشاء و بعد اجازته له المبيع و للبائع الثمن و علي كل حال الميزان بصدق الغرر و عدمه في صحة البيع و عدمها هذا اذا كان المدرك حديث نفي الغرر. و اما لو كان المدرك حديث لا تبع فالحق هو البطلان كما هو واضح.

[في اعتبار القدرة في الصرف و السلم حين العقد]

قوله: و كذا لو لم يقدر علي تسليم ثمن السلم لان تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف علي تحققه فلا يلزم غرر «2».

اقول: قد ظهر لك مما ذكرنا انه يعتبر القدرة في الصرف و السلم أيضا حين العقد و لا مجال لان يقال ان الانتقال يتحقق بالقبض فالقدرة حين القبض كافية في

______________________________

(1)- المكاسب ص 187 السطر (6)

(2)- المكاسب ص 187 السطر (7)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 327

صحته، لأنا ذكرنا ان الحكم الشرعي من آثار العقد الصحيح الجامع للشرائط فلا يمكن ان يكون ترتب الحكم موجبا للصحة فان موضوع الحكم الشرعي لا بد ان يكون محققا في الرتبة السابقة حتي يترتب عليه الحكم و لا يكون الحكم محققا لموضوعه و ظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين ان يكون التسليم من الاحكام او من شروط الانتقال.

ثم انه افاد المحقق الايرواني قدس سره في مقام بيان وجه الصحة ان الغرر انما يكون موجبا للبطلان فيما يكون العقد صحيحا لو لا الغرر و في المقام ليس الامر كذلك، فانه لو لا الغرر لا يكون العقد صحيحا لاشتراط القبض في صحة العقد.

هذا البيان أيضا غير تام لان كل مانع يلاحظ في حد نفسه و لا ربط بين بعضها مع الاخر و هذا التقييد ينافي الاطلاق المستفاد

من دليل اشتراط نفي الغرر.

و بعبارة واضحة انه لا بد ان يتم العقد بجميع اجزائه و شرائطه حسب دلالة الدليل.

و ربما يقال: بان اعتبار القبض من قبل الشارع يكون حاكما علي دليل نفي الغرر و يقتضي ان يكون العقد خاليا عن الغرر و فساد هذا التقريب اوضح من ان يخفي اذ لا يتعرض هذا الدليل لذلك الدليل باي وجه من التعرض.

و الحاصل انه لا يفهم العرف ارتباطا بين الدليلين و من الظاهر ان الحاكم متعرض للمحكوم و ان شئت قلت: ان دليل الحاكم يضيق موضوع المحكوم او يجعل فيه توسعة.

ثم ان الشيخ رجع عما افاده في وجه الصحة و قوي البطلان بما يقرب من بياننا في وجه الفساد. لكن بعد ذلك استدرك و افاد بأن العرف لو اطلع علي ان الشارع لا يحكم بالانتقال الا بعد القبض فلا يكون غرريا عنده. و هذا البيان غير تام اذ كما ذكرنا ان الموضوع في حد نفسه لا بد ان لا يكون غرريا كي يترتب عليه حكم الشارع و الا يلزم الدور.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 328

ثم انه قدس سره أيد كلامه بجواز الايجاب اذا لم يكن قادرا لكن يعلم بحدوثه بعد القبول بدعوي ان الميزان بزمان الانتقال و هذا التأييد في غير محله اذ يمكن ان يقال: بان خروج هذا الفرد بالدليل الخاص سيما اذا كان المدرك للحكم حديث لا تبع ما ليس عندك فانه لا يمكن الالتزام بجواز بيع الوارث مال مورثه فيما ينتقل اليه بالموت بمجرد القبول اذ البيع الواقع علي مال الغير باطل و المفروض انه وقع علي مال الغير.

ثم انه افاد: بان القبض مثل الاجازة بناء علي النقل و اولي منها بناء

علي الكشف.

و اورد عليه الميرزا النائيني ره بأن المقام لا يقاس بباب الفضولي فان العقد في الفضولي لا يتم الا بالاجازة و في المقام تام و لذا يجب ترتيب الاثر عليه و من هذه الجهة ورد في النص فان نزي علي الحائط فانز معه «1» الوارد فيمن تفرق بدون رضا صاحبه فالقياس مع الفارق.

و يرد علي الميرزا بان المقام أيضا لا يجب علي العاقد ترتيب الاثر عليه فان دليل الاثر ان كان ما ورد في النص فهو غير دال عليه بل ارشاد الي ان الافتراق يضر قبل القبض و الصحة تتوقف علي القبض في المجلس و ليس وجوبا تكليفيا.

و ان كان المتوهم من الدليل قوله تعالي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيرد فيه اولا ان الوجوب المستفاد منه وضعي لا تكليفي.

و ثانيا علي فرض كونه تكليفيا انما يكون الواجب ترتيب الاثر علي العقد الصحيح لا كل عقد و العقد في المقام غير صحيح.

و قد افاد الاستاذ في المقام كلامه السابق بان المدرك اما حديث نفي الغرر و اما حديث لا تبع ما ليس عندك فان المدرك لو كان حديث نفي الغرر فلا غرر للمشتري

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (2) من ابواب الصرف، الحديث (8)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 329

اذ ما دام لم يحصل القبض فلا انتقال و بعد القبض فالعين واصلة اليه.

و ان كان المدرك حديث لا تبع و قلنا ان الحكم بلحاظ وصول العين الي المشتري فلا مانع من الصحة اذ المفروض ان الغرض حاصل في المقام.

و فيه ما مر آنفا و لا وجه للإعادة فراجع.

[القدرة علي التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم]

ثم افاد قدس سره بأن القدرة علي التسليم ليست مقصودة بالاصالة بل تكون بالتبع فلو لم يكن البائع قادرا علي

التسليم و لكن المشتري كان قادرا علي التسلم يكون العقد صحيحا هذا ملخص كلامه.

اقول: و لا بد في المقام من التفصيل في مدرك الحكم فان المدرك لو كان حديث نفي الغرر فالكلام كما افاده. و اما لو كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فلا وجه للصحة الا ان يثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام كما افيد بأن جواز بيع الآبق مما انفردت به الامامية و اني لنا باثبات اجماع تعبدي.

و مما ذكرنا يظهر الحال فيما لا يكون البائع و المشتري قادرين و لكنهما يعلمان عادة بوصول العين الي يد احد هما وقت استحقاق المشتري للتسلم كالطير المعتاد للعود بعد ايام فان الحكم جوازا و منعا يختلف حسب اختلاف المدرك فان كان المدرك حديث نفي الغرر يكون البيع صحيحا و ان كان المدرك حديث لا تبع يكون باطلا.

ثم انه لو تعذر التسليم و لم يقدر عليه الا بعد مدة لا يتسامح فيها فالتحقيق ان يقال: ان كان المدرك حديث نفي الغرر فلا وجه للبطلان لعدم صدق الغرر عليه. و ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك يكون البيع باطلا.

[في أن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين]

قوله ره: ثم ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لان الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية و لو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع و تجددها بعد ذلك صح و لو لم يتجدد بطل. «1»

______________________________

(1)- المكاسب ص 187 السطر (34)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 330

تحقيق المقام يقتضي التعرض للصور المفروضة و بيان حكم كل واحدة منها.

الصورة الاولي ان تكون القدرة موجودة في الواقع و معلومة لهما و هذه الصورة هو القدر المتيقن من الصحة كما هو

ظاهر.

الصورة الثانية عكس هذه الصورة و هي ان لا تكون القدرة موجودة في الواقع و هما لا يعتقدان وجودها و هذه الصورة باطلة قطعا.

الصورة الثالثة- ان تكون القدرة موجودة في الواقع و هما لا يعلمان بها ففي هذه الصورة لا بد من التفصيل في مدرك الحكم فان المدرك لو كان حديث لا تبع ما ليس عندك فالعقد صحيح لتمامية الشرط. و ان كان حديث نفي الغرر فالعقد باطل لأنه مع الجهل يصدق الغرر.

الصورة الرابعة- أن لا تكون القدرة موجودة في الواقع و هما يعتقدان وجودها، فلو قلنا: بان المدرك حديث لا تبع فالعقد صحيح لوجود الشرط و هي الملكية و ان كان المدرك حديث نفي الغرر فان قلنا: بان احتمال الغرر تمام الموضوع للفساد بحيث لا يكون للواقع دخل فيه يكون العقد صحيحا.

و اما ان قلنا بان احتمال الخطر يكون موضوعا للفساد بما انه يطابق الواقع بان يكون الخطر متوجها حسب الموازين فالعقد باطل.

و الظاهر هو الثاني فعليه لا بد من البناء علي الفساد في هذه الصورة و البناء علي الصحة فيما لو احتمل الخطر و في الواقع لا يكون خطر حسب الموازين و بان لهما عدمه بعد العقد فلو عقدا و الحال هذه ثم بان عدم الخطر في الواقع يكشف عن عدم كونه خطريا.

ثم انه لا يخفي ان الميزان للفساد ان يصدق بيع الغرر فانه لو صدق هذا العنوان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 331

لحكم بفساده اعم من ان يكون المتعاقدان متوجهين او لم يتوجها او اختلفا في التوجه و عدمه.

و الحاصل انه لو قلنا: بان الخطر عبارة عن المعرضية للخطر فالميزان للفساد تحقق هذا المعني. فكل من يعتقد تحققه يحكم بالفساد و كل

من يعتقد عدمه يحكم بالصحة.

و مما ذكرنا علم انه لا بد ان يفصل المقام بهذا الوجه الذي فصلناه لا بما فصله الشيخ قدس سره.

ثم انه ظهر مما مر ان الرافع للغرر هو العلم الوجداني قطعا كان او علما عاديا كالظن المعتبر و اما الظن غير المعتبر و كذلك الاصول التنزيلية لا تفيد حيث ان الاحتمال الموجب لصدق الغرر موجود.

[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]

ثم إنه لو اوقع العقد الوكيل فان كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فالاعتبار بقدرة الموكل. و اما لو كان وكيلا في جميع الجهات فلا شبهة في كفاية قدرته و ان لم يكن الموكل قادرا عليه.

و اما اذا فرض عدم قدرة الوكيل فيما اذا كان وكيلا في جميع الجهات و لكن الموكل كان قادرا فهل يكون العقد صحيحا؟ الظاهر انه لا مانع من الصحة لان الوكيل وجود تنزيلي للموكل و مع تحقق القدرة في الوجود الحقيقي لا احتياج بقدرة الوجود التنزيلي كما هو اوضح من ان يخفي.

و ربما يقال: بالبطلان لان العقد الصادر من الوكيل اذا كان صحيحا يقع موضوعا لترتيب الآثار و المفروض انه فاسد لعدم قدرته علي التسليم.

و فساد هذا البيان اوضح من ان يخفي فانه لا مقتضي لاشتراط القدرة في الوكيل فان ما يوجب الفساد عبارة عن الخطر و مع قدرة الموكل لا خطر في المعاملة و هذا ظاهر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 332

و ربما يظهر من صاحب الجواهر علي احتمال و من صاحب المصابيح علي احتمال آخر انه يكفي قدرة المالك بشرط رضي المشتري بتسليم الموكل و رضي الموكل بالرجوع اليه، و فرع علي ذلك بطلان بيع الفضولي لان العاقد و هو الفضولي غير قادر علي التسليم و قدرة المالك لا

أثر لها لان العقد لم يتحقق مبنيا عليها و البناء علي القدرة الواقعية لا أثر له لان الشرط هي القدرة المعلومة لا الواقعية.

ثم اورد علي نفسه بانه لا يمكن احراز القدرة بالوثوق بها و اجاب عن ذلك بكفاية الوثوق في احراز القدرة.

و بعبارة واضحة لو حصل الوثوق برضي المالك و ان الفضولي يقدر علي ارضاء المالك يخرج الفضولي عن كونه فضوليا و ثانيا ان القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم علي هذا الفرض.

ثم ان الشيخ اورد علي اصل المبني بان رضي المشتري لا يوجب الصحة فان رضائه لا يخرج العقد عن كونه غرريا و علي فرض التنزل فلا يقاس الفضولي بالمقام اذ في الفضولي قبل الاجازة لم يتحقق عقد موضوع للأثر الشرعي و علي فرض التنزل فما اجاب به غير تام اذ الرضا التقديري الذي يحصل بعد المراجعة لا يخرجه عن العقد الفضولي. و علي فرض التنزل فما دام لا يكون الرضا مبرزا بمبرز لا يكون اذنا فلا يكون خارجا عن الفضولية.

و اما الجواب الثاني فلم يظهر وجه اشكاله.

اقول: ما افاده قدس سره بان رضي المشتري لا اثر له متين اذ علي فرض البناء علي كفاية قدرة الموكل كما هو الحق فلا غرر و علي تقدير كونه غرريا فلا أثر لرضاء المشتري فانه في قوة أن يقال: الغرر لا يكون مبطلا للبيع مع رضا المشتري به فهو كما تري.

و اما ما افاده من بطلان قياس المقام بباب الفضولي فهو صحيح أيضا لو قلنا:

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 333

بان العقد الصادر من الفضولي لا أثر له و المناط بزمان الاجازة فلا موضوع للغرر قبل الإجارة.

و اما لو قلنا: بان العقد الفضولي لا بد ان يكون

واجدا للشرائط المعتبرة كي يكون قابلا لان يلحقه الاجازة فالقدرة المشروطة فيه هي قدرة الفضولي.

و اما ما أجاب عنه اولا بأن العلم بتحقق الرضا من المالك لا يخرج العقد عن الفضولي فليس صحيحا لان الميزان بالرضا الفعلي فاذا تحقق الرضا الفعلي فالحق كفايته كما بنينا عليه في بحث الفضولي. و اما الرضا التقديري فلا يفيد شيئا كما افاده.

و مما يدل علي كفاية رضاه ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث قال: سأله رجل من اهل النيل عن أرض اشتراها بفهم النيل و اهل الارض يقولون:

هي أرضهم و اهل الاسنان يقولون: هي من أرضنا فقال: لا تشترها الا برضا اهلها «1».

بتقريب انه عليه السّلام اشترط جواز الاشتراء برضاية اهلها و يمكن أن يجاب عنها بانه يستفاد منها ان رضي الاهل شرط لجواز الاشتراء و لا ينافي ان يكون شي ء آخر أيضا شرطا ككون البائع مالكا.

لكن يكفي في اثبات المدعي مكاتبة الحميري انه كتب الي صاحب الزمان عليه السّلام ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة و اكرته ربما زرعوا و تنازعوا في حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و تتعرض في الكل من غلات ضيعة و ليس لها قيمة لخرابها و انما هي بائرة منذ عشرين سنة.

و هو يتجرح من شرائها لأنه يقال: ان هذه الصحة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا له و صلاحا له

______________________________

(1)- الوسائل الجزء (12) الباب (1) من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (3)

دراساتنا من الفقه

الجعفري، ج 3، ص: 334

و عمارة لضيعته و انه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عن طمع اولياء السلطان و ان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّه فاجابه عليه السّلام الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بامره او رضي منه «1».

فان هذه الرواية صريحة في خروج العقد عن الفضولية برضا المالك.

و اما وجه تأمله في جوابه الثاني فلم يظهر وجهه فان ما افاده المستكمل متين جدا اذ الحكم بصحة الفضولي لا يختص بهذه الصورة فالملاك للصحة شي ء آخر.

ثم انه علي تقدير القول باشتراط عدم الغرر في البيع فهل يلحق الصلح بالبيع في هذا الشرط او لا يلحق فنقول: ان الصلح اما يكون مبنيا علي المسامحة و اما لا يكون كذلك فعلي الاول لا يصدق عليه الغرر كما لو صولح عن أموال خطيرة في مقابل درهم فانه يمكن أن يقال: بانه لا خطر في هذا الفرض فيصح الصلح.

و اما فيما يصدق عليه الغرر فاما يكون المدرك لاشتراط القدرة علي التسليم النهي عن بيع ما لا يملك و اما يكون المدرك حديث نفي الغرر فعلي الاول لا وجه لتسريته الي غيره لاختصاص النص بالبيع، و أما علي الثاني فأفاد الاستاذ انه يستفاد من النهي عن الغرر عدم اختصاصه بالبيع بل الميزان صدق الغرر و عدمه، و لكن لا يمكن المساعدة عليه لان الاحكام الشرعية تعبدية لا يمكن التعدي الي غير مورده الا بالدليل.

و الذي يسهل الخطب ان المدرك ان كان حديث نفي الغرر فهو ضعيف و معه لا مجال للبحث عن الدلالة و لا موضوع لهذا البحث الطويل الا انا تعرضنا له تبعا للقوم و ان

كان المدرك تلك الرواية الدالة علي عدم جواز بيع ما لا يكون عنده فقد مر الكلام فيه.

______________________________

(1)- الوسائل الجزء (12) الباب (1) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (8)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 335

[من شروط العوضين العلم بقدر الثمن]
اشارة

مسألة- قوله: المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا … «1»

اقول: المشهور بين العلماء انه لا بد من العلم بمقدار الثمن و لا يجوز البيع بحكم أحدهما، و ما يمكن أن يكون وجها لهذا الشرط أمور.

الاول الاجماع،

و فيه انه لم يثبت حجية الاجماع لا سيما في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن معلوما.

الثاني حديث نفي الغرر،

و فيه ما مر اولا من انه لا دليل علي اشتراط نفي الغرر في المعاملات.

و ثانيا انه لا تلازم بين البيع بحكم أحدهما و تحقق الغرر فان البائع يمكن أن يبيع بحكم المشتري مع علمه بانه لا يحكم باقل من القيمة السوقية فلا غرر بالنسبة اليه، و اما بالنسبة الي المشتري فلا غرر لأنه عالم بعمل نفسه و كذلك الحال فيما باع بحكم البائع.

الثالث الروايات الواردة في المقام

(منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيي عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم «2» و لكنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.

و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الي أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم «3» فانها أيضا ضعيفة ببنان بن محمد فانه غير موثق.

و منها ما رواه وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه انه كره أن يشتري الرجل بدينار الا درهم و الا درهمين نسية و لكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا و الاربعا

______________________________

(1)- المكاسب ص 189 السطر (2)

(2)- الوسائل، الجزء (12) الباب (23) من ابواب احكام العقود الحديث (1)

(3)- الوسائل، الجزء (12) الباب (23) من ابواب احكام العقود، الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 336

و إلا سدسا او شيئا يكون جزء من الدينار «1» و هذه الرواية ضعيفة بوهب فانه مردد بين الموثق و المطعون و المرمي بالكذب حتي قيل في حقه انه كذاب.

و منهي ما رواه حماد عن جعفر عن أبيه عليه السّلام انه كره أن

يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم. «2»

و هذه الرواية مخدوشة سندا بحسين بن الحسن الضرير هذا كله من ناحية السند.

و اما الدلالة ففي دلالة بعض منها أيضا للمناقشة مجال كرواية حماد فان الكراهة في قوله: عليه السلام (كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم) لا تدل علي الفساد فانه يمكن أن يكون هذا القسم من المعاملة مكروها عند الشارع.

و يمكن أن يستدل علي الجواز برواية اخري و هي ما رواه رفاعة النخاس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه علي ذلك ثم بعثت اليه بالف درهم فقلت هذه الف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبي أن يقبلها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث اليه بالثمن.

فقال أري أن تقوم الجارية قيمة عادلة فان كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة و ان كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهو له قلت جعلت فداك ان وجدت عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب منه «3».

و هذه الرواية و ان كانت صحيحة من حيث السند و لكنها لا تنطبق علي الموازين و القواعد الفقهية و لذا وقع محل الكلام فلا بد أن يرد علمها الي أهلها هذا تمام الكلام

______________________________

(1)- الوسائل الجزء (2) الباب احكام العقود، الحديث (3)

(2)- الوسائل الجزء (12) الباب (23) من ابواب أحكام العقود، الحديث (4)

(3)- الوسائل، الجزء (12) الباب (18) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 337

في اشتراط العلم بمقدار الثمن.

[من شروط العوضين العلم بقدر المثمن]
اشارة

مسألة قوله:

العلم بقدر المثمن كالثمن شرط … ) «1»

اقول ما يمكن ان يستدل علي اشتراط العلم بمقدار المثمن امور.
(الاول)، الاجماع.

و فيه ما يرد في غيره من الاجماعات من أن المنقول منه غير حجة و المحصل منه غير حاصل مضافا الي انه مدركي و لا أقل من احتماله فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.

(الثاني) حديث نفي الغرر،

و فيه اولا بضعف سنده و ثانيا بكونه أخص من المدعي كما هو واضح.

(الثالث) الروايات الواردة الدالة علي اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود

و هذه الروايات و ان كان بعضها مخدوشا سندا و بعضها الاخر مخدوشا دلالة لكن بعضها تام سندا و دلالة و هو ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة «2».

و كذا ما رواه سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟ فقال اما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن.

و قلت له عند البيع اني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس «3».

______________________________

(1)- المكاسب ص 190 السطر (6).

(2)- الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1)

(3)- الوسائل، الجزء (12) الباب (5) من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث (7)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 338

هذا في الموزون و المكيل و اما اشتراط العلم في المعدود فيمكن ان يستفاد مما رواه الحلبي عن هشام بن سالم و علي بن نعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي علي حساب ذلك العدد قال لا بأس به «1».

فالحكم المذكور اعني اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود مستفاد من النصوص و اما في غيرها فمع

انتفاء الغرر لا شبهة في الجواز.

و اما مع كون المعاملة غررية فلو قلنا ببطلان البيع الغرري فهو، و الا فاطلاق دليل الصحة محكم.

ثم ان في المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها.
(الاول) انه هل يكفي مجرد عدم الغرر في المكيل و الموزون أو لا بد من الوزن و الكيل

الظاهر هو الثاني فان الدليل هي الروايات و مقتضاها لزوم التعيين، و لو مع عدم الغرر، و عليه لا يجوز بيع مقدار من الموزون بمثله أو بغيره اذا كانا متساويين في المالية بلا تميز مقدارهما بأن يجعل احد الجنسين في احدي كفتي الميزان، و يجعل الاخر في الاخري.

الثاني انه يشترط الكيل و الوزن فيما يكال و يوزن

و اما ما لا يكال بالكيل و الوزن اما لقلته كحبة من الحنطة او لكثرته كزبرة الحديد فلا يشترط فيه الكيل و الوزن.

الثالث انه لا يشترط في المكيل و الموزون المعرفة بهما دقيقا

بان يعلم ان المن من الحمص مثلا يعادل اي مقدار من المثقال، و هو يعادل أي مقدار من المن فانه لو اشترط في صحة المعاملة هذا المقدار من التميز يلزم بطلان جل المعاملات لو لا الكل.

الرابع انه هل يشترط الزرع في المزروع أم لا،

و التحقيق أن يقال يختلف الحكم حسب اختلاف المبني فان قلنا بان الغرر يوجب البطلان، او قلنا بان المستفاد من الروايات اشتراط العلم في المبيع يلزم رفع الغرر و الا فلا و اثبات احد الامرين

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (7) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 339

في غاية الاشكال.

[يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا]
اشارة

قوله (قدس سره) فنقول اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا و بالعكس و عدمه علي اقوال «1».

اقول يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا.

و في المسألة اقوال خمسة:
الاول- جواز بيعه مطلقا سواء كان بيع المكيل بالوزن او بالعكس.

بتقريب ان المقتضي للصحة موجود و هو قوله تعالي: أحل اللّه البيع و غيره من العمومات او الاطلاقات الدالة علي صحة البيع عرفا فيما اذا صدق البيع عرفا.

و اما المانع المتوهم في المقام فاظهر ما في الباب و هو ذيل صحيحة الحلبي و هو قوله عليه السّلام: و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة و هذا مما يكره من بيع الطعام «2».

اقول: ان هذه الرواية اما مجملة لتعارض قوله: لا يصلح مع قوله: مما يكره فعلي هذا فالامر ظاهر من عدم صلاحيتها للمانعية عن بيع المكيل بالوزن و عكسه.

و اما ليست بمجملة و علي هذا التقدير يستفاد منها ان بيع ما يوكل ان كان مجازفة يكون باطلا و هذا المعني و ان كان متينا الا ان المقام ليس من صغرياته لعدم كونه مجازفة لان بيع المكيل بالوزن مثلا ليس بيعا جزافيا كما هو الواضح.

اضف الي ذلك رواية وهب عن جعفر عن ابيه عن علي صلوات اللّه عليهم اجمعين قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن «3» حيث ان المستفاد منها صحة بيع المكيل وزنا و بالعكس هذا تمام الكلام في هذا الاستدلال.

______________________________

(1)- المكاسب ص 191 السطر (12).

(2)- الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

(3)- الوسائل المجلد 13 باب (1) من ابواب السلف الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 340

و فيه- انا نسلم ان المقتضي للصحة موجود كما ذكره الخصم الا

ان- المقتضي انما يؤثر اذا لم يكن مانع عن تأثيره فبما ان المانع موجود في المقام لا يمكن الالتزام بالصحة- توضيحه- ان صحيحة الحلبي المذكورة في الباب مانعة عن تأثير المقتضي حيث تدل علي عدم بيعه جزافا.

و اما القول: بان بيع المكيل وزنا او عكسه لا يكون جزافا فممنوع، لان المشتري بعد كيل الموزون لا يعلم مقدار ما اشتراه من المبيع لكون الكيل مجهولا عنده و لا نعني من الجزاف الا هذا هذا. اولا.

و ثانيا ان في موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن فقال: اما ان تاتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل او وزن و قلت له عند البيع: اني اربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس «1» فيستفاد من هذه الرواية بمفهومها انه اذا لم يأخذ المشتري الاول بكيل او وزن و لم يقل عند البيع: اني اربحك الخ، فلا يجوز وزنا و عكسا.

و اما رواية وهب «2» التي تمسك بها ففيها اشكال من جهتين سندا و دلالة، اما من جهة السند فهي ضعيفة بوهب ابن وهب فانه لم يوثق عند الرجاليين.

و اما من جهة الدلالة فان الرواية كما أفاده الشيخ ره ظاهرة في جواز اسلاف الموزون في المكيل و بالعكس يعني احد العوضين في باب السلم من الموزون و الاخر من المكيل.

و يظهر هذا المعني الذي نقول من التعبير بقوله (ع) فيما يكال و فيما يوزن «3»

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب

(5) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث

(2)- الوسائل، جلد 13 باب (7) من ابواب السلف، الحديث (1)

(3)- الوسائل جلد 13 باب (7) من ابواب السلف، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 341

فلو كان المراد منها جواز صحة بيع المكيل وزنا او عكسه لكان حق التعبير أن يقول لا بأس بسلف ما يكال بما يوزن و يؤيد المدعي ان الشيخ ذكر الرواية في باب اسلاف الزيت في السمن.

و ثالثا انه مع الاغماض عن الايراد في السند و الدلالة نقول ان الرواية وردت في مورد خاص و هو مورد السلف و التعدي من موردها لا دليل عليه هذا تمام الكلام في القول الاول.

الثاني عدم جواز بيع المكيل وزنا و عكسه مطلقا

بتقريب ان المستفاد من رواية سماعة «1» ان ما يوزن لا بد ان يباع بالوزن و ما يوكل بالكيل و فيه ان الظاهر منها عدم موضوعية بيع المكيل بالكيل و كذلك الموزون بالوزن و بعبارة أخري- ان الحكم في عدم جواز التقدير بغير ما يتعارف به التقدير ليس حكما تعبديا بل انه يكون من باب الطريقية بأن يكون مقدار المبيع معينا حتي لا يكون البيع جزافيا- فعليه اذا كان في بيع المكيل وزنا او في عكسه مقدار المبيع معلوما بحيث لا يكون بيعه جزافا لا يبعد عدم شمول منع الروايات له.

الثالث- جواز بيع المكيل وزنا دون العكس

لان الوزن اصل الكيل و أضبط عنه و انما عدل اليه في المكيلات تسهيلا للأمر.

و يرد عليه انه ان كان المدار ارتفاع الغرر فيمكن رفعه بلا وزن و لا كيل و ان كان من باب التعبد ففيه انه خلاف ظاهر رواية السماعة فان المستفاد منها عدم جواز بيع المكيل وزنا.

نعم قد ذكرنا انه لا موضوعية للوزن بما هو وزن بل الوزن طريق الي العلم بالمقدار الخارجي فلو حصل العلم بطريق كفي كما هو ظاهر مما ذكر ان وزن الكيل

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (7).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 342

بما هو بلا أن يكون الوزن طريقا الي الكيل و كذلك كيل الوزن بما هو بلا كونه طريقا الي الوزن لا يصحح و لا يمكن الالتزام بالجواز فانه جزاف و منهي عنه.

الرابع- ان يجعل كل من الكيل و الوزن طريقا الي الاخر مع التفاوت لكن بمقدار يتسامح فيه عرفا

اذ لا يعد مثله جزافا فيجوز.

و ربما يستدل علي ذلك بما رواه عبد الملك بن عمرو قال: قلت: لأبي عبد اللّه (ع): اشتري مأئة رواية من زيت فاعترض رواية او اثنتين فأتزنهما ثم أخذ سايره علي قدر ذلك قال: لا بأس «1» لكن الرواية ضعيفة السند الا ان اثبات المرام في المقام لا يحتاج الي الرواية اذ الميزان في الصحة عدم صدق الجزاف و مع التسامح العرفي لا يصدق الجزاف و لا فرق في جوازه بين صورة التعذر و عدمه لعين الملاك.

و ربما يقال: بانه يستفاد من الرواية الواردة في الجواز اختصاص الجواز بصورة التعذر و هي ما رواه ابن مسكان عن ابي عبد اللّه (ع) انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي علي حساب

ذلك العدد قال:

لا بأس به «2».

لكن الانصاف انه لا يستفاد من الرواية و لو بمقتضي التقرير اختصاص الجواز بصورة التعذر، بل يفهم منها ان للعد طريقين احدهما الكيل بهذا النحو و ان ابيت عن ذلك فلا أقلّ من عدم دلالتها علي عدم الجواز عند عدم التعذر فيكفي علي طبق القاعدة.

الخامس- ان يتفاوت احد التقديرين عن الاخر بما لا يتسامح فيه

افاد الشيخ

______________________________

(1)- الوسائل المجلد 12 باب 5 من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

(2)- الوسائل الجزء (12) الباب (7) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 343

بأنه لا بأس به ان كان البناء المعاملي علي ذلك المقدار بحيث يكون التقدير امارة و طريقا الي الحد المعين.

و الظاهر ان ما افاده صحيح، اذ الميزان في الفساد تحقق الجزاف و التقدير بهذا النحو يخرج العقد عن كونه جزافا نظير البيع بالمشاهدة غايته لو لم يكن بهذا الحد يثبت الخيار للمشتري و عليه لنا أن نقول: بانه يجوز بيع صبرة من الحنطة مرددة بين كونها مأئة من او الف من و يجوز بيعها بعنوان كل من منها بكذا فانه يخرجه عن الجزافية.

فانقدح مما ذكرنا انه لا يجوز الجزاف في المكيل و الموزون و المعدود و انه يجوز بيع كل منها بالاخر فيما يكون طريقا و لم يتفاوت بما لا يتسامح فيه و اما جعله اصالة فلا يجوز حتي فيما يجعل الوزن طريقا للعدو كون الوزن اصلا له لا يفيد كما مر.

ثم انه وقع الكلام بين الاعلام في تعيين ما هو المكيل و الموزون و لا يخفي انه ليس هذا خلافا في هذين المفهومين بل المقصود ان الحكم تابع لموضوعه كبقية الاحكام ففي كل مورد تحقق الموضوع ترتب عليه الحكم و الا

فلا او ان الميزان علي زمان النّبيّ صلي اللّه عليه و آله اولا و حكم الباقي في البلد ان ما هو المتعارف فيها ثانيا و بما يكون من احدهما في كل بلدة ثالثا.

فقد نسب صاحب الحدائق هذا المعني الي الاصحاب و انكره صاحب الجواهر، و يكون الشيخ في مقام اثبات ما ادعاه صاحب الحدائق و اطال في المقام بما لعله يوجب الملال مع ان هذه التطويلات لا تثمر و لا تغني كما هو ظاهر فان كلمات العلماء ان حصل منها الاجماع التعبدي الكاشف فهو و إلا فأي فائدة في استقصائها و نقلها.

و كيف كان الحق في المقام ان يقال: ان مدرك الحكم ان كان حديث نفي الغرر فلا بد من لحاظ تحققه و عدمه و ان كان الميزان كون الشي ء مكيلا او موزونا او معدودا كما هو ظاهر من تلك الروايات الخاصة المشار اليها فلا بد من تحقق هذه العناوين

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 344

ففي كل مورد تحقق يترتب عليه الحكم و الا فلا كبقية القضايا الحقيقة فهل يمكن ان يقول احد: بأن حرمة المسكر تختص بما كان مسكرا في زمن الرسول صلي اللّه عليه و آله و سلم بحيث لو وجد مسكر جديد بحسب الصناعة لا يحكم عليه بالحرمة؟

او لو كان الشي ء الفلاني مسكرا في زمنه و في هذا العصر لا يكون مسكرا فان أثار الاشياء تختلف باختلاف الأزمان فيمكن ان يقال: بانه حرام مع انه ليس بمسكر و الظاهر انه خلاف الصناعة العلمية.

و المقام كذلك فانه في كل مورد يكون الشي ء مكيلا او موزونا او معدودا لا يجوز بيعه جزافا و لو لم يكن في زمن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله

كذلك بان كان و لم يكن بهذا الوصف او لم يكن اصلا، كما انه لو كان شي ء في زمانه من الموزونات و في هذا الزمان لا يعتبر فيه الوزن بل اعتبر فيه الكيل اولا يعتبر فيه شي ء من المقادير فالمتبع هو الموضوع الفعلي و هذا امر واضح لا يكاد يخفي لمن تأمل في امثال المقام

و ما استدل به او يمكن ان يستدل بأن الميزان بما كان موزونا في زمن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله وجوه.
الاول الاجماع

و فيه ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه ليس بحجة و علي فرض حصوله لا يكون حجة لكونه معلوم المدرك و لا أقلّ من محتمله مضافا الي انه ليس في المقام اجماع اصلا نعم ادعي عدم الخلاف في المسألة و الفرق بينهما واضح.

الثاني- ان المراد بالعناوين المصداق الموجود في زمن المتكلم.

و فيه- ان ذلك انما يكون اذا كان الاحكام من قبيل القضايا الخارجية و اما اذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية ينافي ان يكون الميزان ما هو في عصر المتكلم بل الحكم تابع لتحقق موضوعه فاي وقت يوجد يتبعه الحكم.

الثالث- انه يلزم حمل اللفظ علي المعني المتعارف عند الشارع

للزوم اخذ

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 345

الموضوع من الشارع كأخذ الحكم عنه.

و فيه- ان الموضوع العرفي لا بد ان يؤخذ من العرف و ليس الموضوع من الماهيات المخترعة الشرعية كي يلزم اخذ حدودها من الشرع- و اما فيما لم يثبت كونه منه فالميزان بما اتفق عليه البلدان و ما يمكن ان يستدل باعتباره امور.

الاول الاجماع- و فيه ما مر منا مرارا.

الثاني- ان الحقيقة العرفية لا بد أن تؤخذ من العرف و فيه انه مسلم أيضا فان المفاهيم تؤخذ من العرف لكن لا يثبت بهذا المدعي فان الحكم تابع للموضوع العرفي ففي كل مورد تحقق الموضوع العرفي يترتب عليه حكمه.

الثالث- استدل بمقطوعة ابن هاشم عن رجاله ذكره في حديث طويل قال:

و لا ينظر فيما يكال و يوزن الا الي العامة و لا يؤخذ فيه بالخاصة فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان اصل اللحم ان يوزن و اصل الجوز ان يعد «1»

و فيها اولا انه لا اعتبار بسندها و ثانيا في دلالتها لأنه لا يستفاد منها ما اريد فانه يستفاد من الرواية انه لا بد من لحاظ الاصل و عليه لو بيع اللحم عند المعاملة بالكيل لا يجوز لان الاصل في اللحم الوزن و الميزان في كون شي ء موزونا او مكيلا او معدودا المكان الذي يتعاملان فيه فانه مقتضي كون القضية حقيقية فلو عقدا في برية ليس لها اهل فالظاهر

ان الحكم تابع لنظر المتعاملين و لو اختلفا فلا يصدق علي مورد العقد احد العنوانين فلا يشترط فيه شي ء و لكن مقتضي الاحتياط ان يتعاملا بنحو المصالحة او الهبة المعوضة و اما بنحو البيع المعاطاتي كما في بعض الكلمات فغير سديد لان المعاطات كالبيع العقدي نوع من البيع و يشترط فيه ما يشترط في البيع

مسئلة قوله:

لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه علي المشهور «2».

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب 6 من ابواب الربا الحديث 6.

(2)- المكاسب الصفحة 194 السطر (10)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 346

اقول يجوز بيع الموزون و غيره باخبار البائع بالمقدار و هذا الحكم علي القاعدة لان المانع اما الغرر و اما الجزاف و الظاهر انه يرفع عنوان الغرر و الجزاف بان يخبر البائع و يقع المبيع علي ذلك العنوان و اما رواية الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال في رجل اشتري من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشتري:

ابتع مني من هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت قال:

لا يصلح إلا بكيل و قال: و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام «1» فاما تحمل علي ما اذا أخبر البائع بالمقدار حدسا و اما علي مورد لا يقع البيع علي ذلك العنوان المعين بل يقع جزافا.

و اما يقيد برواية محمد ابن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله فقال: لا بأس فقلت: أ يجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال: لا أما انت فلا تبعه حتي تكيله

«2».

فان هذه الرواية تدل علي الجواز فيما كاله البائع فيقيد رواية الحلبي بهذه الرواية بأن نقول في صورة اخبار البائع بالمقدار مستندا بالتقدير الحسي يجوز الاعتماد بقوله.

مضافا بانه لو وقع التعارض بين الروايتين يكون الترجيح مع رواية الجواز لموافقته مع الكتاب اضف الي ذلك كله ان الرواية الحلبي ناقشنا فيها من جهة الدلالة من حيث انها بواسطة وقوع كلمة (هذا مما يكره) فتكون مجملة و غير قابلة للاعتماد عليها.

فتحصل انه لا مانع من ايقاع البيع علي العنوان فانه لو باع الحنطة بعنوان كل من بكذا فلا يكون جزافا لكن لا يبعد ان يستفاد من موثقة سماعة عدم الجواز إلا مع

______________________________

(1)- الوسائل ج 12 حديث 2 من باب 4 من ابواب عقد البيع و شروطه.

(2)- الوسائل ج 12 حديث 4 من باب 5 من ابواب عقد البيع و شروطه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 347

العلم بالوزن حيث قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن فقال: اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل او وزن و قلت له عند البيع: اني اربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس «1»

بتقريب ان يقال بمقتضي مفهوم الشرط: انه لو كان موزونا يجوز الاشتراء بلا وزن و الا لم يجز باي نحو كان حتي في صورة التقدير بان يشتري كل من بكذا، لكن لا يبعد ان يكون الجواب ناظرا الي سؤال السائل حيث سئل عن الاشتراء بلا وزن اي الاشتراء جزافا؟

فأجاب (ع) بانه في صورة عدم الوزن عند الاشتراء لا يجوز و بعبارة اخري لا يبعد ان لا يكون الرواية ناظرة الي صورة التقدير بان يباع كل من بكذا فلاحظ.

ثم انه لو باع مستندا باخبار البائع عشرة امنان فمع عدم التخلف لا يترتب عليه شي ء كما هو واضح و اما مع التخلف فاما يكون بالنقيصة و اما بالزيادة اما مع النقيصة فالبيع صحيح فان هذا التخلف ليس كتخلف العناوين النوعية العرفية فلا وجه للبطلان و علي الصحة هل يكون العقد لازما او جائزا؟

الحق هو الثاني اذ القصد تعلق باشتراء العشرة و ما وقع عليه القصد ناقص فيكون للمشتري الخيار لكن هذا الخيار اي قسم من الخيار خيار الغبن او خيار تخلف الوصف و هو تخلف شي ء يكون وجوده و عدمه دخيلا في مقدار الثمن و عليه لا يكون في المقام تخلف الوصف اذ كل من له قيمته معينة كالكتابة في العبد فانها تؤثر وجودا و عدما في قيمة العبد او خيار تبعض الصفقة اما خيار الغبن فليس اذ المفروض انه لم يغبن و أيضا ليس خيار تخلف الوصف لما ذكرنا.

و اما خيار تبعض الصفقة فموجود فله ان يرد المبيع و له ان يمسك و يرد الزائد

______________________________

(1)- الوسائل ج 12 باب 5 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (7)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 348

من الثمن هذا في طرف النقيصة.

و اما لو زاد فيمكن القول بالخيار للمشتري للاشتراك و اما البائع فلو اشترط ان المبيع يبقي علي حالته الاولي فطبعا يثبت له الخيار و الا فلا لكن تحقق هذا الشرط من قبل البائع محل اشكال و بعيد عن الانظار.

ثم ان الحكم فيما يجعل طريقا الي

المقدار كما يجعل أحد المقادير طريقا للمقدار الاخر كاخبار البائع بالمقدار في الآثار و الاحكام فانه يحكم بالصحة و بثبوت خيار تبعض الصفقة.

ثم انه هل يلزم حصول الظن من الطريق أم لا مقتضي رواية «1» ابي العطارد لزوم حصول الوثوق من الطرق لكن الرواية ضعيفة السند.

و مقتضي رواية «2» ابن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس عدم لزوم حصول الظن بل البناء علي قوله يكفي فلا وجه لاعتبار حصول الظن و لو نوعيا مضافا الي ذلك فان الظن لا يغني من الحق شيئا فلو قام دليل علي جواز الاعتماد لقول البائع فالمتبع اطلاقه و مع عدم الدلالة لو قلنا بان العقد علي المقدار يوجب الصحة كما هو قريب جدا اذ يخرج بذلك عن كونه جزافا فلا يلزم حصول الظن.

و اما ما أفاده السيد الاستاذ دام ظله في المقام من عدم الخلاف في بطلان البيع فيما يكون جاهلا بالمقدار و تعاقد مبنيا علي المقدار الخاص.

ففيه ان المعاقدة مبنيا علي المقدار الخاص لا يصدق عليها الجزاف مع قيام الطريق عليها، و علي فرض التشكيك في كون مثله جزافا فالمرجع اطلاق دليل

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (6).

(2)- الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 349

الصحة. لاستصحاب عدم كونه جزافا لجريان الاصل في الشبهات المفهومية علي مسلكنا، و التحقيق موكول الي محل آخر.

[الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة]
اشارة

قوله: (قدس سره) مسألة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان او متفرقتها او ذراع من كرباس او عبد من عبدين و شبه

ذلك يتصور علي وجوه «1»

اقول بيع الصبرة يتصور علي اقسام.
منها ان يباع بعنوان الكسر المشاع
اشارة

و هذا لا اشكال فيه و انما الكلام في كيفية الاشتراك افاد الاستاذ في مسئلة بيع نصف الدار بأنه لا يمكن الالتزام في الاشاعة بأن كل واحد من المالكين يملك مقدارا من المملوك بل لا بد ان يقال بأن المالكين بمنزلة المالك الواحد و استدل علي ما رامه بوجوه.

الوجه الاول ان الجسم و ان كان بحسب البرهان لا يصل الي حد لا يكون قابلا للتجزية

و لذا عللوا بأن الجوهر الفرد مما لا يتعقل وجوده و لكن بنظر العرف يصل الي حد لا يكون قابلا للتقسيم فلو قسم الجسم الي هذا الحد بحيث لا يكون قابلا للقسمة فنسأل ان هذا الذي لا يكون قابلا للقسمة ملك لأحدهما المعين او ملك لكليهما او خارج عن ملكهما اما علي الاول فيلزم الترجيح بلا مرجح و علي الثاني لا يكون قابلا للقسمة كي يكون مشاعا بينهما و علي الثالث يلزم ان لا يكون ملكا لهما مع انه ملك لما حسب القواعد كما بقي من مورثهما مثلا.

و يرد عليه اولا بالنقض بأن الملك الشخصي لأحد لو انقسم الي حد لا يكون قابلا للقسمة فلو فرض تقسيمها الي قسمين نسأل من ان كل جزء ملك لمن؟ فانه ان كان ملكا لمالكه فيلزم الخلف اذ المفروض ان نصفه ليس قابلا للملوكية و ان قلنا انه بلا مالك فهو كما تري.

______________________________

(1)- المكاسب الصفحة (195) السطر (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 350

ان قلت: ان هذا فرض و الاحكام الشرعية ليست دائرة مدار الفرض و التقدير بل تكون مدار ما يقع عادة في الخارج.

قلت علي هذا الاصل الاشكال غير وارد لان تقسيم الجسم الي حد لا يكون قابلا للقسمة كي يتوجه هذا الاشكال أمر فرضي لا واقع له فان كان مجرد الفرض يكفي للإشكال فالنقض وارد و ان لم

يكف فيه فالاشكال غير وارد هذا اولا.

و ثانيا ان الجزء الذي لا يتجزي عرفا اما يقسم بالقسمة الخارجية و اما يقسم بالقسمة الوهمية و علي الاول اما يصير تالفا بالقسمة و اما لا يصدق عليه التالف اما علي فرض التلف فلا موضوع للسؤال بانه ملك لمن و اما علي تقدير عدم صدق التلف فاعم من ان يقسم خارجا او وهما نجيب بان الجزء غير القابل للتجزية لا ملك لهذا و لا ملك لاخر و لا ملك للثالث و لا ملك بلا مالك بل جزء لمملوكهما و هذا هو الجواب الصحيح فالاشكال غير وارد.

الوجه الثاني- ان الورثة لو كانوا بحد لا يكون سهم كل واحد منهم ذا مالية

فهذا المال الباقي من الميت يكون بلا مالك فلو أتلفه الغاصب لم يضمن لان حصة كل واحد لا تقابل بالمال.

و يرد عليه- اولا- انه مجرد فرض و لا واقع له في الخارج.

و ثانيا- ينتقض بما لو أتلف صبرة حنطة من زيد غاية الامر حبة حبة ففي اتلاف كل حبة لا يصدق اتلاف مال الغير فما يكون الجواب هناك هو الجواب في المقام أيضا.

و ثالثا- انه في مفروض الكلام يصدق ان الغاصب أتلف هذا المال فكما ان اعتبار الملكية للشريكين او الشركاء كان صحيحا بالنسبة الي اصل العين كذلك يصح اعتبار الملكية لهم بالنسبة الي بدله كما هو ظاهر.

الوجه الثالث- انه يمكن ان تصل القسمة الي حد لا يكون قابلا لصدق الملكية

فلو فرض كثرة الورثة بحيث وصلت القسمة الي حد لا يكون قابلا لاعتبار الملكية فنسأل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 351

من ان هذا الملك مملوك لمن؟

و فيه اولا ينتقض بملك واحد لشخص واحد لو قسم حتي وصل الي هذا الحد فهو مملوك لمن.

و ثانيا ان هذا مجرد فرض و تقدير.

و ثالثا ان الشي ء يكون قابلا لاعتبار الملكية و باقيا في الملك و لو وصل الي غاية حد الخسة و لذا لو فرض ان زيدا لا يرضي ان يتصرف احد في مملوكه حتي في عود واحد من الكبريت بعد الاستعمال و احتراق مقدار منه لا يجوز التصرف في ذلك العود و هذا معني اعتبار الملكية.

الوجه الرابع- انه لا يتصور الاشاعة بمعني المشهور في البسائط اصلا

كحق التحجير او بالنسبة الي الافعال كما في ملكية الصلاة في ذمة الاجير. و فيه ان البسائط لا تكون قابلة للقسمة الخارجية و اما القسمة الاعتبارية فلا محذور فيها فاي محذور في اشتراك شخصين علي نحو الاشاعة بالمعني المشهور بالنسبة الي حق او فعل.

فانقدح مما ذكرنا عدم توجه هذه المحاذير مضافا الي ان القول بمقالة الاستاذ يوجه عليه ان احد الشريكين لو باع حصته من الدار فهذا البيع صحيح او باطل فان كان صحيحا يثبت المطلوب لأنه مالك للنصف و علي مقالته كيف يمكن الالتزام بالصحة و الحال انه ليس مالكا. و علي القول بالبطلان يلزم خلاف البداهة الفقهية بل يلزم خلاف القانون المدني و يلزم سد باب خيار الشفعة.

و مما ذكرنا يظهر ان القول بان الاشتراك معناه كون كل واحد من المالكين مالكا لتمام العين غاية الامر بالملكية الضعفة فاسد لأنه يرد عليه اولا انه لا مقتضي لكونه مالكا لتمام المال و ثانيا نسأل بانه لو باع حصته يجوز البيع

بلا اجازة الشريك الاخرام لا؟ فعلي القول بالجواز نسأل من مقتضي الجواز فان الملكية الضعيفة ان كانت مقتضية له يلزم جواز بيع جميع المال و ان لم تكن مقتضية يلزم فساده حتي بالنسبة الي النصف فعلي كل تقدير يتوجه الاشكال و هذا القول في غاية السقوط

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 352

و السخافة.

و ملخص الكلام- ان بيع صاع من صبرة يتصور علي وجوه منها ان يقصد الاشاعة و الظاهر انه لا اشكال في صحته بلا فرق بين العلم بمقدار الصبرة و عدمه و أيضا لا فرق بين اختلاف جنس الاصوع من حيث اجزائها و اتحادها فلا وجه لما افاده الشيخ قدس سره في صدر العنوان بقوله: متساوية الاجزاء و أيضا لا فرق بين ان يباع الكسر من الصبرة و بين ان يباع النصف من العبدين.

و نقل عن العلامة الاشكال في بيع عبد من عبدين و يمكن ان يكون نظره في الاشكال الي مقام الاثبات بان عبدا من عبدين لا يكون ظاهرا في الاشاعة.

و فيه ان الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات و الحكاية و الظهور و بعبارة اخري يمكن ان يكون ناظرا الي انه يلزم ان يصرح بمتعلق القصد كما يلزم التصريح بالصيغة. و اما لو قلنا بكفاية القصد و لا يلزم التلفظ به فضلا عن التصريح به فلا وجه للإشكال.

و كيف كان تارة يقصد الاشاعة و قد قلنا: بصحة هذه الصورة.

و منها ان يقصد الفرد المردد

و هذا يتصور علي نحوين.

احدهما ان يكون في الواقع معلوما لكن مجهول عند المتعاملين بحيث لا يلزم الغرر كما لو كان له ثلاثة كتب متساوية باع مجلدين منها و بقي واحد فيبيعه و لا شبهة في صحة هذا البيع.

و لا يرد

عليه انه غرري فان مجرد الجهل لا يوجب الغرر و أيضا لا يكون الجهل موجبا للبطلان لعدم الدليل عليه و الاجماع علي فرض تحققه مدركي و كون الابهام موجبا للبطلان لا دليل عليه و أيضا لا يتوجه عليه بان الملك صفة وجودية يحتاج الي محل فان المفروض ان المبيع له واقع.

ثانيهما- ان يكون مرددا حتي في الواقع و لا شبهة في بطلانه لأنه لا واقع له فالفرد المردد إن كان هو الاول فلا يتوجه عليه ان الملكية تحتاج الي المحل اذ المفروض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 353

ان الواقع محفوظ و ان كان المراد هو الثاني فلا وجه للإشكال بانه مجهول فانه لا واقع له لا انه مجهول فالجمع بين هذين الاشكالين مما لا وجه له.

و منها- ان يبيع صاعا من الصبرة بالعنوان الكلي في المعين
اشارة

و يقع الكلام تارة في تصويره و اخري في صحته.

اما المقام الاول [في تصويره]

فنقول: انه ليس علي نحو الاشاعة لان البيع لم يقع علي الخارج و ليس واقعا علي الفرد الواقعي المعلوم و لا علي الفرد المجهول المنتشر و أيضا ليس كليا في الذمة و اشتراط ادائه من الصبرة فانه لو تعذر الشرط يلزم صحة البيع و خيار تخلف الشرط و ليس واقعا علي الكلي لا بشرط بحيث يكون قابلا للانطباق علي جميع الصبرة فانه يترتب عليه انه لو اتلف المشتري بعد البيع جميع الصبرة لا يكون ضامنا للبائع.

و لكن يمكن ان يقال: بان ضمان المشتري لا يدل علي هذا المعني اذ لو كان البيع واقعا علي الكلي و لو في المعين لا وجه لصيرورة جميع الصبرة ملكا للمشتري غاية الامر للبائع ان يعطيه في مقام الاداء تمام الصبرة و عليه يكون الصبرة الا الصاع منها ملكا للبائع فالضمان علي القاعدة.

و هنا وجه آخر لبعض الاعاظم و قد ادركنا عصره و هو ان يكون المبيع كليا مضافا الي الخارج فان المفهوم تارة يقيد بمفهوم آخر اضيق فتصير دائرته أضيق من الاول كما لو قيدت الحنطة بكونها ابيض او من مكان خاص و هكذا و اخري تقيد بمضيق خارجي و ليس معناه انه كلي انحصر فرده في كذا فان الكلي الذي ينحصر فرده يمكن انطباقه علي فرد آخر غاية الامر ليس في الخارج الا فرد واحد بل الكلي المضاف الي الخارج عبارة عن كلي مأخوذ من الخارج.

و اورد علي هذا الوجه السيد الاستاذ دام ظله بايرادين.

احدهما انه يلزم ان لا يكون الغاصب ضامنا للمشتري لو اتلف جميع الصبرة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 354

لان المشتري ليس مالكا من الصبرة

شيئا، و الحال ان الكلي في المعين اذا صار ملكا لأحد يترتب عليه الضمان علي المتلف للمالك.

ثانيهما انه لو لم يكن الكلي مضافا الي الذمة و لم يكن من الخارج فلا مالية له عند العقلاء و ليس مورد غرضهم فلا بد من تصوير الكلي في المعين بنحو آخر و هو انه يكون كالواجب التخييري.

و بعبارة أخري كما ان الواجب التخييري لا يكون ملونا بلون مخصوص و لا يكون الخصوصيات واجبة و مع ذلك لا يكون الواجب خارجا عن تلك الافراد كذلك المبيع اي يكون المشتري بعد البيع مالكا لصاع من جملة الاصوع غاية الامر ليس مملوكه شخصا بخصوصيته هذا ملخص كلامه.

و يرد عليه ان ما اورده اولا بان الغاصب لو اتلف يلزم ان لا يكون ضامنا نسأل بانه مع فرض كون المبيع مضافا الي الخارج فاي وجه في عدم الضمان و ما الفرق بين ان يضاف الكلي الي الذمة و بين ان يضاف الي الخارج و بما ذكر ظهر دفع الاشكال الثاني كما هو ظاهر.

و لتوضيح الحال نقول: لا بد من تشريح الاضافة الي ما في الخارج فانه لو لم يكن مضافا الي الذمة كما هو المفروض و لم يكن الاداء من الخارج شرطا و لا يكون بنحو الاشاعة و لا بنحو الفرد المنتشر فما معني الاضافة الي الخارج.

و بعبارة اخري لا نتعقل معني للإضافة يغاير المعني الذي تصوره بنفسه و جعله معني صحيحا فان البيان مختلف و الالفاظ متفاوتة فالحق ان ما افاده بعض مشايخ الاستاذ و هو الصحيح في هذا المقام هذا تحقيق الحال في المقام الاول.

و اما المقام الثاني [في صحته]

فالحق جواز بيعه بهذا النحو و ما يمكن ان يقال في وجه الفساد امور منها انه

غرري.

و فيه اولا- لا دليل علي بطلان الغرر كما مر تحقيقه. و ثانيا يمكن ان لا يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 355

غرريا كما مر آنفا في القسم الثاني فانه مع كون الاجزاء متساوية الاجزاء لا يتصور الغرر اصلا مضافا بان الغرر عبارة عن الخطر و لو فرض انه علي جميع التقادير لا يكون متضررا من هذه المعاملة بل يكون رابحا فلا موضوع للغرر.

و منها انه يكون مبهما.

و فيه- ان الابهام لا يكون موجبا للفساد علي اطلاقه و بعبارة اخري ما المراد من الابهام فانه لو كان المراد من الابهام الابهام الواقعي و عدم التعين بوجه فليس الامر كذلك و ان كان المراد منه بمعني آخر اي ليس فردا معينا خارجيا فعلي المستشكل أن يأتي بدليله الذي يدل علي البطلان.

و منها انه غير معهود

فان المعهود من بيع الكلي هو الكلي في الذمة لا الكلي في المعين.

و فيه- اولا- ان عدم المعهودية لا يوجب الفساد اذا كان موضوعا لأدلة الصحة من العموم و الاطلاقات.

و ثانيا- كيف لا يكون معهودا مع انه معهود في الوصية و الاصداق و اما معهوديته في خصوص باب البيع فغير لازم.

مضافا الي ذلك ما ورد في بيع القصب فانه يدل علي المقصود و هو ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه علي بعض من اجمة واحدة و الانبار فيه ثلاثون الف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري: قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشتري من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 356

بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع «1».

و منها انهم اتفقوا علي حمل استثناء الارطال من بيع الثمرة علي الاشاعة.
اشارة

و فيه انه يمكن ان يكون وجه ذهابهم اليه استظهارهم من الكلام و من مقام الاثبات او بلحاظ تعبد خاص و الكلام في المقام انه مع وقوع البيع علي هذا النحو يكون العقد صحيحا و ليس البحث فيما يستفاد من الكلام في مقام الاثبات.

قوله: مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل علي الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة أعني الكسر المشاع او علي الوجه الثالث و هو الكلي «2».

اقول: لو باع صاعا من صبرة هل يحمل علي

الاشاعة بنحو الكسر المشاع او ينزل علي الكلي في المعين الظاهر هو الثاني فان الظاهر ان الصاع بما هو عنوان للمبيع لا انه عنوان للكسر و يدل علي المقصود حديث ابن معاوية المتقدم آنفا حيث انه عليه السلام لم يفصل في الجواب، بل اجاب علي نحو الاطلاق بان الباقي للمشتري، فيعلم ان مقتضي اللفظ لو لا القرينة الخارجية هو الكلي في المعين.

ان قلت ان حمل الامام (ع) بيع القصب علي الكلي في المعين انما هو بالتعبد فلا يمكن التعدي الي غيره.

قلت ان حمله علي ذلك انما هو بلحاظ كون اللفظ ظاهرا فيه كما هو واضح و ليس من باب التعبد كما هو أوضح من أن يخفي و ملاحظة الرواية و التأمل في مجموعها شاهد صدق فلاحظ و تأمل.

ان قلت ان لفظة من في هذه الجملة للتبعيض فتكون الجملة بملاحظتها ظاهرة في كون الصاع مبيعا علي نحو الاشاعة، قلت الصبرة اسم للمجموع و الصاع الكلي

______________________________

(1)- الوسائل الجزء (12) الباب (19) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

(2)- المكاسب ص 196 السطر (22).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 357

جزء من مجموع الصبرة و بعبارة أخري كما ان الكسر المشاع جزء من الصبرة، كذلك الصاع الكلي جزء منها.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 357

و أفاد السيد الاستاذ دام بقائه بأنه لو حمل علي الكسر المشاع مثلا يكون كل من الشريكين مالكا للكل علي نحو الاشاعة و بما ان الشريكين بمنزلة المالك الواحد يكون بيع صبرة من الصاع علي هذا بيع جميع الصبرة و هو خلاف المفروض لان المفروض

عدم بيع جميع الصبرة.

و يرد عليه انه علي تسليم صحة مبني الاشاعة لا يمكن المساعدة مع الاستاذ بجريان هذا البيان في جميع موارد الشركة فيلزم جواز بيع كل شريك جميع المال المشترك و هو بنفسه لا يرضي بهذا اللازم.

[يتفرع علي المختار من كون المبيع كليا أمور]
اشارة

قوله: ثم انه يتفرع علي المختار من كون المبيع كليا امور … «1»

اقول: ان الثمرات بين القولين كثيرة.

منها انه اذا فرض كون المبيع علي نحو الكلي في المعين يكون التعيين بيد البائع فليس للمشتري اقتراح الخصوصية علي البائع

خلافا للمحقق القمي فانه يقول: بان الاختيار في التعيين بيد المشتري. و اما اذا فرض كونه علي نحو الكسر المشاع فللمشتري ان لا يرضي بتعيين البائع فان رضاء كليهما شرط في المقام فيحتاج القسمة الي التراضي.

و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقي مقدار حق المشتري فعلي تقدير كون المبيع كليا يكون التلف من البائع

و اما علي تقدير كونه بنحو الاشاعة فيحسب التالف عليهما و يقسم الباقي بينهما.

و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوي الا صاعا واحدا

فاذا قلنا: بكون

______________________________

(1)- المكاسب ص 196 السطر (31).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 358

المبيع علي نحو الكسر المشاع فالضرر متوجه علي كليهما اي علي المشتري الاول و الثاني.

و اما اذا قلنا: بكونه كليا في المعين فهل الضرر متوجه علي المشتري الثاني فقط او يشتركان؟ اختار الشيخ قدس سره و تبعه الميرزا بان الضرر متوجه الي الثاني.

و افاد الشيخ بأن الظاهر انه اذا بقي صاع واحد كان للأول لان الكلي المبيع ثانيا انما هو في مال البائع و هو ما عدا الصاع من الصبرة فاذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض فهو من مال بايعه.

و يرد عليه- انه لا وجه لتوجه الضرر علي غير المشتري الاول و لا وجه لسريان الكلي في مال البائع فلا وجه لترجيح الاول و مقتضي القاعدة انه لو بقي صاع يكون مشتركا بينهما لعدم خصوصية لأحدهما افاد المرزا (ره) بان قانون التزاحم يقتضي ذلك فان الترجيح للأسبق زمانا فكما ان هناك يقدم اسبق زمانا كذلك في المقام فيقدم المشتري الاول علي الثاني.

و يرد عليه أن التزاحم تارة يقع بين الشيئين حدوثا و اخري بقاء فان تقديم الاسبق انما يكون فيما يقع التزاحم فيه في الحدوث كما لو وقع التزاحم بين الصوم الواقع في اول الشهر و الصوم الواقع في آخره فانه لا شبهة في تقديم صوم اول الشهر لتمامية موضوعه بخلاف صوم آخر الشهر فان التكليف المتوجه اليه غير فعلي من جهة موضوعه و اما في المقام فلا تزاحم بينهما في الحدوث بل التزاحم في

البقاء و القاعدة تقتضي التقسيم بينهما غاية الامر يثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقة.

ان قلت: ان المقام يكون نظير ما اذا و كل المالك احدا لبيع داره مثلا و باعها بنفسه من آخر فانه يكون كل من العقدين باطلا فيكون المقام كذلك.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 359

قلت: ان بطلان المعاملتين في الدار انما هو لعدم قابلية بيع دار واحدة من شخصين علي نحو الاستقلال و صحة احدهما بدون الاخر ترجيح بلا مرجح فتكون المعاملتان باطلتين قهرا، و هذا بخلاف المقام، و المفروض أن المعاملة وقعت في كلا الموردين و بعبارة اخري التزاحم هناك في الحدوث و في المقام يكون التزاحم في البقاء.

[صور إقباض الكلي]

قوله: قدس سره ثم اعلم ان المبيع انما يبقي كليا ما لم يقبض و اما اذا قبض فان قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشتري.

و ان قبض في ضمن الباقي بان أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء و الباقي امانة حصلت الشركة لحصول ماله في يده و عدم توقفه علي تعيين و اقباض حتي يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا و ينحصر حقه في الباقي فحينئذ حساب التالف علي البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما «1».

و يرد عليه انه لا وجه لما افاده فانه يترتب علي الاقباض آثار القبض بانه لو تلف جميع الصبرة يكون من تلف المبيع بعد القبض و اما الشركة فلا وجه لها.

______________________________

(1)- المكاسب ص 197 السطر (6).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 360

التحقيق في وجه الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة و مسئلة استثناء
اشارة

قوله: ره (هذا كله لا اشكال فيه و انما الاشكال في انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات و استثني منها ارطالا معلومة) «1».

اقول قد بينا آنفا انه لو بيع صاع من صبرة يحمل الصاع علي الكلي في المعين دون الكسر المشاع. و ربما يسئل في المقام عن الفرق بين هذه المسألة التي حملها المشهور علي كونه كليا في المعين و بين ما لو بيعت ثمرة اشجار و استثني منها ارطال معلومة فانهم ذهبوا في مسئلة الاستثناء الي حمل الارطال علي الاشاعة كما هو ظاهر فتاويهم حيث افتوا بانه لو خاست الثمرة او تلف بعضها سقط من المستثني بحسابه.

و لكنهم قالوا في المقام بظهور الصاع في الكلي في المعين و عليه لو تلف المبيع

______________________________

(1)- المكاسب ص 197 السطر (31).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 361

لا يحسب علي المشتري لكونه مالكا للكلي فان الكلي

باق ببقاء الصبرة فحكم البائع في مسئلة الاستثناء كحكم المشتري في مسئلة صاع من الصبرة و اذا حمل الصاع علي الكلي في المعين فلا بد ان يقال به في مسئلة الاستثناء أيضا فما كان حكمه علي نحو الاشاعة كما قالوا بها في مسئلة الاستثناء فلا بد ان يقال بمثله في مسئلة بيع صاع من الصبرة أيضا بان يحمل الصاع علي الاشاعة هذا تقريب السؤال و الاشكال.

و ما قيل: او يمكن ان يقال في دفع الاشكال وجوه:
الوجه الاول ان مقتضي القاعدة في كلتا المسألتين هي الاشاعة

الا انهم حملوا مسئلة بيع الصاع من الصبرة علي الكلي في المعين للنص الوارد في خصوص المقام.

و هي صحيحة البريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه علي بعض من اجمة واحدة و الانبار فيه ثلاثون الف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشتري من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع «1».

و هذه الرواية كما تري صريحة في الكلي في المعين و حيث ان القصب لا دخل له في الموضوع قطعا نقول به في بيع صاع من الصبرة أيضا.

و اورد عليه الشيخ ره بان النص ان استفيد منه حكم القاعدة الكلية لزم التعدي عن مورده الي مسئلة الاستثناء او بيان الفارق و ان استفيد منه التعبد المحض و انه

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (19) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 362

علي خلاف القاعدة

فيجب الاقتصار علي مورده و هو بيع القصب و لا يمكن التعدي حتي الي بيع صاع من الصبرة.

و فيه انا نعلم بالقطع و الوجد ان عدم الفرق بين مورد القصب و بين ساير موارد البيع بخلاف مسئلة الاستثناء فيمكن حمل مسئلة بيع الصاع علي الكلي في المعين بالتعبد و لا يمكن التعدي الي مسئلة الاستثناء لاحتمال وجود خصوصية في تلك المسألة.

و لكنه مع ذلك يرد علي القول بالاشاعة اولا انها اذا كانت موافقة للقاعدة كما ذكرتم في المقام فيما ان المتعاملين أيضا قصدا ذلك فهو يقع في الخارج لكون العقود تابعة للقصود فكيف يحكم بالنحو الكلي في المعين فمن هذا يكشف عدم كون الاشاعة موافقة للقاعدة و الموافق لها انما هي الكلي في المعين.

و أيضا كيف يجوز للمشتري في مسئلة استثناء الارطال التصرف في الثمرة بلا اذن البائع مع ان مقتضي الشركة عدم الجواز و أيضا باي وجه فرقوا بين التلف السماوي و اتلاف المشتري حيث قالوا بتوجه الخسران عليهما في الاول و اختصاص الثاني بالمشتري مع ان مقتضي الاشاعة كون الخسارة علي الشريكين.

و ثانيا أن مقتضي القاعدة لو كان الاشاعة فلا بد ان يتوقف جواز تصرف احدهما باذن الاخر و الحال ان الفقهاء ذهبوا الي جواز تصرف البائع في المستثني بدون اذن المشتري.

فالتحقيق ان يقال ان التالف يحسب علي كليهما سواء كان التلف سماويا او باتلاف المشتري علي القول بالكسر المشاع نعم اذا كان المشتري متلفا لها يكون ضامنا للبائع بخلاف ما اذا كان التلف سماويا فان احدهما لا يضمن للاخر.

الوجه الثاني- مما قيل في دفع الاشكال ان مقتضي القاعدة و ان كان هو الكلي في المعين الا ان الاجماع قام علي الحمل علي الاشاعة في مسئلة الاستثناء.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 363

و فيه اولا انا بينا في الاصول عدم حجية الاجماع.

و ثانيا علي فرض تسليمها ليس الاجماع بنفسه

حجة بل لكونه كاشفا عن رأي المعصوم و ليس في المقام كذلك لكونه محتمل المدرك ان اغمضنا عن القطع بكونه معلومه.

و ثالثا انا نفرض ان الاجماع قائم علي الحمل علي الاشاعة في مسئلة الاستثناء و لكنه يبقي سؤال وجه الفرق بين ما اذا كان التلف سماويا او باتلاف المشتري فاذا كان مقتضي الاجماع هو الحمل علي الاشاعة فلا بد ان يحسب التالف علي كليهما في كلتا الصورتين و لا وجه للتفصيل بين التلف و الاتلاف كما لا يخفي.

الوجه الثالث: في وجه الحمل علي الكلي في المعين في مسئلة صاع من صبرة و الحمل علي الاشاعة في مسئلة الاستثناء

هو انه يجب علي البائع اقباض الصاع من المشتري من باب الشرط الضمني فما دام حق المشتري باقيا في الصبرة يجب عليه دفعه الي المشتري فهذا يدل علي ان المبيع كان علي النحو الكلي في المعين بخلاف مسئلة الاستثناء فانه لا يجب فيه الاقباض فيحمل الارطال علي الاشاعة.

و فيه اولا انه ينتقض بمسألة الزكاة التي قالوا فيها بالاشاعة و يحسب التالف علي المالك و الفقراء معا مع انه يجب علي المالك اقباضه من الفقراء فوجوب الاقباض لا يكون دليل لإثبات الكلي في المعين بل ان الاقباض كما يجب في صورة الكلي في المعين كذلك يجب في الاشاعة.

و ثانيا ان القول باختصاص وجوب الاقباض بصورة الكلي في المعين و عدم وجوبه في صورة الاشاعة يستلزم الدور.

(توضيحه) ان وجوب الاقباض يتوقف علي عدم الاشاعة و اثبات عدم الاشاعة بوجوب الاقباض دوري و الحال ان الخصم قد جعل عدم وجوب الاقباض دليلا علي الاشاعة كجعله وجوب الاقباض دليلا علي عدم الاشاعة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 364

الوجه الرابع ما عن مفتاح الكرامة في مقام بيان الفرق بين المسألتين

و هو ان التلف في مسئلة بيع الصاع من الصبرة يكون قبل القبض فيلزم علي البائع تسليم المبيع و لو بقي بمقدار الصاع فقط لان المفروض انه لا يملك الا صاعا كليا مجردا عن جميع الخصوصيات الخارجية فما دام ان مصداقا من الكلي باق في ملك البائع لا بد ان يسلمه الي المشتري و هذا بخلاف مسئلة الاستثناء فان التلف فيه بعد القبض اي بعد ما كان المستثني مقبوضا بيد مالكه.

و بعبارة واضحة ليس معني الاستثناء ان البائع ملك المشتري جميع ثمرة الاشجار ثم تملك منه المستثني بل معناه ابقاء المستثني في ملكه مع خصوصياته الخارجية فنسبة التالف الي دل من

المستثني و المستثني منه علي حد سواء.

و الحاصل ان مال المشتري وصل اليه و مال البائع امانة عنده فمقتضي القاعدة ان يحسب التالف عليهما فلا وجه لاحتسابه علي المشتري فقط دون البائع هذا تمام كلامه بتوضيح منا.

و فيه اولا ان التلف قبل القبض و بعده لا يوجب فرقا في المقام لان البحث في المقام انما يكون في الاشاعة و عدمها و هذا اجنبي من كون التلف قبل القبض او بعده.

و ثانيا ان تسليم المبيع الي المشتري في مسئلة صاع من صبرة من الباقي قبل القبض يتوقف علي عدم الاشاعة فاثبات عدم الاشاعة بوجوب اقباض البائع يكون دوريا.

و ثالثا نسأل بانه ما المراد من قوله: ان التلف في مسئلة الاستثناء بعد القبض فان كان المراد منه ان التلف يكون بعد ايصاله الي المشتري ففيه ان ذلك يوجب عدم ضمان البائع للمشتري لكون التلف بعد القبض و هذا امر مسلم لا ننكره الا انه لا يكون جوابا عن سؤال الفرق بين المسالتين.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 365

و ان كان المراد ان الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده و لم يخرج بالاستثناء عن ملكه بل كان مقبوضا بيده فحصل الاشتراك بينهما فيكون المبيع مشتركا علي نحو الاشاعة بينهما.

فيرد فيه بانه ما الوجه في حصول الشركة فانه لو كان اقباض الارطال من المشتري اقباضا لمملوك المشتري بالنسبة الي ما بيع منه و أمانة بالنسبة الي ملك البائع فنسأل من وجه الاشتراك و ان كان كون الشي ء مقبوضا في يد مالكه موجبا للشركة علي نحو الاشاعة فلا بد أن يكون ذلك في كلتا المسألتين، و لا وجه لتفرقة بينهما، و ان شئت قلت انه ما الموجب للاشتراك

فانه لا موجب للشركة، و لا وجه للتفرقة بين المقامين.

الوجه الخامس ما أفاده الشيخ و هو ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال

ان كان علي عدم الاشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوي جماعة منهم بانه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي.

و يؤيده استمرار السيرة في صورة استثناء الارطال المعلومة من الثمرة علي استقلال المشتري في التصرف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء فالمسألتان مشتركتان في التنزيل علي الكلي و لا فرق بينهما الا في بعض ثمرات التنزيل علي الكلي و هو حساب التالف عليهما.

و لا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق الا دعوي ان المتبادر من الكلي المستثني هو الكلي الشائع في ما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع.

و ان كان بنائهم علي الاشاعة من اول الامر امكن ان يكون الوجه في ذلك ان المستثني كما يكون ظاهرا في الكلي كذلك يكون عنوان المستثني منه الذي انتقل الي المشتري بالبيع كليا بمعني انه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 366

فمعني بعتك هذه الصبرة الا صاعا منها بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع فهو كلي كنفس الصاع فكل منهما مالك بعنوان كلي فالموجود مشترك بينهما لان نسبة كل جزء منه الي كل منهما علي نهج سواء فتخصيص احدهما به ترجيح من غير مرجح و كذا التالف نسبته اليهما علي السواء فيحسب عليهما و هذا بخلاف ما اذا كان المبيع كليا فان مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من هذه الصبرة اذ لم يقع موضوع الحكم في هذا الكلام حتي يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع.

و الحاصل ان الفرق بين المقام و مسئلة صاع من

صبرة ان الصاع كلي مملوك للمشتري و في المقام يكون كل من المملوكين كليا فلا وجه لترجيح أحدهما علي الاخر.

و فيه ان مملوك المشتري لو كان كليا في مسألة الارطال فلا بد ان يكون البائع مالكا للخصوصية و يكون عين تلك المسألة بلا فرق فلا وجه لان يحسب التالف عليهما.

بل لا بد ان يحسب علي البائع فقط و أيضا لا وجه لجواز تصرف المشتري في الثمرة بلا اذن المالك اعم من ان يحصل الاشاعة بالقبض علي المبني الفاسد و من عدم حصول الشركة علي القول الحق اذ علي الاول تحصل الشركة لا يجوز التصرف و في المال المشترك و علي الثاني الامر واضح لان الخصوصية ملك للبائع فلا يجوز التصرف في ملكه هذا ما يرجع باحد مفروضي كلامه و اما ما أفاده في الفرض الاخر فنقول ان ما افاده (من ان المتبادر من الكلي المستثني هو الكلي الشائع فيما يسلم الخ) علي خلاف المقصود ادل فانه قدس سره ذكره وجها لاحتساب التالف بالنسبة اليهما و لكنه يدل علي خلاف المقصود اذ لو كان المبيع هو الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري فلا يكون الثمرة مشتركة علي نحو الاشاعة بين البائع و المشتري

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 367

و مع عدم الاشتراك لا وجه للاحتساب عليهما فهذا الذي جعله وجها لان يحسب عليهما يكون دليلا علي عدم الاحتساب و يكون دليلا لان يختص الخسارة بالمشتري.

الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهاني

و هو أن الصاع بما له من المعني ظاهر بالظهور العرفي في الكلي في المعين و اما في هذه المسألة يكون الاستثناء ظاهرا في المتصل و هو يقتضي الاشاعة.

توضيحه- ان حمل الاستثناء علي المنقطع خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بالقرينة و

المفروض في المقام عدم وجود قرينة صارفة لظهور الكلام فمعني الاستثناء في قوله: بعت الاثمار الا أرطالا معلومة انه لولاه لدخل المستثني في المستثني منه فيكون من جنسه و مشتملة علي خصوصياته فبما ان المستثني منه يكون ملكا للمشتري مع جميع خصوصياته الخارجية كذلك المستثني ملك للبائع مع جميع خصوصياته الخارجية فيكون شريكا للمشتري علي النحو الكسر المشاع.

و خلاصة الفرق بين مسئلة بيع صاع من الصبرة و بين بيع اثمار الشجرة الا الارطال المعلومة ان ظهور الصاع يكون في الكلي في المعين و لا يعارضه ظهور آخر و هذا بخلاف مسئلة استثناء ارطال معلومة فانه يعارضه ظهور الاستثناء في الاشاعة.

و الوجه في التقديم ان ظهور البيع في الكلي معلق علي عدم ظهور الاستثناء في الاشاعة و من الظاهر ان الظهور التعليقي لا يعارض الظهور التنجيزي فعليه لو كان الظهور التنجيزي موجودا اعني الظهور في الاشاعة فلا تصل النوبة الي الظهور التعليقي اعني ظهور المبيع في الكلي.

و اورد عليه السيد الاستاذ بان ظهور الاستثناء في الاتصال و ان كان لا يمكن انكاره الا انه ليس معني ذلك أن كون المستثني مشتركا مع المستثني منه في جميع خصوصياته الخارجية و من الواضح ان في قولنا جاءني القوم الا زيدا لا يكون المستثني

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 368

مع المستثني منه كذلك بل معني الاستثناء المتصل ان المستثني يكون من جنس المستثني منه بحيث لولاه لدخل فيه- و هذا المعني كما يكون في الاشاعة كذلك في الكلي في المعين.

و بعبارة واضحه ان ظهور الاستثناء لا ينافي ظهور المبيع في الكلي في المعين حتي يكون حاكما عليه لأنه لو لا الاستثناء يكون المستثني داخلا في المستثني منه.

و يرد عليه

ان المتفاهم العرفي من المستثني و المستثني منه اشتراكهما في جميع الخصوصيات الخارجية فبما ان المستثني منه يكون ملكا للمشتري مع جميع خصوصياته يكون المستثني ملكا للبائع مع الخصوصية اذ ظهور الاستثناء يقتضي هذا المعني.

و الحق ان يقال في جواب المحقق الاصبهاني انه اذا كان مقتضي الاستثناء عند العرف هو الاشاعة ليلزم منه عدم جواز تصرف المشتري بلا اذن من البائع و الحال ان جواز تصرفه بلا اذنه مسلم عندهم و كذا يلزم منه اذا اتلف المشتري يحسب التالف عليهما بمقتضي الاشاعة غاية الامر يكون المتلف ضامنا له و الحال انهم قالوا بانه يحسب علي المشتري فقط و عليه ان ما افاده المحقق المذكور أيضا غير تام.

الوجه السابع ما افاده المرزا النائيني قدس سره

و هو ان المبيع في كلنا المسألتين كلي الا ان المشتري في مسئلة بيع الصاع من الصبرة لا يملك الا الكلي المجرد عن جميع الخصوصيات و علي هذا لا وجه لاحتساب التالف عليه و هذا بخلاف مسئلة الاستثناء فان البائع يملك الكلي مع الخصوصية كما أن المشتري يملك الكلي مع الخصوصية فالتالف يحسب عليهما.

و اتضح من هذا وجه عدم احتساب التالف علي البائع لو اتلفه المشتري.

و الوجه فيه ان حقه لم يكن مشاعا في مال المشتري بل كان مالكا للكلي و

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 369

كذا ظهر وجه جواز تصرف المشتري بلا اذن من البائع لأنه لم يكن شريكا معه علي وجه الاشاعة حتي يحتاج تصرفه الي الاذن بل كان مالكا للكلي كما بيناه و علي فرض حصول الاشاعة بعد العقد من جهة كون الثمرة باجمعها تحت يد البائع يكون تصرفه بلا اذن البائع لبناء المتعاقدين في المعاملة علي ذلك و الشرط الضمني هذا ملخص كلامه زيد

في علو مقامه.

و يرد عليه ان ما أفاده من ان البائع يملك الكلي مع الخصوصية في مسئلة الاستثناء يوجب سؤالا و هو ان البائع مالك لجميع الخصوصيات الموجودة في المبيع او بعضها.

فان كان مالكا لجميع الخصوصيات بتمامها فعليه يكون المشتري مالكا للكلي المجرد عن الخصوصيات لأنها مملوكة للبائع علي الفرض فليلزم منه احتساب التالف علي البائع فقط لكون المشتري مالكا للكلي في المعين و هذا خلاف المقصود.

و ان كان مالكا لبعض الخصوصيات الموجودة فلا بد من ان يسئل من ان بعض الخصوصيات الذي لا يكون البائع مالكا له بانه غير مملوك او له مالك فعلي الاول يلزم ان يكون ملكا بلا مالك و علي الثاني يتعين ان يكون المشتري مالكا له.

و القول بعدم كونه مملوكا له واضح الفساد طبعا و علي هذا الفرض فانه اما مالك له علي نحو الاشاعة كما ان البائع كذلك يعود المحذور و هو وجه الفرق بين المقام و مسئلة بيع صاع من الصبرة و اما لا يكون مالكا له علي الاشاعة و فساده ظاهر.

و التحقيق في الجواب ان يقال أن العين كما انها قابلة للانتقال علي نحو الكسر المشاع الخارجي كان يقول بعتك ثلث الدار او ربعه فيحصل الشركة بين الطرفين و يتفرع عليه عدم جواز تصرف احدهما فيه الا برضي الاخر و أيضا يتفرع عليه احتساب التالف عليهما سواء كان تالفا بالتلف السماوي او باتلاف من المشتري.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 370

كذلك انها قابل للانتقال علي نحو الكسر الكلي في المعين، و في هذا الفرض كما انه يجوز اضافة الكلي الي الشخص بنحو القضية الخارجية كذلك يجوز بنحو القضية الحقيقية فتارة يوصي أحد بربع أمواله بنحو الكسر الخارجي

لزيد، و نتيجة ذلك انه يلزم اعطاء الربع له و ان لم يبق من المال الا هذا المقدار و لا يحسب عليه التالف بحسابه، و اخري يوصي بالربع بنحو الكسر الكلي علي نحو القضية الحقيقية.

و نتيجة ذلك انه كل ما يسلم للورثة يكون ربعه للموصي له و كلما تلف يحسب عليه بحسابه، اذا عرفت هذه المقدمة فنقول يمكن أن يكون استثناء الارطال من الثمرة بنحو الصورة الثالثة، فيترتب عليها امور اربعة.

الاول ان اختيار التعيين بيد المشتري فانه مقتضي الكلية بالنسبة الي مملوك البائع فان مملوكه كلي.

الثاني جواز تصرف المشتري في المبيع بدون اذن المالك لأنه لا يكون مالكا للخصوصية حتي يحتاج تصرف المشتري الي اذنه.

الثالث احتساب التالف عليهما بالنسبة لكون المستثني علي نحو القضية الحقيقية.

الرابع انه لو اتلف المشتري من المال شيئا لا يحسب علي البائع لان اتلافه في قوة قبضه لحقه و التقسيم انما كان بيده فانه جعل حق المالك في الباقي بسبب اتلافه جزءا من المبيع.

فتلخص مما ذكرنا فرق بين المسألتين فان الصاع كلي في المعين بنحو القضية الخارجية و في المقام المستثني هو الكسر لكن لو حظ بالنسبة الي الثمرة بنحو القضية الحقيقية و مع التامل فيما ذكرنا لا يبقي مجال للإشكال فتأمل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 371

ان قلت: اذا كان مسئلة بيع استثناء الارطال من باب الكلي في المعين يلزم منه ان لا يحتسب التلف عليهما و هو خلاف ما ذهب اليه القوم.

قلت: انا بينا الوجه في احتساب التالف عليهما و اخترنا ذلك و ذكرنا انه عبارة عن كون المستثني علي نحو القضية الحقيقية فقد علمت مما ذكرنا ان مقتضاها احتساب التالف عليهما هذا تمام الكلام في وجه الفرق بين

المسألتين و له الحمد و الشكر اولا و آخرا.

[أقسام بيع الصبرة]

قوله: قدس سره قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد ان اقسام بيع الصبرة عشرة … «1»

أقول: ان بيع الصبرة يقع علي اقسام فان الصبرة تارة تكون معلومة و اخري تكون مجهولة فان كان مقدار الصبرة معلوما و باع جميع الصبرة يكون البيع صحيحا و كذا اذا باع جزءا معلوما منها كالعشر او التسع او باع صاعا او صيعانا مع العلم باشتمال الصبرة علي هذا المقدار او اذا باع الصبرة كل صاع بقيمة معلومة فان البيع في هذه الاقسام الاربعة صحيح لكون المثمن معلوما كالثمن.

و اما اذا باع كل صاع من الصبرة فأفاد المرزا النائيني ره انه يظهر من العلامة في بعض كتبه (من الحكم بصحة الاجارة لو قال الموجر آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الاول و بطلانه بالنسبة الي ما زاد عليه) صحة البيع في المقام بالنسبة الي صاع واحد و بطلانه فيما زاد عليه و اورد عليه بقوله: الاقوي البطلان في كلا- المقامين لان تردد متعلق العقد بين الاقل و الاكثر يقتضي الجهل به.

اقول: ان كان مراده قدس سره ان بيع كل صاع من الصبرة بان يباع جميع الصبرة علي نحو كل صاع بكذا فلا اشكال في الصحة لعدم لزوم الغرر منه و لعدم كونه جزافا فلا وجه للبطلان لكن ليس مرادهم هذه الصورة بل الظاهر ان مرادهم

______________________________

(1)- المكاسب ص 198 السطر (13)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 372

ما اذا كان المبيع مرددا في مقام البيع بانه الاقل او الاكثر بمعني انه خمسة صياع او عشرة مثلا فيكون هذه المعاملة باطلة لا من جهة فقد شرط في العقد بل من جهة

عدم مقتضي للصحة و كذا في الاجارة فانه لا يعلم انه آجرها شهرا او شهرين فان التردد في متعلق العقد بين الاقل و الاكثر يوجب الاهمال في متعلق الانشاء و الاهمال في الواقع امر غير معقول.

و ربما يقال: بالصحة في الاجارة بخلاف البيع لان الشهر الاول في باب الاجارة معلوم فتكون صحيحة بالنسبة اليه بخلاف البيع فان الصاع الواحد لا تميز له فان المشتري لو اخذ مجموع الصبرة لا يقع العوض في مقابل الكلي.

لكنه يدفع بانه لا وجه لأخذ المشتري مجموع الصبرة اذ مملوكه صاع واحد كلي في المعين فلا مقتضي لأخذ المجموع.

و لكن الحق في المقام ان يقال بالصحة في كلا المقامين بالنسبة الي القدر المتيقن منها فان القدر المتيقن في باب الاجارة هو الشهر الاول و في باب البيع صاع واحد بنحو الكلي في المعين و لا اشكال في البيع.

و اما لو كان مقدار الصبرة مجهولا فيبطل البيع و ان كان المبيع جميع الصبرة لكون المبيع مجهولا علي الفرض و كذا لو باع ربعه او ثلثه للجهل و اما اذا باع مقدارا يعلم باشتمال الصبرة عليه يكون البيع صحيحا كما اذا قال: بعتك صاعين منها و يعلم باشتمال الصبرة عليهما يقينا فلا مانع من صحته و اما الجهل بنسبة الصاعين اليها لا يضر بالمعاملة و اما لو لم يعلم اشتمال الصبرة علي مقدار المبيع فانه محل الخلاف.

و ربما يقال فيه بالبطلان للغرر فيه عرفا لعدم علم المشتري بان الثمن المدفوع يقابل اي مقدار من المثمن.

و يرد فيه انه لا يلزم منه الغرر لا من باب ارتفاعه بالخيار بل لأنه لا غرر اصلا نعم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 373

لو كان للهيئة الاجتماعية دخل

في المطلوب لكان له خيار تبعض الصفقة و الا فليس له خياره بل يسترد الزائد فلو اشتري كل صاع بتومان و اشتري ثلاثة اصواع فظهر انه صاعان يسترد تومانا واحدا و اذا كان مجموع الصبرة مجهولا و لكن المشتري يقول اشتريت كل قفيز منها بدرهم ذهب السيد الاستاذ الي صحة البيع في هذه الصورة لأنه لا وجه للبطلان لعدم كونه جزافا.

و ليس فيها غرر و يرد عليه ان البيع في هذه الصورة و ان لم يكن جزافا الا ان النص الدال علي اشتراط بيع الموزون بالوزن و المكيل بالكيل يقتضي الفساد و ان لم يكن فيه غرر.

[مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق علي العقد عليها]
اشارة

قوله قدس سره: مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق علي العقد عليها … «1»

اقول: لو شاهد عينا سابقا علي العقد عليها و كانت غائبة حين العقد هل يجوز بيعها معتمدا علي الرؤية السابقة أم لا.

اما علي ما سلكناه و قلنا بانه لا دليل علي كون مطلق الغرر مبطلا للبيع فلا ريب في صحته.

و أما علي مسلك القوم القائلين بكون الغرر مبطلا للبيع فالمشتري يكون اما عالما ببقاء الاوصاف علي حالها السابق او ان العادة تقتضي بقائها الي حين العقد و عدم تغيرها عن صفاتها السابقة بحيث يحصل الوثوق للمشتري او اعتمد علي اخبار البائع باعتبار انه ذو اليد يقبل قوله فلا وجه للبطلان اصلا لعدم لزوم محذور من الغرر و غيره.

و أما اذا شك في بقائها علي صفاتها السابقة و عدم بقائها فأفاد الشيخ في المقام بانه يستصحب عدم التغير فيكون المقام نظير اخبار البائع في جواز الاعتماد عليه

______________________________

(1)- المكاسب ص 198 السطر (25)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 374

فيما اذا اخبر بالكيل او الوزن لان الاصل

من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.

و اورد عليه المرزا النائيني ره بان الاستصحاب لا يجري في المقام لان الاثر أعني به عدم الغرر لا يترتب علي الواقع حتي يكون الاستصحاب مؤثرا فيه بل انه مترتب علي احراز صفات العين كانت في الواقع او لم تكن فان ارتفاع الغرر من آثار العلم بوجود هذه الصفات فاستصحاب بقاء الصفات لا أثر له.

و استشكل عليه السيد الاستاذ بأن هذا الايراد منه يكون علي خلاف مبناه في باب القطع فانه قدس سره ذهب فيه الي ان العلم قد يؤخذ في الموضوع علي نحو الوصفية و الاخري علي نحو الطريقية فاذا كان العلم مأخوذا فيه علي نحو الطريقية فمع فقدانه يقوم مقامه دليل آخر من الامارات او الاصول التنزلية و المقام كذلك فان العلم بالصفات قد اخذ في الموضوع علي نحو الطريقية فمع انتفائه يقوم مقامه الاستصحاب لكونه من الطرق المعتبرة و من الاصل التنزيلي.

و يمكن ان يورد علي الشيخ بوجه آخر و هو ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي الا ان استصحاب بقاء الصفات و عدم تغيره لا يرفع الغرر الا بالاصل المثبت فبما ان الاصول لا تكون لوازمها حجة لا يمكن التمسك بالاستصحاب في المقام فان الغرر عبارة عن الخطر و بجريان الاستصحاب لا يرتفع الغرر الا علي النحو المثبت.

فتلخص ان الاقوي صحة البيع بانيا علي رؤيته السابقة او اعتمادا علي اخبار البائع ببقاء الصفات ثم انه لا شبهة في جواز البيع مع اشتراط الخيار اذ الشرط يرفع الغرر فاذا انكشف خلاف ما وصفه البائع فللمشتري أن يفسخ العقد او يرضي به.

لا يقال: ان ثبوت الخيار متوقف علي صحة العقد فكيف تكون صحة العقد متوقفا علي الخيار و

هذا دور.

لأنا نقول: ان ثبوت الخيار متوقف علي صحة العقد كما ذكرت الا ان صحة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 375

العقد لا تتوقف علي الخيار الشرعي حتي يلزم الدور بل هو متوقف علي الخيار العرفي و بمجرد تحققه ينعقد البيع فتشمله الادلة.

و بعبارة واضحة ان البيع لو جعل فيه الخيار لا يكون غرريا فيصح فلو صح يثبت الخيار.

و ربما يقال ببطلان البيع كما نسب ذلك الي العلامة و ما قيل: او يمكن ان يقال في وجه البطلان وجوه:

الاول ان العقد تعلق بالمبيع مع كونه واجدا لأوصافه السابقة و هو مقصود المشتري و اما المبيع الفاقد للصفات لا يكون مقصودا له و لم يتعلق به القصد و ان شئت فقل ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.

و يرد عليه بانه لا وجه للبطلان و الوجه المتوهم هو تخلف الوصف و هو بمنزلة تخلف الشرط فكما ان تخلف الشرط لا يوجب بطلان البيع كذلك تخلف الوصف و لا يقاس تخلف الوصف بتخلف العنوان لان الثاني يقع بازائه الثمن بخلاف الاول فان الاوصاف لا تقابل بالاثمان فغاية الامر ان تخلف الوصف يوجب الخيار للمشتري.

الثاني ان الوصف اذا كان بمنزلة الشرط فانتفاؤه يقتضي انتفاء المشروط فيكون البيع باطلا.

و يرد عليه ان معني الشرط عبارة عن الالتزام في الالتزام بمعني ان المشتري يجعل التزامه بالبيع مشروطا بوجود الوصف في المبيع فعدمه يوجب الخيار للمشتري لا انه يبطل العقد من اصله لأنه لا يكون قيدا لنفس العقد حتي يلزم من انتفائه انتفاء العقد.

و هنا قول ثالث و هو ان البيع صحيح و لازم من دون ان يكون للمشتري خيار في المقام اذا لم يشترطا وجود الوصف في ضمن العقد

لان الوصف الغير المذكور

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 376

لا اثر له و ان وقع العقد مبنيا عليه.

و يرد عليه انا لا نسلم لزوم البيع لان بناء المتعاملين تعلق بهذا الشرط حيث انهما اوقعا العقد مبنيا عليه فيكون في نظر العرف كالمذكور في الكلام.

و بعبارة واضحة ان المقدر كالمذكور هنا عند العرف كما يقال نظير ذلك في باب الغبن حيث ان بناء المتعاملين وقع علي عدم الغبن و لا يحتاج الي الذكر لكونه أمرا ارتكازيا و ان شئت فقل ان ارتكازيات العقلاء لا تحتاج الي الذكر نعم اذا كان الشرط من الامور الراجعة الي الاغراض الشخصية و لم يكن من باب المقدر كالمذكور عند العرف ككون العبد كاتبا و نحو ذلك من الدواعي الموجبة لايقاع البيع فلا يوجب تخلفه الخيار ما دام لم يذكر في متن العقد و ان كان البائع عالما بتعلق غرض المشتري بكون العبد واجدا لصفة الكتابة مثلا الا فيما وقع بينهما مقاولة بحيث تعد في العرف قرينة للمقصود.

قوله: ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. «1»

أقول ان قاعدة لا ضرر لا تكون مدركا للخيار لان العقد الواقع علي المبيع الفاقد للأوصاف اذا كان ضرريا يكون باطلا و هو خلاف المدعي لان المدعي وجود الخيار لا نفي اصل الصحة و بعبارة واضحة ان دليل نفي الضرر يدل علي بطلان البيع الضرري و لا يدل علي اثبات الخيار و هو خلاف المدعي.

و السيد الاستاذ و ان تسلم في المقام كون البيع المذكور ضرريا الا انه ادعي عدم شمول قاعدة اللاضرر لما نحن فيه لأنها تكون من باب الامتنان علي الامة فجريانها بالنسبة الي البائع خلاف الامتنان

فان المنة ان تكون صحيحة و يكون له الخيار.

______________________________

(1)- المكاسب ص 199 السطر (5)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 377

و فيه انه لا شبهة في ان التحفظ علي اموال الناس و عدم امضاء وقوع الضرر عليهم منه غاية الامر لو كان العقد صحيحا مع الخيار يكون فيه منة اكثر و حديث لا ضرر لا يفي باثبات شي ء بل مقتضاه نفي الضرر و هذا ظاهر.

و التحقيق في المقام ان يقال: ان البيع اما وقع معلقا علي وجود الاوصاف او مطلقا بالنسبة الي وجودها و عدمها و اما يباع مع شرط الخيار عند عدم الوصف و لا رابع في المقام لان الاهمال محال في الواقعيات الا ان يقال بان الاهمال يتصور بالنسبة الي الغافل فيؤخذ بالمقدار المتيقن من مقصوده فان كان معلقا علي وجود الاوصاف يكون العقد باطلا من جهة التعليق لا من جهة الضرر كما هو واضح.

و ان باعه مطلقا سواء كان المبيع واجدا للأوصاف أم لا بلا اشتراط لا يشمله دليل نفي الضرر لان المفروض ان العقد وقع علي الغبن بلا قيد فلا وجه للخيار و ان كان مشروطا بشرط الخيار يصح و عند عدم الوصف يثبت الخيار.

فتلخص انه لا يمكن تصحيح الخيار للمشتري بما ذهب اليه الشيخ و السيد الاستاذ بل الحق ما نقول بان الخيار يثبت للمشتري لتخلف الشرط المبني عليه العقد ارتكازا هذا كله اذا كان المبيع شخصيا.

و اما اذا كان كليا كما اذا اشتري الحنطة العراقيه مثلا و كان ما سلم الي المشتري فاقدا للصفة المذكورة فله أن يأخذ الفاقد بدلا عن الواجد كما انه يمكن أن يطالب بفرد آخر يكون واجدا و مع عدمه يثبت له الخيار فله أن يفسخ

العقد كما ان له ان يطالب بالبدل من باب بدل الحيلولة ان قلنا به.

فرعان
الفرع الأول لو اختلفا في التغيير و عدمه

بان ادعي المشتري تغيير المبيع عن صفاته السابقة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 378

و ادعي البائع عدمه- قال: المرزا النائيني (قدس سره) ان الفقهاء ذهبوا الي ان القول قول المشتري انتهي. و ما يمكن ان يقال او قيل في وجهه امور.

الاول ان المشتري هو الذي يؤخذ منه الثمن و لا يؤخذ منه الا باقراره او ببينة تقوم عليه فاذا انتفي الامر ان لا يجوز للبائع أخذ الثمن منه.

و اورد ان المشتري يعترف بوقوع البيع و حصول الانتقال و معني اعترافه بذلك اعترافه بانتقال الثمن في ملك البائع و غاية ما يمكن ان يقال في المقام ان يثبت له الخيار بتخلف الوصف.

و يرد عليه بان البائع يسلم المبيع و لا مانع من جانبه بل المشتري لا يقبله بادعاء ان المبيع يكون متغيرا في صفاته السابقة فيدعي الخيار لنفسه فلا بد ان يثبته بالبينة او بتصديق البائع هذا اولا.

و ثانيا انه علي فرض ثبوت الخيار له لا وجه لعدم تسليم الثمن للبائع بعد قبوله انه ملك له و لا يكون جواز عدم التسليم من آثار الخيار كما توهمه بعض.

و ما افيد من أن أصل الحكم مفروغ عنه غير سديد فانه لا وجه لهذا الحكم و الاجماع علي فرض تحققه غير حجة، و تفصيل الكلام موكول الي بحث أحكام الخيار.

أضف الي ذلك ان الشك في جواز الحبس مسبب من الشك في تحقق سبب الخيار، و الاصل عدمه، فالقول قول البائع فليس للمشتري حبس العين و لا الاخذ بالخيار، و لا يمكن المساعدة مع ما ذهب اليه جل الاساطين من تقديم قول المشتري الثاني ان

البائع يدعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود و الرضا به و المشتري ينكره فيكون الاصل موافقا له فيقدم قوله.

و اجاب عنه الشيخ اولا بان اصالة عدم علم المشتري بهذا الوصف الذي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 379

يقتضي الخيار لتخلفه معارضة باصالة عدم علمه بوصف آخر فح لا يكون له الخيار.

و ثانيا ان علم المشتري بالوصف الموجود و بوصف آخر مسبب عن الشك في التغيير و عدمه و مع جريان اصالة عدم تغير المبيع عمار آه سابقا لا تصل النوبة الي الاصل المسببي لأنه مع وجود الاصل السببي لا مجال للمسببي كما هو واضح.

و يرد عليه ان اصالة عدم علم المشتري لا يترتب عليه أثر شرعي الا توهم ان الخيار اثر شرعي له و الحال انه ليس كذلك لعدم قيام دليل علي كون الخيار أثر العدم علمه بوصف آخر.

نعم ان عدم الخيار لازم عقلي لأصالة عدم علم المشتري بوصف آخر و هو اصل مثبت فان الاصول لا تثبت لوازمها العقلية فظهر من هذا عدم تمامية ما ذهب اليه الشيخ من المعارضة بين الاصلين لعدم جريان الاصل حتي يقع المعارضة بينهما لعدم ترتب أثر شرعي عليه.

و ثانيا أنه ليس بين عدم التغير و العلم و عدمه تسبب شرعي بل التسبب عقلي كما هو ظاهر بادني تأمل.

الثالث ان الاصل عدم وصول حق المشتري اليه فيكون الاصل موافقا له فيقدم قوله علي قول البائع.

و فيه انه ان كان المقصود من عدم وصول حقه اليه عدم وصول ذات المبيع فقد وصل اليه بالوجدان و ان كان المراد عدم وصول وصف المبيع ففيه ان الوصف لا يقابل بالثمن و غايته ان تخلف الوصف يوجب الخيار و الخيار منفي بالاصل فالقول قول

البائع.

ثم انه قال الشيخ (قدس سره) و يمكن بناء المسألة علي أن بناء المتبايعين حين العقد علي الاوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو كاشتراطها في العقد فهي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 380

كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية و المسالك، و لهذا لا يحصل من فقدها الاخيار لمن اشترطت له و لا يلزم بطلان العقد.

أو أنها مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشي ء المقيد، و لذا لا يجوز الغائها في المعقود عليه كما يجوز الغاء غيرها من الشروط فعلي الاول يرجع النزاع في التغيير و عدمه الي النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود علي البائع و عدمه و الاصل مع البائع، و بعبارة اخري النزاع في أن العقد وقع علي الشي ء الملحوظ فيه الوصف المفقود أم لا «1».

و التحقيق ان يقال: ان المبيع تارة كلي و أخري شخصي و الفرق بينهما ان الاول قابل للإطلاق و التقييد بخلاف الثاني فاذا كان المبيع كليا و اختلف البائع و المشتري في صفات المبيع كما اذا قال المشتري ان الحنطة التي اشتريت كانت حنطة عراقية و قال البائع انها كانت حنطة شامية فلا ريب في دخول هذا القسم من الاختلاف بين البائع و المشتري في باب التداعي حيث ان كلا منهما يدعي شيئا ينكره الاخر.

و اما اذا قال المشتري انها كانت حنطة عراقية و قال البائع انها كانت مطلقة و لم تكن مقيدا بقيد ففي هذا الفرض افاد السيد الاستاذ ان هذا القسم أيضا يدخل في باب التداعي.

توضيحه- ان التقابل بين الاطلاق و التقييد يكون كتقابل الضدين فانه كما ان التقييد الذي عبارة عن أخذ القيد يحتاج الي اللحاظ كذلك

الاطلاق الذي هي عبارة عن رفض القيد يحتاج الي اللحاظ فيكون التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل الضدين فان المشتري يدعي ضدا و هو التقييد بكونها عراقية و البائع يدعي ضدا آخر و هو لحاظ رفض هذا القيد فيكون نزاعهما داخلا في باب التداعي لكون كل منهما مدعيا

______________________________

(1)- المكاسب ص 199 السطر (16)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 381

لما ينكره الاخر.

و فيه ان التقابل بين الاطلاق و التقييد و ان كان كما ذكره السيد الاستاذ في عالم الثبوت من تقابل الضدين لكن التقابل بينهما في مقام الاثبات و الدلالة لا يكون كذلك بل يكون من باب تقابل الملكة و عدمها كما اعترف بذلك السيّد الاستاذ أدام اللّه ظله أيضا.

و النزاع الواقع بين البائع و المشتري انما يكون في مقام الاثبات فان المشتري يدعي تقييد الحنطة بكونها عراقية و البائع ينكر ذلك التقييد فلا يكون المقام داخلا في باب التداعي كما هو واضح فيكون الاصل موافقا للبائع فيقدم قوله هذا اذا كان المبيع كليا.

و اما اذا كان المبيع شخصيا فلا نفهم كلام الشيخ في هذه الصورة لان العين ان وقع عليه البيع علي تقدير واجديتها الاوصاف يكون تعليقا في العقد فيكون باطلا و ان وقع البيع علي العين المقيدة بكونها ذات اوصاف ففيه ان الجزئي الخارجي لا يقيد فعليه لا وجه لتقديم قول المشتري كما ذهب اليه جل الفقهاء.

بل التحقيق يقتضي تقديم قول البائع أيضا، لان مرجع النزاع الي جعل الخيار و عدمه، فلا مجال، لما أفاده الشيخ من أن أصالة عدم وقوع العقد علي المقيد جار. و لكن لا يثبت به وقوع العقد علي المطلق.

و اصالة عدم تقييد العقد الواقع يفيد، و لكن لا يجري

اذ لا حالة سابقة له.

(وجه عدم المجال) انه علي تقدير وقوع العقد علي الجزئي لا تصل النوبة بما ذكره، كما هو الظاهر، فالقول قول البائع، و يجري جميع العمومات، او الاطلاقات الدالة علي عدم اللزوم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 382

الفرع الثاني انه لو اتفقا كلاهما علي تغيير العين بعد المشاهدة و وقوع العقد علي الوصف المشاهد و اختلفا في تقدم التغيير

علي البيع و تأخره عنه و ذلك كما لو اتفقا علي ان الغنم حال المشاهدة كان سمينا و ان العقد وقع علي الوصف المشاهد و انه بعد المشاهدة صار مهزولا الا أن البائع يدعي تحقق الهزال بعد قبض المشتري حتي لا يكون له خيار في البيع و ادعي المشتري تقدمه علي البيع ليثبت بذلك خيار لنفسه.

قال: الشيخ الكلام هنا كالكلام في المسألة السابقة فالمرجع فيهما الي اصالة عدم وصول حق المشتري اليه فحكم المسألتين من باب واحد الا ان الفرق بينهما ان الشك هنا في وصول الحق المعلوم و هناك يكون الشك في اصل الحق و بعبارة اخري ان الشك في المقام ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم و هناك ناشئ عن الشك في نفس الحق و مقتضي الاصل في المقامين عدم اللزوم.

اقول: لا ريب في وقوع البيع علي الغنم السمين مثلا و انما الشك في ان تحقق الهزال كان قبل البيع أم بعده فاذا كان قبل البيع لا شبهة في الخيار الا أن مقتضي اصالة عدم تحقق الهزل الي زمان البيع عدم الخيار.

ان قلت: ان هذا الاصل معارض باصالة عدم وصول حقه الي يده الي زمان تحقق الهزل فيتساقطان بالتعارض.

قلت: لا أثر لجريان هذا الاصل الا علي القول بحجية الاصل المثبت فان اصالة عدم وصوله الي يد المشتري ما دام سمينا لا يثبت ان الواصل اليه هو الهزال.

فتلخص انه في كلا المقامين

يكون الاصل موافقا مع البائع فيقدم قوله.

[لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية و اختلفا في تقدم التلف علي البيع و تأخره]

قوله: ره لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية و اختلفا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 383

في تقدم التلف علي البيع و تأخره. «1»

اقول: حيث ان تلف المبيع و نفس البيع كلاهما من الحوادث فاصالة عدم التلف الي زمان تحقق البيع تعارض مع اصالة عدم تحقق البيع الي زمان تحقق التلف فيتساقطان بالتعارض و لكن اصالة الصحة تجري بالنسبة الي فعل البائع سالمة عن المعارض و في المقام اشكالان.

الاول ما اورده الاستاذ علي جريان اصالة الصحة في المقام بان جريانها في المقام كجريان قاعدتي الفراغ و التجاوز بالنسبة الي فعل النفس و يشترط فيها ما اشترط فيهما من عدم كفاية المصادفة فمجرد المصادفة مع الواقع لا يجدي في جريانها بل يشترط فيها ان يكون التفات الفاعل محتملا حين العمل و مجرد التصادف الواقعي غير كاف فلا تجري اصالة الصحة في المقام.

لكن فيه انه لو احتمل التفات البائع حين العمل فلا مانع من جريان الاصل و باي دليل يحكم بعدم كونه ملتفتا.

الاشكال الثاني انه اذا شك في صحة البيع و عدمها من جهة الشك في وجود المبيع و عدمه لا تجري فيه قاعدة اصالة الصحة لان مرجع الشك في صحة البيع و عدمها يكون الي الشك في قدرة البائع علي البيع و عدمها فلا تجري القاعدة.

لان مجري هذه القاعدة انما يكون فيما علم ان العين موجودة و المكلف قادر علي بيعها و لكنه شك في وقوع هذا البيع صحيحا او فاسدا فيجري اصالة الصحة و من المعلوم ان المقام من قبيل الاول لأنا نشك في كونها موجودة حين البيع و يحتمل ان يكون تالفا قبل

البيع فلا يمكن التمسك باصالة الصحة في المقام كما هو واضح للمتأمل.

و اورد الاستاذ بوجه آخر و هو ان العمل اذا علم تحققه في الخارج و الشك

______________________________

(1)- المكاسب ص 200 السطر (25).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 384

في صحته و فساده نحكم بالصحة بمقتضي جريان اصاله الصحة و اما اذا شك في وجود الشي ء و عدمه فلا يمكن التمسك باصالة الصحة للحكم بوجوده.

اقول: الظاهر ان هذا الوجه الذي افاده الاستاذ يرجع الي الوجه الاول الذي ذكرناه و بعبارة أخري لا شبهة في ان البيع بما له من المعني صدر من البائع فليس الشك في أن الصادر منه هو البيع أو أمر آخر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 385

الكلام في لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة
اشارة

قوله: ره مسئلة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك … «1»

اقول: يقع الكلام في هذه المسألة تارة علي عدم كون الغرر مبطلا للبيع و أخري بناء علي مسلك المشهور القائلين بكون الغرر مبطلا للبيع.

اما علي الاول فنقول: ان الاختبار غير لازم في المقام و غاية ما يقال: ان المعاملة بدون الاختبار فيما كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة يكون غرريا الا ان المفروض عدم كون الغرر موجبا لبطلان البيع.

و ثانيا لا نسلم استلزام عدم الاختبار الغرر علي نحو الاطلاق بل في بعض الموارد لا يستلزم الغرر كما اذا اشتري حقة عنب بقيمة رخيصة بدون الاختبار عالما بانه في صورة كونه فاسدا أيضا يمكن الاستفادة منه بأن يصنع خلا مثلا فلا ريب في عدم لزوم الغرر في هذه الصورة اصلا.

______________________________

(1)- المكاسب ص 201 السطر (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 386

و اما علي الثاني اي علي مسلك المشهور القائلين بكون

الغرر موجبا للبطلان فنقول: ان اختلاف الصفات تارة لا يوجب اختلاف القيمة في المبيع و هذه الصورة علي فرض وجود المصداق لها في الخارج خارجة عن محل الكلام لان البحث يكون في لزوم الاختبار و عدمه فيما يختلف القيمة باختلاف الاوصاف و اخري يكون اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة و رغبات الناس فيه.

و في هذه الصورة تارة يكون وجود الوصف موجبا لكون المبيع صحيحا و عدمه موجبا لكونه معيبا فيرجع وجود الوصف و عدمه الي صحة المبيع و عدمها و اخري يعد كلاهما من مراتب الصحة ففي صورة عدم الوصف أيضا يكون المبيع صحيحا الا ان مع وجوده يكون في مرتبة عليا من الصحة.

و علي الثاني تارة تكون الاوصاف مما تنضبط و اخري لا يمكن ضبطها كالطعم و الرائحة فان ما يكون من قبيل ذلك لا يمكن ضبطه الا بالاختبار و علي الثاني فاما يمكن الاختبار بأن لا يصير المبيع فاسدا بذلك.

و اخري لا يمكن الاختبار بأن يكون الاختبار موجبا لفساده فعلي تقدير ان الوصف وجوده موجب لصحة المبيع و عدمه عيب له فاذا شك في صحة العين و عيبها فهل يجوز بيعها فيما اذا لم تكن امارة معتبرة قائمة علي صحتها بحيث يرفع الغرر تمسكا باصالة السلامة أم لا يجوز ربما يقال بجواز التمسك بها اذا كانت العين صحيحة و شك في طرو الفساد عليها.

اقول: ان كان المراد من هذا الاصل ان العقلاء يبنون علي الصحة في مورد الشك فيها و بعبارة أخري ان كان المراد منه ان بناء العقلاء علي الصحة.

فيرد عليه اولا ان ثبوت بناء العقلاء علي الصحة في جميع موارد الشك حتي في المقام الذي لا يحرز الصحة بالبينة و الامارة

اول الكلام و لم يستقر منهم البناء علي ذلك و لا أقلّ من الشك في بنائهم و هذا يكفي في عدم جواز الاستناد الي بنائهم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 387

و ثانيا ان مجرد بناء العقلاء لا يكون حجة ما دام لم يستكشف من طريق امضاء الشارع له.

لكن الانصاف ان الامارات العقلائية المستقرة بينهم اذا لم يثبت الردع من الشارع مع كونه مرئي منه و مسمع يقتضي امضائها.

و ان كان المراد من اصالة السلامة الاستصحاب بأن يقال: بأن هذه العين كانت صحيحة و نشك في طرو الفساد عليها و عدمه فيستصحب عدمه.

ففيه انا و ان قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي المأخوذ في الموضوع الا ان هذا الاستصحاب لا يكون موجبا لرفع الغرر الا بالاصل المثبت.

و استشكل الاستاذ علي الشيخ حيث فصل قدس سره بين ما اذا شك في طرو الفساد و غيره بجريان الاصل في الاول دون غيره بان المراد من هذا الاصل ليس الاستصحاب حتي يفرق بين الموردين بل المقصود منه هو بناء العقلاء علي الصحة و كأنه اشترطت الصحة في ضمن البيع بالارتكاز و هذا رافع للغرر بلا فرق بين الموردين.

و لا يقاس هذا الخيار العقلائي الارتكازي بالخيارات المجعولة شرعا لان الخيارات الشرعية لا تكون رافعة للغرر الا بالدور الباطل كما قدمناه.

فتلخص ان الغرر يرتفع اما باشتراط الصحة في ضمن العقد و في صورة تخلف الشرط يتحقق الخيار للمشتري و اما باصالة السلامة بمعني بناء العقلاء ارتكازا علي اشتراط الصحة فيكون البيع صحيحا و اما بالاختبار.

مسئلة- اذا اشتري الغنم مثلا مبتنيا علي السلامة فاشترط البائع براءة ذمته عن العيب بان قال: بعتك الغنم سواء كان صحيحا أم معيبا بأن أبرأ ذمته.

فهذا عند

التحقيق اما يرجع الي تبرئة المبيع عن العيب بأن يقول: ان المبيع خال عن العيب فهذا يرفع الغرر لأنه في صورة كونه معيبا يكون الخيار

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 388

للمشتري.

و اما يرجع الي تبرئة البائع نفسه عن العيب فهذا لا يرفع به الغرر بل مؤكد له فيكون البيع باطلا هذا تمام الكلام اذا كان اختلاف الصفات راجعا الي الصحة و العيب.

و اما اذا لم يكن كذلك بان كان كلاهما من مراتب الصحة الا أن الاختلاف فيه يوجب تفاوت القيمة فان كان الغرر مرتفعا بقيام امارة او باخبار البائع اذا حصل منه الوثوق او بالاختبار اذا كان ممكنا فهو و اذا لم يكن شي ء منها فهل يجوز بيعه بالتوصيف اذا كان له وصف منضبط أم لا بد من الاختبار.

و يظهر من بعض الكلمات التفصيل بين الغائب و الحاضر فجوز في الاول دون الثاني و هذا كما قال به الشيخ تحكم لان التوصيف ان كان رافعا للغرر لا يفرق فيه بين الغائب و الحاضر و ان لم يكن رافعا له فايضا لا فرق في عدم الجواز بين الغائب و الحاضر.

و ربما يستدل علي اشتراط الاختبار برواية محمد ابن عيص حيث قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اشتري ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري قال: نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشتري «1» و رواه البرقي في المحاسن عن ابي سلمان الحذاء عن محمد ابن الفيض مثله.

و فيها اشكال سندا و دلالة. اما سندا فبمحمد بن عيص و محمد بن فيض فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

و اما دلالة فان التأمل في الرواية يقتضي ان يقال: انها ناظرة الي الجهة التكليفية بأن جواز الذوق يختص بصورة

الاشتراء و اما في غير صورة الاشتراء لا يذوق مالا يشتري فلو كانت الرواية صحيحة من حيث السند لكانت مخصصة لأدلة عدم جواز التصرف في مال الغير بأنه يجوز في صورة الاشتراء.

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب 25 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 389

و يمكن ان يقال: بانه ارشاد الي الامر العادي فان البائع بحسب طبعه يرضي بالذوق بهذا المقدار و في المقام رواية «1» أخري لعله يستفاد منها المقصود لكن في سندها محمد بن سنان و هو ضعيف فلا اعتبار بها أيضا فلا يمكن الاستدلال بالرواية.

و مقتضي القاعدة الاولية هو الاختبار اذا كان ممكنا بلا فرق بين الغائب و الحاضر او التوصيف اذا كان له وصف منضبط بلا فرق بين ان يكون اختلاف الاوصاف موجبا للاختلاف في معظم المالية و عدمه و ان فرق الشيخ بينهما.

و اما اذا كان الاختبار مفسدا للمبيع كما اذا كان المبيع كالبيض و البطيخ فان اختلاف الاوصاف اما يرجع الي الصحة و الفساد و قد مر انه لا يوجب الغرر.

و اما اذا لم يكن راجعا اليهما بل كان كلاهما من مراتب الصحة و لم يكن له وصف منضبط حتي يباع بالتوصيف و لا يكون الاختبار ممكنا علي الفرض فهل يكون لسد باب الغرر طريق أم لا.

افاد السيد الاستاذ دام ظله ان البيع في هذه الصورة لا بأس به و ان كان غرريا و هو متين جدا لجريان السيرة عليها.

و يمكن رفع الغرر بوجه آخر بأن يجعل الخيار فيما لو لم يكن يسوي هذا المقدار من الثمن و ان شئت قلت: انه في صورة الغبن يثبت الخيار.

«مسئلة» لو فرض ان المشتري اشتري شيئا

معتمدا علي اصالة الصحة و ظهر كونه معيبا.

فتارتا يظهر العيب بتصرف المشتري و اخري بلا تصرف و علي كلتا

______________________________

(1)- الوسائل جلد (12) الباب 25 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 390

الصورتين اما يكون عنوان المبيع محفوظا و في هذه الصورة اما يكون الاختلاف في الصفات موجبا لاختلاف القيمة و اما لا يكون موجبا له و اما لا يكون عنوان المبيع محفوظا اصلا فهذه الصورة أيضا علي قسمين فانه تارة تسقط العين عن المالية مع انتفاء عنوان المبيع و أخري لا تسقط عن المالية و ان لم يصدق عنوان المبيع عليها

فصور المسألة تكون ثمانية اقسام.
الصورة الاولي ما اذا ظهر كونها معيبة بغير التصرف فيها و كان الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة

ففي هذه الصورة يتخير المشتري بين الرد و الاخذ مع الارش.

الصورة الثانية ما اذا ظهر كونها معيبة من دون أن يتصرف فيها و لا يكون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة

و له الرد فقط و اما الارش فلا لان المفروض عدم كون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة فلا وجه للأرش.

الصورة الثالثة ما اذا كان عنوان المبيع محفوظا و ظهر انه ليس له مالية أصلا من دون ان يتصرف فيه

فان قلنا: يشترط في المبيع أن يكون ذا مالية يكون المعاملة باطلة من اصلها فلا يتحقق الرد و لا الارش لأنهما فرع صحة العقد.

و اما اذا قلنا: بعدم اشتراطه كما هو المختار فيكون البيع صحيحا و له الرد و أما الارش فلا لعدم ما به التفاوت في المقام علي الفرض لأنه فرض ان العين لا مالية لها أصلا و ما به التفاوت فرع وجود المالية في الجملة.

الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبيع

كما اذا اشتري جوزا فظهر أنه قشر و لا يصدق عليه الجوز الفاسد فيكون البيع باطلا في هذه الصورة قطعا لان العقود تابعة للقصود فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع فهذه الصور الاربعة التي ذكرنا حكمها انما كان فيما اذا ظهر العيب بلا تصرف في المبيع.

الصورة الخامسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه و كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة

فهل له ان يأخذ الارش فقط أم له الرد أيضا فظهر من المبسوط

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 391

انه ذكر قولا مفصلا بينما كان التصرف بمقدار الاختبار و عدمه فان كان التصرف بمقدار الاختبار فله ان يرد و ليس هذا التصرف مانعا عنه.

و لكنه خلاف التحقيق لوجود الروايات الدالة علي مانعية التصرف عن الرد مطلقا سواء كان للاختبار او لغيره من الاغراض.

و الحاصل ان التصرف الموجب لسقوط الرد لا يفرق فيه بان يكون بداعي الاختبار أو ان يكون بداع آخر و الميزان بتحقق التصرف المسقط حسب ما يستفاد من دليله علي كلام و التفصيل موكول الي محله.

الصورة السادسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه الا ان الاختلاف في الاوصاف لا يكون موجبا لتفاوت القيمة

ففي هذه الصورة لا رد له و لا ارش اما الاول فلانه تصرف في المبيع و هو مانع عن الرد كما ذكرناه و نبحث فيه بالتفصيل إن شاء اللّه في محله و اما الثاني فلعدم الوجه له بعد ما فرضنا في عدم ما به التفاوت في المقام.

الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالية له اصلا

ففي هذه الصورة أيضا لا رد و لا ارش له هذا ما يقتضي الصناعة العلمية الا ان هذا علي خلاف ارتكاز المتشرعة و لا يمكن الالتزام بعدم جواز رده مع أنه لم يقع في مقابل ثمنه مال اصلا.

الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبيع عليه اصلا

فيكون باطلا من اصله في هذه الصورة ثم انه اذا بنينا علي بطلان البيع فيما اذا لم يكن لفاسده مالية اصلا يقع البحث في ان بطلان البيع يكون بعد ظهور العيب او يكون ظهور العيب كاشفا من بطلان البيع من اصله.

و الحق ان يقال: كما قال الشيخ: ان البيع باطل من اصله لان اشتراط المالية علي فرض اشتراطها واقعي لا علمي.

و تظهر الثمرة بين القولين في تصرفات البائع في الثمن فعلي القول ببطلان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 392

البيع بعد ظهور العيب يكون تصرفاته جائزة.

لكون التصرف في ماله و اما علي القول ببطلان البيع من اصله يكون تصرفاته في الثمن فضولية فتحتاج الي اجازة المشتري.

و يظهر من بعض ترتب ثمرة اخري علي المسألة أيضا و هي ان مئونة النقل علي البائع ان قلنا: ببطلان البيع من اصله و هي علي المشتري ان قلنا: ببطلان البيع من حين ظهور العيب.

و يرد عليه بانه لا وجه للقول: بكون مئونة النقل علي البائع مطلقا و ما نزلت فيه آية و لا رواية فلا بد ان يبحث فيه بأن مقتضي القاعدة ما هو.

فنقول: ان البائع ان غر المشتري فله ان يرجع الي البائع في كلتا الصورتين لان المغرور له ان يرجع الي الغار فلا يترتب ثمرة علي هذا البحث و ان لم يغره فلا وجه للرجوع الي البائع في كلتا الصورتين كما هو واضح و مما ذكرنا ظهران مئونة النقل علي

البائع في صورة التغرير الوارد علي المشتري لرجوع المغرور الي الغار، و الا فعلي المشتري، هذا تمام الكلام في مئونة النقل من موضع الاشتراء الي مكان الاختبار.

و أما مئونة الحمل من موضع الاختبار الي البائع، فعلي تقدير الغرور يرجع الي البائع، و علي تقدير عدمه لا يبعد أن يكون علي المشتري بمقتضي الشرط الارتكازي، فان مقتضاه لزوم رده اليه.

و اما المئونة الزائدة كما لو وضع في المسجد فأمر المتولي باخراجه فالحق أيضا التفصيل بين الغرور و عدمه فعلي تقدير تحقق الغرور يرجع الي البائع لقاعدة الغرور.

و ما أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله بانه تكليف شرعي متوجه بالمشتري و لا يرتبط بالغرور غير تام، لأنه يصح أن يقال انه مغرور و لغروره وقع في الضرر، و مع عدم الغرور يكون علي المشتري، لان المفروض ان المشتري وضعه في المسجد فيكلف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 393

بالاخراج غاية الامر يتصدي لإخراجه باذن الحاكم.

(بقي شي ء) و هو ان البائع اذا تبرأ عن العيب فاذا قامت الامارة، أو حصل الوثوق باخبار البائع أو غيره يصح البيع و الا يكون باطلا للغرر فان تبري البائع مع عدم طريق الي كون العين صحيحة يؤكد الغرر.

الكلام في جواز بيع المسك في الفأر

قوله (قدس سره) مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فارة … «1»

اقول: بيع المسك في فأرة لا اشكال فيه بحسب القاعدة الاولية لشمول العمومات لمثل هذا البيع.

و ربما يقال: بعدم جواز بيعه لكونه دما نجسا في اصله فبأصالة عدم استحالته يحكم بنجاسته في صورة الشك أيضا.

و يرد عليه اولا انه لا دليل علي كون مطلق المسك دما في اصله حتي يتمسك باستصحاب عدم الاستحالة في صورة الشك فيها.

و ثانيا انه علي تقدير

التسليم انه كان دما في اصله و يكون نجسا بالاستصحاب و لكنا نقول: لا دليل علي عدم جواز بيع النجس مطلقا بل يقتصر ذلك بما ورد النص فيه بخصوصه غاية الامر اشتراط منفعة معتدة بها.

و ثالثا كونه نجسا أول الكلام و ربما يقال: انه يكون غرريا للجهل بكيفية المسك.

اقول: اما الغرر فتارة يكون من جهة الشك في صحة المسك و عيبه فيندفع

______________________________

(1)- المكاسب ص 203 السطر (28)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 394

باصالة السلامة التي هي معتمدة عند العقلاء في معاملاتهم.

و اخري من جهة الشك في اوصافه التي تدور معها القيمة فاذا كان له اوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة فيعرف بها و بهذا يندفع الغرر كما انه لو لم يمكن توصيفها و لكن البائع عالم بها و لكنه لا يعلن للمشتري و لكنه أيضا يعلم انه لا يقع في الخطر لوصول المسك بمقدار الثمن اليه فلا غرر أيضا.

و اما اذا فرض عدم امكان التوصيف و لا يمكن علم المشتري بوصول ما باذاء الثمن اليه يختبر بادخال خيط فيها بابرة ثم يخرجه عن الفأرة و يشمه حتي يعلم بذلك كيفية المسك و يندفع الغرر بذلك و لا يكون ضامنا لما يوجب ادخال الابرة فيه من النقص و ان قلنا بالضمان في باب المقبوض بالسوم.

و لا يقاس المقام بذلك الباب فعلي تقدير القول بالضمان في ذلك الباب لا وجه للقول به في المقام فان الضمان في ذلك الباب يمكن ان يكون من باب الضمان في العارية بالاشتراط بان نقول: المقبوض بالسوم عارية مضمونة في يد من يريد الاشتراء و لذا نقول هناك بالضمان و لو مع التلف السماوي و لا نقول بالضمان

هنا و ان كان التلف باتلاف المشتري لكون البائع راضيا بهذا الاتلاف الواقع للاختبار و اماما في التذكرة و قد روي عن الصادق جواز بيعه «1» فلا اعتبار به من جهة الارسال.

[الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف]

قوله (قدس سره) ثم ان الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف الخ «2».

اقول ان البحث يقع تارة من جهة الشك في وجود اللؤلؤ في الصدف و عدمه و اخري من جهة صحته و سقمه مع فرض العلم بوجوده و ثالثة من جهة تفاوت أفراد اللؤلؤ بحيث يكون موجبا لتفاوت رغبات الناس و اختلاف القيمة.

______________________________

(1)- التذكره المجلد (1) الصفحة (471) السطر (29).

(2)- المكاسب ص (204) السطر (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 395

اما القسم الاول و هو ما لو شك في وجود اللؤلؤ فيه و عدمه فنقول: اذا حصل الاطمئنان بقيام امارة او باخبار البائع او بطريق آخر بوجود اللؤلؤ في الصدف فلا اشكال في صحة البيع من هذه الجهة و اما مع الشك في وجوده و عدمه فربما يقال:

ببطلان البيع لكونه غرريا.

و يرد عليه اولا ان البيع وقع علي فرض وجود اللؤلؤ فيه و معلق عليه و هذا التعليق غير مضر في البيع لأنه تعليق علي شي ء يتوقف عليه صحة العقد و القدر المتيقن من بطلان التعليق غير هذا المورد.

و ثانيا انه علي تقدير عدم اللؤلؤ في الصدف يكون البيع باطلا من أصله لانتفاء موضوعه فلا يقع البيع اصلا حتي يكون غرريا و بعبارة اخري لا يكون غرر و خطر اذ علي فرض وجوده ينتقل الي المشتري في مقابل الثمن و علي فرض عدمه لا يتحقق انتقال كي يكون فيه خطر.

و اما القسم الثاني و هو ما لو شك في

صحة اللؤلؤ في الصدف و عيبه ففي هذه الصورة أيضا يكون البيع صحيحا غاية الامر في صورة ظهور العيب يجوز للمشتري أن يفسخ العقد.

و اما القسم الثالث و هو ما يكون الوجه في الفساد تفاوت كيفيات الافراد كما يتضح ذلك في الذهب فان بعض افراده ذهب خالص يسمي بالفارسية بعيار كذائي و بعض افراده يكون دانيا فان الاختلاف في الكيفيات موجب لاختلاف القيمة و رغبات الناس فاذا كان له وصف منضبط كي يعرف به فهو و بذلك يندفع الغرر فيكون البيع صحيحا.

و اما اذا لم يكن له وصف منضبط و لا يكون أيضا متعارفا عند العرف و لا يمكن اختباره فربما يحكم ببطلان البيع لكونه غرريا.

و فيه انا لا نسلم كونه غرريا مطلقا لإمكان اشتراط الخيار في صورة عدم الوصف الذي له دخل في زيادة القيمة فيندفع الغرر بذلك و لا محذور فيه الا توهم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 396

لزوم الدور بان يقال: ان صحة الخيار تتوقف علي صحة العقد فاذا فرض توقف صحة العقد علي صحة الخيار يكون دوريا.

و لكنا اجبنا سابقا عن هذا المحذور بأن الدور يلزم اذا كان المراد من الخيار هو الشرعي و اما اذا كان المراد منه الخيار الجعلي عند العرف فلا يلزم الدور.

[مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه]

قوله (قدس سره) مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه الخ «1»

اقول المستفاد من كلامهم ان الاقوال في المسألة ثلاثة.

الاول الجواز مطلقا.

الثاني المنع مطلقا.

الثالث التفصيل بينما اذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال و بينما اذا كان تبعا للمعلوم فجوزوا البيع في الثاني دون الاول و التحقيق أن يبحث في المقام في موردين.

الاول ان يبحث في مقتضي القاعدة بأنه الجواز

أم لا.

الثاني في مقتضي الادلة الثانوية اعني الروايات.

اما المورد الاول فنقول اذا كان المجهول و المعلوم مقصودين بالاستقلال فلا اشكال في صحة البيع ظاهرا لان مرجع البيع يكون الي بيع السمك الموجود مع ما في الاجام مثلا فبالنسبة الي المجهول يكون البيع معلقا فاذا ظهر عدم سمك في الاجام يكون البيع بالنسبة اليه باطلا.

______________________________

(1)- المكاسب ص (204) السطر (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 397

فلا مجال لتوهم ان البيع غرري لأنه لا ينعقد البيع اصلا مع عدم وجود السمك في الاجام حتي يرد عليه بان المبيع اذا كان مكيلا او موزونا يشترط فيه الكيل او الوزن و اما اذا ظهر كون السمك في الاجام أيضا فالامر فيه واضح.

فتلخص ان البيع بالنسبة الي الموجود من السمك منجز فعلا و يترتب عليه آثاره و بالنسبة الي ما في الاجام معلق علي وجوده فيها و هذا التعليق لا يكون مبطلا للبيع كما قد منا آنفا لأنه تعليق علي ما يتوقف عليه صحة العقد و هو وجود الموضوع هذا اذا كان توهم الغرر من جهة وجود السمك و عدمه.

و اما اذا كان من جهة اختلاف الاوصاف الموجب لاختلاف الرغبات فاذا كان له وصف منضبط كي يعرف به حتي يخرج عن كونه غرريا او اذا جعل الخيار في صورة تخلف الوصف الذي وقع عليه العقد يكون البيع صحيحا أيضا لعدم لزوم الغرر فيه.

و اما اذا لم يكن له وصف منضبط و كذا لم يجعل الخيار فيكون البيع باطلا.

و اما ان كان منشأ الاشكال الجهل بالمقدار فان كان من المكيل و الموزون و بعبارة اخري ان كان مما يشترط فيه بالنص ان يكون معلوما فيكون الجهل موجبا للبطلان و الا فلا

هذا اذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال.

و اما اذا كان مقصودا بالتبع فان كان مما يتسامح فيه عرفا فلا اشكال و ان لم يكن كذلك لكن كان بنحو التبعية بحيث لا يقسط عليه الثمن فلنا ان نقول: بصحة البيع أيضا لان الروايات الدالة علي اشتراط الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و عدم جواز بيع ما كان مجهولا كيله او وزنه لا تشمل لما اذا كان المجهول شرطا للمبيع فان المستفاد منها ان المبيع اذا كان مجهولا كيله او وزنه يكون بيعه باطلا.

و اما اذا لم يكن المبيع مجهولا بل كان شرطه مجهولا كما في المقام فلا تشمله الروايات الا بتنقيح المناط الظني و هو لا يفيد لان الظن لا يغني عن الحق شيئا.

فتلخص ان البيع لا يكون باطلا من ناحية كون ما انضم اليه مجهولا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 398

و ربما يقال: ببطلانه من ناحية لزوم الغرر فيه و انكره العلامة و النائيني قدس سرهما حيث قالا: بعدم البطلان.

و الحق أن يقال: ان الغرر علي تقدير عدم كونه موجبا للبطلان كما قويناه فلا مجال للإشكال.

و اما علي مسلك القوم القائلين بكون الغرر مبطلا للبيع فلا بد أن يفصل بينما اذا كان المدرك فيه الاجماع او الرواية.

فان كان المدرك فيه الاجماع فيؤخذ فيه بالقدر المتيقن منه و هو ما اذا كان المبيع مجهولا و اما اذا لم يقع المجهول مبيعا بل المبيع هو الموجود الخارجي المعلوم و انما جعل شرطا فيه فلا يمكن أن يقال: بكون الغرر موجبا للبطلان فيه.

و اما اذا كان المدرك في كون الغرر مبطلا هي الرواية فكلما يصدق عليه الغرر سواء كان من ناحية المبيع او من ناحية الشرط في

ضمنه يشمله اطلاق الرواية الدالة علي ان البيع الغرري باطل.

و ربما يظهر من بعض الكلمات في معني التبعية بأن لا يكون المجهول مقصودا بالبيع و يعد في العرف تابعا للمعلوم كالمسمار في الجدار و مفتاح الدار و البيض الذي في جوف الدجاجة و غيرها.

و لكن الحق أن يقال. ان التبعية بهذا المعني لا توجب تفصيلا في المقام لان المجهول علي هذا لم يلاحظ أصلا فلا يلزم منه غرر.

و ربما يظهر من العلامة في المختلف تفصيلا أخر في معني التبعية بانه عبارة عما لا يتعلق به الغرض فاذا لم يتعلق الغرض بالمجهول يكون البيع صحيحا بخلاف ما اذا تعلق به الغرض فلا يكون صحيحا.

أقول: ان كان المراد من الغرض الغرض الشخصي فلا يمكن الالتزام به لأنه اذا فرض كون الغرر موجبا لبطلان البيع يكون البيع باطلا سواء تعلق الغرض الشخصي بالمجهول أم لا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 399

و ان كان المراد منه الغرض النوعي فلا وجه للتفصيل أيضا لأنه اذا علم المشتري انه يصل اليه ما يقابل الثمن و وجود الضميمة ينفعه و عدمه لا يضره ففي هذه الصورة لا وجه للبطلان اذ لا موجب له.

و افاد الاستاذ بأن البيع يكون باطلا في هذه الصورة أيضا لكونه غرريا خصوصا بالنسبة الي البائع.

و يرد عليه ان البائع اذا لا يعلم الضميمة يكون البيع بالنسبة اليه غرريا فما افاده الاستاذ بالنسبة اليه متين و اما المشتري فلا يكون البيع غرريا بالنسبة اليه علي نحو الاطلاق فانه لو علم بوصول ما قابل الثمن اليه فلا يكون غرر بالنسبة اليه علي نحو الاطلاق.

و افاد صاحب الجواهر بأن المجهول ان كان مقصودا بالتبع يصح البيع و ان كان مقصودا بالاستقلال

لا يصح.

أقول: ان كان مراده من التبعية ان يجعل المجهول تابعا للمعلوم في عالم الاثبات فهذا لا يرجع الي محصل و ان كان مراده ان يجعل المجهول تابعا للمعلوم ثبوتا بأن لا يتعلق الغرض بالمجهول في المعاملة فكلامه يرجع الي كلام العلامة فليس تفصيلا مستقلا في المقام.

فتلخص مما ذكرنا عدم الاشكال في بيع المعلوم مع ضميمة المجهول اذا كان المجهول مقصودا بالتبع و لا يلزم منه الغرر هذا بحسب القاعدة الاولية.

و اما بالنظر الي الادلة الثانوية و هي الروايات الواردة في المقام و هي كثيرة.

منها ما عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا كانت اجمة ليس فيها قصب اخرج شيئا من السمك فيباع و ما في الاجمة. «1»

فهذه الرواية تدل علي جواز بيع المعلوم منضما الي المجهول مطلقا سواء كان المجهول مقصودا بالتبع أم لا، الا انها ضعيفة من حيث السند اولا بارسالها و

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب 12 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (2)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 400

ثانيا بسهل بن زياد و لا يندفع الاشكال بأن الارسال في المقام لا يضر بالرواية لكون المرسل مثل البزنطي فان مراسيله كمسانيده و بان الامر في سهل كما حققناه فاذا سقطت الرواية عن الاعتبار سندا فلا مجال للبحث عن دلالتها لعدم ترتب أثر عليها.

و منها رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يشتري الاجام اذا كانت فيها قصب «1» و هذه الرواية لا بأس بها سندا.

و منها ما عن بعض اصحابنا عن ذكريا عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال: تصيد

كفا من سمك تقول: اشتري منك هذا السمك و ما في هذه الاجمة بكذا و كذا «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما عن محمد ابن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشتري و هو في الضرع فقال:

لا الا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في اسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي فان لم يكن في الضرع شي ء كان ما في الاسكرجة «3» و لا بأس بهذه الرواية أيضا.

و منها ما عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول: في رجل اشتري من رجل اصواف مأئة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف «4» و هذه الرواية أيضا لا بأس بها و ان كان في ابراهيم كلام فالسند مخدوش.

و منها ما عن محمد بن يحيي عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن حكم عن حميد

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب (12) من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (5)

(2)- الوسائل جلد 12 الباب (12) من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (6)

(3)- الوسائل جلد 12 الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث (2)

(4)- الوسائل جلد 12 الباب 10 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 401

ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن

ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الاجام و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي ء أبدا او يكون أ يشتريه و في اي زمان يشتريه و يتقبل منه.

قال: اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره و تقبل به «1» و هذه الرواية ضعيفة السند.

و هنا شبهات اربع الاولي ان الروايات أجنبية عن المقام لأنها ناظرة الي ما شك في وجود المبيع و عدمه و البحث انما يكون في الشك في صفاته بعد كون أصله مفروغا عنه.

و أجاب الاستاذ بان الشك في وجود المبيع و عدمه اذا لم يكن مضرا بصحته بمقتضي الروايات فلا يكون الشك في صفاته مضرا فيه بطريق الاولي.

و فيه انا لا نسلم الاولوية في المقام لأنه علي تقدير الشك في وجود المبيع و عدمه لا يكون البيع غرريا لكون البيع معلقا علي وجود المبيع و لا يكون هذا التعليق مبطلا للبيع كما قدمناه فاذا ظهر عدم وجود المبيع فلا ينعقد البيع من أصله فلا يلزم منه الغرر بخلاف الشك في بعض جهاته و صفاته فان الجهل به يوجب الغرر و لا يمكن تعليق البيع علي وجودها لكونه مبطلا للبيع لكن اصل الاشكال موهون فان النصوص تشمل ما كان الشك في صفة الموجود.

الثانية ان ما في اسكرجة غير معلوم وزنه فيكون انضمامه الي ما في ضروعها ضم المجهول الي المجهول و المستفاد من الرواية ان الضم مصحح للبيع و الحال انه خلاف ما تسالم عليه الفقهاء.

و يرد عليه اولا ان اعراض المشهور لا يوجب رفع اليد عن

الرواية بعد تمامية جهاتها كما ان عملهم علي طبقها لا يجبر ضعفها بعد كونها ساقطة عن الاعتبار.

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 402

و ثانيا ان ما أجاب به الاستاذ عن الاشكال بأن الرواية تدل علي صحة البيع في صورة ضم اسكرجة الي ما في الضرع اذا كان صحة بيع اسكرجة مفروغة عنها و اما انه هل هو صحيح أم لا فلا يكون الرواية ناظرة اليها و ليست في مقام بيانها كما أنها لا تكون في مقام بيان طهارتها و نجاستها.

الثالثة ان الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون.

و اجاب الاستاذ اولا بأنه ليس موزونا مطلقا بل يباع في بعض النقاط بالعد أيضا.

و ثانيا يمكن ان يحصل العلم بالوزن بما في الكف بوجه من الوجوه.

الرابعة ان الروايات مختصة بمواردها و لا يمكن التعدي الي غيرها و فيه ان هذا صحيح فيما لا يستفاد منها عموم العلة و اما اذا استفيد ذلك منها كما في المقام فلا بأس بالتعدي من موردها.

فتلخص ان مقتضي الروايات جواز بيع المعلوم اذا ضم اليه المجهول مطلقا بلا فرق بين ان يكون المجهول مقصودا بالتبع او بالاستقلال هذا تمام الكلام في مسئلة بيع المجهول منضما اليه المعلوم.

[مسئلة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة]

قوله قدس سره «مسئلة» يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة علي المشهور … «1»

اقول أفاد المرزا النائيني ره ان موضوع هذه المسألة غير موضوع المسألة

______________________________

(1)- المكاسب ص 206 السطر (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 403

الآتية و هي بيع المظروف مع ظرفه فان هذه المسألة عبارة عن بيع المظروف فقط دون ظرفه و

يتفرع عليه مسئلة الاندار و هي بيع ما يوزن و اندار مقدار لظرفه.

أقول: يقع البحث تارة بالنسبة الي القاعدة الاولية و أخري بلحاظ الروايات الواردة في الباب. أما الاول فيتصور الاندار بوجوه.

الاول وزن الظرف و المظروف فيكون وزن المجموع معلوما و اما الظرف بخصوصه فلا يكون وزنه معلوما فيندر من المجموع مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة فهذه الصورة لا ريب في بطلانها لكون المبيع مجهولا سواء لزم منه الغرر أم لا للروايات الدالة علي عدم جواز بيع الموزون الا بالوزن و كذلك عدم جواز بيع المكيل الا بالكيل فالبطلان لا يكون مستندا الي الغرر بل انما هي للنص و التراضي لا يرفع الجهل

الثاني ان يبيع المجموع بعنوان كل رطل منه بدرهم مثلا فهذه الصورة باطلة أيضا و ان لم يلزم منه الغرر للجهل بمقدار المبيع.

الثالث أن يوزن المظروف مع ظرفه و يباع المظروف بتمامه، و حكم هذه الصورة هو الفساد، اذ المستفاد من الادلة اشتراط العلم بمقدار الموزون.

الرابع أن يشتري خمسة امنان مثلا و يعلم ان ما في الظرف من البيع لا يكون أقلّ من خمسة أمنان فلا اشكال في صحته و ان جهل بنسبة خمسة أمنان الي المجموع و هو غير قادح كما بيناه في بيع صاع من الصبرة و لو شك في مقام تسليم المبيع الي المشتري بأنه وصل اليه حقه أم لا فمقتضي الاستصحاب عدمه.

فتلخص ان البائع لو اندر مقدارا للظرف بحيث يحصل العلم او الاطمينان بمقدار المبيع او كان الاندار بما تعارف بين الناس أو حصل التراضي منهما علي ذلك يكون صحيحا.

ان قلت: ان الامر اذا دار بين الاقل و الاكثر غير الارتباطيين يكون المرجع هو البراءة بالنسبة الي الزائد و

ذلك كما اذا لا يعلم زيد مثلا انه استدان من عمر و خمسة فلوس او عشرة فيجري البراءة بالنسبة الي العشرة، و المقام من هذا القبيل فان البراءة محكمة بالنسبة الي الزائد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 404

قلت: لا مجال لجريان البراءة لان البائع يعلم تفصيلا ان حق المشتري خمسة أمنان مثلا و لكنه يشك في انطباق حقه علي ما في الخارج فاستصحاب العدم الازلي يقتضي عدمه و لا يشك في حقه حتي تجري البراءة بالنسبة الي غير ما تيقن به هذا تمام الكلام بالنظر الي القاعدة الاولية.

و اما بالنظر الي الروايات ففي المقام ثلاث روايات يمكن ان يتمسك بها لإثبات الجواز.

الاولي ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد اللّه (ع) فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت الي ان قال: قلت: فانه يطرح لظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص فقال: اذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس «1».

و هذه الرواية و ان امكن التمسك بها من حيث الدلالة علي الجواز و لكن من حيث السند ضعيفة بعلي بن حمزة حيث يحتمل ان يكون المراد منه البطائني.

الثانية ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن اخيه موسي ابن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية و الجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا او أقلّ او اكثر من ذلك أ يحل ذلك البيع قال اذا لم يعلم وزن

الناسية و الجوالق فلا بأس اذا تراضيا «2».

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بعبد اللّه ابن الحسن فانه لم يوثق فلا تكون مستندة

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 الباب (20) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

(2)- الوسائل المجلد 12 الباب (20) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 405

و ان كانت من حيث الدلالة لا بأس بها.

الثالثة موثقة حنان و هي العمدة في الباب قال كنت جالسا عند ابي عبد اللّه (ع) فقال. له معمر الزيات انا نشتري الزيت في زقاقة و يحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق فقال: ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لا تنقص فلا تقربه «1»

و هذه الرواية تدل علي جواز الاندار بلا اشتراط العلم بمقدار المبيع اذا كان قد يزيد و قد ينقص.

و اما اذا كان زائدا دائما فلا يجوز و الظاهر من الرواية ان الاندار راجع الي الرتبة السابقة علي البيع اي يندر للبيع لا ان يندر لتسليم المبيع فاذا ثبت جواز الاندار للرواية المذكورة فهل يمكن التعدي الي غير موردها أم لا، يمكن ان يقال:

بجواز التعدي الي كل مورد يكون من سنخ الزيت في كونه مائعا كالجلاب و الدبس و غيرهما من المائعات.

و الحاصل انه يتعدي الي كل مورد يكون من قبيل المذكور في الرواية و من هذا ظهر لك عدم جواز التعدي الي بيع كل ما في الظرف و جواز الاندار فيه علي الاطلاق كما اذا كان المظروف من قبيل الحنطة فانه لا يمكن التعدي من مورد الرواية الي كل مورد لعدم الاطلاق في الرواية و عدم تنقيح المناط القطعي.

[مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع]

قوله (قدس سره): مسألة يجوز بيع

المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع علي المشهور …

اقول: يقع الكلام في جواز بيع المظروف مع ظرفه، و هذا يتصور علي أقسام ثلاثة.

الاول أن يكون وزن المجموع كافيا لبيع كل جزء منه، أو لم يكن الوزن شرطا في بيعه فلا شبهة في جواز بيعه.

______________________________

(1)- الوسائل جلد 12 باب 20 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 406

الثاني ان لا يكون وزن المجموع كافيا لبيع كل جزء منه لعدم اندار متعارف فيه كي يكون مقدار كل جزء معينا.

قال الشيخ: لو كان في هذه المعاملة غرر شخصي تكون باطلة كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مأئة مثقال و الف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقال فان الاقدام علي هذا البيع اقدام علي ما فيه الخطر.

و افاد السيد الاستاذ بأن البيع صحيح بتقريب ان احتمال الغبن لا يكون موجبا للبطلان بل للمغبون خيار اذا ظهر الغبن.

و فيه ان الخيار يكون فيما يعلم المشتري ما اشتراه بان ثمنه وقع في مقابل كتاب المكاسب مثلا و لكنه يحتمل ان يكون مغبونا في قيمته و اما اذا لا يعلم ما اشتراه من أنه فضة او رصاص فلا يعلم ان الثمن وقع في مقابل اي منهما فهنا يكون البيع غرريا فيكون باطلا كما افاده الشيخ.

و اما مع انتفاء الغرر الشخصي فلا يكون مانعا في صحة البيع الا النص الدال علي لزوم اعتبار الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و هو أيضا لا يصلح للمانعية في المقام لان المستفاد منه اعتبار العلم بوزن المجموع و هو حاصل هنا دون معرفة كل جزء منه فعدم العلم

به غير قادح.

أقول: ان المركب من المجموع تارة يحصل له حقيقة ثالثة في مقابل كل جزء منه و ذلك كما في سكنجبين فانه حقيقة ثالثة في مقابل الخل و الانجبين و ان كان مركبا عنهما الا انه بالتركيب صار حقيقة ثالثة. ففي هذه الصورة اذا كان المجموع معلوما وزنا يكفي في صحة بيعه و لا يحتاج الي معرفة وزن كل من الخل و الانجبين و اما اذا لم يكن المجموع حقيقة ثالثة كالزيت مع ظرفه فان معلومية المجموع لا يكفي في صحة بيع المجموع.

الثالث ان يكون وزن المجموع كافيا و مؤثرا في جزء دون جزء آخر و ذلك كما اذا باع الفضة المحشي بالشمع فاذا باع الفضة بوزن المجموع يكون صحيحا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 407

لوجود اندار متعارف للشمع فيكون مقدار الفضة معلوما بخلاف ما اذا باع الشمع بوزن المجموع فلا يصح بيعه لعدم اندار متعارف للفضة فيكون وزن الشمع مجهولا فيبطل البيع.

و الحاصل انه اذا باع الفضة استقلالا و يكون الشمع تابعا له فلا ريب في صحته و اما اذا باع الشمع و يكون الفضة تابعة له فيكون البيع باطلا. او باع كل منهما علي نحو الاستقلال فايضا يكون البيع باطلا و السر في بطلان الاخيرين هو الجهل بمقدار المبيع.

قوله: ان بيع المظروف مع الظرف يتصور علي صور …

أقول: ان بيع المجموع يتصور علي وجوه ثلاثة. الاولي ان يباع الظرف و المظروف بعشرة دنانير، فظهر كون الظرف مال الغير، فلا يقسط الثمن بالمناصفة بينهما، بل يقوم كل من الظرف و المظروف علي حدة، و يلاحظ نسبة قيمة الظرف الي المجموع فيؤخذ منه بهذه النسبة فاذا كان قيمة الظرف درهما و قيمة المظروف تسعة

دراهم كان للظرف عشر الثمن و هكذا.

الثانية ان يباع المظروف مع ظرفه علي أن كل رطل من الزيت مثلا بثمانية دراهم و كان قيمة المجموع عشرة دراهم فيؤخذ قيمة الزيت و يكون قيمة الظرف ما بقي منه فاذا لم يكن في الظرف إلا رطل واحد من الزيت فيؤخذ ثمانية دراهم له فيبقي درهمان للظرف.

الثالثة ان يباع كل رطل من مجموع الظرف و المظروف بدرهم مثلا بأن يلاحظ الظرف و المظروف شيئا واحدا فاذا ظهر كون الظرف للغير فيندر بمقدار الظرف فاذا كان وزن المجموع عشرة أرطال و كان وزن الظرف رطلين فيندر الرطلان عن المجموع فيبقي له ثمانية ارطال. و اما اذا لم يلاحظ المجموع شيئا واحدا بأن يباع المركب من المظروف و الظرف فلا يصح في هذه الصورة اندار وزن الظرف، لا مكان كون قيمة رطلين من الظرف مساوية مع قيمة المظروف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 408

فطريق التقسيط حينئذ يكون بتقويم الظرف تارة و قيمة المجموع أخري و يلاحظ النسبة بينهما فيؤخذ من المجموع بهذه النسبة قوله قدس سره.

[تنبيهات البيع]

[ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات]

«مسئلة» المعروف بين الاصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده و يسلم من الربا الخ «1»

اقول هل يجب تعلم مسائل المعاملات او يستحب اولا هذا و لا ذاك الحق هو الاخير لعدم قيام الدليل علي وجوبه او استحبابه عدا ما توهم من الروايات الواردة في المقام الا أن كلها ضعيفة السند لا يمكن ان يعتمد عليها. و إليك الروايات التي يمكن ان يستدل بها علي المدعي.

منها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن

عثمان بن عيس عن ابي الجارود و عن الاصبغ بن نباتة قال سمعت امير المؤمنين عليه السّلام يقول: علي المنبر، يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و اللّه للربا في هذه الامة أخفي من دبيب النمل علي الصفا شوبوا ايمانكم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و اعطي الحق «2».

و هذه الرواية ضعيفة بعثمان ابن عيسي و ابن جارود فانهما لم يوثقا و سند الصدوق الي اصبغ ابن نباتة علي فرض كونه صحيحا يناقش في اصبغ فانه و ان كان من شرطة الخميس و من كبار صحابة الامام أمير المؤمنين عليه السّلام الا انه لم يوثق في كتب

______________________________

(1)- المكاسب ص (208) السطر (16)

(2)- الوسائل المجلد 12 الباب (4) من ابواب آداب التجارة الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 409

الرجال فلا يقبل روايته.

و منها ما رواه طلحة ابن زيد عن ابي عبد اللّه (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم و هذه الرواية مخدوشة بطلحة «1» و منها قوله (ع) كان امير المؤمنين (ع) يقول: لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع «2» و هذه الرواية ساقطة بالارسال.

و منها مرسلة الصدوق قال الصادق (ع): من اراد التجارة فليتفقه في دينه «3» و هذه الرواية مرسلة ساقطة عن الاعتبار. فهذه الروايات باجمعها قابلة للمناقشة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.

و ثانيا علي فرض تسليم سندها لا تدل علي الحكم التكليفي بل انما هي ارشاد الي ان من يريد ان يعرف العقد الصحيح من السقيم و يسلم عن الربا فلا بد أن يتعلم مسائل التجارات. و

من هذا اتضح لك فساد ما ذهب اليه الشيخ ره بأن المستفاد من الروايات وجوب التفقه في مسائل المتعلقة بالتجارة لما عرفت من ضعف الروايات اولا و عدم دلالتها علي الحكم التكليفي ثانيا.

و كذا لا يمكن المساعدة علي ما أفاده قدس سره لإثبات وجوب التعلم من أن الاصل في المعاملات هو الفساد فان فساد المعاملة من لحاظ اصالة الفساد لا يقتضي وجوب التعلم بل غايته الاحتراز عما ينتقل اليه بالمعاملة.

______________________________

(1)- الوسائل المجلد 12 الباب (4) من ابواب آداب التجارة الحديث (2)

(2)- الباب (4) من ابواب آداب التجارة الحديث (3)

(3)- الباب (4) من أبواب آداب التجاره الحديث (4)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 410

«الكلام في تلقي الركبان»
اشارة

قوله (قدس سره): لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية «1».

أقول: هل يكون تلقي الركبان حراما، او مكروها، او ليس هذا و لا ذاك وجوه، بل أقوال. مدرك القول بالحرمة، هي الروايات الواردة في المقام، الا أنها ضعيفة السند، لا يمكن أن يعتمد عليها.

لا يقال: ان هذه الروايات، و ان كانت ضعيفة السند، الا أن المشهور عملوا بها، و هو جابر، لضعفها.

لأنه يقال: ان عملهم بالخبر الضعيف لا يجبر ضعفه كما ان اعراضهم عن الخبر الصحيح لا يوجب وهنه هذا أولا. و ثانيا ان عمل المشهور علي تقدير تسليم جابريته انما يجبر الضعف اذا احرز استناد المشهور بالخبر الضعيف، و أني للمدعي اثبات ذلك. و اما القول بالكراهة، فيتوقف اثباتها علي مقدمتين.

الاولي اثبات دلالة أخبار من بلغ علي الاستحباب، لا علي الارشاد الي

______________________________

(1)- المكاسب ص (210) السطر (22)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 411

حكم العقل.

الثانية تسرية الحكم من الاستحباب الي الكراهة الا انه لا يمكن الالتزام بهاتين المقدمتين.

اما المقدمة الاولي- فان

الظاهر من اخبار من بلغ هو الارشاد الي حكم العقل فلا يستفاد منه الاستحباب، كما اشبعنا الكلام فيه في محله.

و اما المقدمة الثانية- فان المستفاد من تلك الروايات استحقاق الفاعل ما يرجي ان يكون محبوبا للمولي و ان لم يكن في الواقع كذلك، و اما الكراهة فالروايات اجنبية عنها و لا وجه للتعدي الي الكراهة علي تقدير دلالة الروايات علي الاستحباب كما هو واضح

و بعبارة اخري غاية ما يستفاد منها علي تقدير التنزل استحباب العمل الذي يحتمل كونه محبوبا فيقتصر علي هذا المقدار و اما الكراهة فلا وجه للقول بها.

و قد اورد بعض علي دلالة الرواية، بالكراهة بأن مفاد الاخبار هي الحرمة، فلا وجه للقول بالكراهة. و لكنه يمكن أن يجاب عنه بأنا اذا أغمضنا مما ذكرنا من عدم جواز تسرية الحكم من الاستحباب الي الكراهة و قلنا: بجوازها فنقول: ان مفاد الاخبار و ان كانت الحرمة الا أنها تدل علي الكراهة بالملازمة فتشمله أخبار من بلغ. و بعبارة أخري لو قلنا: بان المستفاد من الروايات الواردة في ذلك الباب استحباب ما بلغ علي عمله الثواب و كراهة ما بلغ عليه العقاب نقول: بكراهة ما يدل الدليل علي حرمته لأنه يصدق انه بلغ علي عمله العقاب كما انه نقول: باستحباب ما دل الدليل علي وجوبه لصدق بلوغ الثواب علي عمله و لا وجه للتفرقة بين الواجب و الحرام فهذا الاشكال غير وارد، فالعمدة في الجواب هو ما ذكرنا.

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن تلقي الركبان، لا يكون حراما، و لا مكروها.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 412

[في أن حد التلقي اربعة فراسخ]

قوله (قدس سره) «ثم ان حد التلقي اربعة فراسخ» «1»

أقول: قد عرفت عدم قيام دليل علي حرمة تلقي

الركبان و كراهته و علي تقدير القول: بكراهته او حرمته يقع البحث في حدوده و لا يخفي ان مفاد الروايات في المقام مختلف فان بعضا منها يدل علي كون الحد مادون أربعة فراسخ و هو كقوله:

عليه السلام «لا تلق فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله» نهي عن التلقي قال: و ما حد التلقي؟

قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق «2».

و هذه الرواية ضعيفة بمنهال، و بعضها يدل، علي كون الحد اربعة فراسخ، و هو ما رواه منهال القصاب أيضا قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة «3» و هذه الرواية كسابقتها.

و من الروايات ما تنهي عن مطلق التلقي منها ما رواه منهال عن أبي عبد اللّه (ع) قال (ع): لا تلق و لا تشتر ما تلقي «4» و وجه ضعفها ظهر مما ذكر.

و منها ما رواه عروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا من المصر «5» و رواها الصدوق مرسلا.

و هذه الرواية ضعيفة بعروة و المرسلة بارسالها و في المقام رواية تدل علي التحديد و هو ما رواه الصدوق مرسلا «6».

______________________________

(1)- المكاسب ص 210 سطر 30.

(2)- الوسائل، الجزء (12) الباب (36) من أبواب آداب التجارة الحديث (1)

(3)- الوسائل، الجزء (12) الباب (36) من أبواب آداب التجارة الحديث (4)

(4)- الوسائل، الجزء (12) الباب (36) من أبواب آداب التجارة الحديث (3)

(5)- الوسائل، الجزء (12) الباب (36) من أبواب آداب التجارة الحديث (5)

(6)- الوسائل، الجزء (12) الباب (36) من أبواب آداب التجارة الحديث

(6)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 413

و مقتضي الجمع بين الروايات بقانون الاطلاق و التقييد، و بلحاظ مرسلة الصدوق ان التلقي يكون اربعة فراسخ، و ان أبيت عن ذلك فتتساقط الروايتان بالتعارض فتصل النوبة الي الاصل العملي، و مقتضاه نفي الزائد عن القدر المتيقن و هو مادون اربعة فراسخ هذا تمام الكلام في أصل الحكم، و تحديده ثم انه يشترط في تحقق الحكم امور.

الاول القصد بان يقصد من خروجه تلقي الركبان و اما لو اتفق ذلك في الطريق لم تشمله ادلة الحرمة او الكراهة لان القصد اشرب في معني التلقي و بدونه لا يصدق التلقي فان هيئة التفعل هكذا.

الثاني قصد المعاملة بأن يقصد من التلقي المعاملة معهم و اما لو تلقيهم لأمر آخر و اتفقت المعاملة في ضمنه فلا يترتب عليه حكم الكراهة او الحرمة، اذا العرف يفهم من الدليل هذا المعني.

الثالث جهل الركبان بسعر البلد كما قيل تمسكا بالتعليل الوارد في ذيل رواية عروة و هو قوله (ع): «المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض «1»» بتقريب انه لو كان عالما بالسعر يكون التعليل لغوا.

و يرد عليه اولا انه يمكن ان يكون علة للحكم الاخير و هو عدم جواز بيع الحاضر من البادي كما في قوله صلي اللّه عليه و آله في رواية جابر قال صلي اللّه عليه و آله لا ببيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض «2» لة الا ان هذه الرواية ضعيفة بسفيان و غيره.

ثانيا لا منافاة بين علم البادي، و التعليل المذكور في الرواية لا مكان بيعه أقل من قيمته السوقية مع علمه بذلك لدواعي اخر.

و ثالثا ان المذكور في الرواية حكمة للحكم و ليس ذلك علة له

حتي يدور

______________________________

(1)- الوسائل ج 12 الباب 37 من أبواب آداب التجارة الحديث (1)

(2)- الوسائل الباب (37) من ابواب آداب التجارة الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 414

الامر مداره.

[لا فرق بين اخذ المتلقي بصيغة البيع او الصلح او غيرهما]

قوله قدس سره ثم انه لا فرق بين اخذ المتلقي بصيغة البيع او الصلح او غيرهما الخ «1».

اقول هل يفرق بين البيع و الصلح؟ الظاهر انه لا فرق بين اخذ المتلقي بصيغة البيع او الصلح او غير هما لعدم الفرق عرفا و اما الهبة المعوضة فلا تشملها ادلة الحرمة او الكراهة. و لا يمكن ادعاء عدم الفرق العرفي و هل يشمل الحكم المذكور لا يجار المساكن و الخانات لهم أم لا؟

الحق ان التعليل الوارد في بعض الروايات لا يمكن ان يستفاد منه هذا العموم فانه مر آنفا الاشكال فيه و الحاصل ان استفادة الحكم الكلي بهذا النحو من التوسعة في غاية الاشكال ثم انه اذا صار البادي مغبونا ييثبت له خيار الغبن طبعا. و اما البحث بأنه فوري او غير فوري فموكول الي البحث عن الخيارات.

و اما النبوي الدال علي ثبوت الخيار لهم فلا يعتمد عليه لضعفه.

[مسئلة اذا دفع انسان الي غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم]

«مسئلة» قوله: «اذا دفع انسان الي غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم» «2»

اقول: حاصل الكلام في المقام بانه اذا دفع انسان الي غيره مالا ليصرفه في جماعة و كان المدفوع اليه مصداقا لهذه الجماعة هل يجوز له ان يصرفه لنفسه أيضا أم لا.

و لا يخفي ان محل الكلام اذا لم يستقل المدفوع اليه في التصرف بأن لا يكون له ولاية فيه بحيث يكون المالك منعزلا عن الدخل و التصرف و اما اذا كان للمدفوع

______________________________

(1)- المكاسب ص (211) السطر (7)

(2)- المكاسب، الصفحة 211، السطر 16.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 415

اليه ولاية علي ذلك المال كسهم الامام (ع) ورد المظالم المدفوع الي الحاكم لو فرض انهما كذلك فله أن يعمل علي ما يوافق وظيفته الشرعية.

فتحصل ان

محل النظر فيما اذا كانت الولاية و الاختيار للدافع او كان نظره دخيلا في ذلك اذا عرفت ذلك فنقول: اذا قامت القرينة الحالية او المقالية علي رضي الدافع علي أخذ المدفوع اليه منه فلا اشكال في جواز أخذه و ان لم يكن داخلا في العنوان الذي لا بد ان يصرف المال لهم كما اذا عين الدافع مقدارا للمشتغلين و لم يكن المدفوع اليه منهم كما اذا قامت القرينة علي عدم رضاه فلا يجوز له التصرف لنفسه و ان كان داخلا في العنوان الذي عين المال لهم هذا مما لا كلام فيه.

و انما الكلام فيما اذا لم تقم القرينة بذلك و شك في تعيين مراده فتارة تنشئ الصيغة علي نحو القضية الخارجية كأن يقول: ادفع هذه الفلوس الي المشتغلين الجالسين في مجلسنا و الظاهر عدم جواز صرفه لنفسه و ان كان من المشتغلين لظهور القضية في غير المدفوع اليه.

و اخري علي نحو القضية الحقيقية كما اذا قال كل مشتغل فله درهم مثلا فيجوز أن يأخذ المدفوع اليه أيضا درهما لمفسه و ان كان الدافع معتقدا بعدم دخول المدفوع اليه تحت العنوان كما انه يجوز له الاخذ فيما كانت القضية الحقيقية ممزوجة بالخارجية بان يرتب الاذن علي العنوان المنطبق علي الخارج هذا مقتضي القاعدة.

و لكن الانصاف خروج المدفوع اليه بحسب الظهور هذا بالنسبة الي القاعدة الاولية الا ان في المقام عدة من الروايات تدل علي ان من دفع اليه مال ليفرقه في قوم و كان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم.

منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار

قال: قلت: لأبي عبد اللّه (ع)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 416

الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في اصحابه أ يأخذ منها شيئا؟ قال: نعم «1».

و منها ما رواه محمد بن حسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن يعني ابن الحجاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال نعم «2».

و منها ما رواه علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابي عمير، عن الحسين بن عثمان عن ابي ابراهيم عليه السّلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و ان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره «3».

و منها ما رواه علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي عن يونس، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة الا باذنه «4»

و في المقام رواية واحدة تدل علي عدم جواز أخذه لنفسه الا أن يأذن له صاحبه و هي ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج او في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه

______________________________

(1)- وسائل الشيعة: الجزء الثاني عشر، الباب (84) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (1)

(2)- وسائل الشيعة الجزء (12) الباب (84) من

أبواب ما يكتسب به الحديث (2)

(3)- الوسائل الباب (40) من ابواب المستحقين للزكاة الحديث (2)

(4)- الوسائل الباب (40) من ابواب المستحقين للزكاة الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 417

لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتي يأذن له صاحبه «1» فجمع بين الطائفتين بوجوه.

الاول- ما أفاده الشيخ الاعظم ره بحمل الاخبار المجوزة علي ما اذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون أخر و حمل الصحيحة المانعة السابقة علي ما اذا لم يعلم الامر بفقر المأمور فأمرها بالدفع الي مساكين علي وجه يكون المسكنة داعية الي الدفع لا موضوعا و لما لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داع علي الرضا بوصول شي ء من المال اليه.

و اورد عليه الاستاذ دام ظله بان جواز الاخذ لنفسه فيما اذا علم رضي الدافع بذلك و عدم الجواز فيما اذا لم يرض أمر واضح عند المتشرعة و لا يحتاج الي السؤال.

و يرد عليه ان ما افاده استبعاد محض و الحال انه لا استبعاد فيه لعدم كون هذه المسألة من الواضحات خصوصا عند العوام فانه يحتاج الي السؤال عندهم و ان شئت قلت ان حكم المسألة لم يكن واضحا من اول الامر.

و الحق ان يورد عليه ان هذا الجمع تبرعي و لا يمكن الالتزام به في المقام.

الثاني ما افاده شيخ الطائفة من حمل الصحيحة المانعة علي الكراهة بقرينة الاخبار المجوزة.

و يرد عليه اولا بأن العرف يري التنافي بين الحرمة و الكراهة و لا وجه لهذا الحمل لعدم كونه جمعا عرفيا بل انما هو جمع تبرعي و لا يمكن الالتزام به و قد حققناه في محله.

و ثانيا أن معني

حمل الاخبار الناهية علي الكراهة جواز التصرف في مال الغير الا انه مكروه فقط و هذا المعني بعيد من مذاق المتشرعة.

الثالث- حمل الصحيحة المانعة علي ما اذا عين الدافع مورد الصرف و حمل

______________________________

(1)- الوسائل الباب (84) من ابواب ما يكتسب الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 418

الاخبار المجوزة علي ما اذا لم يعين ذلك.

و يرد عليه ان هذا الجمع أيضا خلاف الظاهر لظهور الصحيحة المانعة في خلاف ما ذكر كما هو واضح.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 3، ص: 418

الرابع ما افاده السيد الاستاذ دام ظله بان الرواية المانعة ظاهرة فيما اذا كان المال لشخص الدافع كما هو ظاهر كلمة صاحبه في قوله عليه السّلام (لا يأخذ منه شيئا حتي يأذن له صاحبه).

و الروايات المجوزة تحمل علي ما اذا لم يكن المال لشخص الدافع بل كان من الحقوق الشرعية كالزكاة و غيرها.

«لا يقال» ان الرواية المانعة مطلقة و باطلاقها تشمل الحقوق أيضا.

لأنا نقول: ان الرواية المذكورة اما لا تكون مطلقة بل ظاهرة فيما ذكرنا و استظهرنا من كلمة صاحبه و علي هذا لا تعارض بين الروايتين حتي يحتاج الي الجمع بينهما و اما مطلقة تشمل ما كان المال المدفوع مالا شخصيا للدافع او من الزكاة و غيرها فالامر أيضا سهل لأنها تقيد بالاخبار المجوزة.

و يرد عليه ان كلمة (صاحبه) في الرواية المانعة ان كانت موجبة لحملها علي ما ذكره الاستاذ فايضا توجب ذلك في الرواية المجوزة فان فيها أيضا هذه الكلمة مذكورة.

و هي ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل

اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال: نعم» و حمل الرواية المانعة علي ما اذا كان المال شخصيا للدافع دون الرواية المجوزة ترجيح بلا مرجح.

و الحق ان يقال: بتعارض الطائفتين و تساقطهما و بعد التساقط يكون المرجع هي القاعدة الا ان يقال بانه لا ولاية للدافع في الحقوق الشرعية بعد الدفع فيجوز التصرف فيها لكل من يكون اهلا و مستحقا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 419

الكلام في احتكار الطعام

قوله قدس سره مسئلة احتكار الطعام و هو كما في الصحاح و عن المصباح جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته الخ.

«1» أقول الحق في المقام ان يقال: ان الاحتكار يتعنون باحكام اربعة.

1- الوجوب 2- الحرمة. 3- الاستحباب. 4- الاباحة. اما الكراهة فلم نجد مصداقا لها بأن يكون الاحتكار مكروها.

اما الوجوب فهو كما علم ان الطعام لا يصل الي البلد بعد شهرين فيجب حبس الطعام و حفظه في هذه الصورة ليحفظ الناس عن التلف كما فعل ذلك حاكم المصر بامر يوسف علي نبينا و عليه الصلاة و السلام.

و اما الاستحباب ففيما يحتكر لإعانة الزوار او العجزة، و لكن الاحتكار يجب في الاول و يستحب في الثاني بالعنوان الثانوي.

و أما الاباحة فهي فيما اذا لم يقع الناس في مخمصة لوجود الباذل و وفور الطعام.

و اما الحرمة فهي فيما اذا كان الناس في مخمصة و لم يكن في المصر طعام فالاحتكار في هذه الصورة حرام في الجملة كما يدل عليها عدة من الروايات.

منها ما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال:

قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما عملك؟ قلت حناط و ربما قدمت علي نفاق، و ربما قدمت علي كساد فحبست.

قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه احد

______________________________

(1)- المكاسب ص (213) السطر (8)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 420

غيرك (قلت ما أبيع أنا من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، و كان اذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النّبيّ صلي اللّه عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام اياك ان تحتكر «1». فان المستفاد من قوله (اياك) هي الحرمة و غير ذلك من الروايات.

و استدل الشيخ ره بما رواه محمد بن يعقوب، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك)

قال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام «2».

و الانصاف ان هذه الرواية لا تدل علي الحرمة لمكان لفظ الكراهة اذا عرفت ان الاحتكار حرام في الجملة فيتم المقام ببيان أمور.

الاول- هل الاحتكار حرام مطلقا سواء وجد بايع غيره أم لا) و المستفاد من الروايات جواز الاحتكار اذا كان في المصر طعام يبيعه غيره.

منها ما رواه محمد بن علي ابن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الحكرة فقال: انما الحكرة ان تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره فان كان في المصر طعام او متاع غيره

فلا بأس أن تلتمس بساحتك الفضل «3»

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (28) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).

(2)- الوسائل، الجزء (12) الباب (27) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).

(3)- الوسائل، الجزء (12) الباب (28) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 421

و منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد نحوه و زاد قال: و سألته عن الزيت فقال: اذا كان عند غيرك فلا- بأس بامساكه «1».

و منها ما رواه أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام ما عملك (قلت: حناط، و ربما قدمت علي نفاق و ربما قدمت علي كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه) قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك (قلت: ما أبيع من ألف جزء جزءا قال: لا بأس … «2»

الثاني- هل الاحتكار محدود بحد بان يجوز في الخصب الي أربعون يوما و في الشدة ثلاثة ايام الحق انه لا تحديد فيه لعدم قيام دليل عليه الا بعض الروايات الضعيفة.

منها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة و البلاء ثلاثة ايام، فما زاد علي الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد علي ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون، «3» و هذه الرواية ضعيفة بنوفلي و طريق الصدوق الي السكوني أيضا ضعيف لوقوع النوفلي فيه.

فتحصل ان التحديد باربعين يوم الثلاثة لا يصح.

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12)،

الباب (28) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2).

(2)- الوسائل، الجزء (12)، الباب (28) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3).

(3)- الوسائل، الجزء (12) الباب (27) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 422

الثالث ان الاحتكار يختص بالطعام، و ما ذكر في الروايات من الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الزيت، لا يشمل لغيرها و في الحاق الملح بها لا وجه له.

و ما أفاده الشيخ من أن الوجه في الحاقه استنباط العلة للحكم، ففيه اولا ان كان فليس الا ظنيا، و هو لا يغني من الحق شيئا.

و ثانيا ان الالحاق اذا كان بهذا الملاك، فلا بد من اسراء الحكم الي كل شي ء يكون مورد الحاجة و أني لنا بذلك.

و افاد السيد الاستاذ انه لا وجه للتخصيص لان الروايات التي ذكرت فيها الاشياء المذكورة كلها ضعيفة السند فان كلما يصدق عليه عنوان الطعام يكون من غالب قوت البلد فالاحتكار فيه حرام.

و يرد عليه انا لا نسلم ضعف جميع الروايات الواردة في الباب الدالة علي التقييد فان بعضا منها معتبر، و هو ما رواه غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، فان لهذه الرواية سندا معتبرا اذ الصدوق رواها بسنده بغياث و سنده معتبر فعليه يكون الاحتكار مختصا بالاشياء المذكورة في الرواية.

الرابع ان الاحتكار ينحصر في شراء الطعام أو يعم بقية اقسام التملك.

قال الشيخ. الاقوي التعميم بقرينة تفريع قوله فان كان في المصر طعام و يؤيد ذلك ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه سواء كان بالاشتراء او بالزرع.

و لكن التحقيق يقتضي

أن يقال: بحصر الاحتكار علي اشتراء الطعام فقط، كما هو المستفاد من بعض الروايات و هو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال: سئل عن الحكرة فقال انما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 423

فتحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بساحتك الفضل «1» و هذه الرواية تامة سندا و دلالة.

و يؤيده ما رواه (في المجالس و الاخبار) عن ابي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أيما رجل اشتري طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع «2».

و هذه الرواية تامة من حيث الدلالة، و لكنها ضعيفة من حيث السند.

و ما ورد في حق بني فضال من الاخذ بما رووا لا يقتضي توثيق من روي عنه بني فضال فان الحكم بالاخذ بروايتهم يقتضي عدم الخدشة فيهم لا الاعتماد بروايتهم علي نحو الاطلاق بحيث يسري الي المروي عنه و إلا يلزم الاخذ و لو مع العلم بفسق المروي عنه، و هو كما تري.

و ما أفاد الشيخ من استفادة الحكم من تعليل الحكم في بعض الاخبار بان يترك الناس ليس لهم طعام مدفوع بانه لا يستفاد من الخبر المشار اليه العلية الصريحة بحيث يستفاد منه العموم و الخصوص فلاحظ (الخامس) ان اقسام حبس الطعام كثيرة.

و قد ذكر الشيخ جملة منها بقوله لان الشخص اما أن يكون قد حصل الطعام لحبسه أو لغرض آخر أو حصل له من دون تحصيل له.

و الحبس اما ان يراد منه نفس تقليل الطعام اضرارا بالناس في انفسهم أو

يريد به الغلاء، و هو اضرارهم من حيث المال أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله، و ان حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد كما قد يتفق ورود عسكر و زوار في البلاد و توقفهم يومين أو ثلاثة فيحدث للطعام عزة لا يضر باكثر اهل البلد الي أن قال

______________________________

(1)- الوسائل، الباب (28) من ابواب آداب التجارة، الحديث (1).

(2)- الوسائل، الجزء (12)، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (6)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 424

و عليك في استخراج احكام هذه الاقسام.

و الحق أن يقال انه كلما صدق عنوان الاحتكار يترتب عليه حكمه و اما اذا لم يصدق عليه أو شك في صدقه فلا يترتب عليه حكمه.

السادس انه هل يجوز اجبار المحتكر علي البيع أم لا قال الشيخ الظاهر عدم الخلاف فيه و العمدة في المقام أن يبحث عن مدركه فنقول ان المدرك في ذلك ان كان هو الاجماع فقد مر ما فيه.

و ان كان المدرك هو النص و هو ما رواه حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نفد الطعام علي عهد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه شي ء الا عند فلان فمره ببيعه، قال: فحمد اللّه و أثني عليه ثم قال:

يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شي ء عندك فأخرجه و بعه كيف شئت، و لا تحبسه «1».

و هذه الرواية مخدوشة سندا و دلالة أما السند فمخدوش بمحمد بن سنان.

و اما دلالة فبما أن اجبار المحتكر علي البيع يكون علي خلاف القاعدة المسلمة و هو تسلط الناس علي اموالهم فعلي

تقدير ثبوت الاجبار من النّبيّ فيمكن أن يكون ذلك من باب ولايته صلي اللّه عليه و آله علي الاموال، و الانفس فلا يمكن التعدي الي غير موردها هذا اولا.

و ثانيا ان ما يفهم من الرواية أنه امر المحتكر بالبيع و اما اجباره فلا يستفاد منها و لعل كان ذلك من باب الامر بالمعروف.

و منها ما رواه الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السّلام انه قال: رفع الحديث الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انه مر بالمحتكرين فأمر

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12)، الباب (29) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 425

بحكرتهم أن تخرج الي بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها … «1»

و هذه الرواية تامة سندا اذا الصدوق نقلها بسند معتبر الا أنها لا تدل علي المدعي.

فتلخص مما ذكرنا عدم قيام الدليل علي جواز اجبار المحتكر علي البيع الا من باب الامر بالمعروف، و لو اغمضنا عما ذكرنا و قلنا بجواز اجباره علي البيع هل يسعر عليه أم لا؟

قال الشيخ لا يسعر عليه اجماعا كما عن السرائر.

اقول: ان الامر كما أفاده فان مقتضي القاعدة الاولية و هو تسلط الناس علي أموالهم عدم جواز التسعير و كذا مقتضي الرواية المتقدمة حيث قال صلي اللّه عليه و آله انما السعر الي اللّه يرفعه اذا شاء، و يخفضه اذا شاء، و عليه لا يعتني بما عن المقنعة أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم.

و أيضا لا وجه لما ذهب اليه العلامة و ولده و الشهيد انه يسعر عليه في صورة اجحافه في أخذ الثمن لنفي الضرر لكونه اجتهادا في مقابل النص فان المستفاد

منه عدم جواز التسعير مطلقا هذا اولا.

و ثانيا ان الضرر اذا كان موجبا لجواز الاسعار فلا بد ان يلتزم به كلما تحقق عنوان الضرر و لا يختص بالاحتكار.

و ثالثا ان قاعدة نفي الضرر لا تشمل ما اذا أقدم احد بنفسه علي الضرر فان المشتري اقدم عليه فلا يشمله دليل نفي الضرر.

و رابعا انه معارض مع الضرر الوارد علي البائع فان الاسعار ضرر عليه.

______________________________

(1)- الوسائل، الجزء (12) الباب (30) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 3، ص: 426

و خامسا ان دليل الضرر ليس دليلا اثباتيا حتي يدل علي جواز الاسعار بل هو ينفي الحكم عن الموضوع الضرري.

و أيضا ظهر مما ذكرنا فساد ما ذهب اليه الميسي و الشهيد الثاني بانه يؤمر بالنزول من دون تسعير جمعا بين النهي عن التسعير، و الجبر بنفي الاضرار لان قاعدة الضرر لا تشمل المقام كما عرفت، تم الجزء الثالث من كتابنا المسمي به دراساتنا في الفقه الجعفري من الولاية الي الخيارات و يتلوه الجزء الرابع و هو من اول الخيارات بعونه و توفيقه الحمد للّه اولا و آخرا.

الجزء الرابع

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام علي محمد سيد المرسلين، و آله الطيبين الطاهرين، الهداة المعصومين.

أما بعد:

فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا الموسوم ب «دراساتنا من الفقه الجعفري» و هو مجموع الابحاث التي ألقاها علينا سماحة سيدنا الاستاذ المحقق الكبير و الفقيه البصير حاوي الفروع و الاصول جامع المعقول و المنقول حجة الإسلام و المسلمين، آية اللّه العظمي (الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي) دام ظله الوارف، و عنوان هذا الجزء كالجزء السابق كتاب المكاسب لفخر الشيعة و محيي الشريعة شيخنا الانصاري قدس سره الشريف.

و

أسأل اللّه عز شأنه التوفيق و السداد، انه خير موفق و معين..

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 5

[تتمة بحث البيع]

[البحث في الخيارات]

اشارة

البحث في الخيارات قوله: الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار (1).

قوله: غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد (2).

[قبل الشروع في أقسام الخيار ينبغي تقديم مقدمتين]
[المقدمة الأولي تعريف حقيقة الخيار]

أقول: قبل الشروع في أقسام الخيار ينبغي تقديم مقدمتين:

(المقدمة الاولي) تعريف حقيقة الخيار و هو كما أفاده المصنف قدس سره اسم مصدر و مصدره يكون الاختيار من باب الافتعال «1».

أقول: ان الخيار في اللغة ملك مطلق الامر أعم من الفسخ و غيره، و هو لا يتحقق الا بعد الدخول في العمل، فانه يقال: ان للفلاني خيار أن يدخل دار جاره اذا دخل بها، و أما قبل الدخول بها فلا يتحقق الخيار بل له اختيار في ذلك. و ملخص الكلام ان الخيار بمعناه اللغوي عبارة عن طلب الخير،

______________________________

(1) أقرب الموارد مادة «خير» يقال أنت بالخيار أي اختر ما شئت، و اختاره اصطفاه و انتقاه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 6

قوله: و لعل التعبير بالملك للتنبيه علي ان الخيار من الحقوق لا من الاحكام (1).

و هذا المفهوم لا يتحقق الا باعمال القدرة في أحد طرفي الامر الاختياري.

و في اصطلاح جماعة من المتأخرين كالفخر و من تأخر عنه استعمل في ملك فسخ العقد حتي بلغ الي حد الحقيقة، و الخيار بهذا المعني مغاير للخيار بمعناه اللغوي، لأنه لا يتوقف تحققه علي الدخول في العمل. مثلا يتحقق خيار المجلس و ان لم يعمل بعد، بخلاف الخيار اللغوي فان تحققه يتوقف علي الدخول في العمل كما عرفت آنفا. فظهر مما ذكرنا أن نقل الخيار من معناه اللغوي و تغليبه في معناه الاصطلاحي من باب نقل اللفظ الي مبائنه.

أقول: توضيح كلامه أن التعبير عن الخيار بالملك حيث قالوا «انه ملك العقد» للتنبيه علي أن الخيار من الحقوق لا من

الاحكام، فان الحق مرتبة ضعيفة من الملك، بخلاف الحكم فانه لا يرجع الي اعتبار الملكية للمحكوم له و لا يكون قابلا للنقل و الانتقال و لا للإسقاط و لذا خرج بقيد الملك ما لم تكن فيه جهة الملكية و هي الاحكام كالإجازة، و الرد لعقد الفضولي و التسلط علي فسخ العقود الجائزة من الخيارات الحكمية. و الذي يقتضيه التحقيق أن يقع البحث في مقامين:

الاول: انه هل يكون فرق بين الحكم و الحق أم لا؟

الثاني: انه علي تقدير الفرق بينهما هل يصح اخراج الحكمي عن عنوان الخيار المصطلح أم لا؟

أما المقام الاول فربما يقال- و هو الحق عندنا- بعدم الفرق بين الحكم و الحق، فان هذه الامور كلها اعتبارية و ان اختلفت من حيث الآثار، فكما يصح أن يقال «لي حق أن أبيع داري» كذلك يصح أن يقال «يجوز لي بيع داري»

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 7

و لا فرق بين جواز قتل المشرك الذي يسمي حكما شرعيا و بين سلطنة ولي الدم علي قتل القاتل.

و علي هذا لا يبقي مجال لما أفاده الشيخ بأن ذكر كلمة «الملك» يخرج الاحكام عن عنوان الخيار لعدم المغايرة بين الحق و الحكم علي الفرض، و أما علي القول بالفرق بينهما- كما قيل ان الحق ما يقبل السقوط بخلاف الحكم فانه لا يقبل شيئا من هذه الامور- فأيضا لا وجه لإخراج الخيار الحكمي عن تحت عنوان الخيار الحقي، لأنه يصح أن يقال: ان الواهب مالك لفسخ العقد و ان الوارث مالك لرد العقد علي ما زاد علي الثلث و ان العمة و الخالة مالكتان لفسخ العقد علي بنت الاخ أو الاخت.

لا يقال: لا نسلم اطلاق الملك في بعض الموارد لعدم

ترتب آثار الملكية فيه كعدم قبوله النقل و الانتقال و الاسقاط، و أما الموارد المذكورة فهي من قبيل الاحكام.

لأنا نقول: فليكن كذلك، و لا يجب أن يترتب جميع آثار الملكية عليها في جميع الموارد، فان الملكية في الاعيان كذلك، فانها ربما لا تقبل النقل و الانتقال، كأم الولد فانها مملوكة و لكنها لا تقبل النقل و الانتقال، و العين الموقوفة فانها مملوكة للموقوف عليهم و الحال أنها لا تقبل النقل و الانتقال، و كذا الحقوق فان بعضها لا يقبل الاسقاط كحق الحضانة و الابوة و الولاية.

نعم ان بعض الحقوق كحق الشفعة و حق الخيار يقبل الاسقاط.

فتحصل أن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، و لا تخرج منه العقود الجائزة و غيرها لصدق الملك عليها، و أما ترتب جميع آثار الملكية عليه فلم يقم دليل عليه.

و لكن مع ذلك كله في النفس شي ء، و هو أنه يختلج بالبال أن يقال: ان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 8

قوله: و قد يعرف بأنه ملك اقرار العقد و ازالته (1).

في معني الحق اشرب الملكية التي هي عبارة عن أمر وضعي، و لا يبعد أن يكون هذا المعني في جميع موارد الحقوق موجودة، فلا يبعد أن نقول بأن الحق عبارة عن أمر وضعي و الحكم عبارة عن أمر تكليفي.

أقول: قد ذكروا للخيار تعريفا آخر أيضا، و هو ملك اقرار العقد و ازالته. و استشكل الشيخ قدس سره عليه بأنه ان اريد من اقرار العقد ابقاءه علي حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك، لان القدرة علي ازالته عين القدرة علي اقراره، اذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين و الا لم تكن قدرة بل كانت اضطرارا.

اضف الي ما ذكره الشيخ أن العدول عن

التعريف الاول ان كان من جهة اخراج الخيار الحكمي فهو غير خارج علي هذا التعريف أيضا. هذا اذا كان المراد منه ابقاؤه علي حاله.

و ان اريد من اقرار العقد الزامه و جعله غير قابل لان يفسخ، فهو تعريف الشي ء بنفسه، و هو دور لان مرجع هذا التعريف الي اسقاط الخيار فلا يؤخذ هو في تعريف الخيار للزوم تعريف الخيار بالخيار و هو دور واضح. مع أن هذا التعريف ينتقض بالخيار المشترك، فان لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا، و الظاهر من الالزام جعله لازما مطلقا لجعله في مقابل الفسخ.

و التحقيق أن يقال: ان المراد من اقرار العقد تثبيته، و لازم ذلك سقوط الخيار، فلم يؤخذ الخيار في تعريفه حتي يلزم الدور.

و أما الاشكال النقضي الذي ذكره الشيخ فيرد عليه نقضا و حلا:

اما نقضا فبالخيارات المتعددة لشخص واحد، كما اذا اجتمع خيار الحيوان و المجلس و العيب مثلا في مورد واحد، فان اسقاط واحد من الخيارات كخيار العيب مثلا لا يوجب الزام العقد مطلقا لوجود خيار الحيوان و المجلس، مع أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 9

قوله: ان المستفاد من كلمات جماعة ان الاصل هنا قابل لإرادة معان … (1).

الظاهر منه الالزام المطلق حيث جعله مقابلا للفسخ، فلا يختص الاشكال النقضي للشيخ قدس سره بالخيار المشترك بل يجري في الخيار المختص أيضا و لا يلتزم به قدس سره.

و أما حلافان تثبيت العقد من ناحية أحد الشريكين يلزم من هذه الناحية و ان كان غير لازم من ناحية الشريك الاخر، و كذا في الخيارات المتعددة، فان اسقاط خيار واحد كخيار العيب مثلا يوجب لزوم العقد من هذه الجهة و لا ينافي أن يكون غير لازم من

ناحية خيار آخر كخيار الحيوان مثلا.

و الحاصل ان الخيار عبارة عن تثبيت العقد و ازالته، و لا يرد عليه شي ء مما سبق

لا يقال: ان تعريف الخيار بتثبيت العقد ينتقض بباب الشفعة، فان الشفيع أيضا له تثبيت العقد و ازالته و الحال أنهما ليس بخيار.

لأنا نقول: ان الشفيع لا يجوز له ازالة العقد، بل له أن ينقل المبيع عن المشتري الي عهدة نفسه. كيف مع أن تحقق الشفعة يتوقف علي صحة العقد و مع ازالته لا تتحقق الشفعة كما هو واضح.

[المقدمة الثانية أن الاصل في البيع اللزوم]
اشارة

(المقدمة الثانية) انه ذكر بعض تبعا للعلامة أن الاصل في البيع اللزوم، لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك و حصل الملكية و الاصل بقاؤها، هذا أولا و ثانيا ان العقد موضوع لغرض و هو انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه.

[معاني الأصل]
اشارة

أفاد الشيخ ان الاصل هنا قابل لإرادة معان:

الاول: ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة،

بمعني أنا نري عند التفحص أن غالب أفراد البيوع غير قابلة للانحلال بالفسخ، و يحصل من ذلك الظن بلزوم كافة البيوع، و اذا شك في لزوم فرد من البيع و جوازه بأن هذا هل هو من قبيل غالب أفراد البيوع حتي يكون لازما أو من قبيل الافراد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 10

النادرة حتي يكون جائزا يحكم فيه باللزوم أيضا، لان الظن يلحق الشي ء بالاعم الاغلب.

و استشكل عليه الشيخ قدس سره أنه ما المراد من الغلبة، فانه ان أراد منها غلبة الافراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، و ان اراد غلبة الازمان- بأن يكون زمان لزوم العقد أغلب من زمان جوازه- فان جواز العقد في الحيوان مثلا ثلاثة أيام.

و أما لزومه يكون الي يوم القيامة، ففيه: أولا لا تنفع في الافراد المشكوكة و ثانيا ان غلبة الازمان لا تناسب مع تعبير العلامة في القواعد حيث قال «و انما يخرج من الاصل لأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب»، فان خروج فردي ثبوت خيار و ظهور عيب يدل علي أن المستثني هو الافراد، و لو كان الخروج زمانيا لكان المناسب أن يقول العلامة قدس سره «انما يخرج عن الاصل زمانان زمان ثبوت الخيار، و زمان ظهور العيب».

و ثالثا انا لو اغمضنا عن ذلك و قلنا ان المراد ثبوت اللزوم لأفراد البيع في غالب زمانه و سلمنا حصول الظن من هذه الغلبة في فرد شك في لزومه، و لكن نقول: لا دليل علي حجية الغلبة، فغاية ما يقال انها توجب الظن، و هو لا يغني عن الحق شيئا.

الثاني: من معاني الاصل هي القاعدة المستفادة عن العمومات،

فان مقتضاها لزوم العقد.

و الجواب عنه: انه ان أريد من العمومات الادلة اللفظية كقوله تعالي

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة: 1] «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [البقرة: 274] و نظائرهما فان مقتضي العمومات و ان كان ذلك الا أن هذا التمسك بالعموم لا بالاصل،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 11

و الحال أن كلامنا يكون في مقتضي الاصل الاولي في البيع لا في مقتضي العمومات كما هو واضح.

الثالث من معاني الاصل الاستصحاب

و مرجعه استصحاب عدم ارتفاع اثر العقد بمجرد فسخ أحدهما.

أقول: ان الكلام في صحة هذا الاستصحاب و عدمها سيجي ء فانتظر.

الرابع من معاني الاصل معناه اللغوي،

بمعني أن مقتضي طبع البيع عرفا و شرعا علي اللزوم، فان جعل الخيار فيه حق خارجي يحتاج الي دليل، كما أن كل جسم مستدير بحسب طبعه الا أن يمنع عنه قاصر خارجي.

و الجواب عنه ان قياس الامر الاعتباري بالامر الخارجي قياس مع الفارق لان الجسم الخارجي بحسب اقتضاء طبعه يحصل له النمو من جميع أطرافه الاربعة فتحصل له الصورة المستديرة، و أما البيع فليس أمرا تكوينيا حتي يقال بأن الاصل فيه يقتضي كذا، بل هو أمر اعتباري تابع لاعتبار الشارع، فان حكم الشارع بحسب المصالح الواقعية فيه بانتفاء الملكية بعد الفسخ يكون البيع جائزا، و ان حكم علي بقائها بعد الفسخ يكون البيع لازما.

و الحاصل ان القول بلزوم البيع بحسب اقتضاء طبعه لا يرجع الي محصل بل هو تابع في لزومه و جوازه للأدلة الشرعية، فان دليله اما الدليل اللفظي كقوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اما من الاصل العملي أعني الاستصحاب، و حيث ان مع وجود الدليل لا تصل النوبة الي الاصل العملي نقدم البحث عن الدليل و نبحث عن دلالته الي الاصل العملي علي لزوم البيع و عدمه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 12

(الكلام في الادلة التي استدل بها علي لزوم البيع)
منها- قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
اشارة

و المراد من العقد اما العهد الوثيق كما صرح به بعض أهل اللغة و اما العهد المطلق كما صرح به بعض آخر منهم أيضا، و به فسر أيضا في صحيحة ابن سنان المروية عن المعصوم في تفسير علي ابن ابراهيم ج 1 ص 160.

و قال الطريحي في مجمع البحرين: ان العقد أعم من العهد، فان كل عهد عقد و ليس كل عقد بعهد.

و أنت خبير بأن الامر في ذلك علي العكس، فان كل عقد عهد و ليس كل عهد عقدا،

و كأن هذا سهو من القلم و الوفاء عبارة عن الاتمام، الدرهم الوافي أي التام، و ايفاء الكيل اعطاؤه تاما.

فتدل هذه الاية علي وجوب الوفاء بجميع العقود، فاذا دل العقد مثلا علي تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما اقتضاه العقد من ترتيب آثار ملك المشتري علي ما انتقل اليه بالعقد، فأخذه من يده بغير رضاه و التصرف فيه كذلك نقض لمقتضي ذلك العهد، فهو حرام حتي بعد إنشاء الفسخ، لشمول اطلاق الاية لما بعد الفسخ أيضا، فيستدل بالحكم التكليفي- أعني حرمة نقض مقتضي العقد منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه- علي الحكم الوضعي- أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر- و هو معني اللزوم.

و أورد علي هذا التقريب بوجوه:
(الاول) ما ذهب اليه العلامة في المختلف

بأن الوفاء بالعقد هو العمل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 13

بمقتضاه، فان كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه علي سبيل اللزوم و ان كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه علي سبيل الجوار، فلا يمكن الاستدلال بالآية علي اللزوم.

و يرد عليه أولا: ان الزوم و الجواز ليسا من مقتضيات العقد حتي يرد ما قيل، بل انهما حكمان شرعيان، فان الشارع قد يحكم بعدم انفساخ العقد بعد إنشاء الفسخ فيكون العقد لازما، و قد يحكم بانفساخه بعد ذلك فيكون العقد جائزا.

و ثانيا: انا لا نتصور معني للوفاء علي سبيل الجواز، فان وجوب الوفاء بالعقود هو اللزوم كما بيناه آنفا.

(الوجه الثاني) أن ابقاء الملكية علي حالها و عدم ابقائها ليس مقدورا للمكلف حتي يتوجه عليه دليل وجوب الوفاء بل انما هو بيد الشارع.

و الجواب عنه: ان معني وجوب الوفاء بالعقود ليس ابقاء الملكية حتي لا يكون مقدورا للمكلف، بل معناه هو الجري عملا علي طبق العهد بماله من الآثار، و ترتيب آثاره عليه من عدم جواز التصرف بدون اذنه.

ان قلت: لا تنافي بين وجوب الوفاء بالعقد و التصرف الخارجي حتي يدل عدم جواز التصرف علي اللزوم، لأنه يمكن أن يتصرف فيه عدوانا.

قلت: ان البائع لو تصرف فيما انتقل الي المشتري بعنوان أنه ملك له فهذا ينافي لوجوب الوفاء كما لا يخفي، و لكنه لو تصرف عدوانا بعنوان أنه غاصب فهو اعترف بكون التصرف فيه ملكا للغير، و لم يؤثر إنشاء فسخه فيه و لا نعني من اللزوم الا هذا.

(الوجه الثالث) ما أورده صاحب الكفاية قدس سره

بأنه يمكن منع دلالة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 14

الاية علي اللزوم فيما اذا شك في تأثير الفسخ، اذ مع الشك فيه يكون التمسك بالآية من باب التمسك بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية.

و استشكل عليه سيدنا الاستاذ دام ظله ان الشك في بقاء العقد و عدمه مبتن علي كون العقد قابلا للبقاء، و لكنه ليس كذلك لكونه أمرا انصراميا فلا يقبل البقاء و الدوام، و عليه فلا نشك في بقاء العقد و عدمه، بل نقطع عدم بقائه لما ذكرناه.

و فيه: ان هذا الجواب من الاستاذ لا يدفع الاشكال و لا يمكن المساعدة عليه أصلا، لأنه علي ما ذكره لا يمكن الاستدلال بهذه الاية و لو في صورة عدم إنشاء الفسخ، لان المفروض أن العقد أمر انصرامي و ليس له بقاء و دوام فلا يقبل الوفاء.

هذا و لا و ثانيا انا لا نسلم كون العقد أمرا انصراميا بحيث لا يقبل الوفاء، بل ان له بقاء و دواما في

وعاء الاعتبار، فيكون باقيا ما لم يعدم بانشاء الفسخ.

فالحق في الجواب عن صاحب الكفاية قدس سره أن يقال: انا نحرز بقاء العقد بالاستصحاب فيشمله دليل وجوب الوفاء. نعم علي مسلك عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية- و هو المسلك المنصور- لا يحرز بقاء العقد الا أنه يكون جوابا جدليا.

و أما الجواب التحقيقي فهو أن يقال: ان الوفاء كما بيناه عبارة عن الاتمام فالامر بالوفاء يرجع الي النهي عن الفسخ، و من الظاهر أن الفسخ ليس حراما فيكون قوله «أوفوا» ارشادا الي اللزوم، و عليه لا يبقي مجال لهذا الاشكال.

فاغتنم.

و منها قوله تعالي «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»،

بتقريب أن حلية البيع التي لا يراد منها الا حلية جميع التصرفات المترتب عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الاخر، مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ، و هو معني اللزوم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 15

اذ لو لم يكن البيع لازما لكان منحلا بالفسخ و رجع المبيع الي ملك الفاسخ و صار تصرف المشتري مثلا تصرفا في ملك الفاسخ، و هو غير جائز. و بعبارة أخري: يكون التصرف لمن انتقل اليه جائزا حتي بعد الفسخ.

و استشكل عليه سيدنا الاستاذ دام ظله بأن هذه الاية لا تدل الا علي مجرد حلية البيع بمعني التمليك و التملك، توضيحه: أن قوله «أَحَلَّ» ان كان متعلقه من الافعال الخارجية كقوله «أحل اللّه شرب الماء» مثلا يدل علي الحكم التكليفي، و أما اذا كان متعلقه عقد من العقود يدل علي الحكم الوضعي، فعلي كلا التقديرين- أي سواء كان المستفاد من الاية الحكم التكليفي أو الوضعي- لا تدل علي اللزوم. اما علي القول بأن المستفاد منها الحكم الوضعي، فغاية ما يستفاد منها في المقام حصول الملكية بالبيع

فتكون الاية دليل صحة البيع، و أما علي القول بظهور الاية في الحكم التكليفي كما هو ظاهر بقرينة قوله «حَرَّمَ الرِّبٰا» يكون المراد من حلية البيع حلية التصرفات المتفرعة علي البيع، و هو لا يدل علي اللزوم.

و يرد عليه أولا لنا أن نختار الشق الاول و نقول: ان الاية تدل علي الحكم الوضعي، و مع ذلك يستفاد منه اللزوم.

توضيحه: ان البائع المتوجه حين كتابه مثلا بما أن الأعمال في الواقعيات محال اما يجعل الخيار لنفسه أم لا، و الأول خارج عن المبحث، و الثاني اما يملكه علي النحو الموقت- بأن يجعله ملكا للمشتري سنة أو سنتين- أو الي حين الفسخ أو يجعله ملكا له حتي بعد إنشاء الفسخ، و الاول أيضا خارج عن المبحث لخروج البيع الخياري عن محل الكلام، فيبقي القسم الاخير و هو جعله ملكا للمشتري حتي بعد إنشاء الفسخ، فيشمله دليل الحل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 16

و لنا أن نختار الشق الثاني بأن تدل الاية علي الحكم التكليفي، و هي حلية التصرف لكل من المتبايعين فيما انتقل اليه بالبيع حتي بعد إنشاء الفسخ، فيستكشف من حلية التصرف لزوم البيع و هو المطلوب.

و منها- قوله تعالي «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»

«1» و هذه الاية تدل علي المطلوب سواء قلنا بأن المستفاد منها الحكم التكليفي أو الوضعي، و التقريب هو التقريب فلا نعيد.

ان قلت: لا يمكن التمسك بآية تجارة عن تراض لعدم انعقاد الاطلاق له كي يتمسك باطلاقه.

قلت: أولا يمكن النقض بما اذا شك في صحته من ناحية أخري، كما لو شك في صحته من ناحية ايقاعه بغير اللغة العربية، و كذا لو شك في صحته من ناحية تقديم القبول علي الايجاب هل يلتزم المستشكل بعدم جواز التمسك باطلاق قوله

«إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»، كيف و الحال أن التمسك بالآية لدفع هذه الاحتمالات كالنار علي المنار.

و ثانيا: انه لا وجه لعدم التمسك باطلاق، و احتمال عدم كون المتكلم في مقام البيان مندفع باجراء أصالة البيان فيما اذا شك فيه، و لو لم يكن ذلك لانسد باب التمسك بالاطلاقات. و ان شئت قلت: ان أصالة البيان في مورد الشك هي الاصل العقلائي في باب الظواهر.

هذا اذا كان المستفاد من الاية الحكم التكليفي، و أما اذا كانت الاية ظاهرة في الحكم الوضعي فيكون المراد من الاكل في الاية هو التملك، فيكون

______________________________

(1) سورة النساء الاية (33).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 17

معني الاية ان التجارة عن تراض سبب للتملك، فهي باطلاقها تشمل تصرف المفسوخ عليه فيما بيده بعد فسخ الفاسخ أيضا.

و أورد الشيخ قدس سره علي الاستدلال بالآيتين الاخيرتين بأنه لا يتم الاستدلال باطلاقهما الا ببركة استصحاب بقاء الموضوع.

و بعبارة أخري: ان موضوع الآيتين و مصب اطلاقهما هو البيع و التجارة، و بقاء هذين العنوانين بعد إنشاء الفسخ غير معلوم، فلا جرم يحتاج احراز الموضوع الي الاستصحاب كي يصح التمسك باطلاقهما.

و يرد عليه أولا: أن هذا الاشكال علي تقدير تسليمه وارد علي الآيات الثلاث و لا يختص بالآيتين الاخيرتين، و ثانيا انه لا وجه لأصل الاشكال، فان مقتضي الاطلاق عدم تأثير الفسخ و لا تصل النوبة الي الاستصحاب.

و أما ما أورده السيد اليزدي قدس سره علي الاستدلال بالآيتين بأن آية حلية الاكل بالتجارة متعرضة لحال التصرفات فان مفادها جواز الاكل بالتجارة و لا اطلاق فيها بل هي في مقام بيان أن الاكل بالتجارة حلال في مقابل الاكل بالباطل من غير نظر الي بيان مدة الحلية، و

كذا «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» لا دلالة لها الاعلي مجرد حلية البيع بمعني التمليك و التملك و لا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع حتي تشمل باطلاقها ما بعد الفسخ. (فمدفوع) بما ذكرنا بأن الاطلاق يحرز و لو ببركة أصالة البيان الجارية بين العقلاء، و ثانيا انه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في المقام لعدم جريانه في الشبهات الحكمية الالهية.

و للمحقق النائيني كلام في المقام، فانه قدس سره وجه كلام الشيخ، و حاصله ان الحكم ليس له اطلاق بالنسبة الي نفسه فكيف يكون ناظرا الي رافعه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 18

و بعبارة أخري: الاطلاق يتصور بالنسبة الي الحالات السابقة علي الحكم لا بالنسبة الي الحالات اللاحقة عليه فضلا عن رافعه، فلو شك في تأثير الفسخ لا يمكن أن يؤخذ بالاطلاق، لأنه في قوة أن يقال: مقتضي الاطلاق بقاء الحكم حتي مع وجود رافعه، و هذا أمر غير معقول.

و فيه: أولا انه لا وجه لاختصاص الاشكال علي فرض صحته بالآيتين، بل يتوجه علي الاستدلال بالآيات الثلاث، و ثانيا أن هذا البيان من أصله غير صحيح، فانه ليس المراد من الاطلاق، الاطلاق بالنسبة الي رافع الحكم، بل معناه تحقق الفسخ و عدمه، و من تحقق الاطلاق بعد الفسخ يعلم أن العقد لازم، و من الظاهر أن الفسخ أمر يلحق العقد أعم من أن يكون مشروعا في عالم التشريع أم لا.

و ان شئت قلت: ان الفسخ و عدمه ليسا من الامور المتأخرة بل من التقسيمات الاولية، فلا مانع من شمول الاطلاق لهما.

(و منها) قوله تعالي: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»

[النساء: 33].

و يمكن أن يستدل به بوجهين: تارة مع ضم المستثني الي المستثني منه أي يستدل بمجموع الاية، و أخري بدون ضم المستثني.

أما علي الاول فتصدي الاستاذ

دام ظله في مقام تقريب الاستدلال بالآية بأن الاستثناء ظاهر في المتصل ما لم يقم دليل علي خلافه، و أما المنفصل فهو خلاف الظاهر ما لم يصر اليه الا بدليل. و المراد من الاكل في الاية كناية عن التملك فيكون استثناء صورة وقوع التجارة عن تراض دليلا علي أنه لا يجوز التملك بسبب الباطل لأنه باطل، و يجوز التملك بسبب التجارة عن تراض فانها من الاسباب المملكة، و من المعلوم ان الفسخ ليس من تجارة عن تراض فيدخل في ربقة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 19

الاسباب الباطلة فلا يجوز التملك بها.

و يرد عليه: ان الاستثناء في الاية ظاهر في المنفصل كما هو واضح، الا أن ذلك لا يمنع عن الاستدلال بالآية، فانها تدل علي أن حصول الملك تنحصر بالتجارة عن تراض، و انما التملك يحصل بها فقط لا بغيرها من الاسباب الباطلة و الدليل علي المدعي الظهور العرفي، فانه يفهم من الاية أن الشارع في تمام حصر سبب التملك، فلا يكون انفصال الاستثناء مخلا بالاستدلال.

و أما علي الثاني- و هو الاستدلال بالآية بلا ضم المستثني منه- فنقول:

ان المراد من الاكل هو التصرف المعاملي، فتدل الاية علي حرمة الاكل بكل وجه يسمي باطلا عرفا، فلا بد أن يكون تعيين المصداق موكولا الي نظر العرف. و ما نحن فيه يكون من مصاديق الباطل عند العرف، فان أخذ مال المفسوخ عليه بعد لزوم البيع بمجرد إنشاء الفسخ باطل عرفا فيكون حراما شرعا.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله انه لا يمكن التمسك بالآية للزوم البيع، لأنا اذا شككنا أن الفسخ سبب باطل لا يمكن الحكم بكونه باطلا فانه من الشبهة المصداقية.

و يرد عليه: ان الباطل أمر عرفي و ليس أمرا

واقعيا يقع متعلق الشك، فلا مجال لهذا الاشكال.

و (منها) قوله عليه السلام «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه» «1».
و يمكن أن يستدل به علي اللزوم بوجوه:
(الاول) أن مطلق التصرف في مال الغير حرام حتي التصرف بالفسخ،

______________________________

(1) الوسائل الجزء (3) الباب (3) من ابواب مكان المصلي، المستدرك ج (1) الصفحة 222، الاحتجاج الجزء (2) الصفحة 299.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 20

فيكون الفسخ مورد النهي الشرعي، فلا يكون مؤثرا.

و فيه: اولا ان العرف لا يفهم من التصرف الا ما يكون تصرفا خارجيا.

و ثانيا ان التصرف الاعتباري لو فرض كونه محرما لا يستلزم الفساد الوضعي.

(الثاني) أن يكون المراد من الحلية اعم من الوضع و التكليف،

فلو كان التصرف في المال تصرفا خارجيا يكون حراما تكليفيا و لو كان اعتباريا يكون حراما وضعيا فلا يكون الفسخ مؤثرا.

و فيه: انه خلاف المتفاهم العرفي، و ان شئت قلت: انه من استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد، و لا يصار اليه الا بالدليل.

(الثالث) أن يكون المراد من التصرف التصرف الخارجي،

و من حرمة التصرف الخارجي التكليفي حتي بعد الفسخ يفهم اللزوم، اذ لو لم يكن لازما لم يكن وجه لحرمة التصرف فانه يصير مالا له بالفسخ.

و فيه: ان بقاء العنوان- و هو كون المال مال الغير حتي بعد الفسخ- أول الكلام، فلا مجال لهذا الاستدلال.

(و منها) قوله صلي اللّه عليه و آله «الناس مسلطون علي أموالهم»

«1» بتقريب ان مقتضي كون الشخص سلطانا علي ماله عدم جواز ايجاد المزاحمة له، فان فسخ البيع بلا رضي الطرف مناف لقاعدة السلطة و هو غير جائز، و لا نعني من اللزوم الا هذا.

و يرد عليه: أولا ان الرواية ضعيفة سندا، فان الخبر المذكور مرسل فلا يعتمد عليه، و عمل المشهور علي تقدير تسليم استناد عملهم بهذا الخبر غير جابر كما بينا تفصيله في محله، و ثانيا بأن المستفاد من الرواية انما هي سلطة الناس

______________________________

(1) بحار الأنوار الجزء (2) الصفحة (272).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 21

علي أموالهم، فلا يجوز للغير أن يتصرف في مال الشخص، و أما الفسخ فليس تصرفا في المال حتي يكون خلاف السلطنة، بل انه تصرف في العقد و حل له، و عليه فالرواية أجنبية عن المقام.

ان قلت: ان الفسخ و ان كان حل العقد و ليس هو تصرفا الا أن الفاسخ يتصرف في ذلك بعد فسخه.

قلت: ان التصرف بعد الفسخ كونه مصداقا للتصرف في مال الغير أول الكلام يحتمل أن يكون الفسخ مؤثرا فيكون تصرفه في مال نفسه. و لكن مع هذا كله في النفس شي ء، و هو أنه اذا سلمنا سند الرواية و قلنا بأنه ينجبر بعمل المشهور فلقائل أن يقول: ان مقتضي سلطنة الناس علي أموالهم عدم جواز اخراجه عن يده بالفسخ و غيره.

(و منها) قوله صلي اللّه عليه و آله «المؤمنون عند شروطهم»

«1» و في بعض الروايات «المسلمون عند شروطهم» «2».

بتقريب أن الشرط عبارة عن مطلق الالزام و الالتزام و لو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، فان العقد علي هذا شرط فيجب الوقوف عنده حتي فيما بعد إنشاء الفسخ، فيستكشف منه لزوم العقد و عدم انحلاله بالفسخ.

و يرد عليه: ان الشرط بمعني الربط بين شيئين

«3» و الالتزام في ضمن العقد كما في اللغة و العرف، و من هذا الباب يطلق الشريط الدارج في لسان أهل

______________________________

(1) التهذيب، الجزء (2) الصفحة (219) و الاستبصار الجزء (3) الصفحة (232) الوافي، الجزء (12) ص 80.

(2) الوافي الجزء (10) الصفحة (68) الجزء (1) ص 80، الوسائل الجزء (12) الباب (6) من أبواب الخيار الحديث 1- 2- 5.

(3) انظر الي القاموس و أقرب الموارد مادة «شرط».

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 22

العرف حيث يراد منه ما عقد بين الشيئين، فلا يشمل للشروط الابتدائية، فهي خارجة عن معني الشرط موضوعا.

ان قلت: لا نسلم اختصاص الشرط بالشروط الضمنية فقط، بل هو يصدق علي الشروط الابتدائية أيضا، كما يظهر ذلك من موارد استعمالاته، مثل قوله «الشرط في الحيوان ثلاثة» و قوله «يا رب شرطي الا أعود في مكروهك» و غير ذلك من موارد الاستعمالات.

قلت: ان استعمال الشرط في الشروط الابتدائية مسلم و لا ينكره أحد، الا انا نقول: ان الاستعمال لا يدل علي الحقيقة بل هو أعم من الحقيقة و المجاز.

فتحصل أن الشرط لا يصدق علي الشروط الابتدائية و لا أقل من الشك فيه المانع من الاستدلال بدليل المؤمنون.

و ثانيا: ان المستفاد من الشرط جعل الشارط امرا علي عهدة المشروط عليه.

ان قلت: ليس الامر كذلك في شرط النتيجة.

قلت: الامر كذلك هناك أيضا، غاية الامر المشروط عليه يأتي بما علي عاتقه في شرط النتيجة بنفس العقد فلاحظ.

و أما التمليك في البيع فيتحقق بنفس المعاملة و لا يجعل الشارط شيئا علي عاتق المشروط عليه، لكن يرجع هذا الاشكال الي انكار صدق الشرط علي العقد.

و ثالثا: سلمنا انه جعل علي عاتقه أن لا يفسخ و يترتب عليه ان الفسخ حرام عليه

لكن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد الوضعي.

و أما ما أفاده المحقق الايرواني بأن الجملة المذكورة ليست ظاهرة في أزيد من رجحان الكون عند الشرط الذي هو كناية عن القيام و الوفاء به، كما يشهد به

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 23

أخذ عنوان المؤمن في الموضوع، و هذا يكون نظير قوله «المؤمن اذا وعد وفي» فانها جملة خبرية تخبر عما يقتضيه الايمان و يؤثر فيه، و فيها تنبيه علي رجحان تلك الآثار.

فيرد عليه: ان الظاهر المستفاد منها هو إنشاء الحكم الشرعي كما هو المتناسب لمقام الشارع، فان كونه في مقام الاخبار عن الخارج خلاف الظاهر، و لذا قد حققنا في محله أن المستفاد من أدلة الوفاء بالوعد هو الوجوب، مضافا الي أنه ذكر في بعض الروايات بصيغة الامر كما في رواية «1» غياث بن كلوب، لكن الرواية ضعيفة.

(و منها) ما ورد في خيار المجلس الدال علي لزوم البيع من حين الافتراق

كقوله صلي اللّه عليه و آله «البيعان بالخيار حتي يفترقا … » «2».

بتقريب أن البيع يكون لازما بعدم الافتراق و لا خيار لهما حتي بعد إنشاء الفسخ كما هو مقتضي الاطلاق.

ان قلت: ان الروايات المذكورة ناظرة الي لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية خيار المجلس، و بعبارة أخري: ان المستفاد منها هو الحكم الحيثي أي يكون لازما من حيث خيار المجلس فلا يؤثر اعمال خيار المجلس بعد الافتراق، و أما ثبوت الخيار من نواحي أخري و عدمه فالروايات أجنبية عنه.

قلت: ان المستفاد من الروايات المذكورة هو لزوم البيع بعد الافتراق علي اطلاقه، و حملها علي الحكم الحيثي خلاف الظاهر كما هو الميزان في جميع الابواب.

______________________________

(1) الوسائل الجزء (12) الباب (6) من أبواب الخيار، الحديث (5).

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري،

ج 4، ص: 24

(و منها) استصحاب الملكية الثابتة للمفسوخ عليه قبل الفسخ،

الا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام، لان الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية الكلية معارض مع الاستصحاب الجاري في ناحية الجعل.

ان قلت: لا نسلم ابتلاء الاستصحاب بالمعارض في المقام، بل انه ابتلي بالاصل الحاكم، و هو الاصل السببي، و ذلك أن الشك في بقاء الملكية و عدمه مسبب عن الشك في تأثير الفسخ و عدمه، فمع الاصل الجاري في ناحية السبب- و هو أصالة عدم تأثير الفسخ- لا تصل النوبة الي الاصل المسببي أعني استصحاب بقاء الملكية.

قلت: يرد عليه أولا أن المستدل لا بد أن يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الكلي مطلقا، فانه لو شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة يكون الشك ناشئا من أن الغيبة رافعة للوجوب أم لا، و لا يلتزم بهذا اللازم.

و ثانيا: ان اطلاق السبب و المسبب علي الاحكام الشرعية انما هو من باب الاصطلاح و الا ليس سبب في الواقع و لا مسبب بل الموجود حكم و موضوع، فالشك في تأثير الفسخ شك في سعة جعل الملكية لزيد مثلا و ضيقه بأن الشارع جعل الملكية حتي بعد إنشاء الفسخ او الي إنشائه، فاستصحاب المجعول معارض مع استصحاب عدم الجعل كما عرفت.

ان قلت: ان الشك في بقاء الملكية مسبب عن الشك في انقطاع علاقة الملكية للفاسخ و عدمه، و الاصل الجاري في السبب مقدم عليه.

قلت: ان كان المراد من بقاء العلاقة، علاقة الملكية أو بقاء ما يترتب علي الملكية فهو مقطوع الانتفاء، و ان كان المراد من بقاء العلاقة علاقة حادثة فهو مشكوك الحدوث و محكوم بالعدم، و ان كان المراد من العلاقة العلاقة الموجودة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 25

في مجلس العقد- أي

علاقة الفسخ- فيرد عليه: أولا انه لا يجري فيما لا خيار كما لو شرط عدمه، و ثانيا ان المرجع عموم وجوب الوفاء لا الاصل العملي، و ثالثا أنه لا مجال لهذا التوهم بعد دلالة دليل خيار المجلس علي انقطاع العلقة بالافتراق.

و ربما يرد علي الاستصحاب بوجه آخر، و هو أن الملكية ذات مراتب فمرتبة ضعيفة و مرتبة قوية، كالإعراض فان لها مرتبة ضعيفة و مرتبة قوية، و ان المتيقن من زوال الملك من الفاسخ بالعقد هو انتقال مرتبة قوية من الملك، و أما المرتبة الضعيفة منها- أعني حق الاسترداد بانشاء الفسخ- مشكوك فيه، فيجري استصحاب الملكية في مرتبة ضعيفة.

قلت: أولا انا لا نسلم أن الملكية ذات مراتب، بل لا يتصور لها الا مرتبة واحدة، فانها أمر اعتباري بسيط لا تقبل الشدة و الضعف.

و ثانيا: انا لو سلمنا أن الملكية الاعتبارية ذات مراتب و تقبل الشدة و الضعف الا أن الملكية الضعيفة فرد مستقل بوجودها في قبال الملكية القوية، فانتقال الملكية القوية بالعقد غير مشكوك، فانها انتقلت من العاقد بعقده، و أما المرتبة الضعيفة- أعني حق الاسترداد- نحتمل أن يوجد مقارنا لذهاب المرتبة القوية، فهو من قبيل القسم الثالث من الاستصحاب الكلي الذي لا دليل عليه.

و ثالثا: ان استصحاب الملكية بما هي لا يثبت الخيار، فانه يمكن أن يترتب عليه الخيار، و مجرد الامكان لا أثر له كما هو ظاهر. اللهم الا أن يقال بأنه لو سلم ثبوت الملكية بهذه المرتبة و سلمنا بأنه لا أثر لها إلا ثبوت الخيار، فلا مجال لهذا الاشكال الاخير، اذ معناه أن الملكية المستصحبة موضوع للخيار و اثبات الموضوع بالاصل يترتب عليه الحكم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 26

و رابعا:

ان المقام ليس مقام التمسك بالاستصحاب مع وجود الدليل الحاكم و هو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فان المقام داخل في النزاع المعروف، و هو أن عموم العام مقدم أو الدليل المخصص، و قد حققنا في محله أن عموم العام مقدم.

توضيح ذلك: ان المستفاد من دليل الوفاء لزوم العقد مطلقا، و انما خرج عنه ما لم يفترق المتبايعان، فاذا شك بعد الافتراق في جوازه و لزومه يؤخذ بعموم العام و يحكم بلزومه.

ان قلت: ان جواز التمسك بدليل وجوب الوفاء يتوقف علي كون عموم دليل اللزوم عموما زمانيا، و الحال أن المستفاد منه العام المجموعي.

قلت: ان الشبهة المذكورة ترد علي تقدير ورود المخصص بعد العام، و أما اذا ورد المخصص في أول أزمنة انعقاد العقد و خرج فرد واحد من تحته- و هو زمن عدم الافتراق عن المجلس- فالعام باق علي حاله. هذا أولا و ثانيا انا بينا في موضعه و حققنا أن عموم العام مقدم علي دليل المخصص، سواء كان استغراقيا أو مجموعيا.

و يمكن أن يقرب استصحاب الخيار بوجهين آخرين:

أحدهما: انا نحتمل أن يكون المقارن لخيار المجلس خيار آخر، فنستصحب بقاء الخيار الكلي بعد انقضائه.

و فيه: ان هذا الاستصحاب من الاستصحاب القسم الثالث من الكلي الذي يعتبر عند الشيخ قدس سره، و أما علي ما سلكناه فليس الاستصحاب جاريا فيه لان خيار المجلس مرتفع قطعا و غيره مشكوك حدوثا، أضف الي ذلك كله أن استصحاب الخيار معارض مع استصحاب عدم الجعل.

ثانيهما: ان خيار المجلس أمر واحد، و نحتمل أن يكون له سبب متعدد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 27

قوله: ثم انه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة او جائزة ان الاصل عدم اللزوم … (1)

و مع

هذا الاحتمال أي مانع لاستصحاب الخيار الشخصي الموجود في المجلس.

و يرد عليه: أن مقتضي انتفاء الخيار بانتفاء المجلس زوال الشخص و ارتفاعه فلا مجال لهذا التوهم، مضافا الي أنه معارض كما مر آنفا.

[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]

أقول: حاصل كلامه بتوضيح منا أن المستفاد من كلام العلامة في مسألة المسابقة أن الاصل هو الجواز فيما لو شك في لزوم العقد و جوازه.

و أورد عليه من تأخر عنه: بأن المستفاد من قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اللزوم و ما زادوا عليه شيئا، و لكنا نقول: لو لا دليل وجوب الوفاء أيضا لكان قول العلامة مخدوشا لعدم وجه صحيح لتقرير هذا الاصل. نعم هذا الاصل جار في خصوص المسابقة و شبهها، لأنها لا تتضمن تمليكا و تسليطا قبل حصول المعلق عليه حتي يستصحب بقاء ذلك الاثر و عدم زواله بدون رضا الطرفين.

توضيحه: ان العقود التي لها آثار فعلية يتمسك لا ثبات اللزوم باستصحاب بقاء تلك الآثار الفعلية، و أما العقود التي ليس لها آثار فعلية بل لها آثار تعليقية كالوصية و التدبير و السبق و الرماية فانه لا يترتب علي هذه العقود و الايقاعات أثر فعلا، فلا يجري الاستصحاب لإثبات اللزوم. هذا تمام كلامه.

و يمكن أن يورد عليه بوجهين:

الاول- انه قدس سره التزم بجريان الاستصحاب التعليقي، مع أن المقام من هذا القبيل، بأن يقال لو كان السبق حاصلا لم يكن الفسخ مؤثرا في العقد و كذا الحال بعد الفسخ قبل تحقق السبق، و لا فرق بين المقامين.

الوجه الثاني- ما أورده الآخوند و الميرزا و السيد اليزدي و سيدنا الاستاذ أن الاستصحاب يجري في العقود التعليقية و لو مع الالتزام بالاصل التعليقي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 28

توضيحه: ان الاحكام المجعولة من الشارع تكون

علي نحو القضية الحقيقية، و من المعلوم أن القضايا الحقيقية مقدرة الوجود، و يتضح ذلك في قوله تعالي «وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فمرتبة الجعل تامة، فان الحكم الوجود جعل علي المستطيع و ان لم يوجد المستطيع خارجا الي يوم الدين.

نعم ان فعلية الحكم متوقفة علي وجود الموضوع، و هو مطلب آخر. فلو شككنا أن هذا الحكم المجعول ارتفع عن موضوعه أم لا فالاصل بقاؤه، و كذلك المقام فان الالتزام بمفاد العقد من المتعاقدين قد وقع في الخارج و أمضاه الشارع فاذا شك في بقائه و ارتفاعه بفسخ أحد المتبايعين فالاصل بقاؤه. و بالجملة الفسخ في العقود نظير الفسخ في التكاليف، و قد ذكرنا أنه لا مانع من جريانه في الفسخ. هذا بخلاف الاستصحاب التعليقي، فان المانع الموجود فيه أن الحكم التعليقي الذي يكون في مرحلة الجعل فهو يقيني البقاء و لا يحتاج الي الاستصحاب، اذ ليس الشك في نسخ الحكم الشرعي. و أما الحكم الفعلي فلم يتحقق في الخارج بعد، و أما في المقام فالشك في الحكم الشرعي بأن نقول ان عقد المسابقة له أثر، و الاصل بقاء هذا الحكم.

و الحق أن هذا الاشكال غير وارد علي الشيخ، فان المقام داخل في الاستصحاب التعليقي، و لا نجد فرقا بين المقام و بين الشك في الحرمة في العصير الزبيبي.

و التحقيق أن يقال: ان كان الاصل اللفظي المقتضي لبقاء الحكم موجودا فلا مجال للأصل العملي، و ان لم يكن موجودا فلا مجال للأصل لأنه تعليقي، فما أفاده الشيخ صحيح غاية الامر أنه خلاف مسلكه حيث ذهب الي جريان الاصل التعليقي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 29

[إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]

قوله: ثم ان ما ذكرنا

من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم، و يجري أيضا فيما اذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم او الجائز … (1)

أقول: ان حاصل كلامه قدس سره أن ما ذكر انما يجري فيما اذا كان منشأ الشك في اللزوم و الجواز شبهة حكمية، و كذلك يجري الكلام بعينه فيما اذا كان منشأ الشك الشبهة الموضوعية. توضيحه: انا اذا قلنا أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام و المخصص هو العموم، فكلما شك في أن العقد الخارجي من مصاديق العقد اللازم أو الجائز يتمسك بالعموم لإثبات اللزوم الا ما علم خروجه، و أما اذا لم نقل بذلك و قلنا ان المرجع هو الاصل العملي فهو أيضا ينتج اللزوم، أي يجري أصالة بقاء الملكية بعد إنشاء فسخ أحد المتعاقدين الا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز، كما اذا شككنا في تمليك زيد لعمرو مثلا أنه هبة كي يكون جائزا أو صدقة ليكون لازما، فان أصالة عدم القربة تقتضي كونه هبة جائزة. هذا ملخص ما أفاده قدس سره.

و يرد علي ما أفاده في صدر كلامه من جريان الاصل في بقاء الملكية: بأن جريان الاصل متوقف علي جريان الاستصحاب في الحكم الكلي، و أما علي ما سلكنا فلا مجال له للمعارضة.

ان قلت: ان المفروض ان الشبهة موضوعية.

قلت: نعم ان الشبهة موضوعية و لكن المعارضة موجودة، اذ بعد الشك في الموضوع نشك في سعة الجعل و ضيقه، فالكلام هو الكلام. نعم لا بأس بجريان الاصل بتقريب آخر، و هو أن مقتضي عموم وجوب الوفاء لزوم كل عقد الا ما خرج، و مقتضي الاصل عدم تحقق العنوان الخارج، فلو

شك في أن ما وقع في الخارج هبة أو صدقة لقول تحقق العقد معلوم و انما الشك في تحقق عنوان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 30

قوله: اذا شك في الضمان مع فساد العقد … (1)

الهبة، و مقتضي الاصل عدم تحققه.

لا يقال: انه معارض لأصل عدم تحقق الصدقة.

لأنا نقول: لا أثر لهذا الاصل الاعلي القول بالمثبت، فان نفي الصدقة لا يثبت عنوان الهبة، لكن ما ذكرنا انما يصح فيما لا يتحقق علم اجمالي، كما لو شك في أن الواقع هبة أو بيع، فان صاحب المال لو فسخ يتحقق للطرف الاخر علم اجمالي بأنه اما يجب عليه تسليم الثمن و اما يحرم عليه التصرف في المال، و هذا هو الميزان الكلي.

و مما ذكرنا يظهر ما في كلام المصنف من الاشكال، فان مقتضي ما أفاده أن استصحاب عدم زوال أثر العقد يثبت صفة اللزوم للعقد بأن التمليك الواقع باق بحاله، و أما تعيين أنه بيع ليكون لازما أو هبة فلا يثبت به بل اذا شك في اشتغال الذمة بالعوض يجري البراءة.

و يرد عليه أن بعد إنشاء الفسخ يحصل العلم الإجمالي، اما بخروج العين عن ملكه علي فرض أنه هبة فلا بد من أدائه أو بثبوت العوض عليه بناء علي أنه بيع فلا تجري أصالة البراءة.

و بعبارة أخري: اذا فسخ المالك الاصلي يعلم الطرف الاخر بتوجه التكليف اليه، و لا يمكن التمسك بالبراءة اذا لزم منه المخالفة العملية.

[إذا شك في الضمان مع فساد العقد]

اقول: ملخص كلامه انه اذا علم فساد العقد و شك في أنه من العقود المضمنة أم لا، فلا بد من ملاحظة المدرك في المقام، فعلي القول بأن المدرك في باب الضمان بالعقود الفاسدة قاعدة اليد يحكم بالضمان لعموم القاعدة المذكورة و

أما علي القول بأن المدرك قاعدة الاقدام بالضمان أو قلنا بأن خروج الهبة مانع عن التمسك بالعموم اذ يكون من التمسك بالعموم مع الشك في المصداق فلا نحكم بالضمان. هذا كلامه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 31

قوله: القول في أقسام الخيار … (1)

قوله: الاول في خيار المجلس … (2)

و يرد عليه: ان خروج الهبة و ان كان بهذا العنوان كي يكون الخارج عن تحت العام معنونا بهذا العنوان، لكن نقول لا مانع من احراز عدم العنوان و عدم تحققه في الخارج بالاصل الازلي، فيتحقق الموضوع، فان موضوع العام بعد التخصيص عبارة عن وضع اليد علي مال لا يكون هبة، و من الظاهر أن وضع اليد وجداني و عدم تحقق عنوان الهبة يحرز بالاصل.

[القول في أقسام الخيار]
اشارة

أقول: أفاد الشيخ أن بعض العلماء كالشهيد عد أقسام الخيار أربعة عشر قسما، و بعضهم كالمحقق و العلامة قدس سرهما عدها سبعة أقسام، و نحن نقتفي أثر المقتصر علي السبعة.

و ملخص الكلام في هذا المقام ان الخيار اما مجعول تعبدا كخيار الحيوان و المجلس و اما مجعول بجعل ابتدائي من المتعاملين، و اما خيار تخلف الشرط و كلما يذكر أو ذكر من الاقسام يدخل في أحد هذه العناوين، و ابتدأ الشيخ بذكر خيار المجلس، و نحن أيضا نقتفي أثره.

[القسم الأول خيار المجلس]
اشارة

أقول:

تنقيح الكلام فيه يحتاج الي بسط الكلام في ضمن جهات:
(الجهة الاولي) في معني المجلس

و المراد من المجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع، فلا خصوصية لعنوان المجلس، و انما عبر عنه بالمجلس لأنه يتحقق فيه غالبا، فالميزان فيه كون المتبايعين في حال الاجتماع الذي كانا حين البيع سواء كانا في المجلس أم لا كانا جالسين أو قائمين.

(الجهة الثانية) في دليله،

أقول لا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار للبائع و المشتري، و تدل عليه عدة من الروايات و ان كان بعضها مخدوشا من حيث السند.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 32

منها- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: البيعان بالخيار حتي يفترقا «1» و غير ذلك من الروايات.

و لا يعتد بالموثق الحاكي لقول علي عليه السلام: اذا صفق الرجل فقد وجب و ان لم يفترقا.. «2» اذ لا شبهة في أصل الحكم، فان ثبوت خيار المجلس من واضحات الاحكام الفقهية فلا بد من العلاج، فربما يقال بأنها تحمل علي التقية لذهاب جمع من العامة الي القول بعدم خيار المجلس كأبي حنيفة.

ان قلت: انها نقلت عن علي عليه السلام، و هو لم يكن في حال التقية و انما هي كانت في عصر الصادقين عليهما السلام.

قلت: ان الرواية و ان كانت علوية الا أن الحاكي لهذه الرواية الصادق عليه السلام فتكون التقية في النقل.

ان قلت: مثل هذه التقية غير معهود، لان التقية اما تكون بأن يعمل الناس عليها، أو تكون التقية في نفس بيان الاحكام، و اما التقية في الحكاية فهو أمر حادث.

قلت: أولا أن كونها غير معهود لا يضر حمل الرواية عليها اذا ساعده الدليل و ثانيا يمكن أن يقال: ان عليا عليه السلام كان في مقام بيان الحكم

بلحاظ زمان التقية.

و ربما يقال في مقام رفع الاشكال: ان المراد من صفق علي البيع الصفق علي المبيع و هو الالتزام بالبيع باسقاط الخيار، لا الصفق المحقق للبيع، كيف و موضوعه المبيع فيكون البيع محققا قبلا.

قلت: حمل صفق البيع علي صفق المبيع خلاف الظاهر، و الموجود في

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من ابواب الخيار، الحديث (1).

(2) نفس المصدر، الحديث (7).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 33

قوله: مسألة لا اشكال في ثبوته للمتبايعين اذا كانا أصليين … (1)

الرواية «اذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب» و بعبارة أخري: لا وجه لحمل البيع علي المبيع. و الحاصل ان الرواية المذكورة لا بد أن تطرح ان لم تكن قابلة للحمل علي التقية أو غيرها بعد كون هذا الخيار من واضحات الفقه و مسلماته.

و ربما يقال: ان النصوص المستفيضة قائمة علي ثبوت خيار المجلس، فهي تقدم علي الرواية المنقولة عن علي عليه السلام لوجود المرجح فيها و هو الاستفاضة.

و يرد عليه: ان المرجحات في باب التعارض معلومة و منصوصة و ليست الاستفاضة منها.

[الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن]
اشارة

أقول: الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن، للمتبايعين فقط أو يثبت للوكيل، و علي فرض ثبوته للوكيل يثبت له مطلقا أو في الجملة.

لا بد أن يبحث في كل واحد منها علي حدة.

أما ثبوته للمتبايعين

فلا اشكال فيه اذا كانا أصليين كما أفاده المصنف،

و أما ثبوته للوكيلين
اشارة

فأفاد قدس سره أنه لا اشكال في ثبوته أيضا في الجملة، و لا بد لنا أن نوضح معني قوله «في الجملة» فنقول: ان الوكيل في المقام يتصور علي أنحاء:

الاول- أن يكون وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فقط و لا مداخلة له في أمر العقد أصلا، فهو يكون في هذا الفرض كاللسان من الموكل.

الثاني- أن يكون وكيلا مستقلا في المعاملة ايجادا فقط، كما اذا و كله في شراء ثوب له أو دار.

الثالث- أن يكون وكيلا مستقلا مطلقا في أمر المعاملة ايجادا و اعداما، و بعبارة أخري يكون وكيلا مفوضا اليه كلية أمر المعاملة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 34

الرابع- أن يكون مفوضا اليه أمر المال ان شاء باع و ان لم يشأ لم يبع

اما القسم الاول- أعني كونه وكيلا في اجراء صيغة العقد فقط
اشارة

فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم الخيار أمور:

الأمر (الاول) ما افاده شيخنا الاعظم قدس سره

بتوضيح منا: ان مفاد أدلة الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين علي ما انتقل الي الاخر بعد الفراغ عن تسلطه علي ما انتقل اليه، فان الحكم لا يحقق موضوعه.

و بعبارة واضحة: ان مفاد أدلة الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين في نقض ما التزم به و ابرامه بعد الفراغ عن سلطنته علي ما نقل اليه ورد ما التزم به، و لا شبهة أن مجري الصيغة لا يملك ذلك و ليس له الرد حتي يثبت له بأدلة الخيار ملك كلا الالتزامين. ألا تري أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة أو يجب صرفه لنفقة أو اعتاقه لنذر، لا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلة الخيار، فكما لا يمكن القول بتحقق الخيار في الفرع المذكور فكذا فيما نحن فيه. و الحاصل ان الخيار انما يكون ثابتا لمن يكون له السلطة علي الرد، و حيث أن هذا المعني مفقود في المقام فلا خيار له.

و يرد عليه: ان الخيار اما حق متعلق بالعقد كما هو الحق، أو حق متعلق بالعين. و علي الاول فنقول: ان معني الخيار ملك حل العقد يلزم من ذلك تراد العينين، و هذا المعني متحقق حتي في مورد الانعتاق، و هو و ان كان تلفا حكميا الا أن الخيار لا يسقط بمجرد تلف أحد الطرفين بل يرجع الي بدله كما هو كذلك في تلف المبيع في زمن الخيار.

هذا اذا كان الخيار متعلقا بالعقد، و أما اذا كان متعلقا بنفس العين فان موضوع الخيار و ان كان منتفيا فيما اذا كان المبيع ممن ينعتق علي المشتري، لان موضوع

دراساتنا

من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 35

قوله: مضافا الي ملاحظة بعض هذا الخيار المقرون فيه بينه و بين خيار الحيوان (1).

الخيار تراد العينين و لا يحصل هذا المعني بانعتاق المبيع. الا أنه لا يضرنا ذلك لان عدم الخيار يكون من باب عدم وجود موضوعه و لا قصور في ذلك من ناحية الوكالة.

و أما قوله «ان الحكم لا يحقق موضوعه» فهو متين جدا و نحن لا ننكر ذلك و نقول: ان الموضوع ان ثبت و لو بالاصل فهو و الا لا يمكن التمسك بالعموم و الاطلاق لكونه شبهة مصداقية، و لكن قوله «ان مفاد أدلة الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين علي ما انتقل الي الاخر بعد الفراغ عن تسلطه علي ما انتقل اليه» مدفوع بعدم قيام دليل علي ذلك بعد صدق البيع علي الوكيل في مجرد اجراء العقد، فالمدار علي صدق البيع و عدمه.

و بعبارة أخري: انا لا ندعي أن الحكم محقق لموضوعه، بل ندعي ان الكلام في صدق الموضوع و عدمه، و هذا هو المهم، فلو صدق العنوان يتحقق الحكم و لا دليل علي اشتراط أمر آخر في الموضوع.

مضافا الي أن حق رد ما انتقل اليه بلا استرداد ما انتقل عنه لا معني له و معه يكون عبارة عن الخيار، فهذا الاشتراط يرجع الي اشتراط الموضوع بوجود المحمول و القضية بهذا النحو ضرورية.

الامر الثاني من الامور التي استدل علي عدم الخيار للوكيل في اجراء الصيغة أن ملاحظة بعض أخبار الباب يعطي اختصاصه بالمالك،

كما في قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا … «1»

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من أبواب الخيار، الحديث (3)

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 36

بتقريب أن لفظ «متبايعين» موضوع لخيار المجلس و خيار الحيوان،

و لا ريب أن خيار الحيوان المذكور في هذه الرواية مختص بالمالك لعدم خيار الحيوان لغير المالك، و لأجل وحدة السياق يصير خيار المجلس المذكور فيها مختصا بالمالك أيضا.

و يرد عليه أولا: ان هذا الاستظهار من الرواية يستلزم أن لا يكون للوكيل خيار أصلا لكونه غير مالك و ان كان وكيلا مفوضا، و هو خلاف ما ذهب اليه قدس سره بأنه لا اشكال في ثبوته للوكيلين في الجملة.

و ثانيا: ان اختصاص خيار الحيوان بالمالك قد علم من الخارج، و أما العنوان المأخوذ في صحيح ابن مسلم مطلق.

و ثالثا: ان وحدة السياق لا تقتضي رفع اليد، اذ يكونان من المثبتين. و بعبارة واضحة: لو كان مقتضي المطلقات ثبوت الخيار حتي للوكيل في العقد يؤخذ بها و لا يرفع اليد عنها الا بالدليل. و بعبارة أخري: لا وجه لحمل المطلق علي المقيد، بل يمكن أن نقول بأنه لا وجه للتقييد حتي مع الالتزام بالحمل، اذ المفروض أن لفظ «المتبايعين» قد استعمل في معناه العام، غاية الامر قد علم من الخارج أن خيار الحيوان مختص بالمالك.

و رابعا: لا احتياج للتمسك بوحدة السياق لإثبات نفي الخيار، و بعبارة أخري: لو كان اختصاص دليل بفرد كافيا لنفي الحكم عن بقية الافراد كان الصحيح أن يتمسك بالرواية التي أخذ فيها عنوان التاجر، و من المعلوم أنه لا يشمل مجري الصيغة، و هو قوله صلي اللّه عليه و آله: اذ التاجران صدقا و برا- خصال- بورك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا «1».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من أبواب الخيار، الحديث (6).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 37

قوله قدس سره: مضافا الي ادلة

ساير الخيارات فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه … (1)

قوله قدس سره: مع أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور … (2)

فان هذه الرواية واردة في خصوص خيار المجلس و اخذ الموضوع فيها عنوان التاجر و هو لا يصدق علي مجري الصيغة.

الامر الثالث من الامور التي استدل بها لنفي الخيار للوكيل في العقد أن أدلة سائر الخيارات لا تشمل للوكيل في اجراء العقد و لا يرضي الفقيه بالشمول،

فالمقام كذلك.

و يرد عليه أنه لا بد أن نبحث في المدرك للخيار، بأن نقول المدرك ان كان نصا من المعصوم فلا بد من ملاحظته من حيث الشمول و عدمه، و ان كان المدرك قاعدة نفي الضرر فعدم الخيار للوكيل في العقد واضح لعدم الضرر بالنسبة اليه علي تقدير عدم الخيار، و الضرر متوجه الي المالك، و الخيار أيضا ثابت له.

و ان كان المدرك فيه اشتراط الخيار، فدائرة الخيار من حيث السعة و الضيق يدور مدار الاشتراط، فان اشترط الخيار بحيث يشمل الوكيل في العقد أيضا نلتزم به و ان اشترط لنفس المالك فقط فلا خيار للوكيل في العقد كما هو واضح.

الامر الرابع من الامور المستدلة لنفي الخيار أن حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك حتي ينظر و يتروي في المبيع،

و أما الوكيل في اجراء العقد فلا يتحقق هذا المعني بالنسبة اليه، فلا وجه لثبوت الخيار له.

و فيه نقضا و حلا: النقض فبالوكيل المفوض و لو كانت حكمة جعل الخيار تروي المالك حتي لا يتضرر فلا بد من الالتزام بعدم الخيار للوكيل المفوض أيضا لعدم وجود الملاك المذكور فيه و الحال انه قدس سره لم يلتزم بذلك.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 38

و أما الحل فان خصوصيات الاحكام و ملاكاتها ليست بأيدينا حتي نقول ان الملاك الموجود في جعل الخيار غير متحقق بالنسبة الي الوكيل المذكور، و المتبع عندنا هو الدليل، فلا بد أن ينظر الي دلالته من حيث السعة و الضيق.

(الامر الخامس) ان المستفاد من بعض الروايات المذكورة آنفا عدم الخيار للوكيل المعهود،

و هو قوله صلي اللّه عليه و آله «اذ التاجران صدقا و برا- خصال- بورك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا».

بتقريب أنه قد أخذ عنوان التاجر في هذه الرواية، و هو لا ينطبق علي مجري الصيغة، فلا يكون له خيار بمقتضي الرواية.

و يرد عليه: ان الدليل لا ينحصر بهذه الرواية حتي يقال بعدم شمولها للوكيل في العقد، ففي بعض الروايات المذكورة آنفا لم يؤخذ عنوان التاجر بل هو مطلق كما عرفت، و لا يمكن الالتزام بأن هذه الرواية مقيدة لإطلاق المطلقات المذكورة لما ذكرنا آنفا. نعم لو علم من الخارج وحدة المطلوب لا بد من حمل الاطلاق علي التقييد، و هذا مطلب آخر.

(الامر السادس) ان مفاد أدلة الخيار لا تشمل الوكيل في العقد،

لان الخيار كما عرفت سلطنة ثابتة بأدلته للعاقد بعد الفراغ عن سلطنته علي التزام الطرف المقابل. و بعبارة أخري: ان المستفاد من أدلة الخيار اثبات السلطنة لكل من المتعاقدين علي ما انتقل منه بعد الفراغ عن تسلطه علي رد ما انتقل اليه بالاقالة، و الوكيل في العقد بعد المعاوضة أجنبي صرف و ليس له الاقالة حتي يكون له الخيار.

و الجواب عنه: أنه لا وجه لهذا التقييد، و لا دليل عليه.

(الامر السابع) ان النسبة بين أدلة الخيار و أدلة سلطنة المالك علي ماله عموم من وجه،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 39

و يقع التعارض بينهما فيما اذا فسخ الوكيل و لم يرض المالك به، فيقدم دليل السلطنة عليه لكونه معاضدا بالحكم العقلائي، و علي تقدير تكافئهما يتساقطتان و تصل النوبة الي الاصل العملي، و هو استصحاب الملكية الثابتة للمالك.

و فيه: ان هذا استصحاب في الاحكام الكلية، انا قد حققنا في الاصول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية الالهية. و ثانيا انه اذا شك في الخيار و عدمه يتمسك بدليل لزوم العقد فنسبة أدلة الخيار الي دليل «أَوْفُوا» نسبة العام الي الخاص، فكلما ثبت الخيار بدليله يؤخذ به و الا يتمسك بعموم أدلة اللزوم كلما شك فيه. و بعبارة أخري: المحكم في المقام الاخذ باطلاق المخصص، فانه لو كانت النسبة عموما من وجه لا يبعد أن نلتزم بضرب الدليل الدال علي الخيار علي الجدار من باب كونه خلاف الكتاب.

اذا عرفت ما تلوناه عليك في المقام فاعلم أن خيار المجلس لا يثبت لمجري العقد لا بالامور المذكورة، بل لانصرافه الي المالك. وجه الانصراف تناسب الحكم و الموضوع فانه يقتضي ذلك، فان جعل الخيار للتروي و اختيار ما هو أحسن، و من الظاهر أنه ليس للوكيل هذا الشأن. هذا علي تقدير

القول بعدم ثبوته للوكيل، و أما لو قلنا بأنه ثابت له فهل يكون له الفسخ حتي مع منع المالك، أفاد الشيخ قدس سره بأنه أضعف، و لا وجه لما أفاده فانه علي فرض تحقق هذا الحق له أن يفسخ فلا وجه لسقوطه بمنع المالك فما أفاده الشيخ ليس تاما.

هذا تمام الكلام فيما اذا كان الوكيل مجريا للعقد فقط.

و أما القسم الثاني فهو أن يكون الوكيل مستقلا في ايجاد المعاملة فقط،

و هذا القسم أيضا يلحق بسابقه في عدم الخيار له، لان الخيار كما عرفت منصرف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 40

الي من بيده الامر، و الوكيل المذكور كالوكيل في العقد أجنبي بعد تحقق المعاملة و ليس بيده أمر حتي يكون له الخيار.

و أما القسم الثالث فهو أن يكون وكيلا مفوضا اليه أمر المال،

أفاد شيخنا الاعظم قدس سره أنه ان كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء، فان كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها فالظاهر ثبوت الخيار له.

و استشكل عليه المحقق الايرواني قدس سره أن اعتبار عموم الوكالة لا يشمل فسخ المعاوضة في ثبوت الخيار للوكيل بين عجيب و مستحيل، فانه ان أريد من الوكالة في الفسخ، الوكالة في الفسخ من قبل الموكل اعمالا لحقه فهو عجيب، و أي مدخلية لهذا في ذلك، و ان أريد من الوكالة في الفسخ الوكالة في الفسخ بخيار نفسه فهو مع أنه باطل اذ لا معني للوكالة فيما هو مستقل فيه و أمره لا يرجع الي الموكل، دور مستحيل لتوقف ثبوت الخيار علي التوكيل في الفسخ بالخيار المتوقف ذلك علي ثبوت الخيار.

و يمكن دفع الايراد عن المصنف بأن نقول: ان دليل الخيار ناظر الي تخصيص عموم «أَوْفُوا» *، و حيث أن الوكيل المفوض يكون أمر المال بيده يشمله دليل وجوب الوفاء فيثبت الخيار، فلا دور، فان ثبوت الخيار يتوقف علي التوكيل التفويضي، لكن الوكالة لا تتوقف علي الخيار، فالتوقف من طرف واحد، فمراد المصنف لو وجه بما ذكرنا لا يتوجه عليه ايراد المحقق المذكور.

و أما القسم الرابع- و هو أن يفوض أمر المبيع الي الوكيل

بأن شاء باع و ان شاء لم يبع- ذهب الايرواني الي ثبوت الخيار في المقام، الا أنه لا دليل عليه لعدم كون زمام امر المبيع في يده بقاء. و الفرق بين هذا القسم و القسم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 41

قوله: و هل يثبت للموكلين فيه اشكال … (1)

الثالث ظاهر، اذ قلنا ان الخيار يثبت بحسب الفهم العرفي، و التناسب بين الحكم و الموضوع لمن يكون له الاقالة، و في القسم

الرابع ليس للوكيل الاقالة فلا خيار له. فافهم و اغتنم.

الجهة الرابعة في ثبوت الخيار للموكلين مع حضورهما في المجلس فهل يثبت لهما مطلقا أو لا يثبت لهما كذلك أو تفصيل في المقام؟
اشارة

وجوه:

(الوجه الاول)

الكلام ما اذا كان وكيلهما وكيلا في اجراء الصيغة فقط، فهل يثبت للموكل الخيار أم لا.
ما يمكن أن يقال في وجه عدم ثبوت الخيار له أمور:
الاول- ان المأخوذ في أدلة خيار المجلس عنوان البيعين،

و ان الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان، فلا يعم الموكل لعدم تصديه للعقد. و الذي يدل علي ذلك ما ذكروا ان الموكل لو حلف علي عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.

و الجواب عنه: ان البيع يصدق علي من يبدل المبيع بالثمن، و هذا المعني كما أنه يتحقق بالمباشرة كذلك يتحقق بالتسبيب أيضا، و الفعل الصادر من الموكل كالصادر عن الوكيل، و لا نعني بذلك أن عمل الوكيل قائم بالموكل فانه غير معقول، و اسناد إنشاء الصادر من الوكيل الي الموكل مجازي. بل نقول: انه بمنزلة لسان الموكلين و يصدق في حقهما حقيقة انهما باعا و اشتريا كما لا يصدق ذلك في حق الوكيلين أيضا.

و لتوضيح الحال نقول: انه لو زوجت امرأة بالوكالة يصح أن تقول «اني زوجتك نفسي لفلان» كما أنه يصح أن يقول وكيله «اني زوجتها لفلان»، و أما قضية النذر فانه تابع لقصد الحالف من حيث السعة و الضيق، فان قصد من حلفه أنه يبيع بالمباشرة فببيع الوكيل يحنث و ان حلف علي أن لا يحقق منه ما يصدق عليه مفهوم البيع في الخارج فان كان الحلف قبل أخذ الوكيل فالوكالة للبيع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 42

موجب للحنث فيما يتصدي الوكيل للبيع، و ان كان أخذ الوكيل قبل حلفه، فأفاد سيدنا الاستاذ دام ظله بأنه لا يتحقق الحنث لان فعل الوكيل ليس اختياريا له.

و يرد عليه: ان الحلف و ان لم يتعلق بالعزل لكن حيث أن فعل الوكيل فعله فالنقل يلزمه بالعزل كي لا يتحقق الحنث بفعل وكيله.

الثاني- ان عنوان البيع و ان صح استناده الي السبب و المباشر الا أنه لا يمكن أن يراد المعنيين منه في اطلاق واحد

بل لا بد أن يراد أحدهما لان استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد علي تقدير عدم استحالته خلاف الظاهر.

و يرد عليه: ان

عنوان البيع أطلق علي نحو القضية الحقيقية، فكل من صدق عليه هذا العنوان يصدق عليه الخيار سواء كان وكيلا أو موكلا. و بعبارة أخري: اللفظ استعمل في الجامع فلا موضوع لهذا الاشكال.

الثالث- ان الالتزام بثبوت الخيار للموكل يستلزم أن يكون الخيار للمتعدد و هو لا يجوز،

فكما أن العين الخارجي لا تكون قابلة للمتعدد كذلك الخيار فانه حق واحد لا يمكن ثبوته لا زيد من واحد.

و يرد عليه: ان وحدة الخيار وحدة نوعية لا شخصية، فلا مجال لهذا الاشكال، فعلي القول بثبوته للمتعدد نلتزم بتعدده، هذا أولا و ثانيا ان الكلام في القسم الاول و هو الوكيل في مجرد اجراء الصيغة، و من الظاهر أنه لا خيار له فلا يكون ذو الخيار متعددا.

مضافا الي أنه لو كان هذا الاشكال تاما يلزم عدم ثبوت الخيار للمتعاقدين، اذ يلزم تعدد ذي الخيار، و هو كما تري، فما يجاب به هناك نجيب به هنا أيضا فلا تغفل.

هذا تمام الكلام في ثبوت الخيار للموكل فيما اذا كان الوكيل مجريا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 43

للصيغة فقط، و من ضوء هذا البيان اتضح لك حكم باقي الاقسام المذكورة.

ملخصه ان الموانع المتصورة لثبوت الخيار للموكل لا ترجع الي محصل فالخيار له فيما يكونان حاضرين في مجلس العقد ثابت لتحقق الموضوع كما ذكره.

ثم ان الشيخ قدس سره ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل:
أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له.

و فيه ان الخيار لو ثبت في مورد يكون للإرفاق لا أن الارفاق في كل مورد تحقق يتحقق الخيار.

ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل.

و فيه ان ثبوت الخيار للوكيل ليس بملاك الوكالة حتي تم هذا البيان بل لصدق الموضوع فلا بد من ملاحظة هذه الجهة.

(فروع)
(الفرع الاول) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا؟ فيه أقوال:
(الاول) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار.

و يرد عليه: ان الموضوع لخيار المجلس عنوان البيع، فكلما يصدق هذا الموضوع يترتب عليه حكمه سواء كان ذو الخيار حاضرا في مجلس العقد أم لا.

و أفاد سيدنا الاستاذ أن مجرد الحضور في المجلس لا يفيد في المقام، فلو حضر المالكان في مجلس العقد لغرض آخر و كانا غافلين من كون المجلس مجلس العقد لا يثبت لهما الخيار، لأنه يشترط في ثبوت الخيار اجتماعهما في المجلس

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 44

بعنوان المعاملة، و يستفاد هذا المعني من قوله عليه السلام «فاذا افترقا وجب البيع» حيث يستفاد منه أن الافتراق بعنوان الرضا، و لا يتم هذا الا بما ذكرنا.

و يمكن الجواب عنه نقضا و حلا: أما النقض بما لو حضر المجلس بقصد المعاملة عالما بأنه مجلس عقد و لكنه جاهل بوجود خيار المجلس في الشريعة المقدسة. و حلا بأن الاجتماع المعاملي لم يقم دليل علي اشتراطه، بل الموضوع في الخيار كما علمت آنفا صدق عنوان البيع، و هو صادق سواء كان عالما أم لا.

و الذي يدل علي ما ذكرنا أن مقتضي ما أفاده أنه لو افترقا مع الغفلة يلزم بقاء الخيار حتي بعد الافتراق، و هو كما تري.

(الثاني) ما ذهب اليه الميرزا قدس سره،

و هو التفصيل بين كون وكالة الوكيل بنحو التفويض و بين غيره، فانه علي الاول لا يشترط، اذ اجتماع الوكيلين اجتماع للمالكين، و أما في غير هذه الصورة فيشترط اجتماع المالكين اذ الموضوع عبارة عن الاجتماع.

و فيه: ان الاجتماع كبقية الافعال لا يمكن أن يستند الي غير من قام به الفعل فلا مجال لهذا التفصيل.

(الثالث) ان الخيار ثابت للمالكين،

و غايته افتراق الوكيلين، و استدل عليه بأن الخيار من آثار الملكية، و حيث ان العين ملك لمالكه فالخيار ثابت له غاية الامر بقاؤه ببقاء مجلس العقد.

و يرد عليه: ان الموضوع للخيار عنوان البيع و لا خصوصية للملك، مضافا الي أنه علي ما ذكر، فلا وجه لثبوت الخيار للوكيل لعدم كونه مالكا.

و أفاد المحقق الايرواني قدس سره بأن الميزان في بقاء الخيار بقاء الحالة التي تكون حاصلة حين العقد، فبقاء الخيار ببقاء تلك الحالة. و الحاصل ان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 45

قوله: فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد الي اعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه.. (1)

المالكين يحصل لهما الخيار و ينتهي بانتهاء الحالة الموجودة لهما حين العقد.

و يرد عليه: ان المستفاد من دليل الخيار لزوم الاجتماع كي يصدق الافتراق و مع عدم اجتماعهما لا وجه لتحقق الخيار.

اذا عرفت ما ذكر فاعلم ان الحق أن يقال: ان تحقق الخيار للمالكين منوط بتحقق اجتماعهما حين العقد، أعم من أن يكون في مجلس العقد أم لا، و أعم من أن يكون بعنوان المعاملة أم لا مع العلم أو الغفلة، كل ذلك للإطلاق.

الفرع الثاني انه وقع البحث فيما اذا تحقق الخيار في عقد واحد لأشخاص كثيرة،
اشارة

كما لو وكل المتبايعان عشرة علي أن يكون كل منهم متمكنا من الاستقلال في المعاملة، فلو أقدما جميعا علي الاجازة أو الفسخ فلا كلام فيه، و أما لو وقع التعارض بين الفسخ و الاجازة فهل يقدم المتقدم منهما أم لا؟ أفاد الشيخ ان كل من سبق من أهل الطرف الواحد الي اعماله نفذ و سقط خيار الباقين، و ليس المقام من قبيل تقديم الفاسخ علي المجيز

حتي يقال ان الفاسخ مقدم علي المجيز.

و أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن ما ذهب اليه الشيخ متين،

و تقريب كلامه يحتاج الي مقدمات ثلاث:
الاولي- ان حق الفسخ يكون للوكيل الخاص،

و هو الوكيل المفوض الذي هو مستقل في أمر المعاملة، و ليس له الخيار بعنوان الوكالة بل له استقلال في ذلك، فان كان خياره بعنوان الوكالة فلا بد أن يكون ذلك لمطلق الوكيل فلا يختص بالوكيل المفوض، و يلزم من ذلك الالتزام بثبوت الخيار في الموكل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 46

و ان لم يكن حاضرا في المجلس و يلزم ثبوت الخيار للوكيل المفوض، و ان لم يجر العقد بيده بل كان مجري العقد غيره من الوكلاء، و من الظاهر أنه لا نلتزم بهذه التوالي.

الثانية- ان أدلة الخيارات مخصصة لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،

فكل من يجب عليه الوفاء بالعقد مختار في الفسخ بدليل الخيار، و هو ليس الا من كان مسلطا علي ما انتقل اليه، فهو الوكيل المفوض حتي بعد العقد، و لو لم يفوض أمر المعاملة اليه بعد العقد لم يكن أمر المبيع بيده بقاء لا يثبت له الخيار.

الثالثة- ان الوكيل بدل تنزيلي للموكل،

و الفعل الصادر من الوكيل كالفعل الصادر من الموكل.

اذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول: ان الموكل ان اجاز قبل فسخ الوكيل لم يبق مجال لفسخ الوكيل لعدم بقاء موضوع للوكالة، و يكون المقام من قبيل ما لو و كل شخصا في بيع داره ثم باعها لا يبقي موضوع للوكالة، فكذلك في المقام، كما أنه لو أجاز الوكيل قبل فسخ الموكل لا يبقي مجال لفسخ الموكل لان عمل الوكيل كعمل الموكل، و لو كان الموكل أجاز قبل فسخه لم يكن فسخه مؤثرا، و كذلك في المقام. نعم لو وقع الفسخ قبل الاجازة يتقدم عليها، و لو وقعا معا في زمان واحد لا تكونان مؤثرين بل يتساقطان بالتعارض.

أقول: ان قوله دام ظله «ان الخيار ليس بالوكالة بل يكون علي نحو الاستقلال» متين جدا، و كذا قوله «ان الخيار يكون فيمن يصح أن يكون مخاطبا بخطاب أوفوا». و أما قوله «ان عمل الوكيل عمل للموكل فانه بدل تنزيلي له» فلا نسلم، لان الوكيل يصدق عليه عنوان البيع بالاستقلال، و كذا في قوله «مع اجازة الموكل لا يبقي موضوع لفسخ الوكيل» كلام، فانه صحيح علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 47

قوله: ثم علي المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد.. (1)

تقدير القول بتعلق الخيار علي العين الخارجية و هو خلاف التحقيق، و أما علي القول بتعلق الخيار

بالعقد كما هو الصحيح عندنا فان موضوع الخيار باق فيكون خياره باقيا بالاستقلال.

و من هنا ظهر أن قياس المقام ببيع الدار بعد التوكيل في بيعه قياس مع الفارق، لعدم بقاء موضوع هناك، بخلاف المقام فان الموضوع باق بعد اجازة الموكل فيكون الفسخ مقدما عليه، و كون عمل الوكيل عملا للموكل صحيح في البيع المذكور. و أما في الخيار فليس كذلك، فان الاجازة و الفسخ صدرا من شخصين مستقلين، و لذا يتعارضان و يتساقطان لو وقعا معا في آن واحد كما لا يخفي.

و أفاد المحقق الايرواني قدس سره بأن عنوان البيعين موضوع لخيار المجلس و هو قائم بطبيعة البائع و المشتري، فاذا سبق واحد من أفراد الطبيعة الي الاعمال فسخا أو امضاء سقط خيار البقية لصدق أن الطبيعة سقطت بفسخ واحد منهما.

و فيه: ان ما ذكره متين لو كان جعل الخيار علي نحو قضية طبيعية، أي يكون لصرف الوجود، و لكنه ليس كذلك، بل انها قضية حقيقية بنحو مطلق الوجود بمعني أن الخيار الثابت ليس خيارا قائما بطبيعة البائع و المشتري بل انه خيارات متعددة قائمة علي أشخاص متعددة، فكل من يوجد في الخارج و يكون معنونا بعنوان البيع يثبت له الخيار. فتلخص مما تقدم أن الفسخ مقدم علي الاجازة و الوجه فيه واضح لمن يتأمل فيما ذكرنا.

الفرع الثالث بعد الفراغ عن ثبوت الخيار في كل من الطرفين للوكيل و موكله كليهما

كما هو مختار الشيخ قدس سره يقع الكلام في أن الموجب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 48

قوله: ثم هل للموكل بناء علي ثبوت الخيار له تفويض الامر الي الوكيل.. (1).

لسقوط حق الخيار هل تفرق الموكلين عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرق المتعاقدين، أو بتفرق الكل فيكفي بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد؟

وجوه. و اختار المصنف الوجه الاخير من الوجوه المذكورة.

و ربما يرد عليه بأن تفرق أحد الشخصين يكفي في سقوط الخيار سواء كان أصيلا أو وكيلا، لان القضية تكون علي نحو القضية الطبيعية، بمعني أن الحكم معلق علي التفرق، و هو يحصل بتفرق البعض.

و فيه: ان الخيار معلق علي عدم التفرق، فان الخبر جعل غاية الخيار عدم التصرف و بقاء المجلس. و بعبارة أخري: كما يصدق بذلك عنوان الافتراق كذلك يصدق عنوان عدم الافتراق. و ان شئت قلت: ان الظاهر من الدليل أن القضية قضية حقيقية، و حيث أن المفروض أن الخيار ثابت للوكيلين و الموكلين فكل بايع مشتريان و لكل مشتر بائعان، فلو جمع الكل مجلس يثبت الخيار لكل واحد منهم فما دام يكون عنوان الاجتماع باقيا و لو ببقاء أحد المالكين مع أحد الوكيلين يكون الخيار باقيا، فما أفاده قدس سره هو الصحيح.

الفرع الرابع ان الموكل اذا ثبت له حق الخيار هل يجوز له أن ينقل هذا الحق الي الوكيل

بأن يفوض أمره اليه بحيث يصير الوكيل ذا حق خياري و سلطانا علي العقد؟ قال الشيخ الاقوي العدم، بتقريب أن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار علي القول به للعاقد ثبوته عند العقد لا لحوقه بعده. نعم يمكن توكيله.

أقول: لا كلام في جواز التوكيل، فانه جاز حتي بالنسبة الي الاجنبي، بل الكلام في تفويض الخيار اليه بحيث يكون صاحب الاختيار في أمر الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 49

قوله: و مما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين.. (1)

و الحق هو الجواز لا بدليل الخيار كي يقال بأنه لا يشمله الدليل بل بنقل المالك حقه اليه، فانه بعد ما ثبت أن الخيار من الحقوق و قابل للإسقاط ثبت جواز نقله فانه يجوز نقله بنحو الشرط الضمني، و يمكن التمسك أيضا بعموم وجوب الوفاء

بالعقد.

فانا و لو قلنا سابقا بأن دليل وجوب الوفاء لا يمكن أن يكون دليلا للإمضاء لكن عدلنا عن هذا المبني و نقول، بأن دليل وجوب الوفاء لا شبهة في كونه ناظرا الي العقود الواقعة في الخارج، و من الحكم بوجوب الوفاء يستفاد الصحة كما هو ظاهر.

لا يقال: لو سلمنا جواز نقل الموكل الخيار الي الوكيل فلنا أن نسأل عن أمد سقوطه و مسقطه، فان قلت لا مسقط له في هذه الصورة فهذا خلاف ما يستفاد من دليل الخيار بأنه يسقط بالافتراق من مجلسه، و ان قلت ان المعيار في سقوطه افتراق الوكيلين فهذا أيضا خلاف التحقيق، لان الوكيلين لم يكن لهما الخيار و لا يصدق عنوان البيع عليهما كي يسقط بتفرقهما، و ان قلت افتراق المالكين مسقط للخيار فهو أيضا مخدوش لان المفروض ان المالكين نقلا حقهما الي الوكيلين و لا يكون لهما الخيار حتي يكون افتراقهما دخيلا في سقوط الخيار.

لأنا نقول: ان المعيار في سقوط الخيار افتراق المالكين، و أما قولكم «ان افتراق المالكين ليس مسقطا لعدم بقاء الخيار لهما» فممنوع لعدم لزوم بقاء الخيار في تأثير الافتراق في سقوط الخيار بل حدوثه كاف لذلك.

الفرع الخامس انه يقع البحث في ثبوت هذا الخيار للفضولي،

أفاد المصنف قدس سره بأنه لا يثبت للفضوليين لا لعدم صدق المتبايعين، فانه يصدق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 50

قوله: نعم في ثبوته للمالكين بعد الاجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه.. (1)

عنوان البيع عليهما، لان البيع عبارة عن النقل العرفي و هو موجود هنا.

نعم ربما كان ظاهر الاخبار حصول الملك بالبيع، و هذا المعني منتف في الفضولي قبل الاجازة، الا أن هذا أيضا لا يمنع ثبوت الخيار للفضوليين، و الا كان مقتضي ذلك عدم الخيار في الصرف و

السلم قبل القبض، مع أن هذا المعني لا يصح علي مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك علي انقضاء الخيار، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر، بل الوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوي ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين.

و يرد عليه: ان الاستدلال بدليل الفحوي يكون فيما اذا ثبت الحكم في الاصل، و حيث ان عدم الخيار هناك لعدم صدق العنوان بخلاف المقام كما هو المفروض، الحق في المقال أن يقال: انه لا يثبت الخيار للفضولي بلا فرق بين القول بالكشف و النقل، و الوجه فيه كما تقدم ان دليل الخيار يشمل ما كان مخاطبا لخطاب «أَوْفُوا»، و هذا مخصص لدليل وجوب الوفاء، و بما ان الفضولي أجنبي فلا يشمله خطاب وجوب الوفاء فلا يكون له الخيار لعدم أمر المبيع بيده.

[في ثبوت خيار المجلس للمالكين و عدمه]
اشارة

أقول: وقع الكلام بين الاعلام في ثبوت خيار المجلس للمالكين و عدمه،

و في المقام أقوال:
(الأول) ما أفاده المحقق النائيني قدس سره

بأنه لا يبعد ثبوته لهما اذا كانا حاضرين في مجلس العقد لاحتمال اشتراط الخيار بالحضور في هذا المجلس، فانه بالاجازة ينتسب العقد اليهما، و المفروض حضورهما في المجلس، فيصدق عليهما البيعان غير المفترقين.

و يرد عليه: ان الاحتمال المنافي للإطلاق لا يعتد به، فلو صدق الموضوع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 51

يؤخذ باطلاق الدليل و لا وجه لهذا الاشتراط.

(الثاني) ما أفاده المحقق الكمپاني قدس سره

بأن موضوع الخيار هو البيع و هذا العنوان لا يصدق الاعلي من قام به البيع قياما صدوريا اما بالمباشرة أو بالتسبيب و لو بالتوكيل، و أما مجرد الاجازة و اظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضولي فلا يحقق القيام بأحد الوجهين:

و استشكل عليه سيدنا الاستاذ دام ظله بأن البيع أمر إنشائي يحتاج الي أمرين: الاول اعتبار معناه في النفس، الثاني ابرازه بمبرز خارجي. و هذا المعني محقق في المقام، فبالاجازة يبرز ما اعتبر في النفس و ينتسب البيع الي المجيز، و يصدق البائع عليه.

و يرد عليه أيضا مضافا الي ما أفاده سيدنا الاستاذ أن القائل بعدم ثبوت الخيار لا بد أن يلتزم بعدم صحة الفضولي أيضا، فان المجيز لم يصدر منه البيع حتي يصدق عليه البائع.

و بعبارة واضحة: ان الجمع بين صحة الفضولي و عدم الخيار غير سديد، فانه اما يصدق عليه البائع و اما لا يصدق، فعلي الاول يثبت له الخيار أيضا، و علي الثاني لا يكون الفضولي صحيحا أيضا، فالتفكيك بين المقامين لا وجه له. نعم قد تقدم منافي بحث الفضولي الاشكال في صحته، لكن المحقق الاصبهاني قائل بالصحة.

الثالث- ما ذهب اليه الشيخ

بأن الخيار ثابت للمالكين مع حضور هما في مجلس الاجازة علي القول بالنقل.

و يرد عليه: أنه لا وجه لهذا التفصيل، فان الميزان صدق الموضوع، فلا بد من ملاحظة أنه متي يتحقق فيحكم فيه بثبوت الحكم.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الحق في المقام هو القول الرابع، بأن نقول:

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 52

المعيار و الميزان مجلس الاجازة مطلقا بلا فرق بين الكشف و النقل، لأنه بالاجازة ينتسب العقد الي المجيز و يصدق عليه البيع، فالميزان بمجلس الاجازة.

و لتوضيح الحال نشير الي جملة من الاقسام

المتصورة في المقام فنقول:

يمكن أن يتصور في المقام صور عديدة: فتارة يكون الطرفان فضوليين، فيجيز المالكان في مجلس العقد، لا شبهة في صحة هذه الصورة علي القول بصحة الفضولي. و أخري لا يكون المالكان في مجلس العقد او كانا و لكن لم يجيزا فيه بل أجازا في خارج مجلس العقد، فيثبت الخيار لهما بلا فرق بين القول بالنقل و الكشف. و ثالثة يكون الانشاء أصالة من طرف و اجازة من طرف آخر في مجلس واحد، فلو أجاز المالك فلهما الخيار ما دام المجلس باقيا، و لو لم يكن المالك في المجلس أو كان و لم يجز في المجلس بل أجاز في خارجه هل يثبت الخيار أم لا؟

أفاد الاستاذ في الدورة السابقة بأنه لا يتحقق الخيار بهذه الاجازة، لان بيع الفضولي يكون من حين الاجازة و بيع الاصيل كان في مجلس العقد.

الا أنه دام ظله رجع عن هذا في الدورة الاخيرة و التزم بثبوت الخيار لعدم ترتب أثر علي البيع قبل الاجازة، فانه و ان كان أصيلا لكن المفروض أنه فضولي من الطرف الاخر، فالبيع صحيح حين الاجازة.

هذا ما أفاده دام ظله، و الحق انه يشكل الالتزام به، اذ الظاهر من الدليل أن الخيار يتحقق حين صدور البيع و صدور البيع من الاصيل حين العقد لا حين الاجازة. و مما ذكرنا يظهر أن المجيز لو أخر الاجازة عن مجلس العقد فان في تأثيرها تأملا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 53

قوله: نعم يحتمل في أصل المسألة. (1)

قوله: و لا فرق في الفضوليين بين الغاصب و غيره (2).

قوله: فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا (3).

أقول: حاصل ما أفاده قدس سره أنه يمكن أن تكون الاجازة من المجيز التزاما بالعقد،

فلا خيار بعدها خصوصا اذا كانت بلفظ التزمت.

و يرد عليه: ان الاجازة بأي لفظ كانت و لو بلفظ «التزمت» تدل علي الرضا بأصل العقد، و أما اسقاط الخيار فلا يستفاد منها، ضرورة انها قائمة مقام إنشاء العقد، و لا تزيد عن ايقاع العقد بالمباشرة و لا يتجاوز مؤدي الاجازة عن مؤدي إنشاء العقد. نعم اذا قامت القرينة علي ارادة الاسقاط منها او كانت الاجازة من الالفاظ الدالة علي ذلك- كما اذا كانت الاجازة بلفظ «اسقطت خياري» - فلا خيار بعدها، و لعله أشار الي هذا المعني بقوله: فتأمل.

أقول: لا فرق في الفضوليين بين أن يكونا غاصبين أو مشتبهين، فانه لا مدخلية للغصب و عدمه فيما هو المهم في المقام، فان الوجه في عدم الخيار فساد البيع، و هذا قدر مشترك بين مورد الغصب و عدمه.

أقول: حاصل ما أفاده انه لو وقع التفاسخ بعد العقد من الفضوليين لا يقدح في صحة الاجازة، اذ المفروض أنهما ليس لهما الخيار فتفاسخهما لا أثر له، بخلاف ما رجع الموجب عن ايجابه قبل حصول القبول فانه مانع عن تحقق العقد فليس قابلا للإجازة.

و يرد عليه: انه لو وقع التفاسخ يكون معناه انهدام الالتزام و التعهد و مع انهدامه لا يبقي موضوع للإجازة، كما هو كذلك في رجوع الموجب عن ايجابه قبل القبول.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 54

[مسألة لو كان العاقد واحدا يثبت له الخيار أم لا]
اشارة

قوله: مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره (1).

أقول: يعني اذا اشتري لنفسه عن غيره او اشتري لغيره عن نفسه أو عن غيره، و أما شراؤه لنفسه عن نفسه فغير معقول، و لا يوجد في الخارج اتحاد من يباع له و من يشتري له سواء كان ذلك

الواحد هو نفس العاقد أم لا.

و الحاصل ان صور المسألة- أعني اتحاد العاقد- أربعة الا أنه واحد منها و هو القسم الاخير لا تحقق له في الخارج. و كيف كان لو كان العاقد واحد أو هو يباشر طرفي العقد بنفسه علي التفصيل المذكور هل يثبت له الخيار أو لا؟ قولان.

ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الخيار أمور:
الاول- ان الموضوع في دليل خيار المجلس عنوان التثنية،

و هو ظاهر في صورة تعدد البائع و المشتري، و لو كان العاقد واحدا كما في المقام لم يصدق عليه عنوان البيعين بل انه بيع واحد، فالخيار يكون لكل من البائع و المشتري بانفراده، فلا يثبت مع قيام العنوانين لشخص واحد.

و الجواب عنه: ان الموضوع في الدليل هو عنوان المثني الا أنه كلما صدق عنوان البائع و المشتري يصدق عنوان البيعين، و هذان العنوانان- أعني البائع و المشتري- قد يصدق في ضمن الواحد و قد يصدق في ضمن المتعدد، فيكون البيعان أيضا كذلك، فان عنوان البيعين مأخوذ علي نحو القضية الحقيقية، فكلما يصدق يثبت له الخيار بلا فرق بين الواحد و المتعدد.

و ان شئت فقل: ان موضوع الحكم كل واحد واحد علي سبيل الاستغراق، و التثنية مجرد الجمع في التعبير، و يكون المقصود أن الخيار ثابت للبائع و المشتري و لا موضوع للتثنية كما هو ظاهر. و ملخص الكلام ان المستفاد من الدليل أن الحكم مترتب علي العنوان بنحو القضية الحقيقية، فكلما صدق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 55

عنوان الموضوع ترتب عليه الحكم.

الثاني- ان التقابل بين الافتراق و الاجتماع من باب الملكة و عدمها،

و حيث ان جملة «حتي يفترقا» أخذت غاية في لسان الدليل لا بد من فرض الاجتماع و المفروض ان موضوع الاجتماع غير متحقق فلا يتحقق الخيار، فمقتضي ذلك اختصاص الاخبار الداله علي الخيار بصورة تعدد البائع و المشتري كي يصدق الاجتماع.

و يرد عليه: أن الميزان الكلي انه لو استفيد من الدليل كون شي ء مانعا نلتزم بعدم ترتب الحكم عند وجود ذلك المانع. مثلا لو قال المولي «اكرم العلماء الا الفساق» نلتزم بحرمة اكرام الفاسق و لا نلتزم باشتراط الموضوع بالعدالة. و بعبارة أخري: لا دليل علي تقييد الموضوع بعدم ذلك المانع بل

انما نلتزم بعدم ثبوت الحكم عند وجود المانع، و في المقام يكون الافتراق مانعا عن الخيار و نلتزم به، و لا وجه للالتزام بتقييد الموضوع بعنوان ضد ذلك المانع اي عنوان الاجتماع كي يقال: حيث انه ليس فليس.

الثالث- ان كلمة «حتي» في قوله «حتي يفترقا» تكون غاية فيما كان الافتراق ممكنا،

و أما فيما كان العاقد واحدا فلم يمكن الافتراق كي تكون غاية.

و بعبارة أخري: ان كلمة حتي فيما دخلت علي المستحيل ليست غاية للحكم بل تدل علي الاستمرار، كقوله تعالي «حَتّٰي يَلِجَ الْجَمَلُ»، و حيث أن الافتراق غير ممكن فيما كان العاقد واحدا فتدل حتي علي استمرار الخيار. و هو واضح البطلان، لان خيار المجلس له أمد خاص. فيتضح من هنا ان قوله «حتي يفترقا» لا ينظر الي مثل المقام بل ناظر فيما يكون الافتراق ممكنا.

و الجواب عنه: ان ما أفيد في المقام كان متينا لو كانت القضايا المتكفلة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 56

قوله: ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقاؤه الي أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق (1).

لبيان الاحكام علي نحو القضايا الخارجية، الا أنها ليست كذلك، بل تكون علي نحو القضايا الحقيقية، و عندئذ يكون لقوله «حتي يفترقا» فردان قابل للافتراق و غير قابل، و مثل ذلك لا يضر بالقضية الحقيقية كما هو واضح عند أهله.

الرابع- ان ثبوت الخيار للشخص الواحد يتوقف علي أن يكون قوله «البيعان بالخيار» كلاما مستقلا،

و حيث انه ليس كذلك بل ذيل بقوله «حتي يفترقا» يفهم من الدليل أن الموضوع مقيد بقيد الاجتماع. و بعبارة أخري: لا بد من امكان الافتراق، فكل مورد لا يمكن الافتراق لا يتحقق الخيار كما في المقام و كما فيما يكون احدهما وكيلا مفوضا و لم يكن المالك حاضرا في المجلس لا يتحقق الخيار لعدم امكان التفرق.

و يرد عليه: أولا النقض بما لو كانا متعددين لكن لا يمكن افتراقهما كما لو ألصق أحدهما بالاخر فهل يمكن الالتزام بعدم الخيار، و ثانيا نجيب بالحل و هو أن مبدأ سقوط الخيار تحقق الافتراق فكل مورد لا يمكن تحقق هذا العنوان نلتزم ببقاء الخيار، فالموضوع للخيار يتحقق علي الفرض. و

أما في مسألة الوكيل المفوض فالافتراق تحصل بالموت كما هو ظاهر.

فانقدح بما ذكرنا ان الحق هو ثبوت الخيار، لكن مع ذلك كله في النفس شي ء و لا ينبغي أن يترك الاحتياط الذي يكون طريقا للنجاة.

أقول: يقع الكلام بعد ثبوت المجلس في أمده و بقائه: هل هو باق الي الابد، أو باق الي أن يسقط بأحد المسقطات، أو بطول المجلس بالمقدار المتعارف، أو بمقدار أطول المجالس؟ وجوه.

أفاد السيد اليزدي قدس سره يمكن أن يقال: انه يبقي الي مقدار طول

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 57

قوله: مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي ء من العقود سوي البيع عند علمائنا (1).

مجلس نوع المتعاقدين، بمعني مقدار أطول المجالس أو اوسطها.

و فيه نقضا و حلا: أما النقض فيما لو كان المتعاقدان شخصين و لكنهما لم يفترقا لشدة حب بينهما فلا بد أن يلتزم السيد بسقوطه بانقضاء أطول المجالس او اوسطها و هو كما تري. و اما الحل فبان دليل الخيار لم يحدد لنا حدا و ما ذكره السيد لا دليل عليه.

و الحق كما أفاده الشيخ أن الخيار باق الي أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق، فانه غير ممكن في المقام علي الفرض.

[مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود]

أقول: يقع البحث في مقامين: الاول ان خيار المجلس هل يختص بعقد البيع أو يعم لجميع العقود اللازمة، الثاني انه هل يجري خيار المجلس في العقود الجائزة أم لا؟

(اما المقام الاول) فنقول: انه لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود اللازمة كالصلح و الاجارة و الرهن و القرض لاختصاص أدلته بالبيع كقوله «البيعان بالخيار»، فان موضوعه عنوان البيع و لا يجري في غيره لعدم العلم بالملاك. نعم ربما نلتزم بحرمة الغرر و لو في غير البيع

بدعوي معلومية الملاك، و أيضا نلتزم بثبوت خيار العيب للشرط الضمني الساري في جميع الموارد.

نعم بعض خصوصياته كالأرش مثلا مختص بالبيع لاختصاص دليله به.

(و أما المقام الثاني) و هو ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة فنقول:

الظاهر أنه لا يثبت هذا الخيار في شي ء من العقود الجائزة، فانه مضافا بما تقدم في المقام الاول نقول: ان مورد أدلة الخيار العقد الذي يشمله دليل اللزوم، فان دليل الخيار مخصص لدليل وجوب الوفاء، فالعقد الذي لا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء لم يكن وجه للخيار. و حيث ان العقود الجائزة غير مشمولة لدليل «أَوْفُوا» فلا يثبت فيها الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 58

و بعبارة أخري: الخيار فرع اللزوم، و مع فرض الجواز تحصيل للحاصل.

قال الشيخ في المبسوط: و أما الوكالة و الوديعة و العارية و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، و أفاد المصنف بأن مراده منهما خياري الشرط و المجلس، و صرح ابن ادريس في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود لأنها جائرة فيجوز الفسخ في كل وقت، و قال: و هذا محتمل كلام الشيخ.

و يرد عليه: أنه لا خصوصية لهذين الخيارين، فلا وجه لحمل كلام الطوسي علي ما ذكره.

و احتمل المصنف احتمالا آخر، و هو أن يكون مراده دخول الخيارين في هذه العقود اذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ بفسخه.

و أورد عليه السيد اليزدي قدس سره بأنه علي هذا أيضا يكون الخيار في البيع لا في الوكالة التي وقعت في ضمن البيع مثلا، فما ذكر المصنف أيضا لا يصحح كلام الطوسي، و قال الاولي أن يقال: بناء علي ارادة هذا المعني أنه يدخل الخيار فيها اذا وقعت في ضمن العقد

بعنوان شرط النتيجة، فان مقتضي القاعدة لزومها حينئذ لو لا دخول الخيار فيها، فيمكن أن يقال بجريان الخيار بأن يفسخ الوكالة المشروطة في البيع مع عدم فسخ اصل البيع. لكن هذا صحيح بالنسبة الي خيار الشرط لعموم أدلته، و أما بالنسبة الي خيار المجلس فلا لاختصاص دليله بالبيع.

أقول: أن ما أفاده المصنف قدس سره في توجيه كلام الطوسي فيرد عليه:

انه لو وقعت الوكالة في ضمن عقد البيع و لم يشترط فيه الخيار لا وجه لانفساخها حتي بعد فسخ البيع، اذ مقتضي نفوذ الشرط بقاؤه و لو بعد انعدام العقد بالفسخ.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 58

و بعبارة أخري: الشرط تابع للعقد حدوثا لا بقاء.

و ان شئت قلت: ان دليل لزوم الوكالة ليس منحصرا بدليل «أَوْفُوا» حتي تنفسخ بانفساخ أصل العقد لقانون تبعية الفرع للأصل، فان قوله «المؤمنون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 59

قوله: و مقتضاه كظاهر الفتاوي شمول الحكم للصرف و السلم قبل القبض (1).

عند شروطهم» يدل علي لزومها، سواء كانت مشروطة علي نحو شرط الفعل أو النتيجة. و الحاصل ان الوكالة المشروطة في ضمن العقد اللازم لازمة. نعم لو كانت لازمة بلزوم العقد من باب وجوب الوفاء تنفسخ بانفساخ العقد، و أما ان كان من باب لزوم الشرط فلا. و لعل هذا التحقيق لم يسبقني اليه سابق من الاعلام، و علي اللّه التكلان.

[خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم]
اشارة

يقع الكلام في أن خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم، و لا بد أن يبحث في مقامين: الاول في وجوب التقابض وجوبا تكليفيا

كي يترتب علي ثبوت الخيار ارتفاع الوجوب بالفسخ الثاني علي تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب علي الخيار أثر و علي فرض وجود الاثر هل يساعده الدليل أم لا؟.

(أما المقام الاول) فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الوجوب أمور:
الامر الاول- الروايات الدالة علي وجوب التقابض،

كقوله عليه السلام فيما رواه منصور بن حازم: اذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتي تأخذ منه و ان نزي حائطا فانز معه «1».

و الجواب عنه: ان المستفاد من هذا القبيل من الروايات الواردة في باب المعاملات كونها ارشادا الي الشرطية، و حملها علي الحكم التكليفي خلاف المتفاهم العرفي منها، كما هو كذلك فيما روي عنه عليه السلام «نهي النّبيّ عن بيع الغرر» «2» فان البيع الغرري ليس من المحرمات الشرعية، فان النهي عنه

______________________________

(1) الوسائل الجزء (12) الباب (2) من أبواب الصرف، الحديث (8).

(2) المستدرك الباب (31) من ابواب آداب التجارة، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 60

ارشاد الي فساده.

(الامر الثاني) ما أفاده العلامة في التذكرة من أنه لو لم يتقابضا يكون ربويا فيكون حراما.

و يرد عليه: أولا ان لزوم الربا يكون فيما اذا سلم أحدهما دون الاخر، و اما مع عدم التقابض من الطرفين فلا وجه لتوهم الربا.

و ثانيا- انه علي تقدير كونه ربويا تكون المعاملة باطلة، و هذا كما تري أجنبي عن محل الكلام فان النزاع يكون في وجوب الاقباض و عدمه و أما لزوم الربا فلا يترتب عليه الا الفساد.

و ثالثا- ان لزوم الربا يكون فيما اذا اشترط التأجيل، و أما اذا كانت المعاملة نقدية و لم يسلم أحدهما العوض خارجا فانه لا رباء فيه.

و رابعا- ان الربا علي تقدير لزومه انما يلزم في الصرف، و اما السلم فهو سالم عنه فيكون الدليل أخص من المدعي.

(الامر الثالث) ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين فيجب الوفاء به.

و فيه: أولا ان الليل أخص من المدعي، فان القبض من أحدهما يجب اذا أقبضه الاخر، فلا مقتضي لوجوب الاقباض ابتداء.

و ثانيا- ان وجوب الوفاء بالشرط و وجوب القبض و الاقباض متوقف علي صحة العقد و صحة العقد متوقفة علي وجوب القبض و الاقباض، و هو دور باطل.

اللهم الا أن يقال: ان دليل وجوب الوفاء لو كان عموم وجوب الوفاء بالعقد لكان هذا الاشكال في محله، اذ لا يتعلق وجوب الوفاء الا فيما يكون العقد صحيحا فيصح أن يقال: ان صحة الشرط تتوقف علي وجوب الوفاء و وجوبه يتوقف علي تحقق الشرط فيدور، و اما لو قلنا بأن المدرك عموم قوله عليه السلام «المؤمنون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 61

عند شروطهم» فلا يتوجه هذا الاشكال.

ان قلت: كيف يمكن أن يكون العقد باطلا و يكون الشرط صحيحا.

قلت: لنا أن نقول: بأنه اذا صدق و تحقق عنوان الشرط يشمله دليل وجوب العمل به، فان اشتراط كون الشرط في ضمن العقد لم يثبت

بدليل لفظي تعبدي كي يدعي انصرافه عن مورد العقد الفاسد، بل هذا الاشتراط مستفاد من مفهوم الشرط، و عليه لا منافاة بين كون العقد فاسدا و بين وجوب الوفاء بالشرط.

و تحقيق الحال في بحث الشرط فانتظر.

(الامر الرابع) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض.

و فيه: أولا انه لا يستفاد منه الحكم التكليفي بل المستفاد منه الحكم الوضعي أي اللزوم.

و ثانيا- ان «أَوْفُوا» يشمل العقد الصحيح، و حيث ان القبض شرط في صحته فبتخلفه لا يكون العقد صحيحا فلا يشمله دليل وجوب الوفاء.

و ثالثا- ان المفروض في المقام انه اشترط عدم الاقباض قبل القبض، و من الظاهر أنه مع الاشتراط لا يكون الاقباض واجبا فانه لا مجال لوجوب الاقباض مع اشتراط عدمه في ضمن العقد، فمع عدم اقباض الطرف لا مجال لوجوب الاقباض ابتداء و بعد اقباضه لا تصل النوبة الي دليل وجوب الوفاء اذ دليل الشرط يكفي للوجوب. و اشكال ان الشرط لا أثر له ما دام لا يكون العقد صحيحا قد مر الجواب عنه آنفا فلا تغفل.

(و أما المقام الثاني) فهو انه علي تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب علي الخيار أثر أم لا؟

و ينبغي أن يبحث في موردين: الاول مقام الثبوت بأن يبحث فيه بأنه بناء

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 62

قوله قدس سره: و مما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين (1).

علي القول بعدم وجوب التقابض هل يترتب علي الخيار أثر أم لا، الثاني أن يبحث في مفاد الادلة بأنها هل تكون وافية للمطلوب أم لا.

أما المورد الاول فنقول: انه يمكن الالتزام بترتب الاثر علي وجود الخيار و هو أنه مع الخيار لو فسخ ذو الخيار العقد لا يكون قابلا للصحة فلا أثر للقبض بعده.

و أما المورد الثاني فنقول: ان الحق عدم شمول دليل خيار المجلس للمقام اذ المستفاد من دليل الخيار لزوم العقد بالافتراق. و بعبارة أخري: دليل الخيار ناظر الي صورة توجه خطاب «أَوْفُوا» فان قوله «فاذا افترقا وجب البيع» يدل علي أن الافتراق ملزم و مع عدم التقابض يكون الافتراق مبطلا

فلا مجال لثبوت الخيار.

[كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين]

فتحصل مما ذكرنا امور: «الاول» ان خيار المجلس لا يثبت للمتعاملين في الصرف و السلم. «الثاني» انه يجب الاقباض ابتداء احيانا بمقتضي الشرط «الثالث» ان مبدء الخيار من حين القبض في الصرف و السلم، أي من حين صحة العقد.

أقول: ان ثبوت الخيار من حين الاجازة سواء قلنا بثبوت خيار المجلس في الصرف و السلم من حين العقد أو من حين التقابض، و سواء قلنا بالنقل أو بالكشف في الاجازة.

و قول المصنف بالفرق بين الكشف و النقل بثبوت الخيار لهما من زمان اجازتهما علي القول بالنقل و من زمان العقد علي القول بالكشف، لا وجه له.

و السر في ذلك أن عنوان البيع لا يصدق علي المالك الا حين الاجازة فباجازته

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 63

يكون بايعا، و هذا فيما يكون الفضولي من الطرفين ظاهر، و أما لو كان من طرف واحد فهل يكون ثابتا للأصيل من حين العقد أم لا؟ الظاهر هو الثاني اذ الخيار من أحكام العقد الصحيح و قبل اجازة المالك لا يكون العقد صحيحا فلا يكون الخيار ثابتا للأصيل. نعم له أن يرفع اليد من التزامه قبل اجازة الاخر كما أن الموجب يمكن أن يرفع اليد عن ايجابه قبل قبول المشتري، و هذا لا يرتبط بالخيار فلا تغفل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 64

[الكلام في مسقطات الخيار]
[المسقط الاول اشتراط سقوطه في ضمن العقد]
اشارة

الكلام في مسقطات الخيار قوله: القول في مسقطات الخيار و هي اربعة: الاول اشتراط سقوطه في ضمن العقد (1).

أقول:

اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور علي أقسام:
القسم الاول أن يشترط عدم الخيار،
اشارة

و قد عبر عنه في لسان المشهور اشتراط سقوط الخيار. القسم الثاني أن يشترط عدم الفسخ فيقول بعتني بشرط أن لا أفسخ، و يعبر عنه عدم الاخذ بالخيار القسم الثالث أن يشترط اسقاط الخيار. اذا عرفت ذلك فنقول:

(أما القسم الاول)

فقد استدل علي عدم الخيار باشتراط عدمه في ضمن العقد بوجوه:
الاول- الاجماع.

و فيه انه معلوم المدرك، و لا أقل من محتمله، فانه يحتمل لو لم يقطع بأن المدرك عموم دليل الشرط.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 65

الثاني- العمومات

كقوله «المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم» «1» فيشمل عموم الشرط لشرط عدم الخيار في ضمن البيع.

و قد استشكل علي الاستدلال بدليل الشرط في المقام من وجوه:
الاول: ان الشرط متعلق بالامر الاختياري، و من الظاهر أن جعل الخيار و عدمه من فعل الشارع،

و أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله بأن الايراد المذكور قوي لكن النص الخاص الوارد في باب المكاتبة يقتضي الصحة، و هي صحيحة مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتي تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار علي أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها علي أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم «2».

و المستفاد من هذه الرواية سقوط الخيار باشتراط سقوطه. و الحق في الجواب أن يقال: ان جعل أمر علي عاتق أحد يتوقف أن يكون اختياريا، و أما الشرط فلا يلزم أن يكون كذلك، فان الشرط ربط أحد الامرين بالاخر، فالاشكال ساقط من أصله. مضافا الي النص الوارد في المكاتبة. و أيضا يستفاد من بعض النصوص

______________________________

(1) المروية في الجزء (15) من الوسائل من ابواب المهور، الحديث (4) بعنوان المؤمنون، و الباب (40) بعنوان فان المسلمين، و في الجزء (12) الباب (6) من أبواب الخيار، الحديث 1- 2- 5 بعنوان فان المسلمين، و في الجزء (16) الباب (11) من ابواب مكاتبة الحديث (1) بعنوان المسلمون.

(2) الوسائل، الجزء (16) الباب (11) من أبواب المكاتبة، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 66

الواردة في الباب الرابع من المكاتبة بأن المكاتب لو عجز عن أداء مال الكتابة يرد الي الرقية لصحة الشرط و الحال

ان الرد الي الرقية فعل اللّه فلاحظ.

و استشكل علي الاستدلال بالرواية بأن الشرط المذكور في الرواية ابتدائي و الاجماع قائم علي عدم وجوب الوفاء علي الشروط الابتدائية، فلا يمكن العمل بمضمون الرواية.

و أجاب عنه السيد اليزدي قدس سره: أن هذه الرواية دليل علي شمول أدلة الشروط للشروط البدوية و أنها أيضا واجبة الوفاء، و الاجماع علي الخلاف ممنوع.

و أفاد المصنف: يمكن أن تحمل الرواية الدالة علي سقوط الخيار باشتراط سقوطه علي صورة المصالحة علي اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال.

أقول: و في كلا الجوابين نظر، أما كلام السيد فغريب، اذ أن الشرط المذكور ليس ابتدائيا، كيف فانه وقع في ضمن الهبة. و أما كلام الشيخ فانه أغرب منه و انه قدس سره كيف حمل الرواية علي صورة المصالحة مع أنها لا أثر لها في الرواية، فان سقوط الخيار يكون بالاشتراط كما هو أوضح من أن يخفي. و التحقيق أن يقال: ان الشرط في الرواية وقع في ضمن العقد، و أعني به الهبة، فيجب الوفاء بمضمونه و هو سقوط الخيار.

لا يقال: ان الهبة تكون من العقود الجائزة فالشرط في ضمنها لا تكون لازمة.

لأنا نقول: ان الامر و ان كان كذلك الا أنها تصير لازمة بالتصرف، فان الامرأة تصرفت في الموهوب بأدائه الي المولي و هو موجب للزومها. مضافا الي أنه قد مر منا أن الشرط يلزم و لو كان في ضمن العقد الجائز. فليكن في ذكرك

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 67

لعله ينفعك فيما بعد.

فتلحض أن الخيار يسقط باشتراط سقوطه، و لا يرد عليه الاشكال بأن الخيار ليس جعله بيد المتعاملين حتي يسقط باسقاطهما فانا قلنا انه ليس هذا المعني معتبرا في الشرط. هذا أولا

و ثانيا ان النص دال علي المقصود.

(الثاني) ان الشرط يجب الوفاء به اذا كان العقد المشروط فيه لازما،

لان الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه علي أصل العقد، فلزوم الشرط يتوقف علي لزوم العقد، فلو توقف لزوم العقد علي لزوم الشرط لزم الدور.

ان قلت: ان لزوم الشرط يتوقف علي لزوم العقد، و أما لزوم العقد فيتوقف علي صحة الاشتراط، فالمتوقف عليه غير المتوقف عليه.

قلت: ان دليل صحة الاشتراط و لزوم الشرط دليل واحد فالاشكال باق بحاله. و الحق أن يجاب عن الاشكال: أولا انه لم يدل دليل لفظي علي اشتراط كون العقد لازما قبل الشرط لا بالقبلية الزمانية و لا الرتبية، فلا مانع من تحقق العقد و لزومه بالشرط. و ان شئت قلت: ان الدور دور معي. و ثانيا ان الشرط في المقام عبارة عن عدم الخيار، فلو فرض عدمه بالشرط فلا مقتضي للخيار، بل مقتضي القاعدة اللزوم، و ثالثا ان اصل المبني فاسد فالبناء مثله.

و ملخص الكلام ان الشرط عبارة عن ارتباط أحد الامرين بالاخر، و معني الشرط الضمني أن العقد ارتبط به، و لذا نقول بأنه لا معني للشرط الابتدائي فانه خلف، فعليه نقول: لا فرق في لزوم الشرط بين كون ظرفه العقد اللازم أو الجائز، فان دليل لزوم الشرط- أي قوله «المؤمنون عند شروطهم» - يقتضي لزوم الشرط و لو كان العقد جائزا. بل لنا أن نقول: بأن الشرط في ضمن العقد الفاسد صحيح و لازم و ان كان هذا المدعي يقرع الاسماع.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 68

أضف الي ذلك كله أنه لو لم يكن الشرط في ضمن العقد الجائز لازما لم يكن في ضمن الهبة لازما، و الحال أن الامام عليه السلام طبق «المؤمنون عند شروطهم» علي الشرط الواقع

في ضمنها.

ان قلت: ان الهبة هنا مشروطة، و هي لازمة كما حقق في محله.

قلت: ان الهبة اللازمة هي الهبة المعوضة، و أما الهبة المشروطة فأي دليل علي لزومها.

(الثالث) ان أدلة الشروط معارضة بعموم أدلة الخيار،

و نتيجة التعارض التساقط، فلا أثر لدليل الشرط.

و الجواب عن هذا الاشكال: ان دليل الشرط مقدم علي أدلة الاحكام، و لا تلاحظ النسبة و الا يلزم أن لا يكون الشرط مؤثرا الا في اشتراط واجب أو ترك محرم و هو كما تري. و بعبارة أخري: ان العناوين الثانوية تقدم علي أدلة الاحكام الاولية، كما أن الامر كذلك في دليل النذر و العهد و اليمين.

هذا أولا، و ثانيا مع فرض التعارض و التساقط تكون النتيجة اللزوم بمقتضي عموم وجوب الوفاء بالعقود، فالمطلوب حاصل أيضا و هو عدم الخيار.

أضف الي ذلك كله ما ورد في مسألة اشتراط عدم الخيار للمكاتبة، و ما ورد في اشتراط رد المملوك الي الرقبة لو عجز من أداء مال الكتابة «1».

(الرابع) ان هذا الشرط مخالف لمقتضي العقد

علي ما هو ظاهر قوله «البيعان بالخيار»، فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد.

و فيه: ان الآثار المرتبة علي العقد قسمان: قسم منها ما يتوقف عليه قوام العقد و بانتفائه ينتفي العقد كالملكية في البيع و الزوجية في النكاح، و قسم منها

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (16) الباب 10 و 16 من ابواب المكاتبة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 69

لا يكون كذلك كالخيار المستفاد من قوله «البيعان بالخيار» فانه لا يتوقف عليه قوام العقد. فما ذكره المستشكل وارد علي القسم الاول، فان اشتراط عدم حصول الملكية في البيع جمع بين المتنافيين، و أما القسم الثاني فهو خال عن الاشكال المذكور كما لا يخفي. و ببيان آخر: ان الخيار ليس مقوما للبيع بل يكون أثرا مترتبا عليه لو خلي و طبعه بمقتضي الدليل لو لم يوجد ما يمنع عن ترتب هذا الاثر.

(الخامس) ان اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب،

لان الخيار لا يحدث الا بعد البيع فاسقاطه فيه كإسقاطه قبله.

و فيه: أولا انه لا محذور في اسقاط ما لم يجب الا اشكال التعليق، و التعليق لا دليل علي بطلانه الا الاجماع، و حيث أنه دليل لبي يقتصر فيه علي القدر المتيقن من مورده و هي العقود أو الاعم منها و من الايقاعات، و اما التعليق في الشرط فلا دليل علي بطلانه. و ثانيا انه يمكن أن يتحقق الشرط بنحو لا يكون اسقاطا كي يتوجه عليه هذا الاشكال بأن يشترط عدم الخيار و الدليل علي صحته صحيح عطية «1».

(السادس) ان اشتراط سقوط الخيار خلاف السنة،

اذ بمقتضي قوله «البيعان بالخيار» يثبت الخيار و اشتراط عدمه مخالف له.

و قد أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله بأن اشتراط عدم الخيار مرجعه الي نسخ الحكم، و لم يقل أحد بصحة مثل هذا الشرط، فمعني اشتراط عدم الخيار اسقاطه في ضمن العقد بالشرط، و من الظاهر أن اسقاط الخيار ليس خلافا للسنة.

و يرد عليه: أولا النقض بموارد الحلف و النذر و العهد، فان الفعل المباح

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (16) الباب (11) من أبواب المكاتبة، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 70

بالمعني الاعم يجب أو يحرم بلحاظ تعلق هذه العناوين و ليس فيه محذور النسخ.

و ثانيا- بالحل، و هو أنه لا تعارض بين أدلة العناوين الثانوية و الاولية، فان الخيار مجعول للعقد لو خلي و طبعه و الشرط يمنع عن انعقاده هكذا. و بعبارة أخري: ان العقد يتحقق لازما بمقتضي الشرط فلا نسخ. نعم يرد عليه أنه خلاف السنة، و لذا نجيب عن أصل الاشكال بأن صحيحة عطية المتقدمة آنفا تقتضي صحة هذا الاشتراط.

(و أما القسم الثاني) و هو ما اشترط في العقد عدم الاخذ بالخيار،
اشارة

فيقع البحث فيه في مقامين: الاول في صحة هذا الشرط، الثاني انه علي تقدير صحة الشرط لو خالف و فسخ هل يؤثر في العقد أم لا؟

(أما المقام الاول) [في صحة هذا الشرط]

فلا اشكال في صحته، و لا يرد عليه ايراد من الايرادات المتقدمة، فان عدم الفسخ أمر جائز و بالشرط يجب فلا محذور.

(و أما المقام الثاني) فما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم تأثير فسخه لو خالف الشرط أمور:
الاول- ان دليل الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره علي الوفاء بالعقد و عدم سلطنته علي تركه،

لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فالشارع سلب القدرة عن الفاسخ فيكون فسخه كلا فسخ بعد حرمته.

و يرد عليه: أنه لا تلازم بين الحرمة التكليفية و الفساد الوضعي، فان النسبة بينهما عموم من وجه، فان البيع قد يكون حراما و لا يكون فاسدا كالبيع في أثناء الصلاة و قد يكون فاسدا و لا يكون حراما كالبيع الغرري، و قد يجتمعان معا كبيع الخمر.

الثاني- ان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط يقتضي وجوب ترتيب آثار الشرط

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 71

و هو عدم الفسخ في جميع الاحوال حتي بعد الفسخ، و من آثار عدم الفسخ حرمة التصرف، و هو معني عدم نفوذ الفسخ و الا فلا وجه للحرمة.

و يرد عليه نقضا و حلا: أما النقض فبما اذا شرط هبة داره في ضمن البيع فهل يجب عليه ترتيب أثر الشرط في صورة عدم العمل علي مقتضي الشرط، و هل يلتزم أحد بأن المشروط عليه قبل الهبة يجب عليه ترتيب أثر الهبة، كلا ثم كلا.

و أما الحل فان الشرط الذي يجب الوفاء به نفس الالتزام لا الملتزم به، و بعبارة أخري: ان الشرط عبارة عن الالتزام بعدم الفسخ، و ملخص الكلام ان الامر بالوفاء بالشرط عبارة عن لزوم اتمام الالتزام و عدم رفع اليد عنه، و حيث أن رفع اليد عن الالتزام ليس حراما تكليفيا يعلم أن الشرط لازم و لا يتغير برفع اليد، لكن لو فسخ العقد و لم يف بشرطه يكون مقتضي القاعدة أن ينفسخ العقد.

هذا علي تقدير القول بكون الامر بالوفاء بالشرط ارشاديا، و أما ان كان مولويا فهو يدل علي أن المشروط عليه يجب أن يلتزم بذلك في وعاء الشرع، و لكنه اذا خالف الشرط و فسخ العقد يشمله اطلاق أدلة الخيار، فانه يدل علي

انحلال العقد بالخيار سواء كان اعماله محرما أم لا. و نظير المقام ما لو حلف شخص علي عدم الفسخ أو نهي أبوه عن ذلك و لكنه فسخ عصيانا يؤثر فسخه.

الثالث- ان الشرط قد أحدث حقا للمشروط له في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضي خياره كمنع حق الرهانة من بيع العين

و لذا يجوز اجباره عليه.

و أجيب عنه: ان جواز اجبار المشرط عليه انما يكون لتوجه خطاب دليل وجوب الوفاء بالشرط و له أن يجبره علي ذلك، و أما سلب الاختيار عنه بحيث يمنع عن التصرف في البيع فلا يستفاد منه. و بعبارة اخري: نسلم أن الشرط يقتضي حقا للمشروط له علي المشروط عليه بحيث يجوز له أن يجبره علي العمل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 72

بالشرط كما لو شرط عليه الخياطة فيجوز اجباره عليها، لكن هل يوجب سلب اختياره أم لا، اول الكلام و لا دليل عليه.

(و أما القسم الثالث) و هو ما يشترط اسقاط الخيار،
اشارة

فقال الشيخ:

و مقتضي ظاهره وجوب الاسقاط بعد الفسخ. أفاد السيد قدس سره: يعني ان ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد بلا فصل، و الا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضي صريحه.

أقول: يمكن أن يكون مراد الشيخ أن الاسقاط يكون بعد العقد لا حين العقد و في ضمنه، و كيف كان يقع البحث في مقامات ثلاث: الاول ان الشرط المذكور صحيح أم لا؟ الثاني انه علي تقدير صحته هل يؤثر أم لا؟ الثالث علي تقدير عدم اسقاطه الخيار هل للمشروط له خيار تخلف الشرط أم لا؟

(أما المقام الاول) فلا ريب في صحته لوجود المقتضي و عدم المانع،

و ما يتصور من كونه مانعا بمقتضي وجوب الوفاء بالشرط قد تقدم الجواب عنه آنفا فلا نعيد.

(و أما المقام الثاني) فأفاد الشيخ: و في تأثير الفسخ وجهان المتقدمان،

و الاقوي عدم التأثير. و بعبارة أخري: انه قدس سره قاس المقام بالقسم الثاني، و لكن الحق أن يفصل في المقام بأن يقال: لو كان الوجه في فساد الفسخ في القسم السابق كونه محرما فلا يتم في المقام، اذ الشرط في المقام عبارة عن الاسقاط لا عدم الفسخ، فلا يكون الفسخ حراما الا بأن يقال ان الامر بالشي ء يقتضي النهي عن الضد، و أما لو كان الوجه في القسم السابق عبارة عن لزوم العمل بالشرط و عدم قدرة المشروط عليه علي خلافه فلا يبعد انطباقه علي المقام أيضا، و قد عرفت عدم تمامية وجه المنع ففي المقام كذلك.

(و أما المقام الثالث) فهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ بعد أم لا؟

قيل لا يكون له ذلك، لأنه ما دام

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 73

قوله: بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد (1).

لم يفسخ لم يحصل التخلف و بعده لا يبقي موضوع للعقد.

و فيه: ان الشرط في المقام عبارة عن اسقاط الخيار، و هو لم يحصل فيصدق التخلف، فيجوز الاخذ بخيار تخلف الشرط، و أما الفسخ و عدمه فلا يتعلق به الشرط حتي يرد عليه الاشكال.

و فصل الشيخ قدس سره بين القول بعدم تأثير الفسخ و القول بتأثيره بقوله:

و الاولي بناء علي القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط، و علي القول بتأثيره ثبوت الخيار لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد، و يكون بقاء المشترط علي سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له و قد يموت ذو الخيار و ينتقل الي وارثه.

و فيه: انه لا وجه لهذا التفصيل، اذ تأثير الفسخ و عدمه لا مدخلية له في صدق التخلف و هو موجب للخيار، و هذا

ليس أقل مرتبة من جعل الخيار الابتدائي، فكما أن تخلفه يوجب الخيار كذلك في المقام. و الحاصل ان تخلف الشرط في المقام يوجب الخيار و ان لم يترتب عليه الاثر، علي أن الاثر العقلائي موجود في المقام، و هو الاطمئنان باستحكام العقد.

[في أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد]
اشارة

أقول: ان الشرط المذكور في متن العقد لا ريب في صحة تأثيره، و أما الشرط المذكور قبل العقد فموقع خلاف بين الاعلام، و اختار الشيخ عدم تأثيره و نقل عن الطوسي القول بتأثيره، الا أنه وجه كلام الطوسي بما يناسب مختاره و قال ما حاصله: و كيف كان فالاقوي أن الشرط غير المذكور في متن العقد غير مؤثر لان المحقق في السابق اما وعد أو التزام ابتدائي لا يجب الوفاء به.

و الذي يوافق التحقيق أن يقع البحث تارة في مقتضي القاعدة الاولية، و أخري في الادلة الخاصة الواردة في المقام. أما مقتضي القاعدة فنقول: ان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 74

معني الشرط ارتباط أحد الامرين بالاخر، فتارة يكون الالتزام العقدي مرتبطا بفعل الطرف كما لو قال «بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبا».

ان قلت: ان تحقق البيع معلق علي تحقق الخياطة، و هو لا يحصل قبل حصول المعلق عليه.

قلت: انه لم يتوقف علي تحقق الخياطة الخارجية بل معلق علي الالتزام بها و هو حاصل بالفعل.

ان قلت: انه تعليق و التعليق في البيع يوجب البطلان.

قلت: ان الدليل القائم علي بطلان التعليق ليس دليلا لفظيا كي يتمسك باطلاقه، بل الدليل انما هو الاجماع، و القدر المتيقن منه ما لا يكون المعلق عليه معلوما كقدوم الحاج، و أما ما اذا كان المعلق عليه معلوم التحقق فلا يشمله دليل المنع و لم ينعقد الاجماع فيه، فاذا تخلف المشروط

عليه عن الخياطة يكون العقد صحيحا لكن يثبت للمشروط له الخيار بمقتضي الارتكاز العقلائي.

و أخري لا يكون أصل الالتزام معلقا علي أمر لكن بقاء الالتزام معلق كما لو علق التزامه بالبقاء علي أمر كالخياطة مثلا. و ثالثة يتحقق كلا الامرين، أي يعلق أصل الالتزام و يعلق بقاؤه علي التزامه علي تقدير كذائي.

اذا عرفت ما ذكرنا

فاعلم ان الشرط في ضمن العقد يتصور علي وجوه:
الاول- أن يكون العقد ظرفا للشرط بلا ارتباط،

و لا يجب العمل بهذا الشرط بل لا يصدق عليه الشرط.

الثاني- أن يرتبط بالعقد و يذكر في العقد بالصراحة أو بالاشارة،

و لا شبهة في صحته و وجوب العمل به.

الثالث- ان يقاول عليه قبل العقد و يقع العقد مبنيا عليه،

و الظاهر أنه لا مانع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 75

من صحته.

ان قلت: انه لم يذكر في ضمن العقد.

قلت: يرد عليه أولا النقض بالشروط الضمنية الارتكازية فانها لم تذكر و مع ذلك يجب العمل بها. و ثانيا ان العقود تابعة للقصود، و المفروض أن العقد وقع علي ما ذكر قبلا فيكون مشروطا.

ان قلت: لا يقاس المقام بالشروط الضمنية، فان الارتكاز العقلائي في تلك الموارد يقتضي انفهام المعني.

قلت: هذا الفرق غير فارق، فان دليل الشرط ربما يكون الارتكاز العام العقلائي، و ربما يكون أمرا شخصيا معهودا بين الطرفين. و ان شئت قلت:

القرينة في تلك الموارد عامة و في المقام القرينة قرينة خاصة. هذا ما يقتضيه القاعدة، و أما بلحاظ مفاد الرواية الخاصة فانه وردت روايات «1» في باب المتعة تدل علي عدم ترتب الاثر علي الشرط المذكور قبل العقد.

و أجاب عن الرواية سيدنا الاستاذ علي ما في التقرير بأن مفاد الرواية شرط المتعة فلا يعم شرط النكاح مطلقا فكيف ببقية العقود.

و يرد عليه: ان في مطلقها كفاية، لكن الاشكال من ناحية أخري، و هو أن النصوص وردت في باب النكاح و لا وجه للتعدي الي غيره من بقية الابواب و العقود. و ان أبيت الا عن التسرية فلا بد من الالتزام بفساد العقد فيما يكون مشروطا، اذ المفروض أن الالتزام العقدي يقيده و العقود تابعة للقصود، فانقدح بما ذكرنا أن المتعاملين لو تقاولا قبل العقد علي شرط و أوقعا العقد عليه ينعقد مشروطا. نعم لو غفلا حين العقد يقع مطلقا.

______________________________

(1) الوسائل، الباب 19 من ابواب المتعة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 76

[فرع في قول العلامة في عدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره في متن العقد]

قوله: (فرع) ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و

غيره في متن العقد، و هو ما اذا نذر المولي أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال «للّه علي أن اعتقك اذا بعتك»، قال لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به و لا يتم برفع الخيار (1).

أقول: ان تقريب ما ادعاه العلامة انه يفوت غرض المولي بهذا الشرط فيكون فاسدا، و تحقيق الحال يتوقف علي أن نتكلم في مقامين: الاول ما يكون قابلا لان يرجع الي بايعه بالارث أو بغيره من الاسباب، و الثاني ما لا يكون كذلك.

(أما المقام الاول) فلا مانع من الشرط، اذ لا يترتب عليه المحذور. و ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره في المقام من عدم القدرة علي الانتقال الي البائع ففيه أن عدم القدرة صحيح لكن المفروض أن القدرة علي العتق يحصل بأحد اسباب الانتقال.

(و أما المقام الثاني) فاثبات المدعي يتوقف علي مقدمتين: الاولي أن يستلزم النهي التكليفي الفساد، الثانية أن يكون تحصيل المقدمات المفوتة واجبة بأن يكون الشرط حراما مقدمة للنذر، و نظيره في باب الوضوء انه قبل الوقت لو علم بعدم وجدان الماء عند الصلاة وجب عليه التحفظ علي الماء.

الا أنه لا يمكن المساعدة علي شي ء من المقدمتين: أما المقدمة الاولي فلعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية و الفساد الوضعي، و أما المقدمة الثانية فلعدم وجوب حفظ المقدمات المفوتة.

و بعبارة أخري: ان تفويت غرض المولي لم يقم دليل علي حرمته، فانه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 77

قوله: مسألة و من المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد (1).

علي المولي أن يبين ما يلزم و مع عدم البيان لا دليل علي الوجوب، فعليه لا يكون شرط اسقاط الخيار حراما و ان كان مفوتا للغرض النذري.

أفاد

سيدنا الاستاذ علي ما في التقرير بأن الشرط لو كان مخالفا للسنة بعنوانه الاولي فهو باطل، و أما اذا كان مخالفا لها بعنوانه الثانوي فلا يكون باطلا، و في المقام ان الالتزام و الملتزم به لا يكونان خلاف السنة بعنوانهما الاولي بل بعنوان انه تفويت لغرض المولي يكون حراما و هو غير ضائر، فالادلة الآمرة بطرح الشروط المخالفة للسنة لا تشمل المقام.

و فيه: ان المستفاد من اطلاق الروايات أن الشرط اذا كان مخالفا للكتاب و السنة فهو باطل سواء كان مخالفا لهما بعنوانه الاولي أو الثانوي، و لا وجه للتقييد بما ذكره الاستاذ.

أقول:

المقسط الثاني من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقد،
اشارة

و هذا هو المسقط الحقيقي كما أفاده المصنف.

و ما يمكن أن يتمسك به لسقوط الخيار باسقاطه بعد العقد وجوه:
الاول- الاجماع.

و فيه: ان المحصل منه غير حاصل، و علي فرض حصوله محتمل المدرك، فانه يحتمل أن يكون مدركهم أحد الوجوه المذكورة، و المنقول منه ليس بحجة كما حقق في محله.

الثاني- ما أفاده المصنف فحوي ما سيجي ء من النص «1» الدال علي سقوط الخيار بالتصرف،

معللا بأنه رضاء بالبيع، و الوجه في الاولوية انه اذا كان التصرف مسقطا لكونه فعلا كاشفا عن الرضا فالتصريح بالاسقاط مسقط بطريق أولي.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 78

و بعبارة أخري: ان المستفاد من الرواية أن الامام عليه السلام طبق الكبري الكلية و هي أن صاحب الخيار له أن يسقط حقه علي المورد. و ان شئت قلت:

يتشكل القياس بأن نقول: هذا تصرف كاشف عن الرضا، و كلما يكون مبرزا للإسقاط يسقط الخيار، فهذا الفعل مسقط. و الانصاف ان هذا الوجه وجبه لا بأس به.

الثالث- أيضا ما تمسك به الشيخ

بفحوي قوله «الناس مسلطون علي أموالهم» «1» تقريب الفحوي أن المراد بالاموال المضافة الي الناس ما أضيف اليهم بالاضافة الملكية، فاذا كانوا مسلطين علي أملاكهم فهم أولي بأن يكونوا مسلطين علي حقوقهم، لان من كان له السلطنة علي الاقوي كان له السلطنة علي الاضعف بنحو أولي.

و أورد عليه المحقق النائيني قدس سره: بأن الاستدلال بفحوي «الناس مسلطون» غير تام، لان السلطنة علي المال، و الحق هي أن يتصرف فيهما بالتصرفات التي تحت سلطنته، و مقتضي هذه السلطنة في مورد العين أن يتصرف فيها و في مورد الخيار أن يتصرف في مورده أيضا بأن يفسخ و أن لا يفسخ، و أما اعدام هذه السلطنة فلا يستفاد من دليل السلطنة.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ: بأن اطلاق تسلط الناس علي أموالهم يقتضي كون الناس مسلطون علي أموالهم كيف يشاءون حتي علي اعدامها و هم مسلطون علي اعدام حقوقهم.

و فيه: ان فرض أن قاعدة التسلط يقتضي كون الناس مسلطين علي أموالهم و لو باعدام موضوعها فبانتفاء الموضوع تنتفي السلطنة قهرا، الا أن ذلك ليس

______________________________

(1) البحار،

الجزء (1) طبع قديم الصفحة (154).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 79

قوله: و يمكن الاستدلال بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي (1).

اسقاط الخيار. و بعبارة أخري: لا يستفاد من الرواية كون الناس مسلطين علي سلطنتهم و هي هنا اسقاط الخيار. و بعبارة واضحة: يمكن للمسلط علي العين اعدام السلطنة باعدام العين كما لو أكل طعامه، و أيضا يمكن لذي الحق أن يعدم السلطنة باعدام موضوعه بأن يفسخ العقد، و الكلام في اعدام نفس السلطنة، فايراد سيدنا الاستاذ علي استاذه غير تام.

و أورد المحقق الايرواني: بأن علقة الحق أضعف من علقة المال، و السلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة علي الضعيف، بل الامر بالعكس.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ: بأن المدعي أن الشخص مسلط علي السلطنة الملكية، و من الظاهر أنه لو ثبتت السلطنة علي القوي تثبت علي الضعيف بطريق أولي.

و يرد علي كلام سيدنا الاستاذ: بأنه لا دليل علي كون الشخص مسلطا علي سلطانه في مورد الملك كي يتم هذا البيان، بل الثابت من الدليل أن الشخص مسلط علي نفس العين.

اذا عرفت ما ذكرناه علم أن الحق في الجواب أن يقال: ان مدرك قاعدة التسلط ضعيف السند فلا يعتمد عليه، و عمل المشهور علي تقدير ثبوت العمل بها غير جابر كما عرفت.

الرابع قوله «المؤمنون عند شروطهم» «1»

بتقريب انه باطلاقه يشمل اسقاط الخيار بعد العقد فيكون نافذا.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (6) من احكام ابواب العقود.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 80

قوله: من ان لكل ذي حق اسقاط حقه (1).

قوله: ثم ان الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدي الدلالات العرفية للفحوي المتقدمة، و فحوي ما دل علي كفاية بعض الافعال في اجازة عقد الفضولي. (2)

و فيه: أولا ان

الشرط في اللغة بمعني الربط بين الشيئين، فلا يشمل مفهوم الشرط الشرط الابتدائي، و اذن فالشروط الابتدائية خارجة عن حدود الرواية.

و ثانيا- ما معني الشرط في المقام، فان كان معناه الالتزام بعدم كون الخيار مجعولا من قبل اللّه تعالي فهو ليس بأيدينا حتي نلتزم به. و بعبارة أخري: انه لا شبهة في ثبوت الخيار و ليس عدمه بقاء بأيدينا، و ان كان معناه الالتزام بسقوطه باسقاطنا فالحكم لا يحقق موضوعه، فان دليل الشرط ليس مشرعا بل لا بد من جواز أمر في الرتبة السابقة، و المفروض أن شرعيته أول الكلام.

و لا يجوز التمسك بدليل الشروط، فاذا شك في أن أمر اسقاط الخيار هل يكون بأيدينا أم لا يحكم بعدمه باستصحاب العدم الازلي، فانه لم يكن أمر العقد بأيدي المتعاقدين قبل وجودهما أو قبل تحقق الشريعة، و الاصل بقاء العدم علي حاله.

الخامس مما استدل علي صحة اسقاط الخيار بعد العقد

هو القاعدة المسلمة من أن «لكل ذي حق اسقاط حقه». توضيحه: ان الخيار علي قسمين خيار حقي، و خيار حكمي، و الذي لا يجوز لذي الخيار اسقاطه هو الخيار الحكمي كما في الهبة فلا يجوز اسقاط الخيار فيها، و اما الخيار الحقي فانه قابل للإسقاط.

و حيث أن الخيار في محل الكلام حقي فهو قابل للإسقاط، و الانصاف أن هذا الوجه في غاية المتانة.

[الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدي الدلالات العرفية للفحوي المتقدمة]

أقول: اذا ثبت جواز اسقاط الخيار بعد العقد فنقول: انه يسقط بكل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 81

لفظ باحدي الدلالات العرفية.

و استدل الشيخ علي ذلك بفحوي ما دل علي كفاية بعض الافعال في اجازة العقد الفضولي. و يمكن أن يكون نظره قدس سره فيما أفاده الي ما ورد في باب النكاح، و هو ما رواه معاوية بن وهب قال: جاء رجل الي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم و اني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا انك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم. فقال: نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي. قال: فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت علي نكاحك الاول «1».

و ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل علي ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟

فقال: اذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟

فقال: نعم «2».

بتقريب ان السكوت في الاول و الاقامة معه بعد الافاقة في الثاني اذا كانا كافيين للإمضاء فالقول يكون كافيا بالاولوية لكونه أقوي دلالة من الفعل.

و يرد عليه: أن الاولوية انما تجدي مع اتحاد المقامين، و هو ممنوع، اذ يمكن أن الشارع دفعا عن وقوع الزنا سهل الامر في باب النكاح بخلاف المقام فلا تغفل.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (14) الباب (2) من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث (1).

(2) الوسائل، الجزء (14) الباب (14) من أبواب اولياء العقد، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 82

قوله: فلو قال أحدهما «اسقطت الخيار من الطرفين» فرضي الاخر سقط خيار الراضي أيضا (1).

قوله: مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر (2).

و الذي يسهل الخطب أن تحقق الاسقاط بما يكون مبرزا عرفا أمر علي القاعدة فلا يحتاج الي الاستدلال بتلك الروايات. و اللّه العالم.

[لو قال أحدهما اسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا]

أقول: لا وجه لسقوط خيار الراضي، فان مجرد الرضا ان كان من باب كونه مصداقا للإسقاط فان الرضا بالاسقاط لا يكون اسقاطا و ليس مصداقا له، و ان كان سقوط خياره من باب صحة الفضولي فيرد عليه: أولا ان جريان الفضولي في الايقاعات محل الاشكال، و ثانيا انا قد ذكرنا في بحث الفضولي ما عندنا من الاشكال في صحة العقد الفضولي بالاجازة، و تفصيل الكلام موكول الي ذلك الباب فلا تغفل.

[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر]

أقول: ان المسألة ذات صور، و ذلك ان بعد قوله «اختر» تارة يفسخ الاخر، و أخري يسقط الخيار، و ثالثة يسكت. فان اختار الفسخ فلا يبقي موضوع للبحث لانفساخ العقد بذلك، و ان اختار الامضاء يسقط خياره و يبقي خيار الطرف الاخر بحاله، و ان سكت يبقي الخيار لعدم المقتضي لسقوطه.

و في المقام رواية «1» مذكورة عن الطوسي عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها. و أفاد المصنف بأن هذا القول كأنه كان في العرف السابق ظاهرا في تمليك العقد من الطرف المقابل. و لا يخفي ان الظهور الكائن في العرف السابق لا أثر له فلا بد من ملاحظة الحال، فنقول في قوله «اختر»

______________________________

(1) الخلاف الطبع الجديد الصفحة (507) المسألة (7).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 83

احتمالات: الاول أن يكون لإسقاط الخيار عن نفسه، الثاني أن يكون لتوكيل المخاطب لأعمال الخيار فسخا و امضاء، الثالث أن يكون لتمليك خيار نفسه للمخاطب و اعطائه اياه، و لا يرد عليه ما قيل بأن الخيار ليس قابلا للتمليك لأنا بينا في محله انه من الحقوق القابلة للتمليك.

الرابع أن يكون لاستكشاف حال المخاطب بأنه يفسخ أو يمضي، فان كان بقوله «اختر» في مقام إنشاء السقوط فخياره يسقط بذلك و يبقي خيار الطرف المقابل، و ان كان في مقام توكيل المخاطب، و المخاطب أسقط الخيار فيكون خياره ساقطا أيضا.

لا يقال: ان الوكالة من العقود و يشترط فيها الايجاب و القبول كيف تتحقق بلفظ «اختر».

فانه يقال: لو صدق عليه العنوان في العرف و لو مع القرينة كفي، فانه لا يشترط في العقود الالفاظ الخاصة، فلو سكت الطرف الاخر يبقي الخيار بحاله. و أما لو أجاز فاما يجيز بعنوان الوكالة و اما يجيز أصالة و اما يجيز بكلا العنوانين، فعلي الاول يسقط خيار الطرف، و في الثاني يسقط خياره دون الاخر و علي الثالث يسقط خيارهما.

ان قلت: كيف يمكن تحقق الوكالة و الاسقاط بعنوانهما بلفظ واحد، و الحال أن الاسقاط تتأخر عن الوكالة، اذ ما دام لم يحصل الوكالة لا مجال للإسقاط وكالة و بعبارة أخري: ان تحقق السقوط متأخر زمانا عن عنوان الوكالة، فما دام لا يتحقق عنوان الوكالة لا يتحقق عنوان السقوط، فلا بد أن يكون موضوع الوكالة محققا سابقا كي يترتب عليه عنوان السقوط، فلا يكون قوله «أسقطت الخيار» متحملا للمعنيين الطوليين، أعني قبول الوكالة و اسقاط الخيار.

قلت: يرد عليه أولا انا بينا في موضعه أن الالفاظ المستعملة في الانشائيات

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 84

مبرزة عن المعاني الانشائية، فلا مانع من أن يكون قوله «أسقطت الخيار» محققا للوكالة و الاسقاط، فان الجملة المذكورة أولها محقق للوكالة و قبول لها و آخرها مسقط للخيار.

و ثانيا: انه لا دليل علي لزوم أن يكون عنوان الوكالة سابقا زمانا علي عنوان اسقاط الخيار. و بعبارة

أخري: ان الترتب الزماني ليس بين اسقاط الخيار و عنوان الوكالة، نعم ان التخلف الزماني بين العنوانين المذكورين غير ممكن.

و صفوة القول: ان تأخر الوكالة عن الاسقاط محال، و أما كونهما متقارنين زمانا فلا اشكال فيه بأن يتحقق الوكالة و اسقاط الخيار في زمان واحد، نظير المقام الطلاق الرجعي فانه يحصل الرجوع باللمس مثلا و الحال أن جواز اللمس مترتب علي الرجوع، فلا مانع من تحقق الزوجية باللمس اذ ليس الترتب زمانيا بل رتبي.

و ان كان في مقام تمليك المخاطب- بأن يملك الخيار له بهذا اللفظ- فالكلام فيه كالكلام في مسألة التوكيل حرفا بحرف و لا وجه للإعادة.

و ان أراد أن يستعلم حال المخاطب بقوله «اختر» فانه يفسخ أو يمضي، و قال المخاطب في جوابه «أسقطت الخيار» فلا وجه لسقوط خيار المستعلم، و أما السكوت في جميع الصور المذكورة فلا يدل علي اسقاط الخيار. هذا كله فيما يكون المقصود معلوما، و أما لو كان مجملا و لم يعلم المراد فمقتضي الاستصحاب بقاء الخيار، فان الخيار كان موجودا و شك في سقوطه و الاصل عدم تحقق المسقط فالخيار بحاله.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 85

قوله: ثم انه لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط الاخر (1).

قوله: لو اختلف الورثة في الفسخ و الاجازة تحقق التعارض (2).

[لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط الآخر]

أقول: ان الامر كما ذكره المصنف، فانه لا وجه لسقوط خيار الاخر، و لو أجاز أحدهما و فسخ الاخر مقارنا له انفسخ العقد، و ليس المقام من باب تعارض الاجازة و الفسخ لاختلاف المتعلق لان متعلق كل منهما التزام نفسه، و لا بد في التعارض من وحدة المتعلق، كما لو أجاز الوكيل و فسخ الاصيل أو بالعكس

فانه من باب التعارض بين الفسخ و الاجازة.

ان قلت: انه لو فسخ الموكل و اجازه الوكيل ففسخ الموكل مقدم عليه، لان الوكيل صار منعزلا بفسخ الموكل.

قلت: و يرد عليه أولا ان العزل من العناوين التي يعتبر فيها القصد و الانشاء، و من الممكن أن يكون الموكل غافلا عن عزل وكيله حين فسخ العقد أو لم يقصده، فمجرد الفسخ لا يكون عزل الوكيل عن الوكالة. نعم ان الموكل بفسخه يعدم موضوع الوكالة، الا أن هذا غير العزل كما هو واضح. و ثانيا ان الوكيل بمجرد العزل لا يكون منعزلا بل يشترط فيه ايصال العزل اليه.

[لو اختلف الورثة في الفسخ و الاجازة تحقق التعارض]

أقول: قد بينا آنفا أن تعارض الفسخ و الاجازة يتحقق فيما اذا اتحد متعلق الاجازة و الفسخ، و مثل المصنف قدس سره للتعارض بخيار الورثة المتعددين و تقارن الفسخ و الاجازة منهم، الا أن صحة التمثيل متوقفة علي القول بأن الخيار لطبيعة الوارث، و في هذه الصورة اذا تقارن الفسخ و الامضاء من شخصين كان كما اذا تقارن ذلك من ذي خيار واحد فيتحقق التعارض، و أما ان قلنا ان الخيار ليس لطبيعتهم بل لمجموعهم فالتمثيل المذكور غير صحيح،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 86

قوله: مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعان (1).

كما أن الخيار لو كان لكل واحد منهم بقدر حصته فلا يدخل تحت الكبري.

أما علي الاول فلان الاثر مترتب علي مجموع الإنشاءات فسخا أو إمضاء و أما علي الثاني فلانه لا يرتبط أحدهم بما يصدر عن الاخر.

[الثالث من مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعان]
اشارة

أقول:

و ينبغي أن نبحث في المقام من جهات:
(الجهة الاولي) انه هل الافتراق مسقط للخيار علي نحو الموضوعية أو بكشفه النوعي عن الرضا بلزوم العقد،
و ما يمكن أن يقال بوجه الكاشفية أمران:
الاول- ان الافتراق كاشف نوعي عن الرضا بالعقد.

و فيه أولا انه لو كان الافتراق مسقطا للخيار من جهة كونه كاشفا عن الرضا لكان اللازم أن يسقط جميع الخيارات بمجرد الافتراق و لم يلتزم به أحد.

و ثانيا- انا لا نسلم أن يكون للافتراق كاشفا نوعيا عن الرضا، فانه أعم منه لاحتمال أن يكون غافلا عن الحكم أو الموضوع حين الافتراق أو جاهلا بهما أو لم يكن مسلما أصلا. نعم لو كان ملتفتا الي الخيار و الي أنه يسقط بالافتراق و هو معتقد به لكان افتراقه كاشفا عن رضاه.

و ثالثا- انا سلمنا أن الافتراق له ظهور نوعي في الكاشفية عن الرضا الا أنه لا قيمة له لعدم قيام الدليل علي اعتبار الظهور النوعي، بل المعتبر الظهور الشخصي و هو مفقود هنا باعتراف المستدل.

و رابعا- ان الرضا بلزوم العقد لا يلازم سقوطه، و من الممكن أن يكون راضيا به و لم يسقطه، بل لو صرح بالرضا و لم يسقط لا يسقط الخيار، لان الاسقاط أمر قصدي إنشائي فلا يحصل بلا قصد.

الثاني- ظهور بعض الروايات الدال علي مسقطية الافتراق،

و المستفاد منه أن المسقط هو الافتراق الكاشف عن الرضا لا مطلق الافتراق، و هو ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 87

قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما «1».

فان الرواية تدل علي أن الافتراق مسقط للخيار بعد الرضا منهما، فمطلق الافتراق ما لم يكشف عن الرضا لا يكون مسقطا.

أقول:

ان في قوله «بعد الرضا» احتمالات:
الاول: ارادة الرضا بالعقد

بمعني أنه لو تحقق العقد و لم يفسخ قبل الافتراق يلزم، فانه لو تحقق الرضا بأصل المعاملة و حصل التفرق يلزم العقد.

الثاني: ارادة الرضا ببقاء المعاملة،

بمعني ان العقد مرضي بقاء و لم يفسخ في المجلس.

الثالث: أن يكون المراد ان الافتراق حيث حصل عن الرضا لا عن الاكراه فالعقد يلزم.

و ملخص الكلام أن المستفاد من دليل الخيار أنه باق الي حين التفرق و ان التفرق بنفسه مسقط للخيار.

(الجهة الثانية) في أنه هل الافتراق يحصل بمسماه و لو أقل من خطوة

كما يظهر ذلك من المصنف قدس سره، أو يعتبر فيه الخطوة كما هو قول بعض، أو لا بد فيه من الصدق العرفي؟ أقوال و البحث يقع تارة علي مقتضي القاعدة، و أخري علي مقتضي النص، فيقع البحث في موضعين:

أما الموضع الاول فأفاد الشيخ ما حاصله ان معني الافتراق مع كونهما مجتمعين حين العقد افتراقهما بالنسبة الي الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فاذا حصل مسمي الافتراق ارتفع الخيار و ان كان أقل من خطوة، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفي مجرد افتراقهما. و يظهر من تصريح بعض التأمل في كفاية الخطوة لانصراف الاطلاق الي أزيد منها فيستصحب الخيار. و الحق أنه

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 88

يكفي صدق الافتراق و لا خصوصية للخطوة، فان الحكم مترتب علي عنوان التفرق، و لا مجال للاستصحاب اذ لا مجري له مع الاصل اللفظي، مضافا الي أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الزائد.

و أما الموضع الثاني ففي المقام رواية عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت الي مجلسي ليجب البيع حين افترقنا «1».

فيستفاد منها ان الافتراق يحصل بمشي خطا و لا تكفي خطوة واحدة أو خطوتان.

ان قلت: ان دلالة الرواية علي عدم كفاية خطوة أو خطوتين مبتنية علي مفهوم اللقب، و هو منتف كما حقق في الاصول.

قلت: ان اللقب ليس له المفهوم، الا أن الامام عليه السلام كان في مقام بيان ما يجب به البيع و تحديده، و

مفهوم التحديد حجة كما بيناه مرارا، فيستفاد من الرواية أن الافتراق يحصل بما يصدق عليه الخطاء.

لعل القائلين بعدم كفاية الاقل من ثلاث خطوات تمسكوا بهذه الرواية، و التحقيق أن يقال: ان الرواية المذكورة حاكية عن فعل الامام عليه السلام و ليس لها اطلاق ليستدل به علي عدم كفاية الاقل من الثلاث خطوات، و من المحتمل أن الخروج من مجلس البيع كان متوقفا علي مشي الخطي و لم يكن الافتراق حاصلا في خصوص المجلس من أقلها. و علي أي حال لا تكون الرواية دليلا علي اعتبار ثلاث خطوات في حصول الافتراق. و الحاصل انه يمكن أن مجلس المعاملة كان بحيث لا يتحقق الافتراق الا بما فعله، فان خصوصيات المجلس مجهولة لدينا.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من ابواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 89

قوله: مسألة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه اذا منع من التخاير أيضا (1).

(الجهة الثالثة) في أنه هل يعتبر في حصول الافتراق الحركة من الطرفين أو يحصل بحركة أحدهما و بقاء الاخر في مكانه؟

الحق أن يقال: لا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق الافتراق عرفا، و النص المتقدم آنفا أيضا دال علي ذلك، فانه عليه السلام قام و مشي خطي مع بقاء الطرف الاخر في مكانه كما هو الظاهر من الرواية.

[مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا]
اشارة

أقول: المسألة ذات صور أربع ثبوتا: الاولي أن لا يكون مكرها علي الافتراق دون التخاير، الثانية أن يكون مكرها علي الافتراق و التخاير، الثالثة أن يكون مكرها علي الافتراق دون التخاير، الرابعة عكس الثالثة.

و المشهور علي ما نسب اليهم سقوط الخيار في جميع الاقسام الا في صورة واحدة و هي ما لو كان مكرها في كلا الامرين.

و ما يمكن أن يقال في وجه عدم تأثير الافتراق و بقاء الخيار أمور:
الاول- الاجماع.

و فيه ان المنقول منه غير حجة و المحصل غير حاصل، و علي فرض حصوله محتمل المدرك.

الثاني- الشهرة الفتوائية.

و فيه أنه قد ثبت في محله عدم حجيتها.

الثالث- ان الظاهر من الدليل أن الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون عن اختيار فما دام لا يكون اختياريا لا يكون مسقطا.

و فيه ان الفعل مركب من المادة و الهيئة، أما المادة فوضعت للدلالة علي الحدث، و أما الهيئة فلدلالة علي الانتساب مطلقا سواء كان اختياريا أم لا بل يصح الاستناد اليه، و ان كان الفعل الصادر عن الفاعل حال النسيان أو الغفلة أو الاضطرار. و لذا تري أن قوله «من أتلف مال الغير» أعم من الاختيار و غيره، اذ لا يعتبر في اسناد الفعل الي الفاعل الا قيامه به أو صدوره منه، فمجرد اسناد المادة الي الفاعل المختار لا يوجب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 90

الظهور في دخل الاختيار.

نعم في مادة بعض الافعال خصوصية يعتبر فيها القصد و الارادة كالتعظيم و غيره، الا أنه لا دخل له بالاسناد. اضف الي ذلك كله ان الاكراه لا يسلب الاختيار كما هو ظاهر، فلا موضوع لهذا التقريب أصلا.

(الرابع) حديث رفع الاكراه،

و هو قوله صلي اللّه عليه و آله «رفع عن أمتي تسعة، الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه» «1»، بتقريب أن حديث الرفع لا اختصاص له بالاحكام التكليفية بل يعم الاحكام الوضعية أيضا، فاذا أكره علي الافتراق لا يترتب عليه الاثر المترتب علي الافتراق الاختياري.

و أورد عليه بوجهين:

الاول- ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله ان حديث الرفع مجعول امتنانا للامة فان بقاء الخيار و عدم ترتب الاثر علي الافتراق و ان كان امتنانا لذي الخيار الا أنه خلاف الامتنان بالنسبة الي من عليه الخيار.

أقول: قد بينا في بحث الاصول ان ما أفاده الاستاذ لا يساعد عليه، لعدم قيام الدليل علي أن حديث الرفع يجري فيما كان امتنانا علي جميع الامة، و قلنا انه يكفي في جريانه أن يكون امتنانا بالنسبة الي من يجري له و ان كان خلاف الامتنان

بالنسبة الي غيره.

و الثاني- ما أورد المحقق النائيني قدس سره بأن مورد بعض المرفوعات منحصر في متعلق التكليف كالحد، و لا يجوز تعميم حديث الرفع لموضوعات التكاليف، و لذا لا يلتزم أحد بأنه لو أقام عن كره يجب عليه القصر.

______________________________

(1) توحيد الصدوق باب الاستطاعة ص 364، الوسائل، الجزء (11) الباب (56) من أبواب جهاد النفس.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 91

و فيه: أولا ان هذا خلاف مبناه في الاصول، و ثانيا لا وجه لهذا التفصيل فانه كما حققنا في الاصول لاختصاص له بمتعلقات الاحكام بل هو يجري في الموضوعات أيضا، فان فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف كذلك يقع موضوعا له.

و أما وجوب التمام في القصر فلا دلالة له علي عدم شمول الحديث لموضوعات المكره عليها، لأنه متفرع علي العلم باقامة عشرة أيام و الاكراه علي الاقامة و هي ليست موضوعا للحكم، بل الموضوع العلم بالاقامة عشرة أيام و هو غير مكره، فما هو موضوع للإكراه ليس موضوعا للحكم، و ما هو موضوع للحكم ليس موضوعا للإكراه.

ان قلت: ان حديث الرفع متكفل لرفع الاحكام التكليفية و أما الوضعية فلا يشملها.

قلت: قد نقحنا في محله بأنه لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية بل يعم الاحكام الوضعية أيضا.

ان قلت: ان موضوع خيار المجلس عبارة عن الاجتماع، و الاكراه انما وقع علي الافتراق و هو ضد الاجتماع، و هو ليس موضوعا للحكم بل هو غاية و طرف لما هو موضوع الحكم، فلا وجه أن يتمسك بحديث الرفع للمقام.

قلت: ان في المقام موضوعين: أحدهما اجتماع و حكمه الخيار، و الاخر افتراق و حكمه لزوم العقد، فالافتراق موضوع للزوم البيع اذا حصل عن اختيار و أما اذا اكره عليه فلا

يترتب عليه حكمه أعني لزوم العقد، و لا يكون لازما بل يبقي علي جوازه الذي كان قبل الافتراق.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه يمكن أن يقال: ان حديث الرفع ناظر الي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 92

الافعال التي يعتبر فيها القصد و الاختيار، و بعبارة أخري المستفاد من الحديث أن الفعل بما أنه صادر عن الفاعل لو كان موضوعا لحكم يرتفع ذلك الحكم عند الاكثر، و أما لو كان الاثر مترتبا علي معني اسم المصدر و لا يعتبر فيه القصد فلا مجال للحديث و التمسك به.

(الخامس) ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام

حيث قال عليه السلام:

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا «1»، بدعوي أن المستفاد من الرواية أن الافتراق بما أنه دال علي الرضا يسقط الخيار ففيما لا يكون كذلك لا يكون مسقطا.

و فيه: انه لا شبهة أن الافتراق غير دال علي الرضا فيما لا يكون الشخص غير معتقد بالشرع، أو يكون جاهلا بالحكم، أو يكون غافلا عنه، مضافا الي ان الاسقاط أمر قصدي و لا يحصل بمجرد الرضا. فهذا الدليل أيضا غير تام.

و حيث ظهر أن مقتضي القاعدة سقوط الخيار حتي مع الاكراه بالنسبة الي كلا الامرين يظهر أن الحق سقوطه في القسمين الاخيرين بالاولوية. و ان شئت قلت: لو أكره علي التفرق و بقي مختارا يصدق انه باختياره لم يفسخ قبل التفرق، كما أنه لو اكره علي عدم الفسخ و بقي مختارا بالنسبة الي الافتراق يصدق أنه باختياره فارق مجلس العقد.

و ربما يتمسك لبقاء الخيار بالاستصحاب- أي استصحاب الخيار، و لا مورد له، فانه لا مجال للأصل مع الدليل، و المفروض أن مقتضي اطلاق الدليل سقوطه مضافا الي أن هذا الاصل معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء

(12) الباب (1) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 93

[مسألة لو أكره أحدهما علي التفرق و منع من التخاير و بقي الآخر في المجلس]

قوله قدس سره: مسألة لو اكره أحدهما علي التفرق و منع من التخاير و بقي الاخر في المجلس فان منع من المصاحبة و التخاير (1).

أقول: لا يخفي أنه لا يبقي مجال لهذا البحث علي ما سلكناه من عدم تأثير الاكراه و ان الخيار يسقط لا محالة بحصول التفرق، فانه لو أكره أحدهما مع اختيار الاخر فيدخل الفرض في المسألة السابقة و أما مع اكراه الاخر أيضا من المصاحبة، فمقتضي الاطلاق سقوط الخيار بحصول الافتراق.

و أما لو قلنا بتأثير الاكراه و شمول حديث الرفع للمقام فلا بد من البحث فنقول للمسألة صورتان: «احداهما» ما لو أكره أحدهما علي التفرق و منع من التخاير و بقي الاخر مختارا، «ثانيتهما» عكس الاولي.

و الصورة الاولي من الصورتين وقعت محل البحث، و اذا ظهر الحكم في الصورة الاولي يظهر في الصورة الثانية، و الاقوال حسب ما يظهر من كلام المصنف قدس سره أربعة: سقوط الخيار عنهما، و بقاؤه بالنسبة الي كليهما بالنسبة الي المكره، و سقوطه بالنسبة الي المختار فيما فارق المجلس، و بقاؤه بالنسبة اليه ما دام باقيا في المجلس.

و العمدة في المقام النظر الي الادلة، فان الدليل لو كان الاستصحاب فمقتضاه بقاء الخيار بالنسبة الي كليهما مطلقا، لكن قلنا بأن الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم الجعل، و بعد التعارض تصل النوبة الي عموم وجوب الوفاء.

و ان كان المدرك الاجماع، فلا اجماع، اذ نري أن الاقوال مختلفة، و علي تقدير تحققه و غض النظر عن كونه مدركيا لا اجماع بالنسبة الي المختار.

و ان كان المدرك حديث الرفع فمقتضاه بقاء الخيار بالنسبة الي كليهما، اذ

المدعي علي هذا الفرض أن التفرق المسقط ما يكون بالاختيار، و حيث أنه ليس

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 94

اختياريا فالخيار باق علي حاله، لكن ذكرنا أن الحديث لا يشمل المقام، اذ القصد و الاختيار لا يكونان دخيلين في الموضوع. و ان كان المدرك التبادر المدعي فالخيار باق، لان المتبادر من الدليل خلافه.

و ان كان المدرك تبادر الافتراق بما اذا كان ذلك عن رضاء، فالافتراق الاكراهي لا يكون مسقطا للخيار، لكن ذكرنا انه لا منشأ لهذا المدعي و لا يتبادر من اللفظ هذا المعني.

و ان كان المدرك صحيحة الفضيل المذكورة آنفا حيث قال عليه السلام «فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» «1» بدعوي أنه يستفاد منها لزوم كون الافتراق عن الرضا و مع عدم الرضا من جانب واحد لا يتحقق الغاية فالخيار باق.

فيرد عليه: انا علمنا من الخارج أن الافتراق لو حصل من طرف مع الرضا يسقط الخيار و لا يلزم أن يكون ناشئا عن رضا الطرفين.

و ربما يقال: بأن صحيح فضيل يقيد بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، حيث أنه يدل هذا الخبر علي أن الافتراق من طرف واحد يكفي فيقيد به صحيح فضيل.

و يرد عليه: انه لا وجه لهذا النحو من الجمع، بل الامر بالعكس، اذ خبر ابن مسلم يدل علي الكفاية بالاطلاق، و المفروض أن صحيح فضيل يدل علي المقصود و يستفاد منه لزوم الافتراق عن رضي الطرفين، و قاعدة الاطلاق و التقييد تقتضي حمل المطلق علي المقيد دون العكس. فلاحظ.

و لا يخفي أن هذا البحث تقديري و الا فقد سبق منا أنه ليس المراد من

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من

الفقه الجعفري، ج 4، ص: 95

قوله: مسألة لو زال الاكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (1).

الرضا الرضاء ببقاء العقد و لزوم المعاملة، فان كثيرا من المتعاملين خارج عن الشرع أو من الجاهلين بوجود خيار المجلس في الشرع أو ناسيين له، و الحال أن افتراقهما مسقط للخيار.

بل يمكن أن يكون المقصود أنه اذا وقع المعاملة و كان المتعاملان راضيين به فلا خيار، أي بعد رضاهما بأصل العقد من ناحية، و انقضاء المجلس من ناحية اخري، فلا خيار و يكون العقد لازما.

[مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال]

أقول: لا يخفي أن هذا البحث مبتني علي القول بتمامية أدلة بقاء الخيار و أما علي ما اخترناه و بيناه من عدم تماميتها فلا مجال لهذا البحث، فنقول:

علي تقدير الالتزام بأن الاكراه مؤثر في بقاء الخيار فيقع الكلام في أن الخيار فوري، أو يبقي الي انقضاء مجلس زوال الاكراه، أو يبقي الي أن يحصل مسقط آخر من المسقطات. فالوجوه المتصورة في المقام ثلاثة: الاول الفورية بدعوي ان الضرورات تتقدر بقدرها، الثاني أن الميزان التفرق عن مجلس زوال الاكراه بتقريب ان الاكراه ما دام باقيا لا اعتبار بالافتراق، الثالث بقاء الخيار الي زمان حصول مسقط آخر بدعوي أنه بالاكراه سقط هذا المسقط عن الاعتبار.

و التحقيق أن يقال: بناء علي القول بتمامية أدلة بقاء الخيار و دلالتها علي عدم سقوطه بالافتراق عن اكراه فلا بد من النظر الي مدرك بقاء الخيار و دليله، فان كان الدليل هو الاجماع فلا بد أن يقال: بفورية الخيار بعد زوال الاكراه و بسقوطه اذا لم يختر، فان القدر المتيقن من بقاء الخيار ما اذا كان مكرها علي الافتراق، و أما بعد الزوال فيسقط الخيار الا أن يأخذ

بالخيار فورا، فان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 96

هذا البحث يكون من صغريات الكبري الكلي المعروف، و هو أن بعد تخصيص العام يكون المرجع استصحاب الحكم المخصص أو عموم العام، و علي القول الاول لا بد أن يقال بعدم لزوم الفورية. و الحق هو الثاني، فان استصحاب الحكم الكلي معارض بعدم الجعل، مضافا الي أنه مع وجود الدليل اللفظي لا تصل النوبة الي الاصل العملي.

و لا فرق فيما ذكر- أي في الاخذ بعموم العام- بين أن يكون التخصيص من الاول أو من الوسط، كما أنه لا فرق بين أن يكون العموم استغراقيا أو مجموعيا، فان المرجع عموم العام، و هو في المقام قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و أما اذا كان المدرك التبادر بأن نقول يتبادر من الدليل أن الموضوع الافتراق عن الرضا فيكون أمد الخيار و غايته الافتراق الاختياري الصادر عن ارادة و رضاء، و أما الافتراق المحقق عن اكراه فليس افتراقا عن رضاء، فلا يمكن أن يتحقق به غاية الخيار، و اما الافتراق الاخر المتحقق مع الرضا الذي به ينتهي أمد الخيار فلا يمكن أن يتحقق ثانيا الا بدعوي القول باعادة المعدوم ثانيا و هو مما امتنع فيكون الخيار باقيا الي أن يسقط بمسقط آخر حتي علي القول بانصراف الدليل عن مورد لا يكون الافتراق ممكنا كالمتلاصقين اذ الافتراق في المقام امر ممكن كما هو ظاهر.

و اما اذا كان المدرك صحيحة الفضيل المتقدمة آنفا و هي قوله عليه السلام «فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» بتقريب أن يكون المراد منه الرضا بلزوم العقد، فعلي هذا أيضا يبقي الخيار الي أن يسقط بمسقط آخر بنفس التقريب الذي بيناه، و حاصله ان غاية خيار المجلس عبارة

عن الافتراق الناشئ عن الرضا بلزوم العقد، و أما الافتراق المتحقق عن اكراه فلا يكون غاية للخيار،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 97

قوله: و من مسقطات هذا الخيار التصرف علي وجه يأتي في خياري الحيوان و الشرط (1).

فالافتراق الحاصل غير مؤثر و ما يكون مؤثرا لا يكون قابلا للتحقق.

و أما اذا كان المدرك حديث الرفع- بأن يكون الافتراق عن اكراه مسلوب الاثر- فالامر أيضا كذلك، فان الاكراه يرفع أثر الافتراق الاكراهي. و ان شئت قلت: الافتراق تحقق وجدانا لكن الاكراه رفع أثره، و الاجتماع العقدي زال و لا يعود الا علي القول باعادة المعدوم، و هو أمر محال.

ان قلت: ان حديث الرفع يقتضي أن يكون التفرق الكرهي كلا تفرق، و بعد رفع الاكراه نأخذ باطلاق الدليل و نقول بأن الافتراق بحدوثه لا يسقط الخيار لكن يسقطه بقاء.

قلت: المستفاد من الدليل أن الرافع للخيار حصول الافتراق، فما حصل لا يؤثر و المؤثر لا يتحقق. و بعبارة أخري: ان المستفاد من الدليل ان المسقط الافتراق عن المجلس اختيارا و من المعلوم أنه لم يتحقق و لا يكون قابلا للتحقق.

فانقدح مما ذكرنا أنه لا وجه للقول بالفورية الاعلي القول بكون المدرك الاجماع، كما أنه لا وجه للقول بكون المناط زوال مجلس الاكراه بدعوي أن حديث الرفع يجعل مجلس العقد باقيا، فالميزان بالتفرق عن هذا المجلس، اذ المستفاد من دليل رفع الاكراه رفع الحكم عند الاكراه و لا يثبت موضوع الخيار. و بعبارة أخري: حديث الرفع ينفي الموضوع، أي لا يسقط الخيار لان الافتراق لم يحصل، و لا يستفاد منه أن موضوع الخيار و هو مجلس العقد باق بحاله.

[الرابع من مسقطات هذا الخيار التصرف]
اشارة

ما يمكن أن يذكر في وجه كون التصرف مسقطا لخيار

المجلس أمور:

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 98

(الامر الاول) الروايات الواردة في خيار الحيوان:

منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضي منه فلا شرط «1».

و منها أيضا ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الشرط «2».

تقريب الاستدلال بهما أن الامام عليه السلام رتب سقوط الخيار علي التصرف بقوله «فان أحدث المشتري فلا شرط» أو «فقد انقضي الشرط»، و الروايتان و ان وردتا في باب خيار الحيوان الا أن جوابه عليه السلام أعم منه، و المتفاهم العرفي أن التصرف مطلقا سواء كان في حيوان أو في غيره مسقط للخيار.

و الجواب عنه نقضا و حلا:

أما النقض فبما مر في خيار المجلس في صحيحة الفضيل، حيث قال عليه السلام «فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»، تقريب النقض أن سقوط الخيار في الصحيحة مترتب علي الافتراق، فلا بد من الالتزام بسقوط مطلق الخيار بالتفرق للإطلاق المدعي، و هو كما تري.

و أما الحل فان المستفاد من الرواية أنه يسقط خيار الحيوان بالتصرف لا مطلق الخيار فان مورد السؤال خيار الحيوان، و هذا لا من جهة خصوصية السؤال، اذ المناط اطلاق الجواب، بل المدعي أن العرف لا يفهم الاطلاق من الكلام و لا أقل من الاجمال، و الظاهر أن الرواية الاولي ليس فيها سؤال لكن المستفاد منها ليس مطلق الخيار.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب الخيار، الحديث (1).

(2) نفس المصدر، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 99

مضافا الي أنه اذا أغمضنا عما ذكرنا و قلنا ان التصرف مسقط

للخيار بمقتضي الرواية الا أنه لا بد أن نقول بأن تصرف المشتري مسقط لخياره، و لا وجه للتعدي الي البائع، فان المتفاهم من الروايات الواردة في خيار الحيوان أن تصرف المشتري مسقط لخياره، فلا وجه للقول بكون التصرف مسقطا للخيار علي الاطلاق.

ان قلت: اذا ثبت أن التصرف في الجملة و لو من المشتري مسقط للخيار فيكون تصرف البائع أيضا مسقطا لعدم القول بالفصل.

قلت: ان عدم القول بالفصل ان كان مرجعه الي الاجماع فلا يترتب عليه الاثر، فان المنقول منه ليس حجة و المحصل منه غير حاصل، و ان لم يرجع الي الاجماع فعدم اعتباره أوضح من أن يخفي.

أضف الي ذلك كله أنه لو التزم بهذا القول يلزم أن يسقط الخيار من الطرفين بتصرف أحدهما للإطلاق، و أني لنا بذلك و لا يلتزم به أحد.

و لو أغمضنا عن جميع ذلك فنقول: يقع التعارض بين الدليل الدال علي أن التصرف مسقط للخيار و بين قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، فان مقتضي هذه الرواية جواز البيع ما لم يفترقا سواء تصرف فيه أم لا، و مقتضي ذلك الدليل سقوط الخيار، و النسبة بين الدليلين عموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع بالاطلاق فيسقطان عن الاعتبار، فتكون المسألة داخلة تحت النزاع المعروف بأن المرجع بعد تخصيص العام استصحاب حكم المخصص أو عموم العام. و الحق هو الثاني، فالمرجع عموم دليل وجوب الوفاء، فان عموم العام محكم بما اذا كان التخصيص من الاول، مضافا الي أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي للمعارضة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 100

(الامر الثاني) عموم التعليل الوارد في الرواية،

و هو قوله عليه السلام: فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضي منه فلا شرط «1».

توضيحه

أنه يشترط في القضية الشرطية التناسب بين المقدم و التالي، بأن يكون ارتباط خاص بينهما، بحيث كلما يتحقق المقدم يكون التالي محققا، كالارتباط الحاصل بين الشمس و النهار.

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الرواية المذكورة قد تشكلت من مقدم أعني قوله «اذا احدث … » و التالي أعني قوله «فذلك رضي منه»، و لا يري ارتباطا بين احداث الحدث و الرضا، فان معني الرضا بالبيع اسقاط الخيار، فلا بد أن يلتزم بأن العلة قامت مقام الجزاء في المقام، أي ان أحدث المشتري حدثا فالخيار ساقط، كما يلتزم ذلك في قوله تعالي «ان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك»، أي ان كذبوك فلا تحزن. و علي هذا يكون معني الرواية ان الشارع جعل احداث الحدث مسقطا للخيار، و هو سبب لسقوطه، و بما أن العلة تعمم و تخصص كما في قوله «الخمر حرام لأنه مسكر» يتعدي الي موارد أخر أيضا و يحكم بسقوط الخيار بالتصرف.

و الجواب عنه: ان القانون الكلي الذي ذكرتم- و هو أن العلة تعمم و تخصص- غير قابل للإنكار الا أنه لا ينطبق علي المقام، فان تشخيص العلة في قوله «الخمر حرام لأنه مسكر» بيد العرف و يلتزم بتسرية الحكم الي كل مورد تكون هذه العلة موجودة، و أما في المقام فالعلة عبارة عن اسقاط الشارع، و من الظاهر أنه في كل مورد يتحقق هذا الحكم من الشرع نلتزم به، لكن الكلام في ثبوت هذا المعني و لم يثبت في غير خيار الحيوان.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 101

قوله: الثاني خيار الحيوان، لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري (1).

(الامر الثالث) أن يكون التصرف في البيع كاشفا نوعيا عن الرضا بلزوم العقد،

و

المسقط التصرف الذي له كاشف نوعي عن الرضا.

و الجواب عنه:

أولا- ان التصرف بما هو ليس بكاشف نوعي عن الرضا بلزوم البيع، فان بينهما في مقام الاثبات عموم من وجه فكيف يكشف أحدهما عن الاخر.

و ثانيا- علي فرض كونه كاشفا انما يكون له هذا الكشف فيما يكون المتصرف متوجها، و أما الغافل أو من لا يكون معتقدا بالدين فلا يتم في حقه هذا التقريب.

و ثالثا- ان اسقاط الخيار أمر قصدي إنشائي لا يحصل بمجرد الرضا.

فانقدح مما ذكرنا أنه لا وجه للقول بكون التصرف مسقطا لخيار المجلس.

هذا تمام الكلام في خيار المجلس.

[القسم الثاني خيار الحيوان]
اشارة

اقول: لا خلاف بين الامامية في ثبوت خيار الحيوان و لا اشكال في ثبوته في الجملة، و تدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري، و هو بالخيار فيها ان شرط او لم يشترط … «1» و غيره من النصوص الواردة في المقام، و انما الاختلاف في خصوصياته،

و التحقيق فيها يقع في ضمن فروع:
(الفرع الاول) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته،

فمثل السمك المخرج من الماء و الجراد المحرز في الاناء يكون خارجا أو يعم ذلك.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من أبواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 102

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله اختصاصه بالحيوان المقصود حياته، و لكن التحقيق أن يقال: ان مقتضي الاطلاقات الواردة في الباب عمومه لكل ذي حياة، سواء كان المقصود حياته أم لا.

(الفرع الثاني) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا؟

و الظاهر أنه ممن لا خيار له لقاعدة ان التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له. نعم اذا علم المشتري بالحال و اشترط عليه أن الخسران عليه يكون الخسران علي البائع، لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام.

(الفرع الثالث) في منتهي خيار الحيوان،

و فيه وجوه ثلاثة: أحدها استمراره الي الثلاثة، ثانيها بقاؤه الي الثلاثة مع بقاء الحياة و الي زمان موته ان فرض موته قبل الثلاثة، ثالثها كونه فوريا.

و الحق أن يقال: ان الامر دائر بين ثبوت الخيار و بقائه الي الثلاثة و عدمه، اذ دليل الخيار اما يشمل و اما لا يشمل، فعلي فرض الشمول يثبت الخيار و يبقي الي الثلاثة و لو مع تلف العين فان موضوع الخيار هو العقد لا العين كي يتوجه اشكال بقاء الخيار بلا موضوع، مضافا الي أنه اشكال عام في جميع موارد الخيار و الجواب ما ذكرنا.

(الفرع الرابع) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
اشارة

أفاد المصنف قدس سره ان المنساق في النظر من الاطلاقات هو الاول، و المتراءي من النص و الفتوي هو الثاني.

و يرد عليه: أولا أنه لا يوجد نص خاص في المقام و الادلة منحصرة في الاطلاقات، و ثانيا اذا كان العموم مستفادا من النص فلما ذا اختار الاختصاص.

و الانصاف عمومه للبيع الكلي أيضا، سواء كان الكلي في الذمة أو في

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 103

المعين، و ذلك للإطلاق.

و يؤكد المدعي ما رواه فضيل: سئل ما الشرط في غير الحيوان أولا، فأجاب عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. و سأل السائل بقوله: ما الشرط في الحيوان ثانيا، فأجاب عليه السلام: ثلاثة ايام للمشتري «1».

و في خيار المجلس لم يلتزم أحد باختصاصه بالشخصي، و لا وجه لاختصاصه به في المقام، مع أن سياق الرواية واحد، فكما أن خيار المجلس لا يختص بالمبيع الشخصي فكذلك خيار الحيوان، و التفصيل بينهما خلاف ظاهر الرواية.

و ما يمكن أن يقال في وجه اختصاص خيار الحيوان بالمبيع الشخصي أمران:
(أحدهما) الانصراف،

بدعوي أن الدليل منصرف عن الكلي لقلة وجوده بالنسبة الي الشخصي.

و يرد عليه: أولا ان المدرك المذكور بعينه موجود في الكلي في المعين، فانه أيضا أقل وجودا من المبيع الشخصي، و المستدل لا بد أن يلتزم بعدم جريان خيار الحيوان فيه أيضا و هو لا يلتزم به.

و ثانيا- ان الكلام المذكور جار في خيار المجلس أيضا، فلما ذا لا يقول باختصاص خيار المجلس بالشخصي.

و ثالثا- ان الاطلاق لا يكون منصرفا عن الفرد النادر، نعم لا يكون منصرفا اليه و بينهما بون بعيد فلا يختلط أحدهما بالاخر.

و رابعا- ان قلة الوجود قد تكون نسبية، فان الشي ء، ربما يكون بالنسبة الي شي ء آخر قليل الوجود و ان كان يوجد في الخارج كثيرا في نفسه، و الاطلاق

علي فرض انصرافه عن الوجود النادر انما ينصرف عنه اذا لم يكن من هذا القبيل بل كان نادرا في نفسه.

(ثانيهما) ان حكمة جعل الخيار و تشريعه للتروي في المبيع بأنه معيب أم لا،

______________________________

(1) الوسائل الجزء (12) الباب (1 و 3) من أبواب الخيار، الحديث 3 و 5.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 104

قوله: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري (1).

و لا محل للتروي في المبيع الكلي.

و فيه: أولا ان العيب بنفسه موجب للخيار للشرط الضمني الارتكازي، فلا تكون الحكمة هو العيب.

و ثانيا- أغمضنا عما ذكرنا لكن نقول: ما الدليل علي هذا المدعي، فانه من الممكن أن يكون الوجه للخيار التروي و اختيار أحد الطرفين.

و ثالثا- ان ملاك تشريع خيار الحيوان لو كان ما ذكره المستدل فلا بد أن يلتزم بعدم خيار الحيوان فيما اذا كان المشتري عالما بالعيب في الحيوان، و هو كما تري.

و رابعا- أنه سلمنا أن حكمة جعل خيار الحيوان حل العقد في صورة ظهور العيب في المبيع الا أنها غير موجبة لقصر الحكم علي موردها. و بعبارة أخري:

ان الحكم لا يكون مقصورا علي مورد وجود الحكمة، و الفرق بين الحكمة و العلة أن الحكم عام في الاول و دائر مدارها في الثاني. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن خيار الحيوان لا يختص بالمبيع الشخصي بل يعم الكلي أيضا، سواء كان كليا في المعين أو في الذمة.

[المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]
اشارة

أقول: يقع البحث في مقامين: أحدهما ان خيار الحيوان يختص بالمشتري او يعم البائع أيضا كما ذهب اليه السيد المرتضي، ثانيهما انه اذا كان الثمن حيوانا أيضا هل يثبت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان أم يثبت الخيار فيما يكون الحيوان منتقلا الي المشتري. و يجمع الفرعين ما لو بيع بقرشاة.

(أما المقام الأول) و هو ما لو بيع بقر بعشرة دنانير فهل يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري أو لا يكون الا للمشتري
اشارة

المشهور فيما بينهم أنه لا يثبت الا للمشتري.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 105

بل عن الغنية و الدروس الاجماع علي عدم ثبوته للبائع. و في قبال هذا قول بثبوته للبائع أيضا، ذهب اليه المرتضي و ابن طاوس، بل عن الانتصار دعوي الاجماع عليه،

و ما يمكن أن يقال في وجه ثبوته للبائع أمور:
الاول- الاجماع.

و يرد عليه: أولا انه اجماع منقول و ليس حجة، و ثانيا انه معارض بخلافه كما مر عليك، و ثالثا أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع ذهاب المشهور الي خلافه، و رابعا انه علي فرض تحققه محتمل المدرك و لا يكون تعبديا.

و من الممكن أن يكون الوجه في ادعاء الاجماع كونه علي وفق الاصل، أي الاستصحاب ببعض التقريبات، فانه ربما يكون الوجه في ادعاء الاجماع في كلام القدماء كون الحكم موافقا للأصل.

الثاني- استصحاب جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس

و فيه أولا ان الدليل أخص من المدعي، لا مكان سقوط خيار المجلس بالاصالة أو بالعرض، ففي مثل هذا المورد لا يجري الاستصحاب.

و ثانيا- ان هذا الاستصحاب من قبيل جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، لان الشك في ارتفاع الكلي و عدمه ناش من احتمال وجود آخر مقارنا للفرد المعلوم ارتفاعه، و الاستصحاب المذكور غير جار كما حقق في محله.

و ثالثا- ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بأصالة عدم الجعل الزائد كما بيناه مرارا و حققناه في محله.

الثالث- ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام

قال: المتبايعان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 106

بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان و فيما سوي من ذلك من بيع حتي يفترقا «1» و هذه الرواية تامة دلالة و سندا، فانه يستفاد منها تعميم الخيار للبائع و المشتري، الا أن في مقابلها نصوص تدل علي اختصاص الخيار بالمشتري، فلا بد من ملاحظة المجموع و اجراء القواعد عليه، فانتظر فانا نتعرض له عن قريب إن شاء اللّه.

و استدل للقول المشهور بوجوه أيضا:
منها- الاجماع.

و يرد عليه ما ورد في سابقه.

و منها- عموم دليل وجوب الوفاء،

فانه يدل علي لزوم العقد مطلقا و انما خرج عنه المشتري فيما اذا كان المبيع حيوانا و بقي الباقي تحته.

و لا وجه لما ذكره الشيخ قدس سره من فرض الكلام فيما لا يوجد خيار المجلس و اتمام الكلام في غيره بعدم القول بالفصل، اذ فيه أولا ان عموم العام محكم أعم من أن يكون له عموم الزماني أم لا، و لا يجري استصحاب الحكم الخاص، و علي تقدير القول به انما نلتزم به فيما يكون التخصيص من الوسط لا من الاول كما في المقام. و ثانيا ان الاجماع لا يكون حجة فكيف بعدم القول بالفصل.

و منها- النصوص الدالة علي أن البيع يلزم بالافتراق فنلتزم باللزوم من طرف البائع فيما يكون المبيع حيوانا

و نلتزم بالجواز من طرف المشتري، و من تلك النصوص ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا … «2».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من أبواب الخيار، الحديث (3).

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب 1 و 3 من أبواب الخيار، الحديث 3 و 5.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 107

ان قلت: ان في الرواية المذكورة فصل بين الحيوان و غيره، بأن الخيار في غير الحيوان ما لم يفترقا و الخيار في الحيوان ثلاثة ايام، و التقسيم قاطع للشركة فلا يشمل ما يكون المبيع فيه حيوانا.

قلت: بناء علي هذا لا بد أن نلتزم بعدم ثبوت خيار المجلس في الحيوان، و هو كما تري. هذا أولا و ثانيا ان الدليل لا ينحصر في هذا الخبر كي يجري هذا البيان، لاحظ صحيح الحلبي عليه السلام قال فيه: أيما رجل اشتري من رجل بيعا فهما بالخيار ما لم

يفترقا فاذا افترقا وجب البيع «1» فانه ليس في هذا الخبر و مثله تفصيل كي يكون قاطعا للشركة.

و قد استشكل المحقق الايرواني علي الشيخ بوجهين:

الوجه الاول: ان تمسك الشيخ لاختصاص خيار الحيوان بالمشتري بعموم «اذا افترقا وجب البيع» غير سديد، اذ معني وجوب البيع هو عدم قابليته للانحلال، فاذا ثبت الخيار و لو لأحد المتبايعين لم يكن البيع واجبا بل كان مما يتطرق اليه الفسخ، و حينئذ فاذا ثبت الخيار للمشتري في المقام ذهب قوله «وجب البيع» من قبيل العام و دليل الخيار لأحد المتبايعين من قبيل المخصص كي يتمسك بعموم وجب بالنسبة الي الاخر، و كأنه اشتبه الامر علي المصنف و قاس المقام بخطاب «أَوْفُوا».

و الحق أن يقال: ان الامر اشتبه علي هذا المحقق، فان معني الخيار ملك فسخ عقد و حله، فان حل العقد قد يكون بيد المشتري و قد يكون بيد البائع، و ثالثة بيد الاجنبي و رابعة لا يكون قابلا للانحلال. و لا مانع من أن يكون حل

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (2) من أبواب الخيار، الحديث (4).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 108

العقد بيد المشتري بخيار الحيوان دون البائع تمسكا بعموم دليل الافتراق، و أي فرق بين المقام و بين خطاب «أَوْفُوا»، فكما يجوز أن يتمسك بأوفوا لوجوب الوفاء بالنسبة الي المتبايعين الذي اذا خرج أحدهما يبقي الاخر تحت دليل وجوب الوفاء، فكذلك المقام، فما أفاده قدس سره ادعاء محض، و الامر مشتبه عليه لا علي الشيخ قدس سره.

(الوجه الثاني) ان الوجوب المستفاد من قوله «فاذا افترقا وجب البيع» وجوب اضافي لا وجوب بقول مطلق، فان الخيار المنفي في الذيل هو الخيار المثبت في الصدر لا مطلق الخيار.

و الجواب عنه:

أولا ان قوله «وجب البيع» له اطلاق متفاهم عند العرف.

و بعبارة أخري: لا مانع من الاطلاق و لا دليل علي التقييد.

و ثانيا- انه علي فرض التسليم يختص هذا الاشكال بما فيه لفظ فاء التفريع و أما ما ليس فيه التفريع فلا مجال لهذا التوهم. لاحظ موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري جارية بثمن مسمي ثم افترقا. قال: وجب البيع «1».

و منها- جملة من النصوص،

و من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم:

البيعان بالخيار حتي يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام «2».

بتقريب أن الاختصاص يعلم من التقابل الذي وقع بين خيار المجلس و الحيوان، و لو لا ذلك لم يكن وجه للتقابل.

و منها- ما رواه علي بن اسباط

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (2) من ابواب الخيار، الحديث (5).

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من ابواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 109

سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري. و تقريب الاستدلال بها واضح لكن الرواية ضعيفة بعلي بن محمد «1».

و منها- ما رواه علي بن رئاب

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشتري ثلاثة ايام نظرة «2».

فانه لا شبهة في دلالة الرواية علي الاختصاص، و لا يرتبط بمفهوم اللقب و الوصف.

ان قلت: هذه الرواية واردة في الجارية و لا اطلاق فيها.

قلت: أولا انه يفهم من سؤال الراوي انه كان عالما بأصل الكبري بأن الخيار مجعول في مورد الحيوان الذي منه الجارية، و انما كان جاهلا بالخصوصيات.

و بعبارة أخري: يفهم من السؤال انه انما سأل عن الجارية من باب انها حيوان.

و ثانيا لو فتح باب هذا الاشكال يشكل اجراء الحكم في العبد و الامة، فان عنوان الجارية لا يصدق علي العبد و الامة، و هو كما تري.

و منها- ما رواه فضيل

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 109

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري «3».

فان دلالة الرواية علي الاختصاص مما لا ينكر و لا يرتبط بمفهوم الوصف و اللقب، فانه عليه السلام أجاب بعد السؤال عمن يكون له الخيار، بل نقول يفهم الاختصاص من الكلام و لو مع عدم سبق السؤال، فان الاختصاص يفهم

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من ابواب الخيار، الحديث (8).

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من ابواب الخيار، الحديث (9).

(3) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 110

من حرف الجر.

و قد استشكل المحقق الايرواني بأن اللام في قوله «ثلاثة أيام للمشتري» للغاية لا للاختصاص بأن جعل الخيار لأجل رعاية

حال المشتري لا أن المجعول له الخيار هو المشتري. الا أنه قدس سره قد التفت بفساده و لذا عدل عن ذلك و افاد بأن في النفس من حمل اللام علي الغاية شي ء سيما مع صراحة صحيحة ابن رئاب في الاختصاص فتكون قرينة للبقية. و الحق كما أفاده و الجملة المذكورة ظاهرة في الاختصاص بلا كلام.

ان قلت: ان الجملة المذكورة و ان كانت ظاهرة في الاختصاص الا أن الاختصاص الذي تفيده اللام ليس الا أن المشتري لا شريك له في حق الخيار و انه مستقل في اعماله، لا أنه ليس فرد آخر من الحق قائما بآخر كما هو محل الكلام.

و بعبارة أخري: ان اللام تدل علي الاختصاص و لا تدل علي الانحصار.

قلت: ان الامر و ان كان كذلك فان الاختصاص لا يدل علي الانحصار فان اللام في قوله «الجل للفرس» للاختصاص و هو لا يدل علي الانحصار لإمكان أن يكون جل آخر لفرس آخر أيضا، الا أن في المقام الاختصاص يلازم الانحصار، فان معني اختصاص الخيار للمشتري عدم الخيار للبائع و الا لا يتحقق معني للاختصاص.

و بعبارة أخري: الخيار القائم بهما الذي يرجع الي الاقالة لا شبهة في جوازه و انما الكلام في الخيار القائم بالمشتري، فمعني اختصاصه به عدم جعل الخيار للبائع.

و الحاصل ان دلالة هذه النصوص علي اختصاص الخيار بالمشتري لا شبهة و لا كلام فيها من حيث الاقتضاء، و انما الكلام من جهة المعارضة، و المعارض لهذه النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتبايعان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 111

بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا … «1».

و هذه الرواية بظاهرها

متعارضة مع النصوص الدالة علي اختصاص الخيار بالمشتري و لا بد من العلاج بينهما.

و ربما قيل في مقام العلاج بأن معني قوله «المتبايعان بالخيار» ان المشتري له الخيار و البائع عليه الخيار، و فساد هذا العلاج أوضح من أن يخفي.

و قد أفاد شيخنا الاعظم في مقام العلاج أن صحيحة محمد بن مسلم أرجح سندا من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد، و قد صرحوا بترجيح رواية مثل محمد بن مسلم و زرارة و أضرابهما علي غيرهما من الثقات، مضافا الي ورودها في الكتب الاربعة المرجحة علي مثل قرب الاسناد من الكتب التي لم يلتفت اليها اكثر أصحابنا. و أما الصحاح الاخر المتكافئة سندا لصحيحة ابن مسلم فالانصاف أن دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة. الي أن قال: و لكن الانصاف أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة.

و يرد عليه: أولا ان اعراض الفقهاء عن العمل بقرب الاسناد لا يضر بحجية الرواية المذكورة فيما اذا كانت حجة كما أن عملهم لا يجبر ضعفها ان لم تكن حجة.

و ثانيا- ان اعراض المشهور ان كان مسقطا للخبر عن الحجية فلا تصل النوبة الي المعارضة حتي يحتاج الي الترجيح، و ان لم يسقط ذلك فلا وجه للترجيح المذكور.

و ثالثا- ان ترجيح الفقهاء رواية مثل محمد بن مسلم و زرارة و أضرابهما

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من ابواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 112

علي غيرهم من الثقات لا يساعد عليه و ان المرجحات في باب التعارض معينة و لا يكون ترجيح الفقهاء من المرجحات و لا يكون عملهم حجة علينا فان الحجة عمل المعصوم فقط.

و رابعا- ان قوله:

ان دلالة الصحيحة علي ثبوت الخيار بالمنطوق و دلالة غيرها من الصحاح علي نفي الخيار عنه بالمفهوم فيقدم الاول علي الثاني، و اما صحيح ابن رئاب فهو بالمنطوق لكن الاشكال في سنده من حيث ترجيح الفقهاء غيره من الروايات المعارضة له لكونها مذكورة في الكتب الاربعة. ففيه ان خبر ابن رئاب أيضا يدل بالمفهوم غاية الامر اظهر من الدلالة من غيرها.

و خامسا- انه لا وجه لتقديم المنطوق علي المفهوم بعد شمول أدلة الحجية لكليهما.

و سادسا- ان الاظهرية في صحيحة محمد بن مسلم علي فرض تسليمها لو بلغت الي حد القرينة بحيث يري العرف قرينة لمعارضها فلا تعارض بين القرينة و ذي القرينة حتي يحتاج الي العلاج و البحث عن المرجح، و ان لم تبلغ الي هذا الحد فمجرد الاظهرية لا يوجب تقديمها علي الاخر و لم يقم دليل علي ذلك.

اذا عرفت ذلك فنقول: ان مقتضي التحقيق في المقام أن يقال: ان الروايات في المقام تامة من جهة السند و الدلالة، فتقع المعارضة بينهما لا محالة، و الجمع العرفي مفقود بينهما، الا أن الروايات الدالة علي مبني المشهور- و هي الروايات الدالة علي اختصاص خيار الحيوان بالمشتري- تتقدم علي صحيحة محمد بن مسلم لكونها موافقة للكتاب، و نقل عن بعض أن الرواية الدالة علي الاختصاص مخالفة للعامة أيضا، و هي أيضا من المرجحات في باب التعارض.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 113

و يؤيد ذلك بكون القول بالاختصاص موافقا للمشهور و مقتضي الاصل العملي، اذ بعد تحقق البيع يحصل ملكية دائمية بمقتضي البيع، و بعد خروج المشتري عن ذلك بمقتضي الدليل يشك في خروج البائع عنه فيحكم بعدم الخيار له بجريان استصحاب العدم الازلي. و بهذا ظهر

وجه آخر للقول المشهور المنصور.

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح و ما نسب الي السيد خلاف التحقيق.

هذا تمام الكلام في المقام الاول،

و أما المقام الثاني و هو ما كان الثمن أيضا حيوانا فهل يثبت الخيار للبائع أيضا أم لا؟
اشارة

نسب الي جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك ثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان ثمنا و مثمنا، و ينبغي أن يقع الكلام في مقامين: المقام الاول في المقتضي، و المقام الثاني في المانع.

(اما المقام الاول) [في المقتضي]

فهو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: البيعان بالخيار حتي يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام «1».

بتقريب أن مقتضي اطلاق قوله «صاحب الحيوان بالخيار» يشمل البائع و المشتري، فاذا كان صاحب الحيوان مشتريا فقط كما هو الغالب فيختص الخيار به، و اذا كان الثمن حيوانا يثبت الخيار للبائع لصدق صاحب الحيوان عليه.

هذا تمام الكلام في ناحية المقتضي.

(و أما المقام الثاني) فما يمكن أن يكون مانعا أمور:
اشارة

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (1) من ابواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 114

منها- الروايات الدالة علي اختصاص خيار الحيوان بالمشتري،
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، و هو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط «1».

و منها- ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري «2».

فان المستفاد من هذه الروايات اختصاص الخيار بالمشتري، فتقع المعارضة بين الروايتين. و لا يصح الجواب عنه بعدم المفهوم لهذه الروايات حتي تقع المعارضة، فان دلالة هذه الروايات علي الاختصاص واضحة، فلا يمكن انكارها، بل الحق في الجواب أن يقال: ان مورد السؤال و الجواب ما يكون المبيع حيوانا من دون ان يكون ثمنه أيضا حيوانا، فبناء عليه لا تقع المعارضة بين الطرفين، فالروايات الدالة علي نفي الخيار بالنسبة الي البائع ناظرة الي مورد يكون المبيع فقط حيوانا، فلا تعارض ما يدل علي الخيار للبائع بالنسبة الي مورد يكون الثمن حيوانا.

و منها- ما عن علي بن فضال

قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام … «3».

و لا فرق في الرواية بين أن تقرأ كلمة «مشتري» بصيغة الفاعل أو المفعول، فان المراد به هو المشتري، اما علي الاول فواضح و اما علي الثاني فان الاشتراء من الامور الاضافية يحتاج الي المشتري و المشتري فيستفاد منها الاختصاص.

و فيه: انه لا تنافي بين الاثباتين، فانه أي تعارض بين ثبوت الخيار للمشتري

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من ابواب الخيار، الحديث (1).

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من ابواب الخيار، الحديث (5).

(3) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من ابواب الخيار، الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 115

فيما يكون المبيع حيوانا و بين ثبوته للبائع فيما يكون الثمن حيوانا، و بين العنوانين عموم من وجه.

و منها- ما رواه محمد بن مسلم:

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا «1».

أفاد الشيخ في وجه الجمع بين الروايتين المتعارضتين بأن صحيحة محمد ابن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ناظرة الي ما اذا كان العوضان حيوانين، و لنا أن نقول بأنه لا تنافي بين الدليلين كي يحتاج الي الجمع، فانه لا تنافي بين ثبوت الخيار للبائع فقط في دليل و ثبوت الخيار للبائع و المشتري في دليل آخر، لكن الاشكال يبقي بالنسبة الي ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله حيث قوبل فيها بين قوله «البيعان بالخيار حتي يفترقا» و «صاحب الحيوان بالخيار» فانه يعلم من هذا التعبير ان الخيار في الحيوان لخصوص صاحبه و الا كان حق التعبير أن يقال: و هما بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، فمقتضي هذه الرواية اختصاص الخيار بصاحب الحيوان و مقتضي تلك

الرواية ثبوته لكليهما، لكن مقتضي حمل المطلق علي المقيد أن نقول: ان ثبوته لكليهما انما يكون فيما يكون العوضان كلاهما حيوانين، فان دلالة تلك الرواية علي ثبوته لهما باطلاق.

ان قلت: ان حمل قوله «المتبايعان» علي ما اذا كان العوضان حيوانين حمل علي الفرد النادر.

قلت: و ليكن كذلك، فانه لا يضر بالتقييد الذي بيناه اذا قام الدليل عليه.

و ان أبيت عن ذلك و قلت: ان التعارض واقع بين الروايتين بالتباين فلا بد من مراعاة قانون التعارض، فالقانون يقتضي تقديم الدال علي الاختصاص لكونه

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (3) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 116

قوله: مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد (1).

موافقا لعموم الكتاب، و يمكنك أن تقول: بأن النتيجة حاصلة علي كل تقدير، فانه يقدم أحد الدليلين علي الاخر، فلو قدمنا ما يدل علي ثبوت الخيار لكليهما يثبت المطلوب اذ ثبت الخيار للبائع، و لو قدمنا ما يدل علي الاختصاص يثبت الخيار أيضا للبائع، لان المفروض أن صاحب الحيوان هو البائع في مفروض المسألة.

و الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: ان التعارض وقع بينهما بالعموم من وجه فيتعارضان فيما كان الثمن و المبيع حيوانين، فالمرجع دليل لزوم الوفاء بالعقد.

مضافا الي جميع ما ذكرنا يمكن أن يناقش في أصل المقتضي، و هو قوله «صاحب الحيوان بالخيار» بأن يقال: ان صاحب الحيوان منصرف الي خصوص المشتري فلا اطلاق في المقام كي يتمسك به، و الشك فيه أيضا كاف للمطلوب فالحق ما ذهب اليه المشهور من اختصاص الخيار بالمشتري.

[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]
اشارة

أقول: وقع الخلاف بين الاعلام أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد أو من حين انقضاء خيار المجلس، نسب الثاني الي ابن زهرة و الشيخ

الطوسي و الحلي، و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه القول الثاني أمور:

(الاول) ان الخيار يثبت حين يثبت العقد، و العقد لم يثبت قبل التفرق فانه متزلزل ما دام خيار المجلس باقيا، فلا معني لجعل الخيار للعقد المتزلزل، فيكون مبدأ الخيار من حين انقضاء خيار المجلس.

و يرد عليه: أولا ان هذا الكلام لا يرجع الي محصل، فانه لا مانع من جعل الخيار المتعدد للعقد الواحد. و ثانيا لو سلمنا ان خيار المجلس و الحيوان لا يجتمعان الا أن ذلك لا يوجب أن يكون خيار الحيوان بعد انقضاء خيار المجلس لما ذا لا يكون الامر بالعكس بأن يكون خيار المجلس بعد انقضاء خيار الحيوان.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 117

و ثالثا انه لا وجه لرفع التنافي بما ذكر بل يمكن بوجه آخر، و هو الالتزام بخيار الحيوان فيما لا يكون خيار المجلس موجودا بالاصالة أو بالعرض أو نلتزم بعدم خيار المجلس في الحيوان.

و ان شئت قلت: انه ما المراد من قوله «ان الخيار لا يكون الا في العقد الثابت».

ان كان المراد ان الخيار يكون في العقد الذي يكون غير قابل للانفساخ فهذا يرجع الي التناقض، و من الواضح أن بين عدم انفساخ العقد مع جعل الخيار تناقض واضح.

و ان كان المراد أن الخيار يكون في العقد الذي فيه مقتضي للثبوت مع قطع النظر عن الخيار بحيث لو لم يكن الخيار للزم، فهو صحيح و المقام من هذا القبيل، فان العقد لو لا جعل الخيار يكون ثابتا.

و ان كان المراد أن الجمع بين الخيارين غير قابل. فيرد عليه مضافا الي ما ذكر من امكان تعدد الخيار للعقد الواحد أن هذا الاشكال يرجع الي الاشكال الآتي

فانتظر.

(الثاني) الاستصحاب، و له تقريبان: احدهما استصحاب الخيار الموجود حين تحقق المجلس الي ثلاثة أيام من حين التفرق، و ثانيهما استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان ما دام بقاء المجلس.

و يرد علي التقريب الاول: أنه ما المراد من المستصحب، فان كان المراد منه خيار المجلس فهو مرتفع قطعا بارتفاع المجلس، و ان كان المراد منه خيار الحيوان فهو مشكوك الحدوث كما هو مدعي الخصم، و ان كان المراد منه استصحاب الجامع بين خيار المجلس و الحيوان فهو داخل في القسم الثالث

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 118

من الاستصحاب الكلي فقد ثبت في محله أنه غير حجة. مضافا الي ذلك ان الاستصحاب في الاحكام الكلية لأزال معارضا مع استصحاب عدم الجعل الزائد.

و يرد علي التقريب الثاني بأن استصحاب عدم حدوث خيار الحيوان لا يثبت ان مبدأه بعد التفرق الاعلي القول بالاصل المثبت، اضف الي ذلك انه لا تصل النوبة الي الاصل في المقام مع وجود الامارة، فان مقتضي الدليل ان الخيار يثبت من حين العقد فلا مجال للأصل.

و قد أفاد الميرزا قدس سره علي ما في التقرير بأن استصحاب عدم خيار الحيوان الي زمان التفرق بنحو ليس التامة محل الاشكال.

و قال سيدنا الاستاذ: انه يمكن أن يجري الاستصحاب علي نحو الاستصحاب النعتي. توضيحه: ان صاحب الخيار قبل قوله «فسخت» لا يكون بيعه و هبته مؤثرين، لان العين خرجت من كيسه علي الفرض، و لا يجوز تصرفه في ملك الغير و تصرفه فيه لا يكون مؤثرا، و بعد قوله «فسخت» يشك في نفوذ تصرفه، و الاصل عدم النفوذ.

و الظاهر أن ما افاده سيدنا الاستاذ دام ظله لا يتم الا علي القول بصحة الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: ان تصرف

صاحب الخيار لو كان قبل الفسخ لم يكن نافذا فيشك في نفوذه بعد الفسخ فيجري استصحاب العدم. و قد بينا في موضعه أنه ليس بحجة.

و التحقيق أن يقال: ان استصحاب العدم الازلي لا مانع من جريانه كما حققناه في محله، و كذلك الاستصحاب النعتي بالتقريب غير التعليقي، و هو أن بيان الاحكام كان تدريجيا في زمن النبي صلي اللّه عليه و آله. و من الواضح أنه لم يجعل الخيار في أول زمن رسالته، فنشك بعده بأنه هل جعل الخيار

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 119

قبل انقضاء المجلس أم لا، فيجري الاستصحاب.

الا أنه يرد علي هذا التقريب: انه مثبت و معارض بأصالة عدم حدوث الخيار بعد انقضاء المجلس.

و الذي يسهل الخطب أن يقال: ان الامر اذا وصل الي هذه المرحلة فلنا أن نقول: ان مقتضي البيع صيرورة الملك مال المشتري الي الابد و الثمن ملك البائع، و لا يخرجان من ملكهما كما هو مقتضي العمومات الا بالسبب الشرعي، فاذا شك في أن الفسخ سبب للخروج أم لا يحكم بعدمه، فانه لا يجوز أكل مال الغير الا بأسباب مقررة شرعية، و لم يثبت أن الفسخ مؤثر فلا يجوز.

(الثالث) انه لو لم يكن مبدأ الخيار التفرق و انقضاء خيار المجلس لزم اما اجتماع المثلين أو اجتماع السببين علي مسبب واحد، لان الثابت قبل التفرق اما خياران أو خيار واحد، فان كان الثابت خيارين لزم اجتماع المثلين، و ان كان واحدا بسببين من المجلس و كون المبيع حيوانا لزم اجتماع السببين علي مسبب واحد.

و أجاب عنه: الشيخ بأن الخيارين ان اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد و ان اتحدا فكذلك، اما لان الاسباب معرفات و اما لأنها علل

و مؤثرات يتوقف استقلال كل واحد منها في التأثير علي عدم مقارنة الاخر أو سبقه.

و التحقيق أن يقال: ان الاسباب و المسببات في الاحكام لا يكون لهما محصل، بل هي أمور راجعة الي التكوينيات، فان وزان التكوين يغاير التشريع، و هو لا يحتاج الي سبب و علة بل هو يحتاج الي اعتبار الشارع فقط، و له أن يجعل خيارين للعقد الواحد.

ان قلت: لا نسلم ان يكون باب الاعتبار واسعا بهذا المقدار، و لذا لا يمكن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 120

الالتزام بأن يعتبر الشارع للشي ء الواحد الملكيتين.

قلت: الامر و ان كان كذلك الا أنه ممنوع من جهة لغويته و عدم ترتب الاثر علي جعل الملكية ثانيا، بخلاف المقام فان لكل من الخيارين أثرا، و هو أنه اذا أسقط أحد الخيارين فله فسخ العقد بالخيار الاخر.

هذا أولا، و ثانيا انه لو سلمنا و قلنا بالاسباب و المسببات في عالم التشريع- بأن قلنا تشريع الاحكام أيضا له علل و اسباب- لكن نقول: ان في الامور الخارجية أيضا لا محذور من أن يوجد المسبب باجتماع السببين، فان الحرارة توجد بالغضب و الاصطكاك مثلا و بانتفاء أحدهما يبقي المسبب بوجود سبب آخر، و الاحكام الشرعية أيضا كذلك فلا محذور أن يوجد الخيار بسببين في صورة اجتماعهما اذا وجدا معا أو بأسبقهما اذا وجد أحدهما سابقا.

(الرابع) انه قد دل بعض «1» الاخبار علي أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع، فلو كان خيار المجلس ثابتا للبائع كما هو المفروض و يكون مبدأ الثلاثة من حين العقد يلزم خلاف قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له.

و أجاب عنه الشيخ قدس سره بأن أدلة التلف من البائع محمولة علي

الغالب من كون التلف بعد انقضاء المجلس فيحمل المطلق علي الفرد الغالب.

و فيه: انه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق، و هو منعقد في المقام كما هو واضح.

و الحق في المقام أن يقال: ان الدليل دل علي أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، و هذا الدليل قد خصص في المقام بما دل علي أن التلف من الثلاثة من البائع.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (5) من أبواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 121

و يمكن تقريب المدعي: بأن التلف ممن انتقل عنه أمر علي خلاف القاعدة لكن نلتزم علي خلافها للدليل، و قد ثبت في المقام أن التلف في الثلاثة من البائع مع أنه خلاف القاعدة الاولية، اذ تلف كل شي ء بحسب الطبع علي مالكه.

فتحصل ان الوجوه المذكورة لإثبات حدوث خيار الحيوان من حين انقضاء خيار المجلس غير تامة.

ثم ان هذا كله علي تقدير عدم تدافع بين الخيارين من حيث دليلهما، و أما لو قلنا بأن المستفاد من الدليل عدم اجتماعهما في موضوع واحد فلا تصل النوبة الي هذا البحث كما هو واضح.

فنقول: انه لإثبات التدافع تقريبان: الاول أن المستفاد من بعض نصوص الباب التقابل بين الخيارين، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا.

بتقريب أنه عليه السلام فصل بين الحيوان و غيره باثبات خيار الحيوان في الاول و المجلس في الثاني، و التفصيل قاطع للشركة.

و اعترض علي هذا التقريب باعتراضين:

أحدهما- ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله من أن المستفاد من الرواية العقد السلبي لا الايجابي، أي ينتهي أمد أحدهما بانتهاء الثلاثة و الاخر بانقضاء المجلس

فلا تقابل بين الايجابين، فالاطلاق المقتضي لثبوت خيار المجلس في الحيوان محكم. و ما أفاده دام ظله و ان كان أمرا قابلا بحسب الثبوت، لكن مقام الاثبات و الفهم العرفي من الكلام لا يساعده، فهذا الاعتراض ساقط.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 122

ثانيهما- ان الصحيحة ساقطة عن الاعتبار اما للاعراض و اما لمرجوحيتها بالنسبة الي جملة من النصوص، فلا تنهض لإثبات المطلوب.

و يرد عليه: أن الاعراض لا يسقط الرواية عن الاعتبار، سيما فيما يعلم وجه الاعراض كما في المقام، اذ الظاهر أن الاعراض بلحاظ المرجوحية بالنسبة الي غيرها من الروايات، و أما المرجوحية فان قلنا بأن النسبة بين هذه الرواية و قوله «صاحب الحيوان بالخيار» عموم من وجه كما ذكرنا سابقا فالاعتراض واضح الدفع، اذ بناء عليه يكون التعارض بين الدليلين بالاطلاق و يسقطان في مورد الاجتماع و هو مورد يكون المبيع حيوانا فقط، فانه يقع التعارض بينهما بالنسبة الي البائع و يبقي الامر بالنسبة الي المشتري بحاله، و تكون النتيجة ان المتبايعين في غير الحيوان بالخيار ما دام المجلس باقيا و المشتري للحيوان بالخيار الي ثلاثة ايام. و بعبارة أخري: التقابل باق بحاله.

و ان قلنا بأن النسبة بين الروايتين التباين و قلنا ان مركز النفي و الاثبات هو البائع للحيوان و رجحنا ما يدل علي عدم الخيار لموافقته الكتاب فأيضا لا يتم أمر الاعتراض، اذ المستفاد من الرواية أمور: الاول كون الخيار في غير الحيوان ما دام المجلس، الثاني كون الخيار للمشتري الي الثلاثة، الثالث كون الخيار للبائع الي الثلاثة، الرابع التقابل بين الخيارين من حيث المورد. و الذي يكون مركز المعارضة كون الخيار للبائع فلا وجه لرفع اليد عن بقية مداليل الرواية.

ان قلت:

الدلالة علي التقابل فرع الخيار، و مع عدم دلالته علي الخيار لا يبقي مجال لإفادة التقابل، و بعبارة أخري: الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقة.

قلت: الدلالة علي الخيار سقطت عن الاعتبار بالنسبة الي البائع للحيوان،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 123

و أما دلالته علي خيار الحيوان بالنسبة الي المشتري و علي خيار المجلس بالنسبة الي غير الحيوان فلم تسقط عن الاعتبار، فلا تغفل.

هذا هو التقريب الاول، الثاني من التقريبين أنه يستفاد من كل من دليلي خياري المجلس و الحيوان أن العقد يلزم بانقضاء المجلس أو الثلاثة فلا يجتمعان.

و فيه: انه لو قلنا بأن المستفاد من دليل الخيارين أن الحكم حيثي- أي يحكم باللزوم بانقضاء أمد الخيار من حيث هذا الخيار- فلا مجال لهذا التقريب، اذ لا تعارض. و أما لو قلنا بأن الحكم مطلق فلهذا التقريب وجه، لكن مقتضي الصناعة أن يخصص كل منهما بالاخر، فهذا التقريب غير سديد.

و حيث أن التقريب الاول تام فالحق أن يقال: بان خيار المجلس غير ثابت في الحيوان، كما أن الامر لو وصل الي مرحلة الشك يكون مقتضي وجوب الوفاء و مقتضي استصحاب عدم جعل الخيار عدمه، الا أن يقال: بأنه لو انتهي الامر الي الشك فاطلاق بعض أخبار خيار المجلس محكم، حيث أنه ليس فيه اجمال فلاحظ.

(مسألة): هل يكون مبدأ الخيار زمان الصيغة أو زمان حصول الملك؟

و تظهر ثمرة البحث في البحث الفضولي، فان الخيار في البيع الفضولي يتحقق من حين العقد علي الاول و من حين الاجازة علي الثاني. و الذي يظهر من كلام الشيخ انه متوقف علي الاجازة.

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام انه علي القول بالنقل في الاجازة بجميع أقسامه لا مجال للبحث في المقام. فان البحث يكون مبتنيا علي القول بالكشف الحقيقي، افاد سيدنا

الاستاذ دام ظله علي ما في التقرير أن الخيار من حين الاجازة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 124

قوله: مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ايام (1).

حتي علي القول بالكشف في الاجازة، اذ الخيار عبارة عن حل العقد و هو محقق من حين الاجازة.

و يرد عليه: أنه كيف يمكن تحقق الملكية و عدم تحقق العقد، فان العقد محقق بلا كلام، غاية الامر ان الانتساب لم يتحقق، بل يمكن أن يقال: بأن الشرط المتأخر لو فرض صحته لكان الانتساب أيضا حاصلا، بل يمكن الالتزام بثبوت الخيار للمالك و لو مع فرض عدم الانتساب، اذ المفروض تحقق الملكية بالفرض المحال، لكن عمدة الكلام أن أصل المبني فاسد قطعا فلا يتحقق الخيار الا بعد الاجازة بناء علي صحة الفضولي.

(مسألة): مبدأ خيار الحيوان في بيع الصرف و السلم قبل القبض أو بعده،

فيه أقوال. لا شبهة في أن مقتضي الصناعة العلمية هو الثاني، لان أدلة الخيار مخصصة لعموم «أَوْفُوا» و هو يتعلق بالعقد الصحيح في نظر الشارع، و الفرض أن العقد الصحيح لا يتحقق الا بالقبض، و ما دام لم يحصل القبض لم يتحقق عقد حتي يحل بالخيار.

اللهم الا أن يقال: ان قوله «أَوْفُوا» يدل علي الحكم التكليفي فقط، و هو يتعلق بأعم من الصحيح و الفاسد. لكنه فرض في فرض، و الحق أنه لا يتحقق الا بعد القبض،

[مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ايام]

أقول: وقع الكلام في أن الليلتين المتوسطتين داخلتان في الثلاثة أيام، و المستفاد من اخبار الحيوان مفهوما بأن الليل داخل في مفهوم اليوم، أو يكون المراد من اليوم هو الزمان الممتد بين طلوع الشمس و غروبها، فدخول الليلتين

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 125

فيها من باب الاستمرار المستفاد من الخارج بالتفاهم العرفي، كما يقال ذلك في اقامة عشرة الايام للمسافر.

الحق هو الثاني، فان مفهوم اليوم أمر واضح عند العرف. نعم حيث أن الخيار امر مستمر تكون الليلتان المتوسطتان داخلتين في الظرف، لا لما قيل بأن المراد بالايام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة و الا لاختلف مفردات الجمع في استعمال واحد.

لكن عرفت بأن اليوم لا يشمل الليل بالمفهوم، بل انه يدخل من باب الاستمرار المستفاد من الخارج، و لو عقد في نصف الليل مثلا يبقي الخيار الي آخر يوم الثالث بحسب المتفاهم العرفي، بأن يحتسب مبدأ الخيار من حين انعقاد العقد من دون أن تنقص من الايام شي ء، لأنه اذا لم يلتزم بذلك فلا بد من الالتزام اما بثبوت الخيار من أول اليوم- بان يفصل بين الخيار و العقد مدة طويلة- و هو

كما تري، و اما نلتزم بنقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من الليل، و هذا خلاف الفهم العرفي من اللفظ.

و للسيد اليزدي هنا كلام، و هو أنه فرق واضح بين قوله «للمشتري الخيار من حين العقد الي مضي ثلاثة أيام» و قوله «له الخيار ثلاثة أيام في الحيوان»، فان في العبارة الاولي يكون المراد من اليوم نفس البياض فقط، و هذا بخلاف العبارة الثانية، فان الليالي داخلة في مفهومها، و حيث أن الدليل ورد علي النهج الثاني فالليل داخل في الظرف. و لم نفهم ما أفاده قدس سره من الفرق بين العبارتين و لو شككنا في ارادة أي من المعنيين فمقتضي الاستصحاب بقاء الخيار.

و فيه: أولا ان عموم دليل وجوب الوفاء محكم في المقام، و معه لا تصل النوبة الي الاستصحاب، فان اجمال المخصص لا يسري اليه لكونه منفصلا، فيتمسك بعموم العام.

و ثانيا- ان الاستصحاب في الاحكام الكلية لأزال معارضا مع استصحاب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 126

قوله: يسقط هذا الخيار بامور (1).

عدم الجعل الزائد.

[الكلام في مسقطات خيار الحيوان]
اشارة

أقول: وقع الكلام في مسقطات خيار الحيوان، و هي علي ما ذكروها أمور:

(الاول) اشتراط سقوطه،
اشارة

و قد تقدم البحث عنه في مسقطات خيار المجلس فلا يحتاج الي الاعادة، انما الكلام في بعض ما يتعلق به. قال الشيخ: و لو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة، و لا بأس به.

أقول: ان الحكم بسقوط البعض اما يكون باعتبار الافراد، بأن يكون للشي ء أفراد متعددة فيحكم بسقوط بعض منها، و هو مفقود في المقام، لان الخيار في الثلاثة حق وحداني مستمر الي آخرها لا حقوق متعددة بعدد الآنات، و اما يكون باعتبار الاجزاء، و الخيار ليس له أجزاء قابلة لان يسقط بعضها و يبقي الاخر.

و العجب من السيد قدس سره حيث قال: ان حق الخيار و ان كان وحدانيا الا أنه بمنزلة حقوق عديدة باعتبار الايام و الساعات، فان مرجع هذا الكلام الي التناقض.

(مسألة) لو اشترط أحد سقوط الخيار و اشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا؟

وجهان.

و قد ذهب سيدنا الاستاذ دام ظله الي صحته مستدلا بقوله «المؤمنون عند شروطهم».

و يرد عليه: أولا انه كما يصح الاستدلال بدليل الشرط علي صحة الشرط الثاني كذلك يصح الاستدلال به بصحة الشرط الاول، فيقع المعارضة بينهما.

و ثانيا- انه لا بد من السؤال من معني شرط الثبوت بعد شرط السقوط،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 127

فان كان المراد منه أن يجعل الشارع له الخيار مع اسقاطه فلا معني لهذا الشرط لعدم كون جعل الشارع مقدورا له فان الشرط لا بد أن يتعلق بالمقدور.

هذا أولا، و ثانيا ان الشرط المذكور خلاف السنة، اذ المفروض عدم الخيار شرعا مع فرض الاسقاط في ضمن الشرط الاول. و ان كان المراد منه عدم الاسقاط فهو أيضا مخدوش، لان الشرط الاول وقع صحيحا و سقط الخيار بمقتضاه فلا مجال للشرط الثاني.

(الثاني) اسقاطه بعد العقد،

و الكلام فيه مر في خيار المجلس.

(الثالث) التصرف،

ربما يقال ان التصرف ليس له موضوعية في المقام، فانه مسقط بعنوان أنه طريق الي الرضا و كاشف عنه، و مرجع هذا القول الي انكار كون التصرف مسقطا، و في مقابله قول لمسقطية التصرف بذاته و لو كان عن غافل بمسألة الخيار أو جاهل به.

و لا يخفي أنه لا مجال للتمسك بالإجماع، فانه كيف تمكن تحصيل الاجماع التعبدي في مثل المقام، فالعمدة النظر في النصوص الواردة في المقام و استفادة الحكم منها حسب الصناعة، فنقول: قد وردت في المقام نصوص:

منها- ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضي منه فلا شرط. قيل له:

و ما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو نظر منها الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء «1».

أقول: ان قوله عليه السلام «فذلك رضي منه فلا شرط» يحتمل وجوها:

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من ابواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 128

(الاول) أن يكون الامام عليه السلام مخبرا عن الواقع بهذه الجملة بأن احداث الحدث لو خلي و طبعه رضاء بالبيع غالبا، و عليه فقوله «فذلك رضي منه» ليس حكما تعبديا بل يكون في مقام بيان أمر طبيعي و يكون قوله «فلا شرط» معللا بأن احداث الحدث علة الحكم. و بمعني انه كاشف نوعا عن الرضا بلزوم العقد.

و يرد عليه: أن كون الامام في مقام الاخبار عن الواقع خلاف ظاهر شأن الامام، فان الظاهر منه أن يكون في مقام بيان الحكم و تشريعه، مضافا الي أن الامر ليس كذلك، فان مجرد احداث الحدث في الحيوان لا يستلزم

الرضا.

(الثاني) أن تكون الجملة في مقام بيان أن التصرف يكون بنوعه كاشفا عن الرضا بلزوم العقد و ان لم يكن موجبا له في مورد خاص، و هو نظير ظهورات الالفاظ فانها حجة و ان لم يحصل منها الظن بالواقع.

و يرد عليه: أن ركوب الدابة لا دلالة له علي الرضا النوعي بلزوم العقد و لا يفهم منه اسقاط الخيار، و أما الرضا بأصل المعاملة فهو كان موجودا من أول الامر و ان لم يحدث حدثا فيه الا أنه خارج عن المبحث.

(الثالث) ان تكون في مقام بيان أن التصرف رضاء تعبدا، فان الشارع حكم بأن التصرف رضاء بالحكومة. و هذا الوجه متين في نفسه، و المستفاد من الرواية أن احداث الحدث في الحيوان رضاء بالعقد تعبدا، بل يستفاد من ذيل الرواية أن كل تصرف لا يجوز لغير المالك يسقط الخيار و ان لم يكن موجبا لإحداث حدث فيه كالنظر و اللمس.

ان قلت: لا نسلم أن يجوز التعدي الي كل التصرف، فان في الرواية قد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 129

تقابل في حديث الصفار بين الركوب و احداث الحدث، و معه كيف يجوز التعدي اليه.

قلت: ان التقابل المذكور لا يمنع عن الحكومة التي بيناها، اذ التقابل في كلام السائل لا في كلام الامام.

ان قلت: كيف يمكن أن يلتزم بأن التصرفات مطلقا رضاء بلزوم العقد بالتعبد، اذ يلزم أن يكون جعل خيار الحيوان لغوا، فانه كيف يجتمع الخيار مع سقوطه بكل تصرف و لو لم يكن موجبا للتغير في الحيوان.

قلت: لا نسلم أن يكون خيار الحيوان لغوا، فانه تظهر الثمرة فيما اذا لم يسلم البائع الحيوان الي المشتري ثلاثة أيام، فان له خيارا مع أنه لم يتصرف في المبيع

لعدم وقوعه تحت يده. مضافا الي أن التصرف في الحيوان بأخذ زمامه و ايصاله الي الاصطبل لا يكون مسقطا. و الحاصل ان المستفاد من مجموع النصوص أن التصرف في الحيوان بتصرف لا يكون الا للمالك يسقط الخيار.

و ان أبيت عما ذكرنا فنقول: المسقط للخيار التصرف الموجب لحدوث الحدث في الحيوان لا مطلق التصرف. نعم نلتزم بسقوطه باللمس و التقبيل و النظر للنص.

و منها- ما عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام في الرجل اشتري من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: اذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء «1».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب الخيار، الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 130

قوله: الثالث خيار الشرط، أعني الثابت سبب اشتراطه في العقد (1).

و المستفاد من هذا الحديث أن التصرف اذا كان موجبا لإحداث حدث في الحيوان يسقط الخيار و الا فلا.

و منها- ما عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشتري- الي أن قال: قلت له:

أ رأيت ان قبلها المشتري أو لامس؟ فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الشرط و لزمته «1».

فان المستفاد من هذه الرواية أن التصرف مسقط للخيار و ان لم يحدث فيه حدثا.

[القسم الثالث خيار الشرط]
اشارة

أقول: القسم الثالث من الخيار خيار الشرط، وقع الكلام بين الاعلام في صحته، أفاد الشيخ لا خلاف في صحته.

ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور:
(الاول) الاجماع،

و قد ادعي الشيخ قدس سره أن نقل الاجماع مستفيض.

و يرد عليه: أن تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام مستحيل.

(الثاني) ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله،

و هو أن البائع حين بيعه اما يملك المبيع للمشتري حتي بعد الفسخ و اما يملكه الي حين الفسخ و اما يملكه مهملا من هذه الجهة، و القسم الاخير محال لاستحالة الاهمال في الواقعيات، و القسم الاول- أعني تمليكه له حتي بعد الفسخ يرجع الي التناقض، اذ من الواضح أن التمليك حتي بعد الفسخ مع انتفاء الملكية بالفسخ متنافيان، فيتعين القسم الثاني أعني التمليك الي قوله «فسخت». و بما أن العقود تابعة للقصود و الشارع

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب الخيار، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 131

يمضي العقد بهذه الكيفية المخصوصة يصح بهذا النحو.

و عليه لا يرد علينا ما أورد علي القوم بأن شرط الخيار مخالف للكتاب أعني عموم دليل وجوب الوفاء، و الشرط المخالف للكتاب ساقط عن الاعتبار. لأنك عرفت مما بيناه أن العاقد ملك المبيع علي النحو الموقت، أعني الي قوله «فسخت»، و أمضاه الدليل بهذه الكيفية المخصوصة فلا يرد عليه ذلك الاشكال.

و يرد عليه: أولا ان صحة البيع المذكور مبنية علي صحة البيع الغرري، و الاستاذ لا يلتزم بذلك لتزلزل العقد، فان المشتري لا يعلم وقت حصول الفسخ و هو غرر عليه.

و ثانيا- انه لو فرضنا أن المشتري باع ما اشتراه من ثالث ثم فسخ البائع الاول فلا بد أن يلتزم الاستاذ ببطلان البيع الثاني، اذ بالفسخ ينكشف أن المشتري باع ما لم يكن مالكا له. و لا يمكن الالتزام بهذا اللازم و الاستاذ أيضا غير ملتزم به، كيف و لازم الفسخ دفع العوض، فان

البيع تلف حكما.

و ثالثا- ان البيع الموقت غير معهود عند العرف فلا تشمله الادلة، لا أقول انه أمر غير متصور لكن المرتكز في الاذهان الدوام في حقيقة البيع فلا يشمله دليل الصحة.

و رابعا- ان الفسخ أمر يرفع ما هو ثابت. و بعبارة أخري: يفهم العرف من هذا الشرط أن من له الشرط يرفع الامر الموجود في عالم الاعتبار بأن يكون الفسخ أمد ذلك الامر الاعتباري.

و خامسا- انا لا نسلم أن يكون التمليك غير الموقت مع جعل حق الفسخ من قبيل الجمع بين المتنافيين، بل نقول: ان البائع بقوله «بعت» قد ملك المبيع للمشتري مطلقا أعم من وقوع الفسخ بعده أم لا، غاية الامر انه يجعل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 132

لذي الخيار حق فسخ العقد، نظير باب النكاح فان النكاح الدائم يوجد بانشاء نكاح الزوجية الدائمية و لا تكون محدودة بقوله «طلقت»، فانها محققة سواء تحقق الطلاق أم لا الا أن الطلاق بمنزلة القطع و ازالة الزوجية فانه يقطع أمد الزوجية. و المقام أيضا من هذا القبيل، فان الفسخ بماله من المعني يتوقف علي تحقق الملكية الدائمة الثابتة، و لا تنافي بين الامرين، فان الشارع بالبيع يعتبر الملكية الدائمة و بالفسخ يرفع اليد عن هذا الاعتبار، و الاتحاد الزماني من الوحدات المشروطة في التناقض فلا تغفل.

(الثالث) ما أفاده سيدنا الاستاذ أيضا

بأن المستفاد من قوله عليه السلام «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» ان الشارع قد جعل أمر الالتزام ببقاء العقد أو انحلاله بالفسخ بيد المتعاملين، فانهما ان كانا راضيين ببقاء العقد يكون لازما و ان لم يكونا راضيين فالعقد يكون جائزا.

فانقدح مما ذكرنا أن الشارع جعل لزوم العقد و جوازه بيد المتعاملين، فيجوز

لهما أن يلتزما بلزوم العقد و لهما أن يجعلا العقد جائزا. و ملخص الكلام أن المستفاد من دليل خيار المجلس أن أمر اللزوم و الجواز بيد المتعاقدين، غاية الامر ان الشارع جعل الخيار بمقدار زمان المجلس.

و يرد عليه: أن هذا ادعاء بلا دليل، و لو كان الامر كما ادعاه سيدنا الاستاذ لكان اللازم فساد العقد الصادر من الغافلين من هذه الجهة، و هو كما تري. و انا قد بينا سابقا أن معني الرضا في الرواية مجمل لاحتمال أن يتعلق بالعقد أي العقد المرضي به لو انتهي مجلسه يلزم، و يمكن أن يكون المراد أن العقد بعد الرضا و عدم الفسخ في المجلس، و يمكن أن يكون المراد أن الافتراق مع الرضا و بلا اكراه يلزم العقد. فتحصل ان هذا الوجه من الاستاذ أيضا لا يمكن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 133

المساعدة عليه.

(الرابع) ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله أيضا

بأنه لا شبهة في صحة الاشتراط في ضمن العقد كاشتراط خياطة الثوب في ضمن البيع، و من الظاهر أن مفهوم الشرط لا يتحقق الا مع الارتباط، فمرجع اشتراط الخياطة الي تعليق الوفاء بالعقد علي الخياطة، و بهذا الشرط يثبت الخيار عند التخلف فاذا كان هذا جائزا فاشتراطه ابتداء يجوز لعدم الفرق.

و يرد عليه: أولا ان صحة هذا الشرط بهذا النحو أيضا محل الاشكال و أين دليله.

ان قلت: يلزم لغوية الشرط كلية.

قلت: لا يلزم ذلك، اذ الشرط يمكن تحققه بنحو آخر، و هو تعليق أصل العقد علي شي ء كالخياطة، و لا يلزم التعليق الباطل، اذ التعليق يوجب الفساد فيما لا يكون المعلق عليه محرزا عند المتعاملين، و أما مع الاحراز فلا يبطل.

و حيث أن من عليه الشرط يلتزم عند الايجاب و القبول يكون المعلق

عليه محرزا فلا يلزم لغوية الشرط و لا ينحصر بتعليق لزوم العقد عليه.

و ثانيا- انه لا وجه لقياس المقام بذلك الباب، فان مفهوم الاشتراط و الارتباط يتحقق في ذلك الباب، بخلاف المقام حيث أن شرط الخيار ابتدائي و لو جاز القياس يلزم القول بصحة جميع الشروط الابتدائية، بأن نقول: لا فرق بين الابتدائي و الضمني و أني لنا بذلك.

(الخامس) النصوص الواردة في المقام،

و هي كثيرة الا أنها لا تبلغ حد الاستفاضة كما ادعي الشيخ قدس سره، و لكن الخبر الصحيح موجود في المقام و هو كاف للمطلوب.

منها- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 134

يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز علي الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه … «1».

و قد استشكل علي الاستدلال بهذه الصحيحة من وجوه:

(الاول) ما أورده صاحب المستند بأن الشرط الذي يجب الوفاء به ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنة، و أما خيار الشرط فهو مخالف للكتاب و السنة، أما الكتاب فعموم دليل وجوب الوفاء، و أما السنة فقوله عليه السلام «فاذا افترقا وجب البيع»، و لذا اضطر أن يتمسك لإثبات المطلوب بالإجماع، و قد ظهر مما ذكرنا حال الاجماع و أنه غير قابل للاستناد.

و قد أفاد السيد اليزدي قدس سره بأن ما في المستند من الاشكال لا وجه له فان شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب و السنة، لان وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب و السنة من مقتضيات اطلاق العقد لا من مقتضيات طبيعته، و كذا لا وجه لاستدلاله علي المدعي بالإجماعات المنقولة، كما أنه لا مجال للتمسك بالاخبار الخاصة

و جعلها مخصصة لذلك العموم اذ عدم جواز كون الشرط خلاف الكتاب ليس عاما قابلا للتخصيص.

و يرد عليه: ان قوله: «ان لزوم البيع من مقتضيات اطلاق العقد لا من مقتضيات طبيعته» لا يرجع الي معني محصل، فان مقتضي وجوب الوفاء بالعقد أنه كلما تحقق فهو لازم و كونه خياريا بدليل خاص لا يدل علي أنه يخالفه و غير لازم بحسب طبعه و ذاته. و يدل علي ما ذكرنا أن عقد النكاح عقد لازم و مع ذلك ربما يكون خياريا فهل يمكن أن يدعي أحد بأن النكاح حيث أنه يجري فيه الخيار بواسطة بعض العيوب لا يكون لازما بحسب طبعه.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (6) من أبواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 135

هذا أولا، و ثانيا ان قوله «ان سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص» ممنوع، لان الادلة المذكورة ليست من الادلة العقلية حتي لا تكون قابلة للتخصيص، غاية الامر قيام الدليل يكشف أن الحكم الواقعي موافق للشرط.

و أجاب عن الاشكال علي ما في التقرير سيدنا الاستاذ دام ظله، و حاصل ما أفاده: أنه قد علم من الشرع أن اللزوم لرعاية حال المتعاقدين و أمر العقد من هذه الجهة بيديهما، اذ يجوز لهما الاقالة. و ان شئت قلت: ان اللزوم حقي.

و يرد عليه: ان ما أفاده أمر ممكن ثبوتا لكن لا دليل عليه في مقام الاثبات و مجرد جواز الاقالة لا يثبت المدعي و المرجع دليل وجوب الوفاء.

و قد تصدي هو بنفسه لهذا الاشكال في دورة أخري و أفاد بأنه لا فرق بين البابين، فكما أن الشارع يحكم باللزوم في باب النكاح كذلك يحكم به في باب البيع، فالاشكال باق

بحاله.

و أجاب عن الاشكال المحقق الايرواني بوجه آخر، و هو أن اشتراط الخيار اشتراط أن يسترجع ما دفعه حيثما أراد و يأخذه و يتملكه متي ما أحب، و عموم الادلة يشمل الشرط المذكور و يلزم المشروط عليه بدفع ما التزم بدفعه عند رجوع صاحبه.

و يرد عليه: انه ما المراد من الاسترجاع، فان كان المراد أن الشارع يكون له هذا الحق يعود المحذور، و ان كان المراد أن له أن يسترجع ما دفعه بلا موجب شرعي فهذا كما تري، فان تملك مال الغير بلا رضي مالكه فاسد و سحت، و ان كان المراد منه أن يسترجع متي شاء باذن المشتري و رضاه فلا يحتاج الي الشرط المذكور فان الاقالة جائزة بل راجحة، و ان كان المراد انه اشترط اذا أراد أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 136

يستقيل إقالة المشروط عليه فانه لا بأس به الا أنه أجنبي عن المقام، اذ لا يمكن للشارع استرجاع العين بلا موافقة صاحبه، غاية الامر يجب علي الطرف أن يرضي بالفسخ و يجوز للحاكم أن يجبره حيث انه ولي الممتنع لكن المقصود غير حاصل.

(الثاني) ما اورده المحقق الايرواني بأن ظاهر الاخبار الحكم التكليفي و وجوب أن يكون المؤمن عند شرطه، فلا يعم ما هو من قبيل شرط النتيجة فشرط الخيار خارج عن مقدار مدلول دليل الشرط.

و يرد عليه: أنه لا وجه لهذا التقييد، فان المستفاد من دليل الشرط لزومه و عدم انفكاكه، فان المؤمن عند شرطه، فان كان متعلقه الفعل يجب و ان كان أمرا وضعيا يصح.

(الثالث) أن شرط الخيار مخالف لما يقتضيه العقد فلا يشمله دليل المؤمنون لان شمول دليل الشرط عليه مع كونه خلاف مقتضي العقد يرجع الي التناقض.

و

الجواب عنه: ان مقتضي العقد هو حصول الملكية، و أما اللزوم أو الجواز فهما من آثاره و احكامه، و لذا يقسم العقد باللزوم و الجواز.

(الرابع) ان شرط الخيار شرط الفعل الراجع الي اللّه سبحانه، فمعني شرط الخيار في ضمن بيع الدار مثلا يرجع الي أنه باع داره بشرط أن يجعل اللّه سبحانه له الخيار، و فعله سبحانه خارج عن تحت قدرة المتعاقدين فلا معني لهذا الشرط.

و الجواب عنه: انا نجد صحة هذا الشرط و لو ممن لا يعتقد به سبحانه، فلو صح وقوعه و صدوره عن غير المعتقد يعلم أنه لا مجال لهذا الكلام. و صفوة القول أنه لا مانع من جعل هذا الحق بين المتعاقدين فانه نحو اعتبار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 137

(الخامس) ان مفهوم الشرط لا يصدق علي شرط الخيار، اذ الشرط لا بد أن يحقق في ضمن أمر، و في المقام ليس كذلك، اذ الربط المحقق للشرط لا يكون في اشتراط الخيار.

و الجواب عنه: انه لا شبهة في تحقق الشرط في المقام، فان البائع يعلق تمليك المبيع للمشتري علي التزامه بالخيار المجعول، و هو واضح للمتأمل.

و لا يقال: ان هذا تعليق في العقد، و هو مبطل له.

لأنا نقول: ان التعليق علي أمر غير معلوم يبطل العقد، و أما في المقام فان العقد معلق علي الالتزام الموجود حين العقد.

فتلخص ان الاشكالات الواردة علي الرواية غير واردة.

(السادس) من الامور التي استدل بها لصحة شرط الخيار الاخبار الخاصة:

منها- ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر، و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر (نوجب) ذلك فيما بيننا و بين السنة و نحوها، و يكتب لنا

الرجل علي داره أو علي أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال الي وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء، فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما تري في الشراء؟

فقال: أري أنه لك ان لم يفعل و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه «1».

و منها- ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (7) من أبواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 138

قوله: مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه (1).

قوله: نعم يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا علي مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف، بل حكي الاجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غررية (2).

من مال البائع «1».

فانه يستفاد من هذه الروايات الخاصة جواز جعل الخيار، مضافا الي أن هذا أمر تسالم الفقهاء عليه بحيث لا يعتريه الريب، و قيام السيرة المستمرة الي عصر المعصوم عليه السلام كاشف عن الجواز، و ليس هذا تمسكا بالإجماع فلا تغفل.

[مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]

أقول: وقع الكلام فيما بينهم في أن جعل الخيار لا بد أن يكون متصلا بالعقد بل يصح جعله منفصلا عنه أيضا. ربما يقال كما عن الشافعي بعدم صحة جعل الخيار المنفصل، اذ يلزم صيرورة العقد جائزا بعد ما كان لازما. ورد بالنقض بخيار الرؤية و التأخير، و بالحل بأنه صحيح بدليل صحة الشرط.

و فيه: ان القياس بخياري الرؤية و التأخير لا يصح، اذ فيهما قام الدليل بخلاف المقام.

و اما الاستدلال بدليل الشرط ففيه انه محل الاشكال، فان قام اجماع تعبدي بعدم الفرق بين المتصل و المنفصل فهو و الا يشكل الامر لعدم الدليل لكنه يظهر منهم البناء علي الجواز، انما الاشكال فيما تكون المدة المقررة للخيار مجهولة للغرر.

[في شرطية تعيين المدة في هذا الخيار]
اشارة

أقول: يقع الكلام في مقامين: الاول ان ذكر المدة المجهولة كقدوم

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (8) من أبواب الخيار، الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 139

الحاج مثلا هل يوجب الغرر أم لا. الثاني ان الغرر الناشئ من ناحية الجهل بمدة الخيار مبطل للبيع أم لا؟

(اما المقام الاول) فأفاد سيدنا الاستاذ علي ما في التقرير بأنه لا وجه للإشكال اذ المبيع و الثمن معلومان و المجهول مدة الخيار، و اذا كان هذا موجبا للبطلان يلزم البطلان و لو مع معلومية المقدار، اذ لا يدري من عليه الخيار أن من له الخيار يفسخ أم لا، و علي فرض فسخه متي يفسخ. بل لنا أن نقول: انه يجوز جعل الخيار ما دام العمر، و ما أفاده شيخنا الاستاذ بأن العقد له اقتضاءان الملكية، و اللزوم، و جعل الخيار مدة العمر ينافي مقتضي العقد، فاسد لان اللزوم و الجواز من أحكام العقد لا من مقتضياته. هذا ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله.

و يرد عليه: ان المدة لو لم تكن معلومة يمكن أن تنقضي بعد يومين، و يمكن أن تطول الي سنة، و لا ريب أن الاقدام علي مثل هذه المعاملة جزاف. نعم ربما يرتفع الغرر بأن من عليه الخيار يدري بأنه رابح علي جميع التقادير. و ملخص الكلام انه لا يمكن الالتزام بعدم الفرق بين المده المجهولة و المعلومة.

لا يقال: ان الجهل بالمقدار المذكور لو كان موجبا

للغرر لكان في خيار المجلس أيضا غرر أحيانا، فانه يمكن أن يبقي مجلس العقد الي سنة أو سنتين.

لأنا نقول: ان خيار المجلس حكم تعبدي شرعي يترتب علي العقد الجامع للشرائط. و بعبارة أخري: العقد في نفسه يلزم أن يكون غرريا، و خيار المجلس لا يوجب غررية العقد فانه من آثاره المترتبة عليه.

(و أما المقام الثاني) فهو البحث في أن الغرر مبطل أم لا. فنقول: الجهل بالمدة تارة لا يكون دخيلا في تفاوت القيمة، و أخري يكون دخيلا. و لا كلام علي الاول، اذ المفروض أنه لا غرر. و أما علي الثاني فما يمكن أن يقال في

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 140

قوله: لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة اصلا كأن يقول «بعتك علي أن يكون لي الخيار»، و بين ذكر المدة المطلقة كأن يقول «بعتك لان يكون لي الخيار مدة» لاستواء الكل في الغرر، خلافا للمحكي عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام (1).

وجه البطلان أمور:

منها: الاجماع. و يرد عليه أنه علي فرض حصوله محتمل المدرك فلا أثر له.

و منها: ما أرسله العلامة عن النبي صلي اللّه عليه و آله بأنه نهي عن الغرر «1».

و يرد عليه: ان المرسلة لا تكون حجة، و العمل بها علي فرض تحققه لا يجبر ضعفها.

و منها: ان الشرط فاسد و هو مفسد فيه.

و فيه: أولا ان فساد الشرط اول الكلام، و ثانيا أن الشرط الفاسد لا يفسد.

و منها: ان الغرر في الشرط يسري الي العقد، و البيع الغرري باطل لما ارسله الشيخ قدس سره عن النبي

صلي اللّه عليه و آله انه نهي عن بيع الغرر «2».

و يرد عليه: ان المرسلة لا اعتبار بها، لكن الالتزام بصحة بيع الغرر في غاية الاشكال، فانه لا يبعد أن يكون البطلان مما تسالم عليه.

[لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة اصلا]

أقول: أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله ان العقد باطل في جميع الاقسام المذكورة لعدم التطابق بين الايجاب و القبول، فان القابل يمكن أن يجعل المدة

______________________________

(1) التذكرة، الجزء (1) الصفحة (466).

(2) الخلاف الصفحة (528) المسألة (528).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 141

ثلاثة أيام مثلا و الموجب جعلها عشرة أيام، فلا يحصل التطابق بينهما و الحال أن التطابق لازم بين الايجاب و القبول.

و فيه: ان ما أفاده دام ظله لا يمكن المساعدة عليه علي اطلاقه، لأنه يمكن أن يجعل الموجب مدة الخيار ثلاثة أيام و يقبله القابل عشرة أيام فان عدم التطابق في هذه الصورة لا يضر بصحة البيع، اذ المفروض أن القابل قبل ما أوجبه الموجب مع الزيادة. نعم لو فرض أن قبوله يكون بنحو التقييد يشكل. نعم ما أفاده صحيح في عكس المسألة، و هو فيما اذا جعل الموجب مدة الخيار عشرة أيام و يقبله المشتري ثلاثة أيام.

و قد نسب الي عدة من الفحول أن مدة الخيار تكون ثلاثة أيام في صورة عدم ذكر المدة أو ذكر المدة المطلقة.

و ما يمكن أن يستدل به أمران:

أحدهما- الاجماع. و فيه أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي.

و ثانيهما- الروايات، فهي يمكن أن يكون مستفادا من كلام الشيخ «1» بقوله:

من ابتاع شيئا بشرط الخيار و لم يعين وقتا و لا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. فانه يستفاد من كلامه قدس سره وجود الروايات في المقام الا

أنه لم يذكر شيئا في كتابي التهذيب و الاستبصار، و لعل كان مقصوده من الاخبار هي الاخبار الواردة في خيار الحيوان، بتقريب أن الخيار في الحيوان ثلاثة أيام و ان لم يشترط فيكون في غيره كذلك اذا اشترط الخيار و لكن لم يعين مدته بطريق أولي.

و لا يخفي عدم تمامية هذا التقريب، فان خيار الحيوان في الثلاثة قام عليه

______________________________

(1) الخلاف الجزء (1) الصفحة 512 المسألة 25.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 142

قوله: مسألة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد (1).

الدليل و أما في المقام فلا دليل.

و قد روي في كتب العامة أن حنان بن منفذ كان يخدع في البيع لشجة أصابته في رأسه، فقال له النبي صلي اللّه عليه و آله: اذا بعت فقل لا خلابة و جعل له الخيار ثلاثا «1».

و هذه الرواية من حيث السند لا اعتبار بها، و أما من حيث الدلالة فأفاد سيدنا الاستاذ دام ظله ان الاستدلال بمثل هذه الرواية لا ثبات مدة الخيار ثلاثة أيام كالاستدلال علي وجوب الجهر في صلاة الجمعة بقوله «الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي ء»، و أما جعل الخيار ثلاثا لحنان يمكن أن يكون من باب أنه صلي اللّه عليه و آله ولي الامر بجعل الخيار له لمصلحة قد علمها، و لا وجه للتسرية، و معني قوله «لا خلابة» يحتمل ان يكون خديعة. و الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند، و معها لا تصل النوبة الي البحث عن دلالتها.

و الحاصل ان جعل المدة بجميع أقسامها المذكورة باطل عند القوم لسريان الغرر الي البيع.

[مسألة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

أقول: ملخص كلامه أن مبدأ خيار الشرط من حين العقد و لو لم يصرح به، لانصراف الاطلاق اليه بحسب

الظهور العرفي، الا أن يقال: ان المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لو لا الخيار لزم العقد، و لكن مقتضي هذا القول كون مبدئه في الحيوان بعد انقضاء الثلاثة. و ملخص الكلام: ان مقتضي الاطلاق ثبوته من حين العقد.

نعم لو قلنا باستحالة تعدد الخيار لا بد من جعله في زمان لا يكون خيار من ناحية أخري. و لذا من يري الاستحالة يلتزم بكون مبدئه من حين التفرق أو

______________________________

(1) التذكرة الصفحة 519 المسألة 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 143

قوله: مسألة يصح جعل الخيار للأجنبي (1).

بعد الثلاثة.

و يرد عليه: ان هذا خلاف تبعية العقود للقصود، فيلزم الالتزام به من حين العقد أو يلتزم بعدم تحققه، لكن الالتزام بثبوته علي خلاف ما قصد لا دليل عليه.

ثم انه لو جعل المبدأ من حين التفرق فهل يكون صحيحا أم لا؟ قد تقدم أن الظاهر بناء القوم علي جعل الخيار مع الانفصال، فمن هذه الجهة لا اشكال فيه انما الاشكال من ناحية الغرر، فلو جعل الخيار من حين التفرق الي آخر الشهر لا اشكال، اذ معلوم أن العقد خياري الي آخر الشهر اما للمجلس و اما للشرط، و أما لو جعل من حين التفرق الي ثلاثة أيام فربما يشكل، فانه لو احتمل بقاء المجلس مدة طويلة لا يدري من عليه الخيار أن العقد متزلزل من أي مقدار من الزمان، فيلزم رعاية أن لا يدخل الغرر في العقد.

[مسألة يصح جعل الخيار للأجنبي]
اشارة

أقول: وقع الكلام في صحة جعل الخيار للأجنبي و عدمها، و لا بد من البحث فيه من جهات:

(الجهة الاولي) أنه كما يجوز جعل الغير وكيلا من قبل ذي الخيار يجوز أيضا جعل الخيار له اصالة أم لا.

و الكلام تارة في امكانه و أخري في اثباته: أما بحسب الامكان فهو أمر ممكن و عدم كونه مالكا للعين لا ينافي كون زمام الامر بيده كما في ارث الزوجة مع أنها لا ترت من العقار، و لا فرق فيما ذكر بين القول بأن الخيار متعلق بالعقد و بين تعلقه بالعين. و أما بحسب مقام الاثبات فالتحقيق أن المستفاد من ادلة الشروط نفوذ كل شرط الا ما خالف الكتاب و السنة، و شرط الخيار للأجنبي مخالف لعموم دليل وجوب الوفاء فلا يكون نافذا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 144

و لا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالشرط، لأنه ليس بمشرع، فلا بد أن يكون مشروعية الشرط ثابتة في الرتبة السابقة حتي يشمله الدليل، لوضوح أن الحكم لا يحقق موضوعه، أضف الي ذلك كله أن مقتضي الاستصحاب أيضا عدم ثبوت حق للأجنبي، فالحق عدم صحة جعل الخيار للأجنبي، فعلي مسلكنا لا تصل النوبة الي البحث عن الجهة الثانية الا انا نتعرضها علي مسلك القوم.

(الجهة الثانية) ان الاجنبي علي فرض جعل الخيار له لا بد أن يراعي مصلحة الجاعل أم لا.

و التحقيق أن يقال: ان جعل الخيار له اما يكون علي نحو الوكالة و اما علي الاصالة، فعلي الاول لا بد من مراعاة مصلحة الموكل الا أن يفهم الاطلاق من التوكيل، و علي الثاني فاما مجعول له من الطرفين و اما من طرف واحد، فلو كان مجعولا من الطرفين فلا اشكال في أن أمر العقد بيده و له أن يفسخ و لو كان بمصلحة أحدهما دون الاخر و ان كان من طرف واحد فاللازم مراعاة صلاحه اذ من يجعل له الخيار يطلب صلاحه فالجعل قاصر من أول الامر فلا استقلال له.

(الجهة الثالثة) ان جعل الخيار للأجنبي هل يحتاج الي قبوله أم لا؟

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن قوله «الناس مسلطون علي أموالهم» «1» يدل علي سلطنة الناس علي أنفسهم بالفحوي، فيحتاج جعل الخيار له اذنه.

و يرد عليه: أولا ان الرواية ضعيفة السند، و عمل المشهور علي تقدير استنادهم اليه لا يجبر ضعفها. و ثانيا ان الامر ليس كذلك، فانه لو أباح أحد للغير التصرف في ماله يجوز للمباح له و لا يتوقف علي رضاه، كما انه نلتزم

______________________________

(1) بحار الأنوار، الجزء (2) الصفحة 272.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 145

قوله: مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبي في أمر العقد (1).

بجواز الوصية التمليكية مع عدم توقفه علي رضاه، و العمدة هو الدليل علي مشروعية جعل الخيار للأجنبي و مقدار دلالته، و حيث أنه لا دليل في المقام فلا يحرز و لو مع رضاه و قبوله.

(الجهة الرابعة) ان الخيار علي تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل الي وارثه أم لا؟

و التحقيق في المقام أن يقال: ان جعل الخيار للأجنبي ان كان بنحو التوكيل فلا ينتقل الخيار الي وارثه لعدم المقتضي، و ان جعل بالاصالة فلا مانع من انتقاله لان ما تركه فلو ارثه.

(الجهة الخامسة) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا؟

الحق أنه ان كان علي نحو الوكالة فلا شبهة في انعزال الوكيل بالعزل، الا أن يقع في ضمن عقد لازم بل عقد جائز علي مسلكنا، و ان كان بنحو الاصالة فلا يبعد بقاؤه و عدم زواله بالعزل، اذ لا وجه لانعزاله بعد ثبوته له لكن جميع ذلك فرض اذ قلنا بأنه لا دليل عليه.

[مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبي في أمر العقد]
اشارة

أقول: ان الاستيمار يتصور علي وجهين:

أحدهما- أن يجعل الخيار لنفسه و يشترط الاخر عليه أن لا يختار أحد الطرفين من الفسخ و الامضاء الا بتعيين المستأمر بصيغة المفعول، ففي هذه الصورة لا شبهة في ثبوت الخيار لمن له الخيار، فاذا فسخ قبل امر المستأمر أو أجاز يكون الفسخ صحيحا و كذا اجازته. نعم كان عاصيا تكليفا و يكون للاخر خيار تخلف الشرط في صورة الاجازة.

و ثانيهما- أن يكون خياره علي تقدير أمر المستأمر، بأن يكون نفس الخيار معلقا علي أمر المستأمر و لو فسخ قبل أمر المستأمر أو بعد أمره بالامضاء لم يؤثر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 146

قوله: ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان (1).

و لو أمر المستأمر بالامضاء ليس له الفسخ. نعم لو أمره بالفسخ الظاهر أنه له الاجازة اذ لكل ذي حق اسقاط حقه الا أن يشترط عليه بامتثال أمر المستأمر، ففي هذه الصورة لو لم يمتثل و أمضي العقد يثبت للطرف خيار تخلف الشرط.

و للسيد اليزدي كلام في حاشيته، و هو أن تعليق الخيار علي أمر المستأمر كتعليق الخيار علي قدوم الحاج في كون الشرط غرريا، و هو يسري الي البيع فيكون باطلا.

و ما أفاده قدس سره متين جدا لو فرض كون العقد غرريا بهذا الشرط، فان الاشكال وارد من هذه الجهة لا من

جهة التعليق كما توهمه بعض، فان التعليق في المقام غير مبطل، اذ ليس هذا تعليقا في العقد بل تعليق في الشرط. لكن لنا أن نقول: بأن جعل الخيار بهذا النحو ليس أسوأ حالا من جعل الخيار للمشروط له بنحو الاستقلال فلا غرر.

[في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان]

أقول: هل يجب علي المستأمر بالفتح أن يراعي مصلحة المستأمر بالكسر في أمره أم لا؟ و الحق هو الثاني، فان مقتضي الاطلاق ذلك، فانه اذا أمر بالخيار يثبت للمستأمر بالكسر و ان كان علي خلاف مصلحته الا أن يقوم قرينة حالية أو مقالية علي اعتباره. و ربما يقال باعتبار مراعاة المصلحة و الا لا أثر لأمره الا أنه أمر ذوقي لا يمكن التمسك به.

قد استدل علي صحة هذا الشرط بعموم دليل الشرط كقوله «المؤمنون عند شروطهم» «1».

و فيه: ان دليل عموم الشرط كما مر لا يشمل الشرط المخالف للكتاب و السنة، فان شرط الخيار مخالف لعموم دليل وجوب الوفاء بالعقد. نعم يمكن اثبات

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب 6 من ابواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 147

الصحة بالاخبار الخاصة الواردة في المقام، و بعضها و ان كانت ضعيفة سندا الا أن في الصحيح منها غني و كفاية، و قد مر التعرض للأخبار الدالة علي شرط الخيار في صدر المسألة، و المراد بابن سنان عبد اللّه بن سنان عند الاطلاق و يؤيد ذلك ما فسره صاحب الوسائل.

و مما يدل علي جواز جعل الخيار برد الثمن صحيحة سعيد بن يسار قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر، و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر «نوجب» ذلك فيما بيننا و بين

السنة و نحوها و يكتب لنا الرجل علي داره أو علي أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال الي وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما تري في الشراء؟ فقال: أري انه لك ان لم يفعل، و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه «1».

و الاشكال في الرواية بأنه يمكن أن يكون المراد اشتراط الاقالة. مدفوع، فانه خلاف الظاهر كما أن احتمال كون البيع صوريا أيضا خلاف الظاهر.

و يدل عليه أيضا ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الي بيع داره فجاء الي أخيه فقال: أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك علي أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها الي سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا تري أنه لو احترقت لكانت من ماله.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 7 من ابواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 148

قوله: ان اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور علي وجوه (1).

و هذه الرواية واضحة الدلالة علي المطلوب، الا أنه نوقش في سندها بارسالها حتي صاحب الحدائق قد عبر عنها بالمرسلة، و لكن الحق خلافه، فان ظاهر قوله «حدثني» من سمع شهادة باسماع الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الظاهر من اشهاده كونها عن حس، فانقدح أنه لا اشكال في جوازه.

[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار]
[الأمر الأول في أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور علي وجوه]
اشارة

أقول: ان المصنف قدس سره

بعد اثبات صحة اشتراط الخيار رد الثمن تعرض لأمور و نحن نتعرض لها تبعا له:

(الاول) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار

فيكون الخيار متوقفا علي رد الثمن و يكون مدة الخيار منفصلة عن العقد، لان وجود الخيار مشروط برد الثمن فلا يحصل قبله. ثم ان اخذ رد الثمن قيدا للخيار اما بنحو التعليق أو التوقيت، و يمكن أن يكون الفرق بين التعليق و التوقيت بأن يعلق الخيار علي رد الثمن بلا توقيت بوقت معين و يعلق علي رده في وقت معين، فالاول تعليق و الثاني توقيت.

و قد أورد فيه بايرادين:

أحدهما- انه تعليق، و هو يوجب البطلان (و يدفع) بأن التعليق في الشرط لا يوجب البطلان، فان القدر المتيقن من الاجماع علي بطلان التعليق هو العقد و هذا تعليق في الشرط.

ثانيهما- ان جهالة مدته توجب كون البيع غرريا. و الحق أن يفصل بين التوقيت و التعليق بكون الثاني غرريا دون الاول، اذ المفروض أن المدة معلومة في التوقيت بخلاف التعليق.

(الثاني) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ

بأن يكون له الخيار من أول العقد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 149

لكن لا يفسخ الا في زمان رد الثمن، فلو فسخ بلا رد الثمن الظاهر صحة فسخه، لكن للطرف أن لا يسلم العين الا بعد تسلم الثمن، فان الارتكاز العقلائي يقتضي هذا المعني.

(الثالث) أن يشترط الفسخ برد الثمن

بأن يفسخ بنفس الرد. و أفاد سيدنا الاستاذ بأنه عين الوجه الثاني و لا وجه لجعله وجها مستقلا.

(الرابع) أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد.
اشارة

و لا بد من تنقيح هذا المعني، فانه لو كان معناه أن العقد ينفسخ بنفسه فهو فاسد لأنه خلاف المقرر الشرعي، و ان كان مرجع هذا الشرط الي الفسخ من حين العقد معلقا علي الرد فلا وجه لفساده،

فان ما يمكن أن يرد عليه أحد وجوه:
الوجه الاول- ان الشرط المذكور داخل في شرط النتيجة و لا دليل علي صحته.

و الجواب عنه نقضا و حلا: أما النقض فباشتراط الوكالة في ضمن البيع، و أما الحل فان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط لا مانع من شموله لشرط النتيجة.

الوجه الثاني- أن هذا تعليق في الشرط و هو باطل.

و الجواب عنه أنه لا دليل علي بطلان مطلق التعليق، فان الدليل الدال عليه هو الاجماع فيؤخذ بالقدر المتيقن منه و هو العقد. و أما التعليق في الشرط فلا دليل علي بطلانه.

الوجه الثالث- ان الشرط المذكور مناف لمقتضي العقد،

لان العقد لا بد أن يكون محققا حتي يشترط في ضمنه انفساخه برد الثمن، و اذا كان البيع منفسخا بالشرط الحاصل في ضمنه فلا يعقل.

و يرد عليه: ان الايراد المذكور انما يرد لو قلنا بانفساخ العقد في مرتبة تحققه في آن واحد، و أما لو قلنا بتأخر الانفساخ عن العقد فلا يلزم ما ذكر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 150

الوجه الرابع- أن الشرط المذكور مخالف للكتاب و السنة،

لان الفسخ يحتاج الي سبب شرعي، و الانفساخ بنفسه حين رد الثمن خلاف ما قرره الشارع.

و بعبارة واضحة: ان انتقال المبيع من المشتري الي البائع بلا إنشاء قولي و فعلي غير ثابت في الشريعة.

و يرد عليه: انا قد بينا آنفا أن اشتراط الانفساخ في ضمن العقد علي نحو شرط النتيجة إنشاء لفسخ العقد فراجع.

(الخامس) ان البيع عبارة عن التمليك الدائمي، و جعل الخيار بهذا النحو ينافيه.

و الجواب عنه: أنا لا نسلم التنافي المدعي، بل المفروض أنه يتحقق الملكية الدائمة ثم ينفسخ العقد من حينه بنحو التعليق.

فتحصل: ان الشرط المذكور ان كان علي نحو انفساخ العقد بلا سبب فهو باطل، و ان كان علي نحو شرط النتيجة في ضمن العقد فلا مانع من نفوذه بعد شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط.

(السادس) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة علي المشتري،

بأن يلتزم المشتري علي نفسه أن يقيله اذا جاء بالثمن. أفاد الشيخ اذا جاء بالثمن تجب عليه الاقالة و لو أبي أجبره الحاكم أو أقال عنه لأنه ولي كل ممتنع.

(السابع) أن يكون رد الثمن شرطا للبيع،

يعني اذا رد البائع فعلي المشتري أن يبيع العين من البائع و يجب عليه البيع لو رد الثمن للشرط و اذا امتنع يرجع الي الحاكم. هذا تمام الكلام في الامر الاول.

(الامر الثاني) أن الثمن المشروط رده اما أن يكون شخصيا، و اما يكون كليا.
اشارة

و يقع الكلام في مقامين: أحدهما في فرض عدم قبض الثمن، ثانيهما في فرض قبضه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 151

(أما المقام الاول) [في فرض عدم قبض الثمن]

فأفاد الشيخ قدس سره بأنه يثبت الخيار و ان لم يتحقق الرد، اذ الرد شرط في صورة القبض.

و الاحسن في مقام التقريب أن يقال: ان الرد ان كان له موضوعية في جعل الخيار فلا يتحقق قبل الرد لعدم تحقق موضوعه، و أما ان كان الرد طريقا لحصول الثمن عند المشتري يثبت الخيار. و حيث أن الظاهر المرتكز هو الثاني يثبت كما أفاده المصنف قدس سره.

(و أما المقام الثاني) [في فرض قبضه]
اشارة

فيقع الكلام في ثلاثة فروع:

الفرع الاول أن يكون الثمن شخصيا،

ففي هذه الصورة اما يشترط في الخيار رد عين الثمن المدفوع، فلا اشكال في عدم ثبوت الخيار بلا فرق بين بقائها و تلفها، كما أنه لا فرق في صورة التلف بين أن يكون بفعله أو بفعل الاجنبي بالاختيار أو بغير الاختيار أو يكون بآفة سماوية. و أما لو اشترط أعم من رد العين في صورة بقائها و بدلها في فرض عدمها- كما هو الظاهر المتعارف من رد الثمن- فيثبت الخيار، و لو شرط رد البدل مع قيام العين هل يكون نافذا أم لا؟

ربما يقال بأن قضية الفسخ هو رجوع كل من العينين الي صاحبه الاصلي، فاشتراط رجوع البدل مع قيام الاصل شرط علي خلاف المقرر الشرعي.

و يمكن أن يصحح الشرط المذكور بوجهين: أحدهما أن يتحقق معاوضة ببيعه بين الثمن و بدله بنفس الشرط المذكور. و يمكن أن يورد عليه بايرادين:

الايراد الاول- ان هذا تعليق في البيع فيكون باطلا. و يمكن أن يجاب عنه بأن التعليق وقع في ضمن الشرط و لا اطلاق لدليل بطلان التعليق. لكن الظاهر أن الاشكال وارد، فان المفروض أن البيع المعلق فاسد و هذا من مصاديقه.

الايراد الثاني- ان البيع مما له أسباب خاصة، فلا يحصل الا بتلك

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 152

الاسباب. و يمكن الجواب عنه بأن البيع لا يتوقف علي سبب خاص بل يحصل بأي سبب كان، و لذا يحصل بالمعاطاة، فالميزان أن يصدق عنوان البيع و لو بمعونة قرينة.

ثانيهما- أن يوكل المشتري البائع أن يبدل بين الثمن و بدله، و البائع بعد الفسخ يتصدي أصالة من نفسه و وكالة عن المشتري. اللهم الا أن يناقش بأنه يكون التعليق في عقد الوكالة، فلو فرض

بطلان التعليق في مطلق العقود يعود المحذور.

و لمدعي الصحة أن يستدل باطلاق النص الوارد في المقام، و هو ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال: أري أنه لك أن لم يفعل و ان جاء بالمال في الوقت فرد عليه «1».

بتقريب أن قوله عليه السلام «ان جاء بالمال» يعم رد البدل و لو مع بقاء الاصل. لكن الانصاف انه لا اطلاق في الرواية من هذه الجهة، فان الفسخ يقتضي دخول الثمن في ملك المشتري و ليست الرواية في مقام بيان حكم آخر.

و اللّه العالم.

(الفرع الثاني) ما اذا كان الثمن كليا في ذمة البائع،

فلا شبهة في دفع البدل في ثبوت الخيار، لان ما في ذمة البائع يسقط عنها بوقوع العقد. و ان شئت فقل بأن في ذمته تلف.

(الفرع الثالث) أن يكون الثمن كليا في ذمة المشتري،

فشخصه في ضمن فرد و المشخص فيه اما تالف و اما باق، أما علي الاول فيجري فيه ما مر من الموضوعية و الطريقية، و أما علي الثاني فالظاهر أنه بالفسخ ينتقل الي المشتري فلا بد من رده اليه.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 7 من ابواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 153

(الامر الثالث) ان الفسخ يحصل بمجرد الرد أو هو مقدمة للفسخ؟

قال المصنف: قيل ظاهر الاصحاب أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ.

أقول: الحق أن يقال: ان الفسخ يتحقق بكل شي ء يدل عليه من القول و الفعل و الرد من الافعال التي يمكن أن يتحقق به الفسخ، فان هذا واضح علي فرض اشتراط الخيار قبل الرد، و أما اذا علق الخيار علي الرد فهل يفسخ العقد بنفس الرد أم لا، الظاهر هو الثاني، لان الخيار في رتبة لاحقة علي الرد فكيف يحصل به الفسخ.

قال سيدنا الاستاذ دام ظله: ان تأخر الخيار عن الرد رتبي و هو غير ضائر.

نعم لو كان الخيار متأخرا عن الرد زمانا لا يمكن أن يتحقق بنفس الرد، فلا مانع من كون الفسخ المتأخر عن الرد رتبة حاصلا بالرد.

و الظاهر ان ما أفاده تام، اذ لا نري مانعا من أن يكون زمان الخيار و الفسخ واحدا، فعليه يحصل الخيار بالرد و في ذلك الان ينفسخ العقد.

و ربما قيل: ان الرد يدل علي ارادة الفسخ، و الارادة غير مراد.

و أجاب عنه الشيخ: بأن الرد يدل علي ارادة كون المبيع ملكا للبائع و الثمن ملكا للمشتري. و بعبارة أخري: يدل الرد علي ارادة الفسخ و لا يعتبر في الفسخ أزيد من هذا.

و أما الاخبار الواردة في المقام فالانصاف انه بشكل اثبات الجواز بها، اذ الروايات ليست في مقام حصول الفسخ و

لو مع فقد الشرائط، و لذا لا يصح الفسخ لورد الثمن بمال مسروق.

و أما رواية معاوية بن ميسرة حيث قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشتري

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 154

منه الدار حاصر فشرط أنك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله. قال: له شرطه … «1».

فانها علي قرض دلالتها لا أثر لها لضعف سندها بمعاوية بن ميسرة، لكن الانصاف أنه لا يبعد أن العرف يفهم من قوله «فان جاء بالمال في الوقت فرد عليه» أن الفسخ يحصل بالرد.

(الامر الرابع) ان الخيار لو كان مشروطا بأن يتحقق بعد الرد فهل يجوز اسقاطه قبله أم لا؟

و الاشكال المتصور في المقام عبارة عن اسقاط ما لم يجب، قال المصنف:

ان مقتضي ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز اسقاط خياري الشرط و الحيوان، بناء علي حدوثهما من زمان التفرق عدم جواز الاسقاط فيما نحن فيه أيضا، لأنه اسقاط ما لم يجب، الا أن يفرق بين المقامين بأن المشروط له في المقام مالك للسبب من حيث تملكه للرد الموجب له، فله اسقاطه بخلاف ما في التذكرة.

و يرد عليه: أن الفرق المذكور بين المقامين بكون المشروط له قادرا علي الخيار من حيث تملكه للرد في المقام لا يكون مانعا و لا جامعا: أما الاول فلا مكان التفرق عن المجلس أيضا، فانه ربما يكون أحد المتعاقدين قادرا علي التفرق عن المجلس، فما الفرق بين المقامين.

و أما الثاني فلانه يمكن أن يفرض عدم القدرة علي الرد في المقام أيضا، كما اذا اشترط في ضمن العقد أن يرد الثمن بعد شهر مثلا، فانه لا يقدر علي الرد في الحال. مضافا الي أنه لو

كفي ملك الخيار بملك سببه في جواز الاسقاط

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 155

جاز اسقاط الخيار قبل البيع الخياري، لأنه يقدر علي العقد.

ان قلت: لا يجوز قياس أحد المقامين بالاخر، فانه لا مقتضي للإسقاط قبل البيع، بخلاف الاسقاط بعد العقد، فان المقتضي للخيار- و هو العقد- موجود.

قلت: ان الفرق المذكور غير فارق بعد كون الملاك القدرة علي السبب، فانها موجودة في كلا المقامين.

و ربما يجاب عن الاشكال بأنه ليس دليل علي بطلان اسقاط ما لم يجب الا الاجماع، و القدر المتيقن منه غير المقام، حيث أن المقتضي في المقام موجود بخلاف غيره.

و يرد عليه: أنه و ان كان الامر كذلك لكن الالتزام بصحة الاسقاط يحتاج الي الدليل، و ربما يستدل علي صحة اسقاط الخيار قبل الرد بوجه ثالث، و هو أنه بالشرط يتحقق حق للشارط علي المشروط عليه بالفعل، فله أن يسقط حقه الموجود، فلا يكون اسقاطا لما لم يجب.

و يرد عليه: ان الشرط قد يتعلق بفعل، كما لو اشترط خياطة ثوب فان المشروط له يملك الخياطة أعم من أن تكون الخياطة راجعة الي الحال أو تكون مقيدة بزمان متأخر، غاية الامر يملكها بالفعل بنحو الواجب التعليقي، و قد يتعلق بالنتيجة فان كانت النتيجة ملكية فعلية ككونه مالكا لدار كذائي له التصرف بالفعل، و أما اذا كان بحيث لا تحصل الملكية الا بعد مضي زمان فلا ملكية فعلية كي يتصرف فيها.

و ربما يجاب عن الاشكال بما ورد في خياري المجلس و الحيوان من سقوط الاول بالتفرق و الثاني بالتصرف، بتقريب أن مقتضي اطلاق النص سقوط

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 156

الخيار و لو لم يكن

فعليا، فالمقام كذلك.

و يرد عليه: أولا ان الالتزام بالسقوط في ذلك المقام بالتعبد، و ثانيا ان الخيار في بابي المجلس و الحيوان فعلي، فلا جامع بين المقامين.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه لو ثبت اجماع تعبدي دال علي الجواز يؤخذ به و الا يشكل الالتزام بالجواز.

و لا تصل النوبة الي ما قيل باستصحاب الخيار بعد الشك في السقوط، لان الاستصح اب المذكور ساقط عن الاعتبار بالمعارضة، لان الخيار لم يكن محققا قبل الرد حتي يستصحب بقاؤه. ثم ان المصنف أفاد بأنه لو تبين المردود من غير الجنس فلا رد و لو ظهر معيبا كفي في الرد و له الاستبدال.

و أفاد المحقق النائيني قدس سره بأن مالية المال انما هو بصورته النوعية العرفية، فلو باع عبدا وحشيا فتبين أنه حمار وحشي بطل البيع سواء عين النوع بنحو التوصيف أو الشرط، كما أنه في مقام القبض أيضا لو أقبض بدل العبد حمارا بطل القبض، لان المقبوض غير ما تعلق به البيع، فان البيع يتعلق بالصورة النوعية لا بالمادة الهيولائية.

و أما لو باع عبدا شخصيا موصوفا أو مشروطا بغير صفة الصحة كالكتابة فلو رد العبد و تبين فيه فقد الوصف أو الشرط فله الخيار بين الرضا بالفاقد أو الا رش، و أما لو كان المبيع كليا فحيث أنه يتنوع بالوصف علي نوعين فلو رد غير الموصوف فله التبديل، لان ما يستحقه في عهدة المشروط عليه هو القسم المتصف بالوصف فله اسقاط ما يستحقه، و لما لم يمكن اعطاء الوصف في ضمن العين فيستبدل بعين أخري.

فان الحق في المقام أن يقال: ان الرد تارة شرط للفسخ بلا نظر الي كون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 157

المردود ملكا للمشتري، و أخري

يكون المقصود رد ملك المشتري. أما علي الاول فيثبت الخيار، اذ شرطه حاصل علي الفرض لكن المشتري بعد الفسخ يملك الصحيح. و أما علي الثاني فلا أثر لرد المعيب. نعم لو اشترط عليه بأن يقبل الاعم يجوز، كما انه يتصور هذا الشرط بغير الجنس. و ملخص الكلام ان رد المعيب في حد نفسه يكون كعدمه.

(الامر الخامس) وقع الكلام بينهم في أن هذا الخيار يسقط بالتصرف أم لا،

فينبغي أن يقع البحث في مقامين: الاول في المقتضي بأن التصرف مقتضي للإسقاط أم لا، الثاني في المانع.

أما الاول فنقول: ان التصرف بما هو لا يقتضي سقوط الخيار، نعم لو قامت القرينة علي كون التصرف رضاء بالبيع يلتزم به، و التمسك بالاخبار «1» الواردة في خيار الحيوان بدعوي أن المستفاد منها كون التصرف مسقطا لخيار الحيوان، و حيث أنه ذكر فيها العلة يتعدي منه الي المقام بعموم العلة. مدفوع بعدم استفادة حكم كلي منها، فان الشارع حكم في ذلك الباب بسقوط الخيار بالتصرف تعبدا و لا وجه للتعدي الي غير مورده. و الحاصل ان التصرف المجرد عن القرينة لا يقتضي سقوط الخيار، و لا يمكن استفادته من الاخبار الواردة في خيار الحيوان، و الاجماع علي تحققه محتمل المدرك.

فما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور:

(الاول) ان الخيار معلق علي رد الثمن فكيف يسقط بالتصرف قبل رد الثمن.

و فيه: أولا ان هذا الاشكال انما يتوجه فيما لا يكون الخيار ثابتا بالنص، و ثانيا انه لو قلنا بجواز اسقاط ما لم يجب فلا مانع من اسقاطه بالتصرف قبل

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 4 من أبواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 158

تحققه برد الثمن. نعم لو قلنا بعدم جوازه فالاشكال وارد، لكن لا فرق من هذه الجهة بين اللفظ و الفعل و

الاشكال مشترك.

(الثاني) ان التصرف لا يكون مسقطا في المقام، لان بناء المعاملة علي التصرف في العوض فلا يكون كاشفا عن الرضا بالبيع.

و هذا الوجه متين في حد ذاته الا أنه لا يعد من الموانع، بل معناه أنه ليس فيه اقتضاء الاسقاط، و لذا لو قامت قرينة علي أنه أسقط الخيار بالتصرف لا يبقي مجال لهذا التقريب. اضف الي ذلك أنا لا نسلم كون بناء العقد في هذه المعاملة علي التصرف مطلقا، بل يمكن أن يتعلق الغرض بنفس وجود العوض بلا تصرف فيه.

(الثالث) ان المستفاد من موثقة عمار حيث قال عليه السلام «ان جاء بثمنها رد اليه» «1»، ان الخيار ثابت برد الثمن و لو مع التصرف في الثمن، و بهذه الموثقة تخصص عموم ما دل علي سقوط الخيار بالتصرف.

و يرد عليه: انا قد بينا أن التصرف لا اقتضاء له لسقوط الخيار، و معه لا تصل النوبة الي التمسك بالمانع، فالعمدة في الاشكال عدم المقتضي.

(الامر السادس) أنه لو تلف المبيع تكون خسارته علي المشتري

كما أن منافعه له، و هو مقتضي القاعدة و النص، بل لا خلاف فيه بين الاصحاب، و انما الكلام في أن خيار الشرط منوط بوجود المبيع و بقائه أم لا. و في المسألة أقوال ثلاثة: أحدها سقوط الخيار بتلف المبيع سواء كان التلف بعد الرد أم قبله، ثانيها بقاؤه مطلقا و هو مختار المصنف، و ثالثها التفصيل بين قبل الرد و بعده بأن التلف قبل الرد مسقط له و أما بعده فلا كما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس سره.

و ما يمكن أن يقال في وجه سقوط الخيار بالتلف أمران:

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 159

الاول- ان الخيار متعلق بالعين، و اذا

تلف المبيع فلا يبقي موضوع للخيار فينتفي بانتفاء موضوعه.

و الجواب عنه: انا لا نسلم كون الخيار متعلقا بالعين، بل انه متعلق بالعقد، و الذي يشهد لذلك أن الغرض من بيع الخيار تصرف البائع في الثمن و له أن يتلفه بالتلف الاعتباري أو الحقيقي، فلو كان الخيار متعلقا بالعين لكان منافيا له.

الثاني- أن غرض البائع من الخيار في البيع المذكور صيانة ماله من التلف فلو تلف فلا مجال للخيار.

و يرد عليه: أولا انا لا نسلم كون غرض البائع صيانة ماله بعينه مطلقا، بل ربما يتعلق غرضه بحفظ ماله أعم منه و من بدله.

و ثانيا: ان الاغراض لا مدخلية لها في جعل الاحكام، فلا بد من ملاحظة الدليل، فان دل علي عدم سقوطه بالتلف نلتزم به بلا ملاحظة غرض البائع.

نعم لو قيد خياره ببقاء العين لكان لهذا الكلام مجال و هذا أمر آخر.

و أما القول الثالث- و هو التفصيل بين قبل الرد و بعده- فقد اختاره صاحب الجواهر، و لعله توهم أن قاعدة كل بيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له تشمل ما انتقل عن ذي الخيار، و من ناحية أخري لعله توهم أن مقتضي تلك القاعدة حق الفسخ و الرجوع الي البدل، فأفاد بأنه لو كان التلف قبل الرد فليس للبائع الفسخ اذ قبل الرد لا خيار له، و أما لو كان التلف بعد الرد يكون له الخيار فيجوز له الفسخ و الرجوع الي البدل.

و علي هذا الفرض يكون في كلامه جهات من الاشكال: الاولي انه يمكن أن يكون الخيار ثابتا قبل الرد كما مر. الثانية ان مقتضي تلك القاعدة تحقق الانفساخ لا ثبوت الخيار و حق الفسخ. الثالثة أن ضمان المبيع في

المقام علي المشتري

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 160

أمر علي القاعدة الاولية فانه مالك العين، و تلف كل شي ء علي مالكه بحسب الطبع الاولي. و كيف كان لا وجه للتفصيل الذي أفاده، فالحق هو القول الثاني الذي اختاره المصنف، أعني ثبوت الخيار مطلقا.

ثم انه لا تنافي بين توقف الخيار علي بقاء العين و بين وجوب ابقاء العين و ربما يقال: ان الحكم بكون الخيار متوقفا علي وجود المبيع و بقائه و الحكم بوجوب ابقاء العين بحالها يتنافيان، لان الواجب المشروط لا يجب حفظ شرطه، فلا يجب الابقاء.

و يرد عليه: ان وجوب الابقاء ينشأ من الشرط، فان البائع يمكن أن يشترط علي المشتري شرطين: أحدهما الخيار عند رد الثمن بشرط بقاء العين، و ثانيهما شرط ابقاء العين عليه. فلو تخلف يثبت للبائع خيار تخلف الشرط و ليس له خيار الشرط.

هذا تمام الكلام فيما لو تلف المبيع، و أما لو تلف الثمن فتارة يكون تلفه بعد الرد و أخري يكون قبله، فيقع الكلام في مقامين:

الاول: فيما لو تلف الثمن بعد الرد، فهل هو من المشتري أم لا؟ ذهب المصنف قدس سره الي الاول مستدلا بالقاعدة المسلمة بأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.

و أورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بمنع شمول القاعدة للثمن، بل هي تخصص بالمبيع فقط. و استظهر ذلك من رواية معاوية بن ميسرة قال:

سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشتري منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله. قال: له شرطه. قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل

قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين. قال: هو

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 161

ماله. و قال ابو عبد اللّه عليه السلام: أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري «1».

و استشكل الشيخ علي الاستدلال بالرواية بأنه لا وجه للاستظهار المذكور، اذ ليس فيها الا أن نماء الثمن للبائع و تلف المبيع من المشتري، و هما اجماعيان حتي في مورد كون التلف ممن لا خيار له، فلا حاجة لهما الي تلك الرواية، و لا تكون الرواية مخالفة للقاعدة، و انما المخالف لها هي قاعدة أن الخراج بالضمان اذا انضمت الي الاجماع علي كون النماء للمالك. نعم الاشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار، لكن الظاهر من اطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن و اختصاصها بخيار المجلس و الشرط و الحيوان.

اذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يستدعي البحث عن أمور:

(الاول) في وجه استظهار صاحب الجواهر ما ادعاه من الرواية. و يمكن أن يكون وجه استظهاره أنه يستفاد من الرواية ان نماء الثمن للبائع، و بمقتضي قاعدة أن الخراج بالضمان يحكم بان التلف علي البائع. لكن قد مر أن الرواية ضعيفة بابن ميسرة، لعدول الشيخ من الرواية الي الاجماع، اذ لو أغمض عن انضمام قاعدة الخراج بالضمان لا أثر للإجماع و لا للرواية، و مع ضم تلك القاعدة الي كل من الاجماع و الرواية يفيد و تكون النتيجة خلاف قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. و الحق أنه لا يحتاج في اثبات كون النماء للبائع الي الرواية و لا الي الاجماع، فان كون النماء للبائع مع كونه مالكا للثمن أمر

طبيعي علي مقتضي القاعدة.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 162

(الثاني) ان قاعدة الخراج بالضمان هل له مدرك أم لا؟ و الحق هو الثاني، فان المدرك لها ما رواه الطوسي في كتاب البيع و هو: قوله صلي اللّه عليه و آله «الخراج بالضمان». و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا كما هو ظاهر، و أما من حيث الدلالة فيمكن أن يكون المراد منها أن الضمان العقدي المعاملي يقتضي أن يكون المنافع للضامن و لا يرتبط بالضمان التعبدي، و في المقام الضمان تعبدي بحكم الشارع.

(الثالث) ان قوله «التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له» هل يعارضه قوله «الخراج بالضمان» أم لا؟ الحق أن دليل التلف حاكم علي دليل الضمان، فانه يبطل العقد بالتلف قهرا و لا يبقي موضوع للضمان كما لا يخفي. و ان أبيت عن ذلك فنقول: ان دليل التلف خاص لاختصاصه بما اذا كان الخيار للطرف الواحد، و أما دليل الضمان بالخراج فهو عام، فيقدم عليه بقانون تقدم الخاص علي العام.

(الرابع) ان قوله «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» هل يختص بخصوص المبيع أو يشمل الثمن أيضا، و أيضا انه يختص بالخيارات الثلاث و هو المجلس و الحيوان و الشرط أو يعم جميع الخيارات. و التفصيل في ذلك و التحقيق فيه موكول الي محله في أحكام الخيار.

هذا تمام الكلام في المقام الاول، و أما المقام الثاني- و هو ما كان التلف قبل الرد- فربما يقال: بأن التلف علي البائع، لأنه لا خيار له قبل الرد.

و أورد عليه الشيخ: أولا بأن الخيار ثابت من الاول، و ثانيا بأنه لا فرق بين الخيار المتصل

و المنفصل فلا وجه لما أفيد.

و يرد علي الشيخ: أولا أنه يمكن أن يكون الخيار منفصلا عن العقد بحسب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 163

الجعل. و ثانيا ان هذا الحكم يمكن أن يكون من أحكام الخيار الفعلي لا الاعم منه و الانشائي، فمع فرض انفصال الخيار لا يتحقق.

ثم ان الشيخ قال: ثم ان قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، و ان قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار، فيرد البدل و يرتجع المبيع.

و الحق التفصيل بأن نقول: ان شرط الخيار لو كان رد شخص الثمن فلا مجال لبقاء الخيار، و ان كان أعم منه و من بدله فالحق ما أفاده الشيخ.

(الامر السابع) أنه هل يكفي الرد الي وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا.
اشارة

الحق أن يقال: انه لا بد أن يلاحظ سعة الشرط و ضيقه، فلو كان الخيار مشروطا برد الثمن الي خصوص المشتري لا يثبت الخيار بالرد الي غيره، اذ المعاملة لا تتحقق، كما أنه لو علق الخيار بالرد الي أعم منه و من وكيله أو وليه يثبت بالرد الي وكيله، و الوجه فيه ظاهر. و انما الكلام فيما لو علق الخيار علي الرد اليه من باب الموردية لا من باب القيدية فهل يجوز الرد الي غيره أم لا؟ ربما يقال بأنه فرق بين التصريح بالعموم و بين عدم التصريح، فمع التصريح بالعموم يجوز الرد الي وكيله و مع عدم التصريح لا يجوز، و لو كان ذكر المشتري من باب الموردية اذ الشرط للخيار الرد الي المشتري، و دليل الوكالة أو الولاية لا يقتضي أن يكون الرد الي الوكيل ردا الي المشتري، و عليه لو مات البائع يجوز لوارثه أن يرد الثمن الي المشتري، و أما لو مات المشتري فلا يجوز للبائع أن يرد

الي وارثه.

و يمكن الذب عن هذا الاشكال بأن ذكر المشتري ان كان من باب أنه مورد لا من باب أنه مالك، لا فرق بينه و بين وكيله. و بعبارة أخري: فرق بين كون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 164

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 164

الحيثية المالكية تقييدية و بين كونها تعليلية، و بتعبير آخر نقول: تارة بلحاظ دليل الوكالة نلتزم بالجواز فللإشكال مجال، و أخري ندعي بأن دائرة الجعل من الاول تسع الوكيل، اذ ذكر المشتري بخصوصه بما انه ذو صلاحية لان يتصرف في المال، و حيث أن وكيله له هذه الصلاحية فيجوز الرد اليه، فالمتبع سعة الجعل و ضيقه.

اذا عرفت هذه المقدمة فلنتعرض لجهات البحث في ضمن مسائل:
(الاولي) انه هل يجوز رد الثمن الي الوكيل أو لا بد أن يرد الي نفس المشتري؟

و الكلام فيه قد مر آنفا بأن الرد الي المشتري ان كان من باب خصوصية له فلا يجوز رده الي وكيله، و أما ان كان من باب المورد و انه ذو صلاحية في التصرف في المال يجوز.

(الثانية) انه هل يجوز رده الي الحاكم عند عدم التمكن من الوصول اليه،

و الكلام فيه هو الكلام، فانه لو كان للجعل سعة و كان الولي هو الحاكم لعدم التمكن من الوصول اليه يجوز الرد اليه. و منه يظهر الحال في الدفع الي العادل أو الفاسق مع فقدان المرتبة السابقة.

(الثالثة) هل يجوز الرد الي وليه الخاص اذا تحققت المعاملة بيده كالأب و الجد أم لا.

و الحق أن يقال كما قلنا آنفا: اذا اشترط الرد الي خصوص المشتري بما أن له خصوصية في ذلك فلا يجوز الرد الي وكيله، و أما اذا اشترط أعم من ذلك او أطلق فلا ريب في جوازه.

(الرابعة) انه اذا مات المشتري قبل الرد فهل يجوز الرد الي وارثه أم لا؟

و الحكم يظهر مما مر، فانه تابع للجعل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 165

(الخامسة) انه اذا مات البائع قبل الرد فهل يثبت الخيار لوارثه بالرد الي المشتري أم لا؟

و الظاهر أنه لا اشكال في ثبوته فان ما تركه الميت فلو ارثه.

(السادسة) انه لو اشتري حاكم للصغير شيئا فهل يجوز للبائع أن يرده الي حاكم آخر أم لا؟

و الكلام فيه قد ظهر مما بيناه آنفا بأنه لا بد أن يلاحظ كيفية جعل الشرط سعة و ضيقا، فانه ان كان مختصا بخصوص الحاكم المعين في مقام الجعل فلا يجوز أن يرده الي الحاكم آخر و لا يجوز له أخذه، و ان كان الرد اليه من باب أنه مورد فيجوز الرد الي الحاكم الثاني. هذا فيما لا يكون مزاحمة مع الاول، و أما مع المزاحمة فلو قلنا بجوازها فيجوز أيضا، و أما لو قلنا بعدم جوازها فلا يجوز، اذ في هذا الفرض لا تكون الولاية للمزاحم.

(الامر الثامن) اذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع،

فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ، و ليس للمشتري التصرف في المدفوع اليه لبقائه علي ملك البائع. و الظاهر أنه ضامن له لو تلف اذا دفعه اليه علي وجه الثمنية. نعم لو جعله امانة عنده الي أن يجتمع قدر الثمن فيترتب عليه حكم الامانة من عدم الضمان في صورة التلف. و أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله لا معني لدفع البعض بعنوان أنه ثمن، اذ المفروض أنه ليس له الفسخ برد البعض فيكون أمانة عند المشتري، فلو تلف عنه لا يكون ضامنا.

و يرد عليه: انه لا نسلم عدم كون دفع البعض علي وجه الثمنية، اذ يمكن أن يدفع بهذا العنوان، غاية الامر لا يترتب عليه الاثر فليس له الفسخ، فيكون نظير المقبوض بالعقد الفاسد من كون اليد يد ضمان.

ثم انه هل يجوز جعل الخيار في كل جزء بشرط رده أم لا. قال الشيخ:

و لو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 166

قابل المدفوع، و للمشتري خيار التبعيض اذا لم يفسخ البائع بقية المبيع و خرجت المدة.

و

يقع الكلام في موضعين: الاول ان اشتراط الخيار برد بعض الثمن صحيح أم لا؟ أما الموضع الاول فربما يقال بعدم الجواز، لان الشرط رد الثمن و رد الجزء ليس مصداقا للشرط، أما الاول فربما يقال انه لا يثبت الخيار برد بعض الثمن، لأنه يتوقف علي رد الثمن، اذ المعاملة الواحدة غير قابلة للتبعيض.

و يرد عليه نقضا و حلا: أما النقض فبما يباع ما يملك و ما لا يملك، فانه صحيح بالنسبة الي ما يملك و باطل بالنسبة الي ما لا يملك. و أما الحل فبأن الانشاء واحد لكن المنشأ متعدد.

لكن الانصاف أن الالتزام بالصحة في غاية الاشكال، لأنا ذكرنا أن اشتراط الخيار علي خلاف القاعدة و خلاف الكتاب و السنة، و انما التزمنا به لأجل النص الخاص الوارد في المقام، و حيث أنه لا يشمل المقام فلا يمكن الالتزام به.

و علي هذا فلا تصل النوبة الي البحث عن المقام الثاني، و هو ثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري.

لكن لو تنزلنا عما قلناه في المقام الاول فهل يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة كما عليه الشيخ؟ فنقول: ان خيار تبعض الصفقة ليس له عنوان مستقل في الفقه بل هو داخل في خيار تخلف الشرط، فلو جعل للبائع الخيار برد كل جزء بلا اشتراط شي ء عليه لا يتحقق خيار للمشتري لعدم المقتضي، و لو جعل له الخيار في كل جزء لكن بشرط رد تمامه تدريجا ففي صورة التبعيض و مضي المدة يكشف فساد فسخه، لان جعل الخيار كان بنحو مقيد و المفروض أن القيد لم يتحقق، و لو جعل له الخيار في كل جزء لكن اشترط عليه بأنه لا يبعض فلو بعض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 167

قوله: مسألة

لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة (1).

و مضت المدة يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط و ان شئت سمه خيار التبعض.

ثم انه هل يجوز جعل الخيار برد جزء غير معين من الثمن أم لا؟ ربما يقال بعدم الجواز للغرر، و أفاد سيدنا الاستاذ علي ما في التقرير بأنه لا يلزم الغرر اذ المجعول أقل ما يصدق عليه عنوان الرد بنحو اللابشرط عن الزيادة فلا غرر.

و ما أفاده تام ان كان المراد من الجزء ما ذكره، و أما ان كان المراد مقدارا معينا عند البائع مجهولا عند المشتري فلا يتم ما أفاده. و عليه نقول: لو التزمنا بفساد البيع الغرري و صدق هذا العنوان فلا بد من الالتزام بالفساد، لكن حيث أن الغرر بمعني الخطر يمكن أن يتصور في بعض الموارد عدم صدق الخطر و ان المقدم يعلم بأنه رابح علي كل تقدير، و تميز الموارد موكول بنظر المتعاقدين.

(الامر التاسع) قال المصنف: انه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن.

و الحق أن يقال: ان المدرك في المقام ان كان دليل وجوب الوفاء بالشرط لا يمكن الالتزام بصحة الشرط المذكور لكونه خلاف الكتاب و السنة، و انما التزمنا بصحة اشتراط الخيار عند رد الثمن للروايات الخاصة. و ان كان المدرك الروايات الخاصة فأيضا يشكل الالتزام بالجواز، فان موردها شرط رد الثمن فلا يتعدي الي غير موردها. لكن لا يبعد أن يكون الجواز بين الاصحاب مما لا شبهة فيه، و علي تقدير الجواز يجري فيه جميع ما ذكرناه في رد الثمن فلاحظ.

[مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة]
اشارة

أقول: يقع الكلام في أن هذا الخيار يجري في غير البيع من العقود

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 168

اللازمة، و هل يجري في العقود الجائزة، و هل يجري في الايقاعات؟ فلا بد من البحث في مقامات ثلاث:

(المقام الاول) في جريانه في غير البيع من العقود اللازمة و عدم جريانه.
اشارة

و الحق أن يقال انه لو كان المدرك تلك النصوص الخاصة فلا يمكن التعدي الي غير البيع، اذ لا عموم و لا اطلاق فيها، فعليه لا بد من النظر الي كل واحد من العقود اللازمة كي نري أنه يمكن الالتزام بجريان الخيار فيه بحسب ما بأيدينا أم لا، فنقول: ان من العقود اللازمة هي الاجارة فهل يجري فيه خيار الشرط أم لا. الحق أن يقال: انه لا شبهة في جريانه لقيام السيرة الكاشفة عن رأي المعصوم فلا مجال للبحث عن شمول الروايات لها و عدمه، اذ أن المفروض أن جريان هذا الشرط فيها أمر مسلم عند المتشرعة بما هم كذلك و منها النكاح، أما من ناحية المقتضي فالحق عدم ما يقتضي الجواز، فان النصوص الخاصة لا تشمله و دليل الشرط أيضا لا يشمله، لان هذا الشرط علي خلاف الكتاب فانه يجب الوفاء بالعقد.

و لو وصلت الي مرحلة الشك لا يجوز التمسك بالدليل، اذ مقتضي الاستصحاب أن هذا الحق لم يجعل في الشريعة، فشرطه علي خلاف الجعل الشرعي. مضافا الي أن عدم الجواز لعله مما لا شبهة فيه و لا كلام فيه بين الاصحاب،

و أما من ناحية المانع فربما يعد موانع في المقام:
المانع الاول- قيام الاجماع علي عدم جواز الشرط المذكور في النكاح.

و فيه ما فيه، فانه كيف يحصل في مثل المقام اجماع تعبدي.

المانع الثاني- انه ثبت في الشريعة أن رافع النكاح انما هو الطلاق فلا يرتفع بالفسخ.

و فيه أن اثبات الشي ء لا ينفي ما عداه، و الذي يشهد لما ذكرنا أن الخيار ثابت في النكاح في جملة من الموارد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 169

المانع الثالث- ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا،

و بما أن التقايل لا طريق له في النكاح فكذلك الخيار. و فيه ان هذا مجرد ادعاء، و لذا يجري الخيار في النكاح ببعض العيوب، فلا ملازمة بين الامرين.

المانع الرابع- ان النكاح فيه شائبة العبادة، و كل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع،

لقوله «ما كان للّه لا رجعة فيه» «1».

و فيه: أولا بالنقض في موارد يجوز الرجوع فيها، كما اذا تحقق أحد من موجبات فسخ النكاح. و ثانيا ان النكاح لا يشترط فيه قصد القربة قطعا.

المانع الخامس- ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر.

و يرد عليه: أولا ان الدليل أخص من المدعي، اذ ربما لا يكون كذلك بل يكون الامر بالعكس. و ثانيا ان الزوجة بنفسها قد أقدمت علي ذلك علي الفرض و مع الاقدام كيف يمكن التمسك بدليل نفي الضرر.

أضف الي ذلك أن دليل نفي الضرر لا يستفاد منه الا الحكم التكليفي و هي الحرمة، و هي لا تنافي الصحة كما حقق في محله.

المانع السادس- ان بناء النكاح يكون علي الدوام، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضي العقد.

و يرد عليه: انه لا ينافي الدوام بل يؤيده، و انما المنافي للدوام التوقيت لا جعل الخيار.

المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ.

و فيه: انه أول الدعوي. و ملخص الكلام أن القصور في ناحية المقتضي

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 170

و تسلم الامر عند الكل و منها الوقف.

و ما قيل أو يمكن أن يقال في عدم جواز اشتراط خيار الفسخ فيه أمور:
الاول- الاجماع.

و فيه ما تكرر منا من الاشكال في الاجماعات.

الثاني- ان الوقف من الامور العبادية

و لذا يشترط في تحققه قصد القربة فيكون داخلا في عموم قوله «ما كان للّه فلا رجعة فيه» «1».

و استشكل سيدنا الاستاذ دام ظله بأن هذه الرواية لا تعم جميع ما كان للّه، فانها ناظرة الي ما كان قصد القربة مقوما له كالصدقة، و أما ما لم يكن كذلك بل كان قصد القربة شرطا له كما في المقام فلا تشمله الرواية و الا يلزم عدم جواز الفسخ في البيع الذي تحقق له تعالي.

و يرد عليه: ان ما أفاده خلاف الاطلاق المستفاد من الرواية، فان مقتضي اطلاق الرواية أن كلما يكون له تعالي لا رجوع فيه. لكن الاشكال في اشتراط القربة في الوقف، و لذا قيل يصح الوقف من الكافر و كيف يتمشي منه قصد التقرب و لا شبهة في صحة وقف المخالف و الحال أن الولاية شرط صحة العبادة.

الثالث- ان الوقف عبارة عن فك الملك و لا يقابل بالعوض،

و الخيار انما يتحقق في المعاوضات.

و يرد عليه: أولا انا لا نسلم كون الوقف فك الملك مطلقا، بل ربما يكون تمليكا غاية الامر يكون ملكا محبوسا لا يجوز لمالكه التصرف فيه.

و ثانيا: انا لا نسلم ان العقد لو لم تكن فيه المعاوضة لا يتحقق فيه الخيار.

و ان شئت فقل الاشكال إما ناش من عدم العوض فلينتقض بالهبة المعوضة، و اما ناش من عدم كونه ملكا فنقول ربما يكون ملكا مضافا بأن التحرير لا يمكن

______________________________

(1) الوسائل، الباب 3 من الوقوف، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 171

الرجوع فيه أول الكلام.

الرابع- ان بناء الوقف يكون علي التأبيد فجعل الخيار ينافيه.

و فيه: أولا ان بناء الوقف لا يكون علي التأبيد مطلقا، فان الوقف الموقت جائز علي ما سلكناه. و ثانيا انه لا منافاة بين التأبيد و جعل الخيار، كما أن الامر كذلك في البيع فان البناء فيه علي التأبيد و يجوز جعل الخيار فيه.

ان قلت: ان الوقف يقتضي سكون الموقوف و عدم حركته، و اشتراط الخيار ينافيه.

و فيه: ان الاقتضاء المذكور في الوقف انما يكون فيما لا يجعل فيه الخيار و الا فلا اقتضاء فيه.

الخامس- النص الوارد في المقام،

فان في المقام روايتين:

الاولي- ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير. قال: ان احتجت الي شي ء من المال فأنا أحق به تري ذلك له و قد جعله اللّه يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة. قال: يرجع ميراثا علي أهله «1».

و تقريب الاستدلال: ان الشرط فاسد فيفسد العقد، و لذا حكم عليه السلام بانتقاله ارثا، اذ الانتقال لم يتحقق بالوقف.

و ربما يستدل بها علي الصحة، حيث أن الامام حكم بكون العين ميراثا فيصح جعل الخيار.

و استشكل سيدنا الاستاذ دام ظله بأن الاستدلال علي الصحة يحتاج الي تقدير، بأن يقول السائل فاحتاج ففسخ، و هو خلاف الظاهر.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 3 من أبواب الوقوف، الحديث (3).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 172

و يرد عليه: ان هذا المعني يستفاد من ظاهر الرواية و لا يحتاج الي التقدير لكن الحق أن يقال: ان الروايتين المذكورتين خارجتان عن موضوع البحث فانهما تدلان علي صحة الوقف الموقت.

و أفاد سيدنا الاستاد دام ظله بأن كلما يجري التقايل فيه يجري الخيار فيه و

كلما لا يجري التقايل فيه لا يجري الخيار فيه، و حيث ان الوقف لا يجري فيه الاقالة لا يجري فيه الخيار.

و فيه: انه لا يرتبط أحد البابين بالاخر كما تقدم، فلو ثبت اجماع تعبدي علي الجواز نلتزم به، و الا فعلي القاعدة لا يجوز جعل الخيار فيه بالشرط، فان مقتضي عدم جعل هذا الحق في الشريعة يقتضي أن يكون شرط الخيار خلاف المقرر الشرعي فلا يصح، كما أن مقتضي عدم الانتقال بالفسخ فساد الشرط.

و منها- الصدقة. و استدل علي عدم الجواز بالنص الدال علي أن ما كان للّه لا يرجع. و أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله علي ما في التقرير بأن هذا حكم طبعي كالبيع حيث ان طبعه اللزوم و لا ينافيه جعل الخيار، فالاولي في التقريب أن يقال: انه يفهم من هذا العام حكما غير قابل للتخصيص، كقوله «ما خالف الكتاب فاضربه علي الجدار».

و يرد عليه: ان الاطلاق المستفاد من الرواية يقتضي الفساد.

و أفاد السيد في الحاشية بأن مفاد الرواية الرجوع بلا جعل الخيار و أما معه فلا تدل عليه الرواية. و فيه: أنه خلاف الاطلاق المستفاد منها.

و أفاد أيضا: ان الرجوع بالخيار لا يكون رجوعا، لان اخراج المال بالخيار ليس اخراجا علي كل حال و هو ليس اخراجا حقيقة. و ما أفاده أيضا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 173

فاسد، فان الاخراج بالخيار مصداق للإخراج. و الحق أنه لا قصور في الرواية دلالة، مضافا الي أن الشك في الصحة يكفي للبطلان كما أفاده قدس سره.

و منها- الصلح. فانه هل يجوز فيه جعل الخيار مطلقا أو لا يجوز كذلك أو يفصل بين ما كان فائدته الابراء فلا يجوز و بين غيره فيجوز؟ فنقول: لو قلنا

بان الصلح ليس عقدا برأسه فلا مجال لهذا البحث فيه، و ان قلنا انه عقد برأسه فنقول لا مجال للتمسك بالإجماع لما فيه من الاشكال، لكن حيث أن عموم وجوب الوفاء يقتضي اللزوم فالشرط يكون علي خلاف الكتاب، كما أن مقتضي عدم هذا الحق مجعولا من قبل الشارع يقتضي فساد الشرط.

و منها- الضمان. أفاد المحقق النائيني قدس سره بأن لزومه حكمي، و المراد باللزوم الحكمي أنه لا يجري فيه التقايل. و أفاد بأن أثره انتقال الضمان الي ذمة الضامن فلا يضمن المضمون عنه الا بضمان آخر. و هذا الذي أفاده قدس سره لا يكون برهانا علي المدعي، و قد ذكرنا أن جريان الخيار لا يستلزم جواز التقايل، فان كلا منهما يتوقف علي دليله، و العمدة أن شرط الخيار يحتاج الي الدليل، و حيث لا يكون فلا يمكن الالتزام به، و دليل نفوذ الشرط لا يحقق موضوعه.

و منها- الرهن. فان المصرح به في كلام غاية المرام علي ما في كلام الشيخ قدس سره أن جعل الخيار فيه ينافي كونه وثيقة.

و فيه: انه ان ساعد الدليل فلا اشكال من هذه الناحية، اذ المفروض أنه برضي الطرفين، فالعمدة عدم الدليل، بل مقتضي الاصل عدم المشروعية.

و منها- الصرف نقل عن بعض الشافعية أن مصلحة اشتراط القبض في المجلس لقطع العلقة و جعل الخيار ينافي هذا الغرض.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 174

و فيه: أولا ما الدليل علي كون المصلحة ما ذكر، و ثانيا أنه يمكن أن يقطع العلقة من ناحية و يجعل العلقة من ناحية أخري بالتراضي بين المتعاقدين، و العمدة مساعدة الدليل. و يمكن أن ما ادعاه الشافعي يكون سببا لما عن السرائر و الغنية من دعوي الاجماع

علي عدم دخول الخيار فيه، و حال مثل هذه الاجماعات ظاهر.

و منها- القسمة. و فصل الشيخ بين القولي منها و الفعلي فالتزم بالجواز في الاول و بالمنع في الثاني، بدعوي أنه لا يمكن أن يرتبط القول بالفعل، و حيث أن الشرط متحقق بالقول فلا يجري في الفعلي منها و لذا لا يجري في المعاطاة أيضا.

و يرد عليه: أولا أنه لا مانع من ارتباط القول بالفعل كما هو ظاهر، و ثانيا انه يمكن أن يتحقق الاشتراط بدال فعلي و لو مع ضم القرائن أو المقاولة السابقة علي العقد، فالعمدة أن القصور في المقتضي و عدم الدليل في مقام الاثبات.

و ملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور:
الاول- الاجماع.

و اشكاله ظاهر.

الثاني- بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة.

و فيه: ان الحكم لا يحقق موضوعه و دليل الاشتراط ليس مشرعا فلا بد من اثبات الجواز في الرتبة السابقة.

الثالث- عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد،

بدعوي أنه يقتضي صحة العقد بتمام شئونه و الشرط من شئونه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 175

و فيه: انه يشترط في الشرط أن لا يكون مخالفا، و الاصل يقتضي عدم جعل هذا الحق للشارط.

الرابع- أن الاقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز.

و فيه: انه لا ملازمة بين الامرين، فان الاقالة رفع اليد من العقد من الجانبين، و الفسخ رفع اليد و لو مع عدم رضي الاخر. و الحاصل انه لا تلازم بين الامرين، فانقدح أنه لو لم يقم دليل علي الجواز ففي كل مورد شك في الجواز الاصل عدم الجواز و فساد الشرط.

(المقام الثاني) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا.
اشارة

و استدل علي عدم الخيار بأمور:

الاول- ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا،

اذ العقد الجائز لا ينفك عن الجواز فلا يترتب عليه أثر فيكون لغوا.

و يرد عليه: انه لا نسلم كونه لغوا بل يترتب عليه الاثر و هو انتقاله الي الورثة بموت من يكون له الخيار. و أيضا يظهر أثر الجعل في صورة لزوم العقد الجائز كتصرف المتهب في العين الموهوبة

الثاني- ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين.

و فيه: انه قد مر الجواب عنه في بحث خيار المجلس، مضافا الي ما قيل ان الخيار الحكمي متعلق بالعين و الحقي متعلق بالعقد.

الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،

فان جواز الفسخ حاصل و لا يحتاج الي تحصيله باشتراط الخيار.

و فيه: ان الحاصل بالشرط فرد آخر من الخيار غير ما كان حاصلا، فليس

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 176

تحصيلا للحاصل.

الرابع- ان اشتراط الخيار في العقود الاذنية لا يرجع الي محصل،

لان وجود العقد متقوم بالاذن فاذا رفع الاذن عن اذنه يرتفع الجواز.

و يرد عليه: أولا ان الدليل اخص من المدعي لعدم كون العقود الجائزة إذنية بتمامها، و ثانيا ان العقود الاذنية اذا تحققت بصورة العقد يترتب عليها أحكام العقود و منها اشتراط الخيار فيها.

و لكن الذي يسهل الخطب أن الكلام في المقتضي، فانه لا دليل علي صحة هذا الشرط، و اذا شك فيه فالاصل عدمه. و لا يمكن التمسك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية، و أصالة عدم جعل الشارع هذا الحق للمتعاقدين يقتضي أن يكون الشرط علي خلاف السنة.

(المقام الثالث) في جريانه في الايقاعات و عدمه،
اشارة

و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم الجواز أمور:

الاول- الاجماع،

فانه نقل عن المبسوط دعوي الاجماع علي عدم جريانه في الطلاق و العتق، و عن المسالك دعواه علي عدم جريانه في الابراء.

و فيه: انه علي فرض تحققه محتمل المدرك.

الثاني- ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع

كما انه منصرف عن الشرط الابتدائي، و عن القاموس ان الشرط التزام في ضمن البيع و غيره بناء علي كون المراد بالغير بقية العقود.

و فيه: انه لا وجه للانصراف، و لا يلزم في صدق عنوان الشرط تحقق الالتزامين بل يصدق و لو في ضمن التزام واحد، و الشرط الابتدائي خارج بالتخصص

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 177

أو بالتخصيص.

الثالث- ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد و الشرط يتوقف تحققه علي وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه.

و فيه: انه لا تنافي بين كون الايقاع قائما بشخص واحد، و الشرط الواقع في ضمنه قائما بطرفين كما اعتق عبده و يشترط عليه شرطا.

الرابع- ان الايقاع أمر عدمي

فان العتق ازالة للملكية و الفسخ أيضا ازالة للأمر الثابت، فمعني الخيار فيه اعتبار العدم في العدم.

و فيه: أنه يلزم أن يلاحظ وجه الاشكال، فان الاشكال اذا كان من باب استحالة اعادة المعدوم فهذا الاشكال فلسفي و تحقيقه موكول الي بحثه، و ربما يقال بجواز الاعادة. و كيف كان هذا الاشكال مشترك بين المقام و بقية الموارد التي يجري فيها الخيار، مضافا الي أنه ليس اعادة للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم و انما النظر المسامحي يراه اعادة، و ان كان الاشكال من ناحية أن الفسخ ازالة للأمر الثابت فلا معني لان يتعلق بالامر العدمي، فجوابه أنه لو كان مرجع الفسخ في مثل هذه الموارد الي ايجاد أمر وجودي فلا اشكال، فان الرجوع في العتق يرجع الي ايجاد الرقية.

الخامس- ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق علي شي ء و اما غير معلق،

فعلي الاول يرد عليه أن التعليق مبطل له، و علي الثاني يكون الشرط ابتدائيا فلا يجب الوفاء به.

و يرد عليه: ان المنشأ معلق علي التزام الطرف الاخر، الا أنه غير ضائر لان التعليق علي أمر موجود بالفعل و محرز وجوده لا يكون مبطلا كما مر منافي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 178

قوله: الرابع خيار الغبن (1).

بعض المباحث. و بعبارة أخري: بطلان التعليق بلحاظ الاجماع و يقتصر فيه علي القدر المتيقن منه، و يشهد لما ذكرنا من عدم فساد الايقاع بالتعليق النص الوارد فيه «1».

السادس- ان الخيار ملك فسخ العقد و لا حل الا بين الامرين فلا موضوع له في الايقاع.

و فيه: ان الخيار عبارة عن ملك فسخ ما أحقه ذو الخيار فله أن يرفع اليد عما فعله و اعتبره، و يشهد له صحة الاستعمالات المتداولة كقوله «عرفت اللّه بفسخ العزائم».

فانقدح مما تقدم أن العمدة في الاشكال عدم المقتضي للصحة، اذ دليل الشرط لا يكون مشرعا، مضافا الي ان أصالة عدم جعل الشارع هذا الحق للموقع يقتضي أن يكون الشرط خلاف السنة فيبطل.

[القسم الرابع خيار الغبن]
اشارة

أقول: انه نقل عن الصحاح ان الغبن بالتسكين نقص في البيع و بالتحريك نقص في الرأي، و هو في الاصطلاح معاوضة المال بما يزيد علي قيمته السوقية و لا تكون الخديعة معتبرة في صدق الغبن، كما أنه لا يشترط فيه كون المغبون جاهلا، و لذا يقال «فلان أقدم علي معاملة غبنية» و ان كان معتبرا في صدق معناه اللغوي. و علي كل حال ان الغبن ليس بمجمل عند العرف، بل يعلمه الكل و لا حاجة الي اطالة المقال.

و الذي يهمنا في المقام النظر الي أدلة خيار الغبن و البحث عن مقتضاه، و قبل الخوض في ذكر الادلة لا بد أن نقول كما قال الشيخ: ان المراد بالزيادة عن القيمة السوقية أو النقص عنها ما يكون مع ملاحظة ما انضم اليه من الشرط، فلو باع كتابا يساوي عشرة دنانير بأقل منه مع اشتراط الخيار لنفسه فلا يكون مغبونا، لان للشرط قسطا من الثمن.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 16 الباب 11 من أبواب العتق.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 179

فنقول: ما يمكن أن يقال في وجه ثبوت هذا الخيار أمور:
الوجه الاول- الاجماع.

و فيه ما عرفت.

الوجه الثاني- ما استدل به العلامة في التذكرة و هو قوله تعالي «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ»

«1» بتقريب أن المغبون لو عرف الحال لم يرض.

و وجه الشيخ كلامه بأن رضاء المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني علي عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه في المالية، فكأنه قال اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهم، فاذا تبين انه لا يسوي درهما تبين انه لم يكن راضيا به عوضا، لكن لما كان المفقود صفة من صفات المبيع لا يكون تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبين فقدها الا الخيار فرارا عن استلزام لزوم المعاملة الزامه بما لم يلتزم و لم يرض به، فالاية انما تدل علي عدم لزوم العقد، فاذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق بفحوي حكم الفضولي و المكره.

و أورد عليه الشيخ بوجوه:

الاول- ان الوصف المذكور ليس عنوانا للعوض حتي يوجب تخلفه الخيار بل ليس الا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا.

الثاني: ان الوصف المذكور قد لا يكون داعيا أيضا، كما اذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، فقد يقدم علي أخذ الشي ء و ان كان ثمنه أضعاف قيمته.

الثالث- ان أخذه علي وجه التقييد لا يوجب خيارا اذا لم يصرح به في متن العقد.

أقول: ان الاشكال الاول و الثاني من الشيخ علي الاستدلال متين جدا،

______________________________

(1) سورة النساء: 29.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 180

و أما الاشكال الثالث منه فلا يمكن المساعدة عليه، لأنه لا يجب أن يكون الشرط مذكورا في متن العقد بل المقدر أيضا كالمذكور. و بهذا التقريب تثبت جملة من الخيارات، الا أنه مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه، لأنه اما علي نحو التقييد و اما علي نحو

التعليق، أما ان كان بنحو التقييد فالتقييد في الجزئي الخارجي غير معقول، و علي فرض كونه قابلا للتقييد فلا معني للخيار بل يبطل البيع من رأسه، و ان كان علي نحو التعليق فهو أيضا باطل لا يمكن الالتزام به، اذ التعليق يوجب بطلان العقد. مضافا الي أن انتفاء المعلق عليه يوجب البطلان لا ثبوت الخيار.

و أيضا لا يمكن المساعدة علي ما ذكره في مقام التوجيه بأن المقام أولي من باب الفضولي، حيث قال: فاذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي كان كالرضا السابق لفحوي حكم الفضولي، فانك تري أن المقام ليس أولي من الفضولي. و لا يمكن قياس المقام به لان العقد تام من جميع الجهات هناك الا الانتساب و هو يحصل بالاجازة فيكون العقد صحيحا، بخلاف المقام فان الكلام في تحقق شرائطه و اذا تحققت الشرائط لا يحتاج الي الاجازة لحصول الانتساب بدونها، مضافا الي أن لنا كلاما في الفضولي حققناه في محله فراجع.

الوجه الثالث- ما أفاده الشيخ قدس سره حول الآية الشريفة،

و هو الاستدلال بصدر الاية، بتقريب: ان أكل المال علي وجه الخديعة ببيع ما يسوي درهما بعشرة دراهم مع تسلط المخدوع بعد تبين انخداعه علي رد المعاملة و عدم نفوذ رده أكل للمال بالباطل، أما مع رضاه بعد تبين فلا يعد أكلا بالباطل و مقتضي الاية و ان كان حرمة الاكل حتي قبل تبين الخديعة الا أنه خرج بالإجماع و بقي ما بعد اطلاع المغبون و رده للمعاملة.

و يرد عليه: أولا ان الخديعة ليست معتبرة في صدق الغبن حتي يقال ان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 181

اكل المال علي وجه الخديعة أكل المال بالباطل.

و ثانيا- أنه ان كان اكل المال بالسبب الصحيح و هو البيع فلا يكون باطلا و ان كان

بالسبب الباطل فلا وجه لصحته بعد ذلك، اذ الشي ء لا ينقلب عما هو عليه، فتكون النتيجة البطلان لا الخيار.

و ثالثا- ان الاجماع علي تسليم تحققه محتمل المدرك فلا يعتني به.

و رابعا- ان الباء في كلمة «بالباطل» سببية لا للمقابلة، فالاكل في المقام بسبب صحيح و هو البيع و لا وجه للبطلان.

لا يقال: انا لا نسلم كون البيع الموجود سببا صحيحا للأكل، فانه وقع علي وجه الخديعة و هو سبب باطل فالاكل به يعد باطلا. لأنا نقول: لم يقم دليل علي بطلان البيع الخدعي.

ثم أفاد المصنف أن صدر الاية الدال علي البطلان معارض لذيلها، و هو قوله تعالي «الا أن تكون تجارة عن تراض» بناء علي ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي، و بعد التكافؤ يرجع الي أصالة اللزوم.

و فيه: ان الاستثناء في الاية اما منقطع و اما متصل، فعلي الاول يكون عدم التعارض واضحا، لتعدد الموضوع. و علي الثاني أيضا يمكن أن يقال بعدم التعارض، لان المتفاهم منه ان اكل المال من دون سبب شرعي و ان كان باطلا الا أنه يجوز ذلك مع رضا صاحبه فيكون الذيل قرينة علي صدرها.

و استدرك بقوله: الا أن يقال ان التراضي مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل اكلا بالباطل. هذا علي نسخة و في بعض النسخ «لا يخرج» مكان «يخرج»، و اختلف بين الاعلام في زيادة حرف النفي و عدمه، فذهب الايرواني قدس سره الي الاول و عليه يرتفع التعارض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 182

و أما علي الثاني فلم يكن استدراكا للمعارضة بل مقرر لها، و الظاهر هو الاول.

ثم قال قدس سره بأنه يمكن أن يقال: ان آية التراضي

تشمل غير صورة الخدع، كما اذا أقدم المغبون علي شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته فيدل علي نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضة، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل، فتعارض مع آية النهي المختصة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل و تكافؤهما الي أصالة اللزوم.

و يرد عليه: ان عدم القول بالفصل لا يمكن التمسك به لإثبات المدعي، اذ لا يكون اجماعا. و علي فرض رجوعه الي الاجماع لا أثر له لاحتمال كونه مدركيا، مضافا الي أنه اجماع منقول لم تثبت حجيته، أضف الي ذلك أنه لا وجه لعدم الخيار مع احتمال التفاوت، فانه لو تم دليل الخيار يقتضي ثبوته حتي في صورة الاحتمال.

(الوجه الرابع) ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثني و المستثني منه،

بتقريب: ان معني الاية الشريفة في قوة أن يقال: لا تتملكوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فانه باطل الاعلي وجه التكسب عن رضا، فالتملك بدون رضا المغبون تملك بالباطل و مع رضاه تملك صحيح.

ثم ان رضاه بالتجارة بمعناها الاسمي المصدري هو المعتبر في العقد و رضاه بها حاصل مع عدم علمه بالغبن، و أما مع علمه به فاذا رضي به دخل في عقد المستثني و الا دخل في المستثني منه، و لا نعني بالخيار في المقام الا ذلك.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 183

نعم لو كان المراد معناها المصدري فمع عدم حصول الرضا تبطل رأسا و لا يمكن تصحيحه بالاجازة اللاحقة.

و يرد عليه: أولا أن نتيجة ما أفاده قدس سره هو بطلان البيع لا ثبوت الخيار، لان المفروض عدم الرضا فيدخل في التملك الباطل.

و ثانيا- انا لا نسلم لزوم الرضا في صحة التجارة بقاء أيضا، بل ان الرضا في الحدوث

كاف لصحة التجارة، و هي كانت موجودة في المقام علي الرضا.

و ثالثا- ان الفرق المذكور بين المصدر و اسم المصدر بأن الثاني له اعتبار استمرار و بقاء و قابل لان يلحقه الرضا بعد العقد بخلاف الاول، لا يساعده الدليل بل التفكيك بينهما غير معقول في بعض الموارد كما في المقام و في الضرب. نعم ان ما ذكره صحيح في بعض الموارد كالطهارة مثلا، الا أن الحكم بذلك في جميع الموارد كما تري.

و رابعا- انه لا دليل علي كون الشرط معني اسم المصدر، بل الظاهر ان الشرط هو المعني المصدري.

(الوجه الخامس) قوله صلي اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار»

«1» بتقريب ان لزوم مثل هذا البيع و عدم تسلط المغبون علي فسخه ضرر عليه. و بعبارة أخري: ان الحكم بلزوم العقد ضرر علي المغبون، و هو منفي في الشريعة المقدسة.

و افاد الشيخ قدس سره: بأن هذا الدليل أقوي ما استدل به العلامة في التذكرة و غيرها. و لا يخفي أن الاستدلال بالقاعدة مبني علي مسلك المشهور، و أما علي ما سلكناه تبعا لشيخ الشريعة قدس سره من أن المستفاد من القاعدة حرمة الاضرار لا نفي الحكم الضرري فلا مجال للتمسك بها كما هو ظاهر. نعم

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 17 من أبواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 184

علي مسلك المشهور للتمسك بها مجال، لكن مع ذلك يرد عليه أمور:

منها- ان دليل نفي الضرر ينفي الحكم علي مبني المشهور و لا يثبت به تغريم الغابن. و بعبارة أخري: انه من الادلة النافية لا المثبتة، و أما علي مسلك المنصور فالمستفاد منه الحكم التكليفي فقط، فقد ذكرنا في محله أن المستفاد من القاعدة حرمة الاضرار بالغير، و التفصيل موكول الي محله.

و منها- أن جريان دليل نفي

الضرر للمغبون معارض لجريانه للغابن، فانه ربما يكون حل العقد ضررا علي الغابن، كما اذا كان غرضه التحفظ علي أصل الثمن للخصوصيات المطلوبة فيه.

و يرد عليه نقضا و حلا: أما النقض فبما اذا اشتري الطعام للأكل و لم يكن له ذلك، فهل يمكن الالتزام بثبوت الخيار للمشتري، و أما الحل فبأن تخلف الدواعي و الاغراض لا يعد ضررا عند العقلاء، و بعبارة واضحة: ان نقض الغرض لا يترتب عليه أثر.

و منها- ما أورده المصنف قدس سره بأن انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد و الامضاء بكل الثمن، اذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن و رده في المقدار الزائد، غاية الامر ثبوت خيار التبعض للغابن، فيكون حال المغبون حال المريض اذا اشتري بأزيد من ثمن المثل و حاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث اذا مات ذلك المريض المشتري في أن له استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض.

و يحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون علي الزام الغابن بأحد الامرين من الفسخ في الكل و من تدارك ما فات علي المغبون برد القدر الزائد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 185

أو بدله، و مرجعه أنه يكون للمغبون حق الفسخ اذا لم يرد الغابن المقدار الزائد، فالفرق بين الاحتمالين أنه علي الاحتمال الاول يكون الاختيار بيد المغبون فله أن يرضي كما أن له أخذ الزائد من الغابن، و علي الاحتمال الثاني ليس له ذلك بل الاختيار بيد الغابن. و بعبارة أخري: علي الاحتمال الاول يجوز للمغبون الزام الغابن بدفع الزائد بخلاف الثاني، كما أنه علي الاحتمال الاول ليس للمغبون أن يفسخ بمجرد عدم دفع الغابن

الزيادة بل له أن يلزمه بذلك و بعد عدم امكان الالزام يجوز له الفسخ، و في الاحتمال الثاني يجوز الفسخ بمجرد عدم الدفع و عدم الفسخ، فالمبذول يكون غرامة لضرر المشتري الا أن يكون هبة مستقلة.

و ما ذكرنا نظير ما ذكره العلامة في بيع المرابحة، فانه لو ظهر كذب البائع ليس للمشتري الخيار، بل البائع مخير بين الفسخ ورد الزائد، فالمتيقن من حق الفسخ للمغبون صورة امتناع الغابن من رد التفاوت.

ثم انه أفاد بأن المبذول ليس هبة مستقلة حتي يقال بأنها لا توجب ارتفاع الخيار. و أيضا لا يكون جزء من العوض كما يقال كي يلزم الجمع بين العوض و المعوض في الجزء، بل غرامة نظير الارش في خيار العيب، و لذا لا مجال لان يقال بأن الاستصحاب يقتضي بقاء الخيار و قبول الهبة لا يوجب سقوط الحق، فانه يرد فيه أنه ليس هبة بل غرامة أثبتها دليل نفي الضرر، و لان الشك في الحدوث لا في البقاء فلا مجال للاستصحاب.

ثم أفاد بأن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين أولي من اثبات الخيار له، لان الزام الغابن ضرر عليه، و ضرره و ان لم يكن بحد المعارضة لكن يوجب ترجيح بعض الاحتمالات، و غرض الغابن التحفظ علي ما انتقل اليه. الا أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 186

يقال انه في طرف المغبون كذلك.

و فيما أفاده جهات من الاشكال:

الاولي- لا وجه لاسترداد مقدار من الثمن بلا فسخ البيع فانه ينافي حقيقة المعاوضة.

الثانية- ان أخذ الزيادة هبة مستقلة، لان ذمة الغابن ليست مشغولة، و مع عدم الاشتغال يكون المأخوذ منه هبة، اذ الهبة عبارة عن التمليك المجاني، فانه لا وجه لاشتغال ذمة الغابن، خصوصا اذا كان جاهلا. و

في مسألة ظهور كذب البائع في مقدار رأس المال الذي فرض في القواعد اذا انطبقت علي ما هو مقرر فهو و الا فالكلام فيها هو الكلام.

الثالثة- أنه لا وجه لترجيح أحد الاحتمالين الاخرين علي الاحتمال الاول، اذ كما أن استرداد الثمن من الغابن و إلزامه ضرر عليه كذلك إلزامه بدفع الغرامة ضرر، فأي وجه للترجيح.

الرابعة- ان دليل لا ضرر لا يقتضي جواز أخذ الغرامة، فان المستفاد من القاعدة نفي الحكم لا اثبات شي ء.

ان قلت: ان عدم أخذ الغرامة ضرر علي المغبون. قلت: ان الامر و ان كان كذلك لكن دليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري لا اثبات حكم يكون عدمه ضرريا.

الخامسة- ان نقض الغرض ليس ضررا و علي فرضه لا يوجب الخيار، و الا يلزم الخيار في كثير من المعاملات، كما لو اشتري الطعام للأكل و لم يتيسر أو اشتري الدواء للعلاج فلا يحتاج عليه أو علم عدم نفعه و هكذا.

السادسة- انه لا مجال للترديد بين الاحتمال الاول و الاحتمالين الاخيرين،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 187

لأنه لو كانت المعاملة فاسدة بالنسبة الي المقدار الزائد كما هو الاحتمال الثاني أو كان الغابن ضامنا كما هو الاحتمال الثالث فلا تصل النوبة الي الاحتمال الاول لأنه لا ضرر. و ان شئت فقل: ان الاحتمال الاول في طول الاخيرين لا في عرضهما.

و منها- ان المستفاد من اللاضرر نفي الضرر الناشي من حكم الشارع و أما الضرر الناشئ من عند نفسه فلا يمكن رفعه بالدليل المذكور، فان الضرر المتوجه الي المغبون يكون من قبل نفسه.

و يرد عليه: أن الشخص قد يكون عالما بالضرر و يقدم عليه فلا يكون مشمولا لقاعدة نفي الضرر كالصلح المحاباتي، و أما الجاهل بالضرر فلا

يصدق الاقدام به، فالضرر ينشأ من حكم الشارع بلزوم البيع.

و منها- ان اللزوم عبارة عن عدم حل العقد، و هو أمر عدمي ليس قابلا للرفع حتي يرفع بدليل نفي الضرر، فان المرفوع به لا بد أن يكون أمرا وجوديا.

و يرد عليه: ان اللزوم عبارة عن بقاء العلقة الي ما بعد الفسخ، و هو أمر وجودي قابل للرفع، فان عدم الحل يكون من لوازمه.

و منها- لو أغمضنا عن جميع ما ذكر و قلنا: ان دليل نفي الضرر يصلح لإثبات الخيار، و لكن نقول ان غاية ما يثبت به أن للمغبون أن يحل العقد الا أنه ليس محل النزاع فان المدعي ثبوت الخيار المصطلح الذي هو حق شرعي قابل للانتقال و هو لا يثبت به.

و منها- أنه علي فرض صحة التمسك بقاعدة نفي الضرر نقول: ان المستفاد منها يكون فساد العقد لا اثبات الخيار، لان أصل العقد منشأ للضرر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 188

ان قلت: ان الاجماع قائم علي صحة العقد. قلت: ان المنقول منه غير حجة و المحصل منه محتمل المدرك.

لا يقال: ان رفع صحة العقد يكون خلاف الامتنان. فانه يقال: انه لا نسلم ذلك، فانه لا شبهة في أن دفع الضرر عن الغير لطف بالنسبة اليه فيكون امتنانيا.

(الوجه السادس) جملة من الروايات الواردة في الغبن:

منها- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام «1».

و منها- قوله عليه السلام: غبن المسترسل ربا «2».

و منها- غبن المسترسل سحت «3».

و لا بد أن نبحث في هذه الروايات من جهتين: الجهة الاولي في السند، و الجهة الثانية في الدلالة.

(اما الجهة الاولي) فان الرواية الثانية و الثالثة ضعيفتان سندا، أما الثانية فبأبي جميلة، و أما الثالثة فلان كتاب المستدرك لا يوجد في مجموعه

خبر قابل للاعتماد، مضافا الي أن في السند النوفلي و هو محل الاشكال. نعم لا بأس بالرواية الاولي.

(و أما الجهة الثانية) فان الرواية الاولي و الثانية كما تري أجنبيتان عن المدعي، فان كون الغبن رباء أو حراما لا يدل علي ثبوت الخيار للمغبون، و أما الرواية الثالثة فأفاد المصنف قدس سره يحتمل أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت

______________________________

(1) الوسائل، الباب (17) من ابواب الخيار، الحديث (2).

(2) المستدرك الجزء (2) ص 474.

(3) الوسائل، الباب (17) من ابواب الخيار، الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 189

في استحقاق العقاب علي أصل العمل، و يحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا علي ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة و الضمان، و يحتمل ارادة كون مجموع العوض المشتمل علي الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل في صورة خاصة، و هي اطلاع المغبون و رده للمعاملة المغبون فيها.

و مع الاحتمالين الاولين لا وجه لحمله علي الثالث.

و السحت علي ما يظهر من اللغة عبارة عن الحرام، و الظاهر من الرواية أن المقصود ان الغبن بالمعني المصدري سحت، فيكون المقصود أن الغبن حرام تكليفي فلا يرتبط بالمقام.

(الوجه السابع) ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله: تلقي الركبان لا يجوز

فان تلقي و اشتري كان البائع بالخيار اذا ورد السوق «1». الي أن قال: دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و روي أبو هريرة ان النبي صلي اللّه عليه و آله نهي عن تلقي الجلب، فان تلقي متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار اذا ورد السوق.

و فيه: أولا انه لا اعتبار بالرواية سندا كما هو ظاهر، و انجبارها بالعمل مخدوش صغري و كبري.

و ثانيا- ان دلالتها علي المدعي مورد الاشكال، اذ غاية ما يستفاد من الرواية أن صاحب السلعة بالخيار اذا ورد السوق بلا تعرض

بالغبن و عدمه. و من الممكن أن هذا الخيار بنفسه مجعول في الشريعة في مقابل بقية الاقسام، و لذا قيل بأنه التزم بعض الفقهاء بثبوت الخيار في المقام و لو لم يكن غبن، أضف الي ذلك أن ثبوت الخيار في مورد بلحاظ الغبن لا يقتضي الملكية.

(الوجه الثامن) و هو أتم الوجوه و اسدها: ان الانسان مدني بالطبع يحتاج الي المعاش و المعاملة،

______________________________

(1) الخلاف ص 581، المسألة 282.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 190

و لو لم يكن تساوي القيمة محفوظا في المعاملة يختل أمر العيشة و النظام، و كل واحد من المتعاملين بحسب النوع يبني علي تساوي العوضين في المعاملة، و لذا قد يصرح به و قد يكتفي بالارتكاز، و المقام من قبيل الثاني.

و بعبارة أخري: ان الظاهر من مقام المعاملة و التجارة أن اقدامه علي اعطاء العوض من باب البناء علي أنه يسوي هذا المقدار و أن العوضين متساويان في المالية، فيكون بمنزلة اشتراط المساواة، فتخلفه يوجب الخيار.

ان قلت: ان البناء علي التساوي يكون من قبيل الدواعي و تخلفها لا يوجب الخيار، و الا يلزم ثبوت الخيار في تخلف كل داع و هو كما تري.

قلت: ان الدواعي اما شخصية و اما نوعية، و تخلف الداعي النوعي يرجع الي الاشتراط، فتخلفه يوجب الخيار.

ان قلت: ان العقد مطلق و لم يشترط بشي ء.

قلت: انه مقدر ارتكازا، و المقدر كالمذكور. و بهذا التقريب يثبت جملة من الخيارات كخيار تخلف الوصف و تبعض الصفقة و الرؤية و العيب. و لتوضيح المقام نقول: انه لا شبهة في أن الناس بنوعهم في معاملاتهم في مقام حفظ التساوي اما يرجع الي التعليق و اما يرجع الي التقييد، و ظاهر أن التعليق يبطل العقد، و الجزئي الخارجي غير قابل للتقييد، فينحصر الامر باشتراط الخيار عند التخلف.

ثم انه هل يكون

مجال لجريان قاعدة نفي الضرر أم لا؟ الظاهر هو الثاني أما علي مسلكنا فظاهر و أما علي المشهور فلانصراف الدليل عن مورد الاقدام و المفروض أن الشخص مع الالتفات و لو ارتكازا أقدم علي المعاملة فلا وجه للفساد. مضافا الي السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم الكاشفة عن صحة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 191

قوله: مسألة يشترط في هذا الخيار أمران: الاول عدم علم المغبون بالقيمة (1).

قوله: ثم ان الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلا من القيمة بالمرة أو ملتفتا اليها و لا بين كونه مسبوقا بالعلم و عدمه و لا بين الجهل المركب و البسيط (2).

المعاملات الغبنية، انما الكلام في ثبوت الخيار و وجهه. نعم لو فرض كون الشخص غافلا بالمرة بحيث لم يصدق عنوان الاشتراط حتي بالارتكاز يكون مقتضي قاعدة نفي الضرر علي مسلك المشهور فساد المعاملة، فلاحظ.

[مسألة يشترط في هذا الخيار أمران]
[الأول عدم علم المغبون بالقيمة]

أقول: أما علي مسلكنا فالامر واضح، لأنه لو أقدم عليه مع العلم به فلا معني لشرط الخيار، و أما لو كان المدرك دليل نفي الضرر فلو أقدم عليه مع العلم فلا يشمله الدليل. نعم لو كان غافلا يمكن أن يحكم بالخيار للدليل المذكور. و ملخص الكلام: انه مع العلم لو صدق عنوان الاقدام فلا خيار، و أما لو صدق عنوان الغفلة عن الضرر فمقتضي قاعدة نفي الضرر علي المشهور الخيار.

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام: ان المدرك للخيار اما دليل نفي الضرر و اما الاشتراط في ضمن العقد، و علي الاول لا بد أن يلتزم بثبوت الخيار في جميع الموارد الا في مورد صدق الاقدام، و أما لو شك في صدق الاقدام و عدمه و كان المخصص دائرا بين الاقل و الاكثر ففي المقدار المعلوم

يحكم بعدم الخيار و في الباقي يحكم بالخيار.

و ربما يقال: بأنه مع الالتفات لا وجه للخيار، اذ مع الالتفات اما يعلق و اما يطلق، أما علي الاول يبطل و أما علي الثاني يصح بلا خيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 192

قوله: و لو أقدم عالما علي غبن يتسامح فيه فبان أزيد بما يتسامح (1).

و فيه: انه يمكن أن الشخص يقدم علي النقيصة لكن مع الخيار، اذا المفروض أن القاعدة تقتضي الخيار. هذا علي المسلك المشهور، و أما علي المسلك المنصور فالخيار ثابت في جميع الصور، اذ المفروض أن المدرك هو الشرط الضمني و الشرط ثابت مع الجهل أعم من أن يكون غافلا أو ملتفتا.

أقول: قد يقدم علي ما يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع و في هذه الصورة ربما يكون اقدامه بشرط لا عن الزائد، و أخري يكون لا بشرط:

اما الصورة الاولي فلا شبهة في ثبوت الخيار لعدم الاقدام، و أما في الصورة الثانية فربما يقال بعدم الخيار، لان هذا الذي ظهر لا يقتضي الخيار بما أنه يتسامح فيه و الذي كان يعتقده قد أقدم عليه، فانضمام ما لا أثر فيه الي مثله لا يكون منشأ أثر.

و يرد عليه: أنه ان كان المدرك للخيار الشرط الضمني فهو موجود، اذ لم يقدم علي المجموع، و ان كان حديث نفي الضرر فأيضا يكون مقتضاه الخيار، اذ الضرر متوجه و لم يقدم عليه علي الفرض.

ان قلت: ان ما ظهر بعد الاقدام لا يكون ضرريا حتي يشمله دليل نفي الضرر.

و بعبارة أخري: ان المجموع و ان كان فيه الضرر علي المغبون الا أنه قد أقدم بمقدار يتسامح فيه، و لم يجر الدليل في حقه لو لم يظهر

الغبن المتسامح فيه.

قلت: ان كل واحد منهما و ان كان مما يتسامح فيه منفردا الا أن المجموع يشمله دليل نفي الضرر.

و ثالثة- يقدم علي ما يتسامح به ثم يظهر أزيد بما يتسامح بالمجموع، فلا يثبت الخيار علي كلا المسلكين لعدم المقتضي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 193

قوله: ثم ان المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطلاع المغبون علي النقصان حين العقد لم ينفع، لان الزيادة انما حصلت في ملكه و المعاملة وقف علي الغبن. و يحتمل عدم الخيار حينئذ لان التدارك حصل قبل الرد (1).

و رابعة- يقدم علي ما يتسامح فيظهر أزيد بما يتسامح. و الحكم في هذه الصورة حكم الصورة الاولي.

و خامسة- هذه الصورة بعينها مع ظهور الزيادة بما لا يتسامح فيها. و الحكم في هذه الصورة حكم الصورة الاولي، و الوجه فيه ظاهر.

الحق أن يقال في المقام: ان المدرك لو كان الاشتراط في ضمن العقد لا وجه لاحتمال عدم الخيار بل الخيار موجود للاشتراط الضمني، و أما لو كان المدرك دليل نفي الضرر فلا وجه لثبوت الخيار. و مجرد وقوع المعاملة مع الغبن مع حصول الزيادة لا يوجب الخيار، اذ المفروض أنه علي هذا المسلك يتوجه الضرر من ناحية لزوم العقد، و المفروض أن اللزوم غير ضرري، فيجب الوفاء بمقتضي القاعدة الاولية.

الا أنه يشكل ذلك في باب الصرف و السلم لو حصلت الزيادة بعد القبض فعلي القول بأن المدرك للخيار الاشتراط فلو قلنا باشتراط تساوي العوضين عند العقد فلا بد أن نلتزم بالخيار، و لو قلنا باشتراطه حين دخوله في الملك فلا وجه للخيار لحصول التساوي علي الفرض، لكن الظاهر هو الاول. و أما ان كان المدرك قاعدة نفي

الضرر فالحق عدم الخيار، لعدم ترتب ضرر علي لزوم العقد.

ثم انه أفاد المصنف بأنه لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد في الصرف يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب اقباض الزائد في مقابلة الناقص، لكن ظاهر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 194

المشهور عدم وجوب التقابض.

و يرد عليه اشكالان:

الاول- ان القول بكون وجوب التقابض وجوبا تكليفيا خلاف التحقيق كما اعترف المصنف بذلك.

الثاني- ان الخيار من الاحكام المترتبة علي العقد الصحيح فكيف يمكن تحققه قبل القبض الذي يكون شرطا للصحة. نعم لو كان الاقباض واجبا يكون مقتضي قاعدة نفي الضرر عدم وجوبه لكونه ضرريا.

هذا تمام الكلام فيما لو وقعت المعاملة الغبنية من المالك، و أما لو وقعت من الوكيل فهل يترتب علي علمه و جهله أثر أم لا؟ و مقتضي التحقيق أن يفصل في المقام بين الوكيل في مجرد اجراء العقد و الوكيل المفوض، بأن يقال:

انه لو كان وكيلا في مجرد العقد لا عبرة بعلمه و جهله بل العبرة بعلم الموكل و جهله، و أما لو كان وكيلا مفوضا اليه أمر المعاملة فانه لو علم بالغبن فلا خيار له، سواء كان المدرك دليل الاشتراط أو دليل نفي الضرر، و سواء كان الموكل عالما بالغبن أو جاهلا به. اذ المفروض أنه مع العلم لا يشترط الخيار و أيضا يصح الاقدام علي الضرر، و أما لو كان الوكيل جاهلا بالغبن و الموكل عالما به فالظاهر ثبوت الخيار لو كان المدرك الاشتراط.

لا يقال: انه لا يتصور معني معقول للخيار في المعاملة الغبنية من الوكيل اذ المفروض أن الوكيل مفوض و هو مع جهله يشترط الخيار، و أما لو كان المدرك قاعدة نفي الضرر فالظاهر عدم الخيار، اذ يصدق أن الموكل مع علمه

بالحال أقدم علي الضرر فلا تجري القاعدة، فما أفاده المصنف من عدم الخيار مبني علي هذا المبني.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 195

و الحاصل انها اما لازم أو باطل بلا تصوير صورة يكون فيها الخيار. توضيح ذلك: ان التوكيل اما أن يشمل المعاملة الغبنية أو يختص بغيرها. لا اشكال في عدم الخيار في الصورة الاولي، لان الموكل قد أقدم علي الغبن بتعميم توكيله، و أما الصورة الثانية فالمعاملة فيها باطلة، بمعني أنها تقع فضوليا بعد أن لم تشملهما الوكالة.

و الجواب عنه نقضا بنفس الموكل في معاملاته الغبنية، فان أوقع معاملة غبنية فاما يطلق و اما يعلق علي عدم الغبن، ففي الصورة الاولي قد أقدم علي الغبن، و في الصورة الثانية يكون معلقا و التعليق باطل. مضافا الي أن المعلق عليه لا يتحقق مع عدم المعلق عليه.

و حلا بأنه يكون دليلا علي ما هو الميزان في المعاملات، بمعني أنه يوكله في المعاملة بشئونها، فكأنه قائم مقام نفسه.

ثم ان الخيار في المعاملات الغبنية الصادرة من الوكيل فهو للموكل أو للوكيل أو لكليهما.

و التحقيق أن يقال: ان الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا خيار له، و أما الوكيل المفوض فالظاهر ثبوت الخيار لكليهما، بلا فرق بين كون المدرك دليل الاشتراط أو دليل نفي الضرر، خلافا للسيد حيث فصل بين المدركين بالالتزام بأنه لو كان المدرك دليل نفي الضرر يختص الخيار بالمالك، لان عنوان المتضرر لا يصدق علي الوكيل، و ان كان المدرك الاشتراط فالظاهر ثبوته لهما، فانه لو ثبت الخيار و لو من باب نفي الضرر يكون مقتضي القاعدة ثبوته للوكيل أيضا لأنه وجود تنزيلي للمالك.

ثم أفاد المصنف قدس سره: ثم ان الجهل يثبت باعتراف الغابن و بالبينة

دراساتنا

من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 196

ان تحققت و بقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة علي أصالة اللزوم مع أنه قد يتعسر اقامة البينة علي الجهل و لا يمكن للغابن الحلف علي علمه لجهله بالحال. فتأمل.

أقول: ان الجهل ليس موضوعا للخيار و الحكم ليس متعلقا به، و اثبات الموضوع بأصالة عدم الجهل أصل مثبت.

و التحقيق أن يفصل في المسألة بين كون مدرك الخيار دليل الاشتراط و دليل نفي الضرر: فعلي الاول يكون المغبون مدعيا و الغابن منكرا، اذ المغبون يكون قوله خلاف الاصل و لو ترك ترك. و أما علي الثاني يكون الغابن مدعيا لأنه يدعي كون المغبون عالما بالغبن و اقدامه عليه و ان ترك ترك.

فانقدح ان ما أفاده المصنف و جملة من الاعلام ليس علي ما ينبغي، و أما أمره بالتأمل فلعله اشارة الي أن تعسر اقامة البينة و عدم امكان الحلف لا يقتضيان تقديم قول المدعي، و علي فرضه انما يتم في صورة عدم ادعاء الغابن العلم لا مطلقا، بل ربما يقال بأنه يكفي أن يحلف علي عدم علمه بالحال لا أن يحلف علي علمه بعلم المغبون، اذ الحلف علي البط فيما يرجع الي نفسه.

ثم أفاد المصنف ان قولنا «كون مدعي الجهل موافقا للأصل» انما يصح اذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة و الا فلا يقبل قوله كما في جامع المقاصد و المسالك.

و قد يشكل بأن هذا انما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر علي الاصل، فغاية الامر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر، لكن المدعي لما تعسر اقامة البينة عليه و لا يعرف الامن قبله يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل.

دراساتنا من

الفقه الجعفري، ج 4، ص: 197

قوله: و لو اختلفا في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده (1).

الا أن يقال: ان مقتضي تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتي في قبول قوله اذا تعسر عليه اقامة البينة، ألا تري أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد اذا تعسر عليه اقامة البينة علي سبب الفساد.

هذا مع أن عموم تلك القاعدة- أي قبول قول المدعي- ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل، و الوجه في التأمل في عموم تلك القاعدة أن مقتضي الادلة أن اليمين حق المنكر فلا وجه لقبول قول المدعي بيمينه، و اما الوجه في التأمل في الادراج، فان تعسر اقامة البينة علي الجهل في مثل محل الكلام أول الدعوي فانه ربما يكون الاطلاع علي الجهل أمرا ممكنا.

و يرد عليه: أولا ان مجرد كون قول أحد مخالفا للظاهر يجعله مدعيا غير وجيه.

و ثانيا- ان ما أفاده العلمان في الجامع و المسالك لعله ناظر الي أن سماع الدعوي مشروط بكونه أمرا ممكنا عادة، و أما مجرد الامكان العقلي فلا أثر له.

و حيث أن دعوي الجهل من أهل الخبرة بعيد فلا نسمع، فعدم السماع من هذه الجهة لا من جهة أن قوله مخالف للظاهر.

و ثالثا- انه لا وجه للتفصيل بأن يقال: انما يكون مدعيا بأن يقبل قول خصمه مع اليمين لا أن يسمع قوله مع اليمين، فان الكبري لو تمت يترتب عليه الاحكام كلها و الا فلا، الا أن يقال بأن الضرورات تقدر بقدرها و التفصيل موكول الي محله.

أقول: لو وقع الخلاف بين الغابن و المغبون في القيمة فله صور:

(الاولي) وقوع الاختلاف في القيمة حال العقد مع اتفاقهما

علي قيمته الفعلية

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 198

مثلا أن البائع يدعي أن المبيع حال العقد يسوي عشرة و تنزلت قيمته و المشتري يدعي أن قيمته حال العقد ثمانية فلا غبن، و كلاهما متفقان علي أن القيمة الفعلية ثمانية دراهم.

(الثانية) وقوع الاختلاف في القيمة حال العقد مع اتفاقهما علي قيمته سابقا.

(الثالثة) وقوع الاختلاف في القيمة مع اتفاقهما علي اتحاد قيمته حال العقد و قيمته الفعلية.

أفاد المصنف قدس سره ان القول قول منكر سبب الغبن لأصالة عدم التغير و أصالة اللزوم، و كأنه يري تطابق الاصلين علي الاطلاق، و لكنك تري أن ما أفاده غير صحيح علي اطلاقه، نعم هو متين في بعض الصور المذكورة- و هو كما في الصورة الاولي- فان أصالة عدم التغير يوافق أصالة اللزوم، و أما الصورة الثانية- و هي صورة اتفاقهما علي قيمته سابقا- فأصالة عدم التغيير يثبت الخيار للمغبون بخلاف أصالة اللزوم. و الحاصل ان التمسك بأصالة عدم التغير للزوم العقد علي اطلاقه غير صحيح.

و استشكل المحقق النائيني علي جريان الاصل بأن اصالة عدم التغيير من الاستصحاب القهقرائي الذي لا اعتبار به كما حقق في محله.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنه يجري استصحاب القيمة الواقعية المعلومة عند اللّه فيحكم بأنه ثمانية دراهم الا انه مثبت، فانه ببركة استصحاب عدم التغير من حين العقد الي الان يثبت التساوي، فانه لو لم يتغير من حين العقد الي الان فلا خيار لمدعي التغير. لكن هذا الاصل بهذا التقريب مثبت، و هذا اشكال آخر غير ما أفاده الميرزا.

و التحقيق أن يقال: ان التغيير و عدمه ليسا موضوعين للحكم حتي يبحث

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 199

قوله: الامر الثاني كون التفاوت فاحشا (1).

حوله، و الذي

ينبغي البحث فيه أن مدرك الحكم للخيار اما دليل الاشتراط أو دليل نفي الضرر، فعلي الاول ان أصالة عدم التغير لا يثبت الخيار الاعلي القول بالاصل المثبت. و بعبارة أخري: ان الاشتراط لا يثبت بالاصل فلا يتحقق الخيار.

و علي الثاني ففي كل مورد يتحقق الضرر يتحقق الخيار، و في الموارد المشكوكة يحكم بعدمه بأصالة العدم، فعموم دليل اللزوم محكم.

و ربما يتراءي من كلام السيد التمسك بالاستصحاب فيما اذا شك في الخيار و عدمه و يحكم ببقاء الملكية بتقريب أن الشك في ثبوت الخيار يرجع الي الشك في بقاء الملكية بعد الفسخ.

و يرد عليه: انه لا تصل النوبة الي الاصل العملي ما دام الاصل اللفظي موجودا و قلنا ان المرجع عموم دليل لزوم العقد، مضافا الي أن الشك في بقاء الملكية بعد الفسخ مسبب من جعل حق الخيار، و الاصل عدم جعل هذا الحق.

[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]
اشارة

قد تقدم من المصنف أنه يشترط في هذا الخيار أمران: الاول عدم علم المغبون بالغبن و قد اشبعنا الكلام فيه. الثاني كون التفاوت فاحشا. و ينبغي أن يقع البحث في جهات:

(الجهة الاولي) ان التفاوت اليسير لا يوجب الخيار

بل لا بد أن يكون فاحشا أي لا يتسامح فيه- سواء كان المدرك دليل الاشتراط أو دليل نفي الضرر، أما لو كان المدرك دليل الاشتراط فان العقلاء لا يعتنون بالتفاوت اليسير، فلا يتحقق منهم الشرط الارتكازي. و أما لو كان الدليل نفي الضرر فانه لا يصدق الضرر علي التفاوت اليسير و لا يصدق علي المغبون أنه متضرر. و لكنه للمناقشة فيه مجال، لان الضرر عبارة عن النقص في المال، و هو موجود في المقام.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 200

ان قلت: ان الاجماع قائم علي أن الضرر اليسير لا يوجب الخيار.

قلت: انه علي فرض تحققه محتمل المدرك، فلا يمكن أن يعتمد عليه.

ان قلت: ان دليل نفي الضرر منصرف عن الضرر اليسير.

قلت: لا وجه للانصراف.

ان قلت: ان العقلاء يقدمون بهذا المقدار من الضرر.

قلت: ان الاقدام من البعض لا يقتضي الحكم الكلي.

و لكن الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: ان المدرك للخيار ان كان دليل نفي الضرر فلا بد من الالتزام بثبوت الخيار و ان كان الضرر شيئا يسيرا. نعم اذا كان بحيث لا يصدق عليه الضرر فلا يترتب عليه الحكم لانتفاء الموضوع.

و ان كان المدرك دليل الاشتراط فلا وجه للخيار، لان الضرر اليسير بحسب النوع و المتعارف عند العقلاء لا يعتنون به و لا يشترطون ذلك بالارتكاز.

(الجهة الثانية) في ضابطة تشخيص الفاحش بأنه ما الميزان فيه.

و قد تصدي بعض لذكر الضابط له الا أنه لا يرجع الي محصل، بل التشخيص فيه موكول الي العرف لعدم ضابط معين فيه، فلا يبعد أن ما نقل عن العلامة قدس سره من تفسيره «بما لا يتغابن فيه الناس» أي لا يعدونه غبنا هو الصحيح.

(الجهة الثالثة) انه اذا شك في الغبن أنه الي حد يوجب الخيار أم لا،

و بعبارة أخري انه افاد المصنف أن المرجع عند الشك هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه و يحتمل الرجوع الي أصالة اللزوم لان الخارج هو الضرر الذي يكون فاحشا لا مطلق الضرر.

و الحق أن يقال: ان المدرك في الباب لو كان دليل الاشتراط فمرجع الشك

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 201

في الفاحش و عدمه الي الشك في الاشتراط الارتكازي و عدمه، بأن الاشتراط الارتكازي موجود في المقام أم لا، فلا بد أن يتمسك بدليل اللزوم. و لعل مقصود المصنف من أصالة اللزوم هذا المعني، أي دليل وجوب الوفاء لا الاستصحاب.

و أما لو كان المدرك دليل نفي الضرر فالشك في تحقق الضرر الفاحش و عدمه يدفع بأصالة عدم تحقق الضرر، و ليس هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، اذ بالاصل يحرز عدم كون العقد ضرريا.

و ربما يجاب: بأن الخارج الضرر المعلوم، و مع الشك لا مانع من التمسك بالعام. لكن هذا الجواب مخدوش بأن الموضوع الضرر الواقعي و ليس مقيدا بالعلم، فالحق في الجواب ما ذكرنا. و يمكن اثبات اللزوم بوجه آخر أيضا، و هو أصالة عدم تأثير الفسخ كما مر.

ثم ان الشيخ قدس سره افاد بأنه بقي هنا شي ء، و هو أن ظاهر الاصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال اشخاص المتبايعين، و لذا

حدوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد علي الثلث كما عرفت عن بعض العامة.

و ظاهر حديث نفي الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة الي شخص الواقعة، و لذا استدلوا به علي عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير اذا أضر بالمكلف و وجوب شرائه بذلك المبلغ علي من لا يضر به ذلك، مع أن اصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل.

و الحاصل: ان العبرة اذا كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، و ان كان بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 202

بحال المغبون و غيره. و الاظهر اعتبار الضرر المالي لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص.

و تحمله في بعض المقامات انما خرج بالنص «1»، و لذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص، و يمكن أيضا ان يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف، لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه من الاجر، كما يشير اليه قوله عليه السلام بعد شرائه ماء وضوئه بأضعاف قيمته «ان ما يشتري به مال كثير».

نعم لو كان الضرر محجفا بالمكلف انتفي بأدلة نفي الحرج لا دليل نفي الضرر، فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يكون الا اذا كان عمله حرجا.

و ربما يورد علي الشيخ بأنه ما لفرق بين دليل نفي الضرر و دليل نفي الحرج حيث يكون التمسك بالاول غير صحيح بخلاف الثاني.

و يمكن أن يجاب بأن الشيخ ليس في مقام الفرق بين الدليلين، فانه منكر للضرر في المقام.

و ان شئت

قلت: ان بين الدليلين عموما من وجه، فربما يتحقق الضرر بدون الحرج و قد يتحقق الحرج بدون الضرر و قد يجتمعان معا.

و ربما يقال مؤيدا للشيخ أن ما بذله المشتري في مقابل ما اشتراه من الماء فانه قيمته ذلك، فلا يكون المشتري متضررا في ذلك بل انه أدي ثمنا في مقابل الماء.

و الجواب عنه: ان الشيخ قد صرح بأنه يجوز شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته، فان الماء الذي يسوي فلسا اذا اشتري دينارا يكون ضررا علي

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (2) الباب (26) من ابواب التيمم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 203

قوله: اشكال ذكر في الروضة و المسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام المغبون اما أن يكون هو البائع او المشتري أو هما معا- انتهي. فيقع الاشكال في تصور غبن كل من المتابعين معا (1).

المشتري بالوجدان. و الحق أن يقال: ان الميزان في جريان القاعدة هو الضرر المالي في جميع الموارد و منها المقام، اذ الحكم ترتب علي الموضوع، فالعبرة بالضرر المالي، و أما شراء الماء في باب الوضوء فانه خرج عن القاعدة بالنص كما أفاده الشيخ.

و أما ما أفاده قدس سره بأنه يمكن أن يلتزم بأن شراء الماء بأضعاف قيمته لا يكون ضررا بملاحظة ما بإذائه من الاجر، لا يمكن المساعدة عليه، لان الثواب مترتب علي عنوان الاطاعة، و هي تتوقف علي وجود الامر المتوقف علي عدم كون متعلقه ضرريا، فاذا توقف عدم الضرر علي الثواب يلزم الدور.

هذا أولا و ثانيا ان العوض الاخروي لا يوجب رفع موضوع الضرر و لا يتدارك الضرر الدنيوي، و الا لا يتحقق معني لقوله تعالي من «جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا»، و يلزم أن لا يتحقق لها مورد في

باب العبادات، و هو كما تري. مضافا الي أن الاجر الاخروي لو كان رافعا للضرر يكون رافعا للحرج أيضا.

أقول: وقع الاشكال فيما بينهم في تصور غبن كلا المتعاملين، و مناط الاشكال أن غبن البائع يتحقق فيما لو باع متاعه بأقل مما يسوي و غبن المشتري يتحقق فيما لو اشتري السلعة بأكثر، و غبن كلاهما يرجع الي بيع شي ء بأقل و اكثر. و هذا غير معقول، و لذا قيل في تصور ما ذكر وجوه:

(منها) ما نقل عن المحقق القمي بأنها تفرض فيما اذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس، بأن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقدا أنها تسوي اربعة توامين ثم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 204

تبين أن المتاع يسوي خمسة توامين و ان الدنانير تسوي خمسة توامين الا خمسا، فصار البائع مغبونا من جهة كون الثمن أقل من القيمة السوقية بخمس تومان و المشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير علي أربعة توامين، فالبائع مغبون في أصل البيع و المشتري مغبون فيما التزمه من اعطاء الدنانير عن الثمن و ان لم يكن مغبونا فيه.

و يرد عليه كما أورده المصنف: ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل الي البائع بسبب مجموع العقد و الشرط، كما لو باع شيئا يسوي خمسة دراهم بدرهمين علي أن يخيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم. و عليه يكون المغبون في المثال البائع فقط.

(و منها) ما ذكره البعض- و المظنون كونه صاحب الجواهر- بأنه يتصور هذا المعني اذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين يكون كل من المتعاملين مغبونا في واحد منهما.

و يرد عليه: انه اما يكون ارتباط بين المعاملتين و اما يكون كل منهما

غير مرتبط بالاخر، أما علي الثاني فيترتب علي كل حكمه، و علي الاول اما لا يكون عبن و اما يتوجه دون الاخر.

(و منها) ما عن مفتاح الكرامة بأنها تفرض فيها اذا ادعي كل من المتبايعين الغبن، كما اذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة ثم ادعي كل منهما نقص ما في يده عما في يده الاخر و لم يوجد المقوم ليرجع اليه فتحالفا، فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل اليه.

و يرد عليه: أولا ان الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة أصلا، و ثانيا انه علي فرض التسليم يكون حكما ظاهريا و الحال أن الكلام في الغبن الواقعي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 205

(و منها) أن يراد بالغبن في المقسم معناه الاعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا علي خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه علي خلاف خبره، و قد أطلق الغبن علي هذا المعني في كلام العلامة و غيره. و قد استحسن المصنف هذا الوجه، و لا وجه لاستحسانه، اذا الكلام في الغبن بالمعني الخاص كما نبه المصنف في ذيل كلامه.

(و منها) ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين.

كما اذا حضر العسكر البلد و فرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، فاشتري بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما بثمن متوسط بين القيمتين، فالمشتري مغبون لزيادة الثمن علي قيمة الطعام في البلد و البائع مغبون لنقصانه عن القيمة في مكانه، أي خارج البلد.

و يرد عليه: ان الميزان في الغبن و عدمه محل العقد، فان المبيع بعد العقد باق علي قيمته حين العقد و انما نزلت قيمته بنقل المشتري الي مكان آخر.

(و منها) ما

ذكره السيد قدس سره بأن الغبن أعم من أن يكون من جهة التفاوت في المالية عرفا في حد نفسه- بأن يكون قيمته في حد نفسه أزيد من الثمن- و أن يكون من جهة لزوم ضرر علي المغبون من أجل المعاملة و ان كانت بثمن المثل، كما لو فرض أن له أمة تسوي عشرة توامين و لها ولد يسوي خمسين فباع الامة بدون الولد بعشرين و فرض أن الولد يموت بالتفريق بينه و بين أمه، فهذا البيع يوجب الضرر علي البائع و ان كان بيعه بأزيد من ثمن المثل، فكأنه باع ما يسوي ستين بعشرين. و المشتري مغبون من جهة أنه اشتري ما يسوي عشرة بعشرين، فكل منها مغبون من وجه.

و يرد عليه: ان الامور الشخصية ليست مناطا للأحكام، و الميزان في الغبن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 206

قوله: مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد (1).

و عدمه القيمة السوقية في حد نفسها، و الا يلزم بأنه لو باع أحد ورقة فيها خط أبيه يسوي عنده الف دينار بدينارين كون البائع مغبونا و الحال أنه لا يسوي الورقة الا دينارا واحدا. و هوي كما تري، و هو كما لو باع أحد مصرعي الباب ثلاثة دراهم مع أنه يسوي درهمين منفردا و ستة دراهم منضما، فان البائع و المشتري كلاهما مغبونان، اما البائع فلان ما باعه منضما يسوي أزيد مما باعه، و أما المشتري فلان ما اشتراه لا يسوي منفردا ثلاثة دراهم. و ظهر مما ذكرنا أن ما توهم في المقام من كون كليهما مغبونين غير صحيح.

[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد]
اشارة

أقول: ان في المسألة جهات من البحث:

(الجهة الأولي) أن الخيار ثابت من أول الأمر أو يحدث عند ظهور الغبن،

فان المدرك للخيار لو كان دليل الاشتراط فالامر واضح، فان الاشتراط الضمني يقتضي الخيار فهو ثابت من أول الامر، اذ المفروض عدم التساوي، و لو كان المدرك دليل نفي الضرر فانه أيضا ثابت بنفس العقد، و الظهور لا دخل له في ذلك.

ان قلت: ان الضرر في المقام ناش من جهل المكلف بالغبن، و لا يرفعه الدليل لعدم كونه ناشئا من الحكم الشرعي.

قلت: يمكن أن يورد عليه نقضا و حلا:

أما النقض فبما اذا كان المكلف عالما بالموضوع بأن يعلم أن الغبن محقق هنا و لكن يكون جاهلا بالحكم و هو حكم الشارع بالخيار، فهل يلتزم الخصم بعدم الخيار كلا.

و أما الحل فلا شبهة في أن الحكم بلزوم العقد في المقام حكم ضرري، و هو

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 207

منفي في الشريعة نعم لو كان مدرك الخيار الاجماع لكان لهذا التفصيل مجال، فان القدر المتيقن منه صورة ظهور الغبن و كذا لو كان المدرك ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله في حديث تلقي الركبان انهم بالخيار اذا دخلوا السوق، حيث يفهم من الرواية أن دخول السوق دخيل في حدوث الخيار، و ان كان المجال واسعا لان يقال: ان الدخول في السوق لا موضوعية له في ثبوت الخيار، بل انه من باب أن اعمال الخيار- و هو السلطنة الفعلية بالامضاء أو الفسخ- لا يمكن الا بعد دخول السوق و العلم بالغبن، و لا ينافي ذلك ثبوت الخيار عنه و حصول الغبن حين العقد. و الذي يهون الخطب أن المدرك علي المسلك الحق هو الاشتراط فلاحظ.

(الجهة الثانية) ان الخيار هو السلطنة الفعلية علي الفسخ أو أن الخيار يفارقها؟

ربما يقال: بان الخيار ليس عين السلطنة، و الشاهد لهذا المدعي أنه يمكن أن يكون له الخيار و لا

يكون له اعماله، كما اذا اشترط عدم اعماله فيكون حق الخيار غير السلطنة علي الامضاء و الفسخ.

و لكن الحق أن هذا الحق ليس الا السلطنة الفعلية علي الفسخ، غاية الامر ربما لا يجوز له اعمال السلطنة بلحاظ الشرط، فانه لا دليل علي التعدد و لا مقتضي له.

(الجهة الثالثة) أنه علي تقدير تسليم أنهما حقان مستقلان يقع البحث في أن السلطة علي الفسخ أيضا

كالخيار المصطلح يتحقق من حين العقد أو بعد ظهور الغبن الحق هو الاول، أعم من أن يكون الخيار عين السلطنة أو غيرها، أما علي الاول فواضح و أما علي الثاني فلان مقتضي الاشتراط ثبوت حق الاعمال من حين العقد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 208

قوله: مسألة يسقط هذا الخيار بامور (1).

(الجهة الرابعة) أفاد المصنف ان الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب علي تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف،

فانه لا يكون الا بعد ظهور الغبن فلا يسقط قبله كما سيجي ء. و منه التلف، فان الظاهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لمثل خيار الغبن، و بين ما يترتب علي ذلك الحق الواقعي كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره، و بين ما يتردد بين الامرين كالتصرفات الناقلة.

أقول: انه لا مجال لهذا البحث علي ما ذكرنا من ترتب الآثار من أول الامر، و أما علي المسلك الاخر فالآثار كلها مترتبة علي الوجود الواقعي.

و عدم القول بكون التصرف مسقطا لا ينافي ما ذكرناه، اذ كون التصرف مسقطا ان كان من باب أن الرضا دال علي الاسقاط فعدمه قبل الظهور من باب عدم دلالته علي الاسقاط، و ان كان من باب التعبد الشرعي فلا بد من الالتزام به سواء ظهر الغبن أم لا.

و أما التصرفات الناقلة التي يتردد بين الامرين عنده فعلي القول بالمنع عنها تكون ممنوعة في المقام أيضا، الا أن يقال: بأن الخيار لا يتحقق الا بعد ظهور الغبن، و أما من يلتزم بثبوت الخيار من أول الامر و مع ذلك يلتزم بنفوذ التصرف فكلامه لا يكون حجة فلا حجة للتردد.

و أما حكمهم بأن التلف قبل ظهور الغبن من المغبون يمكن أن يكون من باب عدم ثبوت الخيار قبل الظهور، و

يمكن أن يكون من باب عدم شمول قاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له للمقام.

[مسقطات خيار الغبن]
[الأول من المسقطات إسقاطه بعد العقد]

اقول: ان خيار الغبن يسقط بمسقطات المسقط الاول اسقاطه بعد العقد،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 209

و هو قد يكون بعد العلم بالغبن، فلا اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن و لا مع الجهل بها اذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان فاحشا أو أفحش.

و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة هل يسقط الغبن أم لا؟ فتردد الشيخ في المقام و قال: في السقوط و جهان من عدم طيب نفسه لسقوط هذا المقدار من الحق كما لو سقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذفا، و من أن الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدد فيه فيسقط بمجرد الاسقاط.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله بأن المدرك لو كان حديث نفي الضرر فلا بد أن يلتزم بوجود حق واحد بأن الشارع حكم بجواز البيع عند الضرر، و عليه فاذا أسقط خياره يسقط ذلك بلا فرق بين الفاحش و الافحش.

و أما لو كان المدرك دليل الاشتراط فيكون الحق منحلا في كل مرتبة من الغبن، فاذا اسقط الخيار في رتبة لا يوجب سقوط الخيار في رتبة اخري بل هو موجود في تلك المرتبة لتحقق الاشتراط الارتكازي فيها، ففي هذه الصورة يكون المقام نظير اسقاط حق العرض في عدم سقوط حقه فيما اذا أسقط بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذفا.

و لا يكون الاسقاط بنحو التعليق، كي يقال بأن التعليق يوجب البطلان و الاطلاق يقتضي السقوط مطلقا، اذ يمكن أن يسقط الخيار

من الناحية الخاصة، فلا يكون تعليقا كما لا يكون مطلقا.

أقول: ان المدرك للخيار لو كان دليل نفي الضرر فلا طريق لنا الي أن نقول: ان ما ثبت بهذا الدليل خيار حقي قابل للإسقاط، لاحتمال أنه يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 210

خيارا حكميا لا يكون قابلا له. و بعبارة أخري: لو كان الدليل قاعدة نفي الضرر فما الدليل علي كون أمر الخيار بيد من له الخيار، و أما لو كان المدرك دليل الاشتراط فلا يمكن الالتزام بكون الخيار متعددا و الا يلزم اجتماع خمسين خيارا في مورد واحد، و هو كما تري. و الحاصل انا لا نسلم أن يكون حق الخيار انحلاليا، بل انه حق واحد عند عدم تساوي العوضين، بلا فرق بين كون المدرك قاعدة نفي الضرر و بين كونه دليل الاشتراط، و المسقط للخيار تارة يسقطه بنحو الاطلاق فيسقط مطلقا و أخري يعلق الاسقاط علي كون الغبن في مرتبه خاصة.

و لا يرد اشكال التعليق، لان شمول دليل المنع- و هو الاجماع- ممنوع.

و ان أبيت عن ذلك فنقول: له أن يسقط ذلك علي نحو التوصيف، بأن يقول «اسقطت خياري الذي يكون ناشئا من الغبن الفاحش» مثلا، أو المرتبة الكذائية، فعلي تقدير عدم المطابقة لا وجه للسقوط لعدم الاسقاط فرضا.

و الحق أنه لا فرق بين حق الخيار و حق العرض و ان كان له مراتب متعددة لكن الوجود في الخارج واحد، فيجري فيه ما جري في حق الخيار، بلا تفاوت بأنه يمكن اسقاطه بنحو التعليق، كما أنه يمكن اسقاطه بالعنوان المشير التوصيفي.

نعم لو تعدد في الخارج يمكن اسقاط بعض أفراده و ابقاء بعضه الاخر.

ثم قال الشيخ: و أما الاسقاط بعوض بمعني المصالحة عنه به فلا

اشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب، و لو أطلق و كان للإطلاق منصرف- كما لو صالح عن الغبن المحقق في المتاع المشتري بعشرين بدرهم- فان المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعة أو خمسة في العشرين فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم، فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر و ان المبيع يسوي درهمين ففي بطلان الصلح لأنه لم يقع علي الحق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 211

الموجود أو صحته مع لزومه لما ذكرنا من أن الخيار حق واحد له سبب واحد و هو التفاوت الذي له أفراد متعددة فاذا اسقطه سقط أو صحته متزلزلا لان الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، ضرورة أنه كلما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل فيحصل الغبن في المصالحة، اذ لا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه و بين كونه لأجل الجهل بعينه، وجوه.

أقول: ان أقوي الوجوه هو ما اختاره المصنف من صحة الصلح متزلزلا.

لا يقال: ان المصالحة مبنية علي المسامحة و المغابنة، فلا معني للغبن فيه بالنسبة الي من لا يعلم.

لأنه يقال: ان المصالحة علي قسمين: قسم منها يبتني علي المسامحة و الامر فيه كما تقول، و قسم منها لا يبتني علي ذلك بل هي قنطرة لأخذ الحق كما اذا لا يمكن أخذه الا بهذا العنوان فهي لا تبتني علي المسامحة.

و أما الاشكال بأنه عالم بالغبن و معه كيف يتحقق الخيار. فمدفوع، اذ يمكن العلم بأصل الغبن مع الجهل بمرتبته.

و أما الاسقاط قبل ظهور الغبن

و قبل العلم به، فأفاد المصنف فالظاهر أيضا جوازه. و يمكن أن يورد عليه بوجوه:

(الاول) انه لا يكون جازما بوقوع الاسقاط منه لاحتمال عدم موضوع له.

و بعبارة أخري: انه لا يكون عالما بمتعلق الاسقاط فلا يكون جازما بالنية.

و يرد عليه: أولا بأن العلم بالمتعلق لا يكون شرطا في الاسقاط الجزمي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 212

بل له أن يسقط جزما، الا أنه في صورة عدم الغبن في الواقع يكون الاسقاط لغوا.

و ثانيا- يمكن اسقاطه بنحو التعليق، فانه لا يشترط الجزم في النية و هو لا يكون باطلا عقلا. و الدليل الشرعي لا يشمل مثل المقام، مضافا الي أنه تعليق علي ما يتوقف صحة الانشاء عليه و مثل هذا التعليق غير باطل، كما لو علق البيع علي كون المبيع ملكا له. هذا علي تقدير كون الخيار ثابتا بمجرد العقد، و أما علي القول بحدوثه بعد ظهور الغبن فيشكل بأنه اسقاط لما لم يجب.

و أجاب عنه الشيخ بأنه يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار، و هو الغبن الواقعي و ان لم يعلم به، و هذا كاف في جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه و قاس المقام بعدة موارد، كإبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، و كبراءة البائع من العيوب الراجعة الي اسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها، و كطلاق مشكوك الزوجية و اعتاق مشكوك الرقية منجزا أو الابراء عما احتمل الاشتغال به، و البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع، و ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير.

و فيه: انه ليس في الامور الشرعية أسباب و مسببات، بل ليس الا الحكم و الموضوع، مضافا الي أنه لو تم الاشكال لا يمكن ذبه بهذا البيان. و

أما قياس المقام بالمذكورات فمحل اشكال، فان التزويج معلق علي الزوجية، فعلي تقدير كونها زوجة يتحقق الطلاق، كما أن العتق يتحقق علي تقدير الرقية. نعم لو طلق المرأة بشرط تحقق الزوجية في المستقبل يكون نظير المقام. و أما التبري من عيوب المبيع فمرجعه الي اسقاط الشرط و رفع اليد عن شرط الخيار، و لا يرتبط بما نحن فيه.

و أما الابراء الودعي فهو أول الكلام، فانه لو قلنا بأن الضمان يتحقق بنفس

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 213

التفريط، فلا يقاس بالمقام، و لو قلنا بأن الضمان من أحكام التلف مع التفريط فاسقاطه قبل التلف مشكل. و أيضا البراءة من درك المبيع، فان الالتزام بالصحة و تطبيق القواعد عليها مشكل. فلاحظ.

و أما ما أفاده قدس سره من كفاية تحقق السبب فلا يرجع الي محصل، اذ فيه: أولا أنه ليس في الاحكام الشرعية الا الموضوع و الحكم، و أما المقتضي و السبب و الشرط فكلها مما لا يرجع الي محصل. و ثانيا لو كان محذور في تعلق الانشاء بما لا وجود له فلا يرتفع بهذا الجواب، فالاحسن في الجواب أن يقال:

ان اسقاط ما لا يجب لا محذور فيه، فان ما فيه المحذور أن يسقط ما لا يكون ثابتا، و أما سقوطه بعد ثبوته فلا مانع فيه.

مضافا الي أنه يمكن أن يقال: بأن الاسقاط متعلق بالشرط الموجود حاليا بأن يسقط الشارع حقه من ناحية شرطه فيسقط حقه الشرطي، و هو أمر فعلي لا استقبالي.

هذا و أما لو تنزلنا عن هذا الجواب و قلنا بعدم ثبوت الخيار الا بعد ظهور الغبن و العلم، فالظاهر أنه لا مفر عن الاشكال الرابع، فان اثبات جواز اسقاط حق يتحقق في المستقبل من الان

مشكل الا أن تصل النوبة الي الاستصحاب فيسقط بالمعارضة و يرجع الي عموم وجوب الوفاء. فلاحظ.

ثم ان الشيخ قدس سره ذكر أنه يشكل الامر في الصلح، حيث أنه في فرض عدم الخيار لا يكون عوض. و دفع الاشكال بأنه يضم اليه شي ء، و ما أفاده غريب فان ضم شي ء الي المجهول علي خلاف القاعدة و في مسألة الآبق مع الضميمة مورد النص، فالاولي أن يقال: انه لو كان المدرك للخيار الاشتراط فهو أمر فعلي.

نعم علي تقدير كون المدرك قاعدة لا ضرر يشكل الامر، لكن مجرد الاحتمال

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 214

قوله: الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد (1).

كاف بأن يصالح عن الحق الاحتمالي فان العوض مقابل المحتمل بما انه محتمل.

ثم ان السيد أفاد بأن المضر عدم وجوده في الواقع لا الجهل بوجوده، فما دام يكون الجهل موجودا يحكم بالصحة. و هذا غير سديد، لأنه بالاصل يحرز عدمه، فالحق أن يقال: ان يجعل في مقابل المحتمل أو يجعل شي ء آخر و يشترط في ضمنه اسقاط الخيار علي تقدير وجوده.

[الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]

أقول: يقع الكلام فيه من الجهات المشتركة بين المقام و ما تقدم من الخيارات الكلام هو الكلام و لا وجه للإعادة، و انما الاشكال الخاص الذي صار محلا للكلام بين الاعلام لزوم الغرر من اشتراط السقوط في هذا الخيار و خيار الرؤية.

أما الكلام في خيار الرؤية فالاولي ترك التعرض له في المقام و بيان الحق بنحو وافي في تلك المسألة، و انما المناسب للتعرض في المقام ما يرجع الي اشتراط سقوط خيار الغبن.

قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد للغرر. ثم

احتمل الصحة في خيار الغبن سهولة رفع الغرر. و جزم السيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط، و تردد المحقق الثاني الا أنه استظهر الصحة.

أقول: أما ما أفاده الشهيد قدس سره بأن الغرر في الغبن سهل الازالة، لعله ناظر الي أنه يرتفع بدفع الغرامة.

و يرد فيه: ان الغرر بوجوده يفسد العقد، و ارتفاعه بعد العقد فضلا عن قبوله للارتفاع لا يكون مصلحا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 215

و أما وجه ما أفاده من الاشكال فيمكن تقريبه بأن يقال: ان كون الجهل بالصفات موجبا للغرر اما لأجل كونه جهلا بالصفات بما هو جهل بها و اما لأجل كونه موجبا للجهل بالمالية، و الاول باطل و الا يلزم أن يكون الجهل بالصفات غير الدخيلة موجبا له و الحال أن الامر ليس كذلك، فتعين الثاني، و لازمه بطلان البيع في المقام.

و أورد فيه: بأن لازم هذا الكلام كون البيع فاسدا لا خياريا، اذ الخيار لا يكون مصححا و الا يلزم تصحيح كل بيع غرري بالخيار كبيع مجهول الوجود أو المتعذر تسليمه. فالحق أن يقال: ان الغرر المنهي في البيع بلحاظ المتعلق و المتعلق عبارة عن المبيع و الثمن، فبجهالة أحدهما يكون البيع غرريا، فلو جهل المبيع في ذاته- كما لو تردد بين الحمار و الفرش- يكون باطلا، كما أنه لو جهل وصفه الدخيل في المالية يكون غررا و باطلا و أما لو جهل وصفه غير الدخيل لا يكون باطلا. و أيضا لو علم الوصف و الجهل تعلق بالقيمة لا يكون باطلا، لان اتصاف البيع بالغرر بلحاظه يكون بواسطتين و بعيد عنه بهما، و مع امكان الحمل بواسطة واحدة لا وجه لإسراء الحكم اليه.

هذا غاية ما يمكن أن

يقال في المقام، و لكن الظاهر فساده، فانه وجه ذوقي و لا تنطبق عليه الصناعة، بل الحق أن الميزان في البطلان صدق الغرر بأي وجه كان، و من الظاهر صدقه مع الجهل بالقيمة و لو مع العلم بالصفات، و الميزان اطلاق الدليل.

و أما ما أفيد من أن الخيار لا يرفع الغرر الاعلي نحو الدور، ففيه ان الغرر يرتفع بنفس الشرط، فارتفاع الغرر متوقف علي شرط الخيار و الصحة الشرعية تتوقف علي عدم الغرر، فلا دور كما ذكرنا سابقا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 216

قوله: الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن (1).

و أما النقض بمورد بيع مجهول العين أو المتعذر تسليمه، فان كان الاشكال منحصرا بالغرر يمكن دفعه بما ذكر و لا نبالي من الالتزام في كل مورد يكون كذلك. فالمتحصل ان اشتراط سقوط الخيار مع احتمال الغبن يكون مضرا لأوله الي الغرر، لكن الكلام في مدرك بطلان الغرر، و قد مر منا ما فيه من الاشكال، و علي فرض تمامية الاجماع علي البطلان فاللازم الاقتصار علي القدر المتيقن.

[الثالث من المسقطات تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن]

أقول: لا كلام في سقوط الخيار بالتصرف الكاشف عن الرضا و الدال علي الاسقاط، كما أنه لا اشكال في عدم سقوطه لو لم يكن التصرف دالا و كان قبل العلم بالغبن، انما الكلام في التصرف غير الدال علي الاسقاط الواقع بعد الاطلاع علي الغبن.

ربما يقال: بأنه مسقط اما بلحاظ الاجماع و اما بلحاظ عمومية العلة المستفادة مما ورد في خيار الحيوان، و كلا التقريبين فاسد كما مر تفصيله في خيار المجلس.

و ربما يقال: بقصور المقتضي للخيار، لان مدرك للخيار اما الاجماع و اما قاعدة لا ضرر: أما الاول فقاصر من حيث الشمول،

و أما الثاني فكما لا يشمل مورد الاقدام علي المعاملة المتضمنة للغرر كذلك لا يشمل المعاملة الضررية التي التزم المغبون بها، فلا دليل علي الخيار بقاء.

و فيه: ان المدرك هو الاشتراط في ضمن العقد، مضافا الي انه لو كان المدرك قاعدة نفي الضرر فلا وجه لما أفيد، فان المفروض أن الضرر تحقق و الخيار وجد علي طبق القاعدة، فما دام لم يسقط بالاسقاط لا وجه لسقوطه بل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 217

قوله: الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك علي وجه اللزوم كالبيع و العتق (1).

هو باق كما في نظائره. و ان شئت قلت: الخيار حصل بتحقق الغبن، و لا وجه لسقوطه ما دام لم يسقطه من له الخيار.

[الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك علي وجه اللزوم]

أقول: المسقط الرابع تصرف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك علي وجه اللزوم كالبيع و العتق، فان المصرح به في كلام المحقق و من تأخر عنه السقوط علي حسب نقل المصنف، و أيضا قال: قيل انه المشهور، و هو كذلك عند المتأخرين- انتهي.

و ما يمكن أن يقال في وجهه أمور:

منها- الاجماع علي ما يظهر من بعض الكلمات، فانه نقل عن الشهيد قدس سره أنه قال: ان الحكم بعدم السقوط حسن ان لم يكن الحكم اجماعيا.

و فيه: ان تحققه أول الكلام، قال المصنف: و الظاهر عدمه، و علي فرض تحققه لا اعتبار بهذه الاجماعات كما منا مرارا عديدة.

و منها- ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر و الاقدام بالتصرف التزام بالضرر.

و فيه: ان الاقدام قبل العلم بالغبن ليس اقداما بالضرر، و اخراج العين عن الملك بالبيع و شبهه ليس دليلا علي الاسقاط حتي مع العلم بالغبن، مضافا الي

أن دليل الخيار عندنا ليس قاعدة الضرر بل الدليل الاشتراط الضمني.

و منها- ان ضرر المغبون معارض بضرر الغابن بقبوله البدل.

و فيه: أولا انه يمكن رد العين بنفسها فيما يكون ممكنا، فالدليل أخص من المدعي. و ثانيا لا ضرر علي الغابن، فانه علي تقدير المثلية فواضح و علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 218

تقدير القيمية فأيضا كذلك، لأنه باختياره عرضه للنقل فمقصوده أخذ قيمته، و بعبارة أخري: لا ضرر عليه، و علي فرض تحققه ببعض الفروض يكون الحكم مختصا بذلك المورد. أضف الي ذلك أنه بعد التعارض يثبت الخيار باشتراطه في ضمن العقد.

و أما ما في كلام السيد من التمسك باستصحاب الخيار، فمردود بأن المرجع دليل اللزوم لا استصحاب الخيار.

و منها- أنه لا يمكن تحقق التراد مع نقله عن الملك. و فيه: أنه يمكن تحققه في بعض الاحيان، و ثانيا ان الموضوع للخيار هو العقد لا العين، فالحق أنه لا وجه و لا مقتضي لسقوط الخيار.

ثم ان الشيخ قدس سره ذكر في المقام فروعا، و لا يخفي أنه علي ما ذكر يكون مقتضي القاعدة بقاء الخيار في جميعها و ربما يختلف الحكم علي المسلك الاخر. و كيف كان نتعرض للفروع تبعا للشيخ:

(الاول) انه لا فرق بين البائع و المشتري، فان قلنا بعدم السقوط كما قلنا فلا فرق بين أن يكون المغبون هو البائع أو المشتري، كما أن الظاهر أنه لا فرق بينهما علي مقالة المشهور.

(الثاني) انه لا فرق علي المسلكين بين النقل اللازم و بين فك الملك كالعتق و الوقف و بين أن تكون النتيجة كذلك كالاستيلاد، بل و يلحق به تلف العين، فانه لا فرق بين هذه الفروض من حيث الحكم. نعم ربما يقال: بأن

مدرك المشهور لو كان هو الاجماع فلا بد من الاقتصار علي المتيقن منه.

(الثالث) انه هل يكون فرق بين النقل الجائز و اللازم أم لا؟ يظهر من المصنف الفرق و انه لا يسقط الرد بالأول لا مكان التدارك. و لا يخفي أنه لا يفرق علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 219

ما سلكناه، و أما علي تقدير كون المدرك هو الاجماع يمكن الفرق، و أما علي تقدير كون المدرك قاعدة نفي الضرر فيمكن الاشكال في الفرق بأنه لو فسخ فاما يجب فسخ العقد الجائز فنقول بوجوبه فيما نقل بالناقل اللازم باشترائه اذا كان ممكنا و ان لم يكن واجبا فما الفارق.

و ان قيل: بأن الفسخ بنفسه يفسخ العقد الواقع. نقول: بمثله فيما كان الواقع لازما أيضا بلا فرق.

(الرابع) هل تلحق الاجارة بالبيع في هذا الحكم أم لا، أما علي المسلك المنصور فالامر واضح و لا مقتضي للسقوط في البيع فكيف بالاجارة، و أما علي القول بالسقوط فلا بد من ملاحظة المدرك، فان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار علي القدر المعلوم، و ان كان مقتضي المدرك في الوصول عدم وصول العين إلي مالكها فالمدرك في الاجارة موجود.

(الخامس) علي فرض سقوط الخيار بالاجارة لو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الاجارة هل الخيار ساقط أيضا أم لا؟ أفاد الشيخ بأنه توجه الرد، و أيضا قال بأنه متوجه الرد لو لم يتوجه الي الغبن الا بعد انفساخ البيع.

و يرد عليه: ان المانع عن الرد ان كان الانتقال عن ملك المشتري و المغبون فلا فرق بين انحائه، و ان كان المانع أن العين لا تصل الي الغابن فلا بد من الحكم بالصحة حتي لو علم بالغبن قبل التصرف أو

بعده لكن قبل انقضاء مدة الاجارة أو قبل انفساخ البيع.

(السادس) انه لو امتزجت العين بغيرها بحيث تحصل الشركة فهل يسقط الخيار أم لا؟ لو قلنا بأن الحادث المانع عن رد العين يوجب السقوط لا بد من الالتزام بسقوطه كما هو ظاهر، و لذا نقول بالسقوط لو تغيرت بالنقصان،

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 220

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 220

و أما لو تغيرت بالزيادة فاما تكون الزيادة عينية أو تكون حكمية أو تكون من جهتين. اختار الشيخ السقوط في الاول و الاخير، و اختار عدم السقوط في الوسط، لعدم امكان الرد في الاول و الاخير لحصول الشركة علي القول بها و امكان الرد في الوسط، و قال بعد ذلك: فتأمل.

و يمكن أن يكون نظره في الامر بالتأمل الي أن الزيادة الحكمية اذا كانت بلحاظ زيادة وصف في العين كالصبغ تكون الشركة حاصلة و تكون مانعة من الرد كما سيجي ء عنه قدس سره في التصرف الصادر من الغابن.

هذا كله في تصرف المغبون، و أما لو تصرف الغابن بالتصرف الناقل اللازم فأفاد المصنف بأنه لا وجه لسقوط خيار المغبون.

و يمكن أن يقال: انه لو كان المدرك للخيار الاشتراط الضمني فالامر ظاهر و لا وجه للسقوط، كما أن مدرك السقوط لو كان هو الاقدام أو الاجماع يكون السقوط بلا وجه، و أما لو كان المدرك للسقوط تصرف الغابن كما مر يقع التزاحم بين الضررين، فانه لو لم يكن له الخيار يتضرر بواسطة الغبن، و لو كان له الخيار يتضرر بأن ماله لا يرجع اليه، فالقاعدة ساقطة و يرجع الي

استصحاب الخيار.

و فيه: أولا يمكن أن يكون تصرف الغابن قبل الظهور فلا خيار حتي يستصحب، و ثانيا المرجع دليل اللزوم لا استصحاب الخيار، و أما في أصل التزاحم فان كان الضرر المتوجه من اللزوم اذا كان أشد و اكثر بحيث تكون زيادته موضوعة لشمول القاعدة فالحق تقدير الخيار، لان المفروض أن الحكم باللزوم ضرري فلو فسخ المغبون و وجد العين خارجة عن ملك الغابن بالبيع أو مثله من النواقل فتارة يقع البحث في أن تصرف الغابن باطل من أول الامر بلحاظ كون المتعلق متعلق حق الغير و أخري يكون صحيحا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 221

و تحقيق هذا البحث راجع الي أحكام الخيار، و في المقام نبحث بناء علي كون تصرفه صحيحا فتارة نقول: بأن المغبون بعد اعمال الغير له أن يفسخ العقد و أخري نقول بأن فسخه يبطل تصرف الغابن من حينه أو من أصله، أما علي القول بعدم الابطال فلا وجه للقول بأن له ابطاله، اذ لازم الفسخ ان كان تلك العين ان كانت موجودة و بدلها ان لم تكن فالامر ظاهر، و ان كان الفسخ متوقفا علي رد العين و الا يكون الخيار بلا موضوع فلا خيار فلا فسخ و ان كان موجودا مطلقا، و لازمه انتقال العين الي ملك الفاسخ مطلقا، فاللازم انفساخ العقد الصادر من الغابن بنفسه- أي بفسخ المغبون- يبطل العقد الصادر من الغابن بلا اعمال شي ء من قبل المغبون.

و ملخص الكلام انه لو فسخ المغبون فوجد العين قد انتقلت بالنقل باللازم كالعتق و الوقف و البيع اللازم، فتارة يقال بأن له ابطال العقد من أصله، و أخري يقال بأن له ابطاله من حينه، و ثالثة يقال بأن له

الرجوع الي البدل، و رابعة يقال بأن فسخه يوجب بطلان ما صدر من الغابن من أصله أو من حينه.

فنقول: لا وجه للإبطال لا من الاصل و لا من الحين، اذ ما صدر من الغابن ان كان تاما و لا يتوقف علي شي ء و أمر صدر من أهله و وقع في محله فلا مقتضي لجواز ابطاله لا من أصله و لا من حين الفسخ، و ان كان مشروطا و متوقفا علي أمر فلازمه عدم تحققه. و بعد فرض تحققه و الالتزام ببقاء الخيار للمغبون فاما يكون لازم الفسخ رجوع العين الي الفاسخ علي فرض بقائها و رجوع بدلها علي فرض عدم بقائها فلازم الفسخ رجوع البدل اليه و ان كان لازم الخيار رجوع العين الي الفاسخ أين ما كانت فلازمه انفساخ العقد قبل الفسخ آنا ما كي يتلقي الفاسخ العين من المفسوخ عليه، فعلي كل حال لا تصل النوبة الي ابطال الفاسخ

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 222

العقد الصادر من الغابن.

ان قلت: انه لا يستحق شيئا حتي يفسخ المعاملة الثانية.

قلت: أولا هذه الدعوي بلا دليل و غير منطبقة علي مستند، و ثانيا يلزم الجمع بين العوض و المعوض في فترة الفسخ، و ثالثا لو جاز عدم استحقاقه شيئا في فترة الفسخ لجاز عدم استحقاقه الي الابد. و أما وجه بطلان ما صدر من الغابن من أصله هو أنه تصرف في متعلق حق المغبون، كما لو تصرف الراهن في متعلق حق الرهانة فان ما صدر منه يتوقف علي اجازة من له الحق و بدون اجازته لا يصح.

و فيه: ان حق الخيار متعلق بالعقد لا بالعين، فلا مانع من تصرف الغابن.

و بعبارة أخري: الخيار من أحكام العقد لا

من أحكام العين، و أما وجه بطلانه من حينه أن حق الخيار يتحقق بعد ظهور الغبن فالدليل أخص من المدعي.

و ثالثا- ان أصل المبني فاسد كما مر.

و أما الوجه للقول الثالث فهو أنه لا وجه لتزلزل العقد الصادر من الغابن أما علي القول بأنه لا يتحقق الخيار الا بعد ظهور الغبن فالتصرفات الواقعة تامة و لا وجه للنقاش فيها، و أما علي القول المنصور فأيضا الامر كذلك، فانه لا وجه لتزلزله كما سيجي ء في أحكام الخيار، فان التصرف من غير ذي الخيار في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم.

ثم ان الشيخ أفاد بأنه يمكن أن نلتزم ببطلان الاستيلاد بالفسخ و لو لم نقل ببطلانه بالبيع لسبق حق الخيار علي الاستيلاد.

و فيه: انه لا فرق من هذه الجهة، فان حق الخيار اذا كان متعلقا بالعين يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 223

مانعا من الصحة في الجميع، و ان كان متعلقا بالعقد لا يكون مانعا مطلقا فلا وجه للتفصيل. مضافا الي أنه لو كان وجه للتفصيل بين قبل الظهور و بعده لكان ذلك التفصيل متوجها في المقام أيضا.

ثم الظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقل جائزا و بين كونه لازما، فان التصرف لو كان صحيحا من الغابن فلا وجه لبطلانه و لو كان جائزا و ان لم يكن صحيحا فلا فارق و جواز الفسخ من نفس الغابن أو من طرفه أو من كليهما لاستلزام جوازه من الاجنبي، و المفروض أن المغبون أجنبي بالنسبة الي تملك المعاملة فلا تغفل.

ثم ينقل عن الشهيد في المسالك بأنه ان كان الناقل مما يجوز ابطاله يجبر علي ابطاله و ان لم يبطل ابطله الحاكم و ان لم يمكن أبطله بنفسه. ثم أورد

فيه: بأنه لا وجه لما أفاده، لان بالفسخ اما يدخل نفس العين في ملك الفاسخ و اما يدخل بدله، فعلي الاول لا يبقي موضوع للفسخ و علي الثاني فلا وجه للعدول الي غيره.

ثم وجه كلام الشهيد بأنه يمكن أن يكون دخول العوض من باب الحيلولة.

ثم أورد عليه: بأن الحيلولة انما تكون فيما يكون نفس التالف باقيا في ملك المغبون، و أما مع عدم بقائه في ملكه فلا موضوع لبدل الحيلولة- انتهي.

و يمكن أن يقال: بأن أثر الفسخ اعتبار نفس العين في ذمة المفسوخ عليه حتي في مورد التلف الحقيقي، اذ لو لاه لم يكن الفسخ فسخا. و الحاصل انه يعتبر التالف و الناقل بنفسه في ذمة الطرف و يجب عليه دفعه ما دام ممكنا و لم يكن ضررا و حرجا علي مسلك القوم، و لم يكن حرجا علي مسلكنا حيث أنكرنا دلالة حديث لا ضرر علي نفي الحكم الضرري في الشريعة. و علي هذا البيان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 224

تم ما أفاده الشهيد.

ثم أفاد الشيخ بأنه علي تقدير عدم وجوب فسخ العقد الجائز من قبل الغابن لو فسخ بطبعه و عاد العين اليه، فاما يكون بعد أخذ المغبون البدل و اما يكون قبله، أما علي الاول فلا وجه لدفعها الي المغبون، لان المفروض أنه أخذ البدل و علي الثاني يجب دفعها.

ثم قال: هذا فيما اذا كان بالفسخ، و أما كان العود بملك جديد فالاقوي عدم وجوب ردها مطلقا، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه و الفاسخ يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل، فكأن الغابن بالفسخ أعاد الملكية السابقة.

و أيضا المغبون بفسخ العقد الغبني يعيد الملكية السابقة، لكن تم هذا الوجه ان كان

العود بسبب الفسخ لا بسبب مستقل، فعليه لا بد من هذا التفصيل.

و الحق أن يقال علي مسلك المصنف: انه لا بد من التفصيل بين فسخ الغابن قبل فسخ المغبون أو بعده، فان كان قبله فالحق كما أفاده علي طبق البيان، و ان كان بعده فلا وجه لانتقال العين الي المغبون، اذ المفروض أن المغبون ملك البدل لا بعنوان الحيلولة، و أما علي ما سلكناه فلا بد من الفرق بين أخذ البدل و عدمه، فانه اذا أخذ البدل فلا مجال لمطالبة العين و ان كان لم يأخذ البدل له أن يأخذ نفس العين، بلا فرق بين أن يكون الانتقال بالفسخ أو بسبب جديد و الوجه فيه ظاهر.

ثم أفاد الشيخ بأن تصرف الغابن ان كان مغيرا للعين فاما يكون بالنقيصة و اما يكون بالزيادة و اما يكون بالامتزاج، فان كان بالنقيصة فاما يوجب تغيرا في العين تغيرا يوجب الارش و اما لا يوجب الارش، فان كان يوجب الارش أخذه مع الارش كما هو مقتضي الفسخ لان الفائت مضمون بجزء من الثمن فاذا رد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 225

تمام العوض وجب رد تمام المعوض فيتدارك الفائت بالارش، و مثله ما لو تلف جزء من الثمن.

و الظاهر أن مراده من النقص الموجب للأرش هو العيب في مقابل نقصان ما لا يعد عيبا و ان كان مؤثرا في نقص القيمة.

و يمكن أن يورد عليه: بأن النقص ان كان راجعا الي الوصف أعم من أن يعد عدمه عيبا أو لم يعد لا يقابل بجزء من العوض، فاثبات وجوب رفع الارش من قبل الغابن يحتاج الي دليل، و حيث أن الوصف لا يقابل بشي ء فلا يتم ما أفاده في المتن.

و التمسك

بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، مخدوش بأنه لا يطلق عليه التلف، و ثانيا ان شمول تلك القاعدة لخيار الغبن أول الكلام.

و الذي يمكن أن يقال: ان لازم الفسخ عود العين علي ما هي عليه بجميع الخصوصيات الي الفاسخ، و لا فرق فيه بين أن يكون النقص مما يوجب الارش أو لا يوجبه و كان التغيير بفعل الغابن أو بفعل غيره أو بآفة سماوية، و تحقيق هذه الجهة موكول الي باب أحكام الخيار.

ثم أفاد بأنه ان كان لا يوجبه شيئا رده بلا شي ء، و منه ما لو وجد العين مستأجرة، فان علي الفاسخ الصبر الي انقضاء المدة. و لا يجب علي المفسوخ عليه شي ء، لان المنفعة من الزوائد المتخللة المنفصلة، و هي ملك للمفسوخ عليه، لأنها تابعة للملك المطلق، فاذا تحقق ملك العين في زمان ملك المنفعة بأسرها و يحتمل انفساخ الاجارة في بقية المدة لان منفعة الملك المتزلزل متزلزل و به جزم القمي.

و فيه نظر، فانه لا وجه لتزلزله. نعم ذكر الصدر بأنه اذا وقع التفاسخ

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 226

لاختلاف المتبايعين فوجد البائع العين مستأجرة يكون للبائع علي المشتري أجرة المثل ببقية المدة، و سيجي ء ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين.

أقول: قد ظهر مما ذكرنا آنفا أنه لا وجه للقول بأنه لا شي ء للفاسخ علي المفسوخ عليه بالنسبة الي بقية المدة، اذ قلنا ان لازم الفسخ عود الملك الي الفاسخ علي ما هو عليه. لكن لا وجه لما ذكره القمي، فان الاجارة وقعت صحيحة، و هي عقد صحيح لازم بالضرورة، و لا وجه لانفساخها، فالصحيح هو ضمان أجرة المثل بالنسبة الي بقية المدة أو ما نقص عن العين

بلحاظ نقص تلك المدة. و لا يبعد أن يكون الامر ان متطابقين دائما، و أما الفرق الذي أفاده المصنف بين الفسخ و التفاسخ فالظاهر أنه ليس كذلك، بل لا فرق بين الامرين، و الجامع بينهما أن العقد ان انفسخ بالفسخ أو التفاسخ يلزم رجوع العين الي المالك الاول بتمام شئونه و أما لو رجع بغير انفساخ- كما انتقل اليه بالارث أو بالاشتراء- فكان مسلوب المنفعة يكون له كذلك، و الوجه فيه ظاهر.

و أما ان كان التغير بالزيادة فأفاد المصنف بأنها تكون تارة حكمية محضة كقصارة الثوب فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة، بأن يقوم العين و يؤخذ ما به التفاوت. و لا يخفي أن مراده من الشركة ان كانت الشركة في العين كما هو ظاهر العبارة فلا يمكن المساعدة عليه كما هو ظاهر، فان المفروض الزيادة الحكمية لا تقابل بالثمن، و أما الشركة في المالية فقد وقع بينهم الخلاف في ذلك، و الوجه في تحقق الشركة أحد أمرين: أحدهما انه بفعل المفسوخ عليه و لعمله احترام، ثانيهما أنه يدخل في ملكه بتبع ملك العين، فلو فسخ العقد لا وجه لخروجه عن ملكه، و كلا الوجهين مخدوش.

أما الاول فلان عمله كان في ملكه فلا مقتضي لان يكون مضمونا، و أما الثاني

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 227

فلان العين بواسطة الوصف علت قيمته و المملوك هي العين، و الوصف غير مملوك كما هو ظاهر.

مضافا الي أن الوجه الاول لا كلية له، اذ ربما يكون بفعل الغير كما أنه ربما يكون بفعل اللّه، فالدليل أخص من المدعي. فالحق أنه لا مقتضي للشركة وفاقا للأستاذ حيث أفتي في منهاجه في بحث خيار الغبن بعدم شي ء للغابن.

فلاحظ.

هذا فيما كانت

الزيادة موجبة لازدياد القيمة، و أما ما لا تكون دخيلة في زيادتها فالامر أوضح.

و أخري تكون عينية محضة كالغرس، فربما يقال: بأن المغبون مسلط علي القلع بلا شي ء عليه من الارش كما نسب الي العلامة في المختلف. و ربما يقال:

بأنه مع الارش كما اختاره الشهيد في المسالك، و ربما يقال: بأنه ليس له مطلقا كما نسب الي المشهور في بعض المقامات.

و الحق من هذه الوجوه هو الوجه الاول، فان الغرس واقعا عن حق في أول الامر لا يدل علي كون بقائه حقا، فان ابقاءه بلا رضي الاخر ظلم و لا عرق له.

و مما ذكرنا علم أن ما اختاره الشهيد- و هو الوجه الثالث- ليس علي طبق القاعدة، و لا مجال لان يقاس ببيع الارض مشغولة بالزرع مع علم المشتري به أو بيع دار المستأجرة، فانه مع علم المشتري يكون البقاء شرطا بخلاف المقام. مضافا الي أنه في الاجارة لا مقتضي لان يعارض المشتري المستأجر اذ المستأجر قد ملك المنفعة بالاجارة قبل تملك المشتري، غاية الامر أن يثبت الخيار للمشتري ان كان جاهلا بالحال، و هذا واضح لا ريب فيه.

ان قلت: قلعه للغرس يكون ضررا علي صاحب الغرس.

قلت: الصبر ضرر علي صاحب الارض، مضافا الي أن الحكم الشرعي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 228

عبارة عن جواز القلع لا وجوبه، و المشهور غير قائلين برفع الحكم الترخيصي بقاعدة لا ضرر، أضف الي ذلك أنا ذكرنا في بحث القاعدة أن مفادها حرمة الاضرار لا رفع الاحكام الضررية. و من الظاهر أن التصرف في المملوك لا يكون حراما و لو كان ضررا بالنسبة الي الغير و الا يلزم عدم جواز اخراج المستأجر عن الدار في كثير من الموارد و

هو كما تري.

ان قلت: مقتضي قوله «ليس لعرق ظالم حق» «1» انه لو لم يكن الغارس ظالما لما يكون له الحق، و في المقام كان الغرس عن حق علي الفرض.

و فيه: أولا ان الرواية ضعيفة سندا فلاحظ، و ثانيا يتوقف الاستدلال علي ثبوت المفهوم للرواية و هو أول الكلام، و ثالثا مقتضي ما ذكرنا أنه لو لم يبادر الي القلع فهو ظالم فيدخل في المنطوق، و كونه حدوثا عن حق لا يدل علي كونه حقا بقاء. و رابعا غاية ما في الباب دلالته علي كون صاحب الحق له العرق، و هذا واضح ظاهر لكن الكلام في الصغري، و كونه حقا بحسب البقاء أول الكلام.

و من هذا البيان ظهر ما في تقريب المدعي بأن صاحب الغرس كان له الحق و قد استوفي الحق، و من الظاهر أن الغرس بما هو غرس ملكه لا بما هو خشب و حطب. و بعبارة أخري: ان المغروس بهذا العنوان ملك له فقد سبق استيفاؤه فلا يجوز منعه.

و فيه: الجواب يظهر بالتأمل، و هو اذا استوفي فلا شي ء كي يقع النزاع فيه، و ان لم يستوف فلا مقتضي للاستيفاء بعد.

و من هذا البيان يظهر فساد القول الثالث الذي اختاره السيد في الحاشية

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (17) كتاب الغصب الباب (3) حديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 229

قوله: و لو كان التغير بالامتزاج (1).

فان الجمع بين الحقين يتوقف علي اثبات الحق، و هو أول الكلام بل مقطوع العدم.

و قد ظهر مما ذكرنا أنه لو قلع صاحب الغرس لا يجب طم الارض، فان المغبون تملك الارض خالية، الا أن يقال: بأن الغابن ملزم برد العين علي ما هي عليها فلا بد من طمها.

و هذا هو الحق.

ثم ان المشتري هل يجوز له تصدي القطع ابتداء أو بعد امتناع صاحبه أو يلزم الرجوع الي الحاكم؟ الحق انه يلزم مراجعة صاحبه فانه ماله و لا يجوز التصرف في مال الغير بلا اذنه و مع امتناعه يتصدي الحاكم فانه ولي الممتنع.

و القول بأنه لا احترام له كما في كلام السيد أو ليس لعرق ظالم حق كما في كلام الايرواني فلا مقتضي للرجوع الي الحاكم. ليس علي ما ينبغي، فان حرمة التصرف في مال الغير بحالها بالنسبة الي غير الحاكم.

و بعبارة أخري: ان مقتضي حرمة التصرف في مال الغير و تسلط مالك الارض علي تخلية أرضه من غرس الغير يقتضي أن يتصدي للقلع مع امتناع مالكه الحاكم الشرعي الذي ولي كل ممتنع، و أما لو اختار صاحب الارض الابقاء يكون أجرة الارض له و لا فرق فيما ذكرنا بين الغرس و الزرع لعين المدرك، و لا يتفاوت الحال من جهة طول المدة في الغرس و قصره في الزرع.

و أيضا علم مما ذكرنا أنه لو أراد صاحب الغرس قلع غرسه لا يجوز للمالك منعه، فان كل أحد مسلط علي ماله و ليس لغيره منعه من التصرف. هذا كله في الزيادة.

أقول: و أما الامتزاج فتارة يكون بغير جنسه و أخري يكون بالجنس،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 230

أما لو كان بغير الجنس فان كان علي وجه الاستهلاك- كما في امتزاج ماء الورد بالنفط بحيث يعد ماء الورد تالفا من جهة الاختلاط- فهو في حكم التالف و يرجع الي قيمته، و ان لم يعد من التالف كالخل الممزوج بالانكبين فأفاد المصنف بأنه يمكن أن يقال بأنه كالتالف فيطالب القيمة فيسقط خياره كما في التالف.

و يمكن

أن يقال بالشركة، كما لو كانا لمالكين.

و أفاد السيد في الحاشية بأنه يمكن أن يقال: بأنه للمغبون الخيار بين أخذ العوض و بين اختيار الشركة، و ذلك لان عين ماله موجود في الضمن و له المطالبة، فتكون النتيجة الشركة في الثمن لا في العين لعدم الدليل و له المطالبة بالعوض لمكان الحيلولة.

و أما ما أفاده السيد ففيه مواضع للنظر، اذ لو كان الفسخ موجبا لرجوع العين الي الفاسخ فلا مقتضي للقول بأخذ العوض الا دليل الحيلولة، و قد مر ضعفه.

و ثانيا- انه لو كان العين راجعة اليه بالفسخ فلا معني للالتزام بالحيلولة، اذ المفروض تحققه و وجوده.

و ثالثا- كيف يلتزم بعدم تحقق الشركة مع رجوع العين الي الفاسخ.

و رابعا- انه لا مقتضي للشركة في الثمن مع أن العين موجودة.

و أما ما أفاده الشيخ فالحق أن يقال بعدم تحقق الشركة و سقوط الخيار بالنسبة الي نفس العين كما هو ظاهر عبارته و الانتقال الي القيمة فانه تلف بالامتزاج كما لو صار بيض الدجاج فرخا فانه لا وجه لرجوع الفرخ الي المغبون بل الحق بقاء الفرخ في ملك الغابن و انتقال القيمة الي الفاسخ.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 231

و مما ذكرنا ظهر أنه لا مجال لان يقال: اذا لم تكن العين راجعة الي الفاسخ يكون العين بلا مالك لتساوي نسبة الفاسخ و من عليه الخيار بالنسبة الي العين. و وجه فساد هذا الاشكال أن كلا المالين كانا لشخص واحد و بالامتزاج صار حقيقة ثالثة، فلا فرق بين الفاسخ و من عليه الخيار، فان المال مال من عليه الخيار و أما الفاسخ فماله تلف بالامتزاج.

و أما لو كان الامتزاج بالجنس فان كان بالمساوي أفاد الشيخ بأنه يثبت

الشركة.

ان قلت: لا شبهة في أن الامتزاج بمال الغبن قبل الفسخ لم يكن موجبا للشركة، اذ لا معني للشركة في مال الانسان، فبعد الفسخ اما يرجع عين مال المغبون فلا شركة و ان لم يعد نظرا الي أنه تلف بالامتزاج فلا موضوع للشركة.

قلت: نختار الشق الاول و نقول بالفسخ يرجع عين المال الي الفاسخ، فعليه المقتضي للشركة واضح و هو الامتزاج. و الحاصل ان الامتزاج في المقام لا يوجب تغيير الحقيقة، بل العين موجودة حقيقة غاية الامر الخصوصية- و هي الامتياز- مفقودة، و هذه الجهة توجب الشركة بعد الفسخ، فما أفاده الشيخ هو الصحيح.

و ربما يقال: بأن الامتزاج لو كان مع مال الاجنبي لا يمكن رجوع العين الي الفاسخ لاستحالة رجوع العين الاستقلالي و أما الاشاعي فلم يكن بسبب البيع فكيف يرجع بالفسخ. و بعبارة ملخصة: ان ما خرج من يده بالبيع لا يمكن رجوعه اليه، و ما يمكن الرجوع لم يخرج عن ملكه بالبيع حتي يرجع بالفسخ.

و يرد عليه نقضا و حلا: أما النقض فبما لو تغير لون العين- بأن كان احمر فصار أبيض بعد البيع- فان الخصم لا بد أن يلتزم بعدم رجوع العين

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 232

بالفسخ اذا كانت للفاسخ، اذ لا يعقل رجوعه لتغيره بصيرورته أبيض، و أما الابيض فلم يكن منقولا بالبيع، فان هذا الاشكال أوهن من بيت العنكبوت.

و أما الحل فان عين المال في المقام موجود و المتغير انما هو بعض خصوصياته، و هو لا يوجب عدم رجوع العين بالفسخ. و الحق تمامية ما أفاده الشيخ، و هو أن بالفسخ قد دخل العين في ملك الفاسخ و هو يوجب الشركة.

و استشكل عليه المحقق الايرواني: بأن الحكم بالشركة

هنا ينافي ما تقدم في تصرف المغبون من الحاق الامتزاج بالخروج عن الملك، فان بين الكلامين تهافت.

و الجواب عنه: انه لا يقاس المقام بما تقدم من الشيخ، اذ فرق بين ما مر و بين ما نحن فيه، فانه يصدق التلف هناك بخلاف المقام فان عين المال موجود في المقام مع زوال بعض الخصوصيات.

و التحقيق أن يقال: ان مال المغبون بالفسخ قد دخل في ملكه، و هذا الدخول يوجب الشركة، غاية الامر لو كانت الشركة موجبة للعيب في العين ليتحقق الارش علي الغابن.

هذا تمام الكلام فيما اذا كان الامتزاج بالمساوي و أما لو كان الامتزاج بالأردإ فقد حكم الشيخ بحصول الشركة أيضا، و أفاد بأن في استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوه، و لم يختر وجها.

و لا يبعد أن يقال: بأن الامتزاج يوجب الشركة، و أما النقص الحاصل فيوجب أخذ الارش. و أما لو كان الامتزاج بالاجود فربما يقال انه يملكه بالنسبة و لا شي ء عليه فانه رزق رزقه اللّه.

و يرد عليه: أولا بالنقض بسابقه، اذ المفروض أن الغابن ليس غاصبا و مع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 233

قوله: بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن (1).

ذلك لم يقل أحد بأنه لا شي ء عليه بل رزق رزقه اللّه. و لا فرق بين المقامين، اذ الرداءة و الجودة أمران اضافيان.

و ثانيا بالحل، فان المفسوخ عليه لا بد أن يرد مال الفاسخ بمقتضي قانون الفسخ، و لا أرش علي المغبون للغابن، لان الجودة ليست بفعله، بل حتي لو كانت بفعله لا نلتزم بالارش علي الفاسخ، و لذا نلتزم بأنه ليس له شي ء في العبد المسلم و في قصارة الثوب.

و بما

ذكرنا ظهر أنه لا تصل النوبة الي توجه اشكال الربا، و علي فرض الالتزام بالقول الاخر أيضا لا نلتزم باشكال الربا، فان اشكاله مختص بالمعاوضات الاختيارية لا التعاوض القهري الذي يحصل في أثر الامتزاج، فان دليل الحرمة قاصر من الشمول فلاحظ.

[الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن]
اشارة

أقول: يقع الكلام في حكم التلف، فانه اما يكون من المغبون أو من الغابن، و علي كل تقدير اما باتلاف من يده و اما باتلاف سماوي و اما بالفعل الاجنبي.

فههنا فروع يجب أن لا تخفي عليك
اشارة

قبل التعرض بالفروع، أن الوجه في تعرض المصنف لهذه المسألة في المقام أنه قد ادعي الشهرة بل الاجماع علي أن تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن مسقط للخيار فقد يتوهم بأنه لو كان التصرف مسقطا لكان السقوط بالتلف أولي، فذكر حكم التلف لدفع هذا التوهم، و هو أن القول بالسقوط هناك لا يلزمنا القول هنا الا أن يكون الجامع بين الموردين موردا للإجماع فهو أول الكلام. مضافا الي ذلك أن الاجماع ليس بحجة.

اذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان الفروع:

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 234

(الفرع الاول) ما لو تلف ما عند المغبون باتلاف منه،

فانه لا وجه لسقوط الخيار كما مر و سيجي ء في أحكام الخيار، فلو فسخ يغرم قيمة التالف و يأخذ ما عند الغابن ان كان موجودا و بدله ان لم يكن. و قد تردد المصنف بين غرامة قيمته يوم التلف و يوم الفسخ، و الظاهر أنه لا وجه لغرامة يوم التلف، فانه تلف في ملكه، فالمدار علي يوم الفسخ، بل المدار علي يوم الاداء، لما قلنا من ثبوت نفس العين في الذمة لو لا النص الخاص في المقام.

و الحاصل انه لو قلنا بأن مدلول صحيحة «1» ابي ولاد الحناط كون المدار علي يوم الغصب، فلا بد من القول بأن الميزان بيوم الفسخ في المقام، و أما لو لم نقل به فالميزان بيوم الاداء. نعم لو قلنا بأن تفاوت القيمة مضمون علي الضامن يلزم القول بوجوب أعلي القيم، و هكذا الامر لو كان التلف بآفة سماوية.

و أما لو كان باتلاف اجنبي أفاد الشيخ الاعظم: ان المغبون يرجع بعد الفسخ الي الغابن، لأنه الذي يرد اليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله و الغابن يرجع الي المتلف.

و يرد عليه: أنه لا وجه للرجوع

الي المتلف، لأنه أتلف مال المغبون فضامن له، بلا فرق بين أن نقول بالانتقال الي القيمة من حين التلف و بين أن نقول بثبوت نفس العين في عهدة الضامن الي حين أخذ البدل. اما علي الاول فظاهر، و أما علي الثاني فلان العين الثابتة في ذمة المتلف ملك للمغبون و انتقاله الي الغابن بلا موجب.

أفاد السيد اليزدي أن علي القول ببقاء نفس العين في ذمة المتلف الي حين أخذ البدل يمكن دعوي أن الغابن يجد ما صار ملكا له بالفسخ في ذمة المتلف

______________________________

(1) التهذيب الجزء (2) ص 176.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 235

قوله: و ان رجع عليه البدل ثم ظهر الغبن ففسخ (1).

قوله: و لو كان باتلاف الغابن (2).

فيرجع عليه.

و يرد عليه: انه يلزم مما ذكر أن المتلف لو لم يؤد بدل ما أتلفه لم يكن حق للغابن الرجوع الي المغبون. الا أن يقال: بأنه من موارد توارد الايدي، لكنه فرق بين المقامين، فان المفروض فيما نحن فيه أن الاجنبي وضع يده علي ملك المغبون فلا وجه للرجوع الي غيره، بخلاف توارد الايدي فان شمول قاعدة اليد علي الجميع سواء.

أقول: اي أن المغبون ان رجع الي الاجنبي و أخذ البدل ثم ظهر الغبن ففسخ المغبون رد علي الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ.

و قد ظهر مما ذكرنا انه لو قلنا بأن المناط يوم الغصب بمقتضي الصحيحة فالمناط يوم الفسخ، و ان قلنا بعدم دلالة الصحيحة و سلكنا علي طبق القاعدة فالمدار بيوم الاداء ان لم نقل بأعلي القيم كما أنه ليس ببعيد.

أقول: اي لو كان التلف باتلاف الغابن فان لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن و ان فسخ أخذ الثمن منه.

و أورد

عليه السيد ان مقتضي القاعدة أن الغابن يغرم للمغبون قيمة يوم التلف و يغرم المغبون له قيمة يوم الفسخ، و تظهر الثمرة في تفاوت القيمتين.

و يمكن الجواب عنه: بأنا لو قلنا ان الميزان بيوم الاداء لا بيوم الغصب فالظاهر أنه يتهاتر و لا شي ء لأحدهما علي الاخر فلا يترتب ثمرة عليه، و لكن لو قلنا بأعلي القيم من يوم الغصب الي يوم الاداء فالثمرة المدعاة في كلام السيد متين.

و لو كان التلف باتلاف الغابن و أبرأه المغبون ثم فسخ لا بد من أن يرد اليه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 236

قوله: تلف ما في يد الغابن بآفة او باتلافه ففسخ المغبون اخذ البدل (1).

قوله: و لو تلف باتلاف الاجنبي رجع المغبون بعد الفسخ الي الغبن (2).

القيمة، لان الابراء بمنزلة أخذ البدل منه.

هذا تمام الكلام في الفرع الاول مع ما يتعلق به من اللواحق.

الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن

فانه أيضا يتصور علي أقسام:

(منها) أن يكون باتلاف الغابن، و يلحق به ما لو كان بآفة سماوية. أفاد الشيخ الاعظم: لو فسخ المغبون في هذه الصورة بعد التلف يأخذ البدل، و في اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان، ظاهر الاكثر الاول.

و قد أورد عليه السيد في الحاشية بأنه لا وجه لجعل يوم التلف مدارا للحكم و كذا كونه ظاهر الاكثر محل تأمل.

و التحقيق أن يقال: انك قد عرفت في الفرع الاول أنه لا وجه لكون يوم التلف مناطا للحكم، بل الميزان بيوم الفسخ علي تقدير تمامية دلالة الصحيحة و يوم الاداء علي تقدير آخر، و نحن اخترنا أن الميزان يكون بأعلي القيم، فلا نعيد.

هذا تمام الكلام فيما لو كان التلف باتلاف الغابن.

و أما لو كان باتلاف أجنبي فأفاد الشيخ بأن

المسألة ذات وجوه ثلاثة:

الاول: أن يرجع المغبون بعد الفسخ الي الغابن، لأنه ملك القيمة علي المتلف، و لأنه الذي يرد عليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله.

الثاني: أن يرجع الي المتلف، لان المال في ضمانه، و ما لم يدفع العوض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 237

قوله: مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية (1).

فنفس المال في عهدته.

الثالث: أن يكون مخيرا في الرجوع بأي منهما، أما الغابن فلانه ملك البدل، و أما المتلف فلان المال المتلف في عهدته.

و الحق في المقام أن يقال كما عرفت في الفرع الاول: ان الغابن ضامن للمغبون و المتلف ضامن للغابن، بلا فرق بين أن نقول ان الثابت في ذمة المتلف نفس العين أو القيمة، و ان كان السيد فصل بين المقامين و قد مر تفصيله و الجواب عنه. و أيضا لا يقاس المقام بباب توارد الايدي كما مر توضيحه آنفا.

[مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية]

أقول وقع الكلام بين الاعلام في أن خيار الغبن يختص بعقد البيع أو يدخل في كل عقد معاوضي أو لا بد من التفصيل في المقام. أفاد الشيخ قدس سره بأن الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام: انه لو كان المدرك لهذا الخيار الاجماع فلا بد من الاقتصار علي المقدار المعلوم منه، و هو البيع فلا يجري في غيره من المعاوضات، و أما لو كان المدرك الرواية الواردة في مسألة تلقي الركبان و هي قوله «غبن المسترسل سحت»، أو الاشتراط الضمني و هو اشتراط التساوي، أم قاعدة نفي الضرر فالمقتضي للعموم موجود لعدم الفرق بين البيع و غيره كما هو ظاهر، فان نفي الضرر لا يختص بالبيع كما أن الاشتراط الضمني

بمقتضي الارتكاز الطبعي في جميع المعاملات علي السواء. و حيث أن المدرك عندنا هو الشرط الارتكازي الفطري فهو لا يختص عند العرف العقلائي بمعاوضة دون معاوضة، بل نلتزم بالخيار في كل مورد يكون الشرط الارتكازي موجودا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 238

قوله: نعم يبقي الاشكال في شموله للصورة المتقدمة و هي ما اذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بيعا كان أو غيره علي عدم المغابنة و المكايسة من حيث المالية، كما اذا احتاج المشتري الي قليل من شي ء مبتذل لحاجة عظيمة دينية او دنيوية فانه لا يلاحظ في شرائه مساواته للثمن المدفوع بازائه، فان في شمول الادلة لمثل هذا خفاء بل منعا الا أن يتم بعدم القول بالفصل (1).

هذا في غير الصلح، و أما الصلح فهو علي أقسام، فانه تارة يتوسل بالصلح لدفع بعض المحاذير و يراد منه في الحقيقة أن يترتب عليه أثر البيع، فلا شبهة في جريان الغبن فيه بلا اشكال، و أخري يقع الصلح علي ما في الذمم في صورة الشك و الترديد و الغرض التخلص عن الاشتغال و يكون مبنيا علي المسامحة فلا يجري فيه، لأنه مقدم و لم يشترط شيئا فلا مجري لقاعدة نفي الضرر و القاعدة الاشتراط كما هو ظاهر، و ثالثة يدعي احد علي آخر شيئا و الاخر ينكره و يصالحان علي اسقاط الدعوي.

ففي الفرض لا بد أن يقع التقابل بين الثمن و ترك الدعوي، و لو وقع في مقابل متعلق الدعوي يكون باطلا، لان المفروض أنه ليس شيئا في نظر المنكر و لو انكشف بعد ذلك صدق دعوي المدعي يكون الاشتغال بماله لعدم موجب لسقوطه. و في مثل هذا الصلح أفاد السيد الاستاذ دام ظله

بعدم جريان خيار الغبن لعدم موضوعه.

و فيه: انه ليس الامر كذلك، اذ ربما يكون مورد الدعوي مقدارا طائلا، و رفع اليد عن الدعوي بالمقدار الذي قبلاه يكون غبنيا.

اقول: لا شبهة في أن المقدار الذي كان بناء المعاملة علي عدم المغابنة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 239

قوله: اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او علي التراخي؟ (1).

لا تشمله الادلة، سواء كان المدرك قاعدة نفي الضرر أو الاشتراط الضمني أو الاجماع، و أما المقدار الزائد منه فيدخل في عمومها.

و أما عدم القول بالفصل ففيه اشكال من وجوه قد بيناها في محله.

[كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا]
اشارة

أقول: قد وقع الكلام بينهم في كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا، و يظهر من كلام الشيخ أن القول الاول هو المشهور.

و الذي ينبغي في المقام أن يقع البحث في ثلاثة مواضع: الموضع الاول فيما يستدل به علي الفور، الموضع الثاني فيما يستدل به علي التراخي، الموضع الثالث فيما لو لم تتم الادلة من الطرفين فما هو مقتضي القاعدة؟

(أما الموضع الاول) [فيما يستدل به علي الفور]

فقد استدل للفورية بأن الخيار علي خلاف القاعدة، فيقتصر علي المقدار المعلوم خروجه عن تحت القاعدة.

و يرد عليه: أولا انه لو تحقق حكم حدوثا و لم يكن مانع عن بقائه بلحاظ دليل آخر يكون مقتضي الاستصحاب بقاؤه الي أن يحصل العلم بارتفاعه، فمجرد ما ذكر في الدليل لا يكون وجها للفور.

و ثانيا لا وجه للالتزام بالاختصار علي مقدار خاص بل لا بد من ملاحظة مدرك الخيار، فانه لو كان المدرك هو الاجماع لكان لهذا التقريب وجه، و أما لو كان المدرك حديث نفي الضرر أو قاعدة الاشتراط لا يتم هذا التقريب.

و بعبارة أخري: لو كان لدليل الخيار اطلاق أو عموم يقتضي الخيار بقاء لا يبقي مجال لهذا لاشكال.

و استدل للفورية أيضا بعموم وجوب الوفاء بالعقد، فان المرجع عند الشك

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 240

عموم العام لا استصحاب حكم المخصص، و لذا قال في جامع المقاصد: ان عموم العام للأفراد يستتبع عموم الازمنة و الا لم ينفع بعمومه.

و الظاهر أن مقصوده ان عموم العام ان كان ناظرا الي الزمان فيشمل كل فرد من الزمان و ان لم يكن شاملا للزمان فلا أثر له، اذ المفروض أنه لم يشمل الفرد الزماني.

و بعبارة أخري: ان وجوب الوفاء بالعقد ان لم يكن ناظرا الي الاستمرار الزماني فما فائدة العموم

الافرادي، و ان كان ناظرا الي العموم الازماني فالمرجع هو العام.

و أورد عليه الشيخ: بأن لحاظ الزمان بالنسبة الي الافراد اما بنحو الظرفية و اما بنحو القيدية. و بعبارة أخري: الاستمرار الزماني تارة يلاحظ علي نحو الظرفية لأداء الدين مثلا بالنسبة الي جميع الازمنة، فان وجوب أداء الدين حكم واحد مستمر، فلو ارتفع الوجوب بالنسبة الي قطعة من الزمان لا مجال للأخذ بالعام، بل المقام مقام الاخذ باستصحاب حكم المخصص، بل لو لم يكن الاستصحاب جاريا لمحذور تصل النوبة الي أصل آخر. و السرّ فيه ان الحكم الواحد اذا ارتفع فلا مجال لعوده.

و أما لو كان الزمان قيدا للحكم بحيث يكون كل زمان ملحوظا مع استقلاله- كما في صوم شهر رمضان- فلو خرج فرد من العموم مقتضي القاعدة الاخذ بالعموم بالنسبة الي بقية الافراد بحيث لو لم يكن الاخذ بالعام ممكنا لا مجال للأخذ بالاستصحاب، لأنه من قبيل اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر.

و هذا الذي ذكرنا لا فرق فيه بين أن يكون العام وضعيا أو اطلاقيا، فان المناط ما ذكرنا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 241

و بهذا يظهر فساد ما في جامع المقاصد من أنه حيث أن عموم وجوب الوفاء اطلاقي يجوز استصحاب الحكم المخصص. و أيضا يظهر بما ذكرنا أن ما أفيد في الاصول من أنه قد يخصص العام بالاستصحاب ليس علي ما ينبغي، و المقام من القسم الاول، و عليه مقتضي الاستصحاب بقاء الخيار لأنه باستمرار الخيار لا يتحقق تخصيص زائد كي ينفي بالعموم. فقد ظهر بما ذكر أن العموم لا يمنع بالاستصحاب كما أن الاستصحاب لا يمنع به، فان مورد كل منهما مغاير لمورد الاخر فلا اجتماع بينهما.

فقد تحصل أن

المقام مورد جريان استصحاب الخيار، بحيث لو لم يجر الاستصحاب لا مجال للأخذ بعموم وجوب الوفاء، بل لا بد من اثبات اللزوم بوجه آخر، ففي المقام حيث ان الحكم بلزوم العقد من القسم الاول فالمقام مورد استصحاب حكم المخصص لا الاخذ بعموم العام. هذا ملخص كلامه رفع مقامه.

و يرد عليه: ان القاعدة تقتضي الاخذ بعموم العام علي كل حال، فانه مع وجود الامارة لا تصل النوبة الي الاخذ بالاصل، فانه فرش بالنسبة اليها.

و السرّ فيه أن العام حجة في أفراده- أعم من أن تكون افراده ملحوظة بنحو الاستعراق أو تكون ملحوظة بنحو المجموع- مثلا لو قال المولي «اكرم هؤلاء العشرة» بنحو العام المجموعي بحيث يكون الحكم واحدا ثم أخرج فردا أو فردين من العشرة أ ليس مقتضي القاعدة الاخذ بالدليل و اكرام البقية، فعليه لا بد من الاخذ بعموم وجوب الوفاء.

و الظاهر أن المقام من هذا القبيل كما أفاده الشيخ، أما علي مسلكنا في معني الوفاء فالامر ظاهر، اذ المستفاد من الدليل هو لزوم العقد و هذا حكم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 242

واحد مستمر، و أما علي مسلك الشيخ- و هو وجوب الوفاء- فربما يقال بأن لكل زمان وجوب من الامر ليس كذلك، فان كون الزمان قيدا بحيث يكون لكل زمان حكم غير حكم زمان آخر يحتاج الي المئونة و الي لحاظ خاص، و هو خلاف الظاهر. و علي ما ذكرنا لا فرق بين المسلكين، فانه علي كل تقدير يكون مقتضي القاعدة الاخذ بالعام.

ثم انه هل يكون فرق بين أن يكون التخصيص من الاول و بين أن يكون من الوسط كي يقال بأنه لو كان من الاول لا بد من الاخذ بالعموم، فانه ليس

تخصيص في الفرد، و أما لو كان من الوسط فيجب الاخذ بالاستصحاب اذ ليس فيه تخصيص زائد. فعلي فرض صحة هذا الكلام يفصل فيه و لا يبعد أن يفرق بأن يقال: لو كان من الاول فلا مانع من الاخذ بالعام اذ يلزم تخصيص الفرد فيجب الاخذ به في المقدار المشكوك فيه، فتحصل أن الحق في المقام ان القاعدة تقتضي الاخذ بالعام علي جميع التقادير.

ان قلت: لا مجال للأخذ بعموم العام لا بالاستصحاب و لا بدليل العموم، أما الاول فلان المفروض انقطاعه بالتخصيص، و أما بالعموم فلان المدرك لعمومه اما نفس الدليل أو قوله صلي اللّه عليه و آله «حلال محمد حلال الي يوم القيامة» أما الاول فلا يعقل أن يكون ناظرا الي هذه الجهة، لان نفس الحكم غير ناظر الي بقائه و عدم نسخه.

و بعبارة أخري: ان استمرار الجعل فرع وجود الجعل، و ان شئت قلت:

ان الجعل موضوع لاستمراره و كيف يمكن أن يكون الموضوع بيانا لحكمه و أما قوله «حلال محمد حلال» ناظر الي أن ما يكون حلالا لا ينسخ و يكون باقيا، و اما ان الفسخ بعد العقد هل هو حلال أم لا لا يستفاد منه، و في المقام لا ندري

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 243

بأن العقد بعد زمان يكون لازما أو جائزا، فلا مجال الا لاستصحاب حكم المخصص.

قلت: ما أفيد في بيان الاشكال من أن الجعل غير ناظر الي استمراره تام لكن اذا تمت مقدمات الاطلاق فيستفاد منها استمرار المجعول. و بعبارة أخري:

نأخذ بالاطلاق و نحكم ببقاء المجعول الي الاخر.

(الموضع الثاني) [فيما يستدل به علي التراخي]

أفاد الشيخ قدس سره بأنه أيضا لا مجال للأخذ بالاستصحاب لان موضوع الخيار من يكون متضررا و لا يكون متمكنا من

الفسخ، فلو قدر علي الفسخ ينعدم موضوع الخيار و يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع.

و فيه: أولا ان تقييد الموضوع بهذا القيد بلا وجه، فان المستفاد من القاعدة أن المتضرر يكون له الخيار، و من الظاهر أن المغبون متضرر في الان الثاني كما أنه متضرر في الان الاول.

و ثانيا- ان كان المراد من التمكن التمكن مع قطع النظر عن الحكم الشرعي فهو غير متمكن حتي في الان الثاني، و ان كان بلحاظ الحكم الشرعي فهو متمكن حتي في الان الاول، فلا بد من عدم الخيار من الاول.

لا يقال: ان دليل لا ضرر ينفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، و الضرر في المقام ناشئ من فعل المغبون.

فانه يقال: هذا التقريب دوري، اذ الاقدام لا يصدق الا مع فورية الخيار و الحال ان الفورية تتوقف علي الاقدام بحسب هذا البيان.

الاشكال الثاني في الاستصحاب من جهة أن الشك في بقاء الخيار من حيث المقتضي، اذ شك في بقائه من حيث نفسه بلا تحقق رافع في عمود الزمان.

و فيه: انه و ان كان الامر كذلك لكن قد حقق في الاصول أن الاستصحاب حجة بلا فرق بين الموارد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 244

ثم ان الشيخ نقل كلاما عن بعض معاصريه و لا يبعد أن يكون المراد منه صاحب المقابيس، و حكم بأنه لا محصل له، و ملخص ما أفاده: انه لو كان اللزوم أمرا مستمرا فمقتضي القاعدة الرجوع الي العموم بعد مضي زمان الخيار المعلوم وجوده، و أما لو لم يكن لدليل اللزوم عموم فمقتضي استصحاب الملكية عدم تأثير الفسخ كما ان مقتضي بقاء الخيار تأثيره، و الثاني مقدم علي استصحاب بقاء الملكية. لكن القول بعمومية اللزوم أقوي.

فأورد عليه:

بأن المقام ليس مقام الرجوع الي العام كما مر، و أيضا الكل متفقون علي أن دليل اللزوم هو العام لا استصحاب الملك.

و أنت خبير بأن ما أفاده التستري متين، اذ كما ذكرنا لا فرق في الاخذ بالعموم بين كون العموم استغراقيا و بين كونه مجموعيا، كما أنه لو لم يمكن الاخذ بعموم العام فلا مناص من الاخذ باستصحاب الملكية. فما أفاده قدس سره متين جدا.

فتحصل مما ذكرنا أنه لا اشكال في الاستصحاب من هذه الجهة. نعم يبقي الاشكال العام المساوي في جميع الاستصحابات الحكمية.

و لكن الذي يهون الخطب من اصله أنه لا تصل النوبة الي جريان الاستصحاب كي يجري فيه القيل و القال، فانه لو كان المدرك للخيار الاجماع أو حديث لا ضرر لكان لهذا الاشكال مجال، و أما لو كان المدرك الاشتراط في ضمن العقد فلا وجه لفورية الخيار، بل مقتضي القاعدة بقاء الخيار بعد مضي زمان الاول و حيث انا اخترنا هذا المسلك يكون مقتضاه استمرار الخيار كما هو واضح.

ربما يقال: انه لو قيل باستمرار الخيار يتضرر الغابن كما قيل نظيره في اجازة العقد الفضولي، لكن قياس المقام بذلك الباب قياس مع الفارق، اذ لو قلنا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 245

بأن الاصل لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه ربما يتضرر ضررا عظيما، و أما في المقام يجوز للغابن أن يتصرف فيما انتقل اليه غاية الامر لو فسخ المغبون يرد القيمة.

فانقدح مما ذكر أن الحق أن الخيار مستمر، لكن لو أغمض عما ذكرنا و قلنا بعدم جواز الاخذ بالعموم لما ذكره الشيخ، و أيضا التزمنا بعدم جريان استصحاب الخيار، و من ناحية ثالثة قلنا بأن دليل الخيار لا يقتضي استمراره.

[الموضع الثالث فيما لو لم تتم الادلة من الطرفين فما هو مقتضي القاعدة؟]

فموقع البحث

هو الموضع الثالث من المواضع الثلاثة، و مقتضي الاصل عند الشك في بقاء الخيار عدمه، فان الاستصحاب يقتضي عدم تأثير فسخ المغبون بعد زمان الوهلة الاولي. و لا مجال للمعارضة في المقام، فانه لا يستصحب الملكية بل بقاء الملكية علي القاعدة، اذ البيع قد أثبت الملكية الدائمة لكل من الطرفين، و انما شك في أن الفسخ أثر في الخروج أم لا، و الاصل عدمه.

و ان شئت قلت: ان الشك في بقاء الملكية مسبب عن الشك في تأثير الفسخ، و الاصل السببي مقدم علي المسببي.

ثم انه علي القول بفورية الخيار فهل الميزان بالفورية الحقيقية أو العرفية؟

لا يخفي أن هذا اللفظ بماله من المفهوم لم يقع تحت دليل كي يستظهر منه شي ء بل اما نلتزم بالتراخي كما تقدم حتي علي القول بكون المدرك للخيار دليل لا ضرر، و اما لا بد من القول بالفورية الحقيقية بلا فرق بين صورة العلم و الجهل و الالتفات و الغفلة و النسيان، فان دليل نفي الضرر ينفي الضرر الناشئ من قبل الشارع لا الضرر المتوجه من جهة الجهل أو الغفلة، كما أنه لا مجال للأخذ

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 246

قوله: الخامس خيار التأخير قال في التذكرة من باع شيئا و لم يسلمه الي المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة ايام (1).

بدليل لا حرج، فان الفسخ لا يكون واجبا كي يقال بأن امتثال هذا التكليف فورا أمر حرجي.

و ملخص الكلام أن المدرك للفورية أعم من أن يكون عموم وجوب الوفاء أو قاعدة نفي الضرر بالنسبة الي الغابن أو استصحاب الملكية و عدم تحقق الخيار يكون مقتضي القاعدة الالتزام بالفورية الحقيقية.

و السر فيه

كما ذكرنا أن المنفي بالقاعدة ما يكون من قبل الشارع، و أما الضرر المتوجه الي المكلف من ناحية جهله أو نسيانه أو غفلته أو عدم فحصه أو غير ذلك فلا يكون منفيا بالقاعدة كما هو ظاهر، الا أن يقوم اجماع تعبدي علي التراخي و عدم الفورية الحقيقية. و الذي يهون الخطب أن أصل المبني فاسد.

ثم انه قدس سره تعرض لفروع راجعة الي دعوي المغبون التارك للفسخ فورا الجهل أو النسيان، و قد مر في المسألة الثانية من مسائل خيار الغبن الفروع الراجعة الي دعوي الجهل بالغبن، و الظاهر وحدة الملاك و المناط في كل المقامين. و يظهر حكم الفروع المذكورة في المقام مما ذكر في تلك المسألة، فلا وجه للإعادة.

[القسم الخامس خيار التأخير]
اشارة

اقول: القسم الخامس من الخيارات خيار التأخير، و المشهور بين العلماء أنه لو باع شيئا و لم يسلمه الي المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط التأخير فالبيع لازم الي ثلاثة أيام، فان لم يجي ء المشتري بالثمن في الثلاثة يكون للبائع الخيار،

و الذي يمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم أمور:
اشارة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 247

الاول: الاجماع.

و فيه ما عرفت منا مرارا فلا نعيد.

الثاني: قاعدة نفي الضرر،

إذ البائع لا يجوز له التصرف في المبيع لكونه ملكا للغير و يكون تلفه عليه لأنه من التلف قبل القبض، و المفروض أنه لم يقبض الثمن.

و يرد عليه: أولا ان الاستدلال بالقاعدة لا ينطبق علي القيود التي أخذت في هذا الحكم كما هو ظاهر.

و ثانيا- يجوز للبائع أخذ المبيع و تملكه بعنوان التقاص، لكن الحكم بجواز التقاص في غير صورة صدق الغصب و العدوان مشكل.

الثالث: النصوص الواردة في المقام،

و هي العمدة:

(و منها) ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتي آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له «1». و هذه الرواية تامة سندا و دلالة.

(و منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتسبت أماما ثم جئت الي بايع المحمل لأخذه فقال قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك. فقال لي: ترضي بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال ابو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره. قال: قلت بقول صاحبي. قال:

سمعته يقول من اشتري شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له «2».

و لا بأس فيها من حيث الدلالة.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب 9 من ابواب الخيار الحديث (1).

(2) نفس المصدر الحديث (2).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 248

(و منها) ما رواه علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن. قال: فان الاجل

بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه و لا فلا بيع بينهما «1». و هي أيضا تامة سندا و دلالة.

(و منها) ما رواه اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام: من اشتري بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجي ء فلا بيع له «2».

(و منها) رواية هذيل بن صدقة الطحان «3»، و هي مخدوشة سندا و دلالة.

و قد أفاد المصنف بأن ظاهر هذه الاخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، و حكي القول عن ظاهر الاسكافي المعبر بلفظ الروايات، و توقف فيه الأردبيلي، و قواه في الكفاية، و جزم به في الحدائق، و طعن علي العلامة حيث أنه اعترف بظهور الاخبار في الفساد و مع ذلك اختار ما ذهب اليه المشهور، و استدل بأن الاصل صحة العقد و حمل الاخبار علي نفي اللزوم.

ثم انه قدس سره أفاد بأن ظهور الاخبار في الفساد و لكن حيث أن المشهور فهموا منها نفي اللزوم، و هذا المعني يقرب أن يكون المراد منها نفي اللزوم لا الصحة، مضافا الي أنه يمكن أن يقال بأن الوارد في اكثر الروايات من نفي البيع بالنسبة الي المشتري فقط قرينة علي أن المراد بالمنفي اللزوم لا الصحة، الا أن في رواية علي بن يقطين ورد بلفظ «لا بيع بينهما». و كيف كان فلا أقل من الشك فيرجع الي استصحاب بقاء الملكية.

ان قلت: الملكية كانت موجودة في ضمن المكية اللازمة، و بعد ارتفاعها نشك في تحققها في ضمن غيرها، و لا مجال للاستصحاب فيها، لأنه من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث الذي لا نقول بجريانه حتي علي مسلك الشيخ القائل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث (3).

(2) نفس المصدر الحديث (4).

(3) نفس المصدر الحديث (5).

دراساتنا من الفقه الجعفري،

ج 4، ص: 249

بجريان القسم الثالث في بعض الفروض.

قلت: ان اللزوم ليس فصلا للملكية كي يتوجه هذا الاشكال، بل حكم للملكية فلا مانع من الاستصحاب.

و فيما أفاده مواقع للنظر:

أما أولا- فلانه قدس سره مع اعترافه بظهور الاخبار في الفساد كيف يتبع فهم المشهور، فانه وقع هذا الخلاف بينهم بأن الشهرة تكون كاسرة للظهور أم لا، و الحق أنه لا اعتبار بالشهرة في قبال الظهور.

نعم لو لم يكن معني اللفظ معلوما لدينا و فهم المشهور منه شيئا لا يبعد بل يقرب جواز متابعتهم لأنهم أهل اللسان و ليس مقامهم أنزل من قول اللغوي، و أما لو كان معني اللفظ ظاهرا لدينا فلا مجال لرفع اليد عن الظهور المحرر بفهم المشهور خلافه.

و ثانيا- ان ما أفاده قدس سره من أنه لا أقل من الشك فيرجع الي الاستصحاب فانه لو وصل الامر الي هذه المرحلة لا تصل النوبة الي الاخذ بالاستصحاب، فان أدلة الصحه للبيع تقتضي الصحة، اذ من الظاهر أن اجمال دليل المخصص المنفصل عن العام أو المطلق لا يسري اليهما. و مجرد ذهاب المشهور الي خلاف الظاهر لا يقتضي رفع اليد عن الحجة، فان غاية ما يترتب علي فهم المشهور حصول الظن بخلاف ظاهر الروايات، و هو لا يغني من الحق شيئا، فلا مانع من الاخذ باطلاق حلية البيع و التجارة. و لعمري ان هذا أمر ظاهر واضح و لم يكن من المطالب أن يخفي علي مثله مع أنه استاذ الكل في الكل، غير أن صدور الاشتباه من غيرهم عليهم السلام ليس بعزيز.

و ثالثا- ان الاستصحاب في المقام غير جار علي مسلكه، حيث أنه من

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 250

الشك في المقضي فلاحظ.

و رابعا- ان هذا

الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل، فتكون النتيجة هي الفساد.

و أما ما أفاده قدس سره من جريان الاستصحاب و عدم كونه من القسم الثالث متين، و ما اورده عليه السيد في الحاشية غير وارد، فانه أفاد في الحاشية بأن اللزوم و الجواز فصلان للملكية، اذ لا يعقل تحقق الملكية بلا لزوم و جواز، و قاس المقام بباب جعل الجواز حيث أنه لا يمكن أن يتحقق الا مع احد الفصول من المنع من الترك أو الرجحان أو التساوي و كذلك المقام.

و ما أفاده فاسد جدا، اذ يرد عليه: أولا النقض بالجسم فانه لا يقبل أن يوجد الا مع اللون و الحال انه ليس فصلا للجسم و يكون مباينا معه بل يكون عرضا قائما به.

و ثانيا ان اللزوم و الجواز من أحكام الملكية، كما أن جواز بيع الملك و عدمه من أحكام الملك، فهل يمكن أن يقال بأن الجواز و عدمه من فصول الملكية، و لذا بالنسبة الي الغافل يتصور جعل الملكية بلا جعل اللزوم او الجواز. نعم بالنسبة الي الشارع الّذي يكون محيطا علي جميع العوالم لا يتصور منه الغفلة، فلا يعقل جعل الملكية بلا جعل اللزوم أو الجواز. و الحاصل ان هذا الاشكال غير وارد علي الشيخ.

أفاد السيد الاستاذ دام ظله بأنه لو قلنا بأن الروايات التي وردت فيها كلمة «فلا بيع له» للمشتري ظاهرة في نفي اللزوم، بقرينة انه لو كان المراد نفي الصحة لكان المناسب أن يقال فلا بيع لهما أو فلا بيع بلا ذكر شي ء تقدمت علي رواية علي بن يقطين الدالة علي الفساد، اذ بعد وقوع التعارض بينهما

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 251

و تساقطهما بالمعارضة يكون الترجيح مع تلك الروايات، لان

الشهرة موافقة لها.

و أما لو قلنا باجمال تلك الروايات فنقول: بأن رواية ابن يقطين ساقطة لاعراض المشهور عنها، فالقدر المتيقن هو الجواز بعد ثلاثة أيام. و بعبارة أخري: القدر المعلوم بعد الثلاثة ان البيع لازم فنشك في بقاء الملكية و نحكم بها بالاستصحاب.

و فيما أفاده جهات من الاشكال علي ما استفدنا من بياناته القيمة، فانه أولا يرد عليه أن الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بل المرجح الشهرة الروائية، و تحقيق الكلام موكول الي باب التعادل و الترجيح، فما أفاده في الشق الاول غير تام.

و أما الشهرة الروائية فليست في تلك الروايات، فان ما رواه جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و ان رويت بطرق عديدة لكن تصل كلها الي زرارة. و بعبارة أخري: الرواية واحدة و أما غيرها فكلها ساقطة سندا.

أما رواية ابن طحان فبنفسه، و أما رواية ابن حجاج فبأبي بكر، و أما رواية ابن عمار فالراوي عنه أبان و فيه نقاش اذ لم يوثق، مضافا الي أن الشهرة بهذا المقدار لا يتحقق كما هو واضح.

و ثانيا: ان اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب سقوطها، فما آفاده في الشق الثاني أيضا فاسد.

و ثالثا: أنه لو وصل الامر الي ما ذكره فلا نحتاج الي الاستصحاب كما ذكرنا في رد الشيخ بل نأخذ باطلاق دليل الصحة.

و رابعا: انه لو وصلت النوبة الي الاستصحاب يعارضه أصالة عدم الجعل فتكون النتيجة هو الفساد، اذ خروج الملك عن ملك مالكه بهذا المقدار معلوم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 252

و الزائد علي هذا المقدار خلاف الاستصحاب. و من الظاهر أن هذا الاستصحاب ليس فيه اشكال و ايراد.

و استدل الاستاذ دام ظله لإثبات المدعي بتقريب آخر، و هو:

أن ما يستفاد منه البطلان رواية ابن يقطين، و المراد منها أن البائع بعد مضي ثلاثة أيام لو قبض المثمن- أي لم يفسخ المعاملة- فهو و ان لم يقبض بأن فسخ البيع فلا بيع بينهما، و هذا عبارة أخري عن الخيار بعد الثلاثة الذي التزم به المشهور.

و المنشأ في هذا الاستناد فاء التفريع، فانه عليه السلام قال «فان الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض» فالمراد من كلمة «القبض» اقباض البائع المبيع بعد الثلاثة.

و منه يظهر أن اقباض الثمن قبل الثلاثة و عدمه لا يرتبط بالخيار و عدمه، و لو تم هذا البيان و قلنا باجمال الرواية تصل النوبة الي استصحاب الملكية بذلك البيان الذي مر عليك آنفا.

و فيه: اولا أن هذا البيان يتوقف علي كون قبض مشددا و هو أول الكلام و المفروض عدمه في الرواية، و احتمال الاشتباه خلاف الاصل العقلائي، بل مقتضي الاصل عدم صدوره مشددا من الامام عليه السلام، فان التفريع يصح.

مع كونه في الثلاثة، فان الاجل ثلاثة أيام فلو تحقق القبض- أي قبض الثمن- في هذه الثلاثة فهو و الا يكون البيع باطلا.

و ثانيا: ما افاده من الاخذ بالاستصحاب، ففيه ما مر منا آنفا فلاحظ.

و استشكل السيد في الحاشية علي جريان الاستصحاب بوجه آخر، و هو أن ظاهر الاخبار البطلان من الاول، فكأنه ان القبض في الثلاثة شرط الصحة و مع عدمه يكون البيع باطلا بأن لم يقع صحيحا بأثر صحيح ثم طرأ عليه الفساد، و عليه لو أجمل اللفظ و وصلت النوبة الي الاستصحاب لا يكون الاستصحاب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 253

قوله: ثم انه يشترط في هذا الخيار امور: احدها عدم قبض المبيع و لا خلاف في اشتراطه ظاهرا

(1).

جاريا لأنه لا متيقن في السابق كي يستصحب.

و فيه: انه يكفي في الصحة بعد الاجمال صحة اطلاق البيع، فلا اشكال في الاستصحاب من هذه الجهة بل الاشكال من جهة ما أورده فلاحظ.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الظاهر من رواية ابن يقطين البطلان، و احتمال كون لفظ «قبض» مع التشديد خلاف الظاهر. و عليه يكون المراد من لفظ «بيعه» هو الثمن، أي قبض البائع الثمن في ضمن الثلاثة و ان لم يقبض فالبيع باطل لا من اصله بل من حينه، خلافا للسيد حيث ذهب الي البطلان من الاول. فيكون مفاد الرواية موافقا لبقية الروايات. و لا مجال لوقوع التعارض بين الروايات، اذ دلالة ما دل علي نفي البيع من طرف المشتري في نفي اللزوم ليس بحد يوجب رفع اليد عن رواية ابن يقطين الظاهرة في الفساد، و علي فرض التعارض فالقاعدة تقتضي الحكم باللزوم لعدم الترجيح لأحد الطرفين.

نعم لو قلنا بجواز التنجيز الاصولي في المتعارضين للمجتهد أن يختار جانب الجواز المستفاد من أحد الطرفين كما أن له اختيار جانب الاخر فلاحظ. نعم لا يبعد أن يحصل الاجماع علي عدم اللزوم، اللهم الا أن نقول بأنه مدركي.

[قد ذكر في هذا الخيار شروط]
اشارة

اقول: قد ذكر لهذا الخيار شروط:

[الشرط الأول عدم قبض المبيع]

(الاول) انه ذكر المصنف قدس سره لا خلاف في اشتراطه ظاهرا مستدلا برواية علي بن يقطين علي تقدير تشديد لفظ «قبض» و كون المراد بالبيع المبيع.

و أورد عليه السيد الاستاذ دام ظله: بأنه علم مما ذكرنا عدم موضوع لهذا الكلام، فانه حمل اللفظ علي الاقباض بعد مضي الثلاثة بالتقريب المتقدم، و قد مر ما فيه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 254

و نقل المصنف عن الرياض انكار دلالة الرواية علي هذا الشرط، ثم أورد عليه بانه لا وجه للإنكار الا احتمال سقوط هذه الجهة من الرواية من النسخة التي أخذها منها، أو احتمال كون البيع بالتشديد، بأن يكون المراد منه هو البائع، أي قبض بايعه الثمن. و هذا الاحتمال ضعيف، فان استعمال البيع مفردا عير معهود، مع أن الاصل عدم التشديد- انتهي.

و لا يخفي ما في كلام المصنف، اذ ما أفاده في الرياض لا يتوقف علي هذا التقريب، فانه يرد عليه: أولا ان أصالة عدم التشديد في البيع يعارض بأصل عدم التشديد في قبض. و ثانيا انه علم مما ذكرنا أن ما أفاده يمكن استفادته من الكلام، بأن يقرأ «قبض» بلا تشديد و يكون المراد من بيعه هو الثمن.

و ملخص الكلام في المقام علي ما ذكرنا: ان الروايات متطابقة علي أن الشرط في الخيار عدم قبض الثمن، و أما بالنسبة الي المبيع فلا تعرض له في الروايات فلاحظ، فمقتضي الاطلاق أنه لو لم يقبض الثمن يثبت الخيار، أعم من أنه قبض المثمن أو لم يقبض.

ثم انه لو كان عدم القبض لعدوان البائع- بأن دفع المشتري و البائع لم يقبضه- أفاد الشيخ قدس سره بأنه لا يثبت الخيار، لان هذا الخيار

للإرفاق بالنسبة الي البائع لان لا يتضرر.

و ما أفاده قدس سره في وجه هذا الحكم و ان كان متينا لكن الاولي أن يستدل بقوله «ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له»، فان المستفاد من هذه العبارة أن الميزان لثبوت الخيار عدم مجي ء المشتري بالثمن في الثلاثة.

ثم ان المشتري لو قبض المبيع بلا اذن من البائع بلا اقباض للثمن، ففيه وجوه: منها انه كلا قبض مطلقا، و منها انه لو استرده يكون كلا قبض و الا فلا،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 255

و منها أنه قبض مطلقا، و منها أنه لو قلنا بأنه يرتفع الضمان بهذا القبض يكون قبضا مؤثرا و الا فلا.

و اختار الشيخ الوجه الاخير، بتقريب أن البائع انما جعل له الخيار لدفع ضرره و المفروض أنه لا يتضرر بالتلف لأنه لا ضمان عليه لو تلف و لا يجب عليه حفظ المبيع، و أما جريانه من التصرف في الثمن فيتدارك بأخذ المبيع مقاصة.

و لا يخفي أنه علي ما ذكرنا لا تصل النوبة الي هذا البحث، اذ ذكرنا أن الميزان في ثبوت الخيار و عدمه قبض الثمن و عدمه، و مع الاغماض عما ذكرنا يرد علي الشيخ بأن دليل الخيار لم يكن حديث الضرر كي يجي ء هذا البيان بل كان المدرك النص الخاص. هذا أولا، و ثانيا أن التقاص يتوقف علي التمكن من الاسترداد، و ثالثا ان التقاص يتوقف علي أن لا يكون حبس الثمن من طرف المشتري عدوانا.

و الحق علي هذا المسلك أن يكون هذا القبض كلا قبض، اذ المستفاد من رواية ابن يقطين أن الميزان باقباض البائع لا بالقبض مطلقا.

و لو مكن المشتري و لم يقبضه أفاد

الشيخ قدس سره بأن المسألة مبنية علي ارتفاع الضمان و عدمه.

و الحق أن الميزان بما يستفاد من النص، و لا يبعد أن يقال بأنه لو صدق الاقباض علي مجرد التمكين يسقط و الا فلا.

و استظهر صاحب الجواهر من بعض النصوص كخبر زرارة أن مجرد التمكن من القبض لا أثر له، اذ فيه قال «سائل ثم يدعه عنده»، و مع ذلك أجاب عليه السلام بثبوت الخيار. و أيده السيد في الحاشية و قال: ان الحق مع صاحب الجواهر، فانه يصدق الوديعة مع التمكن من الاخذ، بل يصدق حتي في صورة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 256

قوله: الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن (1)

أخذ المبيع أولا و تركه عنده ثانيا.

لكن الحق مع الشيخ قدس سره، اذ غاية ما في الباب هو الاطلاق كما في كلام السيد، و من الظاهر أن الاطلاق يقيد بما في رواية علي بن يقطين و جعل الميزان بالاقباض و عدمه، فالعمدة صدق الاقباض علي التمكين و عدمه.

نعم لو شك في الصدق فلا بأس بالاخذ باطلاق رواية زرارة بهذا المقدار.

ثم ان قبض بعض المبيع كلا قبض أو كالقبض، بدعوي أنه يصدق عليه قبض المبيع أو يلتزم بالتبعض بالنسبة الي ثبوت الخيار وجوه.

لا اشكال في أن القبض علي الاطلاق لا يصدق علي قبض البعض، فهذا الوجه باطل. فأفاد الاستاذ دام ظله في المقام بأن المسألة من فروع النزاع المعروف بين الفقهاء بأن ضم ما لا يصح بيعه الي ما يصح يوجب بطلان الجميع أو صحة ما يصح، و الحق هو الثاني. و السر فيه أن المبيع ينحل بسبب أجزاء المبيع الي بيوع عديدة، فمقتضي القاعدة جريانه بالنسبة الي البعض.

و لكن الظاهر أن ما أفاده و

ان كان تاما بحسب الكبري الكلية لكن الظاهر من خبر ابن يقطين الذي هو العمدة في هذا الحكم قبض المجموع، فلا أثر في قبض البعض.

[الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن]

أقول: الشرط الثاني من شرائط خيار التأخير عدم قبض مجموع الثمن.

أفاد الشيخ قدس سره ان قبض البعض كلا قبض.

و أفاد الاستاذ بأن اللازم قبض تمام الثمن لكن البيع ينحل بحسب أجزائه فبالنسبة الي ذلك المقدار يصدق انه قبض تمام الثمن، فيكون للبائع حق الخيار بالنسبة الي البقية و يجوز له الفسخ، غاية الامر انه فسخ يكون للمشتري خيار التبعض.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 257

قوله: و القبض بدون الاذن كعدمه (1).

و الحق أنه لا يمكن مساعدته، فان المستفاد من رواية زرارة بحسب الفهم العرفي لزوم قبض تمام الثمن كما عليه الشيخ قدس سره. نعم الاستدلال للمدعي برواية ابن حجاج بتقريب أن أبا بكر هكذا فهم من كلام الامام عليه السلام ليس تاما، اذ فيه: أولا ان الرواية ضعيفة السند كما تقدم. و ثانيا لم يعلم من كلام أبي بكر القاضي أنه حكم لمن و علي من، فانه ليس في الرواية دلالة من هذه الناحية. و ثالثا ان فهم أبي بكر لا فائدة فيه.

و الحق ما ذهب اليه الشيخ حيث قال: فيه نظر، خلافا للعلامة حيث استدل بالرواية. و العجب من الميرزا حيث قال علي ما في كلام مقرره: لم أفهم وجه النظر، فان وجهه ظاهر كما قال سيدنا الاستاذ دام ظله. و كيف كان ففي رواية زرارة لإثبات المدعي غني و كفاية فلاحظ.

أقول: لو قبض الثمن بلا اذن المشتري هل له أثر أم لا؟ أفاد الشيخ قدس سره بأنه لا أثر له.

أفاد الاستاذ في المقام علي ما في التقرير بأن

المستفاد من الاخبار الواردة في المقام أن الميزان للخيار عدم المجي ء بالثمن بنحو السالبة بانتفاء المحمول بأن يكون الثمن عنده و لم يجي ء به.

و بعبارة أخري: الاخبار متعرضة للصورة التي يمكن الاتيان به و لم يأت به و أما لو لم يكن ممكنا فالرواية لا تشمله، فعليه لا تكون هذه الصورة موردا لدلالة الخبر، فلا بد من أن يعمل علي طبق القاعدة.

و ما أفاده منقوض بصورة الغفلة و النسيان، فهل يمكن أن يقال بأنه لو لم يجي ء بالثمن لا يثبت الخيار، بتقريب أنه لم يكن متمكنا لغفلته، لكن مع ذلك لا يبعد أن يقال: بأن الرواية لا تشمل هذه الصورة، أي صورة قبض البائع الثمن بدون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 258

قوله: و هل هي كاشفة او مثبتة أقواهما الثاني (1).

اجازة المشتري، فان الرواية منصرفة عن هذه الصورة.

و أما ما أفاده الشيخ قدس سره من أن ضرر الضمان باق في صورة عدم قبض الثمن باذنه. فلا وجه له، فان البائع مالك للثمن و يجوز له التصرف، فلو امتنع المشتري من الاقباض للبائع أن يفسخ البيع عند الحاكم و يقبض الثمن.

لكن هذا الاشكال غير وارد علي الشيخ، اذ هو قدس سره استدركه بعد سطر بقوله: لو كان القبض عن حق فلا خيار، لان الخبر منصرف عن الصورة. و لكن الذي يتوجه الي الشيخ أن يقال: ان المدار في سقوط الخيار لو كان مجي ء المشتري بالثمن فلا فرق بين القبض عن حق و بلا حق و لا بد من الالتزام بثبوت الخيار، و ان قلنا بانصراف الدليل عن صورة القبض فلا فرق بين الرضا و عدمه أيضا و ان الخيار غير ثابت.

أفاد المحقق الايرواني أن المستفاد من

الاخبار أن القبض مانع عن الخيار علي نحو الاطلاق، فلا خيار مع القبض بلا فرق بين الصورتين.

و ما أفاده و ان كان موافقا لما ذكرناه، لكن تقريب المدعي مختلف فانا ندعي أن الرواية منصرفة عن صورة القبض، و أما الفرق بين المبيع و الثمن بأن يقال في طرف المبيع لا بد من الاذن و أما في طرف المشتري يكفي مطلق القبض، فلا وجه له كما يظهر من كلام الشيخ.

أقول: لو قلنا باشتراط الاذن فلو قبض الثمن فأجاز المشتري هل يكون كاشفة أو ناقلة؟ افاد الشيخ بأن الحق انه ناقل، و تظهر الثمرة فيما قبض قبل الثلاثة و أجاز بعدها فلا بد من السؤال من مراده، فما أفاده من أن الحق انه ناقل ان كان ناظرا الي ما أفاده في باب الفضولي من أن الاجازة ناقلة فيرد عليه انه قد مر أن مقتضي القاعدة في ذلك الباب هو الكشف، و ان كان نظره بأن مقتضي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 259

قوله: الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين (1).

القاعدة النقل في المقام و ان كان الكشف هناك فالحق كما أفاده، اذ الامر التكويني لا يستند الي الشخص بالاجازة بخلاف الامور الاعتبارية كالملكية و نحوها.

ثم ان للسيد كلاما في المقام، و هو أن قبض البائع للثمن اسقاط للخيار غاية الامر لو كان بلا اذن لا يؤثر و أما بعد لحوق الاجازة فيؤثر و ان كانت الاجازة ناقلة. و كلامه مخدوش من جهات اذ يرد عليه:

أولا- ان الخيار يثبت بعد الثلاثة و القبض كان في الثلاثة.

و ثانيا- ان قبض الثمن لا يرتبط باسقاط الخيار.

و ثالثا- ان القبض لو كان اسقاطا للخيار فلا يفرق بين الصحيح و الفاسد.

و

رابعا- أنه لا معني لكون الاجازة كاشفة كما ذكرنا.

[الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين]

أقول: أفاد السيد الاستاذ دام ظله في المقام علي ما في التقرير بأن جعل حق التأخير يتصور علي ثلاثة أقسام: الاول أن تكون المدة أزيد من ثلاثة أيام الثاني أن يجعل ثلاثة أيام، الثالث أن يجعل أقل منها.

أما لو كان ازيد من الثلاثة فلا تشمله أخبار المقام، و الوجه فيه أن الاخبار الواردة في هذا الباب تتضمن حكمين: سلبي و هو عدم الخيار الي الثلاثة و ايجابي و هو الخيار بعد الثلاثة.

و لا يخفي ان الخيار في فرض التأخير علي طبق القاعدة بمقتضي الشرط الضمني، فالحكم السلبي المستفاد من أخبار الباب علي خلاف القاعدة، و شرط التأخير معناه عدم الخيار الي هذه المدة، فلا تنافي بين الاخبار و بين الشرط.

و أما ثبوت الخيار بعد الثلاثة فهو حكم علي طبق القاعدة للشرط الضمني، لكن لا مجال لهذا التقريب مع شرط التأخير، فالتأخير علي القاعدة و لا موقع للعمل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 260

قوله: الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة (1).

بأخبار الباب كما هو ظاهر و لو كان حق التأخير بمقدار الثلاثة يثبت الخيار بمقتضي القاعدة الاولية و بمقتضي أخبار الباب و يكون البيع قبلها لازما، غاية الامر هذا اللزوم يكون له سببان و هما اشتراط التأخير و الروايات الخاصة. و أما لو كان أقل من الثلاثة فلا و لو جعل حق التأخير يكون البيع لازما يومين و بعد انقضائهما يثبت الخيار بمقتضي أخبار الباب. فتحصل أن النتيجة تظهر فيما يكون حق التأخير أزيد من الثلاثة، فانه بعد انقضاء الثلاثة لا يثبت الخيار بل بعد انقضاء المدة المقررة بينهما. و الحاصل انه

لا يشترط هذا الخيار بعدم اشتراط التأخير.

هذا كلامه.

و الحق أن ما أفاده غير تام، فان النص كما أفاده الشيخ قدس سره منصرف عن صورة شرط التأخير. و توضيح هذا المطلب: ان الظاهر من النص في هذا الباب أن ابتداء المدة و الاجل من حين العقد. هذا من ناحية و من ناحية أخري ان الظاهر منه أن هذا فيما يكون الوظيفة التسليم لكن جعل علي خلاف القاعدة حق التأخير، و من الظاهر أنه مع جعل اشتراط التأخير لا يكون الوظيفة التسليم بل بمقتضي القاعدة الثانوية لمن يكون عنده المال أن يؤخر تسليمه، فلا بد من الالتزام بأحد الامرين اما جعل المدة من حين العقد و اما من حين انقضاء الاجل، و كلاهما خلاف الظاهر. و يؤيد المدعي أنه ادعي الاجماع عليه في الجهة كما في عبارة الشيخ فلاحظ.

[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة]
اشارة

أقول: و الذي يمكن أن تقول به لهذا الشرط أمور:

الاول- الاجماع،

و قد تصدي الشيخ قدس سره أن الحكم مجمع عليه عندهم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 261

و فيه: ان الاجماع المنقول غير حجة و المحصل غير حاصل، مضافا الي أنه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا.

الثاني- ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر،

و لا ضرر فيما يكون المبيع كليا، لأنه لا ضمان عليه.

و فيه: أولا انه يتصور الضرر فيما يكون كليا، فانه يمكن أن يتصور أن الشخص قادر علي تسليم وزنة من الحنطة و لا يقدر علي أزيد من هذا المقدار، فبالتأخير يقع في الضرر، بأن لا يمكنه أن يعامل مع غير هذا المشتري.

و ثانيا: ان الدليل ليس قاعدة نفي الضرر بل الدليل الاخبار.

الثالث- الاخبار الواردة في المقام.

و لا يخفي أن رواية زرارة دالة علي الشخصية لكن لا مفهوم لها فلا بد من ملاحظة غيرها، و أما رواية علي بن يقطين فالحق أنه عام، و أنه لا فرق بين كون المبيع كليا و شخصيا.

ثم انه قد ذكر شروطا أخري لهذا الخيار:
منها عدم الخيار من ناحية أخري للبائع و لا للمشتري،

و قد نسب هذا القول الي العلامة في التحرير. و ما يمكن أن يكون وجها لهذا القول أمور:

الاول: انه قد مر آنفا بأن التأخير الذي يكون موضوعا لهذا الخيار هو التأخير لا عن حق، هذا من ناحية و من ناحية أخري أن من أحكام الخيار عدم وجوب التسليم و عدم لزوم الاقباض، فلو فرضنا ثبوت الخيار يكون التأخير عن حق فلا يكون موضوعا للخيار.

و فيه: ان المبني فاسد من أصله، و هو جواز عدم الاقباض مع الخيار، فان أثر الخيار جواز حل العقد لكن ما دام العقد باقيا يجب العمل بمقتضاه، و المفروض أن كل واحد من العوضين قد انتقل الي الطرف الاخر فيجب علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 262

كل منهما الاقباض للاخر.

و ما عن الميرزا بأنه لا يجب الوفاء في فرض الخيار فلا يجب الاقباض غير تام، اذ الوفاء عبارة عن عدم حق الفسخ و لا تنافي بين الجواز و لزوم الاقباض.

ان قلت: وجوب الاقباض هو انما بلحاظ الشرط الضمني، و حيث أن العقد جائز فلا يجب الوفاء بالشرط، لان المفروض ان دليل «أَوْفُوا» غير شامل له.

قلت: دليل نفوذ الشرط قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» فالشرط نافذ.

ان قلت: كيف يكون العمل بالشرط لازما مع أن المفروض أن العقد جائز.

قلت: لا تنافي بين الامرين، بل لعله قد مر منا بأن العقد لو انحل باعمال الخيار يكون وجوب العمل بالشرط بحاله بل يمكن أن يقال بنفوذ الشرط

حتي فيما يكون في ضمن العقد الفاسد لتحقق أركانه و اطلاق دليل صحته و نفوذه فلاحظ.

و تفصيل الحال موكول الي باب الشروط فانتظر.

و يؤيد المطلوب أنه لو لا ذلك يلزم أن يكون مبدأ الثلاثة، من حين انقضاء المجلس لوجود خيار المجلس، و بعد انقضاء الثلاثة فيما يكون المبيع حيوانا لوجود خيار الحيوان. و هو كما تري، و الوجه في هذا الالتزام أنه لو لاه يقع التنافي بين أدلة هذا الخيار و أدلة تلك الخيارات، و الجمع بين الادلة بهذا النحو ليس جمعا عرفيا بل تبرعي، و رفع للتنافي بأي وجه كان. و من الظاهر أن الجمع التبرعي لا اعتبار به و الا لا يبقي المعارضة بين الادلة كما هو ظاهر.

الثاني: انصراف دليل هذا الخيار عن مورد وجود خيار آخر.

و فيه: أنه لا وجه لهذا الانصراف، فانه مجرد ادعاء.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 263

الثالث: ان الخيار الثابت بالتأخير للبائع بلحاظ تضرره من جهة التأخير و مع وجود الخيار لا يكون في التأخير ضرر عليه، اذ يمكنه الفسخ.

و فيه: أنه لو كان المدرك حديث لا ضرر لكان لهذا البيان مجال، و حيث أن الدليل النص الخاص في المقام فلا مجال لهذا التقريب كما هو ظاهر.

الرابع: ان مقتضي دليل الخيار ان العقد لازم قبل الثلاثة و خيار بعد مضيها و المستفاد من هذا الدليل أنه يثبت الخيار بعد الثلاثة- أي جنس الخيار- فبقانون المقابلة يفهم أن اللزوم قبل الثلاثة مطلقا فلا يكون خيار قبل الثلاثة علي الاطلاق.

و فيه: ان النفي و الاثبات في هذا الخيار راجعان الي الناحية الخاصة و هي التأخير و عدمه، فلا ينافي ثبوت الخيار من ناحية أخري.

و بعبارة أخري: الذي يفهم من الرواية

أنه لا خيار من ناحية التأخير الي ثلاثة أيام، و هذا ظاهر واضح، فالحق أن هذا الشرط فاسد و لا دليل عليه.

(و منها) تعدد المتعاقدين،

بتقريب أن هذا الخيار لا يثبت ما دام خيار المجلس موجودا. هذا من ناحية و من ناحية أخري أنه اذا كان العاقد واحدا لا يتصور سقوط خيار المجلس.

و فيه: أولا انه قد مر آنفا عدم منافاة هذا الخيار مع خيار المجلس. و ثانيا انه لا يثبت الخيار الناشئ من قبل المجلس للوكيل في مجرد الصيغة. و ثالثا يمكن اشتراط سقوطه أو اسقاطه بعد العقد.

ان قلت: المستفاد من رواية زرارة ان المشتري غير البائع.

قلت: هذا مما لا شبهة فيه، فانه لا يعقل اتحاد المشتري و البائع، لكن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 264

قوله: ثم ان مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد وجهان (1).

تعدد المتعاملين لا يستلزم اتحاد العاقدين، و هذا ظاهر واضح.

(و منها) أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية،

و المدرك ما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في جارية اشتراها و قال المشتري و جئتك بالثمن. قال عليه السلام: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له.

و نسب الي الصدوق الحكم في مطلق الحيوان، و الحق انه لا وجه للقول به في مطلق الحيوان، فان الوارد في النص خصوص الجارية و الحمل علي المثال لا وجه له و ليس في الرواية دليل علي عدم الاقباض من طرف البائع. و أيضا المستفاد من الرواية بطلان البيع بعد شهر. و كيف كان حكم خاص في خصوص هذا النوع من المبيع، و لا وجه لتسرية الحكم الي مطلق الحيوان.

ثم ان سيدنا الاستاذ دام ظله أفاد في المقام بأن المستفاد من هذه الرواية أن الخيار ثابت و لو مع عدم اقباض المبيع، فبها يقيد ما رواه ابن يقطين و نقول:

بأن في بيع الجارية خصوصية و هي عدم

اشتراط عدم اقباض المبيع، و لو علم من الخارج اتحاد الحكم بين الموارد تقيد هذه الرواية برواية ابن يقطين، لكن الرواية من حيث أنه لم يعمل بها الا الصدوق ساقطة عن درجة الاعتبار.

و يرد عليه: أولا ان اعراض المشهور لا يسقط الخبر عن الحجية. و ثانيا انه لا تنافي بين الخبرين كي يقيد أحدهما بالاخر لأنه ليس في رواية ابن يقطين مفهوم بل حكم في مورد خاص.

[في أن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد وجهان]

اقول: ان مبدأ الثلاثة من حين العقد أو من حين التفرق. أفاد الشيخ قدس سره بأنه من حيث كون الظاهر من الرواية ان مدة الغيبة ثلاثة أيام يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 265

قوله: مسألة يسقط هذا الخيار بامور (1).

المعيار بالتفرق، و من حيث ان الضمير يرجع الي المشتري يكون كناية عن عدم التقابض، و هذا هو الاقوي.

و الحق أن يقال: انه لا اجمال في الرواية، فان الظاهر أن الضمير يرجع الي الاشتراء، فيكون دالا علي أن الميزان العقد، و علي فرض الاجمال يؤخذ برواية ابن يقطين، فانها ظاهرة في أن المبدأ نفس العقد.

ثم انه لو كان في الروايات اجمال فهل مقتضي الاصل الثانوي ما ذا؟ الحق أن مقتضاه أيضا أن يحسب من حين العقد، فان الازيد من هذا المقدار- أي أزيد من الثلاثة أيام من حين العقد- ليس دليل يدل علي اللزوم، فيؤخذ بمقتضي الشرط الضمني المقتضي للخيار، و هذا ظاهر فلا تغفل.

[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]
اشارة

أقول: افاد الشيخ قدس سره بأنه يسقط هذا الخيار بأمور:

(منها) اسقاطه بعد الثلاثة،

و هذا أمر علي طبق القاعدة الاولية، فان هذا الخيار من الحقوق، و من الظاهر ان الحق قابل للإسقاط.

انما الاشكال في سقوطه بالاسقاط في الثلاثة من حيث أن الخيار يحصل بعد الثلاثة. و وجه الاشكال أنه اسقاط لما لم يجب. و يدفع بأنه لا اشكال في اسقاط ما لم يجب الا التعليق، و بطلان التعليق من جهة الاجماع و القدر المتيقن منه ما يكون في البيع. نعم الاسقاط علي نحو التنجيز لا يمكن حيث لا معني للإسقاط بلا تعلقه بالساقط و المفروض عدمه.

و بعبارة أخري: الاسقاط أمر تعلقي، و تحققه بلا تحقق ما يتعلق به لا يمكن، لكن الكلام و الاشكال في اصل المقتضي، فانه لا دليل علي جواز الاسقاط علي نحو الاطلاق، بحيث كلما يكون ممكنا ثبوتا نلتزم بصحته، و انما المسلم أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 266

الحق الفعلي قابل للسقوط بالاسقاط.

و أفاد الشيخ قدس سره في وجه الجواز وجوها:

الاول- ان العقد سبب للخيار، و المفروض أنه تحقق في الخارج، فيجوز اسقاط الخيار بعد تحقق العقد.

و فيه: انه ليس في الاحكام الشرعية الا تحقق الموضوع و الحكم و لا سبيل للسببية و أمثالها، مضافا الي أن السببية التامة بعد لم تحقق، فان المفروض أن الخيار لا يتحقق الا بعد مضي الثلاثة، و الاشكال في عدم الدليل علي صحة الاسقاط ما لم يتحقق في الخارج.

الثاني- جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد، فيجوز في المقام بالفحوي.

و فيه: كما في كلامه قدس سره بأن المدرك للجواز لو كان هو الاجماع لكان لتقريب الاولوية مجال، و لكن لو كان دليل الشرط ففي الاصل اشكال فكيف بالفرع.

و قد

أفاد الميرزا قدس سره وجها آخر للجواز، و هو أن الخيار و ان كان موضوعه بعد الثلاثة لكن مبدأ تحققه من حين العقد، فانه من حينه يجب علي المشتري بمقتضي الشرط أن يدفع الثمن و تحقق الخيار من جهة تأخير الثمن، فمعني اسقاط الخيار اجتيازه عن حق المطالبة، و هذا الحق فعلي فلا موضوع للإشكال.

و ما أفاده قدس سره متين من حيث أن حق المطالبة امر وضعي و حق قابل للإسقاط لكن يرد فيما أفاده: أولا ان اسقاط الخيار ليس معناه الاجتياز عن حق المطالبة، فان كل واحد منهما امر في مقابل الاخر. و ثانيا ان الاجتياز عن حق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 267

المطالبة لا يوجب سقوط الخيار، فان الخيار مترتب علي التأخير اعم من أن يكون التأخير عن حق أم لا، فالاشكال باق علي حاله.

اذا عرفت ما تقدم نقول: يمكن أن نتمسك بوجه آخر، و هو أن هذا الخيار ليس كالخيار التعبدي المجعول من قبل الشارع كخياري المجلس و الحيوان، بل خيار ثابت بمقتضي الشرط، و من الظاهر أن الشارط بشرطه يملك ما شرطه علي المشروط عليه، و هذه الملكية فعلية و قابلة للتصرف فيه فلا مانع من رفع اليد عنه و اسقاطه. مثلا لو اشترط البائع علي المشتري خياطة ثوبه بعد شهر و بعد البيع لو أسقط الشرط هل يشكل بأنه لا يجوز حيث أن ظرف الخياطة غير متحقق، و المقام كذلك.

و مما ذكر يظهر أمر، و هو أنه لو شرط البائع علي المشتري أن يحج عن أبيه في موسم الحج و قبل مجي ء الموسم مات الشارط و بعد مجي ء الموسم لم يحج المشتري يكون خيار تخلف الشرط للميت أو للوارث، فان

قيل للميت قلنا الميت ليس قابلا لان يملك شيئا بعد الموت، و ان قيل للوارث قلنا ان الارث يتعلق بما تركه الميت و المفروض أنه لم يترك شيئا و مع ذلك كيف يمكن الالتزام بعدم الخيار.

و حل هذه الشبهة بما ذكرناه، فان الشارط بشرطه يملك شيئا علي المشروط عليه، و هذا الحق المملوك له ينتقل بالارث الي وارثه. نعم لو لم يرجع الاسقاط الي ما ذكرناه و بلا اسقاط الحق الفعلي و مع ذلك يسقط خياره في ظرفه يبقي الاشكال بحاله و لا دافع له.

(و منها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد،

أفاد الشيخ في المقام بأن المدرك لصحة هذا الشرط لعله عموم الشرط. ثم أورد بأن شمول عموم الشرط يتوقف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 268

علي جواز الشرط في حد نفسه و الا يشكل، اذ الشرط لا يوجب مشروعية ما لا يجوز بلا شرط.

و لا يخفي أنه قد مر تفصيل هذا البحث في بحث مسقطات خيار المجلس و لا نعيد. و محصل ما ظهر مما قلنا هناك: أن الدليل علي صحة هذا الشرط النص الخاص الوارد في باب المكاتبة، و هو ما رواه ابن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل- الي أن قال- بشرط أن لا يكون لك الخيار علي أبي اذا أنت ملكت نفسك. قال عليه السلام: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم «1». فانه يفهم من هذه الرواية بحسب الفهم العرفي أن شرط سقوط الخيار المتأخر عن زمان العقد صحيح و جائز. فبملاحظة هذه الرواية لا بأس أن نلتزم بجواز هذا الشرط و الا يشكل الامر كما حققناه فيما تقدم من بحث خيار المجلس فراجع.

(و منها) بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة.

قال الشيخ قدس سره فان المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ، و قيل بعدم سقوط الخيار بذلك استصحابا، و هو حسن لو استند الي الاخبار- انتهي موضع الحاجة من كلام المصنف.

و ملخص ما أفاده قدس سره في المقام هو الفرق بين أن يكون الدليل النص و بين أن يكون حديث نفي الضرر، فانه علي الاول لا مانع من استصحاب الخيار.

و فيه: يرد أولا انه لو استندنا الي الاخبار فلا نحتاج الي الاستصحاب، اذ يكفي اطلاق النص، فان مقتضي مفهوم قوله عليه السلام «و الا فلا بيع له» ان عدم المجي ء بالثمن في

الثلاثة يوجب الخيار، أعم من لا يجي ء بالثمن أو جاء به بعد الثلاثة.

ثانيا- ان الاستصحاب في الحكم الكلي غير جار علي المبني للمعارضة.

و أفاد قدس سره بأنه لو كان المدرك حديث نفي الضرر فلا وجه للخيار، لان

______________________________

(1) الوسائل، الباب (17) من ابواب المكاتبة الحديث (1).

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 269

المفروض أن الضرر غير موجود الان و القاعدة لا تتدارك الضرر السابق فالحكم اللزوم.

و أفاد الاستاذ في المقام علي ما في التقرير: بأنه لو كان ما أفاده تاما لا يكون وجه للخيار كما أفاده، لكن لا وجه للزوم أيضا، لان اللزوم حكم واحد مستفاد من قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فاذا ارتفع في زمان فلا وجه لعوده لأنه حكم واحد، فاذا سقط لا دليل علي ثبوته. اللهم الا أن يدفع المشتري الثمن في الان المتصل بآخر زمان الثلاثة، فانه في هذا الفرض لا مانع من جريان استصحاب اللزوم، لكنه مجرد فرض و لا واقع له. هذا كلامه.

و يرد فيه: أولا ان عموم «أَوْفُوا» محكم، و لا وجه لرفع اليد عنه الا في مقدار دلالة الدليل كما ذكرنا كرارا، فالمرجع عموم «أَوْفُوا» و لا منافاة بين بقاء اللزوم و بين أن يكون حكما واحدا و لا يكون له عموم زماني.

و ثانيا: انه لا مجال لاستصحاب اللزوم حتي مع فرض الاتصال بزمان انقضاء الثلاثة لمعارضته بعدم الجعل.

و ثالثا: أن ما ذكره لو فرض تاما لكن تكون النتيجة هو اللزوم، لأنه مع الشك في صحة الفسخ حكم ببقاء الملكية، و هذا معني اللزوم.

هذا ما يرجع الي كلام سيدنا الاستاذ دام ظله، و أما ما أفاده الشيخ قدس سره في هذا المقام فحاصله: انه لو كان الدليل حديث نفي الضرر

فلا مجال لبقاء الخيار لان المفروض أن الضرر مرتفع حين البذل و الضرر السابق لا يتدارك بالقاعدة، و لا يكفي تحقق الضرر سابقا، اذ المستفاد من القاعدة ان المنفي الضرر الفعلي، و المفروض أنه لا ضرر فعلا.

و يظهر من كلامه أنه لا يري جريان الاستصحاب، و لذا أورد عليه السيد في الحاشية بأنه يجري الاصل مع شرح طويل. و لكن الذي يسهل الخطب أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 270

المدرك ليس حديث نفي الضرر، مضافا الي أن الاستصحاب معارض بعدم الجعل، و حيث ان المدرك هو النص و قلنا انه مطلق و لا وجه لما أفاده من انصرافه الي صورة التضرر الفعلي، فان كون الملاك هو دفع الضرر عن البائع لا يوجب الانصراف فالمحكم اطلاق النص، و عليه ما أفاده العلامة لا يخلو عن ضعف.

(و منها) أخذ الثمن من المشتري.

قال الشيخ قدس سره بناء علي عدم سقوطه بالبذل.

و لا يخفي أنه ليس الاخذ دائما مترتبا علي البذل كي يتجه ما أفاده، بل يمكن تحقق الاخذ بلا أن يتحقق البذل، كما لو أخذه بلا اذن من المشتري فلا موقع لهذا الكلام. و كيف كان ما قيل في وجه سقوط الخيار بالبذل أنه التزام فعلي بالبيع فيسقط به.

و فيه: أنه لا وجه لسقوط الخيار بالاخذ، فان مجرد الاخذ لا يستلزم سقوط الخيار، فان للبائع أن يأخذ الثمن لأنه حقه، و لكن مع ذلك يمكن أن يستفيد من حقه الخياري و يفسخ فلا وجه لهذا المدعي. و الحاصل انه لا وجه للسقوط بالاخذ الا ان يقصد به الاسقاط، و حيث ان الاصل عدم قصد الاسقاط فلا يحكم به الا مع العلم أو الاطمئنان العقلائي أو اقامة حجة شرعية فلا يعبأ بالظن فكيف

بمجرد الاحتمال.

و لا يقاس المقام بباب سقوط خيار الحيوان، فانه بلحاظ النص الخاص الوارد فيه، مضافا الي أن في مورد الحيوان التصرف وقع في مال نفسه، و في المقام لا يكون التصرف في مال نفسه مطلقا، كما لو فرض أن الثمن كلي فانه يحتمل أن يكون بعنوان العارية أو الهبة، و احتمال العارية أو الهبة مخصوص بما يكون الثمن كليا اما في الثمن الشخصي فلا معني لهذا الاحتمال، اذ المفروض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 271

قوله: و هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن (1).

قوله: مسألة في كون هذا الخيار علي الفور أو التراخي (2).

أن الثمن ملك للبائع فلا يتصور العارية أو الهبة.

ثم ان ما أفاده الشيخ بأن خير الوجوه أوسطها و لكن الاقوي الاخير، لا يخلو عن تناقض فلاحظ.

فتحصل مما ذكرنا أنه لا وجه لسقوط الخيار بالاخذ، فانه لا دلالة علي اسقاط الخيار حتي في خيار الحيوان فكيف بالمقام فان الاخذ لا يدل علي الاسقاط بأي نحو من الدلالات.

[هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن]

أقول: الحق هو عدم السقوط، فان مطالبة الثمن لا يدل علي اسقاط الخيار لا في المقام و لا في سائر الخيارات، لا لان المطالبة ليست تصرفا، فان المسقط لا يلزم أن يكون تصرفا، و التصرف انما يكون مسقطا اذا قصد به الاسقاط بل لأنه لا مقتضي فيه للإسقاط.

و لا يخفي أن المدرك لهذا الخيار ليس حديث الضرر كي يكون مجال لما أفاده الشيخ من الفرق بين كون الضرر الموجب للخيار هو الاستقبالي، بخلاف الضرر في البيع الغبني، فانه لا موضوع لهذا البحث، فان الدليل هو النص الخاص المضي للشرط الضمني الواقع بين المتبايعين.

[مسألة في كون هذا الخيار علي الفور أو التراخي]

أقول: هذا الخيار فوري أم تراخي، أفاد الشيخ قدس سره بأنه قد مر ما يكون مستند الكل من القولين و قد مر أن المستند للفورية عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بتقريب أن الخارج منه مقدار و في غيره يكون العموم مرجعا، و المستند للخيار استصحاب الخيار.

و الحق من هذين القولين قد ظهر مما مر، فان الحق أن عموم العام متبع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 272

و لا مانع من الاخذ به الا في مقدار خرج بالدليل. و الاشكال فيه: بأنه ليس فيه عموم زماني غير جار كما عرفت آنفا فلا مجال للاستصحاب. مضافا الي أن الاستصحاب في أمثال المقام لا يجري علي مذهب الشيخ لأنه شك في المقتضي كما هو ظاهر.

اضف الي ما ذكرنا أنه معارض بأصالة عدم الجعل. و لكن هذا كله مع فرض الشك، و أما بالنظر الي النص الوارد في المقام فلا مجال لهذا البحث، فان مقتضي اطلاقه بقاء الخيار.

و هذا هو الوجه لما أفاده الشيخ قدس سره بأن الجواز أقرب الي البطلان المستفاد من قوله عليه السلام «لا بيع له»

كي يرد عليه كما عن الميرزا بأن الاقربية لا يوجب الحمل عليه. مضافا الي أنه قد مر بأن قوله عليه السلام «لا بيع» لا يدل علي البطلان، حيث نسب الي خصوص المشتري.

و ملخص الكلام في المقام يمكن أن يستدل للتراخي بأحد وجوه:

الاول- أن نقول ان قول عليه السلام «لا بيع له» ظاهر في الخيار و باطلاقه يثبت التراخي.

الثاني- أن نقول بأنه ظاهر في نفي الصحة، لكن ببركة الاجماع نحكم بالصحة مع الجواز، و باطلاق نفي الصحة نحكم بالجواز المتراخي.

الثالث- ان نقول بأنه مجمل، و يحتمل أن يكون ناظرا الي نفي الصحة كما يمكن أن يكون ناظرا الي نفي اللزوم، و ببركة الاجماع نحكم بالصحة و ببركة الاستصحاب نحكم ببقاء الجواز، لكن يرد فيه: أنه معارض بعدم الجعل و لنا أن نقول: بأن الظاهر من النص هو الفساد علي الاطلاق، لكن قبل الفسخ

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 273

قوله: مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا (1).

لا يفسد قطعا و أما بعد الفسخ فحيث لا دليل يحكم بالفساد. و هذا معني كونه جائزا أو خياريا فلاحظ.

[مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا]

أقول: لو تلف المبيع بعد الثلاثة يكون من مال البائع أم لا؟ قال الشيخ قدس سره: كان من مال البائع اجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض، و يدل عليه النبوي المشهور و هو قوله صلي اللّه عليه و آله: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه «1».

و لا يخفي أن النبوي ضعيف سندا، و عمل المشهور به لا يجبره، و الاجماعات يحتمل أن تكون مستندة الي النبوي. و لكن الظاهر أن الحكم في الجملة مسلم فيما بينهم. و لا يخفي ان هذا حكم المبيع

الذي لم يقبض من المشتري.

و ربما يقال: بأنه يقع التعارض بين هذه الرواية و قاعدتين أخريين: احداهما قاعدة الخراج بالضمان «2»، ثانيتهما قاعدة التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له «3».

و يجاب عن القاعدة الاولي:

أولا- بأنه لا دليل عليها.

و ثانيا- ان قاعدة الخراج بالضمان أعم من قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فان مورد الثانية اوسع فتخصص بالاولي كما هو الميزان.

و ثالثا- المستفاد من الرواية النبوية بحسب النظر فيها ان الخراج في مقابل الضمان المعاملي، فكل ضمان معاملي يستلزم الخراج، و في المقام الضمان جعلي

______________________________

(1) المستدرك، الجزء (2) الصفحة 473.

(2) مبسوط الجزء (2) الطبع الجديد الصفحة 126.

(3) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من ابواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 274

و مولوي لا معاملي.

و رابعا- ان المورد خارج تخصصا، فانه بحكم الشارع التالف يرجع الي ملك من في يده المال. و عليه فلا تختل قاعدة الخراج بالضمان.

و يجاب عن الثانية- و هي قاعدة كل مبيع في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له المستفادة من بعض الروايات «1»، فيجاب عنها بوجوه:

الاول: انه قيل باختصاصها بخيار الحيوان و المجلس و الشرط كما في كلام المصنف و انتظر لتحقيق الحال فيها فيما يجي ء من أحكام الخيار إن شاء اللّه تعالي.

الثاني: ان القاعدة بحسب ما يستفاد من النص اختصاصها بما بعد القبض و لا اتحاد بين القاعدتين بحسب المورد.

الثالث: ان تلك القاعدة ناظرة الي أن من له الخيار اذا تلف ما انتقل اليه فهو علي من عليه الخيار، و في المقام أثبت الضمان علي من يكون له الخيار فكم فرق بين الامرين. و لو تلف في الثلاثة فالمشهور كما في كلام المصنف ان ضمانه علي البائع

أيضا و ادعي عليه الاجماع في كلام جماعة من الاعلام، كما أن علي خلافه ادعي الاجماع و ذهب اليه المفيد و غيره.

و ما يمكن أن يكون مدركا للمشهور أمور: منها الاجماع، و منها النبوي المتقدم، و منها ما رواه عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتي يقبض المتاع- الخ «2» فان هذه الرواية دالة علي كون التلف في الثلاثة حيث ان المشتري قال آتيك بالثمن غدا فسرق المتاع. فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب الخيار.

(2) الوسائل الباب (10) من ابواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 275

قوله: مسألة لو اشتري ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و الا فلا بيع (1).

و لكن هذه الوجوه الثلاثة كلها مخدوشة، فان الاجماع المنقول غير حجة و المحصل منه غير حاصل، مضافا الي أنه مدركي، و النبوي ضعيف و لا ينجبر بالعمل و الرواية لا اعتبار بها من جهة محمد بن عبد اللّه بن هلال فان تم الامر بالتسالم فهو و الا يشكل الحكم علي طبق المشهور. و لو مكنه و لم يقبض فلو قلنا بصدق القبض بالتمكين يترتب عليه حكم القبض فلا يكون تلفه عليه بعده. و أما لو قلنا بأن القبض لا يتحقق بالتخلية و التمكين يترتب عليه حكم التلف قبل القبض و لا وجه لما أفاده الشيخ من انصراف الدليل الي غير هذه الصورة.

[مسألة لو اشتري ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع]

أقول: لو اشتري ما يفسد من يومه كالبقولات و الخضروات فأفاد الشيخ قدس سره بأنه ان جاء بالثمن ما بينه و ما بين الليل فهو و الا فلا بيع له.

و لا يخفي أن المتاع

لو فرض فساده في اليوم فلا أثر للخيار في الليل أعم من أن يكون المدرك النص أو قاعدة لا ضرر، و لذا ما أفاده في الدروس من كون هذا الخيار خيار ما يفسده المبيت متين، فلا بد أن يكون المراد بالعموم مجموع اليوم و الليل، كما أطلق هذا المعني في بعض الموارد، و يكون المراد بالفساد الاشراف عليه لا تحققه. و كيف كان يمكن أن يكون المدرك لهذا الخيار أحد أمور:

الاول- النص الخاص، و هي مرسلة محمد بن ابي حمزة أو غيره عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري ما يفسد من يومه و يتركه حتي يأتي بالثمن.

قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له. و هذه الرواية من حيث الدلالة لا يبعد أن تكون دالة علي الفساد كما مر آنفا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 276

و أما مرسل صدوق في الفقيه بقوله «العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الي الليل»، فيحتمل أن يكون من كلام الصدوق لا من كلام الامام. و عن الجواهر انه الظاهر مضافا الي انه مرسل و لا اعتبار به.

و أما نقل صاحب الوسائل بأن الرواية مستندة فاشتباه منه، كما يظهر اشتباهه من نقله الرواية مرسلة في الباب التاسع من أبواب الخيار و الخامس منها.

فلاحظ.

و أما من حيث الدلالة فيمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام «العهدة فيما يفسد من يومه» ان تلف المبيع من البائع يكون الي الليل، و تكون الرواية مخصصة لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. و يمكن أن يكون المراد من العهدة عهدة البيع، أي يكون البيع لازما

يوما واحدا و بعده يكون جائزا، أعم من أن جاء المشتري بالثمن أم لا، غاية الامر مقيد برواية ابن حمزة.

الثاني- الشرط الضمني علي حسب الارتكاز العقلائي، و هذا لا اشكال فيه و لكن مقتضاه ثبوت الخيار بالتأخير مطلقا، و ليس محدودا بهذا الحد كما هو ظاهر.

الثالث- قاعدة نفي الضرر، فان مقتضاها ثبوت الخيار فيما يكون اللزوم ضرريا. و هذا التقرير تام علي مسلك القوم في مفاد القاعدة، و أما علي ما سلكناه فلا تقتضي الخيار كما هو واضح. مضافا الي انه مع ثبوت الخيار بمقتضي الشرط الارتكازي لا يكون مجال للقاعدة، فان البيع لا يكون لازما برفع الزامه بالقاعدة.

ثم انه هل يتعدي الي بقية الموارد كما لو كان المبيع مما يفسد في نصف اليوم، لو قلنا بضعف المدرك كما قلنا فلا مجال لهذا البحث، كما أنه علي فرض التنزل لا وجه للتعدية فانها تحتاج الي الدليل. نعم يكون الشرط الارتكازي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 277

قوله: ثم الظاهر ان شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير (1).

جاريا علي القاعدة.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 277

[ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير]

أقول: ان الشيخ أفاد بأن الظاهر شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير.

لا يخفي علي ما ذكرنا لا يبقي مجال لهذا البحث، و أما مع الاغماض فالظاهر أنه لا وجه للالتزام بوحدة الفرعين، فانه لا يبعد أن يكون الخيار في ذلك المقام ناشئا من تأخير الثمن. و في المقام ناشئا من عدم قبض الثمن.

نعم بعض الشرائط ملحوظ في المقام، لكن علي حسب القاعدة لا من باب لحاظ تلك الشرائط، فان المبيع لو قبض

لا يبقي مجال للخيار، فالميزان بقبض الثمن لا بعدم مجي ء الثمن.

ان قلت: الظاهر من رواية علي بن حمزة ان الموضوع عدم مجي ء المشتري بالثمن و مجيئه.

قلت: المفهوم من الرواية أن مجي ء المشتري بالثمن يكون مقدمة لقبض الثمن. فلاحظ الرواية و تأمل فيها تصدق مقالتنا.

و الحاصل ان الميزان بقبض الثمن فهذا شرط لازم، كما أنه لا بد من كون المبيع شخصيا اذ لا يتصور الفساد في الكلي في الذمة.

ثم ان المراد بالفساد الوارد في النص ليس الفساد الحقيقي كما أفاد الشيخ، فان الفواكه و الخضروات ليست تفسد حقيقة بمرور يوم واحد، بل تنقص قيمتها بزوال طراوتها كما هو المشاهد في الاسواق. فلا يرد عليه الاشكال بأن معني الفساد هو الحقيقي، و أما تغيير الصورة النوعية فهو تلف لا فساد.

و هل يلحق بالفساد فوات السوق أم لا؟ لو كان المدرك النص الخاص فالحق أنه لا يشمله، و لو كان حديث نفي الضرر فلو قلنا بأن فوات السوق يكون داخلا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 278

قوله: السادس خيار الرؤية، و المراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع علي خلاف ما اشترطا فيه المتبايعان (1).

في التلف يشمله الحديث لأنه ضرر علي البائع، و أما لو لم يكن كذلك فان لم يجي ء المشتري بالثمن يكون لزوم البيع ضررا علي البائع، كما هو ظاهر حديث أنه محروم من التصرف في الثمن و في المبيع، لكن ذكرنا أن المدرك هو الشرط الارتكازي يجري في هذا الفرض أيضا كما هو ظاهر.

[القسم السادس خيار الرؤية]
اشارة

أقول: لا يخفي لو عنون البحث بهذا العنوان لا يبقي مجال، للبحث عن دليل هذا الخيار، لأنه يدخل في خيار تخلف الشرط، و الحال أن المدعي خيار الرؤية خيار برأسه في قبال

بقية الخيارات كما عده الشهيد. و كيف كان

ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا الخيار أو استدل به أمور:
الاول- الاجماع.

و فيه ما يرد في غيره من الموارد، فان الاجماع في مثال المقام لو لم يكن مقطوع المدرك فلا أقل من احتمال كونه مدركيا فلا اعتبار به.

الثاني- حديث نفي الضرر،

بتقريب أن لزوم العقد ضرري و الضرر منفي في الشريعة. و فيه:

أولا: انه علي مسلكنا لا مجال للاستدلال للمدعي كما هو ظاهر.

و ثانيا: ان الضرر انما نشأ من أصل العقد لا من لزومه. و بعبارة أخري:

ان العقد اما وقع علي الاطلاق بلا اشتراط الخيار لو ظهر مخالفا لما يكون منظورا، و اما مع شرط الخيار. أما علي الثاني فلا مجال للتمسك بحديث نفي الضرر، لان المفروض ثبوت الخيار بالتخلف، و أما علي الاول فلا يشمله الحديث، لان المفروض أن المكلف بنفسه أقدم علي الضرر، مضافا الي أنه لو كان ضرريا يكون المتضرر مغبونا، فلا حاجة الي اثبات خيار الرؤية.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 279

و ثالثا: لا يكون تخلف الوصف دائما موجبا للضرر بل ربما لا يكون ضرر.

نعم تخلف الغرض الشخصي و هذا غير الضرر. نعم يتصور الضرر في الامور الشخصية و لكن يجري فيه ما قلنا في الضرر النوعي المتوجه الي الشخص.

و للأستاذ كلام في المقام علي ما في التقرير، و هو أن الضرر المتصور في المقام ناشئ من أصل المعاملة لا من لزومها.

ان قلت: نحكم بفساد المعاملة لكونها ضرريا.

قلت: حديث لا ضرر انما يرفع الاحكام الضررية التأسيسية كوجوب الوضوء الضرري، و أما الاحكام الامضائية الضررية فلا يشملها الحديث، و حيث ان صحة البيع حكم عقلائي لا يكون مشمولا للقاعدة.

و فيه: ان هذا الدعوي بلا دليل، و لا وجه لهذا التقييد، بل مقتضي الاطلاق عدم الفرق العمدة في الاشكال ما ذكرناه.

الثالث- النصوص:

منها ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشتري ضيعة- الي أن قال- فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: انه لو قلب منها و نظر الي تسعة و

تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها كان له في ذلك خيار الرؤية «1»، بتقريب أن القطعة غير المرئية ظهرت علي خلاف ما كان يتصور فبعد الرؤية يكون له الخيار.

أفاد الاستاذ في المقام علي ما في التقرير ان في هذه الرواية ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الاول- أن يكون المراد من النظر النظر قبل البيع الي تسع و تسعين قطعة من الضيعة و عدم النظر الي قطعة، فيكون البيع غرريا فيكون باطلا.

و بطلان تلك القطعة يوجب بطلان البيع بالنسبة الي تمام الضيعة من باب أن ضم

______________________________

(1) الوسائل الباب (15) من ابواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 280

المجهول الي المعلوم يوجب بطلان المركب منهما، و يكون المراد من الخيار الاختيار في تجديد البيع الصحيح و رفع اليد عن المعاملة. و علي هذا الاحتمال لا يكون الخبر مرتبطا بما نحن فيه.

الاحتمال الثاني- ان يكون المراد بالنظر النظر بعد البيع و هو لا يكون موجبا للخيار، مضافا الي ان الخيار المبحوث عنه في المقام خيار الرؤية و خيار عدم الرؤية.

الاحتمال الثالث- ان يكون المراد من عدم الرؤية عدمها بعد الاشتراء و المراد بالرؤية الوجدان، أي بعد الاشتراء لم يجد ما اشتراه و قد يستعمل الرؤية في لوجدان كقوله تعالي «لا تري أمتا و لا عوجا»، فيكون المراد بالخيار خيار تبعض الصفقة و يكون علي القاعدة، و لكن لا يرتبط بالمقام، فالرواية لا دلالة فيها علي المقصود، و هذا ما أفاده الاستاذ دام ظله.

فالحق ان ما أفاده غير تام، فان الظاهر من الرواية ان البيع فرض صحيحا و الامام أمضي هذا الفرض و انما يسأل الراوي عن حقه في استقباليته، فأجاب الامام بأنه له فيها خيار الرؤية. و ليس

هذا بحسب الفهم العرفي الا تخلف تلك الاوصاف المتصور في القطعات فكأنما المشتري فتش و جزم بأن الضيعة بتمامها من سنخ واحد و لكن انكشف له الخلاف بعد البيع كما هو المترائي في المعاملات المقدار له، فالحق أن الرواية لا قصور فيها من حيث الدلالة علي خيار الرؤية المبحوث عنه. فلاحظ و تأمل.

و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و فيها قال لا تشتر شيئا حتي تعلم اين تخرج سهم، فان اشتري فهو بالخيار اذا خرج. و تقريب الاستدلال بالرواية أنه لو خرج السهم المشاع علي خلاف ما وصفه البائع يكون المشتري

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 281

بالخيار بعد الرؤية.

و أفاد الشيخ قدس سره بأنه لم يعلم وجه الاستدلال بهذا الخبر، لأنه لو اشتري بنحو المشاع فلا موقع لخيار الرؤية، و ان اشتري بنحو الفرد المعين الذي يعين بعد ذلك فهو باطل، و علي فرض صحته لا يجري فيه خيار الرؤية. و لكن ان المراد اشتراء عدد معين بنحو الكلي في المعين و يكون المراد من الخيار خيار الحيوان.

و يرد فيما أفاده من أن عدم جريان خيار الرؤية في المشاع ليس علي ما ينبغي فانه أي فرق بين المبيع الشخصي و المشاع.

و أما ما أفاده قدس سره من البطلان فيما يكون البيع متعلقا بالفرد المعين فلا يبعد أن يكون نظره الي سهمه قبل التعيين لا يكون ملكا له فلا يجوز بيعه.

و أما لو كان نظره في وجه الفساد الي عدم تعينه فيمكن أن يرد فيما أفاده بأنه معين عند اللّه فلا محذور فيه.

و أما علي فرض الصحة فلا وجه لخيار الرؤية كما في كلامه فغير تام، فانه لا مانع من

جريان الخيار فيه.

و أما ما أفاده من امكان كون المراد بالخيار خيار الحيوان و من البيع بيع الكلي في المعين فالظاهر أن نظره الي عدم جريان خيار الحيوان الكلي، فلا بد من التقسيم.

و فيه: أنه علي فرض شمول الدليل للكلي فلا وجه لثبوت الخيار بعد التقسيم بل يثبت من أول الامر، و لو فرض عدم شموله للكلي فلا وجه لثبوته بعد التقسيم لأنه حين البيع لم يتحقق موضوع الخيار علي الفرض و بعد التقسيم لم يتحقق بيع. و بعبارة أخري: ان خيار الحيوان يثبت من حين البيع، و المفروض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 282

عدم شموله للمقام من حينه، فلا وجه لثبوته بعد ذلك. مضافا الي أنه لو سلم عدم شموله للكلي للانصراف يشكل شموله لما يعرضه التشخص، اذ يمكن أن يقال بانصرافه الي ما يكون متشخصا بالذات لا بالعرض.

هذا ما يرجع الي كلام الشيخ، و أما حق القول في الرواية أن يقال: لا يبعد أن يكون المراد بطلان الاشتراء قبل التقسيم، و المراد بالخيار الخيار في الاشتراء الجديد بعد التقسيم لا الخيار المصطلح. و لعل الوجه في البطلان ان المراد بالسهم ما يخرج بعد التقسيم، و من الظاهر أنه قبل التقسيم لا يكون من له السهم مالكا لتلك الحصة المعينة.

و يحتمل أن يكون المراد من الخيار خيارا استقلاليا في قبال بقية الخيارات بأن يكون البيع صحيحا لكن بعد اخراج السهم و يكون المشتري بعد خروج السهم بالخيار. و لكن هذا الاحتمال بعيد، و كيف كان لا ترتبط هذه الرواية بما نحن فيه.

و منها: ما عن منهال القصاب «1» و هذه الرواية كما تري لا ترتبط بهذا البحث مضافا الي ضعف سندها، فالعمدة صحيح جميل.

الرابع- الشرط الارتكازي،

و الظاهر أنه أمر عقلائي و يشمله دليل صحة الشروط. و ما يمكن أن يرد فيه و يبحث عنه قد تقدم في الابحاث السابقة فلا نعيد.

ثم هل يختص هذا الخيار بالمشتري أو يعم البائع؟ لا شبهة في أنه لو كان المدرك الشرط الارتكازي يعم البائع، كما أن الامر كذلك لو كان المدرك الاجماع أو حديث نفي الضرر. و أما لو كان المدرك النص فلا شبهة في عدم شمول صحيحة جميل للبائع، و حمل كلامه عليه السلام علي العموم- بدعوي أن ذكر المشتري

______________________________

(1) الوسائل الباب (12) من ابواب عقد البيع الحديث 8.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 283

قوله: مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية (1).

من باب المثال في كلام السائل- عهدتها علي مدعيها.

[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية]
اشارة

أقول: الظاهر عدم الفرق بين أن يكون المبيع شخصيا خارجيا أو كليا في المعين أو كليا مشاعا، و ان المدرك لو كان هو الاجماع أو الارتكاز العقلائي أو قاعدة نفي الضرر فعموم الحكم واضح، و أما لو كان المدرك النص فأيضا يفهم العرف عدم الفرق، فكما أيضا لا يفرق بين الضيعة و غيرها فكذلك لا يفرق بين المذكورات. و لا يبعد أن يكون نظر الشيخ أيضا الي ما ذكرنا. نعم لا يجري في الكلي في الذمة، اذ لا يتصور فيه خيار الرؤية كما هو ظاهر.

ثم ان في هذه المسألة عدة اشكالات:
(الاول) أنهم ذكروا و اشترطوا في صحة العقد ذكر ما يتفاوت المبيع بلحاظ ثمنه،

فان الاوصاف الدخيلة في اختلاف الثمن لا بد من ذكرها. و أيضا اشترطوا ذكر ما يعتبر ذكره في باب السلم، و الحال أنه فرق بين هذين الضابطين، فان الضابط في باب السلم أوسع دائرة من الضابط في المقام، اذ التضيق في باب السلم يوجب عزة الوجود أو تعذره، و أيضا يتعذر في باب السلم استقصاء الصفات بخلاف ما نحن فيه، فكيف يمكن جعل كل من الامرين ضابطا للصحة في المقام. و ادعاء الاجماع عليه مع أنه من الجمع بين المتنافيين.

و الجواب عن هذا الاشكال: ان مرجع الامرين الي شي ء واحد. و توضيح المدعي: ان الغرر انما ينشأ من الجهل بالصفات الدخيلة في الرغبات بحسب النوع و توجب زيادة القيمة و نقصانها. و بعبارة أخري: الصفات الدخيلة في الرغبات الموجبة لاختلاف قيمة الاشياء علي ثلاثة أقسام:

القسم الاول- ما يكون قوام الشي ء به كالبقرية و الحمارية و غيرها من المقومات

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 284

الحقيقية، و مثله ما يكون مقوما عرفيا كالرجولية و الانوثية. و يلحق بما ذكر كل صفة دخيلة في عمدة القيمة و يكون معتدا به عند العقلاء ككتابة

العبد و قوته و شباب الجارية و جمالها الي غيرها من الصفات الملحوظة عند العقلاء التي تختلف الرغبات باختلافها.

القسم الثاني- ما يكون دخيلا في اختلاف الرغبات لكن لا بمقدار يعتد به بل بمقدار يصير غير قابل لبروز الخلاف.

القسم الثالث- ما يكون دخيلا في الجهات الشخصية، ككون هذا الخط خط الوالد، و المعتبر ذكره في العقد او للاطلاع عليه من الخارج.

أما القسم الاول فانه مع الجهل به يتحقق الغرر، و أما القسم الثاني و الثالث فلا يلزم العلم بهما و لا ذكرهما، اذ لا يوجب الجهل بهما الغرر المنهي، فلا موجب لاشتراط ذكره أو العلم به. و من الظاهر أنه يعتبر في السلم ذكر ما يكون من القسم الاول كما يعتبر في البيع العين الحاضرة، و لو فرض تعذر وجوده نلتزم بفساد البيع و لا نبالي، فلا خلاف بين الضابطين.

(الثاني) ان الاوصاف التي يختلف بها الثمن غير محصورة خصوصا في العبيد و الاماء،

و الاحالة علي المعظم احالة علي المجهول. و أجاب المصنف بأن الميزان في الصحة رفع الغرر العرفي الذي أخص من الغرر الشرعي.

و لا يخفي أنه ليس للغرر حقيقة شرعية كي يكون تفاوت بين المعني العرفي و الشرعي، لكن ما أفاده هو الميزان، فانه يلزم رفع الغرر و الخطر اما بالتوصيف و اما بالمشاهدة، و لو لاه لكان البيع فاسدا لفساد الغرر فلا اشكال.

(الثالث) انه لو كان ذكر الاوصاف بمنزلة الرؤية فلا بد في صحة البيع من رؤية المبيع و مشاهدته كاملا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 285

مع انهم يكتفون في المشاهدة بأقل من هذا المقدار، و الحال أن المدرك واحد و هو لزوم الغرر.

و الجواب: ان الميزان في المشاهدة و التوصيف ارتفاع الغرر، و هو يرتفع بمشاهدة ما يكون دخيلا في اختلاف الثمن. و بعبارة أخري: يكفي الاطلاع علي مقدار لا يقدم العقلاء في الاقل منه. نعم المسامحات العرفية لا اعتبار بها كما أن المداقة غير معتبرة.

(الرابع) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر،

و ان ذكر يوجب ذكرها تقييد المبيع و وجوده غير معلوم و هذا الغرر أعظم.

و الجواب: كما عن الشيخ بأنه يرتفع الغرر بذكر الصفات و لا يكون ذكر الصفات موجبا للتقييد بل التقييد غير معقول بالنسبة الي الجزئي الخارجي.

و ما في كلام السيد في الحاشية من أنه مع حصول العلم يرتفع الغرر مع عدم حصوله لا أثر لذكر الصفات لعدم رفع الغرر، ليس علي ما ينبغي، فان الغرر يرتفع بذكر الاوصاف، اذ مرجع ذكر الاوصاف هو الاشتراط، و مع الاشتراط لا غرر، اذ يعلم المشتري بأنه لو لم يكن بالوصف له الخيار.

ان قلت: فما أثر الاشتراط، اذ غرض المشتري أن يحصل العبد الكاتب، و مع الاشتراط ربما لا يصل الي غرضه، فالاشكال باق علي حاله.

قلت: أو لا ننقض بما يكون البائع عادلا أو ثقة أو اخبر بكون العين متصفة بصفة كذائية، فانه لا شبهة في صحة البيع و مع ذلك لا يطمئن المشتري بوصوله الي غرضه من الاشتراء، و مجرد حجة قول البائع لا يؤثر في غرض المشتري.

و ثانيا- عدم وصول المشتري الي غرضه و عدم احرازه هذا المعني لا يؤثر في بطلان المعاملة و صحتها، بل الميزان في صحة العقد عدم المجازفة و عدم

دراساتنا من الفقه الجعفري،

ج 4، ص: 286

الاقدام الخطري، و هذا المعني يحصل بالاشتراط.

ان قلت: صحة الاشتراط تتوقف علي صحة العقد، و الحال أن صحة العقد تتوقف علي صحة الشرط فيلزم الدور.

قلت: هذا الاشكال وارد بالنسبة الي الخيارات الجعلية الشرعية كخيار المجلس و الحيوان، و أما بالنسبة الي الخيار العرفي فلا، بيان ذلك: ان الخيار الشرعي انما يتحقق فيما يكون العقد صحيحا، فيلزم الدور بالتقريب المتقدم، و أما الخيار العرفي الناشي من الاشتراط يوجب رفع الغرر مع قطع النظر من الشرح، و بهذا الاشتراط يدفع الغرر، و مع امتناعه لا محذور في شمول دليل الصحة اياه كما هو ظاهر.

ان قلت: ان خيار الرؤية أيضا جعل تعبدي، فيجري الاشكال.

قلت: ان الرافع للغرر هو اشتراط الارتكازي و هو موجود في مورد البحث.

و في كلام السيد ثلاثة اشكالات في المقام:

منها- انه لو كان الاشتراط موجبا لصحة العقد فالتقييد أيضا كذلك، فانه اما يوجب بطلان البيع أو يوجب الخيار فلا ضرر.

و منها- أنه يلزم بيع المجهول مع الاشتراط و لا يمكن الالتزام به.

و منها- أنه يلزم الجواز حتي مع عدم الاشتراط لمكان خيار المجلس مطلقا و خيار الحيوان في خصوصه.

و يرد عليه: ان التقييد غير قابل في الجزئي الخارجي، و أما الصحة مع خيار المجلس ففيها أنه قد مر آنفا أن الخيار التعبدي لا يوجب الصحة، و أما بيع المجهول فكل مورد يكون الفساد من ناحية الغرر نلتزم بالصحة بجعل الخيار، و المعيار رفع الخطر، فلو كان الخطر مرتفعا بالخيار نلتزم بالصحة، و أما لو كان الجهل مضرا فهو أمر خارج عن البحث و تابع لدليل الاعتبار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 287

(الخامس) ان الشرط لا يتعلق الا بأمر غير اختياري،

و ظاهر أن كتابة العبد ليست تحت اختياره فكيف يشترط في

ضمن العقد.

و الجواب: ان الشرط لا يتعلق بالكتابة، بل الشرط عبارة عن جعل الخيار عند انكشاف عدم الكتابة، فما أفيد في الاشكال و ان كان تاما لكن لا ينطبق علي ما نحن بصدده.

(السادس) ان العقود تابعة للقصود،

و المفروض أن القصد متعلق بالموصوف بالوصف الكذائي، فلا بد من الالتزام بالفساد عند فقدانه لا الصحة مع الخيار، كما أن الامر كذلك فيما كان الشرط فاسدا، حيث قالوا بأنه مفسد للعقد.

و لا يقاس بمسألة تبعيض البيع من حيث الملكية و عدمها، حيث حكموا بالصحة بالنسبة الي البعض و الفساد بالنسبة الي بعض آخر، اذ الثمن يقسط علي أجزاء المبيع و لا يقسط علي الشرط، فاللازم القول بالفساد أولا، و علي فرض الصحة لا وجه للخيار، و لذا ذهب الأردبيلي الي أن البطلان مقتضي القاعدة. و احتمل العلامة البطلان و أجاب عنه بعض. و يحتمل أن يكون صاحب الجواهر بأن الاشتباه ناش من عدم الفرق بين الوصف الكلي و الشخصي و بين الوصف الذاتي و العرضي، و ان المورد من موارد تعارض الوصف و الاشارة مقدمة.

و هذا الجواب كما أفاد الشيخ جزاف، فان بحث تعارض الوصف و الاشارة انما يكون فيما يدور الامر بين أمرين في مقام الاثبات، كما لو قال المولي «اكرم هذا العالم» و يشير الي زيد الجاهل، فلا ندري نأخذ بكلامه حيث يدل علي وجوب اكرام العالم، أو نأخذ بمقتضي الاشارة حيث تدل علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 288

وجوب اكرام الجاهل المشار اليه في الخارج، و في المقام لا شبهة في تعلق العقد بهذا العين الخارجية.

هذا أولا، و ثانيا علي فرض صحة ما أفاده فما الوجه في ثبوت الخيار، اذ معني تقديم الاشارة أن الوصف لا اعتبار به

عند الاشارة.

و الحق في الجواب أن يقال: أولا ان الحق صحة العقد في مورد الشرط الفاسد، و سنبين حقيقة الحال في بحث الشرط و نقول بأن فساد الشرط لا يسري الي العقد، فلا مجال للقول بالفساد في المقيس عليه فكيف بالمقيس.

و ثانيا- انه لا وجه لهذا القياس، اذ في المقام لا يكون فاسدا كما هو ظاهر.

و ملخص الكلام ان اشتراط الكتابة في العين الخارجية ليس تقييدا اذ لا يعقل تقييد الجزء الخارج، و لا يكون تعليقا اذ التعليق علي الصفة العرضية يبطل البيع، بل معني الاشتراط كما ذكرنا آنفا عبارة عن جعل الخيار عند عدم الوصف، و لا شبهة في أن العقد مع الخيار يخرج عن كونه غرريا فيصح و يثبت الخيار، فلا وجه للبطلان، كما أنه لا وجه للصحة بلا خيار بل القاعدة تقتضي الصحة مع الخيار.

ثم ان المشهور فيما بين القوم التخيير بين الرد و الا مساك مجانا، و نسب الي ابن ادريس أن له الخيار بين الرد و الامساك بالارش.

و ربما يقال في وجهه: بأن الضرر يرتفع بكل من الامرين فله الخيار بين الامرين.

و فيه: أولا ان حديث لا ضرر ليس مدركا للخيار كما مر مفصلا. و ثانيا علي فرض كونه مدركا انما يقتضي عدم لزوم العقد لا جواز استرداد الارش، حيث أن القاعدة لا تقتضي ثبوت أمر بل مقتضاها النفي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 289

قوله: مسألة الاكثر علي ان خيار الرؤية فوري (1).

قوله: مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا (2).

و الحق ما عليه المشهور، فان الوصف لو كان وصفا عرضيا يكون الخيار بين الرد و الارش بمقتضي دليل خيار العيب لا خيار الرؤية، و أما لو لم يكن كذلك

فلا دليل لثبوت الارش، بل الثابت بمقتضي خيار الشرط و النص الخاص جواز الرد أو الامساك مجانا. ثم ان تشخيص الوصف الذاتي الذي يدور عليه صحة العقد و بطلانه و العرضي الذي يكون مدارا للخيار هو العرف.

[مسألة الأكثر علي أن خيار الرؤية فوري]

أقول: ذهب الاكثر الي أن خيار الرؤية فوري، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين الامن احمد.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام: ان دليل الخيار لو كان هو الاجماع لا يدل الاعلي المقدار المتيقن و في الزائد منه يرجع الي عموم وجوب الوفاء، و لا مجال للاستصحاب مع وجود الامارة، مضافا الي أنه شك في المقتضي، و لا يجري عند من يشترط في جريانه احراز المقتضي و معارضته بأصالة عدم الجعل. و أما لو كان المدرك دليل لا ضرر فمع بقاء الضرر يبقي الخيار ببقاء موضوعه، و مع انتفائه في الان الثاني لا مقتضي لبقائه. و أما لو كان المدرك النص- كما هو الحق- فمقتضي اطلاقه بقاء الخيار الي الاخر، كما أن مقتضي الشرط الارتكازي كذلك.

و لا مجال أن يقال: ان المستفاد من النص محدودية الخيار بزمان الرؤية فكما ان الخيار في خيار المجلس محدود بالرؤية، فكذلك في المقام محدود بزمان الرؤية، فان هذا التعريف فاسد و مناف لإطلاق الدليل فلاحظ. فالحق كما أفاده الاستاذ في منهاجه بأن الاقرب هو التراخي.

[مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا]

أفاد الشيخ بأنه يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا. و لا يخفي أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 290

ما أفاده مبني علي كون هذا الخيار فوريا، و عليه يكون اطلاق المسقط عليه بالمسامحة، اذ بقاء ينتهي أمده لا انه يسقط، مضافا الي أنه قد مر آنفا ان الحق انه ليس فوريا و يسقط بالاسقاط بعد الرؤية.

و هذا لا شبهة فيه، و هل يسقط بالتصرف بعدها أم لا، قد مر أن التصرف بما هو تصرف ليس مسقطا علي القاعدة، و لا بد من قيام دليل خاص عليه. نعم لو قصد به الاسقاط يسقط،

فانه يسقط بكل ما يكون مسقطا خارجا و لو بمعونة القرينة. و لو تصرف فيها قبل الرؤية فأفاد الشيخ بأن فيه وجوها ثلاثة:

الاول- انه مسقط مطلقا. و الوجه فيه أن التصرف مسقط تعبدي، و استفيد هذا المعني من أدلة سقوط خيار الحيوان بالتصرف.

و فيه: انه قد مر أن الدليل يختص بمورده، و لا وجه للتعدي مضافا الي أن الخيار لو حدث بعد الرؤية، فلا موضوع له قبلها.

الثاني- ان التصرف لا يكون كاشفا، فلا يكون مسقطا مطلقا.

و فيه: ان الاشكال لو كان بهذا المقدار يمكن دفعه بأن النص ربما يكون كاشفا.

الثالث- ما في المتن من الابتناء علي جواز الاسقاط قبل الرؤية. و هذا هو الحق، و هل يجوز اسقاطه قبل الرؤية أم لا؟ لو قلنا بأن مدرك الخيار الشرط الارتكازي فلا مانع من الاسقاط قبل الرؤية، لان الخيار موجود بالشرط قبلها، بل يجوز حتي علي القول بثبوته بعدها، لما مر منا أنه بالشرط يثبت حق للشارط، و له أن يسقط عقد الشرطي.

و أما لو قلنا بأن المدرك النص فلا يبعد أن يقال: بأن المستفاد منه ثبوت الخيار قبلها. بتقريب أن تناسب الحكم و الموضوع يقتضي ثبوته، و ذلك لان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 291

المنشأ للخيار عدم الرؤية و هو سبب للخيار و الرؤية المتأخرة طريق اليه، و لذا نلتزم بثبوته الواقعي و لو مع عدم الرؤية.

و أما لو نوقش في هذا التقريب و فيل بأنه خلاف ظاهر الدليل و لا أقل من الاجمال، فيشكل الاسقاط لا من باب أنه اسقاط ما لم يجب، فإنه قد مر بأنه لا ضير فيه، بل لعدم دليل صالح يقتضي جواز اسقاطه قبل أو ان تحققه. و كل ذلك قد

مر في المباحثة المتقدمة.

ثم أنه هل يجوز اسقاط هذا الخيار في ضمن العقد؟ الاقوال في المسألة ثلاثة:

الاول- ان هذا الشرط فاسد و مفسد للعقد، هذا القول منسوب الي العلامة و جماعة.

الثاني- ان كليهما صحيح، و هذا القول منسوب الي النهاية و بعض.

الثالث- ان الشرط فاسد و العقد صحيح.

و استدل علي القول الاول: بأن اشتراط السقوط في ضمن العقد يوجب غررية العقد فيبطل العقد و الشرط، و لا بد في المقام من التفصيل بأن نقول: ان الغرر قد يرتفع بغير اشتراط الخيار، كما لو علم بوصف المبيع أو قام عليه بينة شرعية، فلا يكون اسقاط الخيار موجبا للغرر، و أما لو كان طريق رفع الغرر بالاشتراط فالحق كما أفيد.

ان قلت: ان الخيار حكم شرعي و لا يرفع به الغرر و الا لكان بيع كل مجهول جائزا بالخيار.

قلت: لا منافاة بين كونه صحيحا شرعيا و بين كونه رافعا للغرر، اذ الحكم بالخيار فيما يشترط الخيار ليس حكما تأسيسيا بل حكما امضائيا مع قطع النظر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 292

عن الحكم الشرعي.

و أما ما أفيد في الاشكال: من انه يلزم جواز بيع كل مجهول مع جعل الخيار فقد مر الجواب عنه و قلنا لا نبالي بما ذكر، فان كل مجهول يوجب الغرر، و كان وجه فساده من ناحية الغرر نلتزم بأنه يرتفع بجعل الخيار.

فانقدح أنه لا يجوز اشتراط سقوط الخيار من جهة استلزامه الغرر، و أما من ناحية اسقاط ما لم يجب فلا يتوجه الاشكال، لان مرجع سقوط الخيار الي عدم الاشتراط. نعم بالنسبة الي الخيار الشرعي التعبدي المستفاد من النص فاشكال اسقاط ما لم يجب يجري فيه، و قد مر أنه ليس فيه اشكال من ناحية

التعليق لكن الاشكال فيه من ناحية عدم الدليل علي اسقاطه قبل أوانه بحاله، فانه لا دليل علي جواز اسقاط كل حق في كل زمان حتي قبل ظرف ذلك الحق.

فانقدح بما ذكرنا: ان الحق بطلان العقد و الشرط. و أما القول بصحة العقد و الشرط بدعوي أن الخيار لا يؤثر في صحة العقد فلا وجه لبطلانه باشتراط سقوطه فالعقد صحيح، و حيث أنه يجوز اشتراط سقوط الخيار- لان لكل ذي حق اسقاط حقه- فالشرط صحيح أيضا.

فيرد فيه: ان صحة العقد ربما تتوقف علي جعل الخيار كما بينا، و علي فرض صحة العقد لا وجه لصحة الشرط لعدم المقتضي كما ذكره.

و أيضا ظهر أن ما أفيد من صحة العقد و فساد الشرط غير تام بالنسبة الي صحة العقد، و أما بالنسبة الي فساد الشرط فالحق كما أفيد، اذ الكلام في المقتضي فانه لم يثبت أن ذا الحق يمكنه شرعا اسقاط الحق قبل أوان الحق.

ان قلت: كيف يكون اشتراط سقوط الخيار موجبا للبطلان و الحال أن التبري من العيوب لا يوجب فساد العقد، و الحال أن الغرر الحاصل بالعيب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 293

قوله: مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بابدال العين. (1)

أعظم من الغرر الناشئ من صفة الكمال.

قلت: أولا التبري من العيوب انما يجوز فيما تكون الامارة المعتبرة علي الصحة بحيث ينسد باب احتمال الغرر و الخطر. و ثانيا علي فرض تسلمه نقول:

مقتضي القاعدة هو الفساد في كلا الموردين، غاية الامر بواسطة دلالة الدليل نرفع اليد في مورد التبري و نلتزم بالصحة، اذ ليس الحكم بالفساد حكما عقليا غير قابل لان يخصص، و الحكم بالفساد في غير ذلك المورد و ليس هذا بعزيز.

[مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين]

أقول: لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و بتبديل المبيع بغيره، فانه لا وجه لسقوطه، أعم من أن يكون المدرك له الشرط الارتكازي أو النص الخاص و الوجه فيه ظاهر.

ثم ان الشيخ أفاد بأنه لو شرط الابدال في صورة ظهور المبيع علي خلاف الوصف، ففي الدروس الاقرب الفساد.

لا يخفي ان اشتراط الابدال اما يكون بنحو شرط الفعل و اما يكون بنحو شرط النتيجة، أما علي الاول فالظاهر أنه لا مانع منه، فان الابدال أمر جائز و يلزم بالشرط و لو امتنع منه يجبر من قبل الحاكم، بل يجوز له أن يتصدي له لأنه ولي الممتنع، و علي فرض عدم امكان الاجبار و التصدي مباشرة يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط فلا موجب للفساد لا من ناحية الغرر كما هو ظاهر و لا من ناحية الشرط. و الحاصل ان شرط الابدال مرجعه الي اشتراط عقد جديد واقع بين البائع و المشتري، و واضح أنه لا اشكال فيه. و هذا يتصور بنحوين: أحدهما تبديل المبيع بعين أخري، ثانيهما تبديل الثمن بثمن آخر أقل. و كلاهما جائزان بلا اشكال.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 294

و أما علي الثاني فيشكل بأن شرط النتيجة ان كان معناه حصول المبادلة عند ظهور الخلاف بلا سبب و بنفسه فلا دليل علي صحته بل الدليل قائم علي فساده لان الشرط يلزم أن يتعلق بأمر جائز شرعا، و التبديل بغير السبب غير شرعي، و ان كان معناه جعل التبديل فعلا بنحو التعليق فأيضا غير جائز، اذ التعليق في المعاوضة أمر فاسد شرعا.

لا يقال: لا اشكال في التعليق اذا وقع في حيز الشرط.

فانه يقال: الشرط غير شرعي، و لا بد أن يكون المتعلق للشرط أمرا جائزا

في حد نفسه فيلزم بالشرط، و المفروض أن المعاوضة التعليقية أمر غير جائز.

هذا كله فيما يكون المقصود تبديل العين بعين أخري، و ان كان المقصود تبديل الثمن مرجعه الي انفساخ المعاملة و إنشاء عقد جديد و يكون الاشكال في هذا الفرض أوضح و أقوي كما هو ظاهر.

و بما ذكرنا ظهر أن ما أفاده الاستاذ دام ظله في المقام كما في التقرير ليس علي ما ينبغي، فانه أفاد في المقام ان الاشكال المتصور في المقام ثلاثة:

الاول- اشكال التعليق. و حيث ان المدرك هو الاجماع فلا يشمل المقام.

الثاني- ان العقد و التبديل كيف يمكن أن يتحقق بالشرط. و فيه ان التعويض ليس من الامور التي يكون له سبب خاص كالطلاق.

الثالث- لزوم الغرر. و فيه أنه لا غرر من ناحية هذا الشرط و قد ظهر بما قدمناه ان الاشكال من ناحية أخري، و هو أن الشرط لا يكون شرعا. و أيضا ظهر بما ذكرنا فساد ما أفاده السيد من أن هذا التعويض ليس مبيعا كي يشترط.

و أما المقام الثاني و هو شرط الابدال فهو أيضا اما أن يكون بنحو شرط

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 295

الفعل و اما أن يكون بنحو شرط النتيجة، فالصور أربع:

(الصورة الاولي) أن يشترط المشتري علي البائع بأنه لو ظهر المبيع علي خلاف الوصف يبدل العين بغيرها. و الظاهر أنه لا اشكال فيه من أي ناحية، فان المعاوضة أمر جائز وضعا و تكليفا و يلزم بالشرط.

(الصورة الثانية) أن يشترط المشتري علي البائع ابدال الثمن بغيره، و معناه أنه اذا استقاله المشتري يقيله و يعاوض معه معاوضة جديدة. و هذا أيضا لا اشكال فيه من ناحية كما هو ظاهر.

(الصورة الثالثة) أن يشترط المشتري علي البائع

ابدال العين بغيرها بنحو شرط النتيجة، و ما يتصور فيه من الاشكال امور: الاول انه تعليق اذ مرجعه الي تعليق العقد علي ظهور الخلاف مثلا كالوجوب المشروط في التكليفيات و كالوضيعة التمليكية في الوضعيات. و يذب هذا الاشكال بأن اشكال التعليق في العقود ليس الا من ناحية الاجماع، و فيما يكون بنحو الاشتراط في ضمن العقد لا يكون مشمولا للإجماع ان لم يكن خلافه مجمعا عليه. نعم قد علم من الشرع أنه لا يجوز في بعض العقود تعليق مفاد العقد علي أمر استقبالي، كالزوجية مثلا فانه لا يجوز تزويج المرأة من الشهر الآتي و أما مثل البيع فلا.

الثاني- انه كيف يمكن ايجاب العقد بالشرط. و يذب أيضا هذا الاشكال بأن بعض العقود و الايقاعات مرهونة في مقام الانشاء بمبرز خاص كالطلاق مثلا فانه لا يتحقق بكل مبرز و لا بكل لفظ، و أما جميع العقود فليس الامر فيها كذلك. نعم لو قلنا بأن البيع يحتاج الي مبرز خاص و لفظ مخصوص يشكل الامر.

ان قلت: هذا ليس بيعا بل معاوضة مستقلة كما في حاشية السيد، و التعويض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 296

بغير العناوين الخاصة لا يحتاج الي لفظ خاص.

قلت: لا نتصور هذا المعني و لا دليل علي صحة هذا المدعي، فان مقتضي قوله تعالي «لٰا تَأْكُلُوا» الي قوله «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» ان تملك مال الغير لا يجوز الا بالتجارة، و قد ذكرنا في بعض الابحاث المتقدمة ان التجارة اما تكون عبارة عن البيع و اما تكون مجملة، و علي كلا التقديرين شمولها لغير البيع اما ممنوع و أما مشكوك فيه. و مما ذكرنا ظهر الاشكال في مقالة السيد، و هذا الذي ذكرنا

موضوع أساسي تترتب عليه آثار.

الثالث- انه يوجب الغرر. و فيه انه لا وجه للغررية، فانه لو لم يكن رافعا للغرر لا يكون غررا، اما بالنسبة الي المشتري فانه يعلم بأن المبيع اما كاتب و اما غير كاتب، أما علي الاول فيدخل الكاتب في ملكه، و أما علي الثاني فيعلم بأنه يدخل في مقابل غير الكاتب في ملكه عبد كاتب، و أما بالنسبة الي البائع فانه مع جهله بالموضوع يكون المعاملة غررية بالنسبة اليه من الاول، و ان لم يكن جاهلا فهذا الشرط لا يوجب غررا بالنسبة اليه، بل يمكن أن يتصور عدم الغرر بالنسبة اليه حتي مع الجهل، بأن يعلم أن المقدار المأخوذ من الثمن يري العبد الكاتب فيعلم بأنه لا خطر عليه علي كل تقدير.

(الصورة الرابعة) أن يشترط المشتري علي البائع بنحو الشرط النتيجة بتبديل الثمن بغيره، و مرجع هذا الاشتراط الي اشتراط الانفساخ عند ظهور الخلاف و معاملة أخري.

و الاشكالات المتصورة في الصورة المتقدمة جارية في المقام مع اجوبتها.

و لسيدنا الاستاذ اشكال في المقام من ناحية أخري، و هي: ان لازم الفسخ في ضمن العقد احد الامرين و كلاهما باطلان: احدهما التناقض، ثانيهما تحديد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 297

الملكية في البيع. بيان ذلك: ان الفسخ في ضمن العقد رفع للملكية، فلو قصد البيع بماله من المعني العرفي- أي الملكية الدائمة- يكون الفسخ مناقضا له و لو قصد التمليك الي حين الفسخ يكون خلاف معني البيع. نعم لا مانع من الفسخ في ضمن عقد آخر. هذا ملخص اشكاله، و في كلامه مواضع للنظر:

الاول- انه لا فرق من هذه الجهة بين أن يكون شرط الفسخ في ضمن هذا العقد و بين أن يكون في

ضمن غيره من العقود، فلو باع بنفسه داره من زيد و في ذلك الوقت شرط و كيله انفساخ هذا البيع في ضمن عقد أوقعه مع وكيل المشتري يجري الاشكال بعينه بلا فرق.

الثاني- ان ما أفاده ينافي ما أفاده في حقيقة جعل الخيار، حيث قال: معني جعل الخيار للبيع. الي قوله: فسخت فانه يستلزم التحديد في التمليك.

الثالث- و هي العمدة انه تارة يوقع البيع و في ذلك الزمان يفسخ بحيث يقارن زمان الملكية و الانفساخ، و أخري يكون زمان الانفساخ متأخرا عن زمان البيع. أما علي الاول فلا يمكن، اذ معناه الجمع بين المتناقضين، و اما لو كان زمان الانفساخ متأخرا عن الملكية الحاصلة من البيع فلا يتوجه محذور، اذ الفسخ معناه رفع الملكية الثابتة، و لا منافاة بين الامرين عند التأمل.

ثم ان في المقام كلاما لصاحب الحدائق في الرد علي الشهيد، حيث أن الشهيد أفاد بأنه لو شرط الابدال يكون الشرط فاسدا فيكون مفسدا. فأورد عليه في الحدائق: بأنه لا وجه لحكمه بالفساد مطلقا، بل فيما ظهر المبيع موصوفا يصح لدلالة الاخبار علي الصحة، و أما في صورة الخلاف يفسد لفساد الشرط اذ مقتضي الاخبار ثبوت الخيار و اشتراط سقوطه يكون فاسدا لمخالفته مع السنة و مع فساده يكون مفسدا للعقد. و شرط الابدال لا يكون جابرا لظهور مخالفته

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 298

المبيع الوصف، اذ المفروض أنه شرط سقوط الخيار. و هذا الشرط مخالف للنص الدال علي الخيار، فيكون فاسدا فيكون مفسدا.

و لا يخفي أن ما أفاده الشهيد من البطلان معللا بكونه غررا و تكليفا و ليس للإبدال سبب الا الشرط الضمني و الحال أن الابدال له سبب خاص، فقد مر الجواب عنه.

و

أما صاحب الحدائق فان كان ناظرا الي أن العقد صحيح، مع ظهور الوصف لان المعلق عليه موجود، ففيه أنه يلزم التعليق في البيع، و هو باطل، مضافا الي أنه في صورة الخلاف يلزم البطلان لانتفاء المعلق عليه، و الحال أن ظاهر كلامه تعليل الفساد بفساد الشرط. و ان كان من جهة فساد الشرط و ناظرا بأن شرط الفاسد مفسد، فيرد عليه أن الشرط الفاسد اذا كان مفسدا لا يفرق فيه بين حصول ما عليه الشرط و بين غيره، مضافا الي ان اشتراط الاسقاط ليس مخالفا للسنة.

و أما في كلام الاستاذ من أن حق الخيار حق قابل للإسقاط. ففيه ان الاشكال من ناحية أن اسقاطه قبل أوان وقته بحاله، كما أن ما أفاده من أن شرط سقوط الخيار منصوص، فقد مر أن النص «1» مخصوص بمورده و لا وجه للتعدي.

و الحاصل: ما أفاده الشهيد لوجه بطلان الشرط فقد مر الجواب عنه، و قلنا:

ان شيئا من المذكورات لا يكون موجبا للفساد.

و أما ما أفاده صاحب الحدائق فان كان نظره في الحكم بالصحة في صورة وجود الوصف تحقق المعلق عليه، فيرد عليه أن التعليق يوجب البطلان مضافا الي أن لازمه بطلان العقد في صورة الفقدان. و ان كان نظره الي كون الشرط الفاسد مفسدا، فمضافا الي أنه ليس تاما في حد نفسه، يرد عليه أن الشرط الفاسد علي القول بالافساد يكون مفسدا مطلقا، و لا يختلف باختلاف التقادير و لا

______________________________

(1) الوسائل الباب (11) من ابواب المكاتبة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 299

قوله: مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع علي عين شخصية موصوفة (1).

يفرق بين الصورة. مثلا لو اشترط في ضمن العقد شرب الخمر علي تقدير

مجي ء زيد، يكون هذا الشرط مفسدا للعقد أعم من مجي ء زيد و عدمه.

و أيضا يرد عليه: ان كون الشرط فاسدا مبني علي كون المدرك النص، و أما عند من يكون المدرك للخيار الشرط الارتكازي فلا يتم البيان. فلاحظ.

أضف الي ذلك كله أن شرط الابدال شرط لفسخ العقد، فأي تناف بينه و بين الخيار، بل مؤكد للخيار فان الفسخ بعد العقد من آثار الخيار لا من آثار عدمه.

و أما ما أفاده الاستاذ من أن اسقاط الخيار أمر جائز فلا يكون خلافا للسنة.

ففيه أن الكلام في المقتضي، اذ قبل أوانه لا دليل لصحة الاسقاط. اللهم الا أن لا يكون نظر صاحب الحدائق الي هذا الوجه.

و أما ما أفاده من أنه منصوص، ففيه ان النص مخصوص بمورده.

ثم ان اشتراط تبديل الثمن يمكن أن يكون المراد منه تبديله بأقل منه، و قد ظهر الوجه في صحته و ما يتوجه عليه و ما يجاب به مما ذكرنا فلا وجه للإعادة.

[مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع علي عين شخصية موصوفة]

أقول: هل خيار الرؤية يختص بالبيع أو يجري في غيره من العقود أيضا؟ أفاد الشيخ قدس سره بأن الظاهر ثبوته في كل عقد، لأنه مع ظهور الخلاف اما يحكم بالبطلان كما عليه الشهيد و اما يحكم بالصحة بلا خيار، لكن الاول خلاف طريقة الفقهاء و الثاني لا مقتضي له، لان عدم الوفاء عند عدم الوصف لا يكون علي خلاف وجوب الوفاء، فلا مقتضي لوجوب الوفاء.

و فيه: انه ليس دليل وجوب الوفاء منحصرا بآية «أَوْفُوا»، بل مقتضي الاستصحاب بقاء الملكية عند الشك في صحة الفسخ. مضافا الي أن الظاهر من

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 300

قوله: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف (1).

قوله: لو نسج

بعض الثوب فاشتراه علي أن ينسج الباقي كالأول بطل (2).

كلامه أن العقد معلق علي الوصف.

و فيه: انه يلزم البطلان للتعليق، مضافا الي أن لازمه عند ظهور الخلاف البطلان لا الصحة مع الخيار.

و الحق أن يقال: ان المدرك للخيار لو كان هو النص الخاص فلا وجه لثبوته في غير البيع لعدم المقتضي، و حيث أن النص مدرك كما مر فلا مجال لتسريته من هذه الجهة، لكن الذي يهون الخطب أن الشرط الارتكازي موجود في كلية الموارد فالخيار موجود.

[لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]

اقول: الظاهر أن القول قول البائع، اذ المشتري يعترف بأن العقد وقع علي العين الشخصية الخارجية و يدعي الخيار، و الاصل عدمه.

و لا فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما بين أن يدعي المشتري أني اشتريت العبد علي أن يكون كاتبا و بين أن يدعي اني اشتريت العبد الكاتب، بأن يقال في الاول القول قول البائع و في الثاني القول قول المشتري، بتقريب أن البيع في الثاني مركزه المقيد فالاختلاف بينهما في المبيع، و الاصل عدم وقوعه علي غير المقيد. و لا يعارضه أصالة عدم وقوعه علي المقيد، لأنه لا يثبت وقوعه علي المطلق الاعلي نحو الاثبات، فان هذا البيان و الفرق فاسد، اذ لا شبهة في وقوع البيع علي العين الشخصية باعتراف المشتري، و الكلام في أمر زائد و الاصل عدمه.

[لو نسج بعض الثوب فاشتراه علي أن ينسج الباقي كالأول بطل]

أقول: نسب الي المبسوط و العلامة و جملة من الاعلام، و استدل علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 301

قوله: السابع خيار العيب (1).

المنع بأن بعض المبيع حاضر و بعضه في الذمة مجهول.

و لتوضيح الحال ينبغي ذكر الاقسام المتصورة و بيان الحال فيها، فنقول:

تارة يبيع ما يكون بعضه منسوخا بعنوان المنسوخ و البيع يقع علي المنسوج الخارجي- أي ما ينسج بعد ذلك- فربما يقال بأنه باطل من جهة أنه معدوم، لكن يمكن أن يقال بأن البيع أمر اعتباري و الملكية قابلة لان تتعلق بأمر يوجد بعد ذلك، لكن حيث أن المنسوجة صورة نوعية عرفية و البيع يقع علي الصورة النوعية العرفية فلا يصح البيع لأنه داخل في بيع ما ليس عنده.

و أخري يبيع المنسوج و غير المنسوج و يشترط نسج الباقي علي عنوان الاول، فالبيع صحيح. و في صورة عدم النسج يثبت للمشتري خيار تخلف

الوصف و الشرط.

و ثالثة يبيع مع المنسوج الشخصي مقدارا كليا علي أن ينسجه علي هذا المنوال، فلو لم ينسجه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط.

و رابعة يبيع مقدارا شخصيا منسوجا مع مقدار كلي منسوج علي هذا المنوال. ففي هذه الصورة لو لم ينسجه فقد أفاد الشيخ بأن للمشتري خيار تبعض الصفقة، و الحال أنه ليس الامر كذلك، بل للمشتري أن يطالبه بتسليم ما اشتراه منه، و مع التعذر يثبت له خيار التخلف.

[القسم السابع خيار العيب]
اشارة

أقول: أفاد الشيخ بأن اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا علي سلامة العين، و انما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا علي أصالة السلامة. لا يخفي أن الغرض النوعي من المعاملة التحفظ علي المالية، و من الظاهر أن وصف الصحة من أهم ما يختلف به مالية الشي ء، فعليه لو بيع عين مع الشك في صحته و عيبه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 302

يكون البيع باطلا لكونه غرريا.

و ربما يتمسك في رفع هذا الاشكال بأصالة السلامة كما في كلام الشيخ، و لا بد من أن يتأمل في هذا الوجه، فانه ان كان المراد منها الاستصحاب ففيه أن الاستصحاب و ان كان من الامارات لكن لا يكون مثبتا، و حيث ان الاثر يترتب علي احراز عدم الخطر و الاستصحاب لا يوجب رفع الشك النفساني، فالغرر بحاله.

و أما في كلام الاستاذ بأنه يمكن أن العين وجدت من أول الامر معيبا فلا مجال لاستصحاب الصحة. فيرد فيه ان استصحاب عدم كونه معيوبا بالعدم الازلي لا مانع منه، الا أن يقال لا بد من احراز الصحة و لا يثبت الصحة بعدم العيب. فلاحظ.

و ربما يتمسك بالغلبة، و فيه أنه علي فرض التسليم لا يورث الا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.

و

ربما يتمسك ببناء العقلاء، و لكن الظاهر أنه ليس بناء منهم بحيث مع قطع النظر عن العلم الخارجي أو الاطمينان أو الشرط الارتكازي يكون لهم بناء علي هذا الامر، و لا أقل من الشك فلا يثبت، فعليه نقول: المراد بالاصل المذكور الظاهر أنه عبارة عن الارتكاز و الاشتراط. و قد مر أن هذا الشرط رافع للغرر.

و الحاصل ان البائع لو لم يتبرأ من العيب و لم يقيد المبيع بالعيب فالاطلاق يقتضي أن يكون صحيحا، فليس المراد من الاطلاق عدم التقييد بالصحيح كي يقال عدم التقييد بالصحة لا يقتضي الصحة.

و أيضا لا يتوجه الايراد بأنه لو كان هذا الانصراف صحيحا و تماما فلما ذا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 303

قوله: مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري علي الرد و اخذ الارش (1).

لا يلتزمون به في الايمان و النذور، فانهم يكتفون بالفرد المعيب. و أيضا لا يتوجه الايراد بأن الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد، كما أن الايراد بأن مقتضاه البطلان مع فقدان صفة الصحة، فان هذه الاشكالات كلها مرتفعة.

ثم ان اشتراط الصحة في متن العقد يوجب تأكيد خيار العيب أو يكون موجبا لثبوت خيار آخر غير خيار العيب. أفاد الشيخ تبعا لتصريح جماعة في كلامهم أنه تأكيد لا تأسيس، و جعل ما رواه «1» يونس مؤيدا لما أفاده و اختاره حيث استظهر من الرواية أن الخيار هو خيار العيب و ان اشترط بكارة الامة.

[مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري علي الرد و أخذ الأرش]
اشارة

أقول: لا شبهة في أن ظهور العيب في السلعة يوجب جوار الرد و أخذ الارش في الجملة بمقتضي الاجماع و الاخبار الواردة في الابواب المتفرقة.

انما الاشكال في أن جواز أخذ الارش في عرض جواز الرد بحيث يكون ذو الخيار مخيرا بين

أحد الامرين أو يختص أخذ الارش بمن لا يكون له الرد فلا يكون أخذ الارش في عرض جواز الرد.

و ما يمكن أن يستدل به علي التخيير بين الامرين أمور:
(منها) ما عن الفقه الرضوي «2»:

فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار له ان شاء رد و ان شاء اخذه اورد عليه بالقيمة ارش العيب. باحتمال زيادة الهمزة و يكون العطف بالواو، فتدل الرواية علي التخيير بين الامرين.

و فيه: أولا ان الرواية ضعيفة سندا، بل لم يعلم كون هذا الكتاب كتاب رواية. و ثانيا انه لا دليل علي زيادة الهمزة.

______________________________

(1) المستدرك الباب 12 من ابواب الخيار الا فيما يكون المردود من عين الثمن.

(2) الوسائل ج 12 الباب 6 من ابواب احكام العيوب الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 304

(و منها) أن يقال بأن أخبار الرد مطلقة بالنسبة الي تمام الثمن المنطبق علي الفسخ و الي رد جزء منه المنطبق علي أخذ الارش.

و يرد فيه: أولا- ان هذا خلاف ظاهر أخبار الرد، فان ظاهرها رد تمام الثمن.

و ثانيا- ان هذا البيان يتم لو كان الرد في الارش من عين الثمن، و الحال أنه ليس الرد من العين لازما و لا يصدق الرد.

و ثالثا- مال من الروايات علي التفكيك بين الرد و الارش، بأنه لو كان الشي ء قائما بعينه يري و ان كان غير قائم بعينه يأخذ الارش، فان القسمة قاطع للشركة، و من تلك الروايات ما روي عن احدهما الي أن قال: ان كان الشي ء قائما بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن و ان كان الثوب قد قطع أو خط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. و لكن الرواية مرسلة فغير قابلة للاستناد.

(و منها) ان الخيار معلول للعيب،

فلو كان المبيع معيبا يثبت للمشتري الخيار بين الامرين، و لكن حيث أن حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف فيبقي الخيار بالنسبة الي الارش. و هذا التقريب و ان كان ممكنا ثبوتا و لكن لا دليل عليه اثباتا.

(و منها) أن المستفاد من الروايات أن الارش يثبت بالتصرف،

أعم من أن يكون التصرف قبل العلم بالعيب و بعده، و العرف يستبعد أن يكون الوطي مثلا موجبا لثبوت حق آخر.

و بعبارة أخري: مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي أن يكون حق الرد عرض أخذ الارش، غاية الامر بالتصرف يسقط الاول و بقي الثاني، و الا يلزم أن يكون الزام الارش متوقفا علي اختيار ذي الخيار، بأن يطالب من عليه الخيار

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 305

قوله: ثم ان في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن (1).

بالارش و بعد اعتذاره بعدم وقوع التصرف يلزم بالارش و فيه ان هذا مجرد استحسان.

[ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن]

أقول: لا يبعد أن يقال بأن المتفاهم عند العرف أن الميزان بنفس العيب و العلم و الظهور طريق، فانه وقع في جملة النصوص، و ظاهرها يقتضي دوران الخيار مداره، لكن العلم ليس كبقية القيود بحيث يفهم منه الموضوعية بل الظاهر بحسب الفهم العرفي الطريقية. هذا فيما يكون المدرك لهذا الخيار النص، و أما علي تقدير كون المدرك الشرط الارتكازي فالامر أوضح. هذا أولا و ثانيا يمكن أن يستدل للمدعي ببعض نصوص الباب، منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال علي عليه السلام: لا يرد الجارية التي ليست بحبلي اذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها «1».

و أيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد الجارية التي ليست بحبلي اذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها «2».

و ما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرد

الجارية بعيب اذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب … «3».

فان المستفاد من هذه الروايات أن الميزان بنفس العيب.

و أما ما في كلام الاستاذ دام ظله من أنه يفهم من هذه الطائفة الاطلاق- أي عدم الفرق بين قبل الظهور و بعده- و أنه في قوة أن يقال: ان المعيب يرد قبل الوطء و يؤخذ الارش له بعد الوطء، و لا وجه للتقييد بما قيد بالعلم و الظهور لان حمل المطلق علي المقيد في المثبتين علي خلاف القاعدة. مخدوش بأن

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من ابواب احكام العيوب الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) المصدر السابق، الحديث 8.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 306

المستفاد من الرواية أنه عليه السلام كان يأخذ الارش في صورة الوطء، و من الظاهر أن أخذ الارش كان فيما لو ظهر العيب فلا موضوع للإطلاق.

و أما ما أفاده الشيخ قدس سره من التأييد للمدعي بأن حق مطالبة الارش لا معني له بظهور العيب بل يثبت بنفس العيب. مدفوع أيضا بأنه لا مانع من ثبوت الارش بعد ظهور العيب كالرد، فان الارش ليس إلا غرامة و تداركا و ليس واقعا في مقابل مقدار من العين.

و هل يمكن الاستدلال للمدعي بالإجماع و النص علي جواز التبري في ضمن العقد كما في كلام الشيخ قدس سره أم لا؟ الظاهر هو الثاني، أما الاجماع فلا أثر له كما مر مرارا، و أما النص فالمستفاد منه جواز التبري في ضمن العقد و تتعبد به بمقدار دلالته و الكلام في المقام في ثبوت الخيار بوجود العيب الواقعي و المستفاد من النص ليس الا التبري قبل تمامية العقد، و الكلام في المقام فيما بعد العقد. و ملخص الكلام

انه حكم خاص تعبدي في مورد خاص، و لا فرق فيه بين الثبوت قبل الظهور و بعده و علي كلا التقديرين اسقاط لما لم يجب.

و مما يدل علي المقصود النصوص الواردة في جواز رد المملوك من أحداث السنة «1».

ثم ان المصنف أفاد بأنه لو لم يستفد من النص أحد الامرين لا بد من الرجوع الي القواعد، لكن لم يذكر ما هو مقتضي القاعدة. و الظاهر أن مقتضي القاعدة عدم الثبوت الا بعد الظهور و ذلك لاقتضاء وجوب الوفاء و القدر الخارج بعد الظهور. و أيضا مقتضي الاستصحاب عدم تأثير الرد قبل الظهور.

و الحاصل أن ما يمكن أن يكون وجها لثبوت الخيار قبل العلم أمور:

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) باب 2 من أبواب أحكام العيوب.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 307

قوله: ثم انه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن (1).

الاول- ان ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع علي خلاف ما اشترط فيه.

و فيه أنه مبني علي كون مدرك الخيار الاشتراط لا النص.

الثاني- الاجماع نصا و فتوي علي جواز اسقاط الخيار و التبري في ضمن العقد. و فيه أنه لا دليل علي المدعي و انما هو حكم مخصوص بمورده.

الثالث- أن الارش لا معني له أن يتوقف علي الظهور. و فيه أنه لا مانع منه.

الرابع- ان النصوص بحسب الفهم العرفي تدل علي أن الموضوع هو العيب لا ظهوره، فان العلم و الظهور طريق و كاشف لا موضوع. و هذا الوجه لا بأس به.

الخامس- أنه يستفاد من النصوص الواردة في باب أحداث السنة أن المناط هو العيب لا ظهوره، و مجرد امكان أن يكون له شرط و هو الظهور لا يقتضي الالتزام به ما لم يدل عليه دليل.

السادس-

بعض النصوص الواردة في رد الجارية بالعيب قبل الوطء و سقوطه بالرد.

[ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن]

أقول: ان البحث المذكور يختص بما اذا كان المدرك في الباب هو النص، و أما اذا كان المدرك دليل نفي الضرر أو الاشتراط الارتكازي أو الاجماع فلا مجال للبحث المذكور، لعدم الفرق بين الثمن و المثمن في هذا الفرض، و ان كان العموم فيما يكون الاجماع مشكلا.

ثم ان المصنف قال في وجه ما ذهب اليه من عدم الفرق بين الثمن و المثمن انه لا خلاف فيه، و ان كان مورد الاخبار ظهور العيب في المبيع، لان الغالب كون الثمن نقدا غالبا و المثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 308

قوله: يسقط الرد خاصة بأمور: أحدها التصريح بالتزام العقد و اسقاط الرد و اختيار الارش (1).

و فيما أفاده مجال للمناقشة، لان الغلبة في الاثمان كونها نقدا و ان كان مسلما في زماننا هذا الا أنه لا يكون كذلك في عصر النبي «ص» و الائمة «ع»، بل كان الثمن فيه متاعا أيضا في كثير من الحالات.

و كيف كان فلا بد أن يلاحظ مقتضي الاطلاق فهل يشمل الثمن و المثمن كلاهما أم يختص بالثمن؟

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن العنوان المأخوذ في الدليل كلمة «شراء»، و هو يطلق علي كلا الطرفين.

و فيما أفاده نظر، لان ما أفاده من عدم الفرق يتصور في كلمة «اشتراء» حيث انه يستعمل في الايجاب و القبول، و أما «الشراء» فلا يستعمل الا في جانب المشتري. أضف الي ذلك أن المستفاد من ظاهر الادلة اختصاص العيب بخصوص المبيع. و كيف كان فان قام الاجماع التعبدي علي تعميمه للثمن أيضا فهو و الا فالامر مشكل.

[يسقط الرد خاصة بأمور:]
[أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش]

أقول: لا بد أن لا يخفي عليك أن هذا البحث يتوقف علي القول بالعرضية بين

الرد و الارش، و أما اذا قلنا بأن الارش يكون في طول الرد فلا تصل النوبة الي البحث المذكور. و علي أي حال فالحق كما أفاده المصنف أن الرد يسقط بالتصريح بالتزام العقد و اسقاط الرد بأن يقول «التزمت بالعقد و اسقطت الرد» لأنه حق من الحقوق و هو قابل للإسقاط كما حقق في محله.

و في هنا كلام للمحقق الايرواني قدس سره، و هو: ان حق الخيار في المقام حق واحد متعلق بأحد الامرين من الفسخ و أخذ الارش لا حقان و الإجازة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 309

قوله: الثاني التصرف في المعيب (1).

الجمع بين الفسخ و أخذ الارش، و الحق الواحد لا يقبل التجزية و التبعيض، فان سقط سقط رأسا و لم يبق منه شي ء، و الا بقي بكماله و تمامه، فكان فعلا متعلقا بما كان متعلقا به أولا، و مع الشك يستصحب بقاؤه.

و فيه: لا نفهم مراده، فانه ما المراد بوحدة الحق، اذ لا شبهة في تعدد متعلق الحق، غاية الامر يمكن أن يكون اسقاطه مشروطا بشرط، و هو اسقاط العدل الاخر أيضا. و مجرد هذا الاحتمال لا يضر بعد ما علمنا بأنه يجوز لذي الحق اسقاط حقه، الا أن يقال: ليس لنا مطلق يؤخذ به في كل مورد شك في جهة من الجهات.

و أما الاستصحاب المذكور فهو معارض بمثله، و هل يكون فرق بين الالتزام بالعقد و بين اسقاط الخيار كما يظهر من كلام المصنف، فلا يبعد أن يكون قول القائل «أسقطت خياري» ظاهرا في اسقاط كلا الامرين في مقام الاثبات، و أما في مقام الثبوت فلا وجه للتفكيك.

[الثاني التصرف في المعيب]

أقول: و البحث في المقام راجع الي أن التصرف يسقط الخيار أم لا؟

فنقول:

لا شبهة في سقوط الخيار بالفعل الدال علي الرضا، فانه من الامور الانشائية التي تقبل تحققها بكل من القول و الفعل. و عمدة الكلام في كون التصرف بما هو مسقط للخيار أم لا، و الذي يمكن وجها لكون التصرف مسقطا أمور:

(الاول) الاجماع. و فيه قد علمت منا مرارا أن المحصل منه غير حاصل، و علي تقدير حصوله محتمل المدرك، و المنقول منه ليس بحجة.

(الثاني) ما عن العلامة في التذكرة ان تصرفه فيه رضاء منه بالمعيب، و لو لا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 310

ذلك كان ينبغي له الصبر و الثبات حتي يعلم حال صحته و عدمها.

و فيه: ان هذا الاستدلال دوري فان كشف التصرف عن الرضا يتوقف علي كون التصرف الخارجي ضدا للخيار و عدم اجتماعه معه و لو في نظر الشارع، و لو توقف المضادة و كونه مسقطا للخيار علي الكشف المذكور لزم الدور.

(الثالث) الروايات الواردة في المقام، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشتري شيئا و به عيب و عوار لم يتبرء اليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء أنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به … «1».

بتقريب: ان المشتري بعد التصرف لا يجوز له أن يرد المعيب، هذا كبري القضية، و أما احراز الصغري فيستفاد من صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط.

قيل له:

و ما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو نظر منها الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء «2».

و يرد عليه: ان المستفاد من الرواية الاولي أن المسقط للخيار الحدث المغير للعين كتقصير الثوب و غيره، و أما التصرف المطلق من دون أن يغير العين فلا يصدق عليه الحداث الحدث.

و أما الرواية الثانية ففيها: أولا أنها مختصة بخيار الحيوان كما يستفاد ذلك من قوله «ان لامس أو قبل أو نظر منها الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 2.

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 311

قوله: الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف (1).

و ثانيا- انه يمكن أن يكون صدق احداث الحدث علي التقبيل في المقام من جهة أنه كانت للاستمتاع، و عليه فلا يمكن التعدي الي غيره كتعليق الباب و غيره.

و ثالثا- ان المستفاد من بعض الروايات «1» ان من اشتري جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل و لا كبر و لا صغر فهو ترد منه، و ان كان متصرفا فيها.

نعم و في المقام رواية «2» تدل علي أن التصرف اذا كان مغيرا للعين مسقط للخيار و الا فلا، الا أنها مرسلة فلا يعتمد عليها.

و رابعا- لنا دليل في المقام علي خلافه، فان قوله عليه السلام «كان علي لا يرد الجارية اذا وطئت» «3»، يدل بمفهومه أنه كان يرد في غير صورة الوطء حتي مع اللمس و النظر، و كذا يستفاد ذلك من الروايات الواردة في جواز رد المملوك باحداث السنة.

[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]

أقول: المسقط الثالث التلف أو صيرورته كالتالف، أفاد الشيخ قدس سره بأن المستفاد

من المرسلة «4» بضميمة الاجماع أنه يشترط في بقاء هذا الخيار بقاء العين في الملك و ان هذا الخيار له خصوصية تختلف عن بقية الخيارات، فان الخيار في غير المقام لا يسقط بتلف العين و لكن في المقام يسقط اذا لم تبق العين بحالها و خرجت عن ملك مالكها. و ملخص ما رامه قدس سره أن المستفاد من المرسلة و الاجماع اشتراط بقاء العين بحالها، فلو تلفت بالتلف الحقيقي أو الحكمي يسقط الرد.

أقول: اما الاجماع فقد مر ما فيه، و أما المرسلة فأولا انها ضعيفة السند، و

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب (3) من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث (3).

(3) الوسائل، الجزء 12 الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث (8).

(4) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أبواب أحكام الخيار، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 312

ثانيا ان المستفاد منها اشتراط كون العين قائمة بعينها، و من الظاهر أن المستفاد من هذه الكلمة حدوث التغير الحسي في المبيع، و أيضا من الظاهر أن انتقالها الي ملك الغير لا يكون تغيرا فيها.

و أفاد الاستاذ دام ظله علي ما في التقرير بأن المستفاد من المرسلة أن الامر دائر بين رد العين و بين أخذ الارش، و فيما يكون المبيع منتقلا الي الغير لا يمكن رده، فيسقط الرد و يبقي الارش، و لذا لو أمكن ارجاعه بفسخ أو بمعاملة جديدة أو انتقاله بسبب غير اختياري كالإرث لا مانع من الرد.

ان قلت: ان الملكية حصلت للمشتري باشترائه و قد انعدمت بالبيع من الشخص الثالث، فكيف يمكن الفسخ مع أن الملكية غير قابلة للرد.

قلت: أولا ان النقل و الانتقال يتعلقان بالعين

لا بالملكية، و تعرضنا لهذه الجهة في بحث المعاطاة مفصلا.

و ثانيا: نسأل من أن المشتري قبل البيع من الثالث لو التفت الي العيب هل يكون له الرد أم لا؟ و لا سبيل الي الثاني، و علي الاول هل ترجع الملكية الي البائع أم لا؟ علي الثاني يعود الاشكال، و علي الاول نقول: فعليه لا مانع من انتقال الملكية من الثالث الي الثاني و منه الي الاول. هذا ملخص ما أفاده و فيه: أولا ان المرسلة لا اعتبار بها، و ثانيا ان غاية ما يستفاد منها أن الخيار بالنسبة الي الرد دائر مدار امكان رد العين، و في غير هذه الصورة لا تعرض للرواية بجواز الرد و عدمه، فلنا أن نلتزم بالخيار بواسطة «1» ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فان الميزان المستفاد من هذه الرواية في جواز الرد و عدمه احداث الحدث في المبيع و عدمه، فالحق أن يقال: ان الخيار يسقط

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أبواب احكام الخيار، الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 313

بالتلف الحقيقي، و أما في غيره بأن ينتقل المبيع الي الغير بالبيع و أمثاله أو حجر المالك عن التصرف فيه فلا وجه لسقوط حق الرد، الا ان يقال: بأن العرف بمناسبة الحكم و الموضوع يفهم أن اشتراط قيام العين بحالها مقدمة لرد العين الي صاحبها، فلو لم يمكن الرد يسقط حق الرد.

ثم انه لو قلنا بأنه يسقط الرد بالانتقال الي الغير و لكن عادت بعد الانتقال، فهل يجوز رده أم لا.

اختار الشيخ عدم الجواز، و استدل عليه بالاصل. و الظاهر أن مراده بالاصل أصالة عدم حدوث الحق بعد سقوطه.

و أفاد الاستاذ بأن المستفاد من النص

أن شرط الفسخ و رد العين بقاءها بحالها حين الفسخ لا أزيد من هذا المقدار، فلو فرض أنه رجع المبيع الي المشتري الاول لا مانع من الرد لأنه حين الرد يكون علي حاله و قائما بعينه، بل نقول:

بأنه لو حدث فيه حدث- بأن كسر رأس العبد ثم عاد الي ما كان أولا- يجوز رده.

و ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه، لأنه ليس المستفاد من رواية زرارة إلا حق الرد بشرط عدم حدوث حدث، فلو أحدث حدثا فيه ينقلب الموضوع و لا وجه لرجوعه أي رجوع حق الرد كما أفاد الشيخ، و لا تصل النوبة الي الاصل العملي و هي أصالة عدم رجوع الحق بل لدلالة نفس الرواية مضافا الي دلالة قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و هذا الذي نقول ليس من جهة عدم العموم الزماني كما في كلام الاستاذ، فانا لا نفرق بين العام الاستغراقي و المجموعي فان العام محكم في كلا المقامين بل من جهة أن المستفاد من النص أن حق الخيار دائر مدار عدم احداث حدث

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 314

قوله: الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري (1).

و معه لا دليل علي الخيار كما هو ظاهر.

و هذا فيما يكون الحدث تكوينيا ظاهر، و أما فيما يكون الحدث اعتباريا- كما لو انتقل الي الغير ثم رجع الي ملكه- فالامر أيضا كذلك. و بعبارة أخري: اما نلتزم بعدم سقوط حق الرد بالانتقال و أما نقول به، أما علي الاول فلم يسقط كي يرجع و أما علي الثاني فلا وجه لرجوعه لعدم الدليل. و الالتزام انه بنحو القضية الحقيقية كما في كلام الاستاذ فلا يساعده الدليل، و ان كان أمرا ممكنا ثبوتا. و الحق سقوطه بالانتقال

فلا يرجع الاعلي الاحتمال الذي احتملنا من عدم سقوطه بانتقاله الي الغير حتي بانتقال غير قابل للرجوع.

بقي في المقام شي ء، و هو: ان المستفاد من النص أن المانع لحق الرد احداث الحدث في العين، فلو فرض حدوث حدث فيها بآفة سماوية و أمثالها فما حكمه؟

الحق أن يقال بعدم السقوط، فان الحكم تعبدي و لا بد من الالتزام به بقدر دلالة الدليل، و لا يدل الدليل أزيد من الحدث الذي يكون باحداث المشتري، و أما في غيره فلا وجه لتسرية الحكم كما هو ظاهر.

[الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري]
اشارة

أقول: و في المسألة صور ثلاث، و تفصيل ذلك: انه اذا أحدث العيب بعد العقد علي المعيب: فاما أن يحدث العيب في العين قبل القبض، و اما ان يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع، و اما أن يحدث بعد مضي الخيار فتكون المسائل ثلاثة:

(المسألة الاولي) حدث العيب في المبيع قبل القبض،
اشارة

و يقع الكلام في المسألة من جهتين:

الجهة الاولي- أن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد في كونه موجبا للخيار أم لا.
اشارة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 315

و هذه المسألة يبحث عنها في المقام استدراكا.

الجهة الثانية- أن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض هل يسقط الخيار الحادث بالعيب القديم أم لا. و هذه المسألة هي التي عقدت المسألة لأجلها

فما يمكن أن يستدل به علي كونه موجبا للخيار أمور:
الاول: الاجماع.

و فيه ما تقدم منا مرارا.

الثاني: النصوص الواردة في المقام:
(منها) صحيحة بريد بن معاوية

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه علي بعض من أجمة واحدة و الانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن. فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع «1».

(و منها) ما رواه عقبة بن خالد

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتي يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتي يرد ماله اليه «2».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 19 من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب (10) من ابواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 316

(و منها) قوله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»

«1». تقريب الاستدلال بهذه الاخبار: أن المراد من كون التلف علي البائع كون المبيع في عهدته و كأن المعاملة لا تتم الا بالقبض أو مضي زمان الخيار، و معني كون الضمان عليه ان التلف أو النقص في ملكه، و المراد بالضمان ضمان معاملة لا ضمان يد، اذ المفروض أن يده ليست يد ضمان. و حاصل المعني ان تلف المبيع كلا أو بعضا و كذا عيبه قبل القبض كالتلف و العيب قبل العقد، فكأنه وقع في ملكه و لازمه الانفساخ كلا أو بعضا في الاولين و ثبوت الخيار في الاخير.

ان قلت: ان الاخبار لو كانت شاملة لنقص الاوصاف لزم الحكم بالانفساخ في صورة العيب كما في صورة التلف، و الحال أن المطلوب اثبات الخيار.

قلت: المراد بالضمان ليس ضمان اليد، بل معناه ان عهدته علي البائع، و معني كون التلف في عهدة البائع أنه يفرض حدوث التلف أو النقص في ملك البائع و يترتب علي تلفها الانفساخ و علي عيبها الخيار، و ليس هذا استعمال اللفظ في المعني المشترك، فان معني الضمان أمر واحد و هو

كون التلف في عهدة البائع، و يؤخذ بلازم هذا في كلا الموردين، فلا يلزم اختلاف معني الضمان بالنسبة اليهما حتي يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

و يؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام «و يصير المبيع للمشتري»، فيستفاد من هذا التعبير أن المال قبل القبض لم يصر مالا للمشتري. و ملخص الكلام أن المبيع ما لم يقبض يعتبر بقاؤه في ملك بايعه، و يترتب عليه أنه لو تلف يكون البيع منفسخا بالنسبة و لو عاب ترتب عليه الخيار، و أيضا لازمه ثبوت الارش، و ان اختلف أقوال العلماء فيه، فذهب الي ثبوته جماعة منهم العلامة و الشهيدان،

______________________________

(1) المستدرك، الجزء 2 الباب 19 من ابواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 317

كما أنه ذهب الي عدمه جماعة أخري و منهم الشيخ و الحلي و كاشف الرموز.

و يرد عليه: أولا انه قد جمع في مقام الاستدلال بين نصوص الباب و نصوص المسألة الآتية و هي التلف في زمان الخيار، و الحال أنه لا وجه للخلط بين البابين و النصوص الواردة في المقام و ان كان بعضها ضعيفا سندا لكن في المعتبر منها كفاية، لكن الموضوع فيها التلف و العيب لا يكون مصداقا للتلف، و حمل التلف علي أظهر أفراده يحتاج الي قرينة.

و ثانيا- ان حصل التلف في ملك البائع لا يلزم أن يكون من أول الامر، بل لنا أن نقول بأنه يدخل في ملكه قبل التلف آنا ما، و التفصيل موكول الي محله.

فتحصل أن الدليل في مقام الاثبات قاصر الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف و أني لنا باثباته.

و أما الجهة الثانية- من المسألة الاولي و هي أن حدوث العيب قبل القبض هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود قبل العقد أم لا؟

قال الشيخ قدس سره بأنه لا خلاف بينهم في عدم كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق.

و المستند ان كان الاجماع

فيرد فيه ما مر آنفا، و لكن الحق أنه غير مانع عن الرد علي القاعدة، اذ ما يتصور أن يكون وجها لكونه مانعا أمران: أحدهما عدم قيام العين بحالها، و ثانيهما أنه حدث فيه حدث. أما الاول فغير تام لان المدرك هي المرسلة أي مرسلة جميل، و من الظاهر عدم اعتبارها، و اما حدوث الحدث فقد مر منا أن الحدث الموجب للمنع عن الرد هو الحدث الذي أحدثه المشتري بمقتضي رواية زرارة فلاحظ. و عليه لا وجه لكونه مانعا عن الرد بالعيب السابق.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 318

(و اما المسألة الثانية) و هي ما لو كان حدوث الحدث في المبيع يكون بعد العقد في زمان الخيار الذي يكون التلف فيه علي البائع،
اشارة

ففيها أيضا جهتان:

أما الجهة الاولي- ففي كون العيب الحادث سببا للخيار كالعيب السابق علي العقد و عدمه،

فنقول: المدرك لهذا الحكم ان كان الاجماع ففيه ما فيه، و ان كان النصوص الدالة علي التلف في زمن الخيار علي من لا خيار له منها ما رواه «1» ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ففيه أن المستفاد من تلك النصوص أن العين لو تلفت في زمن الخيار أو حدث فيه حدث يكون ضمانه علي من لا خيار له، و هذا المقدار لا يقتضي أن يكون حدوث العيب موجبا لثبوت الخيار. و بعبارة أخري: لا يستفاد من تلك النصوص أن الشارع جعل حدوث العيب في زمن الخيار كالعيب الحادث في العين قبل العقد و نزل ما حدث في زمن الخيار منزلة العيب السابق في جميع الآثار و الاحكام.

و أما الجهة الثانية- و هي أن العيب الحادث في زمن الخيار هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أم لا؟

فقد ظهر الحق مما ذكرناه آنفا. و حاصله عدم وجه في كونه مسقطا لا من باب الاجماع فانه مخدوش، بل من باب أنه لا مقتضي للمانعية، فان حدوث الحدث في زمن الخيار في عهدة من ليس له الخيار، و هذا المقدار لا يوجب المانعية. و من ناحية اخري لا يصدق علي مطلق الحدث الحادث في العين أن المشتري أحدثه و الموضوع للحكم هذا العنوان فلاحظ.

(و أما المسألة الثالثة) و هي ما لو حدث عيب في العين بعد القبض و بعد مضي زمان الخيار،
اشارة

فيقع الكلام فيها بأن حدوث العيب هل يكون مانعا عن الرد

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب 5 من ابواب الخيار، الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 319

بالعيب السابق أم لا،

يقع البحث في هذه المسألة في مقامات:
المقام الاول: فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية،
اشارة

و هو أمور:

منها مرسلة جميل،

فان مقتضاها انه لو لم تبق العين بحالها لا يجوز ردها. و فيه أن المرسلة لا اعتبار بها.

و منها: ما عن العلامة،

و حاصله ان الضرر المتوجه الي المشتري من قبل العيب السابق متدارك بخيار المشتري، و الضرر المتوجه الي البائع من قبل البيع الحادث يتدارك بجواز امساك البائع عن القبول. و بعبارة أخري: يقع التعارض بين الضررين.

و فيه: ان القاعدة علي ما سلكناه لا تدل الاعلي الحرمة التكليفية، أما علي مسلك القوم فلا يتوجه الضرر دائما، فان التغيير لو كان موجبا للعيب يجب علي المشتري عند الرد دفع الارش للبائع فلا ضرر علي البائع. مضافا الي أن دليل الخيار النص الخاص لا قاعدة الضرر.

و أما ما أفاده الشيخ قدس سره من أنه بعد التعارض يرجع الي استصحاب الخيار. فيرد فيه: أولا ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم جعل الزائد. و ثانيا انه لا تصل النوبة الي الاستصحاب، بل المحكم عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

(و منها) أنه مع العيب لا يصدق الرد.

و فيه انه لا شبهة في صدق الرد، و انكاره مكابرة.

(و منها) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار.

و فيه انه لا دليل علي هذا المدعي.

(و منها) الاجماع.

و فيه ما فيه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 320

فتحصل من جميع ما تقدم عدم ما يقتضي كونه موجبا لسقوط الخيار المسبب عن العيب السابق.

(المقام الثاني) في أن الميزان و المناط للعيب الحادث المانع عن الرد ما هو؟

هل الميزان بمطلق التغيير أو التغير الحسي أو بأن يحدث فيه عيب أو غير ذلك. لا يخفي أن المدرك رواية زرارة، و العنوان المذكور فيها الذي يكون مدارا للمانعية احداث الحدث، أي يحدث المشتري فيه حدثا، فكلما صدق هذا العنوان يترتب الحكم، و مع عدم صدق هذا العنوان لا وجه للسقوط، و مع الاجمال أيضا يحكم ببقاء الخيار، لان المفروض أن هذا الخيار مع قطع النظر عن النص أمر عقلائي ارتكازي.

و لا يخفي أنه لو أحدث في المبيع حدثا موجبا لزيادة قيمته كالسمن في الشاة فالظاهر أنه لا يوجب سقوط الخيار، فانه يصدق عليه احداث الحدث، لكن الدليل عن مثله منصرف بحسب الفهم العرفي. نعم لو كانت الزيادة لا توجب الشركة و بعد الرد يكون المشتري ذا حق في المبيع، لا يكون وجه للانصراف فيكون مانعا.

(المقام الثالث) لو زال العيب الحادث عند المشتري هل يجوز له الرد أم لا؟

الظاهر هو الثاني، لعدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء الحادث و زواله.

و الميزان في المسقطية احداث الحدث الذي ذكر في صحيحة زرارة و عوده بزوال التغيير بعد سقوطه به يحتاج الي دليل. و أما المذكور في المرسلة بأنها ترد اذا كانت قائمة بعينها فلا يعتمد عليها لإرسالها.

(المقام الرابع) لو رضي البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا؟

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 321

قوله: تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة (1).

أفاد الشيخ قدس سره بأن سقوط الرد لرعاية حق البائع و مع رضاه لا وجه لعدم الجواز، فان المقتضي للخيار موجود.

و فيه: ان الامر و ان كان كذلك لكن مقتضي النص سقوطه بحدوث العيب، و كما ذكرنا آنفا أنه لا وجه لثبوته بعد سقوطه، فلا يجوز الرد بالخيار بل يجوز بالاقالة.

ان قلت: دليل المانعية قاصر عن شمول هذه الصورة.

قلت: لا وجه لقصوره، فان مقتضي الاطلاق ان احداث الحدث يوجب سقوط الخيار، و ثبوته بلا سقوطه يحتاج الي دليل مفقود في المقام. نعم الاقالة لا مانع عنها، و الفرق العملي غير ظاهر.

و لا يخفي أن ضمان البائع للمشتري ضمان معاوضي و ضمان المشتري ضمان اليد، و الفرق بينهما أن في غرامة البائع يلاحظ النسبة بين القيمة الواقعية و بين الثمن المسمي، و في غرامة المشتري يلاحظ القيمة الواقعية، و لذا ربما لا بد أن يدفع مقدارا أزيد من الثمن.

ثم ان البائع لو رضي برد المعيب مجبورا بالارش أو بلا ارش فهل يجوز أن يطالبه المشتري بالارش و لا يرضي بالرد؟ أفاد الشيخ في المبسوط أنه لا يجوز، فان اخذ الارش يتوقف علي امكان الرد.

و فيه: انه بلا وجه، فان مقتضي ثبوت الارش مع احداث الحدث أن

يكون للمشتري أخذ الارش، أعم من أن يكون البائع راضيا بالرد أم لا.

[تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة]
اشارة

أقول: الكلام يقع في مواضع ثلاثة: الاول أن يكون التبعض في

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 322

أحد العوضين، الثاني أن يكون في البائع، الثالث أن يكون في المشتري.

(أما الموضع الاول) و هو التبعض في أحد العوضين
اشارة

فكما لو اشتري شيئا أو شيئين بثمن واحد من بايع واحد فظهر بعضه معيبا، الظاهر أنه لو كان المبيع واحدا حقيقة أو عرفا- كما لو اشتري عبدا أو دارا فانكشف أن بعض المبيع معيوب- لا يجوز الرد بخصوصه، أعم من أن يكون مدرك الخيار النص أو الارتكاز العقلائي، لان مورد الخيار المبيع المعيوب لا جزئه، كما أنه لو كان المبيع متعددا و لكل منهما قيمة معلومة و جمع بينهما في الانشاء فانه يكون البيع في المفروض متعددا فيجوز اعمال الخيار بالنسبة الي خصوص المعيب بلا شبهة.

و انما الكلام فيما اشتري شيئين ببيع واحد و ثمن واحد فظهر العيب في أحدهما فهل يجوز اعمال الخيار بالنسبة الي خصوص المعيوب أم لا.

و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جواز الرد أمور:
(منها) الاجماع.

و حاله معلوم.

(و منها) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة و ان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة.

و فيه يرد: أولا انا لا نتصور رد المعيب في الجزء المشاع، و ثانيا لا محذور في تبعض الصفقة علي البائع غير توهم الضرر، و من الظاهر أنه لا كلية له، اذ ربما لا يكون عليه ضرر.

و أفاد الايرواني بأن توجه الضرر لا يمنع عن الخيار، لأنه حكم وارد في مورد الضرر، و دليل نفي الضرر لا يمنعه.

و فيه: انه انما يتم هذا البيان فيما يكون الخيار موردا للضرر، فانه في مثله لا مجال لرفع الحكم بدليل لا ضرر، كما يكون الامر كذلك فيما وجب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 323

الجهار، و أما لو لم يكن كذلك فلا مانع من رفع اليد عن الاطلاق بدليل نفي الضرر. و الذي يهون الخطب أن دليل لا ضرر ليس ناظرا الي رفع الحكم، و مع الاغماض يترتب عليه أنه لو كان ضررا علي البائع يجبر بالخيار. و بعبارة أخري: لو كان التبعض ضررا علي البائع يمكن أن يعمل بالخيار.

ان قلت: ان غرض المشتري تعلق بابقاء الجزء الاخر، و اعمال الخيار من قبل البائع يكون ضررا علي المشتري.

قلت: أولا ينقض بما لو اشتري حيوانا مع شي ء آخر فهل يجوز له اعمال خيار الحيوان. و ثانيا نقض الغرض الشخصي للمشتري لا يكون مناطا للضرر، فان الضرر من باب و نقض الغرض الشخصي من باب آخر. و ثالثا هذا الضرر ناشئ من فعل المشتري و لا يرتبط بالحكم الشرعي. و رابعا بعد تعارض الضررين يسقط قاعدة لا ضرر و يبقي دليل الخيار بحاله، فيجوز له اعمال الخيار بالنسبة الي خصوص المعيب.

(و منها) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد،

و ليس وجهه الا حصول الشركة.

و فيه: ان الميزان بصدق احداث الحدث، و لذا لو كان الصبغ موجبا لنقصان القيمة

يكون مانعا عن الرد أيضا، فلا يكون المنع من جهة حدوث الشركة. مضافا الي أن الرد في المقام لا يوجب الشركة بل يوجب التبعض.

(و منها) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه.

و فيه: أولا أن مرسلة جميل ضعيفة، و ثانيا انه لا شبهة في المبيع بأنه باق و قائم بعينه كما هو ظاهر.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 324

(و منها) ما عن صاحب الجواهر، و هو أن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه، و لا أقل من الشك

لعدم اطلاق موثوق به، و الاصل اللزوم.

و يرد فيه: أولا ان لازم ذلك عدم الجواز حتي مع رضي البائع، لان القصور من ناحية المقتضي لا من جهة المانع. و ثانيا لا شبهة في وحدة حق الخيار و لم يقل احد أنه يجوز للمشتري ان يرد جزء المعيب. و أيضا لا يتوهم أحد بأنه يجوز له رد خصوص الصحيح، انما الكلام في أن مركز الخيار مجموع ما وقع عليه العقد بحيث لا يجوز له رد خصوص المعيب أو مركز الخيار خصوص المعيب، و انما يجوز رد المجموع لعدم ترتب تبعض الصفقة او للإجماع أو لصدق المسبب علي المجموع.

و الحق أنه يصدق المعيب علي خصوص المعيب و اطلاق الدليل يشمله، فانه يصدق أنه اشتري شيئا معيبا و لا يكون هذا الكلام كذبا فيترتب عليه الخيار.

و مما يؤيد المدعي بل يدل عليه أنه يجوز رد المعيب مع رضي البائع بالاتفاق، و انما لم يجز رد خصوص المعيب بلا رضي البائع لأجل ترتب التبعض، فيعلم أنه لو لم يكن خصوص المعيب موردا للخيار لم يكن رده جائزا الا بالتفاسخ، و بالتفاسخ يجوز الرد حتي في مورد خصوص الجزء الصحيح كما هو ظاهر.

(و أما الموضع الثاني) و هو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق،

و لو اشتري اثنان من اثنين يدخل في المسألة الثالثة، و هو الموضع الثالث من البحث.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 325

(و أما الموضع الثالث) و هو ما لو اشتري شيئا من ثالث فانكشف أنه معيب هل يجوز أن يرد أحدهما حقه بخيار العيب أم لا،
و قبل بيان الحال لا بد من التنبيه علي أمر،

و هو أنه لو تعدد العقد- كما لو باع البائع نصف العين من زيد و في ذلك الحال باع وكيله النصف الاخر من بكر- لا شبهة في ثبوت الخيار لكل من الشريكين، كما أنه لو باع نصف داره من زيد بثمن معين و نصفها الاخر من بكر كذلك، و في مقام الانشاء انشأ كلا البيعين بانشاء واحد يكون لكلا المشتريين الخيار، اذ لا يرتبط أحدهما بالاخر، انما الاشكال فيما يكون العقد واحدا واردا علي شي ء واحد بثمن واحد.

و ما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور:
(منها) أنه لو تفرد أحدهما بالرد لا يكون البيع قائما بعينه.

و فيه: أولا ان مدرك هذا الحكم ضعيف للإرسال. و ثانيا ان المستفاد من الرواية أن المبيع بعد انتقاله الي المشتري يلزم أن يكون قائما بعينه الي زمان الرد، و هو كذلك و يصدق عليه هذا العنوان فانه قائم بعينه.

و الحاصل ان الميزان في ثبوت الخيار بقاء العين علي نحو تلقاه من البائع و المفروض أنه كذلك و ليس الميزان بأن يرجع الي ملك البائع علي نحو خرج من ملكه.

(و منها) ان الانفراد بالرد يوجب الضرر بالنسبة الي البائع.

و فيه: أولا يلزم عدم الخيار حتي في صورة تعدد العقد، فانه لا فرق في توجه الضرر في الصورتين. و ثانيا يمكن أن يتصور عدم توجه الضرر. و ثالثا يتعارض ضرره مع ضرر المشتري، فانه يتضرر بالصبر علي المبيع. و رابعا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 326

قوله: مسألة يسقط الارش دون الرد في موضعين (1).

ان البائع أقدم علي الضرر، فانه بمقتضي الارتكاز العقلائي التزم بأنه في صورة العيب يقبل رد المبيع، و عليه لا فرق بين علم البائع بالتنقيص و عدمه.

(و منها) أن دليل الخيار منصرف عن المقام.

و فيه: أولا انه لا وجه للانصراف، لان غايته قلة وجوده، و هي لا توجب الانصراف. و ثانيا انه بناء عليه لا بد من الالتزام بعدم الخيار حتي لمجموع الشريكين.

(و منها) أنه خيار واحد قائم بمتعدد،

فليس لكل منهما الاستقلال باعماله.

و فيه: ان الميزان بصدق عنوان أخذ في دليل الخيار، فان المأخوذ فيه قوله عليه السلام «من اشتري شيئا و به عيب أو عوار»، فاذا صدق هذا العنوان يترتب عليه حكم الخيار بلا كلام.

و ملخص الكلام ان اثبات أن الخيار أمر واحد قائم بمتعدد فلا يجوز الانفراد بالاعمال يحتاج الي الدليل، بل الميزان بصدق موضوع الخيار، و هذا العنوان يصدق علي كل منهما، بلا فرق بين أن يكون القبول واحدا أو متعددا، بل الحكم في المقام أظهر من خيار الحيوان فيما لو اشتراه شريكان، فان نصف الحيوان لا يصدق عليه الحيوان بخلاف المقام.

[مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين]
[الأول- إذا اشتري ربويا بجنسه نظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا.]

أقول: أفاد المصنف بأن الارش يسقط في موضعين:

الاول- اذا اشتري ربويا بجنسه نظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا. و يقرب ذلك بوجهين: الاول ما قربه الشيخ قدس سره بأن المستفاد من أدلة تحريم الربا أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب علي فقده استحقاق عوض، فالعقد علي المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 327

أحدهما علي الاخر زائدا علي ما يساوي الجنس الاخر، فتشمله أدلة حرمة الاخذ بالتفاضل.

و يرد عليه: ان ما ذكره مبتني علي ان تكون الغرامة في إزاء صفة الصحة و الحال أنه ليس كذلك.

و الذي يدل علي أن الارش ليس في مقابل وصف الصحة أن المشتري لو كان جاهلا بالعيب أو كان جاهلا بحكم الارش و لم يطالب البائع بالارش لم يجب علي البائع شي ء علي ذمته، فان ما أخذ في مقابل الصحة غرامة شرعية حكم بها الشارع.

الثاني- ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته علي المكاسب

أن المستفاد من أدلة تحريم الربا أنه كما لا يجوز الزيادة في الربويين من ابتداء البيع كذلك لا يجوز في حال استقراره و لزومه، فيكون حال الزيادة كحال زيادة الشرط في طرف أحد الربويين، و لازمه عدم جواز أخذ الارش بعد العلم بالعيب.

و فيه: أولا ان ظاهر الادلة حرمة الربا حدوثا فلا تشمله بقاء. و ثانيا ان الوفاء علي العقد يترتب علي البيع، فلا بد أن يكون صحيحا في رتبته السابقة حتي يترتب عليه وجوب الوفاء. و ثالثا ان وجوب الوفاء و الالتزام لا ربط له بأخذ الارش و عدمه، و لذا لو لم يقدر علي رد المعيوب فلا بد أن يلتزم بالعقد سواء أخذ الارش أم لا.

و الحاصل ان الارش حكم شرعي لا

يوجب الربا، فمن ذهب الي كون الارش و الرد في الرتبة الواحدة يلتزم ببقاء الارش اذا لم يمكن الرد.

الثاني- العيب الذي لا يكون موجبا لنقص القيمة، و قد مثلوا له بالخصاء في العبد، فانه عيب و لا يوجب نقصا في القيمة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 328

قوله: مسألة يسقط الرد و الارش معا بامور (1).

و أورد عليه المصنف: بأن الميزان في القيمة الاغراض العرفية و ان كانت فاسدة عند الشرع، و من الظاهر أن جملة من الناس يرغبون في العبد الخصي لأغراضهم الفاسدة. و الحاصل ان العيب لو لم يكن نقصا للقيمة لا يوجب الارش.

لكن يرد عليه: انه لو قلنا بأن العيب الموضوع للخيار هو العيب الموجب لنقص القيمة فلا يكون غير المنقص موجبا للرد أيضا فلا موضوع لهذا البحث.

[مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور]
[الأول العلم بالعيب قبل العقد]

أقول: الاول العلم بالعيب قبل العقد، و ادعي الشيخ أنه بلا خلاف و لا أشكال. و بعبارة أخري: يشترط في تحقق الخيار جهل المشتري بالعيب، و الدليل عليه أن الخيار المستفاد من الدليل رتب علي صورة الجهل، فلاحظ رواية زرارة و فيها قال عليه السلام «من اشتري شيئا و لم يتبرء اليه و لم يتبين له» الخ، فموضوع الخيار غير العالم بالعيب.

و قد يستدل للمدعي بمفهوم رواية زرارة، و المستدل صاحب الجواهر، و أفاد المصنف بقوله: و فيه نظر. ربما يورد علي المصنف بأن الوصف و ان لم يكن له مفهوم و لكن في المقام خصوصية تقتضي الدلالة بالمفهوم.

و توضيح الحال: ان الوصف و ان لم يكن دالا مفهوما لما ثبت في الاصول من عدم المفهوم للوصف، و لكن هذا فيما لا يكون المتكلم في مقام بيان الكبري الكلية و الا يكون الوصف دالا مفهوما

و في المقام انه عليه السلام في مقام بيان ضابطة كلية، فطبعا يدل الكلام علي المفهوم و الا يلزم لغوية الضابطة.

و ربما يورد عليه بأنه لا وجه لعدم دلالة الشرطية علي المفهوم، فان المقام ليس داخلا فيما لا تكون الشرطية دالة علي المفهوم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 329

و توضيح الحال: ان الشرط المذكور في القضية الشرطية علي أقسام: فان الشرط تارة لا يكون دخيلا في ترتب الجزاء بحسب الخارج و الواقع كما قوله «ان جاءك زيد اكرمه» فان مجي ء زيد لا يكون دخيلا في تحقق الاكرام خارجا اذ يمكن الاكرام و لو مع عدم مجيئه. و أخري يكون دخيلا في ترتب الجزاء خارجا، بحيث لو لم يتحقق لا يمكن ترتب الجزاء، كما في قوله «اذا ركب الامير فخذ ركابه». و ثالثة مركب من أمرين كقوله «اذا ركب الامير و كان يوم السبت فخذ ركابه» فان أخذ الركاب بالنسبة الي الركوب من قبيل الثاني و بالنسبة الي يوم السبت من قبيل الاول.

و الشرط في المقام من قبيل القسم الثالث، فان الخيار بالنسبة الي الاشتراء من قبيل الثاني و بالنسبة الي العلم من قبيل الاول، فلا وجه للنظر في الشرطية بأنها مسوقة لبيان الموضوع و لا مفهوم له.

و لكن المحتمل بل الظاهر أن نظر المصنف في الاستدلال ليس من هذه الجهة، كيف و هو بعد سطر يستدل بالمفهوم، بل يمكن أن يكون الوجه أمرا آخر و هو أن البيان من طرف البائع له موضوعية و مع عدمه يتحقق الخيار حتي مع العلم بالعيب، و لا أقل من احتمال الموضوعية.

لكن الحق عدم ورود الاشكال علي صاحب الجواهر، لأنه قد ذكرنا مرارا أن أخذ هذه المفاهيم في الدليل

يفهم منه العرف الطريقية و يستفيد أن المناط هو العلم خصوصا في المقام، اذ «عبر» بصيغة المجهول، فانه لو كان التعبير بصيغة المعلوم لكان لاحتمال الموضوعية وجه، و أما مع كون التعبير بصيغة المجهول فليس لهذا الاحتمال مجال، فالحق مع صاحب الجواهر.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 330

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 330

فلو شرط مع العلم خيار العيب الذي له أحكام خاصة فاختار صاحب الجواهر قدس سره الصحة و الشيخ فساد الشرط و العقد، و لا بد من التكلم أولا في فساد الشرط و عدمه، و ثانيا في افساده للعقد و عدمه.

فنقول هذا النحو من الاشتراط يتصور بنحوين: الاول أن يشترط تحقق هذا الحكم الخاص بلا جعل من المتعاقدين، الثاني أن يشترط بجعل منهما.

فان كان علي النحو الاول يكون باطلا. لان الشرط ليس مشرعا و لا يمكن جعل الحكم الشرعي بالشرط، و هذا ظاهر. و من البعيد كله أن اراد صاحب الجواهر من كلامه هذا الفرض. و ان كان علي النحو الثاني فالظاهر جوازه، فانه لا مانع منه و ليس فيه مخالفة للشرع، فان المستفاد من الدليل أن ترتب الخيار بهذا النحو في هذه الصورة و ينفي الخيار الخاص في صورة العلم، لكن لا يدل علي أنه لو التزما باختيارهما و جعلا أمرا خاصا علي عهدتهما يكون باطلا فلا مقتضي للفساد بل المقتضي للصحة تام.

هذا تمام الكلام في فساد الشرط و عدمه، و ظهر أن الحق صحته، و أما افساده علي تقدير فساده فهو مبني علي ذلك البحث. و الحق أنه لا يوجب فساد العقد

كما سيجي ء.

(الثاني) مما يوجب سقوط الرد و الارش معا تبري البائع عن العيوب،
و ما يمكن أن يستدل به أمور:
(منها) الاجماع،

فانه ادعي عليه اجمالا، و لكن الاجماع فيه ما فيه.

(و منها) ان العقد بحسب القاعدة الاولية لازم، فانه يجب الوفاء به،

و انما تخرج عن القاعدة للارتكاز العقلائي، و من الظاهر أنه مع التبري لا يبقي مجال

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 331

للتمسك بالارتكاز كما هو ظاهر. و لكن العمدة ملاحظة النص، فان الميزان مقدار ما يستفاد منه.

(و منها) النصان الواردان في المقام:

أحدهما ما رواه «1» زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فانه اشترط فيها تحقق الخيار بعدم تبري البائع فلاحظ. ثانيهما مكاتبة جعفر بن عيسي «2»، فان دلالتها علي المدعي لا ينكر، لكن سندها مخدوش بجعفر بن عيسي، اذ أن الرجل لم يوثق، و المدح الذي يرويه الكشي في حقه لا يدل علي وثاقته، بل يستفاد من تلك الرواية أنه وقع مورد اعتراض أبي الحسن عليه السلام. فلاحظ جامع الرواة ج 1 ص 155.

ثم انه لا فرق بين التبري الإجمالي و التفصيلي، فان اطلاق رواية زرارة يقتضي عدم الفرق. هذا كله في التبري عن العيوب الموجودة حال العقد، و ربما يقال بأن التبري من العيب قد يجتمع مع الغرر في البيع، و هو فيما لا يكون للمشتري طريق الي احراز صحة العقد فيكون البيع باطلا بالغرر.

ان قلت: مقتضي اطلاق رواية زرارة صحته.

قلت: شمول الرواية لمورد الغرر يكون بالاطلاق لا بالنصوصية كي يخصص به دليل بطلان الغرر. و يجاب عن هذا التوهم بأنه لو قلنا بأن أصالة السلامة أصل معتبر تدل علي سلامة المبيع فلا غرر، كما أنه لو قلنا بأن المستفاد من رواية زرارة بحسب الفهم العرفي أن هذا الدليل ناظر الي دليل نفي الغرر فلا اشكال أيضا لتقدم الحاكم علي المحكوم، و أما لو لم نقل بالحكومة نقول:

يقع التعارض بين دليل نفي الغرر و بين هذه الرواية بالعموم من وجه، و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي

الاخذ باطلاق أدلة صحة البيع.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب 16 من ابواب الخيار، الحديث 2.

(2) الوسائل، الجزء (12) الباب 8 من ابواب احكام العيوب، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 332

و أما العيوب المتجددة فأفاد المصنف أنه يصح البراءة من تلك العيوب بمقتضي دلالة «المؤمنون عند شروطهم».

و ربما يشكل بأنه من اسقاط ما لم يجب. لكن فيه ما مر من أنه ليس عليه دليل، و القدر المعلوم من الاجماع غير هذا المورد، لكن الاشكال كما ذكرنا سابقا من ناحية عدم الدليل علي جواز اسقاط الحق الذي يتحقق بعد ذلك، و لكن الحق ان التبري يرجع الي عدم اشتراط الخيار، و هذا ليس اسقاطا للحق.

ان قلت: يلزم منه الغرر.

قلت: ان العيب الحادث في المبيع بعد العقد لا يوجب الغرر.

ان قلت: العيب الحادث في زمان الخيار يوجب الخيار فيعود محذور اسقاط ما لم يجب.

قلت: علي فرض تمامية هذا المطلب و ثبوت الخيار بمثله يدخل تحت دليل صحة التبري.

ثم ان المصنف أفاد بأن البراءة في المقام يحتمل فيها معان، و ذكر ثلاثة معان: عهدة العيوب، ضمان العيب، حكم العيب. و الحق أن البراءة المستفادة من الدليل معناها عدم تعهد البائع بشي ء من قبول الفسخ و أداء الارش، و هذا هو الصحيح، و اما البراءة عن عهدة العيب فيمكن أن يرد فيه بأن العيب أمر تكويني و ليس متعلق عهدة البائع، كما أن البراءة من الحكم لا معني له، فان الحكم أمره بيد الشارع. نعم ضمان العيب معناه تعهد ادائه و البراءة منه عدم التعهد.

ثم ان التبري هل يكون مؤثرا في سقوط بقية الآثار ككون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له بحيث لو مات الحيوان بالعيب

الموجود في المبيع و كان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 333

قوله: ثم ان هنا امورا يظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد و الارش بها (1).

في زمان خيار الحيوان للمشتري فهل يكون علي البائع أو يسقط. و التحقيق أن يقال: اما يقصد المتبري بالتبري سقوط تلك الحقوق و اما لا يقصد، أما علي تقدير عدم القصد فلا مقتضي للسقوط، و أما علي تقدير القصد فأفاد الاستاذ بأن سقوطه في هذا الفرض مبني علي كون تلك الامور من الحقوق القابلة للرد أو من الاحكام غير القابل للرد.

و فيه: ان الكلام في تبري البائع، و البائع من عليه الحق لا من له الحق، فكيف يسقط. مضافا الي أنه يدخل في بحث اسقاط ما لم يجب، بل الظاهر كما أفاده الشيخ أن مقتضي دليل ضمان تلك الامور بقاء الضمان بحاله، و لا وجه لسقوطها.

[ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها]
اشارة

أقول: ثم ان الشيخ أفاد بأنه يظهر من بعض سقوط الرد و الارش بأمور:

(منها) زوال العيب قبل العلم به،

كما صرح به في غير موضع من التذكرة.

و قال الشيخ قدس سره بأن الظاهر هو التفصيل بين الارش و الرد بالسقوط في الثاني دون الاول، و ذلك لان العيب مع زواله و عدم بقائه لا يكون المشتري متصرفا فيه فلا وجه للرد. و أما الارش فهو غررية حاصلة من العيب الموجود في المبيع و براءة ذمة المالك عنه بلا وجه لو لم يكن اجماع. و التحقيق ان يقال بعدم الفرق بين الارش و الرد، فان المدرك كما مر النص الخاص أو قاعدة نفي الضرر، و مقتضي النص عدم الفرق بين الصورتين، و أما قاعدة ان الزائد العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ليس تحته شي ء و لا ينطبق علي برهان، فالعمدة ظواهر الادلة، و مقتضاها عدم سقوط شي ء من الامرين. لاحظ رواية «1» زرارة،

______________________________

(1) الوسائل الجزء 12 الباب 6 من ابواب الخيار الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 334

فان المستفاد منها أن المبيع اذا كان به عيب للمشتري أن يرد، أعم من أن يزول، أو لا يزول، و يؤكده أن مقتضي الارتكاز العقلائي هو الخيار مع العيب و البقاء ليس شرطا لجعل الخيار.

و لو فرض الشك فهل يجري استصحاب الخيار؟ الظاهر لا، لا لعدم بقاء الموضوع، فان الموضوع المستفاد من الرواية باق، بل لان المرجع عند الشك عموم وجوب الوفاء، مضافا الي أن الاستصحاب في المقام يعارضه استصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد. نعم مقتضي عدم الانتقال الي الغير موافق لعدم الخيار.

(و منها) التصرف بعد العلم بالعيب.

و ما يمكن أن يكون وجها لهذا المدعي أمران:

أحدهما- ان التصرف رضاء به و فيه: ان التصرف أعم من الرضا، فانه ربما يتصرف الشخص و لا يقصد الاسقاط.

ثانيهما- ان النص

الدال علي جواز أخذ الارش مختص بالتصرف الذي يكون قبل العلم.

و فيه: انه ليس الامر كذلك، بل مطلق من هذه الجهة كرواية «1» ابن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام، فان مقتضي هذه الرواية سقوط الرد بالوطي و ثبوت الارش ان كان في الامة عيب، أعم من أن يكون الوطي قبل العلم بالعيب أو بعده.

و ملخص الكلام في المقام: انه لا وجه للسقوط علي طبق الموازين الاولية،

______________________________

(1) الوسائل الجزء 12 الباب 4 من احكام العيوب الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 335

فانه ما دام لم يسقط ذو الحق حقه لا يسقط حقه، و أما الاستناد الي ما ورد في سقوط خيار الحيوان بالنص فقد مر أنه حكم تعبدي وارد في مورد خاص.

و أما النصوص الواردة في المقام فالمستفاد منها أن احداث الحدث يوجب سقوط الرد، و أما الارش فلا دليل علي سقوطه بالتصرف بعد العلم، بل النصوص اما ساكتة من هذه الجهة و اما تدل باطلاقها علي بقاء حق الارش كما ذكرنا.

و ربما يقال: انه لا وجه لضم مسقط الي مسقط آخر وعده مسقطا مستقلا.

و لكن يمكن رفع الاشكال بأن ظاهر ما يدل علي سقوط الخيار بالتصرف اختصاصه بمورد لو لم يرد يأخذ الارش، و من ناحية أخري ان مقتضي دليل لا ضرر تحقق الخيار للمشتري، لأنه لو لم يأخذ الارش و لم يكن له حق الرد يتوجه اليه الضرر.

و أفاد الاستاذ بأنه ما المراد من الضرر، فانه لو كان المراد منه الضرر المالي فالمفروض أنه ليس ضررا ماليا، و ان كان المراد أنه خلاف الغرض الشخصي فهو و ان كان كذلك لكن الدليل الدال علي سقوط الخيار بالتصرف يكون مخصصا لقاعدة نفي

الضرر.

و التحقيق أن يقال: ان التصرف ان لم يكن احداثا لحدث في المبيع و لم يقصد به الاسقاط فلا وجه للسقوط، و ان قصد به الاسقاط فلا مجال لهذا الاستدلال و ان كان مصداقا لإحداث الحدث فان قلنا بأن قاعدة نفي الضرر ليس من شأنها اثبات الخيار فالامر ظاهر، و ان لم نقل بذلك فليس ما أفاده الاستاذ علي ما ينبغي، لان احداث الحدث لو منع من الرد و يكون الامساك ضرريا لا مانع من التمسك بالقاعدة، اذ لو فرض أنه قد يتوجه الضرر و قد لا يتوجه تكون القاعدة رافعة للضرر فيما يكون ضرريا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 336

الا أنه يقال: هذا خلف، فانه لو فرض أن تخلف الغرض الشخصي ضرر يكون الحكم بعدم الرد واردا في مورد الضرر، و لا مجال لرفعه بالقاعدة، اذ القاعدة واردة في مورد الضرر. و الذي يسهل الخطب أن تخلف الغرض الشخصي ليس ضررا فلا تشمله القاعدة.

(و منها) حدوث عيب في المعيب بعيب غير موجب لنقصان القيمة.

أفاد الشيخ قدس سره بأنه يشكل الحكم بسقوط الرد، لان المشتري يتضرر بامساك المعيب، و النص الدال علي سقوط الرد بحدوث العيب يدل علي سقوطه فيما يكون الرد موجبا للأرش، و في المقام لا أرش، و لو فرض التعارض بين ضرر المشتري مع ضرر البائع بالصبر علي المعيب بالعيب الجديد يكون المرجع أصالة جواز الرد، فالقاعدة تقتضي جواز الرد، الا أن يمنع عنه الاجماع، و هو غير متحقق في المقام، بل المفيد مخالف في أصل المسألة.

و فيما أفاده قدس سره مواقع للنظر:

الاول- ان ما أفاده من أن المستفاد من النص أن سقوط الرد فيما يكون الارش ثابتا، فانه يرد عليه أولا أنه يستفاد من النص الوارد في المقام كرواية زرارة

أمران: أحدهما سقوط الرد بحدوث حدث في المبيع، و ثانيهما ثبوت ما به التفاوت بعنوان الغرامة علي البائع. و أما الارتباط بين الامرين بحيث يكون سقوط الرد مشروطا بثبوت الارش فلا يستفاد فلاحظ، فلو فرض عدم نقص بواسطة العيب الموجود فلا موضوع للأرش كما هو ظاهر.

و ثانيا- انه لا دليل علي الرد الا النص الدال علي الخيار علي النحو الخاص و فيما لا يكون العيب موجبا للنقص، فلا دليل علي الخيار.

و بعبارة اخري: المستفاد من النص الوارد في المقام أمور ثلاثة: ثبوت الرد بالعيب السابق، و سقوط الرد بحدوث الحدث، و ثبوت الارش. و هذه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 337

الامور مرتبط بعضها ببعضها الاخر، فلو قطع النظر عن النص الدال علي الخيار بهذا النحو فليس لنا نص دال علي ثبوت الخيار، و القاعدة الاولية تقتضي اللزوم الا أن يتمسك بالشرط الارتكازي، و هو غير خيار العيب الثابت بالتعبد.

و أما حمل النص علي الغالب، اذ الغالب في العيب أن يكون موجبا للنقص فلا ينفي الخيار من الفرد النادر كما في كلام الاستاذ. فغير سديد، اذ لو سلمنا كون النص ناظرا الي الغالب لا يكون للخيار في الفرد النادر دليل.

الثاني- انه لا موقع للتمسك بحديث نفي الضرر، فانه علي فرض دلالته علي مذهب المشهور انما يشمل موردا يكون فيه ضرر، و المفروض أنه ليس فيه ضرر مالي، و أما الضرر الغير المالي- أي عدم ترتب نظر المشتري- فهو أمر مشترك بين جميع موارد السقوط، و حيث ان الدليل الدال علي سقوط الرد ورد في مورد الضرر لا مجال للتمسك بحديث نفي الضرر.

الثالث- أنه بعد تعارض الضررين لا تصل النوبة الي أصالة جواز الرد، فانه ان كان

لدليل الرد اطلاق يشمل المقام فهو و الا المرجع عموم وجوب الوفاء بالعقد، فانه لا تصل النوبة الي الاصل ما دام الامارة موجودة.

و الحق في المقام أن يقال: انه لو كان الحدث الحادث في المعيب بفعل المشتري يكون الرد ساقطا و لا أرش، لان المفروض عدم نقصان في القيمة، و ان لم يكن بفعله يكون الرد جائزا غاية الامر يكون المشتري ضامنا للنقص الحاصل فيه حيث أنه في ضمانه.

(و منها) ثبوت احدي مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا،

و المقصود من المانعين التصرف و حدوث العيب في العين،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 338

و الكلام يقع تارة فيما يقتضي الحق و أخري فيما أفاده الشيخ قدس سره و ثالثة استظهار مراد العلامة من كلامه.

أما الحق في المقام كما ذكرنا سابقا ان أخذ الارش لا يرتبط بالربا فانه غرامة شرعية و ليس داخلا تحت العنوان المحرم، و عليه لو سقط الرد تصل النوبة الي اخذ الارش بلا اشكال.

و أما الشيخ قدس سره فقد أفاد بأن المشتري لما أقدم علي المعاملة الربوية فقد أقدم علي اسقاط أخذ الارش، فاذا تصرف خصوصا بعد العلم بالعيب تصرفا دالا علي الرضا بفاقد الوصف لزم العقد.

و يرد عليه: ان الحكم الشرعي كذلك أول الكلام، و ثانيا لا يصدق الاقدام الا مع العلم بالحكم الشرعي، و ثالثا التصرف أعم من الرضا كما مر، و رابعا قد مر أن الرد يسقط فيما يثبت الارش فما أفاده غير تام.

ثم انه لو تنزلنا و قلنا بأن الارش لا يجوز أخذه للزوم الربا و قلنا بأن الرد يسقط و لو مع عدم الارش، فهل يمكن منع الرد بحديث نفي الضرر أم لا؟

ربما يقال: بأنه يمكن، اذ المفروض أنه توجه الي المشتري ضرر مالي غير قابل

للتدارك، فيجوز أن يدفع سقوط الرد بحديث لا ضرر. و لكن يرد عليه:

ان الضرر حصل بالمعاملة و الخيار يتدارك بالضرر و حديث لا ضرر ينفي الضرر لا أنه يوجب التدارك.

و هذا في المانع الاول و هو التصرف، و أما المانع الثاني- أي حدوث الحدث- فقد أفاد الشيخ بأنه لو قلنا بأن الرد يسقط حتي فيما لا يجوز أخذ الارش فيوجب سقوط الرد و الا فلا. و قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضي القاعدة المستفادة من رواية زرارة أن الحدث لو كان بفعله يسقط الرد و لو لم نقل بجواز

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 339

أخذ الارش، و قد عرفت أنه يجوز أخذ الارش لعدم الربا و ان لم يكن بفعل المشتري فلا مقتضي للسقوط.

و أما العلامة فقد ذكر في التذكرة وجها آخر لعدم جواز الرد، و هو انه اما يرد بلا زيادة للنقص الحاصل و اما أن يرد مع شي ء بدل عن الفائت، أما علي الاول فيلزم ضرر البائع و أما علي الثاني فيلزم الربا، لان المردود حينئذ يزيد علي وزن عوضه.

و أفاد الشيخ في ذيل كلام العلامة و توجيه مقالته: بأن رد المعيب حيث أنه بفسخ المعاوضة- و مقتضي المعاوضة في المقام ان لا يحصل شي ء في مقابل وصف الصحة- وجب رد العوض بلا زيادة، و لذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة و النقيصة. و مراد العلامة بلزوم الربا اما في العقد و اما في الفسخ، و الاولي الاول.

هذا ملخص كلام الشيخ.

و يرد فيه: ان ظاهر كلام العلامة هو الثاني حيث قال: ان المردود يزيد وزنه مضافا الي أنه لا معني لجعل العقد ربويا، فانه وقع غرريا، و الشي ء لا ينقلب عما هو عليه،

فمراد العلامة لزوم الربا في الفسخ. و هو أيضا غير صحيح، فان الفسخ لا يكون معاوضة بل حل للعقد، و علي فرض كونه معاوضة فانما يكون فيما تقايلا، اذ هو برضي الطرفين فيشبه المعاوضة. و علي فرض التنزل لا يكون الارش عوضا حتي يلزم الربا بل هو غرامة شرعية لا يرتبط بالعوض.

و أما ما أفاده الشيخ من الفرق بين وصف الصحة في الربويين و غيرهما فليس كذلك، فان وصف الصحة لا يقابل بالمال مطلقا، بل وصف الصحة دخيل في زيادة قيمة العين.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 340

و محصل الكلام في المقام: انه لا مانع من أخذ الارش، فانه ليس إلا غرامة شرعية، و لا يرتبط بمسألة الربا، و ان ضمان المشتري للعيب الحادث ليس ضمانا معاوضيا بل ضمان يد، و لا ينافي كون العين ملكا للمشتري، كما أن تلف العين في ملكه و مع ذلك لو فسخ يكون ضمان العين ضمان اليد لا ضمان المعاوضة و أما نسيان الكتابة فأيضا بحسب القاعدة يوجب الضمان لكون اليد يد ضمان الا أن يقوم اجماع تعبدي علي خلافه.

و مما ذكر ظهر ما في كلام المصنف من الفرق بين المقام و بين المقبوض بالسوم بأن التلف في الثاني يكون من مالكه و في المقام يكون التلف في ملك المشتري فلا يقاس أحد المقامين بالاخر. فان ما أفاده غير تام، اذ مقتضي الضمان بعد الفسخ أن يعتبر ملكا لمالكه ثم تلفه فيكون مثل المقبوض بالسوم.

(و منها) التأخير بمقتضي الخيار،

و ما ذكر في وجه السقوط به أمران: أحدهما أن عدم اعمال الخيار اسقاط له، ثانيهما أنه لا دليل علي التراخي، و مقتضي وجوب الوفاء بالعقد الاقتصار علي القدر المتيقن.

و الذي يقتضيه التحقيق أن

يقال: ان مجرد عدم اعمال الخيار لا يقتضي سقوطه، و أما الاقتصار علي القدر المتيقن و الاخذ بالعام فيما زاد و فيما شك ان كان صحيحا فانه لا تصل النوبة الي استصحاب حكم الخاص مع وجود العام، لكن نقول: مقتضي دليل الخيار بقاؤه متراخيا، و مقتضاه عدم السقوط الا أن يتحقق أحد المسقطات. نعم لو لم يستفد الاطلاق من دليل الخيار لا بد من الحكم باللزوم لوجوب الوفاء بالعقد، و أما الاجماع التعبدي فلا يتحقق، و علي فرض التنزل و الالتزام بسقوط الرد بالتأخير فلا وجه لسقوط الارش.

و لا يخفي أن مسألة الغش من حيث حكمه التكليفي و الوضعي قد مرت

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 341

قوله: مسائل في اختلاف المتبايعين (1).

في المكاسب المحرمة، فلا وجه لإعادتها، و لذا نرسل عنان الكلام الي التكلم في مسائل الدعاوي و اختلاف المتبايعين.

[مسائل في اختلاف المتبايعين]
اشارة

أقول: الكلام فيه يقع تارة في موجب الخيار و أخري في مسقطه و ثالثة في الفسخ،

أما الاول [الاختلاف في موجب الخيار]
اشارة

ففيه مسائل:

(الأولي) لو اختلفا في أصل العيب و عدمه و لم يمكن تبين الحال لتلف أو غيره،

فالقول قول منكره مع يمينه. و الوجه فيه ظاهر و لا يحتاج الي البحث فانه بحسب الطبع الاولي المدعي للخيار هو المشتري و عليه اقامة البينة، و المفروض عدم امكانها.

(الثانية) انه لو اختلفا في كون الشي ء عيبا و تعذر تبين الحال،

أفاد الشيخ بأن حكمه كسابقه. نعم لو علم بأنه نقص يكون للمشتري الرد، و أما الارش فلا لأصالة البراءة.

لا يخفي أنه لو قلنا بأن مطلق ما يوجب النقص في العين يكون عيبا فلا موضوع لهذا البحث كما هو ظاهر، و أما لو قلنا بأن العيب أخص من النقص فلهذا البحث مجال، و لذا يتوجه اشكال الي الشيخ، و هو: أنه لا وجه للتفرقة بين جواز الرد و عدم جواز أخذ الارش، فان الموجود في العين اما عيب و اما ليس عيبا، أما علي الاول فيترتب عليه الامران، و أما علي الثاني فلا عليه شي ء منهما.

و أما الحكم بالخيار بمقتضي تخلف الشرط كما في كلام الاستاذ علي ما في التقرير، فيرد عليه أن الكلام في الخيار الثابت بحكم الشرع لا المجعول بجعل المتعاقدين. و التحقيق أن يقال: بأنه مع الاختلاف بينهما في كون الموجود

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 342

عيبا و عدمه القول قول منكر الخيار، لأصالة عدم كونه عيبا، فان العين قبل وجودها لم تكن معيوبة و الاصل عدم تكونها معيوبة أيضا، و مع احراز الموضوع بهذا الاصل يكون عموم وجوب الوفاء محكما. نعم لو أنكرنا جريان الاصل في الاعدام الازلية أو لم يجر الاصل لجهة أخري لا يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء، لكن مقتضي الاستصحاب أيضا عدم الخيار، فان استصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ معناه عدم الخيار، كما أن مقتضي أصالة عدم الانتقال بعد الفسخ معناه عدم تحقق الخيار كما هو ظاهر.

و ربما يقال:

بأن ما أفيد انما يتم فيما لو كانت الحالة السابقة الصحة أو يكون المبيع مجهول الحال، و أما لو كانت الحالة السابقة العيب و كان المبيع معيبا فمقتضي استصحاب بقاء العيب وقوع العقد علي المعيب و يكون القول قول المشتري و يثبت له الخيار.

و الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام: ان الموضوع للحكم اذا كان أمرا بسيطا كعنوان تخلف الشرط مثلا لا يمكن احرازه الا بالاصل المثبت، و أيضا لو كان الموضوع مركبا من المعروض و العرض و كان الاتصاف دخيلا في الموضوع لا أثر للاستصحاب، فانه مثبت. و أما لو كان الموضوع مركبا بحيث يستفاد من الدليل أنه اذا تحقق هذا المركب بحيث لا يكون الدخيل في الموضوع الا وجود هذه الاجزاء فطبعا يترتب علي استصحاب بقاء العيب تمامية الموضوع، و المستفاد من قوله عليه السلام «ايما امرء اشتري شيئا و به عيب و عوار» أن الموضوع للخيار تحقق شراء شي ء و وجود عيب في ذلك الشي ء، فببركة الاستصحاب يحرز بقاء العيب في الشي ء فيصدق موضوع الخيار، فانه من موارد احراز الموضوع بعضه بالوجدان و بعضه الاخر بالاصل.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 343

(الثالثة) لو اختلفا في حدوث العيب- بأن قال أحدهما أنه حدث في ضمان البائع و الآخر ينكره
اشارة

و هذا يتصور بنحوين: لأنه تارة يدعي المشتري أن العيب حدث قبل العقد و أخري يعترف بحدوثه بعد العقد لكن يدعي حدوثه قبل القبض، و علي كلا التقديرين القول قول منكر الخيار لكونه موافقا للأصل، فالاصل عدم تحقق عيب و عوار قبل القبض و الخيار.

ان قلت: لا يثبت صحة البيع بالاصل المذكور الا بالاصل المثبت.

قلت: انا لا نثبت الصحة بالاصل حتي يكون مثبتا، بل ننفي العيب و هو كاف لإثباته.

ان قلت: يمكن أن يقدم قول المشتري بأصالة عدم تحقق

العقد الي حين حدوث العيب.

قلت: مضافا الي أنه مثبت أنه معارض بأصالة عدم تحقق العيب الي حين العقد، حكي عن ابن جنيد: ان ادعي البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري ان انكره لكونه موافقا للأصل. و قرب المصنف الاصل المذكور بوجوه ثلاثة: الاول أصالة عدم تسليم البائع العين الي المشتري علي الوجه المقصود، الثاني أصالة عدم استحقاق البائع تمام الثمن، الثالث أصالة عدم لزوم العقد.

الا أن الوجوه الثلاثة مخدوشة كلها، أما الاول ففيه: أولا انه لا يثبت الخيار للمشتري الا بالقول علي الاصل المثبت، و ثانيا منشأ الشك فيه عبارة عن حدوث العيب في المبيع و عدمه، و أصالة عدمه محكم علي أصالة تسليم البائع العين علي الوجه المقصود.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 344

و أما الثاني: فانه لا شك في استحقاق البائع تمام الثمن، و أما ما يؤخذ منه عند كون المبيع معيوبا غرامة شرعية، مضافا الي أن الاصل المذكور لا يجري في المقام، لوجود الاصل السببي المقدم عليه، و هو أصالة عدم حصول العيب الي حين العقد و القبض.

و أما الثالث: فان مقتضي وجوب الوفاء لزوم العقد، مضافا الي أن من آثار عدم لزومه جواز الانتقال بفسخ الاخر، و هو منفي بأصالة عدم الانتقال. فتحصل أن قول المنكر- و هو البائع- مقدم باليمين.

ثم ان العلامة قدس سره قال في التذكرة: بأنه لو أقام أحدهما البينة عمل بها، و لو أقاما بينة عمل بينة المشتري، لان القول قول البائع لأنه منكر، فالبينة علي المشتري.

و ما أفاده قدس سره مبني علي سقوط اليمين عن المنكر، و هذا محل الكلام بين الاعلام، فان قلنا بأن وظيفة المنكر اليمين بمقتضي قوله «البينة علي المدعي و

اليمين علي من أنكر» فانه يستفاد منه اختصاص البينة بالمدعي و اختصاص اليمين بالمنكر فلا أثر لإقامة البينة كما هو ظاهر، و أما لو قلنا بأن ما يختص بالمدعي مطالبته بخصوص البينة و أما بالنسبة الي المنكر فيقبل منه كل من الامرين فله اقامة البينة كما أن له اليمين، و عليه لو قاما بينة فربما يقال بتقديم بينة المنكر لاعتضادها بالاصل، و ربما يقال بتقديم بينة المدعي لاختصاصها به.

و في كلا الوجهين نظر: أما الاول فلان الاصل اما غير محرز و اما محرز، اما علي الاول فلا وجه للتعاضد، فانه وظيفة للشاك و لا يكون كاشفا عن الواقع فأين التعاضد، و أما علي الثاني فأيضا لا ترجيح لعدم الدليل، و أما الثاني ففيه أن مجرد اختصاص المدعي بالمطالبة بالبينة لا يدل علي رجحان بينته، بل مقتضي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 345

التعارض الواقع بينهما التساقط و الرجوع الي أصل آخر لفظي أو عملي، و لكن في المقام روايات تدل علي تقديم بينة الخارج.

ثم ان الشيخ قدس سره أفاد بأنه لو حلف البائع لا بد أن يحلف علي عدم تقدم العيب أو علي نفي استحقاق الرد و الارش فيما اختبر المبيع و اطلع علي خفايا أمره، كما يحلف علي الاعسار و العدالة بعد الاختبار، و أما لو لم يختبر المبيع فهل يجوز له الحلف استنادا الي أصالة عدم التقدم؟ وجه احتمله في جامع المقاصد.

و أورد عليه الاستاذ دام ظله علي ما في التقرير: بأنه لا وجه له أصلا، اذ الانكار لا بد أن يتعلق بما يدعيه المدعي، فلو ادعي زيد أن تلك الدار الكذائية ملك له و المنكر يحلف أن ذلك البستان ليس له فلا شبهة

في عدم ترتب أثر علي هذا الحلف. و من الظاهر أن الحلف المستند الي الاصل حلف علي الحكم الظاهري المستفاد من الاصل و المدعي يدعي الحكم الواقعي، ففي المقام ان المدعي يدعي أن لي الخيار واقعا و المنكر يحلف بأنه ليس لك الخيار ظاهرا.

اذا عرفت هذا نقول: تارة يدعي المدعي كون الطرف عالما بالحال، فانه لا شبهة في كفاية الحلف علي نفي العلم. و الوجه ظاهر و أما لو ادعي الواقع ففيه وجوه: منها جواز الحلف علي البت علي نفي المدعي، و منها ايقاف الدعوي، و منها الحلف علي نفي العلم، و منها رد الحلف الي المدعي.

اذا عرفت ذلك نقول: الظاهر أنه لا مانع من الحلف مستندا الي الاصل فيما يكون الاصل محرزا كالاستصحاب، و قاعدة الفراغ و التجاوز ان لم تكن، أمارة و ذلك لما قررنا في الاصول من قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، و يؤيده ما ورد «1»

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 18 الباب 17 من أبواب الشهادات.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 346

قوله: فرع لو باع الوكيل فوجد المشتري عيبا يوجب الرد رده علي الموكل (1).

عنهم عليهم السلام من جواز الشهادة مستندا الي الاصل، فانه لو كانت الشهادة جائزة مستندة الي الاصل فيجوز الحلف، و الانكار بطريق أولي.

لكن الانصاف أن في الاولوية نظرا لكن يكفي لجواز الاستصحاب و قيامه مقام القطع.

ثم أنه هل يفرق بين المقام و بين الحلف علي الطهارة مستندا الي أصالة الطهارة، ربما يقال كما أفاده الشيخ بأنه يجوز في مورد الطهارة بتقريب: ان المفهوم من الطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجس.

هذا، و لكن الحق عدم الفرق، فانه اذا كان البحث عن مقام الاثبات فيتناسب أن يقال بأن

المتفاهم من هذا اللفظ كذا، و أما البحث في المقام ليس كذلك، بل البحث يكون في أنه يجوز الحلف علي عدم ما يدعيه المدعي مستندا الي الاصل أم لا، و لا بد فيه من التفصيل بين الاصل المحرز و غيره.

و أما ما أفاده قدس سره من الاستناد الي رواية حفص «1» فهو يدل علي جواز الحلف بالملكية مستندا الي اليد، و من الظاهر أن اليد أمارة لا اصل.

فظهر مما ذكرنا أنه يجوز الحلف مع الاصل التنزيلي و عدمه مع عدمه، و عليه لا وجه للاكتفاء بالحلف علي نفي العلم، كما أنه لا وجه لايقاف المدعي، فلا بد من اعمال موازين القضاء بأن يحلف أو ينكل، و علي فرض النكول يرد الحلف الي المشتري.

[فرع لو باع الوكيل فوجد المشتري عيبا يوجب الرد رده علي الموكل]

أقول: و الوجه فيه واضح، فانه المالك و الوكيل نائب عنه انتهت وكالته

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من ابواب أحكام العيوب، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 347

بالبيع. و لا يخفي أن نظره قدس سره الي الوكالة الموقتة لا حتي بعد العقود في الشئون المتعلقة بالمال، و لو اختلف الموكل و المشتري في قدم العيب و حدوثه يحلف الموكل علي عدم التقدم، و لا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لان المفروض أنه أجنبي عنه.

ان قلت: لا بد من قبول قوله لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.

قلت: فان كون العين معيبا أو غير معيب لا يرتبط بمورد وكالته، فانه وكيل في البيع و مالك للبيع، فلا بد من العمل علي طبق الموازين الاولية. و اذا كان المشتري جاهلا بالوكالة و لم يتمكن الوكيل من اقامة البينة، فادعي المشتري علي الوكيل بقدم العيب، فان اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الرد الي الموكل،

لان اقراره ادعاء علي الموكل و لا يقبل الا بالبينة، و له احلاف الموكل علي عدم السبق، فلو رد اليمين و حلف الوكيل ألزم الموكل. و لو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الظلامة التي تلزمه لو اعترف و لم يتمكن من الرد علي الموكل، اذ الموكل لو اعترف يرد اليه.

و هل للمشتري تحليف الموكل؟ الظاهر لا لان المشتري يدعي الوكيل و ادعاؤه عليه يستلزم انكاره بالنسبة الي الموكل و تحليفه اقرار منه، لكن يمكن أن يقال: فرق بين صورة ادعاء القطع بأن البائع مالك فلا يجوز و بين صورة عدم القطع و الاخذ باليد فيجوز احلاف كل منهما، لكن احلاف كل منهما يسقط الحق، و لا يجوز له احلاف الاخر لان الدعوي واحدة.

ثم لو لم يحلف الوكيل و نكل فحلف المشتري اليمين المردودة و رد العين علي الوكيل، فهل للوكيل ردها علي الموكل؟ وجهان، بناهما في القواعد علي حسب نقل الشيخ قدس سره علي أن اليمين المردودة كالبينة فينفذ في حق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 348

قوله: الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع (1).

الموكل، أو كإقرار الوكيل فلا ينفذ.

و يمكن أن يقال كما عن جامع المقاصد: بأن كونه كالبينة لا يستلزم نفوذه في مورد الموكل، لان المفروض أن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، الا أن يكون مستنده في النفي الاصل، فلا يتوجه الاشكال من ناحية الاقرار، لان الاقرار مبني علي الاصل العملي الذي لا موضوع له مع الامارة.

و عن مفتاح الكرامة أن الاعتراض مبني علي كون اليمين المردودة كبينة الراد، و ما يختلج بالبال أنه لو كان انكاره مبنيا علي العلم فلا يجوز له الرد علي الموكل،

لأنه معترف بعدم السبق، و أما لو كان مبنيا علي الاصل فبعد قيام البينة لا مجال للإشكال، لأنه مع البينة لا موضوع للأصل.

[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع]

أقول: و الوجه فيه أنه مقتضي أصالة عدم ثبوت حق للمشتري عليه، و بقاء الملكية بعد الفسخ. هذا فيما يكون الاختلاف في أصل الخيار، و أما لو لم يكن في أصل الخيار، لكن البائع ينكر أن العين المردودة ملكه و يقول بأنه بدل العين المبتاعة بغيرها، فاحتمل العلامة في التذكرة و القواعد أن القول قول المشتري، و نسبه في التحرير الي القيل لاتفاقهما في أصل الخيار و احتمل أن القول قول البائع.

و أفاد الاستاذ علي ما في التقرير بأن المقام يفترق عن المسألة السابقة، اذ في المقام أصل الخيار معلوم، و مع وجود الخيار للمشتري فسخ العقد، و بعد الفسخ تنتقل العين الي البائع و الثمن الي المشتري، غاية الامر ان البائع يدعي خيانة المشتري و عليه الاثبات. نعم لو لم يدفع المشتري العين للبائع أن يتملك

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 349

الثمن تقاصا، لكن المفروض أن المشتري يدفع العين، فعلي البائع اقامة البينة فالقول قول المشتري، و ما أفاده العلامة تام.

و فيه: أن ثبوت الخيار ليس ملازما لكون المدفوع عين المبيع، و الاصل يقتضي عدم كون المدفوع مبيعا فكيف يكون القول قول المشتري، و أصالة عدم خيانة المشتري لا تقتضي كون المدفوع هو المبيع الا بتقريب الاثبات.

و أفاد السيد في الحاشية بأنه يمكن الفرق بين الفرعين بأنه مع ثبوت الخيار فكأن البائع جعل المشتري أمينا و ليس علي الامين الا اليمين، و لا يجوز اتهامه بخيانته في التبديل، بخلاف الفرع الاول حيث أن الخيار ليس مورد الاتفاق، و في آخر كلامه

أمر بالتأمل بقوله: فتأمل.

و فيه: انه ليس هذا التقريب تاما، فان العين ملك للمشتري لا أنها أمانة عنده و لا وجه لقبول قوله، و الظاهر أن السيد لم يرتضي به، بل مقصوده مجرد ابداء الاحتمال.

و أما توجيه كلام العلامة بأن ظاهر حال المسلم عدم الخيانة، ففيه:

أولا- أنه يمكن أن يفرض المشتري غير مسلم، فالدليل أخص من المدعي.

و ثانيا- ان هذا الاصل لو كان مؤثرا يلزم الحكم بعدالة جميع المسلمين ما دام لم يحرز فسقهم، و هو كما تري. و منه ظهر أنه لو كان المراد أن الخيانة خلاف الاصل، فأيضا لا أثر له، لان الاصل و ان كان مقتضيا لعدم الخيانة لكن لا يثبت به كون العين المدفوعة هي العين المبيعة. و أما أصالة بقاء الخيار لا تقتضي ابقاء هذا الحق للمشتري و لا ملازمة بين بقاء الخيار و كون هذا العين هي العين المعهودة. نعم لو علمنا من الخارج بأنه لو كان الخيار باقيا يكون العين هي العين المعهودة و قلنا بأن الاصل يثبت لوازمه لكان لهذا المقال مجال، و لكن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 350

قوله: و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل (1).

كيف يمكن الالتزام به.

[أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط]
الاولي: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار

فالقول قول منكر العلم فيثبت الخيار، و هذا ظاهر لا يعتريه ريب.

الثانية: انه لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به

بأن قال أحدهما ببقائه و ثبوت الخيار و قال الاخر بزواله قبل العلم بناء علي أن زواله قبل العلم في حكم عدم العيب- يقدم قول مدعي الخيار، اذ العيب مطلقا يقتضي الخيار، غاية الامر لو زال قبل العلم لا يثبت.

و أما لو اتفقا علي العيب لكن عرض عيب آخر للعين عند المشتري ثم زال أحدهما فقال البائع الزائل هو العيب القديم فلا خيار لا ردا و لا أرشا، لان العين ليست قائمة بعينها، و قال المشتري الزائل هو العيب الحادث فلي الرد و الارش.

ربما يقال: بأن القول قول المشتري، لان مقتضي الاصل بقاء العيب القديم، و لا يعارضه بقاء العيب الحادث، لان بقاء العيب الحادث لا يثبت زوال القديم الا بنحو الاثبات.

و لكن يرد فيه بناء علي مسلك القوم بأن شرط جواز الرد بقاء العين بعينها، و هذا الشرط غير معلوم، و استصحاب بقاء العيب الحادث لا يثبت هذا العنوان الاعلي نحو الاثبات، فلا حق للمشتري الا أخذ الارش، و عن الشافعي التحالف بتقريب أن مقتضي أصالة بقاء القديم ثبوت الرد و الارش و مقتضي أصالة بقاء الجديد الارش و سقوط الرد، فيسقط ادعاء منهما و يثبت مقتضي الاصل، و هو الارش لأنه القدر المتيقن و لا يلزم مخالفة عملية.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 351

و هذا التقريب غير تام، لان المشتري ينفي الرد و الارش، اذ يدعي زوال العيب القديم، و البائع يدعي زوال العيب الحادث فيدعي عدم مانع من الرد، فليس في البين قدر معلوم. نعم يمكن تقريب المدعي بأن يقال مقتضي تعارض القولين تساقطهما، فتصل النوبة الي الاصل، و الاصل

بقاء الارش بعد التساقط.

و الحق أن يقال: ان أصالة بقاء العيب السابق يقتضي الرد و الارش و أصالة بقاء العيب الجديد لا يعارضه، لأنه علي ما سلكناه لا يشترط في اعمال الخيار بقاء العين بحالها. نعم لو قلنا بأن زوال العيب القديم يقتضي سقوط الخيار فاستصحاب بقاء العيب الجديد يستلزم ارتفاع العيب القديم بالاستلزام العقلي، لكن لا أثر لهذا الاصل لأنه مثبت.

الثالثة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعي البائع حدوثه عند المشتري فالخيار ساقط و ادعي المشتري سبقه فالخيار باق،

فعن الدروس انه كالعيب المنفرد بأن القول قول البائع.

و فيه: انه فرق بين المقامين، اذ في ذلك النزاع يكون القول قول البائع لأنه ينكر الخيار و الاصل عدمه، و في المقام الخيار قطعي و الكلام في مسقطه.

و من الظاهر ان أصالة تأخر الحادث لا يثبت حدوثه عند المشتري الذي يكون موضوعا للحكم، بل القدر المستفاد من الاصل عدم تقدمه.

ثم لو ادعي البائع زيادة العيب عند المشتري و أنكره المشتري، القول قول المشتري. و لا يخفي أن الكلام فيما يكون الاختلاف في الزيادة، و أما لو كان الاختلاف في أصل الزيادة فلا شبهة في أن القول قول المشتري.

و لا يخفي أن ما ذكرناه من الاشكال من أن احراز قيام العين بحالها في غاية الاشكال، فان هذا العنوان لا يحرز الا أن يقال: بأن أصالة بقاء العين علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 352

ما كانت تقتضي جواز الرد بدون أن يتوجه اشكال الاثبات.

الرابعة: لو اختلف في البراءة

بأن أدعي البائع انا برئت من كل عيب فيه و انكره المشتري، قدم قول المشتري لأصالة عدم البراءة. نعم في المقام رواية تدل علي تقديم قول البائع، و هي مكاتبة جعفر بن عيسي قال: كتبت الي ابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادي عليه برئ من كل عيب فيه، فاذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق الا نقد الثمن فربما زهد فيه، فاذا زهد فيه ادعي عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق؟

فكتب عليه السلام: ان عليه الثمن … «1».

و استشكل الأردبيلي بأنها لا يلتفت اليها

لضعفها مع الكتابة و مخالفة القاعدة و قال المصنف في مقام رده: و فيه نظر، لعل كان وجه النظر ان الكتابة لا تضر و أما الضعف فقد انجبر بعمل الاصحاب. و فيه: قد عرفت ان ضعفه لا ينجبر به.

ذهب الكفاية الي أن الرواية مؤيدة لقاعدة البينة علي المدعي و اليمين علي من أنكر، و قد تنظر الشيخ فيه. يمكن أن يكون وجه النظر أن الرواية علي خلاف القاعدة المشار اليها، لان المدعي في المقام هو البائع لا المشتري و ما أفاده متين في المقام.

و في الحدائق كلام في المقام، و هو: أن الرواية تكون علي خلاف القاعدة الدالة علي تقديم قول المشتري، لان انكار المشتري انما وقع مدالة لعدم رغبته في المبيع و الا فهو عالم بتبري البائع، و أما عليه السلام انما ألزمه بالثمن من هذه الجهة.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من ابواب احكام العيوب، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 353

قوله: و أما الثالث ففيه مسائل (1).

و فيه: أن ما ذكره خلاف ظاهر الرواية، فان ظاهرها استعلام من يقدم قوله و ربما استشكل أيضا علي دلالة الرواية أن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي، لأنه وقع قبل الايجاب، فان البراءة يعتبر وقوعها في متن العقد.

و فيه: أنها و ان لم تذكر في متن العقد صريحا الا أن المعاملة وقعت مبنية عليها و هو كاف في المقام. و الحاصل ان الرواية من حيث الدلالة لا بأس بها الا أنها ضعيفة بجعفر بن عيسي فانه لم يوثق.

الخامسة: لو ادعي البائع رضي المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده و أنكره المشتري

فالقول قول المشتري مع حلفه، لأصالة عدم هذه الامور.

[و أما الثالث في اختلاف المتبايعين في الفسخ]
اشارة

أقول: يقع الكلام في اختلاف المتبايعين في الفسخ في ضمن مسائل:

(الاولي) لو اختلفا في الفسخ فادعاه المشتري و انكره البائع،

تارة يكون الدعوي في زمن الخيار و أخري بعد انقضاء زمان الخيار. أفاد المصنف ان كان الخيار باقيا للمشتري انشأ الفسخ، و هذا الكلام بظاهره غير صحيح، لان الكلام في ادعائه الفسخ لا في جواز إنشائه و عدمه.

و نقل عن الشهيد أن اخباره بالفسخ إنشاء للفسخ. و فيه: انهما امران متغايران لا يرتبط أحدهما بالاخر، نعم يمكن أن يستدل علي المطلوب- و هو تقديم قول المشتري- بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، فان المشتري مالك للفسخ فاقراره به نافذ.

هذا كله اذا وقع الخلاف في صورة بقاء الخيار، و أما اذا كان ذلك بعد انقضاء الخيار فهل يكون اخبار المشتري عن الفسخ نافذا أم لا؟ أفاد المصنف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 354

أن مدعي الفسخ يحتاج في اثبات ذلك الي البينة. ربما يقال أنه يتمسك للمقام بقاعدة الاقرار فلا يحتاج الي البينة.

و فيه: أنه لا يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة في المقام، لأنها مختصة بما اذا كان امر الشي ء بيد المقر فكان اقراره نافذا بالنسبة اليه، و أما اذا لم يكن أمره بيده فاقراره غير نافذ، و المقام من قبيل الثاني، لان المفروض أن الخلاف وقع بعد انقضاء الخيار فليس أمر الفسخ بيد المشتري بعد انقضاء زمان الخيار حتي يكون اقراره نافذا.

و استدل المصنف قدس سره لنفوذ قول المشتري ببعض الاخبار «1» الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة علي ايتام الرجل و انه رق لهم، و هو ما رواه محمد بن عبد اللّه الكاهلي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام كان لعمي غلام فأبق فأتي الانبار فخرج اليه عمي ثم

رجع. فقلت: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته. فمكث ما شاء اللّه، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال: «انا غلام عمك و قد ترك عمي أولادا صغارا و أنا وصيهم. فقلت: ان عمي ذكر أنه باعك. فقال: ان عمك كان لك مضار و أكره أن يقول لك فتشمت به، و أنا و اللّه غلام بنيه. فقال عليه السلام: صدق عمك و كذب الغلام فأخرجه و لا تقبله.

و استشكل السيد علي الاستدلال بالرواية بأنه قضية في واقعة، فلعله كان مطلعا علي كذب الغلام.

و فيه: أنه خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بالدليل، الا أنه مع ذلك لا يمكن الاستدلال بالرواية، لأنه يمكن أن يكون ذلك من باب قاعدة الاقرار حيث أن العم في حال حياته أقر بنفي الرقية.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 26 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 355

ثم انه اذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الارش أم لا؟

و الظاهر ثبوته، و لكنه يشكل حيث انه مقر بعدم استحقاق الارش. و يمكن أن يقال كما نقل عن الدروس بأنه يحتمل أن يأخذ أقل الامرين من الارش و ما زاد علي القيمة بأنه يؤخذ مقدار قيمة العين تقاصا، و يرد عليه أقل المقدارين لأنه راجع اليه علي كل تقدير.

(الثانية) انه لو اختلفا في تأخر الفسخ فيما يكون الخيار فوريا،

ففي تقديم مدعي التأخير لبقاء العقد أو تقديم مدعي الفورية لأصالة صحة الفسخ؟ وجهان.

و الحق أنه يقدم قول مدعي صحة الفسخ، لا من جهة أصالة الصحة، فان جريان أصالة الصحة موقوف علي ثبوت الحق و المفروض أن صدور الفسخ لم يعلم زمانه، و يمكن أن يكون واقعا بعد مضي زمان الخيار، بل من باب استصحاب بقاء

حق الخيار الي زمان الفسخ. و لا يعارضه استصحاب عدم الفسخ، لأنه لا يترتب عليه الاثر الا بعد اثبات وقوعه بعد مضي زمان الخيار، و هذا مرجعه الي الاصل المثبت.

لكن يمكن أن يقال: بأنه يكفي استصحاب عدم الفسخ الي حين مضي زمان الخيار، فانه يكفي، اذ مقصود المنكر اثبات بقاء الخيار، فالمقام مقام التداعي.

و لو كانا متفقين في زمان الفسخ و اختلفا في زمان العقد، فربما يقال: بأن الاصل تأخر العقد، لكن لا يترتب عليه وقوع الفسخ في أول زمان الخيار الاعلي نحو الاثبات.

(الثالثة) لو ادعي الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل،

و ربما

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 356

قوله: القول في ماهية العيب (1).

يفصل بين الجهل بالخيار و فوريته بعدم السماع في الاول و السماع في الثاني.

[القول في ماهية العيب]

لا يخفي أن العيب الذي يكون مدار الحكم أمر عرفي كبقية الموضوعات العرفية، و الظاهر أن المعيار بحسب الطبع الاولي ما يكون موجبا لنقصان المالية أعم من أن يكون أمرا أصاليا أو تبعيا، و أعم من أن يكون بالزيادة أو بالنقيصة و أعم من يكون عينية أو وصفية.

ثم انه أفاد السيد في الحاشية بأن العيب في حد نفسه غير العيب في مقام المالية، فلو فرض ان عيبا لا يوجب نقصانا في المالية لترتب الغرض المطلوب منه لا يوجب الخيار لانصراف الادلة الي العيب الموجب لنقصان القيمة. و لكن ليس الامر كذلك، فان الميزان بصدق العيب. نعم لا يثبت في مفروضه الارش لعدم موضوعه.

ان قلت عليه: كيف عرفتم العيب بالنقص الموجب لنقصان القيمة.

قلت: هذا بحسب الطبع الاولي و بحسب الغالب، و من الظاهر أن مثل هذه التعريفات لفظية لا حقيقية و ارجاع الي الفهم العرفي. و لا يخفي أيضا أنه ربما يكون شي ء عيبا بالنسبة الي بلدة دون أخري أو في زمان دون آخر فلكل حكمه. و الحاصل انه كبقية الموضوعات تختلف بحسب الازمان و الامكنة.

و حيث ان القضية حقيقية يلزم ملاحظة صدق الموضوع، فكلما صدق يترتب عليه الحكم و الا فلا. نعم اذا ثبت بالدليل المعتبر في مورد نفيا و اثباتا نأخذ بذلك المورد، و في المقام رواية «1» يستفاد منها أن العيب عبارة عن الزيادة أو النقيصة من الخلقة الاصلية، و هي ما رواه السياري، و محل الشاهد في الرواية ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله

أنه قال: «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 1 من ابواب أحكام العيوب.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 357

قوله: القول في الارش (1).

قوله: ثم ان ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص (2).

نقص فهو عيب»، و هذه رواية ضعيفة بالسياري و ارسالها.

[القول في الأرش]
اشارة

أقول: لا يبعد أن يكون الارش في اللغة عبارة عن المال الذي يجبر به نقص حاصل في المال أو البدن، و المراد بالنقص نقص وصف الصحة، كما أن أجرة المثل اسم لعوض المنفعة الفائتة، و القيمة اسم لبدل العين الفائتة.

و بعبارة أخري: هذه الثلاثة داخلة تحت جامع واحد، و هو المعبر عنه بالعوض فان كان العوض عوضا للعين تسمي «قيمة»، و ان كان منفعة تسمي «اجرة»، و ان كان وصف صحة تسمي «ارشا».

فعليه يكون المعني الشرعي مطابقا للمعني اللغوي، اذ يطلق في الشرع علي عوض وصف الصحة الفائت، أعم من أن يكون ذلك النقص في البدن أو في المال و لم يكن له مقدار في الشرع.

[في أن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص]

أقول: يقع البحث في أن هذا الضمان ضمان يد أو ضمان معاوضة أو ضمان ثالث، و لا وجه لكونه من ضمان اليد، اذ المفروض أن العين في يد مالكها و بالانتقال الاعتباري الي ملك الطرف يثبت الضمان فلا يكون مرتبطا بضمان اليد. و الظاهر كونه معاوضة لا أقول بأنه يقع مقدار من العوض في مقابل وصف الصحة، فانه خلاف التحقيق، بل أقول انه ضمان معاوضة لبا، بمعني يجعل مقدار من العوض بحسب اللب الواقع في قبال وصف الصحة بلا اشكال، و لذا في مقام الدعوي أو بمناسبة أخري يقول: بأن دفعت هذا المقدار الكثير زائدا لأجل ذلك الوصف.

و هذا مما لا شبهة فيه، و الدليل عليه انه لو حكم بالضمان يتبادر الي الذهن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 358

قوله: نعم يبقي الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن (1).

ذلك المقدار من الثمن لا القيمة الواقعية، فانه خلاف الارتكاز، و لعل هذا بمرتبة من الظهور لا يحتاج

الي البحث و القيل و القال.

و لكن الحق أن يقال: انه ليس ضمان يد كما ذكرنا و ليس ضمانا معاوضيا لان المفروض أنه لم يجعل في مقابل وصف الصحة عوض، و ليس ضمانا ثالثا اذ لا موجب له بحسب القاعدة، فان غاية ما يترتب عليه أن يكون للمشتري الخيار في فسخ المعاملة، و لذا لا يكون أخذ الارش علي القاعدة بل أمر تعبدي.

فتلخص مما ذكرنا: أن الارش ليس علي القاعدة، و أيضا ظهر بأنه ليس من ضمان اليد و لا من ضمان المعاوضة، بل ضمان تعبدي ثابت بالروايات.

ثم ان الميزان هي القيمة الواقعية أو الميزان بالتفاوت النسبي، يقع الكلام:

أولا فيما تقتضيه القاعدة، و ثانيا فيما تقتضيه النصوص الواردة في المقام، و أما القاعدة الاولية فتقتضي ملاحظة النسبة، فانه أمر ارتكازي، و لا منافاة بين ما ذكرنا من عدم الارش علي طبق القاعدة و بين كونه علي فرض الثبوت هو الامر النسبي.

و أما النصوص فمختلفة، فان بعضها يدل بحسب الظهور علي الاسترداد من الثمن، و بعضها يدل علي ثبوت قيمة الوصف. و الانصاف أن مقتضي الفهم العرفي حمل بعضها علي البعض الاخر. و ان شئت قلت: ان ما يدل علي ملاحظة النسبة أظهر من غيره، فيحمل الظاهر علي الاظهر.

[يبقي الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن]

أقول: ثم انه هل يكون الواجب علي البائع رد ما به التفاوت من عين الثمن أوله الخيار؟ يقع الكلام تارة فيما يقتضيه الاصل و أخري فيما تقتضيه النصوص.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 359

(أما المقام الاول) فان قلنا بأن ذمة البائع مشغولة يكون الامر دائرا بين المتباينين، كما لو تردد الامر بين ضمان المثل و القيمة، و لكن القدر المتيقن وجوب دفع هذا الغرر، فيكون الامر دائرا

بين الاقل و الاكثر. و بعبارة أخري:

المقدار المعلوم ان المشتري أخذ ما به التفاوت و الاكثر من هذا المقدار غير معلوم و منفي بالاصل.

هذا مقتضي الاصل الاولي، و أما مقتضي النصوص فان المستفاد من بعضها الاطلاق، و لكن مقتضي البعض الاخر الرد من عين الثمن، لاحظ رواية زرارة فانه عليه السلام قال فيها «و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به … » «1».

و الشيخ قدس سره سلم الظهور، لكن حمل النصوص علي خلاف الظاهر بأنه حيث أن الغالب يكون الثمن من النقدين و حيث أن الخصوصية ملغاة عند العقلاء في النقدين فيكون الرد من الثمن باعتبار نوعه. و لا شبهة في انه خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة.

و الحق أن الواجب بمقتضي جملة من النصوص أن يكون الرد من عين الثمن الا مع التراضي.

ثم انه لو قلنا بأن الرد يلزم أن يكون من الثمن، فلا مجال للبحث في أن الغرامة تلزم أن يكون من النقدين أو من غيرهما، و أما لو لم نقل بذلك و قلنا بأنه لا يلزم أن يكون من عين الثمن فالحق أن الارش يلزم أن يكون من النقدين، فانه المنصرف عند العرف بلا قرينة.

ثم انه ظهر مما ذكرنا أنه لا يعقل أن يستوعب الارش تمام الثمن، لان

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 360

قوله: مسألة يعرف الارش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب (1).

المفروض أن الارش ما به التفاوت بالنسبة. نعم يمكن تصوره علي بعض التقادير و هو أنه لو حدث في المبيع عيب في زمان الخيار أو قبل القبض و

كان الارش مستوعبا لتمام القيمة و قلنا بأنه لا ينفسخ العقد به و يكون العين باقية في ملك المشتري و يكون البائع ضامنا للأرش فعليه لا بد من رد تمام الثمن.

[مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب]

أقول: يعرف الارش بمعرفة قيمة الصحيح و المعيب ليعرف ما به التفاوت فاذا كانت القيمة معلومة فالامر ظاهر، و ان لم تكن معلومة فلا بد من الرجوع الي العارف بها.

و الذي يرجع اليه تارة يخبر عن القيمة الخارجية و هذا داخل في باب الاخبار و الشهادة بناء علي أنه لا فرق بين الاخبار و الشهادة و ان الشهادة قسم خاص من الخبر و هو عبارة عن اخبار متعدد بأمر عند الحاكم. و أخري يخبر عن الخصوصيات في المبيع، و بعبارة أخري يخبر عن القيمة باعتبار اطلاعه علي خصوصيات العين و قيمة كل خصوصية معلومة لكن تلك الخصوصية مجهولة.

و ثالثة يخبر مستندا بحدسه و اجتهاده. و الاولان داخلان في الاخبار الحسي، و الاخير داخل في الحدس.

و لا شبهة أنه لا يعتبر في الاخير الا الامانة و الخبروية، فما أفاد الشيخ قدس سره غير تام، بل لنا أن نقول: انه لا يعتبر في الاخبار عن الامر الحسي التعدد و العدالة، فان السيرة قائمة علي العمل بقول الثقة الواحد. نعم يعتبر العدالة و التعدد في الشاهد عند الحاكم، و هذا ثابت بالدليل.

ثم انه لو لم يمكن معرفة القيمة فهل يكتفي بالظن أو يؤخذ بالاقل؟ الظاهر هو الثاني، لان ثبوت الاكثر غير معلوم، و مقتضي الاصل عدمه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 361

قوله: لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الاقل للأصل (1).

و ما أفاده قدس سره في وجه الاخذ بالاكثر بأن مقتضي الاصل بقاؤه و عدم سقوطه بأداء

الاقل، يرد فيه: انه مع جريان الاصل في السبب لا تصل النوبة الي المسبب، و مقتضي الاصل عدم تعلق التكليف الا بالاقل.

[لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الاقل للأصل]

أقول: و في المسألة أقوال: أفاد المصنف بأن الحق ما عليه المعظم من وجوب الجمع، لان لكل منهما حجة شرعية فلا بد من العمل به بقدر الامكان و قولاهما و ان كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل لكن الجمع بينهما بالاخذ بكل منهما في بعض المدلول أولي من الطرح رأسا. و هذا معني قولهم «الجمع مهما أمكن أولي من الطرح»، و لذا قال الشهيد في تمهيد القواعد: بأن الدار المدعي عليهما بين شخصين تنصف بينهما بل التبعيض في حقوق الناس أولي من التبعيض في حق اللّه لرجوع الكل الي امتثال امر اللّه سبحانه، بخلاف مقام التكليف باحقاق حقوق الناس فان في التبعيض جمعا بين حقوق الناس و مراعاة للجميع و لو في الجملة.

هذا، و قد يستشكل ما ذكرنا أولا بأنه لا تعارض، فان النافي لا علم له بخلاف المثبت و ثانيا بينة النافي مؤيدة بأصالة عدم الزائد فلا تعارض لوجود المرجح و ثالثا بأنه فيه مخالفة قطعية. ثم أجاب بأن النافي ينفي بالبت، و يندفع الثاني بأن الاصل الظاهري لا يكون مرجحا بل يكون مرجعا عند التساقط، و يندفع الثالث بأن في حق الناس ليس الحق لواحد كما في حقوق اللّه بل بين شخصين فهذا أولي من الاهمال المطلق.

و يرد عليه أنه ما الدليل علي رعاية الجمع بين الامرين، فان مقتضي التعارض التساقط. نعم في مورد كون أمر مال مرددا بين شخصين أو اكثر يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 362

قوله: ثم ان قاعدة الجمع حاكمة علي دليل القرعة (1).

مقتضي قاعدة العدل التنصيف،

و يمكن أن يقال: بأن هذا حكم عقلائي، و أيضا يستفاد من النص «1» لكن الرواية ضعيفة بالنوفلي، مضافا الي أن موضوع هذه القاعدة و النص تردد أمر مال بين شخصين أو ازيد، و لا يبعد ان يستفاد هذا الحكم من النص «2» الاخر، و من مصاديقه ما أفاده الشهيد في تمهيد القواعد، فانه بمقتضي اليد تكون الدار بين شخصين.

و أما ترجيح بينة الاقل لتعاضده بالاصل، فقد مر الاشكال فيه بما أفاده الشيخ كما أن الامر كذلك في ترجيح دليل الاكثر، بتقريب أن بينة الاقل تنفي العلم بالاكثر.

[في أن قاعدة الجمع حاكمة علي دليل القرعة]

أقول: و أما القرعة فقد أفاد الشيخ قدس سره بأن قاعدة الجمع مقدم عليها و حاكمة بالنسبة اليها، بتقريب أن القرعة لتشخيص الواقع المردد، و في المقام لا ينحصر الواقع بين الامرين بل يحتمل أمر ثالث. و الحاصل ان القرعة لتشخيص ما يكون في الواقع أمر و يشخص بها، و في المقام ليس الامر كذلك.

و أيضا لا تصل النوبة الي القرعة ما دام الجمع ممكنا، اذ العمل بها قاعدة ظاهرية في فرض الجهل بالواقع، فما دام العمل بالدليل ممكنا يكون مقدما يكون مقدما علي الحكم الظاهري.

و لكن يرد عليه أنه يمكن فرض انحصار الامر بين القولين، بأن نعلم أن الامر دائر بينهما، و ثانيا ان الجمع كما مر آنفا لا دليل عليه، و احتمال الموضوعية

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 12 من ابواب الصلح الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء 18 الباب 12 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوي، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 363

قوله: ثم ان المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما (1)

منتف، و ثالثا لنا أن نتمسك بمطلقات أدلة القرعة، فان فيها ما يدل

علي حجيتها عند الشك و الاختلاف بين المتخاصمين كما في رواية «1» جميل و منصور، و أيضا يمكن الاخذ بما يدل علي ترجيح احدي البينتين بالقرعة كرواية الحلبي «2» و سماعة.

[في أن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما]

أقول: ثم ان الشيخ قدس سره بين طريق الجمع بين البينات و بين طريقين أحدهما منسوب الي المشهور و ثانيهما منسوب الي الشهيد. توضيح الحال برسم أمور:

(منها) ما اذا تعارض المقومان- و هو فيما يكون ما به التفاوت علي قول أحدهما ثلثا و علي القول الاخر ربعا- و أما لو كان ما به التفاوت واحدا علي كلا التقديرين و ان كان بين التقويمين اختلاف فلا مجال للبحث، لعدم المعارضة كي يحتاج الي الجمع بينهما، فاذا أحد قيمتي الصحيح اثني عشر و الاخر ستة و إحدي قيمتي المعيب أربعة و الاخر اثنان لا يكون تعارض، بل التفاوت بالثلثين علي كلا التقديرين.

(و منها) ان طريق المشهور أخذ قيمتي الصحيح و المعيب و تنصيف كل منهما و ملاحظة قيمة المعيب الي الصحيح و الاخذ من الثمن بهذا المقدار، و أسهل من ذلك ملاحظة قيمتي الصحيح و المعيب و ملاحظة النسبة و الاخذ بها، فانه لا يفرق كما هو ظاهر.

و طريق آخر منسوب الي الشهيد، و هو أنه تلحظ نسبة ما بين صحيح القيمة و معيبه و يؤخذ من أصل الثمن بنفس نسبة التفاوت، ثم تلحظ النسبة

______________________________

(1) الوسائل الجزء 18 الباب (3) من ابواب القضاء الحديث 4 و 17.

(2) الوسائل الجزء 18 الباب 12 من ابواب القضاء الحديث 11 و 12.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 364

قوله: القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب علي صحيحها و فاسدها (1).

بين صحيح القيمة الثانية

و معيبها و يؤخذ من أصل الثمن بنفس نسبة التفاوت و هكذا، ثم يجمع ما أخذ من الثمن و يقسم علي عدد القيم يخرج المطلوب، فاذا فرض أن الثمن (12) درهما فلو قوم في التقويم الاول الصحيح ب (15) و المعيب (10) تكون النسبة هو الثلث (4)، و في التقويم الثاني قوم الصحيح ب (20) و المعيب ب (15) تكون النسبة هو الربع (3)، و في التقويم الثالث قوم الصحيح ب (25) و المعيب ب (20) تكون النسبة هو الخمس (5/ 22) درهمان و خمسا درهم يكون المجموع (5/ 92) تسعة خمسا درهم، ثم يقسم علي الثلاثة تكون النتيجة 3 و ثلثا خمس.

ثم التنصيف اما لأجل الجمع بين الحقين و اما لأجل الجمع بين البينتين، أما علي الاول فلا وجه لملاحظة قيمة الصحيح و المعيب، اذ الحق دائر أمره بين الكسور فلا بد من تنصيف الكسور، و اما يكون لأجل الجمع بين الدليلين.

و عليه ان قام الدليل من الاول علي نفس ما به التفاوت فالامر أيضا كذلك و ان قام علي القيمة فالمدلول الالتزامي أيضا تلك النسبة، فان المناط ابتداء و ان كان بالمدلول المطابقي لكن التقويم مقدمة لتعيين ما به التفاوت فلا بد من رعايته.

[القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب علي صحيحها و فاسدها]
اشارة

أقول:

يقع الكلام في جهات:
الجهة (الاولي) في معني الشرط،

ففي القاموس انه الزام الشي ء و التزامه في البيع و غيره، قال المصنف قدس سره: ان ظاهر هذا الكلام كون استعماله

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 365

في الالزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح، لكن لا اشكال في صحته لوقوعه في الاخبار كثيرا، و اشتراط المعنوي أولي من المجاز.

أقول: ان الروايات التي تمسك الشيخ بها بعضها مخدوش من جهة السند الا أن في صحيحة «1» أيوب بن نوح أطلق الشرط علي النذر، و هو التزام ابتدائي و لكن غاية ما يستفاد منها تطبيق الامام الشرط علي المورد، و هو لا يدل علي الحقيقة، فلا يستفاد منه أنه أريد منه كل التزام ابتدائي.

قال المصنف قدس سره في المقام ما حاصله: ان الشرط يطلق في العرف علي معنيين: أحدهما المعني الحدثي و هو بهذا المعني مصدر شرط فهو شارط و ذلك مشروط، ثانيهما ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أم لا، و هو بهذا المعني اسم جامد و لذا الشارط و المشروط ليسا بمتضايفين بخلاف المعني الاول. و أما استعماله في الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاص في ألسنة النحاة. و كذا استعماله فيما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود فهو اصطلاح خاص في ألسنة أهل المعقول.

و التحقيق أن يقال: ان الشرط له معني واحد، و هو ارتباط احد الامرين بالاخر بحيث اذا انتفي المرتبط اليه انتفي المرتبط.

غاية الامر قد يحصل الارتباط بجعل الشرع و أخري بجعل العرف و ثالثة بجعل شخص خارجي و رابعة بحكم العقل، و اطلاقه بجزء العلة في بعض الموارد يكون بالتسامح، و هذا لا يوجب تغاير معناه بل له

معني واحد كما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل الجزء (15) الباب (2) من ابواب.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 366

قوله: الكلام في شروط صحة الشرط و هي أمور (1).

ان قلت: انه لا معني لجعل الارتباط بحكم العقل، فان العقل مدرك الارتباط لا حاكم عليه، فان الارتباط بين العلة و المعلول واقعي.

قلت: المراد من حكم العقل دركه، بمعني أن الارتباط بينهما لا يدركه الا العقل.

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الشرط بالتحريك بمعني العلامة و الدون و الشريف فيقال اشراط الغنم أي رذلها و شراط الناس أي أشرافهم فهو من الاضداد.

و فصل السيد اليزدي قدس سره بينما لو كان الشرط من قبيل الافعال و ما لو كان من قبيل الاوصاف، ففي الاول يكون بنحو الالتزام و في الثاني بنحو التقييد.

و فيه: انه لا معني لهذا التفصيل و جعل التقييد في مقابل الالتزام لا يرجع الي محصل الا أن يرجع الي التعليق، فهو باطل. هذا تمام الكلام في الجهة الاولي.

الجهة الثانية في شروط صحة الشرط،
اشارة

و هي أمور:

الشرط (الاول) أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
اشارة

فلا يصح اشتراط ما لا يقدر العاقد علي تسليمه الي صاحبه. و الشرط اما أن يكون فعلا لأحد المتعاقدين أو يكون فعلا لثالث أو وصفا حاليا أو استقباليا و اما يكون بنحو شرط النتيجة.

لا شبهة في أنه لو كان الشرط فعل أحدهما يلزم أن يكون مقدورا و لو بالتسبيب كما في الافعال التوليدية و الا يلزم لغوية الشرط، و هل يلزم الظن بالامكان؟

الظاهر لا بل مجرد احتمال الامكان يكفي.

و ما يمكن أن يستدل علي الفساد أمور:
اشارة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 367

الاول- الاجماع.

و فيه منعه لوجود المخالف فيه، و ثانيا انه محتمل المدرك لإمكان كون بعض الوجوه المتصورة دليل المجمعين.

الثاني- ان القدرة علي التسليم شرط في صحة البيع،

فالمبيع يكون مقيدا بالشرط، فاذا لم يكن الشرط مقدورا للعاقد لم يكن قادرا علي تسليم المبيع اذ انه أخذ متصفا به.

و فيه: أولا انا لا نتصور معني معقولا لتقييد الجزئي الخارجي، غاية الامر يرجع الي الاشتراط و هو يوجب الخيار لا الي تقييد البيع.

و ثانيا: انه لا مدرك لاشتراط القدرة علي التسليم الا لزوم الغرر، و فيه ما عرفت منا أنا ناقشنا في كون الغرر مبطلا للبيع، و ثانيا انه يمكن فرض عدم لزومه في بعض الموارد، كما اذا كان المبيع أعواد من الشخاطة مثلا فانه لا يلزم من عدم تسليمه خطر عند العقلاء أو يحصل الوثوق بتسليمه بدون الاشتراط.

و ثالثا- ان اشتراط القدرة علي التسليم لا يرفع الغرر في صورة لزومه، لأنه مجرد التزام و هو غير كاف لرفع الغرر.

(الثالث) انه معاملة سفهية و هي باطلة.

و فيه: أولا منع كونه سفيها لا مكان ترتب غرض عليه، و ثانيا منع كون المعاملة السفهية باطلة. و التحقيق أن يقال كما قلنا آنفا: ان الشرط اما أن يكون فعلا لأحد المتعاقدين أو فعلا ثالث و اما أن يكون وصفا حاليا او استقباليا و اما أن يكون من شروط النتيجة، و أما اذا كان فعلا لأحد المتعاقدين فلا اشكال في لزوم كونه مقدورا لا للوجوه المذكورة، فانها مخدوشة كما عرفت، بل لعدم صدق الالتزام فيما اذا كان الشرط غير مقدور.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 368

و لا مجال لان يقال: ان المقصود الاصلي في المقام جعل الخيار، و لا مانع أن نربطه بأمر غير مقدور.

لأنه يقال: ان الغرض من الاشتراط الزام الطرف الاخر بالعمل به، و اذا لم يكن مقدورا كان لغوا اذ لا يمكن الوفاء به، و الخيار في المقام عبارة عن

الزام المشروط عليه العمل بما التزم، فلا بد من تصحيح الالتزام في الرتبة السابقة كي يكون المشروط عليه ملزما بالعمل به، و قد عرفت استحالته.

هذا كله اذا كان الشرط فعلا لأحد المتعاقدين، و أما اذا كان فعلا لثالث فاما يكون مرتبطا بالمشروط عليه و اما أجنبي عنه، و علي الثاني ذهب السيد الي بطلان الشرط لكونه سفهيا.

و فيه: أولا انه لا نسلم كونه سفهيا، و ثانيا لو سلمنا كونه سفهيا الا أنه لا يوجب بطلانه، و ثالثا انه علي فرض تسليم كون الشرط باطلا يثبت الخيار به علي القول بعدم كون شرط الفاسد مفسدا للعقد علي ما سيجي ء.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام: انه لو كان المقصود بهذا الشرط جعل الخيار عند التخلف فلا مانع من الصحة و لكن مرجع هذا الشرط جعل الخيار علي تقدير كذائي، و ان كان المراد الزام الغير بالفعل الكذائي فالظاهر هو البطلان لعدم ما يقتضي الصحة. و علي الاول- و هو ما كان الشرط مرتبطا بالمشروط عليه- فاما يكون الفعل المشروط تحت اختياره أم لا، و علي الاول لا اشكال في صحته فانه في الحقيقة يكون الشرط علي المشروط عليه، اذ لا فرق بين فعله المباشري و التسبيبي. و أما علي الثاني فالظاهر بطلان الشرط و ان حصل الوثوق بحصوله، لأنك عرفت أنه لا يتحقق الالتزام فيما اذا كان الفعل غير مقدور.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 369

و ما أفاده السيد اليزدي بأن الشرط في هذه الصورة بمعني التقييد لا الالتزام علي الوجه الذي قررناه سابقا. يرد عليه أن تقييد الجزئي الخارجي لا يرجع الي محصل، الا أن يقال ان مرجع ذلك الي الوصف و سيجي ء الكلام فيه.

هذا

تمام الكلام فيما اذا كان الشرط فعلا لثالث، و أما اذا كان الشرط وصفا للمبيع فنقول: ان الوصف الاستقبالي في المقام كالحالي، فانه يصح الالتزام به اذا حصل الوثوق بحصوله، و أما اذا لم يحصل ذلك فعلي القول بكون الغرر مبطلا- كما عليه المشهور- يكون البيع باطلا. و أما علي المختار لا دليل علي بطلانه الا أن يدعي قيام الاجماع بذلك. هذا تمام الكلام في شرط الفعل.

و أما اذا كان الشرط متعلقا بالنتيجة كقوله «بعتك هذا الدار بشرط أن يكون عباءك ملكي» فتارة يكون مرجع الشرط الي أن الملكية توجد بنفس هذا الشرط، و أخري بسببها الواقعية، و ثالثة تكون موجودة بلا سبب.

أما علي الاول فيشترط في صحته كون المشروط مما يكفي في تحققه كل سبب حتي الشرط، و أما اذا لم يكن كذلك بل كان السبب مشروطا بقيد كالطلاق مثلا فيكون الشرط فاسدا، و يدخل في البحث المعروف و هو أن الشرط الفاسد يكون مفسدا أم لا. و أما اذا كان المقصود منه أن يوجد المشروط بسببه الواقعي فمرجع ذلك الي شرط الفعل، و الكلام فيه الكلام فيه. و أما اذا كان المقصود منه أن يوجد بنفسه بلا سبب، فهو باطل لكونه خلاف الكتاب و السنة.

تذنيب يذكر فيه أمران:
(الاول) لو اشترط في ضمن العقد فعلا علي الغير،

كأن يقول «بعتك و اشترطت علي زيد أن يخيط لي ثوبا» و هو قبل ذلك الشرط هل يكون نافذا أم لا؟ الظاهر نفوذه لكونه شرطا ضمنيا و ان لم يكن العقد للمشروط عليه، لكن لو فرض عدم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 370

قوله: الثاني أن يكون الشرط سائغا في حد نفسه (1).

العمل به هل يترتب عليه الخيار أم لا؟ قال السيد عدم الخيار للمشروط له مع اعترافه بصحة

الشرط. و فيه ان عدم الخيار مع صحة الشرط جمع بين المتنافيين لان الشرط ارتباط أحد الامرين بالاخر، فان المربوط اما أصل العقد أو الالتزام، به، فعلي الاول يكون تعليقا باطلا فيتعين الثاني، فلا معني لإنكاره مع صحة الشرط.

(الثاني) هل ان القدرة الواقعية شرط في صحة الشرط أم تكفي القدرة الظاهرية؟

و الظاهر هو الاول، فعلي تقدير وجودها يكون الشرط صحيحا و علي تقدير عدمها باطلا، و لا وجه لقول السيد حيث ذهب بكفاية القدرة الظاهرية في بعض الصور.

[الشرط الثاني أن يكون الشرط سائغا في حد نفسه]

أفاد الشيخ أنه لا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا و نحوه من المحرمات، لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم.

و أورد عليه النائيني قدس سره: بأن ذكر هذا الشرط مستدرك لإرجاعه الي اشتراط القدرة، فان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.

و فيه: أن أحد الشرطين لا يغني من الاخر، فان المناط في ذلك الشرط عبارة عن عدم امكان تعلق الالتزام بفعله، و مع القدرة العقلية لا مانع من الالتزام كما أنه لا مانع من تعلق التكليف، لكن مع ذلك لا وجه لهذا الشرط بعد ذكر الشرط الآتي، و هو أن لا يكون خلاف الكتاب و السنة.

ان قلت: ان منشأ هذا الاشتراط أنه يقع التعارض بين دليل الشرط و بين ذلك الحرام، فيتساقطان بالتعارض فلا يبقي دليل علي وجوب العمل بالشرط.

قلت: أولا لا تعارض بين الادلة الاولية و الثانوية بل الثانية مقدمة عليها

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 371

قوله: الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الي خصوص المشروط له (1).

عند العرف. و ثانيا انه علي تقدير التعارض يقدم دليل وجوب الوفاء عليه للغويته لو لاه، فانه لو لم يقدم دليل وجوب الوفاء يكون لغوا، اذ في مورده اما يكون ذلك الامر حراما أو جائزا أو مكروها أو مستحبا، و يبقي تحته الواجب فقط فيكون دليل الشرط لغوا، اذ لو لاه يكون ذلك واجبا بدليله.

[الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الي خصوص المشروط له]

و فيه: لا دليل علي اعتباره بعد انعقاد الاطلاق لدليل وجوب الوفاء بالشرط.

ان قلت: يقع مقدار من الثمن في مقابل الشرط، و مع عدم كونه عقلائيا يكون اكلا للمال بالباطل.

قلت: ان ما ذكر يتوقف علي تجزئة الثمن بين العين و الشرط، و الحال أن الشرط لا يكون موزعا عليه الثمن،

و علي تقدير توزيعه عليه أيضا لا يتم ما ذكره لان الباء في كلمة «بِالْبٰاطِلِ» سببية، و لذا لا يشترط في المبيع أن يكون له مالية.

ان قلت: يلزم من ذلك كون البيع سفهيا.

قلت: فليكن كذلك و لا دليل علي بطلانه.

ان قلت: ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الذي لا يترتب عليه غرض معتد به.

قلت: انه مجرد ادعاء و دون اثباته خرط قتاد.

ان قلت: انه اذا لم يعتبر فيه أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء فلا يتحقق ضرر فيما اذا خالف المشروط عليه في العمل بالشرط فلا يتحقق الخيار.

قلت: ان المدرك في المقام ليس دليل نفي الضرر حتي يرد ما قيل، بل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 372

انه دليل لفظي كقوله «المؤمنون عند شروطهم» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و هو يدل علي وجوب الوفاء بالشرط سواء كان فيه غرض معتد به عند العقلاء أم لا؟

ثم قال المصنف قدس سره: لو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه.

و قد وجه ذلك المحقق الايرواني بقوله: حملا لفعل المسلم علي الصحة.

و لكنه لا يمكن المساعدة عليه، لان دليل الحمل لو كان ما ذكره لكان ذلك مختصا بالمسلم لكونه مأخوذا في موضوع الدليل، و الحال ان البحث عام، هذا أولا و ثانيا ان حمل فعل الغير علي الصحة له معنيان ترتيب أثر الصحة عليه و عشرة حسنة، فلا يمكن الحمل علي أحدهما الا بالقرينة أيضا، و لا يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و لا وجه لما أفاده الايرواني بأنه لا مانع من التمسك بالعام، لعدم كون المخصص دليلا لفظيا مانعا عن العموم. لأنه قد حقق في محله أن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

غير صحيح، سواء كان المخصص دليلا لفظيا أو لبيا، فان المخصص العقلي أيضا يوجب تعنون العام، و مع ذلك كله الحق أنه لا مانع من حمل فعل الغير علي الصحيح، بمعني أنه لو شك في اجتماع الشرائط في عقد يحمل عليه.

و منها: في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها ولاها «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه، فما كان من شرط ليس في كتاب اللّه عز و جل فهو باطل، قضاء اللّه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق» بتقريب أن المراد من الشرط الولاء لمن أعتق و ليس له أثر في كتاب اللّه نفيا و اثباتا، فيكون المراد من الكتاب هو الكتاب التشريعي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 373

و فيه: أولا الاشكال في سندها فانها وردت من طريق العامة، و ثانيا انه يمكن أن الرسول الاعظم «ص» يعرف من القرآن، فانه الخبير بمواقع استفادة الاحكام منه.

ان قلت: كيف يصح التوبيخ علي ما لا طريق للعامة اليه و غير ظاهر لهم، فلا بد من أن يكون المراد منه الكتاب التشريعي. و فيه: ان الوظيفة رجوع الجاهل الي العالم و السؤال عنه، فالتوبيخ علي العمل بلا سؤال، و الا فمن الظاهر أن استفادة احكام الهية مختصة بهم، و لو كان معرفة القرآن أمرا ممكنا فما الفرق بين العالم و الجاهل. اضف الي جميع ذلك أنه ورد في بعض «1» الروايات لفظ «السنة» و من الظاهر أن التقابل بين الكتاب و السنة دليل آخر علي كون المراد من الكتاب القرآن، فانه عليه السلام قال في الجواب: خالفت السنة. و الحاصل ان الظاهر أن المراد بالكتاب هو القرآن، و لا دليل لرفع

اليد عن هذا الظهور.

[الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]

ثم انه هل المعتبر في الشرط موافقة الكتاب أو عدم المخالفة، الظاهر هو الثاني، و ذلك لأنه لو كانت الموافقة مع الكتاب شرطا يلزم فساد أكثر الشروط حتي اشتراط تعليم القرآن، اذ ليس في الكتاب آية تدل علي هذا المعني. مضافا الي امضاء جملة من الشروط في الروايات «2» و الحال أنه ليس في القرآن عليها دليل.

و لا يخفي أن مفاد الروايات مختلف، فمنها ما يكون المستفاد منه اشتراط الموافقة، و منها ما يستفاد منه أن الميزان بعدم المخالفة، و مع التعارض يتساقط

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (14) الباب (29) من أبواب المهور، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء (14) الباب (20) من أبواب المهور، الحديث (4) و الباب 20 حديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 374

الكل عن الاعتبار، فيكون عموم صحة الاشتراط محكما. و بعبارة أخري نقول:

كل خبر ورد فيه كلا العنوانين كما هو المستفاد من بعض «1» الروايات لا يستفاد منه اشتراط صحة الشرط بالموافقة، اذ لكل عنوان منهما مفهوم و مفهوم كل يعاند الاخر فيسقطان عن الاعتبار.

و ما أفاده الايرواني من أنهما مثبتين. ليس تاما، فانه في مقام التحديد و الحد له المفهوم، فلا بد من ملاحظة ما ذكر فيه أحد العنوانين فيه وحده، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام فقال: ان رسول اللّه «ص» قال: من شرط سوي كتاب اللّه عز و جل لم يجز ذلك عليه و لا له «2». و الالتزام بأن سوي كتاب اللّه ظاهر في المخالفة- كما في كلام الايرواني- غير سديد.

و هذه الرواية ذكرت في الوسائل بهذا النحو تارة و أخري بقوله «من شرط لامرأته شرطا سوي كتاب اللّه عز و جل لم

يجز ذلك عليه و لا له» «3». و علي هذا تكون الرواية في مورد خاص، و لو دار الامر بين الزيادة و النقيصة يقدم احتمال الزيادة كما هو الميزان، و أما اذا كانت الرواية متعددة فيقع التعارض بين ما ليس فيه قيد لامرأته مع قوله «المسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف كتاب اللّه عز و جل» فلا يجوز «4»، و حيث أن النسبة بالعموم و الخصوص المطلقتين لا بد من تخصيص هذه الرواية بتلك الرواية، فيكون الحاصل اشتراط موافقة الكتاب، و لكن لا يمكن الالتزام بهذا المعني.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (14) الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء (15) الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(3) الوسائل، الجزء (15) الباب 13 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(4) الوسائل، الجزء 12 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 375

نعم لا بأس بان يقال: بأن الموافقة تكفي و لو بأن يكون الشرط موافقا لعام أو مطلق للكتاب، فان اشتراط شرب الماء مثلا يكون موافقا للكتاب، حيث أن قوله «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» يشمله، لكن علي هذا المعني يرد علي المصنف أنه لا وجه لإرجاع الموافق الي عدم المخالف. و أيضا يشكل الامر في اشتراط الجلوس مثلا في مكان فلاني، فان الجلوس ليس قابلا للبيع و التجارة بناء علي أن التجارة عبارة أخري عن البيع.

و أما قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فقد ذكرنا بأنه دليل اللزوم لا الصحة، الا أن يقال بعدم الفرق بين الموارد، فان أكل الخبز اذا كان جائز الاشتراط لدلالة الكتاب علي جوازه فيجوز اشتراط الشرب و الجلوس بالضرورة. فلاحظ.

ثم ان المراد بالمخالف المخالف للملتزم به أو

الالتزام أو الجامع بين الامرين، اختار المصنف الجامع بين الامرين ثم أورد علي نفسه: بأن التزام ترك المباح لا ينافي اباحته، فاشتراط ترك التزويج لا ينافي الكتاب. و أجاب عن الاشكال:

أولا بأن التزام ترك التسري و ان لم يكن مخالفا للكتاب الا أن الالتزام بفعل المحرم يخالف الكتاب فيكفي للعموم، مضافا الي أن حديث العياشي صريح فيما ذكرنا، فانه عليه السلام حكم ببطلان الشرط و استشهد بقوله تعالي «وَ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ».

و يرد علي ما أفاده: أولا انه يتوقف علي ارادة الجامع و هو بلا شاهد، و ثانيا ان الالتزام بالمحرم ليس محرما آخر، و ثالثا ان الرواية ضعيفة بالارسال.

و الحق أن يقال: ان مقتضي الظاهر أن الشرط عبارة عن الالتزام، و كونه مخالفا أو موافقا للكتاب باعتبار متعلقه. نعم ربما يكون نفس الالتزام حراما مضافا الي أن تعلق الوجوب يصح باعتبار الالتزام، فان المؤمن عند التزامه أي لا

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 376

ينفك عنه لا عن فعله، كما أنه لو كان مورد الالتزام أمرا وضعيا كملكية الدار الفلانية يكون مقتضي الانفاذ ذلك الامر الاعتباري أي المؤمن، أو المسلم لا ينفك عن اعتباره، مضافا الي أن المحرم عبارة عن الالتزام لا نفس الفعل، فان الحرمة من جهة تحقق التحريم تعرض الفعل. و بعبارة أخري: التحريم في الرتبة السابقة علي الفعل.

بقي في المقام شي ء، و هو أنه يتراءي التعارض بين الطائفتين من الروايات، فان احداها «1» تدل علي فساد شرط عدم التزويج و الثانية «2» تدل علي الجواز، فلا بد من علاج التعارض فنقول: ان الحق تقديم ما دل علي الجواز، و ذلك لعدم صحة سند ما دل علي المنع.

هذا أولا، و ثانيا علي فرض

صحة السند نقول: كليهما موافق للكتاب، فان ما دل علي الجواز موافق لجواز النكاح و ما دل علي عدم الجواز موافق لوجوب الوفاء بالعقد، و في هذا التعارض يؤخذ بما دل علي الجواز، لعموم قوله «المؤمنون … » الخ. مضافا أنه يمكن أن يقال: ان الدال علي الجواز موافق للكتاب دون الاخر، لان ما دل علي الجواز دال عليه بالعنوان الاولي، و وجوب الوفاء بالعقد عنوان ثانوي، و لا معارضة بين العنوان الاولي و الثانوي.

و أما الروايات «3» الدالة علي الفساد فالمستفاد منها أن تعليق الطلاق علي التزويج و التسري باطل، فهذا علي القاعدة فان للطلاق سببا خاصا لا يتحقق الا بذلك السبب، و خلافه شرط خلاف المقرر الشرعي فيبطل.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (15) الباب (20) من أبواب المهور، الحديث (1).

(2) الوسائل، الجزء (15) الباب (20) من أبواب المهور، الحديث (2).

(3) الوسائل، الجزء (15) الباب 38 من أبواب المهور.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 377

ثم الشيخ قدس سره بعد ما بني علي شمول الشرط للالتزام و الملتزم به، وجه علي نفسه اشكالا و تصدي لدفعه، اما الاشكال فهو أنه لا شبهة في جواز شرط الفعل المباح و تركه علي المشروط عليه- كما لو شرط علي غيره ترك شرب الماء أو فعل الجلوس و نحوهما- فان الالتزام بترك الشرط مخالف للكتاب فلا يجوز، و الحال أنه لا شبهة في جوازه.

و اما الدفع فان العناوين التي تعلقت بها الاحكام علي قسمين: اذ تارة يكون من العناوين الاولية التي تتغير بتعلق العنوان الثانوي، و أخري يكون العنوان بحيث لا يكون قابلا للتغيير. أما العناوين المباحة المكروهة و المستحبة من قبيل الاول و العناوين المحرمة و الواجبة من قبيل الثاني،

فيرتفع الاشكال، فالميزان الكلي لجواز الشرط أن يكون مورده من العناوين الاولية، و لعدم الجواز أن لا يكون كذلك، فان المحرم و الواجب لا يتغيران عماهما عليه الا من ناحية الضرر و الحرج.

ثم وجه اشكالا آخر، و هو أنه نري أن بعض الشروط من قبيل الاول كعدم التزويج و مع ذلك حكم بعدم صحته. و دفع الاشكال بأنه اما نقول يفهم من الروايات أنه من قبيل القسم الثاني الذي لا يتغير، لكن يبعده الاستشهاد بالكتاب بحيث يفهم أنه ميزان كلي، و اما نقول بأن الوجه في عدم الصحة أنه علق الطلاق علي التسري و الحال أن الطلاق له سبب خاص.

و أفاد بأن هذا الحمل بعيد، و لكن يشهد له بعض الاخبار حيث دل علي جوار اشتراط عدم التزويج و التسري و الامام عليه السلام حكم بوجوب الوفاء، فيعلم أن الممنوع جعل التسري أو التزويج سببا للطلاق.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 378

و يرد عليه أنه: أي فرق بين الحكم الجوازي الجامع بين الاحكام الثلاثة و الحكم الالزامي، بأن يقال: ان الاول يتغير بالعنوان الثانوي و الثاني لا يتغير.

و لكن علي ما سلكناه لا يتوجه الاشكال علينا، اذ الشرط اما يكون عبارة عن خلاف جعله بأن يقال بعتك بشرط عدم وجوب الصلاة، و اما يكون الشرط عبارة عن الالتزام بأمر من فعل كشرب الخمر أو اعتبار كالالتزام بملكية دار فلان، و اما يكون الشرط تحقق أمر بلا سبب أو بسبب مخالف للمقرر الشرعي. أما علي الاول فلا يصح، لا لأنه شرط خلاف الكتاب بل لانقضاء المعلق مع انتفاء المعلق عليه، فحيث أن البيع معلق علي عدم وجوب الصلاة فلا يتحقق، لان الصلاة واجبة. و أما علي

الثاني فان كان متعلق الالتزام فعل حرام فلا يصح، لأنه يصدق أنه شرط خلاف الكتاب، و ان كان المتعلق جهة اعتبار فان كان له سبب خاص كالطلاق فلا يصح لأنه خلاف المقرر الشرعي، و ان لم يكن له سبب خاص يتحقق.

و أما علي الثاني فأيضا لا يصح لعدم وجود المعلق عليه. نعم في مثل هذه الموارد لو علق الخيار علي الشرط يتحقق الخيار طبعا.

أفاد المصنف: ان بعض مشايخنا المعاصرين بعد ما خص الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه في الاخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب و ان التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الاخبار، ذكر أن المتعين في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دل علي حكم ذلك الفعل و ما دل علي وجوب الوفاء بالشرط، و يرجع الي المرجحات.

و ذكر أن المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع. قال: و ما لم يكن فيه مرجح يعمل فيه بالقواعد و الاصول، و فيه من الضعف ما لا يخفي.

أقول: لعل يكون الوجه لضعف كلامه انه بناء علي ما ذهب اليه يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 379

المستثني منقطعا، فانه ليس قابلا للوفاء لو كان الشرط بهذا المعني. و يمكن أن يكون وجه الضعف أن الادلة الثانوية لا يعارضها الادلة الاولية بل تقدم عليها بالحكومة.

و استشكل عليه الشيخ بعد قوله «و فيه من الضعف ما لا يخفي» أن اللازم علي ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحته في جميع موارد عدم الترجيح لان الشرط ان كان فعلا يجوز تركه كان اللازم الرجوع الي أصالة عدم وجوب الوفاء عند التعارض، و ان كان فعل محرم أو ترك واجب

وجب الرجوع الي أصالة الوجوب الثابت قبل الاشتراط.

و قال: التحقيق من أن الاحكام المذكورة في الكتاب و السنة ما يقبل التغير بالشرط لتغير عنوانه كأكثر ما ترخص فعله و تركه، و منها ما لا يقبله كالتحريم، و أدلة الشروط حاكمة علي القسم الاول دون الثاني، فان اشتراطه مخالف للكتاب.

و فيه: انه لا وجه لما ذهب اليه الشيخ من التفصيل بين الاحكام الترخيصية و الالزاميه. و الحق في المقام ما تقدم آنفا بأن العرف لا يري تنافيا بين الادلة الاولية و الثانوية، بل الثاني مقدم علي الاول كما هو واضح.

ثم قال: و مما ذكرنا من انقسام الاحكام الشرعية الي قسمين يظهر لك معني قوله عليه السلام في رواية اسحاق بن عمار المتقدمة «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او أحل حراما» «1»، فان المراد بالحلال و الحرام ما كان حراما لا يقبل التغير حتي مع الاشتراط كشرب الخمر و عمل الخشب صنما و غيرهما، أما ما كان حلالا لو خلي و طبعه فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه الا تغير عنوان الحلال

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (12) الباب 6 من ابواب الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 380

و الحرام الموجب لتغير الحل و الحرمة، فلا يكون حينئذ تحريم حلال و لا تحليل حرام.

ثم قال: و للمحقق القمي هنا تقريب آخر، و هو أن الظاهر من تحليل الحرام و تحريم الحلال هو تأسيس القاعدة، و هو تعلق الحكم بالحل أو الحرمة ببعض الافعال علي سبيل العموم من دون النظر الي خصوصية فرد، فتحريم الخمر معناه منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلي، و كذا حلية المبيع، فالتزوج و التسري أمر كلي حلال و التزام

تركه مستلزم لتحريمه، فالمراد من تحليل الحرام أو تحريم الحلال المنهي عنه هو أن يحدث المشترط قاعدة كلية و يبدع حكما جديدا، و قد أجيز في الشرع البناء علي الشروط الا شرطا أوجب ابداع حكم كلي جديد مثل تحريم التزوج و التسري. الي أن قال: و فيما لو اشترطت عليه أن لا تتزوج بفلانة خاصة اشكال، و قد أفاد بعد نقل كلامه:

و للنظر في مواضع من كلامه مجال واسع.

و لا يبعد أن يكون وجه النظر في كلامه أمور:

الاول: الفرق بين الامر الكلي و الجزئي، فان الحكم و ان كان متعلقا بالطبيعة لكن لا شبهة في انحلاله بحسب تعدد الافراد الخارجية، فان الخمر حرام علي نحو الكلي لكن في كل مورد تحقق الخمر يكون شربه حراما، فما الوجه في التفصيل؟.

الثاني: انه ما الفرق بين تحريم الحلال و تحليل الحرام، و أي فرق بين الامرين فان تحريم الحلال في الجملة اذا لم يصدق عليه أنه تحريم للحلال فيكون الشرط صحيحا فما الوجه في فساد اشتراط الحرام كشرب الخمر في الجملة.

الثالث: انه استشكل في اشتراط عدم التسري بفلانة خاصة، و الحال أنه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 381

لا وجه لهذا الاشكال علي مسلكه، فانه ما الفرق بين الفقرتين. فما أفاده قدس سره مع أنه غير تام في نفسه لا يدفع الاشكال، كما أن ما أفاده المصنف من التفرقة بين أدلة الواجب و الحرام و بين أدلة بقية الاحكام الثلاثة ليس عليه دليل فان اطلاق الدليل ان كان تاما فتام في تمام الاحكام و ان لم يكن اطلاق فكذلك فالتفرقة بلا وجه.

و الحق أن يقال: ان اشتراط ترك الجائز أو فعله لا يكون تحريما للحلال فان ترك الحلال أو

فعله مع العزم لا يكون تحريما بل عزم علي أحد طرفي المباح فان من عزم علي عدم شرب الشاي لا يصدق عليه أنه حرم الحلال. نعم لو اشترط في ضمن العقد حرمة الحلال يصدق أنه حرم الحلال فلا يصح.

ان قلت: كما في كلام الشيخ ان الشرط لا بد أن يكون قابلا للوفاء، و تحريم شي ء يكون أمره بيده الشارع و ليس بيد العبد و لا يكون تحت قدرته، فلا معني لاشتراطه فانه لا يتعلق به وجوب الوفاء.

قلت: تارة يشترط أن يكون حراما شرعيا فالاشكال متوجه، و أخري يجعل الحرمة من عند نفسه و لو مع الغفلة عن كونه حراما في الشريعة أو مع الجهل، كما لو وقع هذا الاشتراط في كلام من لا يكون متدينا بدين و يكون ملحدا فانه يصدق أنه حرم ما حلله اللّه.

و ان أبيت عن صدق هذا المعني في التكاليف فلا شبهة في صدقه في الوضعيات كما لو جعل و اعتبر في النكاح عدم أمر الطلاق بيد الزوج علي خلاف كون الطلاق بيد من أخذ بالساق. مضافا الي أنه لنا نقول: ان مثل هذا الشرط يبطل بعنوانين:

أحدهما من جهة كونه محللا للحرام، ثانيهما من جهة عدم امكان تعلق القدرة به.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 382

قوله: الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد (1).

اذا عرفت هذا نقول: لو اشترط فعل الحرام أو ترك واجب يكون باطلا لأنه خلاف الكتاب و السنة، و لو اشترط حرمة أمر جائز أو اشترط جواز أمر حرام كما لو اشترط حرمة شرب الماء أو عدم كون الطلاق بيد الزوج يكون باطلا لأنه تحريم للحلال، و لو اشترط فعل واجب أو ترك محرم أو فعل مباح

أو تركه يصح الشرط بلا كلام.

أضف الي ذلك كله أن الرواية المتضمنة لهذه الجملة ضعيفة سندا.

بقي شي ء، و هو أنه ذكر السيد في الحاشية بأنه لو اشترط فعل مباح أو اشترط تركه أو ترك المستحب أو المكروه، لا يصح لأنه يصدق عليه أنه تحريم للحلال، مضافا الي أنه يؤيده أو يدل عليه ما ورد من عدم جواز الحلف علي ترك شرب العصير معللا بأنه من تحريم الحلال.

و ما أفاده قدس سره غير تام، فان العزم علي ترك الحلال مدة العمر لا يصدق عليه تحريم الحلال فيشمله دليل صحة الشرط، و أما الرواية فلا دلالة فيها علي مدعاه، فان المستفاد منها أن الحلال لا يصير حراما، و هذا أمر لا شبهة فيه.

[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد]
اشارة

أقول: و استدل المصنف علي ذلك بوجوه ثلاثة:

الاول- الاجماع.

الثاني- وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحققه، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط، فلا بد اما أن يحكم بتساقط كليهما و اما أن يقدم جانب العقد، و علي كل تقدير لا يصح الشرط.

الثالث- ان الشرط المنافي مخالف للكتاب و السنة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 383

و الذي ينبغي أن يقال: يقع الكلام في مقامات ثلاثة:
اشارة

المقام الاول النظر الي اصل المطلب، المقام الثاني النظر الي كلام الشيخ، المقام الثالث النظر الي الفروع المذكورة في المقام.

(أما المقام الأول) [النظر إلي أصل المطلب]

فنقول: الشرط اما يكون بنحو اشتراط الفعل و اما يكون الاشتراط بنحو شرط النتيجة، أما لو كان بنحو الفعل فلا بد ملاحظة أن هذا الفعل فعلا أو تركا خلاف للشرع أم لا، فان لم يكن مخالفا يصح بلا كلام، فان الفعل الخارجي أو تركه ليس من مقتضيات العقد حتي يتنافيان بل هو من أحكامه، فلو شرط في ضمن عقد البيع وقف العين فوريا يصح و يجب الوفاء به، اذ ليس بقاء العين في ملك المشتري من مقتضيات عقد البيع. و أيضا وقف العين المملوكة ليس مخالفا للشرع، بل أمر راجح. نعم لو اشترط وقف العين لجهة مخالفة للشرع لا يصح لكونه خلاف الشرع.

و أما ان كان بنحو اشتراط النتيجة فتارة يشترط عدم ترتب المقتضي علي العقد شرعا، و أخري يكون مرجع الاشتراط الي قصد نفسه- بأن يقصد الشارط عدم الترتب- أما علي الاول فكما لو شرط في البيع عدم حصول الملكية الشرعية فلا شبهة في بطلان الشرط، لان المقرر الشرعي تحقق الملكية بالبيع، فان كان هذا الاشتراط لأصل البيع يكون العقد باطلا، لأنه مضافا الي التعليق لا يعقل تحققه، لان المفروض أنه علق البيع علي عدم تحقق الملكية، فاما يتحقق مع حصول الملكية الشرعية و اما يتحقق بلا ملكية شرعية. أما علي الاول فيلزم التنافي بين تبعية العقود للقصود، فانه كيف يمكن أن يتحقق العقد مع عدم القصد. و اما يتحقق بلا ملكية شرعية فهو أيضا أمر غير معقول، فان التحقق لا يجتمع مع عدم الملكية الشرعية فيئول الامر الي البطلان. و ان كان هذا

الاشتراط للخيار

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 384

فالظاهر أنه لا مانع من الصحة مع تحقق الخيار، لان الملكية الشرعية تحصل عند اجتماع أركان البيع.

ان قلت: ان هذا الشرط خلاف الكتاب، و مع عدم الصحة كيف يتحقق الخيار.

قلت: فرق بين الشرط الفاسد و الشرط الذي لا واقع له، فان مقسم الشرط الفاسد و الصحيح فعل المكلف و هذا الذي نحن بصدده ليس من فعل المكلف.

نعم هذا الشرط لا واقع له، كما لو شرط نزول المطر من السماء.

هذا أولا، و ثانيا فرضنا كونه شرطا فاسدا لكن لا وجه للبطلان، فان الشرط الفاسد لا يفسد كما سيجي ء.

و أما لو اشترط فعل نفسه- بأن باع بشرط عدم حصول التملك و الملكية أو نكح بشرط عدم حصول الزوجية- فلا شبهة في الفساد، فان مرجع هذا الامر الي قصد الامرين المتنافيين، و من الواضح عدم امكان تحققه.

هذا فيما يكون المشروط عدم تحقق مفاد العقد، و أما ان كان المشروط اعتبار خلاف الحكم الشرعي- كما لو اشترط حرمة النظر الي الزوجة- فالشرط فاسد، لان مرجعه الي تحريم الحلال، و مثله فاسد لكن العقد صحيح علي المبني.

(و أما المقام الثاني) و هو النظر الي الوجوه الثلاثة التي استدل به الشيخ

علي أنه يشترط في صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد، فنقول: أما الوجه الاول منه فهو الاجماع. ففيه ما علمت و لا وجه للإعادة. و أما الوجه الثاني منه فهو وقوع التنافي في العقد المقيد- الي آخر كلامه، فهو لا بأس به. و أما الوجه الثالث منه فهو أن الشرط المنافي مخالف للكتاب و السنة، فنقول: ان هذا الوجه قد تقدم منه قدس سره في الوجه الرابع و لا وجه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 385

للإعادة.

(و أما المقام الثالث) و هو البحث عن الفروع المذكورة في المتن
اشارة

فنقول:

الفرع الاول: اشتراط عدم البيع، فانه مخالف لمقتضي العقد أم لا؟

و المسألة محل خلاف، فان المشهور ذهبوا الي أنه مخالف لمقتضي العقد فلا يجوز شرطه، و ذهب بعض الي صحته، و هو الحق لعدم كون البيع و عدمه من مقتضي العقد، فان مقتضاه التسلط.

الفرع الثاني: ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه

اذ قال «الربح لنا و لا خسران عليك»، و المستفاد من صحيحة رفاعة صحة الشرط المذكور حيث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك آخر في جارية له و قال ان ربحنا فيها فلك نصف الربح و ان كانت وضعنا فليس عليك شي ء. فقال: لا أري بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجارية «1».

و منع ابن ادريس صحة ذلك الشرط لأنه مناف لقضية الشركة.

أقول: قد عرفت أن مقتضي النص صحة الشرط المذكور، هذا مقتضي النص و اما مقتضي القاعدة فنقول: ان للمسألة صورا:

الاولي- ان يشترطا اختصاص الربح بأحدهما و الخسران بالاخر، فان هذا الشرط لا بأس به سواء كان شرط فعل أو شرط نتيجة، و التعليق غير باطل في المقام، لان دليله لبي و القدر المتيقن منه العقود فلا يشمل الشرط.

الثانية- ان يشترطا عدم ورود الخسران علي أحدهما و كون النفع بينهما فهذا شرط باطل لكونه خلاف مقتضي الشركة، فان مقتضاها ورود الربح و النقصان عليهما بنسبة شركتهما كما تقتضي كون الزيادة لهما.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 14 من ابواب بيع الحيوان، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 386

الثالثة- أن يكون هذا الشرط في عقد الشركة، كآن يمزجا مالهما من الحنطة مثلا، و الكلام فيه كما تقدم و لا وجه للإعادة.

الرابعة- أن يكون الشرط في عقد آخر، كأن باع ماله من زيد و اشترط بأن يكون مال المشترك بهذا النحو، و الكلام فيه أيضا كما تقدم.

ثم هل يتعدي

الحكم الي غير الجارية المنصوصة في الصحيحة من المبيعات أم لا؟ وجوه، حكي عن الشهيد التعدي الي مطلق المبيع، و ظاهر المختلف في الشرائع الصحة في خصوص الحيوان، و عن التنقيح الاجماع علي عدم اطراد الحكم في غير مورد النص.

أقول: ان الجمود علي اللفظ يقتضي عدم التعدي، و لكن ذوق الفقاهة يقتضي خلافه.

الفرع الثالث: اشتهر بين العلماء جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الاجارة،

بتقريب ان الاجارة لا تقتضي الضمان فيكون اشتراطها منافيا لمقتضي العقد.

و فيه: انه فرق بين عدم الاقتضاء و بين اقتضاء العقد، فان في الاجارة لا اقتضاء للضمان، اذ ليس اليد يد ضمان، فلا يكون شرط الضمان منافيا لمقتضي العقد. لكن يشكل من ناحية أخري، و هو أن اشتراط الضمان يكون خلاف الكتاب و السنة. نعم لو شرط علي المستأجر تمليك ما يعادل الخسارة بنحو شرط الفعل أو النتيجة لا يكون فيه بأس كما هو ظاهر. و عليه لا فرق بين أن يشترط الضمان بهذا المعني بالنسبة الي المستأجر أو بالنسبة الي شخص ثالث أجنبي.

الفرع الرابع: اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها.

و لا يخفي أن الاخراج ليس مقتضي عقد الزواج، بل مقتضاه كون الامر بيد الزوج، بل كون الامر

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 387

قوله: الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع (1).

بيده ليس من مقتضاه، فانه من الاحكام. و عليه فلا مانع من أن يشترط لها أن لا يخرجها، كأن يشترط أن لا يأكل الثوم، مضافا الي ورود النص في المقام.

نعم لو اشترط كون الامر بيدها و باختيارها يكون باطلا، لأنه خلاف الكتاب.

و العجب من السيد اليزدي حيث أفاد: بأنه يصح ما لم يسند الي الشارع، فانه يرد أولا النقض بأنه لو اشترط حرمة الماء بدون الاستناد الي الشارع هل يكون صحيحا. و ثانيا أن كون الامر بيد الزوجة خلاف الكتاب فلا يصح.

الفرع الخامس: توارث الزوجين بعقد الانقطاع،

يتكلم في هذا الفرع:

تارة في أن التوارث يثبت مطلقا، أو لا يثبت كذلك، أو يفصل في صورة الاشتراط و عدمه، و أخري في أن هذا الشرط خلاف مقتضي العقد أم لا. أما الكلام في الناحية الاولي فهو موكول الي محله من الارث، و أما من الناحية الثانية فالظاهر أنه ليس التوارث و عدمه من المقتضيات، بل اما شرط مخالف أو غير مخالف.

و ملخص الكلام: انه ليس تشخيص ما يكون من مقتضيات العقد من غيره، مشكوكا و انما الشك في المخالف للكتاب و عدمه، و مقتضي الاصل عدم المخالفة كما مر.

[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع]

أقول: و هو كما اذا قال «بعتك داري بشرط أن تعمل ما في هذه الورقة» و هو لا يعلم ما كتب فيها. ما يمكن أن يقال في وجه ذلك أمور:

الاول- الاجماع. و فيه ما لا يحتاج الي التوضيح.

الثاني- المرسلة المذكورة في التذكرة: نهي النّبيّ «ص» عن الغرر.

و فيها بارسالها و عمل المشهور بها ممنوع صغري و كبري.

الثالث- قوله: نهي النّبيّ عن البيع الغرر. بتقريب أن الشرط المجهول

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 388

قوله: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه علي البائع (1).

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 388

يوجب الغرر في البيع، لان الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين.

و فيه: أولا ان الشرط ليس كالجزء، و لذا لا يسقط الثمن عليه. و ثانيا ان جهالة الشرط هل يوجب الغرر في البيع أم لا؟ هذا أول الكلام و قد أنكره بعض من الاصحاب لكن لا شبهة في أنه لو كان

الشرط غرريا يصدق ان البيع غرري. الا أن الرواية ضعيفة فلا دليل علي بطلان الغرر صناعيا، الا ان يتمسك بالتسالم المدعا في المقام، و هو دليل لبي يدل علي بطلان الغرر فيما اذا كان نفس البيع غرريا، و أما الغرر الحاصل من الشرط هل يوجب الغرر أم لا فثبوت التسالم فيه غير معلوم.

و أما الروايات الواردة في المقام لا تدل علي ذلك، فانها تدل علي أن أوصاف المبيع لا بد أن يكون معلوما و لا تنظر الي الشرائط، فعلي تقدير نظارتها اليها يكتفي علي موردها. فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل علي اعتبار هذا الشرط.

[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال]

ما ذكر في وجهه أمران:

الاول- أنه مستلزم للدور، لان بيعه له يتوقف علي ملكيته له المتوقفة علي بيعه فيدور.

و فيه: ان المتوقف عليه غير المتوقف عليه، فان المتوقف علي الشرط لزوم بيع الاول لا ملكيته حتي يلزم الدور.

الثاني- انه لا يتحقق للبائع قصد جدي عند البيع بالشرط المذكور، و الحال أنه يعتبر فيه.

و فيه: ان الشرط المذكور لا ينافي القصد الجدي بل مؤكد له، و لا يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 389

قوله: الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به علي المشهور (1).

البيع سفهائيا كما توهم لا مكان ترتب غرض عقلائي عليه.

[الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد]
اشارة

الذي ينبغي في المقام أن يقع الكلام في مقامين:

المقام (الاول) أن الشروط الابتدائية يجب الوفاء بها أم لا؟

فنقول: ان الشروط الابتدائية لا يطلق عليها الشرط، كما علمت تحقيق ذلك في أول بحث الشرط و قلنا: انه ارتباط أحد الامرين بالاخر فلا يتحقق الا في ضمن بيع و غيره، كما نقلناه عن القاموس. نعم أنه لا يستلزم أن لا يكون في ضمن عقد فقط، فلو صدق هذا العنوان يجب الوفاء به. فعليه لو علق اعطاء درهم بفقراء عند مجي ء ابنه يصدق عليه الشرط و يترتب عليه حكمه لشمول دليل وجوب الوفاء له.

ان قلت: انه اذا لم يكن في ضمن عقد يكون شرطا ابتدائيا.

قلت: انه اذا صدق عليه الشرط يشمله عموم دليل وجوب الوفاء، فان الحكم يترتب بمجرد تحقق عنوان الموضوع.

ان قلت: هذا عبارة عن الرعد و لا يجب العمل به بالإجماع.

قلت: أولا انه يجب الوفاء به من باب نفوذ الشرط لا من باب وجوب الوعد و ثانيا انه لا نسلم قيام الاجماع علي عدم وجوبه بل ذهب بعض الاعلام الي ذلك و كان السيد الوالد قدس سره ملتزما بالعمل به، و تدل علي وجوبه جملة من الروايات:

(منها) صحيحة شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه «ص»: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليف اذا وعد … «1».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (8) الباب 109 من أبواب أحكام العشرة. الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 390

(و منها) صحيحة هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له «1».

(و أما المقام الثاني) و هو أنه لو لم يذكر الشرط في متن العقد لا يجب الوفاء به،

و البحث فيه يقع في مقامين: الاول ذكر الوجوه المذكورة للمدعي الثاني بيان مقتضي التحقيق.

أما المقام الاول- فما استدل به أمور:

الاول- الاجماع. و فيه ما هو أوضح من أن يخفي.

الثاني- ان الشرط من

أركان العقد، فلا بد من ذكره في متن العقد. و فيه أنه بمنزلة الركن، و ما يكون بمنزلة شي ء ليس عينه. هذا أولا و ثانيا لو سلمنا كونه من الركن و لكن لا نسلم وجوب ذكره اذا كان معلوما بالقرينة، و الميزان بصدق العناوين الموضوعة للأحكام.

الثالث- ان الشرط عبارة عن ارتباط أحد الامرين بالاخر، فلا بد في إنشاء العقد المرتبط بالشرط ذكره، و مجرد الاخطار القلبي لا يكفي في الانشاء.

و فيه: ان الانشاء عبارة عن ابراز ما في النفس بأي نحو كان، فلو صدق علي العقد الكذائي أنه عقد مشروط يترتب عليه حكمه.

الرابع- الروايات الخاصة الواردة في المقام:

(منها) صحيحة ابن بكير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز «2».

(و منها) ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز … «3».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (8) الباب 109 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.

(2) الوسائل، الجزء (14) الباب 19 من ابواب المتعة الحديث 2.

(3) الوسائل، الجزء (14) الباب 19 من ابواب المتعة الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 391

(و منها) ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: فاني استحيي أن أذكر شرط الايام. قال: هو أضر عليك. قلت: و كيف؟ قال: لأنك ان لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر علي أن تطلقها الاطلاق السنة «1».

و غير ذلك من الروايات، فان بعضها و ان كانت ضعيفة السند الا أن في صحيحها غني و كفاية.

و

عمدة الاشكال في دلالتها، فان المستفاد منها أن الشرط المذكور قبل العقد لا يعتد به. لكن هذا المقدار لا يدل علي مقصود الخصم، فان المدعي في المقام أن الشرط لا بد أن يذكر في العقد. نعم ما ورد في رواية أبان يدل علي أن عدم ذكر الاجل في المتعة يوجب انقلاب المتعة دائما، و هذا حكم تعبدي وارد في مورد خاص و لا يتعدي الي غيره، فانه خلاف مقتضي القاعدة اذ العقود تابعة للقصود. و الحق أنه لا يلزم ذكر الشرط في العقد، بل يكفي صدق العنوان.

و بعبارة أخري: لا بد من ابراز ما في النفس بمبرز بحيث يصدق أن العاقد أنشأ العقد المشروط، فلو صدق هذا العنوان- و لو بمعونة القرينة المقامية- يكفي في ترتب الحكم، و لذا يكون بناء الاصحاب علي كفاية الارتكاز في بعض الشروط.

ثم ان الشيخ أفاد: بأنه يتوهم في المقام شرط آخر، و هو التنجيز في الشرط فلو قال «بعتك هذا بدرهم علي أن تخيط لي ثوبا اذا جاء رأس الشهر» يبطل العقد لأنه يسري الي العقد و التعليق في العقد باطل، بل يكون مرجع العقد الي البيع بثمنين علي تقديرين.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء (14) الباب (20) من ابواب المتعة الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 392

قوله: مسألة في حكم الشرط الصحيح (1).

و أجاب عن الاشكال: بأنه انما يتوجه علي فرض كون الشرط الخياطة المطلقة، و الحال أنه ليس الامر كذلك، بل المشروط الخياطة الخاصة، و كون مرجع الامرين الي أمر واحد لا يضر، و لذا قالوا بأنه لو قال «أنت وكيلي في بيع داري اذا جاء رأس الشهر» يبطل للتعليق، و أما لو قال «أنت وكيلي في بيع داري

في رأس الشهر» فلا يبطل، و الحال ان مرجع الامرين الي أمر واحد.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام: ان التعليق في الشرط لا يسري الي البيع لان الشرط ليس جزءا من الثمن، و لذا لا موضوع للتعليق و لا للبيع بثمنين، بل التعليق راجع الي الشرط و التعليق فيه لا يوجب البطلان لعدم الدليل.

و أما ما أفاده قدس سره من أن مرجع الامرين الي شي ء واحد في مسألة الوكالة فليس كما أفاده قدس سره، فانه علي تقدير يكون الوكالة معلقة علي الشرط و لا يتحقق الا بعد تحقق الشرط، و في تقدير آخر يتحقق لكن متعلقه خاص.

و بعبارة أخري: في صورة يكون كالوجوب المشروط، و في تقدير يصير كالمعلق لكنه قدس سره أرجع الواجب المشروط الي المعلق.

[مسألة في حكم الشرط الصحيح]
اشارة

أقول: ان الشرط اما يكون وصفا في المبيع كأن يبيع العبد بشرط كونه كاتبا، و اما يكون فعلا كما لو باع دارا و اشترط الخياطة علي المشتري، و اما يكون شرطا للنتيجة كما لو باع شيئا و اشترط ملكية الشي ء الفلاني للمشتري بحيث تحصل الملكية بنص هذا الشرط.

أما الصورة الاولي فيترتب علي الشرط الخيار عند فقدان الوصف. و السر فيه أن البيع غير معلق علي وصف الكتابة و الا يلزم التعليق في العقد، و لا يكون

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 393

المبيع مقيدا بهذا الوصف، اذ يلزم التقييد في الجزئي الخارجي و هو غير معقول، فيكون معني الشرط ارتباط الالتزام بالعقد بوجود الوصف. و بعبارة أخري: يكون مرجع هذا الشرط جعل الخيار عند عدمه، و الظاهر عدم الاشكال في هذا الاشتراط، فان جعل الخيار أمر جائز و يلزم بالشرط.

و أما الصورة الثانية- فأيضا يصح الشرط اذا كان

الفعل جائزا كالخياطة مثلا.

و أما الصورة الثالثة- و هي شرط النتيجة الذي يكون معناه إنشاء ذلك المقصود بنفس الشرط، فلا بد فيها من التفصيل، فتارة يكون المقصود أمرا مرهونا بسبب خاص كالطلاق مثلا، و أخري علم من الشرع أنه يتحقق بكل مبرز و الشرط نحو من المبرز، و ثالثة نشك في الصحة و عدمها.

أما القسم الاول: فلا اشكال في صحته أيضا، فان المفهوم من قول «المؤمنون عند شروطهم» أن المؤمن لا ينفك عن شرطه و التزامه، فان كان متعلق الالتزام فعلا من الافعال يجب الاتيان به، اذ في اعتبار الشارع لا ينفك عن التزامه، و مع وجود التزام يأتي بما التزم به، و ان كان أمرا اعتباريا لا يجري فيه الفسخ.

و أما القسم الثاني: فلا شبهة في بطلانه، لأنه يشترط في صحة الشرط عدم كونه مخالفا للشرع.

و أما القسم الثالث: فقد وقع الخلاف فيه بين الاعلام، فأفاد الشيخ قدس سره بأنه لو اشترط مثل هذا الشرط يكون مقتضي الاصل عدم التحقق، فلو اشترط ملكية شي ء لثالث في ضمن العقد يكون مقتضي الاصل عدم تحققها، و لا يمكن التمسك بعموم قوله «المؤمنون عند شروطهم» اذ ليس متعلق الشرط فعل من أفعال المكلف كي يتعلق به وجوب الوفاء.

لكن في قبال هذا الاشكال يمكن أن يقال: بأنه لا مانع من تعلق وجوب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 394

الوفاء بلحاظ الآثار المترتبة، و قد وقع في كلام الامام عليه السلام في جملة من الموارد، منها مسألة اشتراط عدم الخيار للزوجة بدفع مال الكتابة، بل يمكن الاخذ بعموم قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد صيرورة الشرط جزء للعقد.

ان قلت: قد علم من الشرع أن الملكية و أمثالها مما لها أسباب خاصة في

الشريعة المقدسة.

قلت: هذه الدعوي غير مسموعة مع تحققها في الشرع بالشرط، كما لو اشترط ملكية حمل الدابة و مال العبد و غيرهما.

ان قلت: يمكن أن يكون هذا الحكم مختصا بالتابع.

قلت: ان هذا الوجه ليس قابلا لان يكون فارقا، مع أنه يظهر من المحقق جواز اشتراط ملكية التابع للثالث. و كيف كان الظاهر جواز اشتراط الغايات التي لم يعلم اناطتها بسبب خاص، كما يصح نذر مثل هذه الغايات، فيصح نذر كون المال الفلاني لزيد أو كونه صدقة.

اذا عرفت ذلك فنقول: يقع الكلام أولا فيما أفاده المصنف، و ثانيا فيما هو مقتضي القاعدة، فنقول: ان ما أفاده من كفاية وجوب الوفاء المستفاد من قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». يرد عليه انه لا فرق بين الدليلين، فان لم يكن مانع من الشمول يشمله كلاهما و الا فلا يشمله شي ء منهما، و الفرق بلا وجه، و مناط الاشكال واحد.

و يرد عليه أيضا: بأن ما أفاده مع أنه ليس قابلا للفارقية بأنه من الممكن أن يكون له خصوصية، و مقتضي التعبد الاقتصار علي مورد الاجماع، مضافا الي أنه بأي وجه نتعدي من الملك الي غيره من الموارد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 395

و أما قياس المقام بمسألة النذر، فيرد عليه انه بنفسه أول الكلام، بل الاشكال في النذر أصعب، اذ لا يبعد أن يكون معني النذر جعل عمل علي الذمة له تعالي و يترتب عليه العمل. و بعبارة أخري: ما لم يتحقق النذر لا يتوجه خطاب وجوب الوفاء به. فلو نذر التصدق يجب عليه أن يتصدق، فكيف يمكن تحقق المتعلق بمجرد النذر.

و أما أصل المطلب فنقول: ان عمدة الاشكال أن دليل الشرط ليس مشرعا فلا بد أن يكون متعلقه أمرا مشروعا في

الرتبة السابقة كي يترتب عليه حكم الشرط و حيث أن مقتضي الاصل في المعاملات الفساد فلا دليل علي الصحة، لا من دليل الشرط كما ذكر و لا من الخارج كما هو المفروض. و لكن يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأنه ما المانع من جعل دليل الشرط مشرعا.

و يمكن أن يقال بمثل هذا البيان في مفاد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بأن نقول: مقتضي الوجوب المتعلق بالوفاء تعلق الوجوب بكل عقد، و لازمه الصحة غاية الامر بحكم العقل يخرج العقد الفاسد، فكل مورد علم أنه فاسد شرعا لا يجب الوفاء به، و في كل مورد احتمل الصحة يجب الوفاء، و بهذا البيان عدلنا عما كنا عليه قبلا.

الاشكال الثاني المتوجه علي المقام: انه قد خصص الشرط بما لا يكون مخالفا، و مع احتمال الفساد يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.

و يمكن أن يجاب عنه: أولا بأن المقصود عدم المخالفة مع ما بأيدينا من الاحكام، فلو لم يكن مخالفا لها يصح. و ثانيا انه ببركة أصالة العدم الازلي يحرز عدم كونه مخالفا حتي مع الاحكام الواقعية، فالنتيجة ان كل شرط لم يعلم كونه مخالفا للشرع يصح بالآية و الرواية: أما الاولي فهي آية وجوب الوفاء، و أما الثانية فهي رواية وجوب العمل بالشرط.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 396

قوله: و الكلام فيه يقع في مسائل (1).

[الكلام فيه يقع في مسائل]
اشارة

أقول: ان المصنف قدس سره نفي الاشكال عن شرط النتيجة و أجري الكلام في شرط الفعل، و قال يقع الكلام فيه في مسائل:

المسألة (الاولي) في أن اشتراط الفعل يقتضي وجوب الوفاء تكليفا أم لا

ظاهر المشهور الوجوب، ثم ذكر ما دل علي الوجوب التكليفي من الاية و الرواية و قال: خالف المشهور الشهيد في ظاهر كلامه- الي آخر ما ذكر.

و الذي يهمنا في المقام بيان ما يستفاد من الادلة، فنقول: الظاهر أنه لا فرق بين شرط النتيجة و بين شرط الفعل لوحدة الملاك و الدليل، و الذي يوضح الامر بيان معني «الوفاء»، و الذي يظهر من اللغة و موارد استعمال هذا اللفظ ان «الوفاء» بمعني التمام، يقال هذا لا يفي أي ينقص، و ما يكون قابلا للإتمام في العقود و الايقاعات و العهود و الوعود هو الالتزام و الاعتبار القائمان بالنفس فلو تعلق الامر بالوفاء يكون معناه الوجوب و تمام الالتزام و الاعتبار.

و بعبارة أخري: يكون البقاء علي الالتزام واجبا و رفع اليد عنه و الفسخ حراما، و حيث أن الفسخ بما هو لا حرمة فيه قطعا نكشف أن الامر بالوفاء ارشاد باللزوم أي فسخك لا يؤثر. و من الظاهر أنه لا يعقل أن يكون الالتزام باقيا و مع ذلك لا يترتب عليه ما التزم به، فان الانسان لو التزم بالذهاب الي مكان فلاني يلزم، اما تحقق الذهاب و اما الانصراف و اما تحقق مانع خارجي من العمل علي طبق الالتزام، فلو قال الشارع «أنت باق علي التزامك في اعتباري» لا بد من ترتب الاثر الخارجي بلا اشكال، فلا فرق بين أن يتعلق الشرط بملكية دار أو يتعلق بفعل كذائي، فان الالتزام بالملكية باق حتي بعد الفسخ كما أن الالتزام بالفعل الكذائي باق كذلك. نعم ربما

يمكن أن يعلق بقاء الالتزام علي الفعل، فلا يكون التزام بالفعل بل مجرد ارتباط بقاء الالتزام، بأن يعلق البائع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 397

التزامه بالبقاء و عدم فسخه علي الخياطة، ففي الحقيقة الخياطة لم تشترط علي المشتري فلا يجب.

و أفاد السيد في الحاشية: بأنه يمكن أن يتعلق البيع بالعين بشرط الفعل بنحو لا يرجع الي التعليق الي العقد كي يفسد من جهة التعليق بل الفعل قيد للمبيع بأن يبيع العبد بشرط العتق، فان العتق ليس واجبا لعدم اشتراطه، لكن لو لم يعتق يكون البيع جائزا.

و الظاهر أن ما ذكره أمر غير معقول، لان العتق ان كان شرطا لأصل العقد يكون من مصاديق التعليق في العقود و يكون باطلا، و ان لم يكن فلا يعقل تقييد الجزئي. مضافا الي ان لازمه البطلان مع عدم تحقق العتق.

و محصل الكلام في المقام أنه لو علق الوفاء علي الفعل لا يكون المعلق عليه واجبا لعدم المقتضي، و ان تعلق الشرط بنفس الفعل يجب، لكن لا بد من بيان ما يكون مناطا لصدق الشرط، فان مجرد الالتزام بفعل مقارنا للعقد لا يوجب صدق عنوان الشرط عليه. نعم هو وعد ابتدائي، و الظاهر أن منشأ تعنونه بهذا العنوان تعليق العقد علي الالتزام.

ان قلت: هذا تعليق. قلت: نعم لكن ليس مبطلا، اذ المعلق عليه أمر موجود معلوم، و لك ان تقول: الاجماع غير شامل لهذه الصورة.

اذا عرفت ما ذكر فاعلم أنه يمكن الاستدلال للوجوب بوجوب الوفاء، أعم من أن يكون ارشادا الي اللزوم أو يكون ايجابا لترتيب الآثار الخارجية، أما علي الاول فبالتقريب المتقدم، و أما علي الثاني فالتقريب فيه ظاهر، فانه يجب ترتيب الآثار و من آثاره العمل بالشرط.

دراساتنا من

الفقه الجعفري، ج 4، ص: 398

قوله: المسألة الثانية انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع (1).

و يمكن الاستدلال أيضا بالاخبار الواردة في باب الشروط كقوله «المؤمنون عند شروطهم»، فان الانصاف أن العرف يفهم من هذه الروايات أن المقام مقام الانشاء و ايجاب العمل بالشرط.

و ان أبيت عن ذلك و قلت: بأن الظاهر من هذه الجملة تعريف المؤمن و انه لا يخلف كقوله «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» فلا يدل علي الوجوب و لا أقل من الاجمال.

قلت: الذي يبعد هذا التقريب ذيل الروايات، و هو قوله «الا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا»، فان المؤمن الكامل الذي لا يخلف الشرط و يفي به كيف يمكن أن يشترط شرطا مخالفا للشرع، فيفهم أنه في مقام الانشاء. و لو سلمنا هذا المعني لكن يكفي للمدعي الروايات الخاصة الواردة في بعض الابواب، كقوله عليه السلام «قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه قال المؤمنون عند شروطهم» «1» حيث أنه أمر بالوفاء و استشهد بقول رسول اللّه، فيعلم أن النبي في مقام بيان الوظيفة و ايجاب الاتيان بما شرط علي نفسه.

[المسألة الثانية انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع]

أقول: ان هذه المسألة محل خلاف بينهم، و العمدة النظر في أصل المسألة و بيان ما هو الحق فيها، و ما يمكن أن يستدل به علي الجواز وجوه:

الاول- الاجماع. و فيه ما عرفت منا فلا وجه للإعادة.

الثاني- ان الفعل بالشرط يكون ملكا للمشروط له، كما أنه كذلك في الاجارة، و يجوز اجبار المديون علي أداء دينه.

و فيه: ان الامر ليس كذلك، فان المشروط عليه لا يملك منفعته للمشروط

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 15 الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص:

399

له، بخلاف الاجارة في اجارة الشخص نفسه للعمل الكذائي، فان العمل بالاجارة يكون ملكا للمستأجر كما أن منفعة العين تصير ملكا بها بخلاف الشرط.

الثالث- ان الشرط يوجب حقا ماليا للمشروط له، و لكل ذي حق اسقاط حقه و احقاقه. و هذا هو الصحيح، فانه أمر عقلائي أمضاه الشارع، و الشاهد عليه أنه قابل للإسقاط و ليس وجوبا تكليفيا محضا، كما لو نذر أن يعطي درهما للفقير، فان الفقير بالنذر لا يصير ذا حق علي الناذر، و لذا لو اسقط لا ينحل النذر. نعم لو أعطاه يمكن أن يملكه. و الحاصل انه فرق بين الوجوب التكليفي الصرف و جواز اجباره من باب الامر بالمعروف، فان هذا الجواز جواز بالمعني الاعم، اذ الامر بالمعروف مع الشرائط واجب و لا يسقط بالاسقاط فانه حق الهي، و بين الوجوب التكليفي الناشئ عن الحق الذي يكون قابلا للإسقاط.

ان قلت: لا وجه للإجبار، اذ يمكن تداركه بالفسخ.

قلت: أولا يمكن فرض المسألة فيما لا يكون للمشروط له خيار الفسخ عند عدم تحقق الشرط، كما صرح في العقد بعدم الخيار فلا موضوع لهذا التقريب.

و ثانيا- انه يمكن أن لا يتدارك هذا الحق بالفسخ، اذ يمكن أن يكون الشرط مما يكون فيه غرض لهم، و رفع اليد عنه يكون حرجا علي ذي الحق.

و ثالثا- التدارك لا يقتضي إلا عدم تعين الاجبار لا عدم جوازه. و بعبارة أخري:

غاية ما في الباب أن نقول بأن للمشروط له اختيار أحد الامرين.

و رابعا- انه لا معني لهذا التقريب، فان الخيار يترتب علي عدم تحقق الشرط و في طوله، و في الرتبة السابقة نسأل بأنه هل يكون هذا الحق موجودا أم لا. و بعبارة أخري: نفرض أن الحق يتدارك

بالفسخ، لكن بأي وجه نلزم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 400

قوله: الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ الا مع تعدد الاجبار (1).

ذا الحق أن يرفع اليد عن حقه.

ان قلت: ان متعلق الشرط الفعل الاختياري، فبالالزام لا يحصل الشرط كما هو ظاهر.

قلت: أولا النقض بباب الاجارة، فان الاجير لو لم يأت بما عليه من الفعل فهل يجبر أم لا؟ الكلام هو الكلام.

و ثانيا- بالحل، و هو أن ما وقع عليه الشرط مطلق الفعل بلا قيد كما في باب الاجارة، ففي ضمن كل فرد تحقق حصل الشرط.

بقي شي ء، و هو: أنه هل يجوز لغير المشروط له الاجبار فيما لو يصل نفعه اليه كما لو شرط عتق عبد أو اعطاء شي ء للفقير فهل للعبد أو الفقير الاجبار أم لا؟ الظاهر هو الثاني، كما أنه ليس لهما الاسقاط، بل الامر بالنسبة الي الاجبار و الاسقاط بيد المشروط له. نعم للفقير و العبد و الحاكم الشرعي، و لكل مكلف الاجبار بمقدار يصدق عليه الامر بالمعروف الواجب في الشريعة.

[المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعدد الإجبار]

أقول: ذهب المصنف الي الثاني، و الحق أن يقال: ان المدرك للخيار لو كان هو الاجماع أو دليل نفي الضرر فكان لما ذهب اليه وجه، الا أن المدرك له هو عنوان تخلف الشرط، فاذا تخلف ذلك يتحقق له الخيار، بلا فرق بين تمكن الاجبار أو تحققه.

و لا وجه لما ذهب اليه الايرواني قدس سره: بأن موضوع الخيار صورة تعذر العمل بالشرط بجميع أفراده، لأنه لو قلنا بأن الخيار مجعول من قبل المتعاقدين في ظرف امتناع الطرف عن الاتيان بالفعل فلا اشكال في تحققه مع امكان اجباره، أضف الي ذلك

أن طبيعة الناس يأبي عن الاجبار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 401

قوله: الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط الا الخيار لعدم دليل علي الارش (1).

ثم أنه أفاد المصنف قدس سره الا أن يقال: ان العمل بالشرط حق لازم علي المشروط عليه يجبر عليه اذا بني المشروط له علي الوفاء بالعقد.

و أما اذا أراد الفسخ لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد علي الوجه الذي وقع عليه فله ذلك، فيكون ذلك بمنزلة تقابل من الطرفين منهما.

و فيه: أن كونه كالتقايل لا يكون مصححا للمدعي، فان المفروض أنه لم يأت المشروط عليه بما عليه من الوظيفة، فلو لم يكن للمشروط له حق الفسخ كيف يمكنه الاقدام بالفسخ.

أضف الي ذلك كله أن في المقام رواية «1» تدل علي جواز الاخذ بالخيار، سواء أمكن اجباره أم تعذر.

أفاد السيد اليزدي قدس سره أن الرواية- و ان كانت ضعيفة من حيث السند- و لكنها منجبرة بعمل المشهور. و أما أفاده من الانجبار ممنوع صغرا و كبرا.

فتحصل أن الرواية تامة دلالة الا أنها ضعيفة السند.

ثم انه لو تعذر اجباره فهل للحاكم التصدي بالعمل اذا كان قابلا للنيابة أم لا؟ أقول: أما علي مسلك من قال بالولاية المطلقة للفقيه فالامر واضح، و أما علي المسلك المنصور فله أن يتصدي بمقدار المتيقن، كما اذا لم يتصد يلزم اختلال النظام أو عسر و حرج أو غيرها.

[المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار لعدم دليل علي الأرش]
اشارة

أقول: ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه الارش وجوه:

(الاول) ما عن السيد اليزدي بأن الارش في العيب مقتضي القاعدة،

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 7 من ابواب الخيار، الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 402

لان الشرط و ان لم يكن مقابلا بالمال في عالم الانشاء الا أنه ليس مجانا بل يقابله في عالم اللب و موجب لزيادة القيمة، فان مقتضي هذه المقابلة جواز الفسخ و جواز الارش، بمعني استرداد المقدار الذي زيد لأجله في العوض.

و فيه: ما المراد من المقابلة في المقام في عالم اللب، ان كان المراد منه الغرض فان تخلف الاغراض لا يوجب الارش، و ان كان المراد أن مقدارا من الثمن وقع في مقابل الشرط لبا فهو غير معقول لاستحالة وقوع شي ء في مقابل شيئين. و ملخص الكلام ان الامر دائر بين أن يجعل مقدارا من الثمن في مقابل الشرط و بين جعله بتمامه في مقابل العين و كون الشرط مجانيا، و الجمع بين الامرين جمع بين المتنافيين.

(الثاني) ان الثمن وقع في مقابل العين المتقيد بخياطة الثوب مثلا،

فان مقدارا منه وقع في قبال العين و مقدارا منه في قبال التقيد الذي هو أمر عقلي لا خارجي و مقتضي هذا البيان وقوع جزء من الثمن في مقابل التقييد، و بعدمه يبطل العقد بهذا المقدار.

و فيه: أولا ان التقييد جزئي لا يقابل الثمن، و ثانيا ان العين جزئي خارجي و هو لا يقيد الا انه رجع الي الشرط و علي فرض رجوعه اليه تعليق، و ثالثا ان التقييد المذكور ان كان مفقودا من الاصل يكون البيع بمقداره باطلا، اذ المفروض أن العقد وقع علي المقيد، فما وقع عليه العقد غير موجود و الموجود لم يقع عليه العقد، و ان كان طارئا فهو يوجب الخيار لا الارش.

(الثالث) أيضا ما أفاده السيد اليزدي بأن الشارط مخير بين الفسخ و أخذ الارش عقلائيا،

بمعني أن بناء العقلاء جار علي ذلك، و هو ممضي عند الشرع أيضا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 403

قوله: الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف او بنقل أو رهن او استيلاد فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ (1).

و فيه: ان منشأ السيرة ان كان أمرا ارتكازيا فهو يجدي للمدعي، الا أن اثباته علي مدعيها، و أما السيرة الخارجية فتحققها غير معلوم، و علي فرض تحققها مردوعة بقوله «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» *.

(الرابع) ان الشارط بشرطه يملك المشروط في عهدة المشروط عليه، فالفعل مملوك له في عهدة الطرف،

فاذا تعذر يكون بمنزلة التلف، فهو ضامن بملاك قاعدة اليد.

و يرد عليه: ان اشتراط الفعل لا يقتضي ملكيته للشارط بل مجرد حق مالي.

نعم لو ملك المشروط عليه الفعل للشارط بالشرط كما في الاجارة فلا نضائق من الالتزام بالضمان بالتعذر.

[المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف او بنقل أو رهن او استيلاد]
اشارة

أقول: مقتضي التحقيق في المقام أن يقع البحث في ضمن فروع:

(الفرع الاول) انه لو تلفت العين بتلف حقيقي هل يجوز الفسخ لمن له الشرط أم لا؟

التحقيق أن يقال: ان متعلق الخيار لو كان هو العين الخارجي يسقط الفسخ لانتفاء موضوعه، و اما اذا قلنا بأن المتعلق في ذلك هو العقد- كما هو الحق- فلا بد من ملاحظة مدرك الخيار، فان المدرك له ان كان هو الاجماع فليس له الفسخ أيضا لعدم المقتضي له، و أما اذا كان الخيار بمقتضي القاعدة- أي الشرط بالبيان المتقدم- فله الفسخ لوجود مقتضي الخيار و عدم المانع عنه.

قال السيد قدس سره: الاولي أن يقال: لو قلنا بجواز الارش أو العوض لا يجري الخيار، لان الفسخ مع التلف ضرر علي الطرف الاخر، فانه أقدم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 404

علي ضمان البيع بالثمن المذكور في المعاملة، فالزامه بالبدل الذي قد يكون أضعاف ذلك الثمن ضرر عليه، و المفروض امكان جبر الضرر المشروط له بالارش أو العوض.

و فيه: أولا انا أنكرنا الارش و القيمة و قلنا ان مقتضي القاعدة هو الفسخ، و ثانيا ان الدليل أخص من المدعي لعدم لزوم الضرر في بعض الصور، و ثالثا ربما يقع الضرر علي المشروط له عند عدم الفسخ، فانه ربما يتضرر من الصبر و لو مع أخذ الارش، مضافا الي أن نفس منعه عن اعمال حقه ضررا عليه. هذا كله علي مسلك المشهور، و أما علي المسلك المنصور من عدم دلالة قاعدة الضرر الا علي الحرمة التكليفية فلا تنعقد المجال لما ذهب اليه أصلا.

(الفرع الثاني) انه لو لم يتلف تلفا حقيقيا لكن وقعت العين موردا للتصرف من قبل المشروط عليه،

فتارة لا يكون التصرف منافيا للشرط و أخري يكون منافيا- كما لو باعه عبدا و اشترط عليه عتقه و المشروط عليه باع العبد- أما في الصورة الاولي و هي صورة عدم التنافي فربما يتوهم بأن التصرف الواقع عن المشروط عليه علي العين علي خلاف القاعدة، لان

العقد خياري.

و هذا التوهم فاسد فانه لا يمنع الخيار عن تصرف المالك في ملكه، و هذا النحو من الاستدلال مصادرة بالمطلوب، فالتصرف وقع في محله و صدر عن أهله.

ثم ان التصرف الواقع علي العين من قبل المشروط له اما يكون تصرفا مخرجا عن ملكه كالبيع أو كالمخرج كالاستيلاء المانع من النقل، و اما لا يكون مخرجا عن الملك كالرهن، أما علي الثاني فما المانع من القول ببقاء الخيار و باعماله ترجع العين الي مالكها الاول، غاية الامر مع كونها متعلق الرهن فان الانتقال لا ينافي الرهانة. و أما علي الاول فاما يكون الانتقال نقلا لازما و اما يكون جائزا،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 405

اما علي الاول فبعد الفسخ ينتقل العين بالقيمة و التصرف باق بحاله بلا اشكال، فان الخيار من أحكام العقد و التصرف الاعتباري الموجب للنقل كالتلف الحقيقي، و لا موجب لانفساخ العقد الثاني بانفساخ العقد الاول. و علي القول بأن الفسخ يوجب انفساخ العقد الثاني فهل يكون انفساخه من حين الفسخ أو من أصله؟

الحق هو الاول، لان الفسخ من أحكام حل العقد من الحين لا من الاصل.

و أما علي الثاني- أي علي فرض أن يكون التصرف جائزا- هل يجبر المشروط عليه علي الفسخ ورد العين أم لا؟ الظاهر هو الثاني، فان الفسخ الصادر من المشروط عليه علي الفسخ و رد العين أم لا؟ الظاهر هو الثاني، فان الفسخ الصادر من المشروط له اما يوجب انفساخ العقد الثاني و اما لا يوجب، أما علي الاول فلا تصل النوبة الي الاجبار و أما علي الثاني كما هو الحق فلا مقتضي للإجبار، لأنه بالفسخ و انتقال مال المشروط عليه هل ينتقل الي الفاسخ شي ء لا

طريق الي الثاني فانه ينافي قانون المعاوضة، و علي الاول فلا مقتضي للإجبار، لان المفروض أنه انتقل اليه عوض ماله، الا أن يقال: بأنه بدل الحيلولة، لكن قد ذكرنا في محله أنه لا مدرك لبدل الحيلولة. و ملخص الكلام: ان مقتضي القاعدة جواز الفسخ مطلقا و الانتقال الي القيمة.

ثم لو فرض أن المشروط له لم يقبض القيمة و انتقل اليه العين بتقايل أو فسخ أو هبة أو ارث أو غيرها فهل يجب رد نفس العين أم لا؟ الظاهر هو الاول اذ مقتضي الضمان ان نفس العين يرد و الانتقال الي القيمة من باب للابدية و البدلية، فالصواب في المقام هذا القول.

و في المقام أقوال أخر يظهر فسادها مما ذكرنا:

(منها) الصحة لكن للفاسخ فسخ العقد الثاني لكون العين متعلق حقه.

و فيه: انه لا يتعلق حق بالعين للمشروط له، و وجود الحق أول الدعوي.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 406

(و منها) الفرق بين كون العقد الثاني جائزا و بين كونه لازما، ففي الاول يجوز الزام المشروط عليه بالفسخ لان ترد نفس العين الي الفاسخ.

و فيه: ان رد العين انما مع وجوده و عدم المانع، و المفروض في المقام المانع موجود و لا مقتضي للفسخ من قبل المشروط عليه.

(و منها) الانفساخ من الحين لوجود الفسخ من قبل المشروط له.

و فيه: لا مقتضي للانفساخ بعد انعقاد العقد صحيحا.

(و منها) الفرق بين العتق و غيره، بأن يقال في العتق لا ترد العين و لا ينفسخ العقد لبناء العتق علي التغليب و في غيره يقال بالانفساخ من الاصل أو من الحين.

و فيه: انه لا مقتضي للانفساخ في غير العتق أيضا، و في العتق و ان كان الامر كذلك و لا يرجع

العبد رقا، لكن الاولي أن يقال بأن الحر لا يدخل في الملك، لا أن بناء العتق علي التغليب فان له معني آخر بل لا مقتضي للرجوع.

(و منها) الفرق بين التصرف الذي وقع قبل التعذر و بين التصرف الذي وقع بعد التعذر، فما كان قبل التعذر تام و لا ينفسخ و أما في التصرف الذي بعده يجري أحد الوجوه.

و فيه: انه ظهر مما ذكرنا عدم الفرق، و مقتضي القاعدة عدم الانفساخ مطلقا.

(الفرع الثالث) أنه لو تصرف المشروط عليه تصرفا منافيا للشرط- كما لو باع العبد الذي اشترط في العقد الاول عتقه-
اشارة

فيقع الكلام في مقامين:

الاول في حكم العقد الواقع علي العين، الثاني فيما لو فسخ من له الشرط.

أما المقام الاول [في حكم العقد الواقع علي العين]

فنقول: ربما يقال بأن التصرف في العين بالتصرف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 407

المنافي حرام و نهي عنه، و النهي عن المعاملة يقتضي الفساد.

و فيه: ان التصرف بما هو تصرف ليس حراما و لا دليل عليه، و علي فرض تسلمه لا تكون الحرمة التكليفية تقتضي فساد المعاملة ان لم تقتض صحتها.

و بعبارة أخري: لم يرد نهي عن التصرف في العين الا بتقريب أن مقتضي وجوب الوفاء بالعقد العمل بالشرط، و الامر بالشي ء يقتضي النهي عن ضده فالتصرف المنافي حرام فيكون فاسدا.

و فيه: أولا ان مفاد «أَوْفُوا» ليس الا الارشاد الي اللزوم، و ثانيا ان الامر بالشي ء لا يقتضي النهي عن الضد، و ثالثا النهي لا يقتضي الفساد الا أن يتعلق بعنوان المعاملة، فانه يكون ارشادا الي الفساد بالظهور العرفي، و أما لو تعلق بعنوان آخر- كما لو حلف أن لا يبيع مثلا فباع- لا شبهة في الصحة.

و ربما يقال أيضا كما في كلام السيد قدس سره: ان العين متعلق للحق فلا يجوز التصرف فيه الا مع الاذن ممن له الحق.

و فيه: أولا اثبات حق متعلق بالعين أول الكلام. نعم للمشروط له حق علي المشروط عليه. و ثانيا سلمنا وجود حق لكن أي دليل قام علي كون مطلق الحق مانعا عن التصرف، و هذا يحتاج الي الدليل، و قياس المقام بحق الرهانة مع الفارق، اذ هناك الدليل قائم، فالحق أن التصرف الواقع صحيح.

ثم انه لو قلنا بفساده فهل يصح مع الاجازة كما يصح مع الاول أم لا؟

الحق هو الثاني، اذ المفروض أن الحق مانع عن الصحة، و الاذن السابق

لا يرفع المانع و الاجازة اللاحقة لا تؤثر في الصحة، فان الشي ء لا ينقلب عما هو عليه و الا يلزم صحة العقد الغرري بعد ارتفاع الغرر. و أيضا كل مانع لو

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 408

ارتفع بقاء يلزم الصحة، و هو كما تري.

ان قلت: مقتضي دليل الصحة أن يكون العقد الصادر من المالك صحيحا، لكن لمانع- و هو عدم اذن من له الحق- لم تتحقق الصحة. و بهذا المقدار نرفع اليد عن الدليل، و لكن بعد الاجازة لا مانع من الاخذ به.

قلت: أولا لا يلزم النقض بغيره من الشرائط كما ذكرنا، و ثانيا نقول المفروض ان العقد وقع فاسدا لفقد شرط من شرائطه، فلا سبيل الي الصحة بعد البطلان.

و بعبارة أخري: اما يكون هذا الحق معتبرا عدمه في البيع و اما غير معتبر، أما علي الاول فلازمه البطلان علي الاطلاق، و أما علي الثاني فلا مناص من القول بالصحة.

و لا يقاس المقام بباب الفضولي، فان المدعي في ذلك الباب أن العقد يستند الي المجيز بالاجازة و يصير العقد عقدا للمالك. و أما في المقام فانتساب العقد الي المالك محرز، فلا جامع بين المقامين. و لا يخفي أنه لو التزمنا بالصحة مع الاجازة يلزم الالتزام بالصحة فيما أسقطه المشروط عليه حقه لوحدة الملاك.

(و أما المقام الثاني) [فيما لو فسخ من له الشرط]

و هو ما لو فسخ من له الشرط العقد، فالوجوه المتصورة في المقام هي الوجوه المذكورة في الفرع السابق بلا فرق، و قد عرفت أن الحق بقاء العقد الثاني بحاله و انتقال بدل العين الي الفاسخ، و الكلام في بقية الوجوه هو الكلام فيها المتقدم في المسألة السابقة، فلا وجه للإعادة.

و أما التصرف من ذي الخيار في العين فلو لم يكن مبرزا

للالتزام بالعقد لا وجه لسقوط الخيار و يكون العقد باقيا بحاله، و لا دليل علي كون التصرف بما هو موجب لسقوط الخيار.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 409

قوله: السادسة للمشروط له اسقاط شرطه اذا كان مما يقبل الاسقاط (1).

[المسألة السادسة للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط]

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام، ان الشرط اما شرط للنتيجة و اما شرط للوصف و اما شرط للفعل، أما شرط النتيجة فلا معني لإسقاطه، لأنه بنفس الشرط يتحقق المطلوب، و أما شرط الوصف فلا يتصور فيه الاسقاط، لأنه مع عدم الوصف ليس الا الخيار فلا موضوع للإسقاط، فالعمدة شرط الفعل، و هو تارة يصير مملوكا للمشروط له بالشرط كشرط النتيجة و أخري ليس كذلك، أما علي الاول فيتصور فيه الابراء كبقية الديون، و أما الثاني فربما يقال: بأنه لا دليل علي جواز اسقاط كل حق، و الاستدلال بفحوي تسلط الناس علي أموالهم غير تام لضعف سنده.

و هل يكون فرق بين الفعل المالي كالخياطة و غيره كالعتق- كما في كلام المحقق الاصفهاني بأن نقول: لو كان من الاول يجوز ابراؤه و ان كان من الثاني يجوز اسقاطه- الحق أنه لا فرق. و هذا التفصيل لا يرجع الي محصل صحيح، اذ الفعل ان كان دينا في ذمة الطرف لكن ابرأه مطلقا و ان لم يكن دينا فلا موضوع للإبراء، و أما الاسقاط فكما تقدم يكون فيه مجال للمناقشة، الا ان يقال: بأن الارتكاز يقتضي ثبوت الحق الي زمان الإسقاط، مضافا الي أن مقتضي الارتكاز العقلائي الشرعي قبول هذا النحو من الحقوق للإسقاط.

ثم انه علي تقدير القول بجواز الاسقاط لا فرق بين مصاديقه، و لا مجال لاستثناء بعض مصاديقه كالعتق، حيث أنه يتوهم بأنه متعلق المشروط له

و متعلق بحقه تعالي و متعلق لحق العبد. و هذا التوهم فاسد، فانه لا حق للعبد، اذ العبد ينتفع بالعتق، و هذا لا يوجب حقا له لعدم المقتضي، و الا يلزم أنه لو نذر أحد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 410

قوله: السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف علي المشهور (1).

أن يعطي دينارا من زيد يكون لزيد حق المطالبة، و هو كما تري.

هذا أولا، و ثانيا لو سلم أنه ذو حق و لكن ليس حقه في عرض حق البائع بل في طوله، و لازمه انتفاؤه بانتفائه. و بعبارة أخري: في صورة بقاء البائع يكون هذا الحق للعبد، و أما مع عدمه فلا، و أما بالنسبة اليه تعالي فأيضا لا مقتضي لوجود الحق، بلا فرق بين أن يطلب منه بطلب وجوبي أو غيره. نعم في الطلب الوجوبي للأمر بالمعروف مجال واسع، و لكن هذا قدر مشترك بين جميع الواجبات، و الزائد علي هذا المقدار لا دليل عليه.

[المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف علي المشهور]
اشارة

أقول: اعلم أن العقد الواقع للمبيع تارة يكون صورة نوعية عرفية كالحمارية و البقرية، و أخري يكون وصفا خارجيا غير داخل في حقيقة الشي ء كالكتابة للعبد، و ثالثة يكون من قبيل كمية الاشياء و مقدارها كقوله «بعتك هذه الصبرة بشرط أن تكون عشرة أصوع».

أما القسم الاول فلا سبيل مع انتفائها الي الصحة، فان الصورة النوعية العرفية مقومة للمعاملة و بدونها لا تصح.

و أما القسم الثاني فلا يكون وجوده دخيلا في الصحة الا بنحو التعليق المبطل للعقد و تخلفه يوجب الخيار فقط.

و أما الثالث فتارة يبحث فيه ثبوتا و أخري اثباتا، أما الكلام فيه من ناحية الثبوت فالحق أنه يتصور فيه

أن يكون جزءا من المبيع و يتصور أن يكون شرطا بحيث لا يقسط عليه الثمن، فانه يمكن ايقاع المعاملة علي ما يكون موجودا خارجا علي نحو الاطلاق و يشترط فيه أن يكون كذا مقدارا و يمكن ايقاع المعاملة علي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 411

كل جزء منه بكذا. و الظاهر الصحة في كلتا الصورتين، و الاشكال من حيث الغرر مدفوع بعد تسليم تمامية دليل بطلان الغرري من المعاملة، بأنه ان قلنا أن اشتراط الخيار يرفع الغرر فلا موضوع للغرر، و ان لم نقل فيمكن الاستناد باخبار البائع.

هذا فيما يقع العقد بنحو الاطلاق و يشترط المقدار، و أما لو وقع العقد علي جزء منه فالامر أوضح، غاية الامر لو تخلف يتحقق خيار تبعض الصفقة، و لا فرق فيما ذكرنا بين متساوي الاجزاء كالمثليات و متفاوتها كالقيميات.

هذا بحسب مقام الثبوت، و أما بلحاظ مقام الاثبات و الدلالة فلا يبعد أن يكون مقتضي الظهور العرفي هو التبعيض، و لو فرضنا الشك من جهة مقام الاثبات و الدلالة فمع العلم يكون مقتضي الاصل عدم الانتقال من الثمن الا بما يساوي من المثمن، و أما الخيار فموجود علي كلا التقديرين، غاية الامر يكون خيار تخلف الوصف علي تقدير و خيار تبعض الصفقة علي تقدير آخر، و في المقام رواية «1» لا بأس بدلالتها الا أنها مخدوشة سندا بعمر بن حنظلة.

علي أن الشرط بهذا النحو مرجعه الجزئية، لكن الرواية واردة في القيمي و دلالتها علي الحكم في المثلي بالاولوية كما تري.

ثم ان في الرواية اشكالا من جهة ذيلها، و هي أن المستفاد من الديل أنه لو كان للبائع أرض غير ما باعه فالبيع لازم و يجب الوفاء، و هذا الحكم علي

خلاف القاعدة الاولية، لان المفروض أن مقتضي التقسيط عدم صحة العقد الا الموجود، فلا مقتضي لوجوب الوفاء من أرض أخري.

و عن العلامة في التذكرة نفي البعد، بتقريب أن القطعة المجاورة للمبيع أقرب الي المثل من الارش.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 4 من ابواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 412

و فيه: يرد أولا ان الارض ليست من المثليات، و ثانيا أنه كما ذكرنا لا يكون العقد صحيحا الا بالمقدار الموجود، فلا موضوع لهذا التقريب. و يحتمل بعيدا أن يكون مراده عليه السلام انه ان كانت الارض المعيبة مطالبة للمقدار المبيع فالبيع لازم، و الا يكون له الخيار. لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر.

ثم ان الشيخ ذكر الاقسام المتصورة في هذه المعاملة علي أربعة أقسام:
(الاول) أن يكون المبيع متساوي الاجزاء و ينقص،

فلو قلنا بأن الظاهر من اللفظ في مقام الاثبات التقسيط للمشتري أن يمضي البيع في المقدار الموجود و يرجع ببقية الثمن، و أما لو كان مجملا فمقتضي الاصل عدم انتقال الثمن الي البائع، و أما الخيار فهو موجود علي كل تقدير، غاية الامر يكون خيار تخلف الوصف علي تقدير و خيار تبعض الصفقة علي تقدير آخر.

و ظاهر جملة من الاصحاب ثبوت خيار تخلف الشرط أو الوصف لترجيح الاشارة فيما لو تعارضت الاشارة و الوصف. و أفاد الشيخ قدس سره بأن كون المقام من قبيل الاشتراط مسلم لكن لا نسلم عدم التقسيط في كل شرط، فتأمل.

و يرد عليه: لا يتصور للشرط الا تعليق الالتزام بالعقد علي وجوده، فالثمن بتمامه مقابل العين، و عليه لا مناص الا بأن نقول ان الجملة و لو كانت بصورة الاشتراط لكن ينحل الي التقسيط، و لعله قدس سره اشار الي ما ذكرنا بقوله «فتأمل».

(الثاني) أن يكون المبيع مختلف الاجزاء و ينقص،

و هذا أيضا كسابقه ثبوتا و اثباتا، بأن الظاهر هو التقسيط خلافا للمحكي عن المبسوط، مستدلا بأن الفائت لا يعلم قسطه من الثمن، لان المبيع مختلف الاجزاء فلا يعلم قسط الفائت من الثمن.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 413

قوله: القول في حكم الشرط الفاسد، و الكلام فيه يقع في أمور:

الاول ان الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، بل هو داخل في الوعيد، فان كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به (1).

و فيه: أولا أنه لو سلم عدم امكان التقسيط فلا بد من الالتزام ببطلان البيع فلا وجه لثبوت الخيار. و ثانيا يمكن تصوير تساوي القيمة في مختلف الاجزاء.

و ثالثا انه لا يكون القسط مجهولا، اذ يفرض المبيع بذلك المقدار و ينقص عن الثمن بالنسبة،

مثلا لو بيع الارض بشرط أن تكون عشرة جربان فانكشف كونها خمسة يرد نصف الثمن، و هذا أمر واضح.

(الثالث) انه لو كان المبيع متساوي الاجزاء و يتبين الزيادة عما شرط علي البائع،

فان كان المراد العقد علي المقدار لا بشرط عدم الزيادة فالكل للمشتري و يمكن تصويره بنحو لا يكون العقد غرريا، و في هذا الفرض لا خيار. و ان كان المراد ظاهر الشرط- و هو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة أعني بشرط لا عن الزائد- يصح العقد و يثبت خيار الوصف للبائع و خيار الشركة للمشتري.

و هذا لا ينافي ما قلناه من أنه لا يبعد أن يكون المورد موردا للتقسيط، اذ لا يبعد أن يكون شرط عدم الزيادة بمنزلة الاستثناء و ان قلنا بأن البيع وقع علي ما في الخارج كالصورة الاولي، غاية الامر اشترط للبائع عدم الزيادة يثبت للبائع الخيار فله فسخ العقد و امضاؤه في تمام الصبرة.

(الرابع) أن يتبين الزيادة في مختلف الاجزاء،

و حكمها يعلم مما ذكرنا و لا وجه للإعادة.

[القول في حكم الشرط الفاسد]
[الأمر الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به]
اشارة

أقول: الامر الاول أنه ذهب المشهور الي استحباب العمل بالوعيد، الا أنا قد حققنا الكلام فيه و بينا وجوبه وفاقا لكمال الدين الميثمي البحراني

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 414

و السيد نعمة اللّه الجزائري.

و قد استفدنا ذلك من عدة روايات «1» واردة في الباب، كقوله صلي اللّه عليه و آله «من كان يؤمن باللّه فليف اذا وعد» و كقوله عليه السلام «عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له» و غير ذلك من الروايات و قد عد التخلف عن الوعد من مطاعن معاوية عليه اللعنة، و قد حققنا ذلك في رسالة مفردة.

و لا مجال للاستدلال علي وجوب الوفاء بالوعد بلزوم الكذب في صورة التخلف، لان رفع اليد عن الالتزام ليس بكذب، علي أن الوعد ليس من مقولة الاخبار حتي يتصف بالصدق و الكذب بل هو من مقولة الانشاء.

و كيف كان هل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم لا؟ ما يمكن أن يقال في وجه كونه مفسدا له أمور:
(الأمر الأول) أن الشرط يقسط عليه الثمن، فإذا كان فاسدا يوجب الغرر في البيع لصيرورة العوض مجهولا بذلك.

و فيه: أولا انه لا يقسط الثمن عليه، و ثانيا لا يكون العوض مجهولا لكون التفاوت بين ما اذا كان العوض المنضم الي الشرط و المجرد عنه مضبوطا في العرف، و ثالثا علي تقدير تسليم الجهالة في المبيع نمنع كون مثل هذا الجهل قادحا، لان القادح هو الجهل بالعوض عند إنشاء العقد لا الجهل الطارئ علي العوض.

(الامر الثاني) ان التراضي انما وقع علي العقد الواقع علي النحو الخاص

فاذا تعذرت الخصوصية بفساد الشرط لم يبق التراضي، لان الجنس يرتفع بارتفاع الفصل. و المعاوضة بين الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضة جديدة

______________________________

(1) اصول الكافي الجزء 2 باب خلف الوعد و عيون اخبار الرضا ص 34.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 415

يحتاج الي إنشاء جديد، و بدونه يكون التصرف أكلا للمال لا عن تراض.

و أجاب عنه المصنف قدس سره نقضا: بأن انتفاء الشرط لا يوجب أن يحوج العقد الي إنشاء جديد، و مجرد ارتباط الشرط بالعقد لا يقتضي ذلك، و لذا ان الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم و غيره لا يقتضي فساد العقد، و كذا لا يفسد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه كما يستفاد ذلك من النص «1» الوارد في باب النكاح.

أقول: يمكن أن يقال انه لا يمكن استفاده عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد من النص المذكور، لأنه حكم خاص في مورد خاص أهتم الشارع به، أضف الي ذلك أن الاشتراط لا يقتضي أنه لو لم يسلم الشرط يحتاج الي عقد جديد.

و أيضا نقض الشيخ قدس سره أن ظاهر العلماء أن الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحا كان أو فاسدا، و لم يظهر منهم بطلان العقد.

و أورد عليه: بأن الاصل في الارتباط هو انتفاء الشي ء بانتفاء ما ارتبط به، و مجرد عدم

الانتفاء في بعض الموارد لا يوجب التعدي.

و أجاب عنه: بأن الامثلة المذكورة لا خصوصية لها، و المقصود من بيان الامثلة عدم استحالة التفكيك بين الشرط و العقد.

و الحق أن يقال: ان الشرط قد يكون صفة للمبيع و أخري فعلا من الافعال و علي الاول يكون مرجع الاشتراط الي تعليق الخيار علي فقدان الوصف، ففساد الشرط يوجب خيار تخلف الوصف، و لا مقتضي للتسقيط لان الثمن بتمامه وقع في مقابل الموصوف، و علي الثاني قد يجعل الشارط الزاما للمشروط

______________________________

(1) الوسائل الجزء 15 الباب 29 من ابواب المهور الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 416

عليه بالشرط و قد يجعل خيارا لنفسه به، و علي كلا التقديرين يثبت له الخيار عند فساد الشرط.

و لا مجال للإشكال بأن المعلق ينتفي عند انتفاء المعلق عليه، لان العقد لم يعلق علي الفعل الخارجي بل هو معلق علي التزامه، و هو موجود، و مثل هذا التعليق غير قادح. نعم اذا كان الصفة من القيود التي تعد من الصور النوعية- ككون المبيع حيوانا ناطقا- فان العرف يحكم بانتفاء المطلوب عند انتفاء قيده كما أفاد الشيخ في جواب الحلي عن الاشكال. و الحاصل ان العقد المرتبط بالشرط الفاسد يصدق عليه العقد، فيشمله أدلة وجوب الوفاء.

أفاد الايرواني قدس سره أن لا وجه للتمسك بالعموم لصحة العقد المجرد عن الشرط، الا أن يكون كل من العقد و العقد مع الشرط مصداقا مستقلا للعقد.

و فيه: أولا ان العقد بلا شرط يصدق عليه العقد، و ثانيا سلمنا أنه شرط في صدقه و لكن يمكن أن يكون الشرط الفاسد أيضا محققا لموضوع العقد.

و ان شئت قلت: يصدق علي العقد المشروط بالشرط الفاسد عنوان العقد و عنوان البيع و

عنوان التجارة، فتشمله الادلة.

ثم ان الشرط الفاسد هل يوجب الخيار اذا كان الشارط عالما بفساد الشرط أم لا؟ ظاهر الشيخ هو الثاني، الا أن المختار هو الاول، لوجود المقتضي و عدم المانع، فانه لا شبهة في جعل الخيار عند عدم تحصل الشرط، و المفروض أن شرط الخيار ليس باطلا.

(الامر الثالث) النص،

و هو ما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا علي أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي «1».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 35 من ابواب احكام العقود، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 417

و تقريب الاستدلال بالرواية: انه يستفاد منها أن البيع حرام وضعا.

قال المحقق الايرواني: ان الرواية تضمنت سؤالين؟ أحدهما السؤال عن صحة البيع بشرط أن تلحق خسارة المشتري اذا باع و خسر، الثاني السؤال عن صحة الشرط و تسلط المشتري علي أخذه الخسارة منه. و الاستدلال بها علي المدعي يبتني علي ارجاع قوله عليه السلام «لا ينبغي» الي السؤال الاول، و يكون المراد منه هو الحرمة بمعني الفساد دون الكراهة، و أما اذا رجع الي السؤال الثاني فلا يمكن الاستدلال بها علي المدعي.

التحقيق أن يقال: ان الرواية ينبغي أن يبحث عنها من جهتين السند و الدلالة:

اما السند فهو مخدوش بعبد الملك بن عتبة، فانه مشترك بين الصيرفي الموثق و بين الهاشمي الضعيف. و أما الدلالة فان الظاهر المستفاد من قوله عليه السلام «لا ينبغي» الكراهة لا الحرمة فلا يرتبط بالمقام، و أيضا ظاهره أنه يسأل عن مجموع الامرين.

(و منها) ما رواه «1» حسين بن منذر عن أبي عبد اللّه

عليه السلام، و هذه الرواية ساقطة سندا بحسين بن منذر، و أما من حيث الدلالة فيظهر الحال مما نذكره في رواية ابن جعفر عن أخيه.

(و منها) ما رواه «2» علي بن جعفر عن أخيه، و هذه الرواية نقلت بطريقين:

أحدهما معتبر و هي المنقولة عن كتاب علي بن جعفر قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أ يحل ذلك؟ قال: اذا لم يشترطا و رضيا فلا بأس. بتقريب أن مقتضي مفهوم الرواية البأس في المعاملة، و لا وجه

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 418

للفساد الا من ناحية فساد الشرط.

و الجواب: ان البحث في المقام في أن الشرط اذا كان فاسدا هل يوجب فساد العقد أم لا؟ و الشرط المذكور في الرواية ليس شرطا فاسدا. نعم بمقتضي الرواية نلتزم أن من شرائط البيع أن لا يشترط فيه مثل هذا الشرط، و هذا أمر تعبدي لا بد من الالتزام به و خارج عن محل الكلام. و وجه البطلان التعبد و النص الخاص الوارد في المقام لا الدور و لا عدم قصد البيع.

فتحصل أن المقتضي للصحة تام و المانع غير موجود، مضافا الي أنه يمكن الاستدلال للصحة ببعض النصوص:

(منها) ما رواه «1» الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، فان المستفاد من الرواية كما تري ان اشتراط ولاء العتق للبائع باطل و مع ذلك لا يوجب فساد البيع، و لا شبهة في أن الظاهر من الرواية أن الاشتراط كان في ضمن العقد.

(و منها) ما رواه «2» الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه

عليه السلام، فانه سئل في هذه الرواية عن بيع الاماء بشرط عدم البيع و الهبة و الارث، فأجاب عليه السلام بأن شرط عدم الارث باطل لكونه مخالفا للكتاب، فان الظاهر من الرواية صحة العقد و فساد الشرط و هذا هو المطلوب في المقام.

ثم ان الشيخ قدس سره أفاد: بأنه قد يستدل علي الصحة بأن صحة الشرط فرع صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا علي صحة الشرط لزم الدور. ثم قال: و فيه ما لا يخفي.

و يمكن أن يكون نظره الي أن صحة العقد يتوقف علي صحة الشرط، لكن

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 15 الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث 2.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 15 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 419

صحة الشرط يتوقف علي عدم كونه مخالفا للشرع، فالتوقف ليس من الطرفين بل من طرف واحد.

ثم انه علي تقدير الفساد فهل يثبت الخيار أم لا؟ الحق هو الثاني كما مر، لان الخيار علي ما اخترناه علي القاعدة، فلا فرق بين الشروط صحة و فسادا لوحدة الملاك. نعم لا خيار مع تحقق الشرط و ان كان حراما، كما يشترط عليه بأن يكذب و كذب. هذا علي تقدير القول بأن الخيار من باب التخلف، و أما ان كان المدرك للخيار الاجماع فلا بد من الاقتصار علي المقدار المتيقن، كما أنه لو كان المدرك حديث نفي الضرر يمكن أن تحصل النتيجة بنحو آخر.

(الامر الثاني) أنه لو أسقط المشروط له الشرط هل يمكن تصحيح العقد أم لا؟

يظهر من العلامة في التذكرة التردد في المسألة. و الذي يمكن أن يكون وجها للصحة أن يقاس المقام بباب الفضولي و المكره، حيث حكموا بالصحة بالاجازة في الاول و بتأثير رفع الاكراه و حصول الرضا في

الثاني.

لكن القياس مع الفارق، لان المدعي في باب الفضولي أن الرضا من المالك متعلق بالعقد الجامع للشرائط، و أيضا في مورد الاكراه يكون الواقع متعلقا للرضا، و أما في المقام ما وقع عليه العقد لم يرض كما هو المفروض و ما يكون متعلقا للرضا لم يعقد عليه، فالحق ما أفاده المصنف و هو البطلان.

(الامر الثالث) لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد و لم يذكر في متن العقد و قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد فما حكمه في هذه الصورة المفروضة؟

أفاد الشيخ قدس سره بأنه لو قلنا بأن الشرط المذكور قبل العقد لا حكم له فيصح العقد و الا فلا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 420

قوله: الكلام في أحكام الخيار، الخيار موروث بأنواعه (1).

و يرد عليه: ان الوجه في الفساد موجود في الفرض، فان المفروض أن القصد تعلق بما هو مقيد، فهذا التفصيل ليس علي ما ينبغي. و الحق أنه لو قلنا بافساد الشرط الفاسد أن يقال بالفساد في المقام أيضا.

و أما ما عن الشهيد من التفصيل بين صورة العلم بأن الشرط المتقدم لا أثر له يصح و الا يبطل، فليس علي ما ينبغي بل أسوأ حالا من تفصيل المصنف، فان العلم يترتب الاثر عليه و العلم بعدم الاثر و الشك فيه لا يكون ميزانا، بل الميزان تعلق القصد بالمقيد و عدمه كما ذكره.

(الامر الرابع) انه لو كان فساد الشرط من ناحية عدم تعلق غرض عقلائي به، فربما يقال: كما عن ظاهر جماعة عدم كونه مفسدا.

و قال الشيخ قدس سره:

لعل الوجه في كلامهم أنه لا يجب الوفاء به و لا يترتب عليه الخيار لا يكون مقيدا للعقد.

و يرد عليه: أولا انا لا نسلم أنه لا يترتب عليه الاثر من عدم وجوب الوفاء و عدم ترتب الخيار، و ثانيا علي فرض أنه كذلك كما هو المفروض فلو قلنا بالافساد يلزم القول به في مفروض الكلام أيضا اذ مناط الفساد التقييد و المفروض كذلك.

و اللّه العالم.

[الكلام في أحكام الخيار]
[في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه]
اشارة

أقول: ان الحكم بكونه موروثا يتوقف علي ثبوت أمور ثلاثة: الاول اثبات كون الخيار حقا لا حكما شرعيا، الثاني كونه حقا قابلا للانتقال، الثالث شمول أدلة الارث عليها. فبعد تمامية المقدمات الثلاث يتم المطلوب.

أما كونه من الحقوق فيمكن أن يستدل عليها بالروايات «1» الواردة في باب

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 4.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 421

خيار الحيوان، و هي جملة «فذلك رضي منه» فيستفاد منها بالتفاهم العرفي كون الخيار حقا.

و لكن لقائل أن يقول: انه حكم خاص في مورد خاص لا وجه للتعدي الي غيره من الخيارات. و بعبارة أخري: لا يستفاد منه الكبري الكلي الجاري في جميع الخيارات، الا أن يتمسك بالتسالم في المقام، و به يثبت كونه من الحقوق.

هذا تمام الكلام في المقدمة الاولي، و أما المقدمة الثانية فهي أنه علي تقدير كونه من الحقوق قابل للانتقال أم لا؟ ربما يقال بعدم انتقاله الي الغير، لان الربط الموجود بينه و بين ذي الخيار ربط خاص قائم به فينعدم بعدم ذي الخيار، فلا يبقي شي ء حتي ينتقل الي غيره، و لا يقاس المقام بالملك لأنه يبقي في الخارج بعد انعدام مالكه، بخلاف حق الخيار فانه ينعدم بانعدامه.

و فيه ان

الخيار كما قيل في تعريفه ملك فسخ العقد، فان فسخ العقد باق و ينتقل بالارث الي الوارث، لكن مجرد الامكان لا يكفي بل يلزم اثبات قابليته الانتقال و مع الشك فيه لا يمكن التمسك بأدلة الارث لكون الشبهة مصداقية، و الحكم ببقائه بالاستصحاب لا يصح، الا أن يقال بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، و قد حقق في محله عدم حجيته، الا ان انتقال حق الخيار الي الغير من الامور التي قام الاجماع عليه، بل هو من الامور المسلمة في الشرع.

و أما المقدمة الثالثة فالامر فيها واضح بعد تمامية المقدمتين، فان الادلة الواردة في الكتاب و السنة في ارث ما ترك الميت تشمل المقام أيضا، فان مقتضي اطلاقها انتقال ما بقي من الميت الي وارثه، أعم من أن يكون عينا أو منفعة أو حقا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 422

قوله: بقي الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا (1).

[الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا]

أقول: انه يظهر من كلام الشيخ أن في المسألة صورا ثلاث:

الاولي- ان ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال، فحرمان الورثة عن ارث المال باستغراق دينه تركته مثلا لا يمنع من انتقال حق الخيار الي الوارث.

الثانية- عكس الاولي، كما اذا كان الوارث قاتل مورثه أو كان كافرا فلا اشكال في عدم الارث في هذه الصورة، لان الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سائر الحقوق، و الصورتان المذكورتان لا خلاف فيهما.

الثالثة- انه محل خلاف بين الاعلام بأن الخيار تابع لإرث المال أم لا؟

و هو كما اذا كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة غير ذات الولد بالنسبة الي العقار و غير الاكبر من الاولاد بالنسبة الي الحبوة، ففي حرمانه من الخيار المتعلق

بذلك المال و عدمه خلاف حرمانه مطلقا و عدمه مطلقا، و ثالثها التفصيل بين كون ما يحرم الوارث منتقلا الي الميت أو عنه فيرث في الاول، و رابعها عدم الجواز فيما انتقل الي الميت و الاشكال فيما انتقل عنه. و الحق هو القول الثاني، لان الخيار ملك فسخ العقد و لا يرتبط بالعين.

و استشكل السيد اليزدي قدس سره علي الشيخ: بأنه جعل محل الخلاف الصورة الثالثة بخلاف الاولي، و الحال أن الملاك في كلتا المسألتين واحد.

و ربما يقال بالفرق بين المسألتين: بأن الوارث يمكن له أن يملك ما ترك الميت فيما اذا استوعب الدين تركته بوجه من الوجوه، كما اذا أدي الديون من ماله الاخر بخلاف الحبوة مثلا فانه ليس قابلا للرفع. و لكن هذا الفرق غير فارق كما تري.

و لكن يمكن الجواب عن السيد بما ذهب اليه المحقق الاصبهاني في

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 423

قوله: مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شي ء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم وجوه (1).

حاشيته، بأن التركة فيما اذا استوعبها الدين اما ينتقل الي الورثة غاية الامر أنه ممنوع عن التصرف، فالفرق بين المسألتين واضح، لان العقار و الحبوة لا تنتقلان الي الوارث و أما ما لا ينتقل اليهم فنقول ان المقتضي للإرث موجود في الوارث انما منع عنه لمانع و هو الضرر، لان اعمال الخيار من حيث اقتضائه لذهاب مقدار من التركة الي المفسوخ عليه اضرار بالديان.

و بعبارة أخري: أن الخيار بما هو ليس مما يوفي به الدين كي لا يورث و انما المنافي اعماله فيمنع من اعماله. بل يمكن أن يقال بجواز اعماله، فانه باعمال الخيار ينتقل المال من المفسوخ عليه الي

ملك الورثة و لا ينتقل اليه بدله لأنه كالتالف بل يشتغل ذمة الميت بالبدل. نعم لا بد من الالتزام بتعلق حق الطرف بالمال المنتقل الي الورثة، و هذا بخلاف مسألة حرمان الزوجة بالنسبة الي العقار أو الولد غير الاكبر بالنسبة الي الحبوة فانه لا مقتضي للإرث فيهما.

[مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شي ء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم وجوه]
[وجوه في في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار]
اشارة

أقول:

الوجه الاول ما نسب الي صاحب الجواهر قدس سره من استحقاق كل من الوراث خيارا مستقلا كمورثه

بحيث يكون له الفسخ في الكل و ان أجاز الباقون، و لا يقاس بارث المال، اذ لا يتعقل فيه هذا المعني، فان المال الواحد لا يتصور فيه المالك المتعدد و الحق يتصور فيه التعدد، ولدا يكون حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين متعددا، و استند ذلك الي قوله صلي اللّه عليه و آله «ما تركه الميت من حق فلو ارثه».

و فيه: ان الرواية المذكورة ضعيفة السند، الا أن الاطلاقات الواردة في باب الارث تكفي لإثبات اصل الارث، فما ذهب اليه الجواهر كان متينا في

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 424

مقام الثبوت، الا أنه لا دليل عليه في مقام الاثبات، فان المتروك من الميت ليس الا حق واحد فكيف يمكن التعدد.

و استشكل المصنف عليها دلالة بوجوه ثلاثة:

الاول: ان مفاد الادلة بالنسبة الي المال المتروك و حق المتروك شي ء واحد و لا يستفاد منها بالنسبة الي المال الاشتراك و بالنسبة الي الحق التعدد، الا مع استعمال اللفظ في المعنيين.

و فيه: ان المذكور في النبوي الحق و لم يذكر فيه مال حتي يرد ما أورده المصنف، فانها تدل علي أن حق الميت لوارثه، الا أن النبوي ضعيف السند كما علمت و المدرك للإرث العمومات، فان المستفاد منها أن التركة للوارث، و أما الاستقلال أو الاشتراك فيستفاد من دليل خارجي.

الثاني: ان مقتضي ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلين، فيمضي السابق من اجازة أحدهم أو فسخه و لا يؤثر اللاحق، فلا وجه لتقدم الفسخ علي الاجازة علي ما ذكره صاحب الجواهر.

و فيه نقضا: بما لو كان للشخص الواحد خيار متعدد فباسقاط أحد الخيارات لا يسقط الباقي، و حلا لا يقاس المقام بالوكالة

المتعددة، فان الخيار لا يكون امرا واحدا هنا حتي لا يبقي موضوع له باعمال أحد الوراث، كما هو كذلك في الوكلاء المتعددين. و بعبارة أخري: ان الخيار في الوكالة المتعددة أمر واحد يجوز اعماله للمتعدد و في المقام الخيار متعدد.

الثالث: ان المراد بالوارث في النبوي و غيره مما أفرد لفظ «الوارث» المتحقق في ضمن الواحد و الكثير، و قيام الخيار بالجنس يتأتي علي الوجوه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 425

الاربعة المتقدمة. و أما ما ورد فيه لفظ «الورثة» بصيغة الجمع فلا يخفي أن المراد به أيضا اما جنس الجمع أو جنس الفرد أو الاستغراق القابل للحمل علي المجموعي و الافرادي، و الاظهر هو الثاني.

و فيه ما أفاده السيد اليزدي: ان الجنس ليس الا الطبيعة، فيتعين الوجه الرابع. و اما ما ورد فيه لفظ «الورثة» فاما يكون المراد من الورثة جنس الجمع فيكون مقتضاه الوجه الثالث و هو كون المجموع للمجموع، و اما يكون المراد منه جنس الفرد فيتصور فيه الوجوه الاربعة، و اما يراد منه الاستغراق القابل للحمل علي المجموعي و الافرادي.

الوجه الثاني- أن يرث كل منهم الخيار في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص،

لان الخيار لما لم يكن قابلا للتجزية و كان مقتضي أدلة الارث- كما سيجي ء- اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم فيتعين تبعضه بحسب متعلقه.

و استشكل الشيخ قدس سره: بأن هذا الوجه و ان لم يكن منافيا لظاهر أدلة الارث الا أن تجزئة الخيار بحسب متعلقه مما لم تدل عليه أدلة الارث، أما النبوي فهو غير متعرض للتقسيم و أما ما تعرض فيه للقسمة فلا يستفاد منها ثبوت الخيار لكل منهم في حصته.

أقول: ان الحق لو تقبل التجزية باعتبار متعلقه فيشكل الامر فيما اذا لم يرث الورثة من العين، كما اذا لو كان الوارث زوجة

و ما ترك عقارا، فلا بد من الالتزام بعدم ارث حق الخيار و الحال انه لم يلتزم به أحد.

الوجه الثالث- أن يرث المجموع من حيث انه مصداق للطبيعة لا من حيث انه مجموع،

و يترتب عليه أنه لو أجاز واحد منهم لا يبقي مجال لفسخ الاخر، لان الخيار الواحد اذا قام بماهية الوارث واحدا كان أو متعددا كان امضاء الواحد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 426

كفسخه ماضيا، فلا عبرة بما يقع متأخرا، لان الاول قد استوفاه. و لو تقارنا زمانا فلا يؤثر شي ء منهما.

و لا يخفي أن هذا المعني لا يتصور الا بأن يكون الخيار قائما بالكلي لا بالموجود الخارجي، فانه لو كان قائما بالموجود الخارجي فاما قائم بمجموعه و اما قائم بكل واحد منه و اما قائم بالبعض دون البعض، و لا يستقيم ما أفيد مع شي ء منها فلا بد من أن يكون قائما بالكلي نظير الخمس و الزكاة.

و أفاد الميرزا النائيني قدس سره: بأنه يتصور أن يكون الخيار قائما بصرف الوجود، فكل من بادر الي اعماله يؤثر. و لكن كما ذكرنا لا نتعقل هذا المعني، فانه في الحكم التكليفي أمر معقول، و أما في الامر الوضعي فلا، فان الاهمال غير معقول، و عليه لا بد من بيان من قام به الخيار، و لكن لا مانع من القيام بالكلي، لكن لا دليل عليه في مقام الاثبات.

الوجه الرابع- أن يكون لمجموع الورثة،

بتقريب أن مقتضي أدلة الارث بالنسبة الي الحقوق غير القابلة للتجزية و الاموال القابلة لها أمر واحد.

و بعبارة أخري: ان أدلة الارث طائفة منها دالة علي كون أولي الاحكام وارثا لما تركه الميت من الاموال، و يستفاد من الادلة الخارجية و التسالم أن الحقوق أيضا جزء لما ترك، و القدر المتيقن من الاحتمالات هذا الوجه، و هو استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، و الاصل أيضا يقتضي عدم ثبوت حق أزيد من هذا، و هذا الوجه من أحسن الوجوه.

ثم قال المصنف قدس

سره: ثم ان ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه علي خصوص واحد من الوجوه المذكورة. نعم لو

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 427

علم ذلك من الخارج أتبع كما في حد القذف، فان النص قد دل علي أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين، و كذا حق القصاص.

و لكن الشهيد احتمل في الدروس من أن أحد الورثة اذا عفي عن الشفعة كان للاخر الاخذ بكل المبيع. و الفرق بينه و بين ما نحن فيه مشكل، و يمكن أن يفرق بالضرر، فانه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشركاء كان اضرارا علي غير العافي، و هذا غير موجود فيما نحن فيه.

و فيه: ان حق الشفعة لم يثبت لأجل الضرر حتي يرد ما قبل، و أما ضرر الشركة فقد كان حاصلا قبلا و انما تبدل شريك بشريك أخر، أضف الي ذلك أنه كما تكون الشركة ضررا علي الوارث كذلك نقل المال عن الغير بلا اختيار له ضرر عليه.

فرع: اذا اجتمع الورثة كلهم علي الفسخ فيما باعه مورثهم،

قال المصنف: ان كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه الي المشتري و ان لم يكن موجودا اخرج من مال الميت. و لو لم يكن للميت مال هل يجب علي الورثة دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص؟ وجهان، وجه العدم أنه ليس لهم الا حق الفسخ كالأجنبي المجعول له الخيار فباعمال الخيار تنتقل العين الي ملك الميت و تشتغل ذمة الميت بالبدل ان لم يكن عوض موجودا، و وجه الوجوب أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله و تملك المبيع، فاذا كان المبيع مردودا علي الورثة اشغلت ذممهم بثمنه من حيث أنهم كنفس الميت، كما أن معني ارثهم لحق الشفعة استحقاقهم

لتملك الحصة بثمن مالهم لا من مال الميت.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله: ان قياس المقام بباب الشفعة قياس مع

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 428

الفارق، لان حق الشفعة عبارة عن أن للشفيع أن يتملك الحصة المنتقلة، و كان هذا منتقلا الي الورثة بدليل الارث، و هذا بخلاف الخيار فانه عبارة عن ملك فسخ العقد، فما انتقل الي الورثة عبارة عن ملك فسخ العقد، فمقتضي الفسخ رجوع كل من العوضين الي محلهما الاصلي، فيلزم أن تنتقل العين الي ملك الميت و عوض العين اما يكون موجودا و اما يكون تالفا، اما علي الثاني فتشتغل ذمة الميت كبقية ديونه و اما ان كان موجودا فينتقل الي من عليه الخيار.

ان قلت: كيف ينتقل الي الطرف و الحال انه انتقل الي الوارث.

قلت: نعم انتقل الي الوارث لكن بالملك المتزلزل، فاذا فسخ خرج عن ملكهم.

ان قلت: لو كانت العين ملك الميت لتعلق به حق الغرماء، و الحال أنه خلاف السيرة المستمرة في مورد خيار البيع، فانهم يردون الثمن الي الورثة بدون استثناء ديون الميت.

و فيه: ان السيرة المذكورة علي تقدير تسليم تحققها لعلها ناشئة عن قلة مبالاتهم، و أما تحقق سيرة المتشرعة فغير معلوم، و ثانيا فانه يمكن أن يكون من خواص الخيار برد الثمن فلا وجه للتعدي الي باقي الموارد لعدم اطلاق في السيرة، و ثالثا يمكن أن يؤدوا ديون الميت من مال آخر.

و يمكن أن يرد عليه: بأنه لا وجه لانتقال العوض الي الطرف، فان العوض اذا كان تالفا يضرب الطرف مع الغرماء في المال الموجود، و ان كان موجودا فاما يكون متعلقا لحق الغرماء اذا كان مديونا و اما يكون ملكا للوارث ان لم يكن

مديونا، و علي كلا التقديرين لا وجه لرجوعه الي الطرف. نعم لا يبعد أن يكون للطرف أن يبقي العين عنده حتي يأخذ العوض.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 429

مسألة: هل يشترط رعاية مصلحة الديان في الفسخ أم لا؟

قال المصنف: فيه وجهان، من أن الحق منتقل الي الورثة بمقتضي أدلة الارث و الخيار أيضا موجود لهم كما هو مقتضي أدلته، فلهم الفسخ سواء كان في ذلك مصلحة الديان أم لا.

و من أن عدم رعاية مصلحة الديان اضرار عليهم، فهو منفي في الشرع.

افاد السيد اليزدي: ان الحق هو عدم الاشتراط، و عليه يمكن أن يقال:

لا يجوز لهم الفسخ اذا كان مضرا بالديان، خصوصا اذا لم يكن فيه غرض الا الاضرار بالديان.

أقول: بناء علي ما قلنا لا نتصور الضرر، اذ يكون المال ممنوعا من التصرف فيه. انه علي تقدير القول بنفوذ التصرف و اشتراط أن لا يكون ضرر عليهم يكون مقتضي القاعدة عدم نفوذ التصرف. و بعبارة أخري: ليس مجرد حكم تكليفي بل أمر وضعي، و علي تقدير عدم المنع وضعا فهل عليهم الفسخ أم لا؟

ذهب السيد الي الثاني، و الحق هو الاول، فيكون الفسخ حراما اذا كان فيه اضرار بالديان.

ربما يقال: لا وجه للوجوب التكليفي، لان غاية ما يقال في المقام وجوب أداء الدين علي الورثة مما تركه الميت، و بالفسخ يرفع الموضوع.

فانه يقال: ان الورثة يجب عليهم أداء دين الميت بمجرد انتقال ما تركه فالفسخ بعده يكون حراما، علي أنه لو كان نفي الموضوع جائزا لكان ذلك في مورد هبتهم، فلم يلتزم أحد بجواز هبة الورثة مما تركه الميت قبل أداء دينه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 430

قوله: مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات ففي انتقاله الي وارثه كما في التحرير او الي

المتعاقدين او سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين- و ربما يظهر من القواعد- وجوه (1).

قوله: مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار (2).

[مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات ففي انتقاله الي وارثه أو الي المتعاقدين او سقوطه وجوه]

أقول: الظاهر هو الوجه الثالث، فان المشروط له و ان كان من المتعاقدين لكن لا مقتضي للانتقال فيه، و أما انتقال الخيار الي وارثه فيتوقف علي الامرين:

الاول كون الخيار حقا، و الثاني كونه من الامور التي يقبل الانتقال. اما الاول فقد ثبت و تحقق أن الخيار حق قابل للإسقاط، و أما الثاني فمحل تأمل، لان عمدة الدليل فيه هو الاجماع، و القدر المتيقن أن الاجنبي له الخيار بالجعل و لكن هل ينتقل الي غيره أم لا و هو أول الكلام.

[مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار]
اشارة

أقول: هل يسقط الخيار بالفعل كما يسقط بالقول؟ الظاهر أنه يسقط، فان الخيار أمر حقي قابل للإسقاط، و لا فرق بين أن يكون سبب اسقاطه القول أو الفعل. و هذا لا اشكال فيه انما الكلام في أنه كما يسقط ببعض الافعال فيما تعلق بالمنتقل اليه كالوطي بالنسبة الي الجارية المشتراة كذلك يحصل فيما تحقق بالنسبة الي المنتقل عنه أم لا الحق أنه لا وجه له.

ان قلت: الاجماع قائم بأنه كلما تحصل به الاجازة فيما تعلق بمورد الانتقال اليه يحصل به الفسخ فيما تعلق بمورد الانتقال عنه، هذا من ناحية و من ناحية أخري ان المستفاد من بعض النصوص كون بعض الافعال مسقطا للخيار و لو لم يقصد به الاسقاط.

و فيه: أولا ان الاجماع المدعي في المقام ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 431

رأي المعصوم عليه السلام، و ثانيا ان القدر المتيقن من الاجماع عدم الفرق بين الاجازة و الفسخ فيما يكون للفعل ظهور عرفي.

و أما النصوص فهي مختصة بما انتقل اليه، فان التصرف فيه كانت اجازة و لا وجه للتعدي بما انتقل عنه، مضافا الي أن النصوص واردة في خيار الحيوان

و المدعي عام منه، و أما كون التقبيل رجوعا في الطلاق و ان لم يقصد به الرجوع حكم خاص في مورد خاص لوجود خصوصية في الطلاق، كما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله.

ثم إنه أفاد المصنف قدس سره: أن من له الخيار لو تصرف فيما انتقل عنه فهذا دليل علي الفسخ سواء كان تصرفا خارجيا او اعتباريا حملا لفعل المسلم علي الجائز، فان أصالة حمل فعل المسلم علي الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا من الامارات الشرعية، فيدل علي الفسخ لا من الاصول التعبدية حتي يقال انها لا تثبت ارادة التصرف للفسخ.

ثم ان التصرفات الاعتبارية كالبيع و الاجارة و النكاح و ان حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفات في ملك الغير، الا أنها تدل علي ارادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضولية. و المراد بهذا الاصل الظاهر، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ، مع أنه لو أريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير فهو حاكم علي أصالة عدم الفسخ.

و ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه: أما بالنسبة الي حمل فعل المسلم علي الصحة فأولا يرد عليه النقض بكثير من الموارد، فانه لو شك فيما تكلم أحد بكلام مردد بين الشتم و السلام لا بد من رد جوابه بمقتضي الاصل المذكور و الحال أنه كما تري، و كذا لو نري أن مسلما يتصرف في عين لا بد أن يلتزم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 432

قوله: هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به (1).

بجواز شهادة كون الثوب له و هو كما تري.

و ثانيا- ان البحث في المقام لا ينحصر علي المسلم بل بحث عام شامل للكافر أيضا، و الدليل المذكور يختص بالمسلم فقط.

و

ثالثا- انه ما المراد من أصالة حمل المسلم علي الصحة، فان كان المراد منه الاصل الجاري في باب المعاملات بالمعني الاعم فلا شبهة في جريانه و ترتيب الاثر عليه، و لكن لا يرتبط بالمقام، فانه لو أحرز جواز التصرف لأحد فعند تصرفه لو شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا يحكم بالجامعية، بلا فرق بين أن يكون المتصدي مسلما أو كافرا، و ان كان المراد من الاصل معني قوله «قولوا له قولا حسنا» فهذا علي مقتضي القاعدة لو لم يدل عليه الآيات و الروايات الا أنه أجنبي عن المقام، فان مفاده عدم حمل فعل الغير علي الفساد، أضف الي جميع ذلك كله أن الامارات لا يكون جميع لوازمها حجة كما حققنا ذلك في الاصول.

و أما قوله بالنسبة الي التصرف الاعتباري فهو متين في بعض الموارد، فان قول البائع «بعت نصف الدار» فيما اذا كان داره مشتركا، ظاهر في بيع نصف الدار المتعلق بنفسه و لا يعتني بقوله «اني بعت دار شريكي»، و أما اذا كان فعله امرا اعتباريا متعلقا بمال الغير فلا ظهور في كون تصرفه في مال نفسه، و غاية ما يقال في المقام أصالة عدم الفضولية، و لكنها لا يثبت الفسخ الا علي القول بالاصل المثبت.

[هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به]
اشارة

أقول: وقع الكلام بينهم في أن التصرف سبب للفسخ أو كاشف، فيه وجهان. ربما يقال لا يترتب علي هذا البحث ثمرة عملية مهمة، الا أنه ليس كذلك، فعلي القول بالكاشفية لم يكن تقبيل الجارية حراما لحصول الفسخ قبله

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 433

و لا تشمله قوله «لا تبع ما ليس عندك» في تصرفاته الاعتبارية.

ربما يقال بكون التصرف كاشفا عن الفسخ، و لكنه خلاف ظاهر النصوص

الواردة في باب خيار الحيوان، فان قوله «فذلك رضي منه» اشارة الي الفعل الخارجي بأنه مسقط.

هذا أولا، و ثانيا أنه يلزم أن لا يقع الفسخ بالقول أبدا، لأنه بمجرد التفوه به يكشف عن كونه منفسخا قبله، اذ ما من قول الا و قبله قصد الفسخ.

و ثالثا- أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله: ان الفسخ لا يحصل الا بابراز ما في النفس، و لذا لو أخبر الثقة بفسخ بيعه قبل شهر و لكن لم يبرزه نقول بعدم تأثير هذا الفسخ.

و رابعا- انه قول بلا دليل، اضف الي ذلك أنه مخالف للأصل أيضا، فان مقتضي الاصل يقتضي عدم تأثيره قبل الابراز. و الحاصل ان الفسخ من الامور الانشائية، و الامر الانشائي عبارة عن ابراز ما في النفس بمبرز، فان المبرز قد يكون فعلا و قد يكون قولا.

و أما الاشكال المتوجه علي هذا القول تكليفا و وضعا، فنتكلم فيه في موضعين:

الاول في الجهة التكليفية، الثاني في الجهة الوضعية:

(اما المقام الاول) فربما يقال بعدم جواز التصرف في العين في زمان الخيار، و مجرد حق الفسخ لا يقتضي ذلك، و عليه لا طريق لتصحيح الوطي الذي يحصل به الفسخ، فان الوطي لا بد أن يكون في الملك. الا أن يقال: ان الفسخ يحصل بأول جزء منه، فان لزوم تقدم الفسخ علي الوطي رتبي، فلا اشكال في حصول الفسخ و الوطي في زمان واحد. نعم لو كان لزوم تقديم الفسخ علي الوطي زمانا لكان الامر مشكلا في المقام.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 434

(و أما الموضع الثاني) فالحق عدم صحة البيع و العتق و غيره من العقود من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرط لصحتهما.

ربما يقال: بصحة التصرفات المذكورة، لأنه

يحصل الفسخ بأول حرف من الجملة، فيدخل العين في ملك الفاسخ، و بتمام الجملة يحصل البيع.

و فيه: ان هذا لا يكون فسخا، و لذا لو تكلم بأول حرف من جملة «فسخت» و لم يأت بالباقي لم يحصل الفسخ.

هذا أولا، و ثانيا ان البيع عبارة عن إنشاء المعني الكذائي، و هذا المعني يلزم ان يقع علي المملوك.

ان قلت: انه يعلق البيع علي الملكية، و ليس فيه اشكال، لأنه مما يتوقف عليه صحة العقد.

قلت: أولا يلزم جواز البيع معلقا علي الاشتراء، بأن يبيع شيئا و لم يكن مالكا له عند البيع معلقا علي اشترائه بعده كي يسلم علي المشتري و لم يلتزم أحد بصحته، و حلا بأنه لا يجوز بيع ما ليس عنده حين البيع و ان حصل عنده بعده لان بيعه علي نحو التنجيز بيع لمال الغير و علي نحو التعليق فبطلانه أوضح من أن يخفي.

و قال الميرزا النائيني قدس سره: بأن الانشاء و ان لم يقع في الملك الا أن المنشأ يقع في الملك. و بعبارة أخري: يحصل الفسخ بالانشاء و البيع بالمنشإ.

و فيه: ان هذا يتوقف علي كون الانشاء غير المنشأ، و الحال انهما أمر واحد و انما الفرق بينهما بالاعتبار.

و الانصاف أن إنشاء البيع لا بد أن يقع في الملك، و لا يحصل الفسخ و البيع بلفظ واحد.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 435

و قد يقرر هذا بما نقل التذكرة عن بعض العامة من أن الشي ء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها عن الصلاة و لا يشرع بها في الصلاة. و بأن البيع موقوف علي الملك الموقوف علي الفسخ المتأخر عن البيع،

و هذا من الدور الباطل.

و أجاب العلامة قدس سره عن الاشكال الاول في التذكرة بمنع عدم صحة حصول الفسخ، و العقد بشي ء واحد بالنسبة الي الشيئين. و بعبارة واضحة: ان الممنوع انما هو كون الشي ء الواحد فسخا و تمليكا بالنسبة الي أمر واحد، فالفعل الواحد لا يعقل أن يكون تمليكا و فسخا لذلك التمليك، و أما كونه فسخا لملكية و محدثا لملكية اخري فلا مانع منه.

و يمكن أن يقرب الاشكال الاول بوجه آخر، و هو أن الفسخ استرجاع للملك و العقد اخراج عن الملك، و لا يعقل الاخراج الا بعد الادخال، فلا يمكن أن يخرج عن الملك و يدخل فيه بأمر واحد في آن واحد.

الا أن يجاب عنه بأن الفسخ يحصل بأول حرف من «فسخت» و البيع يحصل بتمامه، الا أن يكون السبب أمرا بسيطا كإشارة الاخرس، فان الامر مشكل فيه.

و أفاد المصنف في المقام بأنه لو قلنا بأن الانشاء يلزم أن يكون في الملك يشكل بأن صحة العقد تتوقف علي تقدم تملك العاقد علي جميع أجزاء العقد لتقع فيه، فاذا فرض العقد أو جزء من اجزائه فسخا كان سببا لتملك العاقد مقدما عليه، لان المسبب انما يحصل بالجزء الاخير من سببه، فكلما فرض جزء من العقد قابل للتجزئة سببا لتملك كان التملك متأخرا عن بعض ذلك الجزء، و الا لزم تقدم وجود المسبب علي السبب، و الجزء الذي لا يتجزي غير موجود فلا يكون سببا. مع أن غاية الامر حينئذ المقارنة بينه و بين التملك، و قد عرفت أن الشرط بمقتضي الادلة سبب التملك

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 436

علي جميع اجزاء العقد قضاء لحق الظرفية.

و الحق أن ما أفاده المصنف تحقيق دقيق، لكن

يمكن دفع الاشكال: بأن الامر في هذا المقام موكول الي العرف و بنظره لا يكون تأخر و تقدم بل مقارنة و هي تكفي.

و أما الجواب عن الاشكال الثاني- و هو الدور- فأجاب الشهيد قدس سره بمنع الدور التوقفي و ان الدور معي، الا أنك عرفت أن الدور توقفي. و الحق في دفع الاشكال ما تقدم منا آنفا من أن الفسخ يحصل بالجزء الاول و البيع يحصل بتمامه.

و الحق في الجواب: هل يمكن أن يدخل المقام في مسألة «من باع شيئا ثم ملك»؟ قال المصنف: انه بعد فرض القول بصحته يوجب اعتبار اجازة العاقد ثانيا بناء علي ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور علي الاجازة.

لكن هذا علي تقدير القول به و الاغماض عما تقدم في العقد الفضولي لا يجري في مثل العتق الغير القابل للفضولي.

أقول: ان أصل المدعي لا بأس به، الا أن قاعدة من باع شيئا ثم ملك لا دليل عليها كما حققنا في محله.

ثم قال المصنف: يمكن أن يقال ان المستفاد من الادلة عدم وقوع البيع في ملك الغير بغير اذنه، فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير لا وقوع بعض اجزائه، اذ لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع الا علي اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، و الحصر في قوله «لا بيع الا في ملك» اضافي بالنسبة

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 437

قوله: فرع لو اشتري عبدا بجارية مع الخيار له فقال «اعتقهما» فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد، لان الفسخ مقدم علي الاجازة (1).

الي البيع في ملك الغير أو في غير الملك كالمباحات الاصلية، فلا يعم المستثني منه البيع الواقع بعضه في ملك الغير. و الانصاف

ان ما ذهب اليه لا يمكن مساعدته، لان حمل الحصر علي الاضافي خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بالدليل.

و أيضا قال المصنف: ان المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد، فالفسخ الموجب للملك يحصل بأول جزء من العقد و النقل و التملك العرفي يحصل بتمامه، فيقع النقل في الملك.

و فيه: انه لا دليل علي كون المراد بالبيع هو النقل العرفي، بل انه كما حقق في محله امر اعتباري مبرز بالابراز تارة يكون موضوعا للاعتبار الشرعي و أخري للعرفي و ثالثة لا يكون موضوعا لكليهما كبيع السفيه.

ثم انه قال: نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطي و نحوه لا وجه لجواز الجزء الاول منها، فالوطي المحصل للفسخ لا يكون حلالا بتمامه. و توهم أن الفسخ اذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا فاسدا، فان معني جواز الفسخ الجواز الوضعي أعني الصحة لا التكليفي، فلا ينافي تحريم ما يحصل به الفسخ.

و أفاد السيد اليزدي قدس سره: أنه لو سلمنا افادته للجواز التكليفي أيضا فنقول أنه يدل علي الجواز من حيث أنه فسخ لا من جميع الحيثيات، فالوطي مرخص فيه من حيث أنه فسخ لكنه حرام من جهة عدم الملكية.

و يرد عليه: انه كلام خيالي لا واقع له، فانه لا دليل علي الجواز كي يقال بأنه حيثي.

[فرع لو اشتري عبدا بجارية مع الخيار له]
اشارة

أقول: و يرد عليه كما أفاده المصنف بأنه لا مجال لهذا البيان في المقام

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 438

فان تقدم الفسخ علي الاجازة فيما يكون من الطرفين اذ لا تنافي بين الامرين.

و يظهر الامر فيما لا يكون خيار الامن طرف واحد، فانه لو فسخ ينفسخ العقد بلا كلام.

و الحق أن يقال:

تحقيق الحال في هذا الفرع يقتضي البحث عن صور:
(الصورة الاولي) أن يقصد بالعتق إنشاء الفسخ و الاجازة معا،

قال السيد:

فهذه الصورة لا تتصور، اذ لا يمكن قصد الفسخ و الاجازة بالنسبة الي عقد واحد في زمان واحد.

و فيه: ان الامر الاعتباري خفيف المئونة، فلا اشكال في اعتبار الفسخ و الاجازة في زمان واحد. الا أن الامر مشكل في ناحية المنتهي، اذ تحقق كلا الامرين شرعا محال و تعين أحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح. هذا بالنسبة الي الاجازة و الفسخ، و أما بالنسبة الي العتق فمقتضي القاعدة صحة العتق بالنسبة الي العبد لتمامية أركانه، و البطلان بالنسبة الي الجارية لعدم كونها ملكا للمشتري، فلا يصح الا بنحو الفضولي غير الجاري في العتق.

(الصورة الثانية) أن يقصد بالعتق إنشاء الاجازة فقط،

فمقتضي القاعدة تحقق الاجازة لوجود المقتضي و عدم المانع، و يصح عتق العبد لوقوعه في الملك و يبطل بالنسبة الي الجارية، اذ عتق الجارية موقوف علي قصد الفسخ و المفروض عدمه.

(الصورة الثالثة) أن يقصد إنشاء الفسخ دون الاجازة،

و في هذه الصورة ينفسخ العقد بمقتضي الفسخ و يصح العتق بالنسبة الي العبد لوقوعه في الملك و يصح بالنسبة الي الجارية أيضا لدخولها في الملك بالفسخ.

ان قلت: هذا يصح فيما اذا تقدم الفسخ علي العتق و المفروض مقارنتهما فيؤثر كل منهما أثره.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 439

قوله: مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ (1).

(الصورة الرابعة) أن يعتق مع الغفلة عن الفسخ و الاجازة،

فعتق العبد صحيح و أما عتق الجارية فالظاهر بطلانه، لان العتق التنجيزي لا يمكن لعدم كونه مالكا له حينه و العتق الفضولي باطل.

(الصورة الخامسة) لا يقصد شيئا منهما،

و حكمها ظاهر.

(الصورة السادسة) أن يصدر هذا الامر مع الجهل بكيفيته،

فالظاهر عدم الحمل علي شي ء منهما لكونه ترجيحا بلا مرجح فلا يتحقق الاجازة و لا الفسخ.

فظهر أن قول الشيخ في تضعيف ما ربما يقال ينعتق العبد دون الجارية، لا يساعد عليه بل هو قوي كما عرفت، و القول بأنه يتوقف علي الاجازة دعوي بلا دليل، بل لو فسخ بعد ذلك ينفسخ العقد، و حيث أن البدل تالف حكما يدفع بدله.

ثم انه لو فرض الخيار لبايع العبد دون مشتريه فلا شبهة في عدم تأثير الاجازة و الفسخ، لان المفروض أنه ليس لمشتري العبد الخيار، و أما العتق فبالنسبة الي العبد يتوقف علي نفوذه ممن ليس له الخيار، و أما بالنسبة الي الجارية فلا يصح لعدم الملك، و الفضولية غير جارية في الايقاع بالإجماع.

و أما لو كان الخيار لهما فتارة يجوز تصرفهما في العين في زمن الخيار و أخري لا يجوز، و علي الاول الكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولي، و علي الثاني فلو قصد بالعتق الفسخ يصح عتق الجارية.

[مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ]
اشارة

أقول: ان الكلمات مختلفة في المقام، قول بجواز التصرف مطلقا، و قول بعدمه مطلقا، و قول بوقوعه جائزا الا انه متزلزل ما دام الخيار موجودا.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 440

و لا يخفي أن هذا القول يبتني علي مسلك الطوسي، و اما علي القول بعدم تحقق الملكية الا بعد انقضاء الخيار، فلا مورد لهذا القول، اذ المفروض أن العين لا تكون مملوكة للمتصرف، و مع فرض عدم الملكية لا يجوز التصرف لا تكليفا و لا وضعا. و هذا علي طبق القاعدة، فالكلام علي مبني تحقق الملكية بالعقد،

و يقع الكلام في المقام من جهات:
الجهة (الأولي) في جواز التصرف تكليفا،

و ربما يقال بأنه لا يجوز التصرف في العين بتصرف يكون مبطلا و معدما للموضوع، و ذلك لان الخيار متعلق بالعين فكما أن التصرف في ملك الغير حرام لكونه غصبا كذلك التصرف في متعلق حق الغير حرام.

و يرد عليه: أولا انه علي هذا البيان لا فرق بين عير ذي الخيار و من له الخيار فان الملاك واحد، و الحال أن عنوان الكلام يدل علي اختصاص الاشكال بغير ذي الخيار. و ثانيا ان الخيار قائم بالعقد لا بالعين، و الدليل عليه أنه يجوز التفاسخ حتي بعد تلف العين.

و للميرزا قدس سره تقريب في المقام، و هو: أن الخيار متعلق بالعقد بما أنه طريق الي شخص العين لا الي ماليته، و بني ما أفاده قدس سره علي مسألة ضمان اليد، فانه لو قلنا بأن المدار علي يوم التلف فالطريق طريق الي المالية، و ان قلنا بأن المدار علي يوم الاداء فالطريق طريق الي شخص العين، و حيث أن المدار علي يوم الاداء فلا يجوز التصرف في العين بل يجب ابقاؤها.

و يرد عليه: انه ما المراد من الطريقية، فانه ان كان

المراد بها أن العقد واسطة في العروض فيكون المعروض في الحقيقة العقد و لا مدخلية للعين فهو كما تري، و ان كان المراد انه واسطة في الثبوت- أي يكون الحق المتعلق بالعقد واسطة في تعلق حق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 441

بالعين و في الحقيقة يتعدد الحق- فهو أمر ممكن في حد نفسه لكن لا دليل عليه.

(الجهة الثانية) في جواز التصرف الوضعي و عدمه،

و مما ذكرنا في الجهة الاولي ظهر الحال في هذه الجهة أيضا، اذ بعد فرض كون العين مملوكة لمن عليه الخيار و عدم تعلق حق بها لا وجه لعدم الجواز، بل الجواز علي القاعدة.

مضافا الي أنه لو سلم تعلق حق طولي متعلق بالعين كما عليه الميرزا فلا وجه لعدم جواز التصرف البيعي، لان مجرد البيع لا يعدم العين. فعلي الفرض الذي ذهب اليه الميرزا لا بد من الالتزام بصحة البيع، غاية الامر لو فسخ ذو الخيار ينفسخ العقد الاول. نعم بناء علي القول المذكور لا يجوز التصرف المعدم للعين، اما تكوينا كالأكل و اما اعتبارا كالعتق، حيث ان الحر لا يرجع رقا.

(الجهة الثالثة) في أنه هل يكون فرق بين الخيار الشرعي و بين الخيار الجعلي المتحقق بالشرط،

يقع الكلام في مورد الخيار الجعلي في موضعين:

الاول- في الحكم التكليفي، أفاد الاستاذ دام ظله بأن الغرض من الشرط في الغالب ابقاء العين فلا يجوز التصرف تكليفا.

و فيه: ان الغالب لا يفيد في غير الغالب، مضافا الي أن الغرض لا أثر له بل لا بد من القصد و الانشاء علي طبقه، فما أفاده غير تام.

الثاني- في الحكم الوضعي، و الظاهر نفوذ التصرف لعدم وجه للفساد كما هو ظاهر. نعم لو قلنا بأن التصرف حرام تكليفا و قلنا بأن الحرمة التكليفية تقتضي الفساد وضعا يلزم الفساد لكن في كلا الامرين نقاش.

ثم انه هل يكون فرق بين كون العقد الثاني جائزا و بين كونه لازما؟ الظاهر أنه لا فرق، و لا مجال لانحلال العقد الثاني بانحلال العقد الاول، فان العقد الثاني لا يرتبط بالعقد الاول بل صدر من أهله و وقع في محله، و أيضا ظهر أنه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 442

لا مجال للقول بأنه يلزم من عليه الخيار بالفسخ.

و ببيان أوضح ان من

له الخيار بعد الفسخ اما يملك العين بانتقالها من يد المشتري الثاني و هذا لا وجه له كما مر، و اما يملكها مع كونها ملكا لمالكها الاول و هذا غير معقول، و اما يملك العوض من المثل أو القيمة و عليه لا وجه لإجباره علي الفسخ. و لا يقاس المقام بباب بدل الحيلولة، فان المغصوب منه في ذلك الباب يملك نفس العين بخلاف المقام.

ثم انه لو قلنا بانفساخ العقد الثاني فهل يكون من حين انفساخه أو من الاصل؟

اختار صاحب المقابيس أنه من الاصل، محتجا بأن مقتضي الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين، فلا يجوز أن يتلقي الفاسخ الملك من العاقد الثاني، بل لا بد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الاول و رجوع العين الي المالك الاول ليخرج منه الي ملك الفاسخ، الا أن يلتزم بأن ملك العاقد الثاني الي وقت الفسخ، فتلقي الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الاول و رده بعدم معروفية التملك الموقت في الشرع.

و لكن يمكن أن يقال: ان مقتضي الجمع بين الادلة القول بانفساخ العقد من حين الفسخ، حيث أن مقتضي بعض الادلة اشتراط كون البائع مالكا للمبيع، و مقتضي الاخري جواز استرجاع البائع العين المبيعة في زمن الخيار، و مقتضي الثالثة كون المشتري مالكا لها ما دام لم يفسخ، فمقتضي الجمع بينهما ما ذكرنا من الالتزام بانفساخ العقد من حين الفسخ، فيكون منفسخا علي نحو النقل لا الكشف.

ثم انه علي القول بممنوعية التصرف في زمن الخيار فالمقدار المعلوم من المانعية هو زمان تحقق الخيار فعلا كخيار المجلس و الحيوان، و أما لو لم يتحقق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 443

قوله: فرعان الاول لو منعا عن التصرف

المتلف في زمان الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين كوطي الامة في زمان الخيار بناء علي أن الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار قولان (1).

بعد اما لعدم تحقق سببه كخيار التأخير الناشئ عن تضرر البائع أو لعدم تحقق شرطه كما في بيع الخيار بشرط رد الثمن ففيه اشكال، و منشأ الاشكال من أنه لا حق بالفعل لذي الخيار فلا مانع من التصرف، و من أن المانع من التصرف موجود و هو تزلزل العقد فلا يجوز.

و فصل المحقق النائيني بين خيار الاشتراط و بين الخيارات التعبدية، بالالتزام بعدم جواز التصرف في الاول دون الثاني، بتقريب أن الشرط يوجب حقا لمن له الشرط فالحق موجود بالفعل و لذا يكون قابلا للإسقاط و لا يكون من اسقاط ما لم يجب، و هذا التقريب لا يجري في القسم الاخر.

و يرد عليه: أن المانع الحق المتعلق بالمال و بالشرط لا يتعلق حق بالمال و لا بالعقد بل طرفاه المتعاقدان، فلا موضوع لهذا الكلام.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 443

و فصل الشيخ بوجه آخر، و هو الفرق بين الخيار المتوقف علي حضور الزمان و المتوقف علي شي ء آخر كالتأخير و الرؤية علي خلاف الوصف، لان ثبوت الحق في الاول معلوم و ان لم يحضر زمانه بخلاف الثاني.

و فيه: نقضا ان ثبوت الحق في غير المتوقف علي الزمان قد يكون معلوما، و حلا ان الحكم تابع لموضوعه، فلا وجه للالتزام بتحققه قبل تحقق موضوعه، و موضوع عدم جواز التصرف هو الخيار، و المفروض أنه لم يتحقق فلا

وجه للممنوعية عن التصرف.

[فرعان]
[الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين]

أقول: وجه الجواز أمران: الاول ان الممنوع منه التصرف المتلف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 444

قوله: الثاني انه هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار (1).

و اما جعل العين معرضا للتلف حراما فليس و لذا يجوز تعريض العين للبيع، و الثاني استصحاب عدم تحقق الاستيلاد.

و أورد الميرزا النائيني قدس سره علي كلا الوجهين:

أما في الوجه الاول- فبأن قياس المقام بالتعريض مع الفارق، اذ البيع أمر اختياري، فيمكن أن الشخص يعرض العين للبيع لكن لا يبيع، و أما الاستيلاد فليس اختياريا بعد الوطي.

و أما في الوجه الثاني- فبأن اتصال الماء بالرحم ليس موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم هو الوطي الموجب للحمل، و لا يجري فيه الاستصحاب اذ النعتي منه ليس فيه حالة سابقة و المحمولي منه ليس حجة.

و فيه: أولا ان أصالة الاباحة و أصالة الحلية كافيتان لإثبات المطلوب، و ثانيا لا مانع من جريان استصحاب العدم الازلي في المقام، و ثالثا انه لا شبهة في أن الوطي بنفسه ليس موضوعا للحمل بل لا بد من اتصال النطفة بالرحم، و لا مانع من جريان اصل عدم الاتصال.

[الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]

أقول: ان هذا البحث مبني علي عدم جواز التصرف في العين، يظهر من كلام الشيخ في وجه عدم الجواز أن الاجارة تنافي حق ذي الخيار علي العين. و لكنك تري أنه لا منافاة بينهما، فان البائع باعمال الخيار يسترد العين الي ملكه، و ليس من لوازم الملكية التصرف في جميع منافعها فانها تبقي تحت يد المستأجر خارجا الي أن تنقضي مدة الاجارة.

ثم ان علي تقدير صحة الاجارة هل تنفسخ الاجارة بفسخ ذي الخيار أم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 445

لا؟ ما يمكن أن يقال في

وجه الانفساخ أمور:

(منها) ان ملكية المبيع للمشتري يكون الي حين الفسخ، فانه ليس نقض أمر ثابت، بل هو من باب ضيق فم الركية، فالرجوع الي من له الخيار علي القاعدة.

و فيه: انه خلاف ظاهر الملكية المطلقة، فان مقتضاها كونه مالكا لمنفعتها الي الابد، و الفسخ يرفعها و بالنسبة الي المنافع لا مجال للرجوع.

(و منها) ان الفسخ يقتضي عود الشي ء الي ما كان بحاله الاول، فرجوعه الي ما كان يتوقف الي انفساخ الاجارة حتي يتحقق معني للفسخ.

و فيه: ان مقتضي الفسخ و ان كان كما ذكرت الا أن مقتضي الجمع بين الادلة يقتضي عدم انفساخ الاجارة، لأنها صدرت من أهله و وقعت في محله، فيعود الملك اليه مسلوبة المنفعة في مدة الاجارة.

(و منها) أنه يجب علي المشروط عليه ابقاء العين مع جميع خصوصياته في زمن الخيار، و هو ممنوع من التصرف و لو بالاجارة.

و يرد عليه: لو سلم أن دائرة الشرط تشمل حتي الاجارة، لكن نقول بأن الشرط لا يقتضي المنع الوضعي، و الحرمة التكليفية لا يلازم الجهة الوضعية، بل النسبة بينهما عموم من وجه، و من الجائز أن يكون اجارته حراما تكليفا و صحيحا وضعا.

ثم انه لو قلنا بعدم الجواز، فلو اجري المشتري العين من ذي الخيار أو باذنه ثم فسخ قال الشيخ يعود الملك الي الفاسخ مسلوب المنفعة.

ان قلت: ان ملك المنفعة تابع لملك العين، بمعني أنه اذا ثبت الملكية في زمان و كان زوالها بالانتقال الي آخر ملك المنفعة الدائمة، لان المفروض أن

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 446

المنتقل اليه يتلقي الملك من ذلك المالك فيتلقاه مسلوب المنفعة، و أما اذا ثبت و كان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد اليه

متلقي عن المالك الاول و مستندا اليه بل كان قبل تملك المال الاول فيتبعه المنفعة، كما لو فرضنا روال الملك بانتهاء سببه لا برفعه، كما في ملك البطن الاول من الموقوف عليه، فان المنفعة تتبع مقدار تملكه.

قلت: أولا منقوض بما اذا وقع التفاسخ بعد الاجارة مع عدم التزام أحد ببطلان الاجارة، و ثانيا أنه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقق الملك المستعد للدوام لو لا الرافع آنا ما، و ليس المقام كالوقف، فان البطن اللاحق يتلقي الملك من الواقف لا من البطن السابق، فاجارة البطن السابق تبطل بموته.

أقول: تحقيق الحال يقتضي أن يقع الكلام في جهتين: الاولي ان الاجارة تبطل بالفسخ بقاء، الثانية ان العين ترجع الي الفاسخ مسلوبة المنفعة.

أما الجهة الاولي- فالحق كما ذكره المصنف عدم بطلان الاجارة، و قد أشبعنا الكلام فيه.

و أما الجهة الثانية- فالظاهر من الفسخ رجوع العين الي الفاسخ علي ما هو عليه، و المفروض أن العين لم تكن مسلوبة المنفعة، و حيث أنه لا وجه لفساد الاجارة بقاء فيلزم الغرامة أداء بأجرة المثل و ليس مجال لبدل الحيلولة كما أفاده سيدنا الاستاذ، لأنه يختص بما كان المبدل ملكا لمالكه و المنفعة ليست ملكا للفاسخ اذ المفروض أنه انتقلت الي الغير.

ثم انه لو أذن ذو الخيار في التصرف هل يسقط خياره بهذا التصرف؟ قال الشيخ نعم، اما لدلالة الاذن علي الالتزام بالعقد عرفا و اما لان التصرف الواقع باذن صاحبه تفويت لمحل هذا الحق و هي العين، و لا يتعلق الحق بالبدل لان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 447

قوله: مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة علي رفع سببيته (1).

أخذ البدل بالفسخ فرع تلف

العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوطه عنه.

و يرد عليه: بأن ما أفاده مبني علي كون الإذن في التصرف دليلا علي الالتزام بالعقد، و كذا ما ذكره من الاستدلال مبني علي كون متعلق الخيار هو العين، و أما اذا كان متعلقه العقد كما هو الحق فلا مجال لما ذكره.

و لو اذن في التصرف و لم يتصرف فهل يكون مسقطا للخيار أم لا، أفاد المصنف أن اذن ذي الخيار في التصرف المخرج فيما انتقل عنه للأجنبي فسخ عند العرف، و أما اذنه للمشتري في التصرف هل هو اجازة و اسقاط لخياره أم لا، تردد المصنف فيه، فمال في أول كلامه بعدم مسقطيته و مال في آخر كلامه الي كونه مسقطا حيث قال: نعم يمكن القول باسقاطه من جهة تضمنه للرضا بالعقد، فانه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية، و يؤيده رواية السكوني «1» في كون العرض علي البيع التزاما.

أقول: ينبغي أن يقع البحث في مقامين: مقتضي القاعدة و مقتضي النص، أما علي القاعدة فلا وجه لكون الاذن مسقطا الا أن يدعي الظهور العرفي في ذلك و أما النص فهو ضعيف لا يعتمد عليه.

[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة علي رفع سببيته]
اشارة

أقول: و استدل علي ذلك بوجوه:

(الاول) أن مقصود المتبايعين من البيع حصول الملكية من أول الامر و امضاء أدلة البيع علي ما قصداه،

فان العقود تابعة للقصود.

و استشكل عليه الشيخ بأن هذا من أضعف الوجوه، لان المتبايعين و ان

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 12 من ابواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 448

كان غرضهما حصول الملك من حين العقد الا أن تخلف الاغراض ليس بعزيز في باب المعاملات.

و يرد فيه: ان المتعاقدين اما قصدا حصول الملكية من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار، و لا ثالث لاستحالة الاهمال في الواقعيات، و حيث أن الثاني مردود باعتراف المدعي فيبقي الاول- و هو قصدهما من حين العقد- فيشمله دليل وجوب الوفاء علي طبق ما قصداه. و أما مسألة الصرف و السلم فانه تعبد خاص، و الشارع علق الملكية علي أمر متأخر عن العقد، فان زمام الامر بيد الشارع.

لكن لا يخفي أنه كما قال الاستاذ دام ظله لا يكون هذا الاستدلال في قبال الاستدلال بالعمومات مستقلا، بل مجموع الامرين يفيد المدعي.

(الثاني) ما استدل به المصنف من قوله عليه السلام «البيعان بالخيار»،

بتقريب أن الخيار استرجاع العين، و هو فرع الخروج عن ملكه، فتكون الملكية حاصلة من الاول.

و أورد عليه المحقق الايرواني: أن ما ذهب اليه المصنف قدس سره يبني علي تعلق الخيار بالعين، و لكنه ليس كذلك بل هو متعلق بالعقد، و عليه لا يستلزم الخيار تحقق الملكية.

أقول: ان ما أورده متين جدا.

(الثالث) ما دل «1» علي جواز النظر الي الجارية في زمان الخيار الي ما لا يحل له قبل ذلك،

فانه يدل علي تحقق الملكية قبل انقضاء الخيار.

و فيه: انه يمكن أن يكون حكم الامة في المقام نظير باب الزوجة المطلقة،

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 14 الباب 4 من ابواب النكاح، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 449

كما أنه يحصل الرجوع بأدني التصرف بناء علي انقطاع الزوجية بالطلاق كذلك المقام. و ثانيا ان غاية ما يستفاد من الرواية سقوط الخيار بالنظر، و أما كونه جائزا فلا يستفاد منها فلا يدل علي الملكية. و ثالثا ان النزاع في حصول الملك بالعقد و عدمه لا يشمل ما اذا اختص الخيار بالمشتري، فان الطوسي قطع فيه بحصول الملكية من حين العقد، و المقام من هذا القبيل فان الخيار مختص بالمشتري.

(الرابع) ما دل من كون نماء المبيع في بيع الخيار برد مثل الثمن للمشتري،

كصحيحة اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الي بيع داره فجاء الي أخيه فقال:

أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك علي أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها الي سنة أن ترد علي. فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الي سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة.

فقال: الغلة للمشتري، ألا تري انه لو احترقت لكانت من ماله «1».

بتقريب: ان النماء تابع للأصل فيكون النماء للمشتري يدل علي كون المبيع للمشتري، فان مقتضي اطلاقه ثبوت الحكم حتي مع وجود الخيار من أول الامر.

(الخامس) ما يتمسك بالاخبار الواردة في العينة، و هي أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا،

حيث أن بعض هذه الاخبار يشتمل علي فقرات يستأنس بها لمذهب المشهور، مثل صحيح بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من ابواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 450

صاحبه الذي يبيعه منه. قال: نعم لا بأس به. فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال:

ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك «1».

بتقريب: ان جواز بيعه يدل علي كونه مالكا له، و كذا يمكن أن يستدل عليه بذيل الرواية حيث قال «ليس هو متاعك»، فانه يدل علي خروج العين بالبيع.

و فيه: ان غاية ما يستفاد من اطلاق الرواية كون البيع مقتضيا للملكية، و لا ينافي ذلك بالدليل الدال علي حصولها بعد انقضاء الخيار.

و أجاب عنه الشيخ بأن جواب الامام عليه السلام مبني علي جواز بيعه علي البائع، لان تواطئهما علي البيع الثاني اسقاط للخيار من الطرفين.

و فيه: ان

التواطؤ لا يسقط الخيار لعدم الدليل عليه، و الاشكال بأنه لو دل دليل علي عدم ثبوت الملك مع الخيار لا يعارضه هذا النص و ما يكون بمضمونه في محله.

و أيضا: أجاب بأنه لو سلم ما ذكر من الدلالة علي ملك المشهور لم يدفع به الا القول بالنقل دون الكشف.

و فيه: ان الظاهر المستفاد أن العقد الثاني بما هو موجب لسقوط الخيار، بلا فرق بين القول بالكشف او النقل.

(السادس) ما استدل به العلامة في التذكرة علي ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم

عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا. قال: فقال المال للبائع انما باع نفسه، الا أن يكون شرطه عليه ان ما كان له مال أو متاع فهو له «2». بتقريب انه استفاد ان مال المملوك للمشتري.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من ابواب احكام العقود، الحديث 3.

(2) الوسائل، الجزء 13 الباب 7 من ابواب بيع الحيوان، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 451

و يرد عليه: ان النص المذكور لا ينافي ما دل علي حصول الملك بعد انقضاء الخيار. و بعبارة أخري: هذه النصوص لا تعرض فيها لحصول الملكية من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار، فان المستفاد من هذه النصوص ان مال العبد تابع له فيما يشترط أو فيما يعلم به البائع و مطلقا اذا لم يقيد خلافه.

(السابع) قوله صلي اللّه عليه و آله «الخراج بالضمان»

بتقريب ان المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبايع في ضمان المشتري فخراجه له، و هي علامة ملكه.

و فيه: أولا انها ضعيفة لا يتمسك بها، و ثانيا كون المشتري ضامنا له في مدة الخيار أول الكلام.

هذا تمام الكلام في الادلة التي أقاموها لحصول الملكية بالعقد، و يقع الكلام فيما استدل علي حصول الملكية بعد انقضاء الخيار ببعض النصوص، كقوله «تلف المبيع في زمن الخيار من مال بايعه» «1» بتقريب: ان الخراج بالضمان فيدل علي كون المبيع في زمان الخيار للبائع، فانه بعد ما ثبت ضمان البائع نلتزم بكونه مالكا للعين للتلازم المستفاد من تلك القاعدة.

و يرد فيه: أولا ما عرفت آنفا أن النبوي المذكور ضعيف لا يعتمد عليه، و ثانيا ان شمول كلام الطوسي للخيار المختص بالمشتري أول الكلام، و ثالثا انه لو أغمض عن ضعف السند و

يتمسك باطلاق الخراج بالضمان يلزم تأسيس فقه جديد.

و لنا أن نقول: ان المراد بالضمان في الرواية ليس مطلق الضمان، بل الظاهر منه الضمان المعاملي، فيكون المعني أن الضمان المتعلق بالعين يقتضي

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 و 8 من ابواب الخيار، الحديث 2 و 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 452

ملك المنفعة، فيكون أجنبيا عن محل الكلام. و ثانيا ان المستفاد من قوله «ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك» حصول الملكية بالعقد، و ثالثا ان المستفاد من الروايات الواردة في باب خيار الحيوان ان الملكية تحصل بالعقد، و هي كثيرة و ان كان بعضها ضعيفا الا ان في صحيحها غني و كفاية، و هو قوله «صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام» «1» و قوله «صاحب الحيوان ثلاث» «2».

قال المصنف: و علي أي حال ان الاخبار الدالة علي كون الضمان علي البائع اما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك و الضمان أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلة المسألة، فيرجع بعد التكافؤ الي أصالة عدم حصول الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار، و لكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها الشهرة المحققة المؤيدة بالإجماع.

و فيه: أولا ان قانون التلازم قد ناقشنا في روايته سندا و دلالة.

و ثانيا- علي فرض التكافؤ لا وجه لرجوعه الي الاصل، لان الجمع الدلالي ما دام ممكنا لا تصل النوبة الي الجمع السندي، فان ما دل علي كون المبيع للمشتري يجعل مخصصا لقانون التلازم لكونه صريحا في المطلوب.

و ثالثا- انه لا تكون الشهرة الفتوائية مرجحة علي تقدير التكافؤ، و عليه فالمرجع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»، و مقتضاهما حصول الملكية من أول الامر.

ثم ان بعد

ما ظهر أن الحق ما عليه المشهور لا تصل النوبة الي أن هذا الحكم يجري في الخيار المنفصل أو يختص بالخيار المتصل، و أيضا لا مجال للبحث من أنه يختص بخيار الشرط و الحيوان أو يعم بقية الخيارات، فان

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 3 من أبواب خيار الحيوان، الحديث 2.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 3 من أبواب خيار الحيوان، الحديث 6.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 453

قوله: مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة (1).

المدعي من أصله فاسد.

[مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة]

أقول: قبل بيان الحال في المسألة ينبغي تأسيس أصل في المقام يكون مرجعا عند الشك، فنقول: لو تلف المبيع عند المشتري في زمان خياره المختص به يكون مقتضي القاعدة عدم ضمان البائع، فان مقتضي قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بقاء العقد علي حاله، و أيضا مقتضي استصحاب بقاء العقد علي حاله و عدم الانفساخ عدم ضمان البائع.

و أما استصحاب الضمان الثابت قبل القبض فيرد عليه: انه يكون أخص من المدعي، فانه يمكن أن يفرض أن يكون المال عند المشتري من أول الامر، و القول بعدم الفصل لا مجال له، فانه يرد عليه: أولا انه فرق بين القول بعدم الفصل و بين عدم القول بالفصل.

و ثانيا- ان القول بعدم الفصل انما يكون بين الاحكام الواقعية لا الظاهرية.

هذا أولا و ثانيا ان الاستصحاب لا يجري مع وجود الدليل الاجتهادي كما هو ظاهر.

و ثالثا- ان الضمان بمعني ضمان المثل و القيمة ليست له حالة سابقة، و بمعني انفساخ العقد يرجع الي الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به.

و رابعا- ان هذا الاستصحاب داخل في استصحاب الحكم الكلي الذي لا نقول به.

و خامسا- ان مقتضي

رواية «1» عقبة بن خالد عدم الضمان بعد القبض، لكن

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 454

الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال، فثبت ان مقتضي الاصل الاولي عدم الضمان، و لا بد من الخروج عن هذا الاصل من وجود الدليل، فيقع الكلام في جهات:

(الاولي) لا اشكال في ثبوت هذا الحكم في خيار الحيوان، و تدل عليه جملة من الروايات «1»، و أيضا لا شبهة في ثبوت هذا الحكم في خيار الشرط بالنسبة الي المشتري للروايات المشار اليها، فان تلك الروايات تدل علي كون الضمان علي البائع لو تلف المبيع في زمان الخيار، فانه يدل بالنسبة الي خيار الشرط ذيل رواية «2» ابن سنان قال عليه السلام «فان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع».

(الثانية) هل يجري هذا الحكم في خيار المجلس. ربما يقال بأن الشرط قد أطلق علي خيار المجلس، فيشمل الدليل خيار الحيوان أيضا.

لكن يرد عليه: انه لا دليل علي هذا المدعي، اذ الظاهر من النصوص اختصاص الحكم بالشرط المقرر بين المتعاملين أو مضي ثلاثة أيام، و هي زمان خيار الحيوان.

(الثالثة) انه هل يجري هذا الحكم في بقية الخيارات. ربما يقال كما أفاد الشيخ قدس سره بأنه يفهم من الروايات الواردة في المقام بأن المناط في هذا الحكم تزلزل العقد و عدم صيرورة العين ملكا لازما علي المشتري. و بعبارة أخري: يستفاد هذا الحكم بعموم المناط، فانه عليه السلام قال في رواية «3» رواها

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث

2.

(3) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 455

ابن سنان بعد ما سأله السائل علي من ضمان ذلك: للبائع حتي ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري.

و يرد عليه: انه لا يمكن الجزم بأن المناط ما ذكر، و بعبارة أخري لا ظهور في الرواية بأن المناط وجود الخيار، و غاية ما في الباب كون الرواية مشعرة بهذا المعني، فلا بد من الاقتصار علي مورده، و هو خيار الحيوان، و العمدة في الاشكال ما ذكرنا.

و العجب من المصنف حيث اعترف بالظهور و مع ذلك يقول بأن الاعتماد علي هذا الظهور مورد تأمل، فان مع الاعتراف بالظهور لا وجه للتأمل.

و استشكل في الاستدلال بوجه آخر، و هو أن الظاهر من الرواية ما يكون الخيار ثابتا من أول الامر، و حيث ان خيار الغبن و العيب و الرؤية و غيرها ليس الخيار فيها ثابتا من أول الامر فلا يجري فيه.

و يرد عليه: انه علي فرض تمامية الامر و تسليم ظهور اللفظ فيه ان الخيار في الغبن و العيب ثابت من أول الامر.

و مما يمكن أن يستدل به علي العموم ما أفاده السيد قدس سره في الحاشية:

من أن المراد من الشرط الوارد في ذيل الصحيح «1» متعلق الخيار، بأن يقال ان المراد من الشرط فانه لا يضر بالاستدلال كون مورد الخبر خصوص الحيوان، لان الظاهر من الكلام اطلاق الحكم لكل خيار او لان الحكم في مورد الحيوان اذا كان عاما للخيار غير خيار الحيوان، فلا قول بالفصل. و قال قدس سره:

انه يمكن الاستدلال بهذا التقريب بالنبوي «2» المذكور في قرب الاسناد.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث

2.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 4.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 456

و يرد عليه: انه خلاف الظاهر، فان الظاهر من الشرط خيار الشرط، بل الجمود علي النص- كما هو مقتضي القاعدة- الاقتصار علي خصوص الحيوان و تعميم الحكم بغيره ذكر في النص حتي في مورد الحيوان لا وجه له.

و أما الرواية الثانية فالظاهر أنه قدس سره اشتبه في نقلها عن قرب الاسناد و الرواية ضعيفة بحسن بن أبي الحسن.

و ربما يستدل بالإجماع و عدم الخلاف، و السيد جعلهما مؤيدين للمدعي، لكن ليس تحته شي ء، فانه علي فرض تحقق الاجماع لا يكون اجماعا تعبديا فلا يترتب عليه الاثر كما هو ظاهر.

(الرابعة) ان هذا الحكم مختص بالحيوان و لا يجري في غيره لاختصاص الدليل، و لذا نري في كتب الفتوي كمنهاج سيدنا الاستاذ الاختصاص المذكور.

(الخامسة) ان مقتضي اطلاق الروايات شمول الحكم لما يكون الخيار مشتركا بين المتعاقدين، لكن مقتضي الاجماع المدعي في المقام الاختصاص بما يكون مختصا بالمشتري و لا يكون للبائع، و لذا اشتهر بينهم بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، لكن الالتزام بمقتضي الاجماع مع عدم دليل علي حجيته مشكل، و الجرأة علي الذهاب الي خلاف ما اشتهر بينهم و خلاف الاجماع المدعي اشكل، و الاحتياط طريق النجاة.

(السادسة) ان هذا الحكم يختص بالمبيع أو يجري في الثمن، و بعبارة أخري هل يختص بالمشتري أو يعم البائع الذي يمكن أن يكون مدركا للتعميم أمران ذكرهما الشيخ قدس سره:

أحدهما- استنباط الملاك، و هي صيرورة العين ملكا مستقرا لمالكه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 457

و يرد عليه: انه لا ظهور للنص في هذا المعني، مضافا الي أنه علي تقدير التسليم

فانما يكون بالنسبة الي المشتري و لا دليل علي الاطلاق.

ثانيهما- استصحاب الضمان الثابت قبل القبض.

و يرد عليه ما أوردناه آنفا، و لا حاجة الي الاعادة، مضافا الي أنه من الشك في المقتضي الذي لا يرتضيه المصنف.

و أيضا يرد عليه: انه الموضوع للحكم قبل القبض، و مع حصول القبض لا مجال للاستصحاب، مضافا الي أنه معارض بقاعدة ان التلف علي المالك.

لا يقال: قد خصصت هذه القاعدة بالتلف قبل القبض، فاستصحاب حكم المخصص محكم.

فانه يقال: في هذه الصورة المرجع العموم.

(السابعة) انه علي تقدير سريان الحكم بالنسبة الي البائع فلو وقع التعارض بين القاعدتين- أي قاعدة التلف قبل القبض و التلف في زمن الخيار- فما الحيلة؟ ربما يقال كما ادعاه الشيخ بأن قاعدة التلف في زمان الخيار لا يشمل قبل القبض. و هذه الدعوي لا دليل عليها لإطلاق النص فلاحظ.

و الحق انه علي القول بسريان الحكم و وقوع التعارض لا ترجيح لأحد الطرفين، بل مقتضي التعارض التساقط و الرجوع الي القاعدة الاولية، و مقتضاها أن ضمان كل ملك علي مالكه، و لا يصغي الي ما أفاده السيد في الحاشية من ترجيح قاعدة التلف قبل القبض، فان ما أفاده في مقام الاستدلال لا يرجع الي محصل.

(الثامنة) هل يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي أم يعم الكلي أيضا؟

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 458

الظاهر هو الاول، فان الظاهر من الدليل الاختصاص، مضافا الي أن مقتضي الضمان علي من ليس له الخيار انفساخ العقد و دخول التالف في ملك مالكه الاول، و هذا يتصور في المبيع الشخصي، و أما في المبيع الكلي فلا يتوقف الضمان علي انفساخ العقد.

نعم يمكن أن يقال: ان المدعي في المقام ان معني الضمان انفساخ العقد و صيرورة

العين كما كانت، و أما في المبيع الكلي فلا يتحقق هذا المعني، اذ معناه جعل الكلي كغير المقبوض، و هذا لا يستفاد من الدليل.

و بعبارة ثالثة: ان الضمان بمعني الانفساخ فلا يتحقق في المقام، و بالمعني الاخر لا دليل عليه، لكن العمدة ظهور الدليل في العين الخارجية و عدم شموله للكلي، و لو لا هذه الجهة لا مانع من القول في الكلي كالشخصي، فان معني الضمان واحد في كلا المقامين و أثره في الكلي انفساخ العقد و رجوع العين الي ما كانت.

ثم ان هذا الضمان ضمان المعاوضة، أي ينفسخ العقد أو ضمان الغرامة.

أفاد الشيخ قدس سره بأن الضمان ضمان المعاوضة، و استدل عليه بأن ظاهر قاعدة ان التلف يحسب علي البائع ان التلف من ماله، و أيضا ان ظاهر كلام بعض و صريح جماعة أن الضمان الثابت قبل القبض ثابت الي ما بعد القبض فيما يكون الخيار للمشتري، ان ظاهر الدليل كذلك مع ضم قاعدة ان كل مالك ضامن لماله و قاعدة الخراج بالضمان، فانه لو فرض انفساخ العقد لم يلزم خلاف لمقتضي القاعدتين.

أما الوجه المستفاد من كلمات الاصحاب فلا يترتب عليه أثر، لان غايته الاجماع و حاله معلوم. و أما الوجه الثاني فأيضا مخدوش، اذ الموضوع في المقام مال الغير، و لا يفهم من الضمان الا أن خسارته علي الغير. نعم لو كان

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 459

ملكا للضامن لكان تالفا في ملكه، و أما النص فذيل صحيح ابن سنان يدل علي المدعي بلا احتياج الي ضم القاعدة. نعم بالنسبة الي صدر الصحيحة و بقية الروايات نحتاج الي ضم القاعدة.

و أما قاعدة ان الخراج بالضمان، فيرد عليه: أولا ما تقدم من عدم اعتبار

سنده، و أيضا ليس معناه ما أفاده لترتب المحذور بالنسبة الي الغاصب، مضافا الي أنه لا نحتاج الي ضمها. و أيضا يرد عليه: انه يلزم رفع اليد عنها علي كل تقدير، اذ مقتضاها عدم الانفساخ، الا أن يقال بأن التلازم باق ما دام بقاء الملك و المفروض زوال الملك قبل التلف. و الحاصل لا نحتاج الي ضمها.

و أورد سيدنا الاستاذ علي الشيخ بأن الانفساخ أيضا مخالف للقاعدة، فان مقتضي وجوب الوفاء بالعقد بقاؤه و عدم انفساخه.

ان قلت: ان المذكور في صدر الصحيح لم يذكر الا قوله «علي البائع»، و هذا يجتمع مع ضمان الغرامة.

قلت: ان غايته الظهور لو لم يكن مجملا و يرفع اليد عنه بالنص الوارد في الذيل. ثم ان حكم تلف الجزء حكم تلف الكل، لما ورد في الصحيح «1» من قوله «أو يحدث فيه حدث» و يؤيده مرسل ابن رباط «2».

و أما لو تلف الوصف فلا شبهة في أنه لا يوجب انفساخ العقد لا بالنسبة الي الكل و لا بالنسبة الي الجزء، لعدم وقوع الثمن في مقابل الوصف، لكن اطلاق قوله في ذيل الصحيحة «أو حدث فيه حدث» يشمل فوات الوصف، لكن هل يثبت خيار الرد و الارش او يثبت خصوص الارش، يقع التكلم فيه فيما بعد إن شاء اللّه.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 2.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 5.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 460

و يشكل الامر في المقام بأن جريان الحكم في تلف الوصف، مع ان الضمان بمعني انفساخ العقد الالتزام بانفساخه بهذا المقدار، و تعيين كون الارش من عين الثمن. و الاول لا يقول به أحد علي ما في

بعض الكلمات، و الثاني و ان كان ظاهر بعض الكلمات لكن المصنف اذا لم يكن قائلا به لا يتم الامر.

ان قلت: الضمان في تلف الوصف يغاير مع التلف في الجزء.

قلت: هذا يستلزم استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد، و لا نقول به لأنه خلاف الظاهر.

و في بعض الكلمات انه يمكن الالتزام بالانفساخ في أنه قبل التلف.

و يرد عليه: أولا ان الانفساخ في محل الكلام هو الانفساخ من الحين و لذا لا يكون المشتري ضامنا للمنافع، و ثانيا لا معني للانفساخ اذ لا يكون في مقابل وصف الصحة شي ء من الثمن.

ثم ان هذا كله فيما يكون بالتلف السماوي، و منه حكم الشارع بالتلف كما لو صار العبد المشتري اعمي، و أما لو كان باتلاف ذي الخيار فأفاد الشيخ قدس سره بأنه يسقط خياره.

لكن يرد عليه: أنه لا وجه لسقوط الخيار كما مر منا، فان اسقاط الخيار أمر قصدي، فلا يتحقق مع عدم القصد، خصوصا مع الجهل بالخيار. لكن مع ذلك لا يترتب عليه الحكم المذكور، لان الحكم في لسان الدليل يترتب علي الهلاكة، و هذا العنوان منصرف عن الاتلاف العمدي. و لو كان باتلاف غير ذي الخيار فالامر أيضا كذلك، فان الدليل منصرف، مضافا الي أن هذا الحكم ارفاق بالنسبة الي المشتري و ربما يكون اتلاف البائع مصلحة له. و قس

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 461

عليه اتلاف الاجنبي في عدم ترتب الحكم المذكور الا فيما يكون اتلاف الاجنبي مصداقا للهلاكة و التلف.

ثم انه لو كان باتلاف البائع لا يسقط الخيار كما قلنا، فيجوز الامضاء و الرجوع بقيمة العبد و يجوز الفسخ و الرجوع بالثمن ان كان قبضه من البائع، و ان كان تلف المبيع

باتلاف الاجنبي فلذي الخيار الامضاء و الفسخ، فعلي الاول يرجع بقيمة العبد المبيع الي الاجنبي، و أما علي الثاني- أي لو فسخ المشتري- فلا اشكال في أن البائع يرجع بقيمة العبد. انما الكلام في أنه هل يرجع الي المتلف أو يرجع الي البائع أو يكون مخيرا؟ وجوه في المقام، أما الرجوع الي المتلف فلوجهين:

أحدهما- ان البدل قائم مقام العين في جميع الجهات، و منها كونه ملكا لناقله بعد الفسخ لو كان موجودا بعده، و هذا البدل في ذمة الاجنبي المتلف للعين فيرجع اليه.

ثانيهما- ان التلف موجب لاعتبار كون العين ملكا لناقلها عند التلف بناء علي اعتبار قيمة يوم التلف أو عند الفسخ بناء علي اعتبار يوم الفسخ، و علي كلا التقديرين تكون العين في ضمان المتلف فيرجع البائع اليه. و الفرق بين الوجهين أن ما يكون ثابتا في ذمة المتلف هو البدل من أول الامر، و علي الثاني يكون الثابت نفس التالف و الانتقال الي البدل حين الدفع.

و أما الرجوع الي المشتري فلانه اذا دخل الثمن في ملكه بالفسخ و الحال أن المثمن تلف في ملكه خرج عن ملكه بدل الثمن و يدخل في ملك البائع و صار في ذمته لا ذمة المتلف. و الوجه فيه: ان الضمان بالنسبة الي التالف محله الذمة لا العين الخارجية، فيتردد الامر بين أن يكون محل التالف ذمة المتلف

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 462

قوله: مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة (1).

أو ذمة المشتري، لا سبيل الي الاول، اذ ذمة المتلف تشخصت بالاشتغال للمشتري و لا يمكن مملوكية شي ء واحد لمالكين.

ان قلت: انما يلزم هذا الاشكال لو اجتمعا في زمان واحد و في المقام ليس كذلك،

فانما يتشخص أولا ملكا للمنقول اليه و بعد الفسخ يصير ملكا للناقل فلا محذور، فان التشخص الاول يزول بالتشخص الثاني.

قلت: الامر كما ذكرت، لكن انما يكون الامر كذلك لو كانت بدلا عن العين في جميع الجهات حتي في صيرورته ملكا للناقل عند الفسخ كما لو كانت العين موجودة، لكن الامر ليس كذلك بل انما يكون بدلا بمقدار صيرورته ملكا للمالك. و أما الفسخ و ان كان موجبا لكون العين ملكا للناقل لكن بوصف كون بدلها في ذمة المتلف للمنقول اليه، و لا يمكن اشتغال الذمة بالنسبة الي شي ء واحد لشخصين.

و أما الثالث: فلان يد الفاسخ يد ضمان قبل الفسخ بالعوض المسمي و بالقيمة بعد الفسخ، و اتلاف الاجنبي أيضا سبب للضمان فتكون النتيجة التخيير.

و يظهر من المصنف أن أقوي الوجوه في نظره هو الوجه الثاني، كما أن الاضعف هو الوجه الثالث علي ما صرح به. و لا يبعد أن يكون أقوي الوجوه هو الوجه الثالث، فان يد المشتري يد ضمان و الا يلزم عدم الضمان لو كان التلف بآفة سماوية، و هذا باطل بالضرورة، فللبائع أن يرجع اليه، كما أنه لا شبهة أن المتلف ضامن بالاتلاف، فالمقام يكون نظير تعاقب الايدي أو اجتماع اليد و الاتلاف، فان كل واحد من الامرين سبب و موجب للضمان، فأصبح أضعف الوجوه أقواها.

[مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة]

أقول: انه قال: لا يجب علي البائع تسليم المبيع و لا علي المشتري

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 463

تسليم الثمن في زمان الخيار، و لو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يجبر الاخر علي تسليم ما عنده و له استرداد المدفوع قضية للخيار. و قال بعض الشافعية:

ليس له استرداده و له أخذ ما عند

صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع- انتهي.

و يظهر منه أن الخلاف بين المسلمين انما هو بعد اختيار أحدهما التسليم و أما التسليم ابتداء فلا يجب من ذي الخيار اجماعا. و كيف كان فقد أورد الشيخ أن ما ذهب اليه الشافعية من جواز الاسترداد و أخذ ما عند صاحبه جمع بين المتنافيين، اذ كيف يجمع بين عدم وجوب التسليم و بين جواز الاخذ بلا رضاه، فان الامساك و عدم الدفع ان كان عن حق فلا يجوز الاخذ و ان لم يكن عن حق فلا يجوز الامساك.

و استشكل عليه المصنف: بأنه ان أريد عدم وجوب التسليم علي ذي الخيار من جهة أن له الفسخ فلا يتعين عليه التسليم، فمرجعه الي وجوب احد الامرين اما الفسخ و اما التسليم، و الظاهر أنه غير مراد، و ان أريد عدم تسلط المالك علي ما انتقل اليه اذا كان للناقل خيار. ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس علي أموالهم.

و أورد عليه المحقق النائيني: ان العقد حيث كان بجميع مداليله المطابقية و الالتزامية تحت يد ذي الخيار لا يجب عليه التسليم كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد، فلا يقال هذا مخالف لقاعدة السلطنة، لان من لا خيار له لو انتقل اليه المال علي نحو كان لمالكه الاصلي التسلط علي عدم التسليم لم يثبت له السلطنة المطلقة.

و فيه: أولا ان ما أفاده لو سلم لتم في الخيارات الجعلية و أما الخيارات الشرعية

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 464

قوله: مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين (1).

فلا، و ثانيا انه ليس هذا المدعي صحيحا، فان لزوم الدفع من أحكام كون العين ملكا للغير

و لا يكون الخيار مقتضيا لجواز الامساك، فالحق ما أفاده المصنف من عدم الدليل علي هذا الحكم، فانه لو كان موضوع الخيار هو العين لكان لهذا التوهم مجال لكون العين متعلقة للحق علي هذا الفرض، و أما لو لم يكن الموضوع هو العقد كما هو الصحيح فلا مجال لهذا التوهم، فالحق وجوب الدفع.

[مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين]
اشارة

و لا يخفي أنه كما يقول الشيخ أن هذا الحكم انما يتصور فيما يكون العقد باقيا بعد التلف، و أما فيما ينفسخ العقد بتلف العين- كما في التلف قبل القبض أو التلف في زمن الخيار- فلا موضوع لهذا البحث. اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان تنقيح المقام يقتضي أن يقع البحث في ضمن أمور:

(الاول) ان الظاهر أن الشارع لم يأت باصطلاح جديد للخيار في قبال المعني العرفي، بل المراد منه هو المعني الذي عند العرف و العقلاء، أعني حل العقد.

و أيضا يستفاد هذا المعني من بعض الروايات، و هو قوله «اذا افترقا وجب البيع» «1»، فالوجوب في الرواية اسند الي البيع، فيفهم أن الخيار معناه حل العقد و فسخ البيع ما دام المجلس باقيا، بانقضاء المجلس و حصول الافتراق يلزم البيع و العقد. فعليه لو ورد هذا اللفظ في دليل يتمسك باطلاقه لبقاء الخيار فيما شك في بقائه بعد تلف العين، و ما يظهر من الشيخ من التردد فيه من حيث احتمال أن موضوع الخيار العين لا مجال له، فانه ليس للشارع فيه اصطلاح خاص.

(الثاني) أنه لو كان الوارد في لسان الدليل «يرد العين» أو «يجوز الرد»

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 3 من ابواب الخيار، الحديث 6.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 465

قوله: لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة (1).

كما

في الخيارات الاخري فلا مجال للخيار بعد تلف العين لانتفاء موضوعه.

لا يقال: انه يحتمل أن يكون المراد منه الرد الملكي لا الخارجي.

فانه يقال: ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية فلا يعتني به.

(الثالث) اذا شك في موضوع الخيار انه العقد أو العين فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ ربما يقال: لا وجه للتمسك باستصحاب بقاء الموضوع لكونه الشك في المقتضي، الا أنك قد عرفت في الاصول أن هذا الاشكال لا مساس له بما نحن فيه، و لكنه مع ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لأنه قد بينا في محله أنه لا يجري في الاحكام الكلية.

هذا أولا، و ثانيا انه يشترط في جريان الاستصحاب احراز موضوعه و هو منتف هنا، و ثالثا انه لا مجال للاستصحاب هنا لوجوب الدليل اللفظي و هو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فلا بد من التمسك به لا بالاصل.

(الرابع) ان الخيار اما شرعي و اما جعلي، و القسم الاول منه بينا حكمه فلا نعيد، و أما القسم الثاني فانه اما مجعول بالصراحة أو بالارتكاز كخيار العيب، و علي الاول لا مجال لجريان الاستصحاب بعد التلف لو شك فيه للتعارض، و علي الثاني فاما كان ملاك الارتكاز موجودا و لو بعد التلف كما في خيار الغبن فالخيار موجود، و اما اذا لم يكن كذلك كخيار العيب فلا وجه للخيار.

[لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]

أقول: ان ما ذكره لا خلاف فيه و هو الحق في المسألة، و لكنه استشكل علي ما ذكره في مقام الاستدلال بالاصل بأن مع وجود الامارة- و هو عموم علي اليد- لا يصل المجال الي الاصل، و علي تقدير عدمها فان الاستصحاب المستدل عليه في المقام اما شخصي و اما كلي، و الاول منتف قطعا لان الضمان

دراساتنا من الفقه

الجعفري، ج 4، ص: 466

المعاوضي انتفي بالفسخ و الثاني من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، اذ الضمان المعاوضي الموجود قبل الفسخ ارتفع بالفسخ، و احتمال بقائه في ضمن فرد آخر من الضمان مشكوك، و قد بينا في الاصول عدم حجيته.

أفاد المحقق الايرواني: ان الثابت في العهدة في باب الضمانات نفس العين، و انما يدفع العوض مثلا أو قيمة بدلا عما في الذمة، فيستصحب ضمانه قبل الفسخ.

و فيه: ان الاستصحاب في المقام ليس شخصيا بل من الاستصحاب الكلي كما بيناه، فان الضمان قبل الفسخ كان ضمانا معاوضيا و بعده سبب الضمان مشكوك و الاصل عدمه. و لو تنزلنا و قلنا باستصحاب الضمان الا أنه يعارضه استصحاب عدم الضمان الا علي مذهب من يقدم الاستصحاب التعليقي علي التنجيزي.

اللهم الا أن يقال: ان الشك في الضمان و عدمه مسبب عن الشك في كون المثل أو القيمة في ذمة المتلف، و مع الاصل الجاري فيه لا تصل النوبة الي الاصل المسببي.

اذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه لو فسخ العقد لا بد أن يسلم ما بيده الي البائع و لو لم يسلم عصيانا ضمنه عند التلف لعموم علي اليد.

لا يقال: ان دليل اليد يشمل ما اذا كان العيني تحت يده، و أما اذا خرج عنه فلا يشمله.

فانه يقال: ليس المراد من اليد اليد الخارجي بل المراد منه السلطة، و لا مجال للإشكال بأن الرواية ضعيفة السند لان العمدة في باب الضمانات أنها من الاحكام العقلائية التي أمضاها الشارع. نعم لا يضمنها في الزمن الذي لا بد منه في أدائها الي صاحبها، فان في هذه المدة أمانة شرعية. و ملخص الكلام: ان باب الضمانات يؤخذ من العقلاء، ففي كل

مورد يكون من الشارع تصرف يؤخذ به و لا يحكم بما حكم به العقلاء.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 467

قوله: القول في النقد و النسيئة (1).

قوله: مسألة اطلاق العقد يقتضي النقد (2).

لا يقال: انه لو كان مجرد كون الشي ء في حيطة أحد موجبا لضمانه فلا بد من الالتزام به فيما اذا وقع ذلك في حيطته بأمر غير اختياري، كما اذا ألقي الريح ثوب الغير في داره أو وقع فيها بفعل الاجنبي.

فانه يقال: ان عدم الضمان في هذه الموارد من المسلمات، فان الشارع أمر بأدائها الي صاحبها من غير ضمان.

[القول في النقد و النسيئة]

[مسألة اطلاق العقد يقتضي النقد]

أقول: أفاد المصنف أنه ينقسم البيع باعتبار التأخير و التقديم في أحد العوضين الي أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر و هو النقد، و بيع المؤجل بالمؤجل و هو بيع الكالي بالكالي، و بيع الحاضر بالثمن المؤجل و هو النسيئة، و بيع المؤجل بالحاضر و هو السلم. و المراد بالحاضر أعم من الكلي و بالمؤجل خصوص الكلي.

و أورد عليه المحقق الايرواني: بأنه لا وجه لتخصيص المؤجل بخصوص الكلي، فان معني التأجيل اشتراط الاجل و تأخير التسليم الي مدة معينة، و هذا كما يتصور في الكلي يتصور في العين الشخصية، فيشترط أن تكون العين الي مدة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية فلا يكون له حق المطالبة ما لم تنقض المدة.

أقول: ان ما اورده متين جدا، الا أن يقال: ان اشتراط حق التأخير خلاف للشرع، لكن فيما يكون المبيع أو الثمن كليا يجوز هذا الاشتراط قطعا لما علم من الدين، و أما لو كان في الشخص الخارجي فلم يثبت الجواز.

أقول: و علله في التذكرة بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين الي الاخر، فيجب الخروج عن العهدة

متي طولب صاحبها، فلا يجوز للمشتري تأخير الثمن. ثم قال الشيخ قدس سره: فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضي الاطلاق علي المشهور بناء علي ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من ارادة عدم المماطلة و التأخير عن زمان المطالبة، لا أن يعجل بدفعه من دون مطالبة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 468

و استشكل عليه سيدنا الاستاذ دام ظله: بأنه يظهر من كلام الشيخ أمران:

الاول- انه لا يجب الدفع بمقتضي اطلاق العقد الا عند المطالبة، و هذا من الغرائب، فان نفس العقد يقتضي التعجيل، لأنه بالعقد ينتقل كل من العوضين الي الاخر، و المفروض عدم التأجيل فيجب الدفع فورا طالب أم لم يطالب.

الثاني- قال ان شرط التأجيل مؤكد لإطلاق العقد، و هذا أغرب من سابقه، لأنه علي فرض تسليم ما أفاده عند الاطلاق لا نسلمه عند الاشتراط، فان معني الاشتراط الدفع فورا طالب أم لا. فظهر من ذلك ما في كلام صاحب الجواهر حيث قال: ان الشرط مؤسس لا مؤكد، و أنت علمت أنه مؤكد بالمعني الذي ذكرناه لا بالنحو الذي أفاده الشيخ.

أقول: ان الظاهر موافق لما ذهب اليه الشيخ، فان العقد يقتضي التعجيل.

لكن كون الثمن نقدا لا يقتضي وجوب الدفع فورا بل يقتضي عدم حق التأخير للمشتري عند المطالبة. و يظهر هذا المعني الذي ذكرناه مما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري من رجل جارية بثمن مسمي ثم افترقا. فقال: وجب البيع و الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد … «1».

ان قلت: المفروض انه مال الغير و لا يحل التصرف في مال الغير بلا رضاه سواء طالبه أم لا.

و لكنه يرد عليه: بأن المقصود من

المطالبة و عدمها الرضا بالتأخير و عدمه، و لو رضي بالتأخير فلا يشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير. نعم لو شك في مقام الاثبات في رضائيته بالتأخير و عدمها يحكم بوجوب دفعه لعدم جواز التصرف في مال الغير. فظهر مما ذكرناه عدم تمامية ما أفاده الجواهر كما أنه ظهر

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 6 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 469

عدم تمامية كلام الاستاذ.

ثم انه ذكر الشهيد في الدروس: ان فائدة الشرط ثبوت الخيار اذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، و قوي الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا يعني عدم تعيين الزمان اذا أخل به في أول وقته، و قال الشيخ: و هو حسن.

و أورد عليه السيد في حاشيته: بأنه لا حسن فيه، اذ مع فرض كون زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصور له أول و آخر فالتأخير من أول وقته لا يكون من تخلف الشرط حتي يستلزم الخيار، و ما ذكره من أن تعجيل المطلق معناه الدفع- الخ، ففيه مع كونه ممنوعا انه لا يتصور حينئذ أول و آخر حتي يكون التأخير عن أوله موجبا للخيار.

و فيه: انه يترتب الخيار علي التأخير كما قال الشهيد فيما اذا تعينت المدة، و أما اذا لم تتعين المدة يجب عليه التسليم في أول أزمنة الامكان، و هذا معني التعجيل المطلق، و لا نسلم عدم تصور المعني للتخلف، فان معناه التأخير عن أول أزمنة الامكان، و هذا أمر ظاهر.

قال الشيخ: و لا حاجة الي تقييد الخيار هنا بصورة عدم امكان الاجبار علي التعجيل، لان المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل أمكن اجباره أم لم يمكن وجب أو لم يجب،

فان مسألة ان ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر اجباره علي الوفاء مسألة أخري، مضافا الي عدم جريانها في مثل هذا الشرط، اذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الاجبار و بعده لا ينفع لأنه غير الزمان المشروط فيه الاداء.

و ما أفاده غريب، فان كل شرط يكون كذلك، و من هذا القبيل اشتراط الخياطة فان قبل زمانه لا يجوز الاجبار و بعده لا ينفع، مع انه يجوز الاجبار قبل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 470

قوله: مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا (1).

زمانه باتيان مقدماته لو كان له مقدمات، فاذا ضيق الوقت يجبره علي العمل علي نحو الواجب الموسع اذا ضيقت وقته.

[مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا]

أقول: ملخص الكلام في المقام لو لم يعين مدة تأجيل الثمن بحيث احتمل الزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما- كأن يقول «الي مجي ء الحاج» و يكون قدوم الحاج غير معلوم مصداقا- يبطل البيع.

أفاد السيد اليزدي: ان المدار فيه علي ما يعد تعيينا عرفا، فيجوز الاكتفاء بذكر الشهر الهلالي، و ان لم يعلم أنه تام أو ناقص، مع أنه لو قال الي تسعة و عشرين أو ثلاثين يكون باطلا.

و كيف كان ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه البطلان أمور:

(الاول) الاجماع. و فيه ما عرفت من الفساد و لا وجه للإعادة.

(الثاني) لزوم الغرر. و فيه أولا ان الغرر كما عرفت في محله بمعني الحظر و الجهل لا يلزم منه الحظر دائما بل قد يلزم و قد لا يلزم فالدليل اخص من المدعي، و ثانيا ان الرواية الدالة علي بطلان الغرر ضعيفة.

(الثالث) انه يشترط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة و

النقصان، كما يستفاد ذلك من عدة روايات «1»، و كذلك في المقام لاتحاد الملاك في البابين.

و فيه: انه قياس مع الفارق، و لا طريق لنا الي كشف الملاك القطعي و الظني منه لا يغني من الحق شيئا، و لكنه مع ذلك كله فانه من المسلمات التي لا يمكن التخطي عنه، فان سيدنا الاستاذ دام ظله لم يستشكل في المقام مع أن الاشكالات التي أوردناها واردة علي مباني الاستاذ أيضا.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 3 من أبواب السلف.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 471

و التحقيق أن يقال: ان الشرط في مسألة التأجيل قد يكون تأخير أداء الثمن و أخري تأخير مطالبته، و القسم الثاني ليس داخلا في باب النسيئة، و القسم الاول منه باطل علي مقتضي القاعدة حيث انه خلاف الكتاب و السنة، الا أنه علم من الشرع الجواز اذا كانت الي مدة معينة و بقي الباقي في كونه مخالفا لهما.

ان قلت: لو كان الشرط المذكور خلاف الكتاب و السنة فلا بد أن يكون باطلا حتي فيما اذا كانت المدة معينة.

قلت: ان الامر و ان كان كذلك الا أن الشرع أجاز في تلك المدة و نحن تابعون له.

ثم انه هل يجوز الافراط في التأخير أم لا؟ أفاد المصنف اذا وصل الي حد يكون البيع منه سفها و الشراء أكلا للمال بالباطل بطل البيع.

و فيه: أولا انه لا دليل علي بطلا البيع السفهي، و ثانيا ان الباء في كلمة «بِالْبٰاطِلِ» ليس للمقابلة بل هي سببية، فالسبب هنا ليس باطلا كما هو واضح.

ثم انه نقل عن الاسكافي المنع من التأخير الي ثلاث سنين استشهادا بما رواه احمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني أريد الخروج

الي بعض الجبال. فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا، سنتهم هذه. فقلت له جعلت فداك انا اذا بعناهم بنسيئة كان اكثر للربح. قال: فبعهم بتأخير سنة.

قلت: بتأخير سنتين. قال: نعم. قلت: بتأخير ثلاث. قال: لا «1».

و أيضا ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام فقلت: انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة. قال:

بعهم. قلت: سنتين. قال: بعهم. قلت: ثلاث سنين. قال: لا يكون لك شي ء اكثر من ثلاث سنين «2».

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 6 من ابواب أحكام العقود، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 6 من ابواب أحكام العقود، الحديث 3.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 472

لكن الرواية الاولي ضعيفة بسهل بن زياد، و الرواية الثانية أجنبية عن المدعي.

أفاد المصنف قدس سره: ان ظاهر الخبرين الارشاد و وافقه سيدنا الاستاذ دام ظله بأنه كان في مقام المشاورة مع الامام عليه السلام.

و فيه: ان الحمل علي المشاورة و الارشاد خلاف الظاهر، الا أن الرواية المنقولة عن قرب الاسناد لا يوافق الاسكافي فانه منع التأخير الي ثلاث سنين و الرواية تنفي اكثر من ثلاث سنين.

اذا عرفت ذلك فاعلم انا اذا عملنا بظاهر رواية الحميري فلا يجوز الافراط في التأخير بلا كلام فيه، فلا تصل النوبة الي هذا البحث، و أما اذا لم نعمل به أو حملناه علي الارشاد فتصل النوبة الي البحث بأنه هل يضر الافراط أم لا؟

ربما يقال بعدم جواز الافراط في التأجيل لعدم ترتب غرض صحيح عليه، و حلول الاجل شرعا بموت المشتري، فكان اشتراط ما زاد علي ما يحتمل بقاء المشتري لغوا بل مخالفا للمشروع، و ان أراد ما قبل الموت

فالاشتراط الي ما يحتمل بقاء المشتري غرر لكونه مجهولا.

و يرد عليه أولا: يمكن أن يفرض عدم الغرر في بعض الصور، و ثانيا ان الغرر لا يكون مبطلا، و ثالثا ان المفروض أن المدة معلومة عندهم غاية الامر ان الشارع حكم بالحلول.

ثم ان المعتبر في تعيين المدة تعيينها الواقعي أو لا بد من معرفة المتعاقدين بها حين العقد. و ربما يقال بكفاية الاول كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، حيث أنه له شراء وزنه مثلا بعيار بلد مخصوص و ان لم يعرف مقدارها.

و لكن الظاهر عدم كفايته للزوم كفاية كل مجهول لكونه معلوما في الواقع، و الغرض من التعيين رفع الجهالة و الغرر، و التعيين الواقعي لا يرفعهما، و أما

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 473

قوله: مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا (1).

المقيس عليه فهو أيضا أول الكلام.

[مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا]
اشارة

أقول: بأن يجعل الاقل ثمنا علي تقدير كونه حالا و الازيد ثمنا علي تقدير كونه مؤجلا- كأن يقول ان كان الثمن نقدا فبعتك بدينار و ان كان مؤجلا فبعتك بخمسة دنانير- فالمسألة محل كلام بين الاعلام، و لا يهمنا التعرض لأقوال العلماء فنقول: مقتضي التحقيق أن يقع البحث في مقامين: الاول مقتضي القاعدة، الثاني مقتضي النصوص.

أما الاول- فنقول: تارة يفسر المؤجل ببيع العين بالثمن المؤدي بعد شهر مثلا و النقد ببيع العين بالثمن المؤدي في الحال.

و فيه: ان هذا خلاف ما يفهم من كلمات القوم، فان الظاهر من كلماتهم أن الثمن في المؤجل حالي لكن يكون للمشتري حق التأخير في الاداء، مضافا الي أن الاثمان لا تقيد بالازمان، و علي أي حال اما يجعل الترديد في الثمن، و هو غير معقول لان المردد لا واقع

له، و اما ان يكون الترديد في الايجاب فقط و يقبل المشتري في مقابل الثمن الذي اختاره، و هذا باطل من ناحية الجهل، و اما يكون من باب التعليق كأن يقول «ان كان الثمن نقدا فبعتك بكذا و ان كان مؤجلا فبكذا»، و هذا باطل من جهة التعليق، و اما أن يكون الثمن هو الاقل و يكون الزيادة من باب الشرط بأن يشترط علي المشتري بأنه لو أخر الاداء يدفع الزائد، و هذا أيضا مشكل من جهة لزوم الربا، لكن لو قلنا بصحة البيع و عدم كون الشرط الفاسد مفسدا يلتزم بالصحة و فساد الشرط فليس للمشتري حق التأخير لأنه وقع في مقابل أمر فاسد، فقال الشهيد في الدروس: ان الاقرب الصحة و يلزم من طرف البائع الاقل و يكون التأخير جائزا من طرف المشتري، و ما أفاده مشكل لأنه يجب اداء مال الغير عند المطالبة و لا موجب للتأخير.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 474

و أفاد المصنف قدس سره: ان فساد الشرط لا يقتضي فساد الاسقاط، فان الزيادة في مقابل اسقاط البائع حقه من المطالبة، و قاس المقام بما لو صولح حق القصاص بعبد يعلم أنه عبد للغير أوانه حر، بل قال في التحرير الرجوع الي الدية.

و يرد عليه: انا لا نتصور معني صحيحا لإسقاط حق المطالبة، فان لكل مالك أن يطالب ملكه، و هذا غير قابل للإسقاط، مضافا الي أنه ان كان في مقابل السقوط فهو باطل لبطلان عوضه و ان كان في مقابل الاسقاط فلم يتحقق الاسقاط، و المشتري لا يستحق الاسقاط، و مسألة المصالحة فهي أيضا مشكلة، فانه كيف يمكن أن يحصل اسقاط حق القصاص و الحال أنه قوبل بلا شي ء.

نعم لو كانت المقابلة بين غير الاسقاط و ذلك الشي ء و قلنا ان نفس المقابلة تقتضي الاسقاط نلتزم بالسقوط مع كون المعاملة فاسدة، لكن المقام ليس كذلك، نظير من له الخيار لو باع ما انتقل اليه بالبيع الفاسد. أما الثاني فوردت في المقام جملة من الروايات، و هي بين ضعيفة السند كالرواية الثانية التي وقع النوفلي في سندها و الرواية الخامسة التي وقع شعيب بن واقد في سندها، فلا يعبأ بهما، و بين معتبرة السند و هي الثلاثة الباقية، و هذه الثلاثة متعارضة، فان خبر محمد ابن قيس يدل علي صحة البيع مع هذا الترديد في الانشاء و يكون للبائع أقل الثمنين و لو مع التأخير الي أبعد الاجلين، و الرواية الثالثة و الرابعة تدلان علي أن النّبيّ «ص» نهي عن شرطين في بيع و بيعين في بيع، فلو قلنا بأن معني الروايتين مجمل لا يعلم المراد منهما، فلا مجال للتوقف في العمل بخبر محمد بن قيس و لو قلنا بأن المعني ظاهر فربما يقال كما في كلام الشيخ جريان النهي تكليفي لا يدل علي الفساد. لكن هذا التوهم فاسد، اذ الظاهر من النهي في أمثال المقام

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 475

قوله: لا يجب علي المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل و ان طولب اجماعا (1).

الارشاد الي الفساد، فلو قلنا بأنه يرفع اليد عن الظهور فيهما بالنص الوارد في رواية محمد بن قيس يتم الامر.

لكن هذا الحمل غير صحيح، اذ حمل النهي الوضعي علي الكراهة لا معني له، فان الكراهة في التكليف فيقع التعارض بين الرواية الاولي و هاتين الروايتين، و حيث ان الرواية الاولي موافقة لعموم الكتاب كقوله «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نأخذ بتلك الرواية و نرفع اليد عن الروايتين و نخصص القواعد الاولية و نقيدها بهذه الرواية كما هي القاعدة المعمولة.

ثم انه لا بد من الاقتصار علي مورد الرواية، و لا وجه لتسرية الجواز الي غير موردها، فلو باع بثمن أقل بأجل أقل و بثمن اكثر بأجل أكثر يكون البيع باطلا عملا بالقواعد الاولية و عدم مخصص.

و نقل عن العلامة في المختلف أنه مثل أن يقول المستأجر للخياط «ان خطته فارسيا فبدرهم و ان خطته روميا فبدرهمين»، و أجاب بأنه علي فرض تسليم الصحة يرجع الي الجعالة و لا يكون من الاجارة، فالفارق موجود.

[لا يجب علي المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب إجماعا]

أقول: انه فائدة التأجيل و الا يلزم الخلف، فلو تبرع المشتري بالدفع هل يجب علي البائع القبول، ادعي عدم الخلاف. و عن الرياض دعوي الاجماع علي عدم وجوب القبول، و عن جامع المقاصد نسبة الخلاف الي بعض العامة، و عن العلامة في التذكرة بأنه علل الحكم بأن التبرع بالتعجيل كالزيادة فلا يكلف البائع بتقليد المنة، و أفاد الشيخ بأنه فيه تأمل. و يمكن أن يكون وجه التأمل أن الزيادة ليست ملكا للبائع فيحتاج الي قبول البائع و لا مقتضي لوجوب القبول، و أما في المقام فالثمن ملك للبائع فالقياس مع الفارق.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 476

و يمكن أن يكون الوجه فيه: ان التأجيل كما أنه حق للمشتري كذلك يكون حقا للبائع، فان المشتري التزم بحفظ المال للبائع في ذمته كالودعي. فان ذلك حق عرفا للبائع. و ما أفاده متين، فانه أمر قابل ثبوتا، غاية الامر لا بد من أن يفهم في مقام الاثبات أنه جعل هذا الحق للطرفين و الا فلا مقتضي لعدم القبول و لذا أفاد سيدنا الاستاذ

في منهاجه بأنه يجب القبول الا فيما علم بأنه شرط للطرفين و هنا هو عمدة الوجه و الا يشكل الاستدلال بالوجهين الاخرين المتقدمين. أما ما أفاده العلامة فلما ذكرناه في وجه التأمل، و أما الاجماع فلاحتمال استناد المجمعين الي ما ذكر من الوجه.

و ربما يقال: بأن الدين ما يكون مؤجلا، و المؤجل لا ينطبق علي ما دفع حالا.

و فيه: ان كل دين حال و التأجيل عبارة عن حق التأخير، مضافا الي أن الجوهر كما قلنا لا يتقيد بالزمان.

ثم أنه لو أسقط المشتري حقه فهل يسقط أم لا؟ ربما يقال بأنه لا يسقط، و قيل في وجهه وجوه:

(منها) ما عن جامع المقاصد بأنه حق ثبت في عقد لازم فكيف يسقط.

و يرد عليه: أولا انه كيف يسقط بالتقايل، و ثانيا ان ما ثبت بالعقد حق للمشتري و ليس مقتضي الثبوت البقاء حتي مع الاسقاط، فان أثر الحق سقوطه عند الاسقاط.

نعم لو كان هذا حكما شرعيا لم يكن قابلا للإسقاط، و لكن الامر ليس كذلك.

(و منها) ما عن جامع المقاصد أيضا بأن الحق ثابت أيضا للبائع فكيف يسقط باسقاط المشتري.

و يرد عليه: ان ثبوت حق للبائع لا يقتضي عدم سقوط حق المشتري باسقاطه

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 477

فان حق المشتري يسقط و حق البائع يبقي، الا أن يقال بأن الحق واحد قائم بكليهما، و الظاهر ان هذا فاسد، و لذا يمكن التكليف بأن يكون الحق ثابتا للمشتري فقط كما تقدم. مضافا الي ان حق المشتري عبارة عن حق التأخير علي البائع و من طرف البائع يكون له حق التأخير علي المشتري فكيف يكون واحدا.

نعم كما أفاد في جامع المقاصد لو نذر التأجيل لا يسقط بالاسقاط و لا

بالتقايل اذ التقايل في العقود لا في النذور. و ان شئت قلت: ان الثابت في النذر حكم شرعي ثابت من قبل الشارع، و الحكم الشرعي لا يسقط بالاسقاط، و لذا يقال يجب عليه التأخير، و في مورد الحق يقال يجوز له التأخير.

(و منها) ما عن العلامة في التذكرة بأن الاجل صفة تابعة كالجودة بالنسبة الي الحنطة.

و يرد عليه: انه فرق بين التوصيف و الشرط، فان الاول غير قابل للإسقاط و أما الشرط فهو قابل له كما هو ظاهر، و لذا لو باع منا من الحنطة علي نحو الاطلاق و يشترط أن يدفعها من الجيد يجوز اسقاط الشرط. و ملخص الكلام:

انه تارة يكون القيد قيدا لنفس المبيع و أخري لا يكون كذلك، و المقام من الثاني.

(و منها) ما أفاده الشيخ من أن مرجع التأجيل الي اسقاط حق المطالبة و الساقط لا يعود، نظير اشتراط التبري من العيوب في البيع.

و يرد عليه: أولا ان حق المطالبة ليس حقا بل حكم شرعي غير قابل للإسقاط و ثانيا انه يلزم أن لا يسقط بالاقالة أيضا، و ثالثا ما أفاده فاسد من أصله فان اشتراط التأجيل احداث حق لا اسقاط للحق. و مما ذكرناه ظهر أنه لا وجه للاستناد الي

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 478

قوله: اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حل وجب علي مالكه قبوله عند دفعه اليه (1).

أن الدين موصوف بالتأجيل و المؤجل لا ينطبق علي الحال، فانه قد مر بأنه لا معني له.

[إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب علي مالكه قبوله عند دفعه إليه]

أقول: انه ذكر في وجهه وجوه:

(الاول) ان امتناع المالك عن الاخذ ظلم علي الدائن، اذ لا حق له في ذمته فلا يجوز له اشتغال ذمته بلا حق.

ان قلت: كيف يكون ظلما

و الحال أنه يمكنه الدفع الي الحاكم.

قلت: انما يدفع الي الحاكم كي يرتفع هذا الظلم فكيف يمكن الدفع اليه رافعا للظلم. و ليعلم أولا انه انما يجري هذا الكلام لو قلنا بأنه يشترط في براءة الذمة التخلية بين المال و مالكه، و اما لو قلنا بأنه يحصل القبض بالتخلية أو قلنا بأنه و ان لم يحصل القبض بها لكن يكفي في الاداء الواجب التخلية لا تصل النوبة الي الابحاث الآتية. و الحق أنه يحصل بها، فان اختيار تعيين الكلي في الفرد بيد المديون، و بالتخلية يصدق انه أدي ما في الذمة كما يصدق الاداء بالتخلية في العين الخارجية، و أما لو قلنا بأنه لا يحصل الا بالقبض فيقع الكلام في الفروع التالية:

الاول: انه يجب القبول و يجب القبض أم لا؟ مقتضي أصالة البراءة عدم الوجوب، و كون عدم القبول ظلما لا نفهم معناه. نعم يمكن أن يكون عدم القبول ايذاء للدائن، و حرمة الايذاء بهذا المعني أول الكلام، فانه يتأذي من بقاء الدين في ذمته و لا يرتبط بالدائن. مضافا الي أنه يمكن أن يكون القبض أذية للمالك.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 479

و أما ما أفاده من انه اضرار، فيرد عليه بأنه كيف يكون ضررا عليه الامن باب أن عدم السلطنة علي النفس بنفسه ضرر، و هذا معارض بكون عدم السلطنة للمالك علي نفسه ضررا عليه، فيقع التعارض بين الضررين. مضافا الي أن دليل نفي الضرر ليس في شأنه اثبات شي ء، فان غايته أن ينفي وجوب الامساك و أما وجوب القبض بالنسبة الي المالك فبأي وجه نلتزم به، و قياس المقام بمقام أمر النّبيّ بقلع الشجرة مع الفارق، اذ دخول سمرة كان اضرارا بالانصاري

و مع الاضرار لا يكون له حق في الدخول لحديث نفي الضرر، و أما قلع الشجرة فمن باب الولاية. و اما في المقام فعدم جواز الامساك عن القبول أول الكلام، أضف الي ذلك أن حديث نفي الضرر لا يدل الا علي الحرمة التكليفية كما بيناه في البحث.

و اما الاستناد للوجوب بقوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بتقريب الوفاء بالعقد واجب و من شئون الوفاء قبول الدين. فيرد عليه: ان مفاد الاية ليس الا الوضع أي عدم الانفساخ بالفسخ، مضافا الي أن القبول من شئون الوفاء أول الكلام.

و ربما يتمسك بالإجماع في المقام لوجوب القبول. و يرد عليه: انه كيف يمكن تحقق اجماع تعبدي مع وجود ما يمكن أن يتمسك به من الوجوه المذكورة الا أن يقال بأن الامر متسالم عليه بينهم.

و الحق أن يقال: انه لا يبعد أن يكون الوجه في الوجوب الشرط الارتكازي فانه يفهم من العرف هذا المعني، فان من يتصدي للمعاملة يلتزم بلوازمه فيجري العقد علي هذا المنوال و علي تقدير الالتزام باللوازم.

ثم لو قلنا بأنه يجب عليه القبول فان قبل فهو و ان لم يقبل و صبر المديون فكذلك، و ان لم يرض بالبقاء فالذي يختلج بالبال أن الحاكم يجبره بالقبض

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 480

بل يجوز لكل مكلف اجباره حتي للمديون، اذ المفروض أن القبض واجب و الامر بالمعروف واجب علي كل مكلف و لا يختص بالحاكم.

و مع فرض امكان الاجبار علي القبض لا تصل النوبة الي قبض الحاكم، بتقريب ان السلطان ولي الممتنع، فان ولاية الحاكم لم تثبت عندنا، مضافا الي أنه مع فرض امكان الاجبار و حصول القبض لا يصدق الامتناع، و لو لم يكن الاجبار تصل النوبة الي

قبض الحاكم، و مع عدمه تصل النوبة الي عدول المؤمنين ثم الي فساقهم و الا يبقي في ذمة المديون كبقية ديونه.

و نسب الي جملة من الاعلام تعين العزل و كون الضمان علي الدائن مع امكان الدفع الي الحاكم، و يمكن أن يكون الوجه فيه أن البقاء في ذمته ضرر و مقتضي نفي الضرر تعينه بتعيين المديون.

و يرد عليه: انه مع امكان الاجبار يلزم الاجبار و مع عدم امكانه يكون قبض الحاكم بدلا عن قبضه، مضافا الي أن حديث لا ضرر لا يقتضي صحة شي ء، مثلا لو كان الصبر ضررا علي المرأة لا يقتضي نفي الضرر صحة الطلاق و جعل الامر بيد المرأة.

و مما ذكر علم ضعف القول الاخر، و هو تعين الدفع الي الحاكم، فانه ما دام ممكنا أن يحصل القبض من المالك لا تصل النوبة الي الحاكم. و أيضا علم بما ذكرنا أن ما أفاده المصنف من تعين الاجبار أولا ثم الدفع الي الحاكم ثم العزل غير سديد، فان مع عدم امكان الدفع الي الحاكم تصل النوبة الي غيره و مع عدم امكانه لا وجه للعزل، فان تعين الدين بالعزل لا دليل عليه. و أيضا علم أن التخيير بلا وجه، كما أنه علم ضعف تعين الاجبار ثم التخيير بين العزل و الدفع الي الحاكم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 481

قوله: مسألة لا خلاف علي الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه (1).

ثم انه لو قلنا بجواز العزل و تعين الدين فيه، فلا معني لان يقال: بأنه باق في ملك المديون، و لكن يكون متعلقا لحق الدائن، فانه جمع بين المتنافيين.

ثم انه لو قلنا بجواز

العزل و تعين الكلي في المعزول، فهل يسري هذا الحكم الي ما يأخذه الظالم من المال المشترك بقصد أخذ حصة الشريك فقط و فيما لو طلب من الشريك دفع حصة شريكه بالخصوص، بتقريب أن الاختصاص مقتضي قاعدة نفي الضرر عن المالك و توجه الضرر الي خصوص من قصد أخذ حصته أولا سبيل الي اسرائه الي ذلك المقام؟ الظاهر هو الثاني، أما الفرع الاول فواضح فان توجيه الضرر علي أحد الشريكين مع كون المال مشاعا بلا وجه و الا يلزم أنه لو كان له مال في ذمة شخص الغاصب طلب دفع ذلك المال فهل يمكن الالتزام ببراءة الغرر كلا، و أما الفرع الثاني فغاية ما في الباب أن يقال: ان المالك يتضرر فيكون له ولاية التقسيم و تعيين حصة الشريك في المغصوب. و يرد بأن الضرر متوجه الي الشريك الاخر و قاعدة نفي الضرر متساوية بالنسبة الي كليهما.

[مسألة لا خلاف علي الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه]

أقول: اذ يكون مصداقا للربا، فان العرف لا يفرق بين جعل الزيادة للمدة من أول أزمنة الدين و بين جعله بعد تحقق الدين، بل الامر مستقر علي الثاني و نقول: بأن الظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا علي ذلك بلا شبهة بل بمقتضي رواية عن ابن عباس في تفسير مجمع البيان ان مورد نزول الاية آية الربا هذا، فانهم كانوا يقولون بأنه لا بأس بأخذ شي ء في مقابل التأجيل بعد تحقق الدين بدعوي أنه مثل البيع، فنزل قوله تعالي «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا».

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 482

قوله: مسألة اذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الاجل و بعده بجنس الثمن و غيره مساويا له أو زائدا

عليه أو ناقصا حالا أو مؤجلا الا اذا اشترط أحد المتبايعين علي صاحبه في البيع الاول قبوله منه بمعاملة ثانية (1).

بل يدل علي المطلوب ما رواه «1» الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، فان المستفاد من الرواية أن جعل الزيادة في مقابل التأجيل بقاء داخل في الربا و لا يجوز، و يدل علي المقصود.

و أيضا يدل علي المطلوب ما ورد «2» من الروايات الدالة علي الحيل الشرعية لأخذ شي ء لغاية التأجيل، فانه لو كان جائزا لم يكن محتاجا الي الحيلة، بل مقتضي الجواز جعله بنفسه و بلا تشبث بحيلة شرعية. و يدل عليه ما ورد «3» في باب الدين مما يدل علي جواز أخذ شي ء لتمديد المدة في الدين ما لم يكن بصورة الشرط.

اعلم أنه ظهر مما تقدم أن جعل الزيادة في مقابل الاجل حرام و لو بنحو الصلح، و أيضا علم اذا اشترط التأجيل في ضمن عقد لازم لا يكون حراما، و أيضا ظهر مما مر أنه يجوز تعجيل المؤجل بالنقد عكس ما يكون موردا للكلام، أضف الي ذلك أن المستفاد من القاعدة أيضا الجواز.

[مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده]

أقول: ان الحكم في مورد الاستثناء مورد اتفاق الا من بعض كالشيخ في بعض فروع المسألة، و ما ذهب اليه المشهور موافق للقواعد الاولية، فانه

______________________________

(1) الوسائل الجزء 12 الباب 7 من ابواب أحكام الصلح، الحديث 1.

(2) الوسائل الجزء 12 الباب 9 من أبواب أحكام العقود.

(3) الوسائل، الباب 19 من ابواب الدين و القرض.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 483

لا مقتضي للبطلان. و يدل علي الحكم الاطلاق الوارد في رواية بشار بن يسار و غيرها.

و نقل عن الشيخ قدس سره المنع عن البيع بعد حلول الاجل بجنس الثمن الا

اذا كان مساويا لا زائدا و لا ناقصا، و ما يمكن أن يستدل به لهذا القول روايتان:

الاولي: ما رواه خالد بن الحجاج، و هذه الرواية لا دلالة فيها علي مذهب الشيخ و الشيخ حملها علي ما رام، مضافا الي أن قوله عليه السلام في ذيل الرواية «فانه لا خير فيه» ظاهر في الارشاد.

الثانية: ما رواه عبد الصمد، و هذه الرواية نقلت بسندين: أحدهما بسند الصدوق الي عبد الصمد بن بشير و هو ضعيف، ثانيهما بسند الشيخ عن الحسين ابن سعيد و فيه قاسم بن محمد و لا يبعد أن يكون المراد منه هو الجوهري و هو مشترك، و قال ابن داود ان الذي ينقل عنه حسين بن سعيد ثقة، و صاحب الوسائل يقول ان تأخذ التوثيق ضعيف و توثيق ابن داود لا يترتب عليه الاثر فانه حسن علي بن داود تلميذ العلامة.

و حكي عن بعض أن هذه الرواية لا تدل علي مذهب الشيخ بوجه، و لا يبعد أن يكون كذلك، فان المتفاهم من الرواية أن الطعام ترقي و البائع يريد أن يأخذ الطعام بقيمة يوم الاشتراء و الاخر يريد أن يعطيه بسعر يوم الدفع و الامام عليه السلام يقول: خذ بسعر يومه و الا فاصبر حتي يبيع، و حيث ان الرواية ضعيفة لإرسالها.

ثم ان الشيخ الطوسي أفاد علي ما نقل عنه بأنه لو باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الاجل أخذ بها طعاما جاز اذا أخذها أعطاه، فان أخذ اكثر لم

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 484

يجز، و الظاهر أنه قدس سره استند ما أفتاه بقاعدة كلية مستفادة من بعض الروايات بأن عوض الشي ء الربوي لا يجوز تبديله بذلك الشي ء بزيادة، و ان عوض العوض

بمنزلة العوض فاشتري طعاما بدراهم لا يجوز بيع الطعام بخمسة دراهم، كما أنه لو باع الطعام بدراهم لا يجوز أن يأخذ بتلك الدراهم طعاما أزيد و إلا يلزم الربا، و الاصل فيه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه، فانه يستفاد من هذه الرواية أنه لو اشتري طعاما بدراهم لا يجوز بيع ذلك الطعام بالدراهم، فان الطعام يصير في حكم الدراهم فيلزم تبديل الدرهم بالدرهم.

و يرد عليه: أولا ان مقتضي هذه الرواية عدم الجواز مطلقا حتي مع التساوي و ثانيا يعارضه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أيضا، و الترجيح مع رواية الجواز لكونه موافقا للكتاب، و علي تقدير التساقط المرجع أدلة صحة البيع.

(و أما الفرع الثاني) و هو عدم الجواز في المستثني فقد استدل بروايتين:

الاولي: ما رواه حسين بن منذر، و هذه الرواية ساقطة سندا بحسين بن منذر حيث أنه لم يوثق.

الثانية: ما رواه علي بن جعفر، و هذه الرواية معتبرة حيث أنها نقلت عن كتابه، و أما من حيث الدلالة فالظاهر منها فساد البيع مع الشرط، فالحق فساد العقد مع الشرط و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين أن يكون الشرط من طرف البائع و بين أن يكون من طرف المشتري، و قد أفتي سيدنا الاستاذ في منهاجه علي هذا النحو.

و في المقام شبهة، و هي أن هذا الشرط يستلزم الدور، و تقريبه: ان تحقق البيع يتوقف علي الشرط و الحال أن الشرط لا يتحقق الا مع البيع. و ان شئت

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 485

قوله: القول في القبض (1).

قلت: يتوقف البيع الاول علي البيع الثاني لتوقف المشروط علي شرطه، و الحال أن البيع الثاني لا يتحقق الا مع تحقق البيع

الاول.

و الجواب: ان الشرط عبارة عن الالتزام بالبيع الثاني فلا دور و الا يلزم سد باب الشرط، و هو كما تري. و انتقض بما شرط عليه بيعه من غير البائع، ورد بأنه لا بد من فرض الصحة في حد نفسه مع قطع النظر عن الشروط، و في مورد النقض يجوز ذلك بنحو التوكيل أو الفضولي، و أما بالنسبة الي نفس المالك فلا يتصور البيع و لذا انتفض بالرهن لثمن المبيع و بالوقف علي البائع.

و أيضا أورد علي هذا الشرط بأنه يستلزم عدم القصد. و يرد عليه: أولا يلزم الفساد فيما لو كان من قصدهما هذا المعني بلا اشتراط فانه جائز قطعا، و ثانيا انه لا منافاة بين القصد و الشرط فلاحظ، فالعمدة النص لا الوجهان الآخران من الدور و عدم القصد.

[القول في القبض]

اشارة

أقول: اعلم أنه يقع الكلام في القبض تارة في معناه و أخري في أحكامه

[في معني القبض]

فيقع البحث في موردين:

(الأول) في حقيقته، الظاهر أن القبض بمعني الاخذ، و هو المعني الذي يساوق لفظ «گرفتن» في الفارسية، و يختلف صدقه بحسب مصاديقه: فتارة يصدق بالاخذ بالكف، و أخري بنقله، و ثالثة بأخذ ما يتعلق به كالأخذ بلجام الفرس مثلا أو أخذ مفتاح الدار. و ملخص الكلام ان القبض معني عرفي واضح لديهم.

نعم يمكن التشكيك في بعض مصاديقه، لكن لا يخفي أنه ربما يترتب بعض الاحكام علي أمر و ان لم يصدق عليه القبض، كرفع الضمان المترتب

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 486

علي التخلية، فان الغاصب لو خلي بين المال و صاحبه يسقط ضمانه و ان لم يصدق عليه القبض، اذ المعتبر في جملة من الموارد عنوان الاداء و الايصال الي من بيده الامر كالمالك، و من الظاهر أنه يحصل هذا المعني و ان لم يكن قبضا.

ثم ان المصنف قدس سره أفاد بأن الاقباض فعل البائع و القبض فعل المشتري، فكل حكم يترتب علي فعل البائع يحكم ترتبه علي فعله، و كلما يترتب علي فعل المشتري لا يحكم ترتبه الا بعد حصول ما يكون فعلا للمشتري، و استنتج من كلامه أن ما يستفاد من النبوي «1» كل مبيع تلف قبل قبضه من مال بايعه ان الضمان لا يرتفع الا بعد ما كان من فعل المشتري، و استفاد من «2» رواية عقبة بن خالد- و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال- ان الحكم يترتب علي فعل البائع.

و الحق أن التفكيك لا معني له، فان القبض بالنسبة الي الاقباض نسبة الوجود بالنسبة الي الايجاد، و الفرق بين الامرين

بالاعتبار. نعم كما ذكرنا يمكن أن يترتب حكم علي فعل البائع. فانقدح بما ذكرنا أن القبض لا يحصل الا بفعل المشتري، و الرواية لا يعول عليها لضعف سندها.

ثم انه هل يكون القبض في الكيل و الوزن أن يكال أو يوزن، و ربما يقال بأن القبض فيهما الكيل و الوزن، و المنشأ لهذا القول جملة من الروايات «3».

و يمكن تقريب المدعي بأحد وجهين:

أحدهما- ان هذه النصوص تدل علي اعتبار الكيل و الوزن في البيع،

______________________________

(1) المستدرك الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1.

(2) الوسائل، الجزء 12 الباب 10 من ابواب الخيار، الحديث 1.

(3) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أحكام العقود، الحديث 1 و 2 و 3 و 4.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 487

و من الظاهر أنه ليس بلحاظ اعتبارهما في صحة البيع، و الا لم يكن وجه للتفرقة بين التولية و غيرها، و حيث أن الاجماع قائم علي الجواز بعد القبض يعلم أن الكيل و الوزن عبارة عن القبض. و هذا التقريب واضح الفساد، فان الظاهر من هذه النصوص أن الشرط في صحة بيع المكيل و الموزون أن يكال و يوزن اذا كان قبل القبض الا أن يكون البيع تولية فنلتزم بفساد البيع في المكيل و الموزون اذا لم يقبض و لم يكل و لم يزن الا بنحو التولية، و أما لو وزن أو كيل يصح البيع لكن لا يترتب عليه آثار القبض.

و أفتي سيدنا الاستاذ دام ظله بهذا النحو في منهاجه في فصل التسليم و القبض في المسألة الخامسة، قال: من اشتري شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال و لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، و كذا اذا كان مما يكال

أو يوزن و كان البيع برأس المال، و أما لو كان بربح ففيه قولان أظهرهما المنع.

سيجي ء عنوان المسألة مستقلا و نقول هناك بأن الظاهر من الروايات أن اعتبار الكيل و الوزن بلحاظ القبض، و بعبارة أخري ندعي أن المستفاد من الروايات أن الكيل و الوزن مقدمة للقبض لا أن الكيل و الوزن لهما خصوصية و موضوعية.

فانتظر.

ثم ان اشتراط الكيل و الوزن في صحة البيع في المكيل و الموزون قبل القبض يكون بنحو الموضوعية، بحيث لو علم المقدار يكون شرطا أيضا أو يكون بنحو الطريقية؟ أفاد الشيخ قدس سره ليس في كلام الاصحاب تعرض لهذه الصورة، كما أن النص ليس فيه تعرض لها.

و يرد عليه: أنه يكفي للتعرض الاطلاق، فان المستفاد من خبر ابن وهب و أمثاله أنه لو اشتري طعاما لا يجوز بيعه قبل القبض الا بعد الكيل أو الوزن،

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 488

قوله: القول في وجوب القبض (1).

و مقتضي الاطلاق عدم الفرق.

[القول في وجوب القبض]
اشارة

أقول: يجب علي كل من المتعاملين تسليم ما استحقه الاخر، و ذلك لاقتضاء العقد، بتقريب: ان العقد يقتضي تملك منهما ما انتقل اليه و يجب علي أحد تسليم مملوك الغير فان الناس مسلطون علي أموالهم فلا يجوز حبس مال الغير بلا رضاه.

و يمكن الاستدلال للمدعي بدليل وجوب العمل بالشرط، فان بناء العقلاء علي تسليم ما يقع عليه العقد. و بعبارة أخري: الاقباض شرط ضمني ارتكازي، فأصل وجوب الاقباض مما لا اشكال فيه. و عليه لو امتنع كل منهما عن الاقباض يجوز اجباره لا من باب وجوب الامر بالمعروف بل من باب أنه غاصب و حبس حق الغير فيجوز أن ينوب عنه الحاكم اذ هو ولي الممتنع، انما الكلام في أنه

هل يجب التقابض من الجانبين أو يجب الاقباض أولا من البائع. ربما يقال بأنه يجب عليه، اذ الثمن تابع للمبيع، و لان اطلاق العقد ينصرف اليه، و لأنه انما يستقر البيع باقباض المبيع، فان المبيع لو تلف قبل القبض يكون من مال البائع.

و هذه الوجوه مخدوشة، اذ لم يعلم المراد من التبعية، فان كل واحد من المبيع و الثمن عوض للاخر، و أما الانصراف فلا موضوع له، اذ العقد لا يدل علي التسليم بل يدل علي الملكية. و أما تقبيح العقلاء يكون من الطرفين، فان مطالبة كل منهما حقه بدون تسليم ما عليه مورد تقبيح العقلاء. و أما التلف قبل القبض فهو حكم تعبدي شرعي و لا يرتبط بمفاد العقد، فان الملكية تتحقق بالعقد، كما أنه لا وجه لما نسب الي بعض من وجوب التسليم علي المشتري اولا، اذ لا فرق بين البائع و المشتري.

و ما يقال: من أن الثمن كلي و لا يتعين حق البائع قبل التسليم.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 489

فالجواب عنه: أولا يرد النقض بما لو كان المبيع كليا، و ثانيا يمكن التعيين بلا تسليم خارجي، فانه باذن البائع بعينه، فهذا الوجه غير سديد.

و ربما يقال: بأن التسليم من طرف البائع قبل تسليم المشتري يوجب فوات حقه من الخيار.

و يرد عليه: أولا ان الحق لا يفوت، اذ الخيار يثبت بعد تسليم الثمن.

و ثانيا فوت الحق لا يقتضي الامساك من قبل البائع، فالحق أنه يجب التقابض كما عليه المشهور بلا تقدم أحدهما علي الاخر. و عليه يكون مقتضي القاعدة اجبارهما علي التسليم.

و ربما يقال: بأنه لو امتنعا معا لا يجبران، لان الشرط الضمني التسليم و الدفع عند دفع الاخر.

و يرد عليه: أنه

تارة يكون الامتناع من كلا الجانبين مطلقا، و أخري يكون امتناع أحدهما لأجل امتناع الاخر، أما علي الاول فيجوز اجبار كليهما علي التسليم، لان المفروض أنه حبس مال الغير و لا يجوز ذلك، و علي الثاني لو امتنع أحدهما لأجل امتناع الاخر فلا يكون الامتناع متحققا من الطرفين، اذ المفروض أن امتناع أحدهما لأجل امتناع الاخر، و ليس مفاد الشرط الامساك حتي في هذه الصورة. فانقدح بما ذكرنا أنه يجب علي كل منهما الدفع و يترتب عليه أنه يجبر الممتنع بلا فرق بين البائع و المشتري.

و أما لو امتنع أحدهما فهل يجب علي الاخر الدفع؟ ربما يقال بأنه يجب، اذ عصيان أحد لا يقتضي جواز ظلم من الاخر. لكنه يقال: ليس الامر كذلك، فان بناء العقلاء علي خلافه، و الشارع أمضي ما عليه العقلاء.

و يمكن أن يوجه بأن مقتضي الشرط الضمني أن يكون العين أمانة عند كل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 490

قوله: مسألة يجب علي البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة (1).

واحد منهما الي زمان تسليم العوض، و هذا الشرط جائز و يلزم بمقتضي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

هذا كله في المعجل، و أما لو كان أحد العوضين مؤجلا فلا اشكال في وجوب تسلم من الطرف الاخر، فلو لم يسلم الي زمان حلول اجل الاخر فهل يجوز له الامساك أم لا؟ قال في التذكرة: ليس له الامساك، و أفاد الشيخ بأن وجهه يمكن أن يكون لأجل أن الشرط التسليم المطلق، لكن لا يبعد أن يكون له الحبس فان مقتضي الارتكاز العقلائي ذلك، فلا ببعد أن يقال: ان حق الحبس في مقابل الحبس عن غير حق.

ثم انه لو قبض العين بغير حق فلا

اشكال في أن الطرف له أن يرده، اذ المفروض أن قبضه عن غير حق، و هل يصح تصرفه فيه؟ أما التصرف المتوقف علي القبض فلا يكون بلا اشكال، و أما غيره فعلي القاعدة لا مانع من صحته، و قاعدة نفي الضرر متساوية بالنسبة الي الطرفين، مضافا الي ما فيها من الاشكال.

و لو فرض التسليم من أحد الطرفين تبرعا أجبر الاخر علي التسليم بلا كلام.

و هل يحجر عن التصرف فيما عنده؟ الظاهر أنه لا فرق بين هذه الصورة و صورة قبض ماله بلا اذن من الطرف لوحدة الملاك. فلاحظ.

[مسألة يجب علي البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة]

أقول، ان الوجوب لا اشكال فيه، غاية الامر وقع الكلام بينهم في أن هذا الوجوب نفسي أو شرطي، فان بعض عبائرهم يوهم الثاني حيث يقولون يجب التسليم مفرغا. و الظاهر هو الوجوب النفسي، و يدل علي المدعي ما مر في وجوب التسليم، فان اشغال مملوك الغير خلاف السلطنة.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 491

و يمكن أن يشكل: بأن الاشغال الفعلي خلاف السلطنة و أما لو كان مشغولا من السابق فلا يقتضي هذا الوجه للإفراغ، فالاولي أن يتمسك بدليل آخر، و هو أن الشرط المضمر يقتضي وجوب الافراغ.

ثم انه لو لم يفرغ البائع المبيع اما لعدم امكانه أو لعصيانه فهل يثبت الخيار للمشتري أم لا؟ أفاد الشيخ قدس سره بأنه لو كان جاهلا و كان متضررا يثبت له الخيار، و الظاهر أنه قدس سره ناظر الي حديث نفي الضرر.

و يرد عليه: انه يكفي لثبوت الخيار تخلف الشرط، مضافا الي أن حديث نفي الضرر مخدوش كما بيناه في محله.

ثم انه لو لم يفرغ و مضت مدة وفات بعض المنافع فان كان بتقصير من البائع يكون عليه الضمان، اذ المفروض

أنه يجب عليه الافراغ و ليس له حق الاشغال فأتلف مال الغير، و اما ان لم يكن مقصرا فربما يشكل الحكم بالضمان، اذ المفروض أنه غير مقصر، الا أن يقال: بأن الارتكاز العقلائي يقتضي ضمانه، كما أنه يمكن أن يقال: بأن مقتضي الشرط المضمر ثبوت الضمان.

و مما ذكرنا علم أنه لو كان في الارض زرع قد أحصد وجبت ازالته، و أما لو لم يحصد فأفاد الشيخ قدس سره بأنه يجب علي المشتري الصبر للزوم الضرر علي البائع، و أما ضرر المشتري فينجبر بالخيار كما لو كان المبيع مستأجرة.

و يرد عليه: مضافا الي أن حديث الضرر لا يستفاد منه هذا المعني علي مسلكنا و مضافا الي أنه خلاف الامتنان بالنسبة الي المشتري علي مسلك الاستاذ:

ان الخيار و ان كان ثابتا للمشتري لكن نفس هذا المعني ضرر بالنسبة اليه، فان عدم سلطنة الانسان علي ماله ضرر بنفسه، و قياس المقام بباب الاجارة مع الفارق

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 492

اذ في ذلك المقام انتقلت العين الي المشتري مسلوبة المنفعة، و غاية ما يترتب عليه الخيار بلحاظ الشرط المضمر، و المقام ليس كذلك كما هو واضح.

نعم لو كان المشتري عالما بالحال ليس له القلع، و لكن يمكن أن يقال:

ان في هذه الصورة ليس له الارش أيضا، كما في مورد الاجارة، فالامر دائر بين جواز القلع و عدم جوازه بلا أخذ الاجرة فلاحظ.

و احتمل الشيخ تخيير المشتري بين الابقاء مع الاجرة و الفسخ لتقدم ضرر البائع، و يمكن أن يكون الوجه في التقديم أن ضرر المشتري يتدارك بالخيار.

و لكن يرد عليه: ان ضرر البائع يتدارك بالارش فما الوجه في التقديم، كما أنه لا وجه لتقديم اكثر ضررا، فان الحديث

علي تقدير تمامية دلالته لا يستفاد منه الا نفي الحكم الضرري، و مع التعارض لا يشمل لعدم امكان شموله، و أما تقديم الاكثر ضررا فليس عليه دليل. فانقدح انه لو أغمضنا عما ذكرناه لا يكون ما أفاده تاما كما ذكرنا.

ثم انه لو احتاج تفريغ الارض الي هدم شي ء هدم باذن المشتري و عليه طم ما يطم برضي المالك، و اصلاح ما هدم أو الارش علي اختلاف الموارد بأنه لو كان مثليا فيجب الاصلاح و ان كان قيميا يجب الارش.

ثم ان المصنف أفاد: بأن المراد من الارش قيمة الهدم لا ارش المعيب، و يمكن أن يكون نظره فيما ذكره الي أن الهدم حق للبائع فلا يجب عليه الارش و أما قيمة الهدم فلانه ليس له الهدم مجانا.

و يرد عليه: انه ان قلنا بأن الهدم شرط للبائع كما أنه شرط عليه فلا وجه لقيمة الهدم، و ان قلنا بأنه ليس له الهدم فلا وجه لعدم الارش.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 493

قوله: مسألة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحق كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا اثم (1).

ثم انه لا يخفي أنه وقع الكلام بينهم في مسألة ما لو هدم الجدار أحد الشريكين بغير اذن صاحبه، بأنه هل يجب الاعادة مطلقا أو الارش كذلك أو التفصيل بين ما لو كان مثليا فالاعادة و بين ما لو كان قيميا فالارش؟ و الحق هو التفصيل، كما هو الميزان الكلي في باب الضمان من وجوب أداء الاقرب الي التالف.

[مسألة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحق كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم]

أقول: هذا أمر ظاهر، لكن يقع الكلام في أنه هل عليه أجرة المنافع أم لا؟ الحق أن يقال: انه لو استوفي المنافع يكون عليه الاجرة، فانه لا وجه

للمجانية، و أما في غير هذه الصورة فالظاهر أنه ليس عليه الاجرة، اذ تفويت المنافع فيما لو كان التفويت عن حق لا دليل علي ضمانه، مضافا الي أن مقتضي الشرط المضمر أن يكون الامساك بلا أجرة و علي المشتري يكون نفقة المبيع.

ثم ان المحقق تعرض بالمناسبة لمسألة نفقة الزوجة فيما لا تمكن نفسها حتي تقبض المهر، و لا اشكال في سقوط المهر اذا كان عدم التمكين لا عن حق، و أما فيما اذا كان عن حق فلا يبعد أن لا يسقط وجوب النفقة، فان المسقط للوجوب النشوز، و هو لا يتحقق مع الحق. و تحقيق الحال موكول الي محله من كتاب النكاح.

و أفاد الشيخ بأنه يمكن الفرق بين النفقة في المقامين، بأن يقال: النفقة في المقام من آثار الملكية التي هي حاصلة، و في ذلك المقام النفقة من آثار التمكين الذي هو غير حاصل. و لكن يشكل بأن النفقة من آثار الزوجية الا فيما يكون النشوز محققا، و المفروض انه غير متحقق.

و ربما يقال: بأنه يفصل بين الموسر و المعسر كما احتمله في جامع المقاصد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 494

قوله: الكلام في أحكام القبض (1).

و المراد من الاعسار و اليسر اما يرجع الي النفقة و اما يرجع الي الثمن، و علي كل حال لا وجه للتفصيل بين اليسر و العسر.

هذا كله فيما يكون الامساك عن حق، و أما لو كان عاصبا و عاديا فعليه الاجرة و النفقة عليه بمقتضي صحيح «1» ابي ولاد.

ثم انه لو طلب المشتري الانتفاع و هو في يده، فاذا كان الانتفاع منافيا للاستيثاق فلا يجب علي البائع القبول، كما أنه لو طلب منه الاحضار، اذ البائع ليس خادما له فلا

يجب، و أما لو لم يكن كذلك فلا يبعد أن لا يكون واجبا أيضا، فان مقتضي الشرط المضمر المنع المطلق حتي يقبض الثمن.

[الكلام في أحكام القبض]
اشارة

أقول من أحكام القبض انتقال الضمان الي القابض بعد القبض، و أما قبله فالضمان علي البائع. و لا يخفي أن هذا الحكم علي خلاف القاعدة الاولية، و لا بد من اثباته بالدليل، و العمدة فيه الاجماع و كون الحكم مسلما عندهم، و لو أغمض عما ذكر يشكل الامر، اذ في المقام روايتان كلتاهما ضعيفة:

الاولي: النبوي «2» «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»، و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

الثانية: ما رواه «3» محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و هذه الرواية أيضا ضعيفة بمحمد بن هلال، فانه لم يوثق. و لكن الظاهر أن أصل الحكم من المسلمات عندهم، و لذا أفتي سيدنا الاستاذ في منهاجه بهذا النحو، مع أنه دام ظله لا يعبأ بالرواية الضعيفة و لا يري انجبارها بالعمل

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 17 من كتاب الاجارة، الحديث 1.

(2) المستدرك الباب 8 من أبواب الخيار.

(3) الوسائل، الجزء 12 الباب 10 من ابواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 495

فأصل الحكم مما لا اشكال فيه، انما الكلام في أمور:

(الاول) ان هذا الضمان ضمان معاوضة أي يتلف من مال البائع، فان الظاهر من قوله صلي اللّه عليه و آله «من مال بايعه» و قوله عليه السلام «من مال صاحب المتاع» في الرواية يدل علي أن التالف من مال البائع، فيكون المقصود انفساخ العقد و دخول العين في ملك البائع و تلفه من كيسه، لكن مقتضي القاعدة أن الضرورة تتقدر بقدرها

فلا يحكم بالانفساخ الا آنا ما قبل التلف.

(الثاني) ان الظاهر أن هذا حكم شرعي تعبدي و ليس حقا فلا يكون قابلا للإسقاط، و لو شك في أنه حق قابل للإسقاط أم لا يحكم بعدمه، فان مقتضي الاصل عدم سقوطه الا أن يرجع الي استصحاب بقاء الحكم الكلي الذي لا نقول به، لكن اطلاق الدليل كاف في المدعي، فان مقتضي صحة البيع و وجوب الوفاء بالعقد بقاؤه الا فيما قام الدليل علي انفساخه و ارتفاعه.

ثم انه يقع الكلام في أن هذا الملك حقيقي أو تقديري، و الحق هو الاول.

ان قلت: هذا ينافي صحة العقد.

قلت: الانفساخ كالفسخ لا ينافي صحة العقد بل يؤكدها، و أما لزوم العقد فمعناه عدم انفساخه بالفسخ، و المفروض ان الانفساخ بحكم الشارع، مضافا الي أنه بعد اقامة الدليل نلتزم بالجواز في بعض الصور، و الحاصل ان المرجع الدليل.

ان قلت: هذا ينافي التسلط علي النفس، فان دخول شي ء في ملك الانسان خلاف سلطانه.

قلت: أولا ينتقض بالارث، و ثانيا ان الشارع ولي الكل و لا معني لهذا الاشكال.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 496

ان قلت: هذا خلاف تسلط الناس علي أموالهم.

قلت: يظهر الجواب مما سبق، فلاحظ.

ان قلت: هذا ينافي قاعدة الخراج بالضمان، فانه كيف يمكن أن يكون الضمان علي البائع و الحال ان الخراج للمشتري.

قلت: أولا ان هذه القاعدة ليست تحته شي ء لا سندا و لا دلالة، مضافا الي أن التخصيص اذا كان عن دليل فلا يتوجه به شي ء كما هو ظاهر، و هل يكون أثر بين القولين أم لا؟ الحق هو الاول، فانه لو قلنا بالتلف الحقيقي يكون المال داخلا في ملك من تلف العين في ملكه، فيترتب عليه أحكامه أعم من أن

يكون نفعا أو ضررا.

ثم انه هل يلحق بالتلف الحقيقي التلف الحكمي- و هو تعذر الوصول- كما لو سرق علي وجه لا يرجي عوده أم لا؟ اختار الشيخ قدس سره الاول، و عليه حمل رواية عقبة بن خالد. لكن الحق أن الجزم بما ذكره قدس سره مشكل، فانه كيف يمكن صدق التلف علي ما لا يكون تالفا، و عليه شمول الحكم له في غاية الاشكال.

ان قلت: ان لم يكن ما ذكر ملحقا بالتالف فبأي وجه نلتزم بضمان من أتلف مال الغير بهذا النحو، بأن ألقي درة زيد في البحر و لا يرجي وصولها، و قاعدة بدل الحيلولة ليس عليها دليل.

قلت: انما نلتزم بالضمان من باب حكم العقلاء الذي هو المرجع في باب الضمانات.

ثم هل يترتب أحكام القبض علي القبض غير الشرعي كما لو قبضه المشتري بدون رضي المالك؟ الظاهر أنه يترتب لصدق القبض و لو كان حراما، و أما

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 497

الكيل فلو قلنا بأن المستفاد من الدليل ان القبض مشروط بهما لا يترتب الاثر بدونهما، و ذلك لأنه يستفاد من الدليل أن الموضوع للحكم فرد خاص منه.

و مما ذكر يظهر الحال في التخلية و النقل و وضع المشتري يده علي المال، فانه لو صدق القبض عرفا و لم يشترط فيه شي ء شرعا يترتب عليه الاثر و الا فلا.

هذا تمام الكلام في التلف، و اما الكلام في الاتلاف فيقع في ثلاثة موارد:

(المورد الاول) في اتلاف البائع، و الاقوال فيه ثلاثة، فعن المبسوط و التحرير و الشرائع أنه بحكم التلف لشمول النقص و اطلاقه.

و يرد عليه: أن التلف منصرف الي التلف القهري و لا يشمل الاختياري، فيعمل علي طبق القاعدة الاولية من كون المتلف

ضامنا للمثل أو القيمة. نعم للمشتري فسخ العقد، فيكون له العوض المسمي.

هذا فيما يكون الاتلاف عن عمد، و أما لو كان عن غير عمد- كما لو كان نائما و تلف المبيع بوقوع رجله عليه- فهل يكون هذا القسم من الاتلاف خارجا عن منصرف الدليل؟ لا يبعد أن يقال بالانصراف، و لو شك في الانصراف و عدمه فالمرجع اطلاق دليل الضمان بالمثل و القيمة.

و قول بالتخيير بين المطالبة بالقيمة و المطالبة بالثمن، و استدل عليه تارة بأن دليل الانفساخ منصرف عن المورد، يكون للمشتري الاخذ بالمثل و القيمة لتحقق سبب الضمان و يكون له الخيار لتعذر التسليم، و أفاد الشيخ بأن هذا هو الاقوي و نسبه الي جملة من الاساطين، و اما لحصول سبب الانفساخ و سبب الضمان فله اختيار أيهما شاء.

و يرد علي الوجه الثاني: أنه لا يمكن الجمع بين الامرين حتي يثبت التخيير

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 498

فان دليل كل مبيع لو شمل المقام فلا مجال للمثل أو القيمة و ان لم يشمل فلا موضوع للانفساخ.

و يرد علي الوجه الاول: ان ما أفيد و ان كان صحيحا لكن الصحيح أن يعبر بأن للمشتري الخيار بين أخذ المثل أو القيمة و بين الاخذ بالخيار و الرجوع بالمسمي، و قول بضمان البائع، اذ الدليل بعد عدم شموله للمقام يكون مقتضي القاعدة ضمان المتلف. و هذا هو الصحيح، لكن للمشتري أن يأخذ بالخيار لتعذر التسليم. و اختصاص خيار تعذر التسليم بصورة بقاء العين لا وجه له، اذ هذا الخيار ناش عن الشرط المضمر، و لا فرق فيه بين بقاء العين و تلفها.

(المورد الثاني) في اتلاف المشتري. أفاد الشيخ قدس سره بأن الظاهر أنه لا خلاف في

أن اتلافه بمنزلة القبض في سقوط الضمان. و استدل عليه بالإجماع.

و يمكن أن يستدل بالانصراف، و بعد عدم شمول الدليل يعمل علي طبق القاعدة الاولية و مقتضاها كون دركها عليه. هذا فيما يكون عالما، و أما ان كان جاهلا- بأن قدم البائع الطعام اليه فأكله- فربما يقال بأنه ليس في حكم الاقباض.

و الحق أن الدليل منصرف عن التلف الاختياري و لا يشمله الدليل فلا وجه للانفساخ، غاية الامر ان كان البائع غارا له يكون قرار الضمان عليه لقاعدة الغرور.

و مما ذكرنا علم أن اتلاف المشتري لا يوجب الانفساخ، أعم من أن يكون اختياريا أو غير اختياري عن علم كان أو عن جهل بعنوان دفع الضرر عن نفسه كان أم لا، ففي جميع الصور يستقر عليه الثمن.

و أما ان كان باتلاف الاجنبي فأفاد الشيخ قدس سره بأنه يجي ء الوجوه الثلاثة، و لو لا شبهة الاجماع علي عدم تعين القيمة لكان مقتضي القاعدة تعينها بعد

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 499

قوله: مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين (1).

انصراف الدليل عن الاتلاف. و لا يخفي أن هذا الاجماع لا يترتب عليه أثر، فالحق تعين القيمة بعد الانصراف. نعم للمشتري الاخذ بالخيار لتخلف الشرط.

ثم انه لو اختار المشتري القيمة فيما يكون له ذلك فهل للبائع حبس القيمة كما كان له حبس العين؟ ربما يقال كما في كلام الشيخ: بأن دليل الحبس فهم من العقد و هو مختص بالبدل، و الحق خلافه، فان ما يفهم من الارتكاز العرفي العقلائي أن للبائع أن يمسك العين أو بدلها الي زمان وصول الثمن اليه، فما قواه الشيخ ضعيف.

ثم انه لو قبض المشتري بغير اذن البائع فأتلفه البائع فهل يكون كاسترداده

بأن يكون من التلف قبل القبض أو يكون من الاتلاف بعد القبض؟ الحق أنه يترتب عليه حكم التلف بعد القبض، فيكون البائع ضامنا للقيمة بمقتضي القاعدة.

[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين]

أقول: ما يمكن أن يقال في وجه الجريان أمور:

(منها) الاجماع. و فيه ما فيه، فانه عبر بلفظ لا خلاف و انه ليس اجماعا، و علي تقدير كونه فهو منقول، و علي فرض تحصيله يكون مدركيا.

(و منها) «1» خبر عقبة بن خالد فانه قال فيه «فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتي يرد اليه ماله اليه» بناء علي عود ضمير لحقه الي البائع.

و يرد عليه: أولا أن الخبر ضعيف سندا بمحمد بن عبد اللّه، و ثانيا لم يذكر في الخبر أن الثمن شخصي و كلامهم فيما يكون الثمن شخصيا و الرواية مطلقة و ثالثا ان الضمان علق علي خروج المبيع من بيت البائع و الحال أنهم لم يشترطوا في تحقيق الضمان هذا الشرط، و رابعا لا دليل علي عود ضمير لحقه الي البائع بل يمكن أن يكون عائدا الي المشتري الا أن يكون لفظ «يرد»

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 500

قوله: مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه (1).

بالتشديد، و أما مع عدمه فيكون المعني أن البائع ضامن للمبيع قبل الخروج من البيت و بعد الخروج لا يكون ضامنا بل الضامن هو المشتري، فالرواية من جهات عديدة قاصرة عن الدلالة علي المدعي.

(و منها) شمول النبوي، بأن يكون المراد من المبيع أعم من الثمن و المثمن.

و هذا خلاف الظاهر و لم يقم عليه دليل، فان الظاهر من هذه الكلمة هو المبيع.

و الانصاف أن الحكم في الاصل أيضا مشكل، لعدم دليل

قوي في البين.

و مما ذكرنا علم أن تسرية الحكم الي غير البيع في غاية الاشكال. نعم في مورد الاجارة نلتزم بالنتيجة، لكن لا من باب الانفساخ بل من باب انكشاف فساد الاجارة، اذ يكشف أنه لا منفعة كي يملكها المستأجر، و لذا لا فرق فيه بين القبض و عدمه.

[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]
اشارة

أقول: لو تلف بعض المبيع فان كان مما يقسط عليه الثمن يكون من التلف قبل القبض فيكون من مال البائع لإطلاق الدليل و ان لم يكن مما يقسط عليه الثمن كيد العبد مثلا يكون كالوصف الموجب للتعيب. و الحق أنه لا يوجب الانفساخ و لا يوجب الارش، اما الانفساخ فهو حكم ترتب علي المبيع، و من الواضح أن الوصف لا يكون مبيعا، و ان الارش فلا دليل عليه فان الارش بحسب الدليل يختص بالعيب الموجود قبل العقد.

و ربما يقال كما في كلام الشيخ: بأن المستفاد من الدليل أن العقد يفرض معدوما من هذه الجهة، فان كان التالف تمام المبيع يكون معناه الانفساخ كليا و في الجزء جزئيا، و ان كان التالف الوصف تكون النتيجة الارش و الخيار.

و فيه: ان الموضوع في الدليل عنوان المبيع و الوصف لا يكون موردا للبيع.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 501

قوله: الاقوي من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه (1).

و ربما يقال: بأنه يثبت الارش بحديث لا ضرر. و فيه ان الحديث مفاده الحكم التكليفي، و ثانيا لا يكون مثبتا للحكم، و ثالثا ان الصبر ضرر علي المشتري و أخذ الارش ضرر علي البائع و لا وجه للترجيح. فالحق أن يقال: ان العيب اذا كان بآفة سماوية فلا يترتب عليه شي ء، و ان كان بفعل أحد

فبمقتضي قاعدة الضمان يكون المتلف ضامنا.

و ما في كلمات الاعلام من أن الارش حكم تعبدي خاص ثابت بدليله في مورده، لا يمكن المساعدة عليه، فان الضمان أمر عقلائي أمضاه الشارع و الا يلزم أن نلتزم بعدم ضمان من يوجب نقص أموال الناس و لو بلغ ما بلغ.

فالذي تحصل مما ذكر أن العيب الحادث اما بآفة سماوية و اما بفعل أحد، و علي الثاني اما بفعل البائع و اما بفعل المشتري أو بفعل الاجنبي، أما علي الاول فلا يثبت الارش لعدم الدليل، و أما الخيار فالحق أنه ثابت بالشرط المضمر، فان البائع يلتزم بايصال المال سالما الي المشتري، و أما علي الثاني فيثبت الارش و الخيار، اما الاول فلقاعدة الضمان و اما الثاني فللشرط، و أما علي الثالث فلا خيار و لا ارش، و اما علي الرابع فيثبت الضمان علي الاجنبي و يثبت الخيار للمشتري علي البائع.

[الأقوي من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه]
اشارة

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، دراساتنا من الفقه الجعفري، 2 جلد، مطبعة الخيام، قم - ايران، اول، 1400 ه ق دراساتنا من الفقه الجعفري؛ ج 4، ص: 501

أقول: و في قبال هذا القول قول بالكراهة، و الاخبار «1» الواردة في المقام ثلاث طوائف:

(منها) ما دل علي النهي مطلقا، كالرواية الخامسة من هذا الباب، فانه يدل

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 502

علي عدم جواز بيع الطعام قبل الكيل.

(و منها) ما يدل علي الجواز مطلقا، كالرواية السادسة من هذا الباب.

(و منها) ما يفصل فيه بين التولية فحكم بالجواز و بين غيرها فحكم بالمنع، كالرواية الاولي من هذا الباب، و مقتضي حمل المطلق علي المقيد ما أفاده الشيخ قدس سره.

ثم ان هذا الحكم مختص بالمكيل

و الموزون، و أما في غيرهما فالصحة علي القاعدة. مضافا الي أنه تستفاد الصحة من روايات الباب بالمفهوم في بعضها و بالمنطوق في بعضها الاخر.

ثم ان الظاهر من روايات الباب الحرمة الوضعية، فانها الظاهر من النهي في باب المعاملات. ثم انه هل يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي أم يعم الكلي؟ الظاهر هو الثاني لإطلاق روايات الباب.

ثم انه لا يخفي أن الظاهر من النصوص الواردة في المقام أن المعتبر في البيع القبض فلو حصل القبض لا يعتبر الكيل أو الوزن، كما أنه مجرد الكيل و الوزن بلا قبض لا أثر لهما. و ملخص الكلام أن الظاهر من النصوص أن الميزان بالقبض، و انما عبر بالكيل و الوزن لأنهما يتحقق بهما القبض خارجا.

و ينبغي التنبيه علي أمور:
(الاول) انه هل يلحق الثمن بالمثمن في هذا الحكم أم لا؟

لا اشكال في أنه لو لم يقم دليل علي التسرية لكان مقتضي القاعدة عدم اللحوق، فان اللحوق يحتاج الي الدليل لا عدمه كما هو ظاهر. و ربما يقال: بأن الملاك مشترك، و هو ضعف الملكية قبل القبض، و لا اشكال في ضعف هذا الوجه.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 503

و ربما يستدل علي الالحاق «1» بما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام فان المستفاد من الرواية بمقتضي التعليل ان كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل القبض.

و فيه: أولا انه مخصوص بالمكيل، و ثانيا ان ما يستفاد منه أن كل مبيع يكال لا يجوز بيعه قبل القبض لا أن كل ما يكال لا يجوز بيعه قبل قبضه، مضافا الي أنه يحتمل أن يكون المراد من الرواية عدم قبض الشريك حصته من الشركاء فيكون خارجا عن المقام.

و استدل علي عدم اللحوق بما رواه «2» ابن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و يرد

عليه أولا: انه حكم وارد في مورد خاص و القياس علي خلاف القاعدة و ثانيا ان الثمن المذكور في الرواية الدرهم و الكلام في الطعام، و ثالثا انه لم يفرض جعل الثمن مبيعا بل الظاهر جعله ثمنا و الكلام في المبيع، و رابعا انه مطلق نرفع اليد عن اطلاقه بالدليل. فالعمدة عدم المقتضي للإلحاق.

(الثاني) انه هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يجري في غيره؟

الظاهر هو الاول، لعدم الوجه للإلحاق، و كلمات القوم في المقام مختلفة، و العمدة الادلة و مقتضاها الاختصاص.

(الثالث) انه هل المراد من المبيع المنهي ايقاع البيع عليه

أي علي ما لم يقبض أو يعم تشخيص المبيع الكلي عليه؟ أفاد المصنف بأن الظاهر من النص و الفتوي الاول و نفي البعد عن الثاني. و الحق كما أفاده قدس سره أن الظاهر هو الاختصاص سيما بلحاظ ما فصل فيه بين التولية و غيرها، فان تطبيق الكلي علي ما اشتراه خارج موضوعا كما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 12 الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 10.

(2) الوسائل، الجزء 13 الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 10.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 504

و هل يستفاد المنع من رواية الحلبي «1» حيث منعه عليه السلام عن التصدي للبيع أم لا يستفاد؟ الظاهر هو الثاني، اذ النهي من جهة دفع الاتهام، و لذا أفاد عليه السلام في ذيل الحديث بأنه جائز، و هل يستفاد من حديث ابن شعيب الجواز أم لا يستفاد؟ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له علي الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الذي لك. قال: لا بأس اذا ائتمنه «2».

أفاد الشيخ قدس سره بأنه يستفاد من هذه الرواية الجواز. و أورد عليه الايرواني قدس سره بأن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام، اذ الظاهر منها التوكيل في الاشتراء للبائع و القبض من قبله ثم استيفاء الحق منه.

و الحق أنه ليس فيه هذا الظهور المدعي في كلامه، لكن مع ذلك لا يمكن المساعدة علي الشيخ، فانه لو تم المقتضي للمنع لا يكون مثل هذه الرواية معارضة لدليل المنع، اذ المستفاد منه أنه بعد تمامية

البيع و بعد ما كان التصرف جائزا للبائع يكون الوكيل وكيلا في استيفاء الحق. و بعبارة أخري: ليس في الرواية تعرض لموضوع الجواز، بل الحكم علي فرض تمامية الموضوع، فالعمدة منع المقتضي و ظهور دليل المنع في البيع و لا يشمل تطبيق المبيع، و لذا لا شبهة في جواز هبة غير المقبوض. مضافا الي أن خبر ابن شعيب لم يفرض فيه أن الاحمال من الرطب مملوكة للمديون بالبيع.

هذا فيما يكون المبيع شخصيا، و أما لو كان المبيع كليا فهل يكون الامر كذلك أم لا؟ أفاد الشيخ قدس سره بأنه لا يجري فيه ذلك، اذ لا يتحقق الانطباق

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 1.

(2) التهذيب، الجزء 7 الصفحة 42.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 505

الا بالقبض ثم الاقباض فيخرج عن موضوع الكلام. و بعبارة أخري: ما دام لا يتحقق الكلي في الخارج لا يمكن انطباق المبيع عليه، و تحققه في الخارج يكون بالقبض، و به يخرج عن محل الكلام، فان الكلام في بيع ما لم يقبض.

أقول: لو قلنا بأن الكلي في الذمة يتشخص في الخارج باذن الدائن فباذن من له الكلي يتحقق ذلك الفرد في الخارج بلا تحقق القبض، فيجري عليه حكم غير المقبوض. و كيف كان أفاد قدس سره بأنه حيث أن الامر كذلك فلا بد من الحوالة أو التوكيل أي الايفاء، لا بد من تحققه بأحد هذين الامرين فيدخل في المسألة المعروفة، و هي أنه لو كان له علي غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الاخر فانه يكره أو يحرم علي الخلاف. و قد علل في الشرائع بأنه قبضه عماله قبل أن

يقبضه صاحبه.

و لا يخفي أنه لو كان بنحو الوكالة لا يجري فيه الاشكال، اذ معني الوكالة أن يقبض للمديون ثم يقبض لنفسه و هذا لا اشكال فيه الا من حيث ان القابض و المقبض واحد، و هذا لا اشكال فيه. و أما لو كان بنحو الحوالة فتارة نقول بأن الحوالة ترجع الي جعل ما علي الغير معوضا و ما علي نفسه عوضا و بعبارة أخري يكون بيعا واقعا بصورة الحوالة فيدخل في المقام و لا يكون جائزا، مضافا الي أنه من بيع الدين بالدين، و ان قلنا بأن الحوالة عبارة عن جعل الغريم غريما لمن عليه- و بعبارة أخري جعل الغريم مقام نفسه لا أنه يتبدل أحد الامرين بالاخر- فلا يدخل في محل الكلام، و ان قلنا بأنها مجرد وفاء الدين فيشكل الامر، حيث ان الكلي لم يتشخص بعد في الخارج.

لكن الظاهر أنه يجوز بمقتضي النص الخاص الوارد في المقام و قد استدل

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 506

في الحدائق به. و الانصاف أن مفاده لإثبات المقصود تام، و لو قلنا بأن الحوالة تغاير البيع فلا موجب لتسرية الاشكال.

و ملخص الكلام: ان كان الاشكال مختصا بالبيع فلا وجه لجريانه في الحوالة و لو قلنا بأن الموضوع مطلق المعاوضة و تكون الحوالة معاوضة فيتحقق الاشكال لكن لا وجه لاختصاص الاشكال بما يكون الانتقال بالبيع، بل يجري حتي فيما لا يكون الانتقال بالبيع بل بوجه آخر من بقية المعاوضات، كما أنه يجري في العوض أيضا.

(الرابع) انه ذكر جماعة بأنه لو كان علي شخص دين كالحنطة مثلا فدفع دراهم الي من له الحنطة و قال اشتر بها لنفسك الحنطة لا يصح لقانون المعاوضة.

و أفاد الشيخ بأنه ينقض بالمعاطاة حيث انه يجوز أن يشتري بما أخذ بالمعاطاة مع الالتزام بالاباحة في المعاطاة، و أيضا ينتقض بما لو اشتري شيئا بمال مغصوب مع علم البائع بالغصب،

فانه يجوز أن يتصرف فيه تصرفا يتوقف علي الملك كوطي الجارية و حيث ان المعاوضة تقتضي دخول كل من العوضين في كيس من خرج عنه العوض الاخر.

تصدي الشيخ قدس سره لدفع الاشكال عن مورد النقض بأحد وجوه و قال:

بأنه يمكن أن نلتزم بدخول العين في ملك الشخص في المعاطاة قبل التصرف آنا ما أو نلتزم بأنه مع علم البائع بالغصب يكون تمليكا مجانيا، أو نلتزم بأنه لو اشتري شيئا بما أخذه من المالك يكون فضوليا و باجازة المالك الشراء و القبض يتم الامر، ففي المقام نلتزم بأن الاشتراء فضولي، غاية الامر بالاجازة تصح المعاملة و باستمرار القبض يكون قبضا لماله علي المالك.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 507

قوله: مسألة لو كان له طعام علي غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته (1).

و يمكن أن يقال: بأن اللام في قوله «اشتر لنفسك طعاما» يكون للنفع لا أن يكون الاشتراء لنفسه بل يكون الاشتراء للمالك ثم استيفاء الحق من مال المالك. و يدل عليه بعض النصوص.

أقول: العمدة في وجه الاشكال عدم تعقل المعاوضة بغير هذا الوجه، لكن قد ذكرنا سابقا بأنه لا يتقيد البيع بهذا القيد، فانه يمكن أن يشتري شيئا بمال الغير اذ يصدق عليه الاشتراء و البيع فيشمله دليل الصحة، فمن هذه الناحية لا اشكال فيه لكن الاشكال من ناحية أخري، و هي أنه لو اشتري شيئا لنفسه يدخل المشتري في كيس الغريم. و سقوط الدين عن ذمة المديون لا وجه له، اذ السقوط اما بالابراء و اما بالاداء و اما بالتبديل، و شي ء من هذه الامور لم يتحقق، فالمتعين أن نلتزم بكون اللام لام المنفعة لا الملكية، فيشتري للمديون ثم باذنه يأخذ

المشتري.

[مسألة لو كان له طعام علي غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته]
اشارة

أقول: في المقام مسائل ثلاث:

(الاولي) أن يكون سلما بأن أسلفه في المدينة فطالبه بالشام فيتراضيان بقيمة بلد المطالبة أو بقيمة بلد وجوب التسليم،

فأفاد الشيخ قدس سره أنه لا يجوز لأنه مصداق لبيع ما لم يقبض.

و يرد عليه:

أولا- ان هذا الاشكال انما يكون له مجال فيما يقع المعاملة بالبيع، و أما لو وقع المعاملة بنحو آخر فلا مجال للإشكال، لان الموضوع في دليل النهي هو البيع.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 508

و ثانيا- أنه يستفاد من جملة من الروايات «1» أن البيع من البائع جائز، انما الكلام في أن المشتري هل يكون له مطالبة العين في ذلك البلد أم لا. أفاد الشيخ بأنه لا اشكال في عدم وجوب اداء العين في بلد المطالبة، و أولي بعدم الجواز لو طالبه بقيمة بلد التسليم.

أقول: اذ كان تسليم العين ممكنا في بلد المطالبة مع تساوي القيمة بين البلدين أو كون بلد المطالبة أقل من بلد المعاملة فلا يبعد وجوب دفع العين كما أفاده المصنف، اذ المفروض أنه حل و التقصير من ناحية البائع، فانه ملزم بالدفع.

ان قلت: الشرط المضمر حين العقد يقتضي الدفع في بلد المطالبة.

قلت: نعم و لكن البائع لا يدفع فعدم الدفع من ناحية البائع. و ان شئت قلت: لا يستفاد من الشرط أزيد من هذا المقدار، أي أن المستفاد من الشرط أن البائع غير ملزم بأدائه في غير بلد المعاملة، لكن علي فرض عدم تسليمه يجبر علي دفع دينه و ما في ذمته، و أما اذا كانت القيمة أزيد فالظاهر أن الامر كذلك.

و التمسك بدليل الضرر يرد عليه: أولا انه يختلف باختلاف المباني، و ثانيا ان ضرر البائع بالدفع معارض بضرر المشتري بالامساك.

هذا فيما يمكن دفع العين، و أما لو لم يمكن بأن لم يكن المبيع في الخارج فهل للدائن اجبار البائع بدفع

القيمة؟ الظاهر أنه ليس له. و ما عن العلامة من أن التسليم من قبيل القيود التي يتشخص الكلي بها و مع تعذره يصدق أن تسليم المبيع متعذر فللمشتري مطالبة القيمة أي قيمة بلد المعاملة.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 11 من أبواب السلف.

دراساتنا من الفقه الجعفري، ج 4، ص: 509

و فيه: ان هذا ليس من القيود المشخصة بل شرط خارجي، و غاية ما يترتب عليه أن يكون للمشتري خيار الفسخ.

(الثانية) انه لو كان الطعام عليه بنحو القرض لا شبهة في جواز البيع هنا،

لعدم موضوع للإشكال المذكور، حيث أنه مخصوص بما يكون البيع واردا علي بيع غير مقبوض، و أما مطالبة المثل فمع امكانه فلا اشكال في جوازه بحسب الظاهر فيما لا يكون بلد المطالبة أزيد بل حتي في تلك الصورة كما مر آنفا، و أما مع وجود المثل فهل له مطالبة القيمة؟ الظاهر أنه مشكل، لان المفروض أنه يمكنه دفع العين فيما بعد فلا تصل النوبة الي القيمة. لكن مع ذلك يشكل، اذ المفروض أنه مثلي فيجب المثل.

هذا بحسب القاعدة الاولية، و في المقام نص «1» يستفاد منه جواز المطالبة في غير بلد القرض، لكن المفروض ليس هو القرض بل المستفاد منه الدين.

(الثالثة) أن يكون ما عليه بالغصب و هو اما يكون مثليا و اما يكون قيميا،

أما علي الاول فيجوز مطالبة المثل، و مع تعذره فعلا يشكل الانتقال الي القيمة، و لو كان قيميا يجوز مطالبته بالقيمة. و الظاهر أن الميزان هي القيمة الفعلية لمكان المطالبة.

و الحمد للّه أولا و آخرا. قدتم البحث في يوم الثلثاء الثالث من شهر جمادي الاولي من سنة 1398 هجرية علي مهاجرها آلاف التحية و الثناء. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا و شفاعته في الآخرة. آمين يا رب العالمين.

______________________________

(1) الوسائل، الجزء 13 الباب 26 من ابواب الدين و القرض، الحديث 1.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.